استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ثم قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. وامره سرا بقتالهم الفرار منها بارك الله فيكم يا شيخ شيخ الاسلام ايه الفرق ان المذهب يقول لابد ان يحدد
0:29هدد المدة عشرين سنة ثلاثين سنة عشر سنوات لابد من اما الشيخ يقول مو شرط التحريم نعم الله اليكم الان في زمن السلام ما يسمى بالسلام بين العرب واسرائيل الان يعني
0:51سلام دائم لكن على كل حال لو قلنا بانه مدة. الان من مقتضى هذا السلام ان تفتح البلاد امام اليهود. بلاد المسلمين السفارات وكان فيها تبادل دبلوماسي وثقافي وكل شيء تجاري
1:09هذا على قاعدة الفقهاء يا شيخ نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم ما هو ان نتكلم عن قضية معينة او او نقوم قضية معينة واليهود معروفون بالغدر من زمان
1:36والذي نعتقد انه لن يتم شيء من ذلك وما هي الا مماطلة ولعب ابدا ولا نريد ان نتكلم عن قضية معينة ندع هذا للتاريخ. طيب في وسوف تبين الامور نعم نعم
1:58كيف؟ هل كان المشركون لما عاهدوا كان على كل حال نعم ان ان الناس انفتح بعضهم على بعض بدأ ان يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض وسماه الله فتحا وامن الناس بعضهم البعض
2:21نعم قد عرف القطار ان اننا اهل انا اولى الناس فقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه رأينا المصلحة فاننا ولو اعطيناهم عهدا اكثر من عشر سنين. نعم. فيجوز لها نار
2:50ان نخص هذا العهد ونخبرهم بانه لا عهد لكم ولا قادم. فهم تعوذوا منا وعرفوا منا نصدر نعم واذا اعطينا ذمة كفينا بها واذا اعطينا عهدا وهذا ما جاء عن
3:08على لسانه نعم معروف الشيخ ما قال فرق بين الشيخ لم يقل داع قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الداعي اقول لم يقل انه دائم مطلق ما هو شرط ان يحدد بعشرين او ثلاثين سنة مطلق
3:37وفرق بين الداعم المستمر وبين المطلق. فالشيخ ما قال هذا ايوه لذلك يجب ان ينتبهوا لها ما ادري احد فهم من هل فهمك ما فهم الاخ تاء كمال؟ لا فرق بين المطلق وبين المقيد
3:53شيخ يقول يجوز مطلق ويكون الحبل بايديه ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بيننا وبينكم مدة لكن اذا قلنا مستمر كلام مستمر او عهد مستمر معناه مقيد الان
4:10مقيد بالاستمرار فحين اذ تكون ايدينا مكبلة ما نستطيع ان نتحرك جزاك الله خير نعم انا الان واقع ايش اي اين اين يعني غير اللي هو لا المشكلة ان غير اليهود يرون يرونهم ان ما بينهم اصل حرب
4:43ولن يقوم حرب بينهم اصلا نعم فالمسألة في الحقيقة المسلمين الان يحتاجون الى تصحيح الوضع من اصل من جذوره ما هي بقضايا معينة انت يقول المؤلف اشرف اشرف نعم هجر من قال بان هذا ما هو عاقل عام
5:15التهديد بان اقل ما يعني اكثر ما سمعنا التأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهد هذا هذا بالعقيقة يعني الذين قالوا ان العهد لابد يكون عشر سنين يقولون كيف تقيدون الاعمال بعشر سنين
5:39ولا تعيطوا لها وانتم تستدلون بنفس العادة والله فيها نظر حقيقة خصوصا الامان من شخص لشخص او حسب الحال والاحسن المقيد بحسب الحال نعم ارض الارض نعم لا لان هذه صارت وقف
6:16لا يمكن نأخذ وقت كثير اين خلافة عمر نعم ايش ايش لا لا لا مو مو كل سنة نعم حميدي؟ وقد جاءكم ايش انا ارى رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
6:51شيخ الاسلام هو المصلحة نعم خل هذاك يا شيخ ارض خلاص هل تجب ازيك يا عاطف اي نعم لان الزكاة واجبة في الزرع او الثمر والخراج على الارض نظيرها لو استعجلت انا من شخص ارضا
7:16وزرعت فيها وجب علي زكاة الزرع ودفع اجرة لمالك اي نعم نعم ولو بالمال منا ضرورة ويجود شرط رجل جاء منه وامره سرا في قتالهم والفرار منهم والفرار بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
8:08اه في الدرس الماظي سبق لنا ان الهدنة او المسالمة او المعاهدة او المماددة جائزة بشرط الا يقدر المسلمون على الجهاد هذا هو الشرط الاساسي لضعف المسلمين لكن اختلفوا هل
8:33تجوز فيما زاد على عشر سنوات واذا جاز ذلك فهل لابد من تحديد مدة معينة او يصح ان تكون المدة مطلقة وذكرنا في هذا ثلاث اقوال والقول الثالث لشيخ الاسلام
8:51ابن تيمية وهو الراجح انها تجوز مطلقة ثم اذا كان للمسلمين قوة فيما بعد فان لهم ان يخبروا الكفار بانه لا عهد بيننا وبينهم لانه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بان نفي بها
9:11هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في اول الامر ونحن كذلك راضون به ثم نكمل الفصل الذي ذكره آآ البهوتي رحمه الله في الشرح قال ويجوز ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة
9:33يعني لو شرط هؤلاء الكفار انه من جاء منهم مسلما قدرناه اليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن اذا دعت الحاجة اليه ومن دعاء الحاجة الى ذلك ان يتوقف الصلح على هذا الشر
9:48فاذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم الا بهذا الشرط فان لنا ان نشترطه فان قال قائل في هذا غضاضة علينا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك بامر الله
10:06فانه فان قريشا اشترطوا عليه ان من جاء منهم مسلما رده اليهم وفعل ذلك وجعل الله لمن جاء مسلما ورد اليهم جعل له فرجا حتى انهم هم بانفسهم بانفسهم جاؤوا او ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
10:26يقولون امنع الذين جاءوا واسلموا ويعني ويلغى الشر ففعل والقصة مع من مع ابي بصير رضي الله عنه لان ابا بصير جاء مسلما من قريش فارسلوا في طلبه رجلين فما ان وصل المدينة
10:52حتى وصل الرجل ان ثم طلب من من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده اليه حسب الشرط ولما كان في اثناء الطريق
11:06وجلسوا يأكلون او يتغدون قال لاحدهم ارني سيفك هذا فانه يعني سيفي تيفا جيدا هذاك رجل غر نعم فاراه اياه لانه قال هذا رجل اسير بين يدينا فلما اخذه ظرب به عنقه حتى اطال رأسه
11:29صاحبه الثاني هرب الى المدينة وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه ابو بصير وقال يا رسول الله ان الله عبر ذمتك واوفى بعهدك وردتني اليهم ولكن الله انجاني منه
11:45فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل امه نسعى حرب لو يجد من ينصره ففهم ابو بصير رضي الله عنه ان الرسول سيرده فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في سيف البحر
12:02وصار ما جاء من تجارة لقريش اغار عليها واخذها وسمع به اناس من اهل مكة من الشبان فخرجوا اليه فساروا طائفة حينئذ عجزت قريش عنهم انتهى الامر بردهم الى المدينة والحمد لله
12:23قال ويجوز ايضا ويجوز شرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجة وامره سرا بقتالهم والفرار منه يعني نعطيه اياهم ونقول ان امكنك ان تقتل احدا منهم او تقاتل فافعل او او امكنك ان تفر منهم ففر
12:48لكن الى اي شيء الى البر الى الخلا لا تأتي الينا ان اتيت الينا رددناك عليهم ولو هرب قرن فاسلم لم يرد وهو حر لو هرب قن يعني عبد مملوك من سيده من الكفار
13:07فاسلم لم يرد اليهم لماذا خوفا من ان يرتد الى الكفر لانه قن فيأخذه تجده ويكرهه على على الكفر فيكفر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وحد الضمير في قومه يؤخذون يعود على
13:34المعاهدين الذين بين وبينهم عهد بجناياتهم على المسلم من مال فلو اخذوا مال مسلم وجب عليهم رده وقود لو قتل مسلما قتلوا اذا امكن وحد لو قذف مسلما لانهم معاهدون
13:57قال ويجوز قتل ويجوز قتل رهائنهم ان قتلوا رهائننا يعني لو كان بينهم بيننا وبينهم رهائن احيانا يخافون ان ننقض العهد ونحن نخاف ان ينقض العهد فنقول اعطونا رهائن وهم يقولون ايضا اعطونا
14:18بهائم يعني اشخاص ومن عندهم اذا غدر احد قتل هؤلاء الرهائن فان قتلوا رهائننا فلنا ان نقتل رهائنه فان قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى
14:39قلنا لان لان القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا انه يجوز ان نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط ان يعطونا رهائن اما ان نعطيهم رجالا يقتلونهم متى شاءوا
15:01دون ان يكون لدينا رهائن نقتلهم اذا قتلوا رخائننا فهذا لا شك انه لا يجوز لكن اذا اخذوا منا رهائن فاننا نطلب منهم مقابيل ذلك وان خيف نقض عهدهم اعلمهم انه لم يبقى بينه وبينهم عهد قبل الاغارة عليهم
15:21دليل ذلك قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء انت وهم سواء في انه لا عهد بينكم اما ان تغير عليهم بدون ان تعلمهم فان هذا لا يجوز
15:38لان الاصل بقاء له بقاء العهد وقد وقد ذكرنا فيما سبق ان المعاهدين ينقسمون الى ثلاثة اقسام الاول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم والثاني من استقام على العهد
15:59فهؤلاء نستقيم على عهدهم فما استقاموا لكم فاستقيموا له. والثالث من خيف منه العقل ان نقض العهد فمن خيف منه نقض العهد فهذا لا نغير عليه ولا نأمنه ولكن نقول له
16:16ان العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض واذا انتقض العهد جاز لنا ان ان نغير عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.