عمدة الطالب - الشرح الجديد (49) باب اللقيط وكتاب الوقف | د.مطلق الجاسر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا
0:24وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب عند باب اللقيط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:41اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لقيط اذا نبذ او ضل طفل لا يعرف نسبه ولا رقه فاخذه فرض كفاية وهو حر مسلم وما وجد معه او تحته
1:01او مدفونا طريا او متصلا او متصلا به كحيوان ونحوه. او قريبا منه فله وينفق عليه واجده منه بلا اذن حاكم. والا من بيت المال فان تعذر فعلى من علم به. وحضانته له
1:18ميراثه لبيت المال ووليه ان قتل الامام ومن اقر انه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج او كافر ولا يلحقه في دينه الا ببينة ولا يقبل من لقيط انه رقيق او كافر. وان ادعاه اكثر من واحد قدم من له بينة والا فمن الحقته به
1:44والا فمن الحقته به القافة قال رحمه الله باب لقيط اللقيط اللغة على وزن فعيل من اللقط وهو فعيل بمعنى مفعول يعني هذا اللقيط بمعنى الملقوط الجريح بمعنى المجروح الاسير معنى المأسور وهكذا
2:13وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقة نبذ او ظل الطريق. هذا تعريف اللقيط طفل خرج به اذا كان بالغا فلا يسمى لقيطا نبذ او ضل يعني وجد عند باب مسجد مثلا او
2:31لم يعرف له احد ويقول اه لم يعرف اه نسبه ابن من ولا يعرف هل هو رقيق ام حر يقول اذا نبذ او ضل طفل نبذ اي وضع قصدا مكان عام بغرض ان يأخذه احد
2:52او ظل يعني من اهلها لا يعرف نسبه ولا رقه فاخذه فرض كفاية يعني يسمى لقيطا وحكم اخذه تكليفا انه فرض كفاية لابد ان يأخذها احد من المسلمين فاذا لم يأخذوا احد من المسلمين اثموا جميعا
3:16لماذا؟ لان هذا فيه تضييع لهذا الطفل فلابد ان يقوم احد باخذه لان الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى وهو حر مسلم يعني اذا وجد في بلاد المسلمين
3:35فيحكم له الحرية وبالاسلام لانهما اصل الانسان ان يكونا حرا مسلما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه والفطرة هي الإسلام
3:53وما وجد معه او تحته او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان ونحوه او قريبا منه فله يعني اذا وجد مع هذا الطفل اموال او ممتلكات ما وجد معه يعني
4:12اه يعني قريبا منه او في حضنه مثلا او وضع في سلة وداخل السلة فيها اشياء او تحته كان في اغراظ وحاطينه فوق هذي الاغراض او مدفونا يعني بجانبه قوله طريا اي حديثا دفن حديثا يدل الحفر على انه دفن قريبا
4:38لكن لو كان مدفونا قديما يظهر انه مدفون من فترة فلا يعتبر هذا من ماله او متصلا به كحيوان اذا كان مربوط فيه حيوان مثلا ايا كان هذا الحيوان ونحوه
4:54سيارة مثلا او ايا كان او قريبا منه فله يعني نعتبر ان هذه الاموال ملك لهذا الطفل تعتبر ملكا لهذا في هذا الطفل عملا بالظاهر يعمل بالظاهر وينفق عليه واجده منه بلا اذن حاكم
5:19يعني الذي لقطه ووجد يستطيع ان ينفق من هذه الاموال التي وجدها عند هذا الطفل ولا يحتاج الى اذن حاكم يعني لا يشترط ان يذهب الى القاضي ويقول له ترى انا
5:35عندي طفل وانا اربيه لا ولكن يسن يقولون يسن الاشهاد ترى اشهدوا يا ناس ان هذا الطفل ترى لقيط ليس ابنا لي حتى يعني لا قدر الله قد يموت افراد الاسرة فيظنون الناس ان هذا
5:57ولدهم يسن الاشهاد على ذلك وينفق عليه واجده منه بلا اذن حاكم والا من بيت المال. والا يعني ان لم يوجد معه او بجانبه مال ليس عنده شيء كيف سينفق عليه؟ من الذي يتكفل بطعامه وشرابه
6:19قال من بيت المال يعني الدولة مال المسلمين هو المسؤول عن هذا الطفل فان تعذر يعني لم يوجد بيت مال مثلا مثل اليوم في بعض الدول غير الاسلامية لا يوجد فيها بيت مال المسلمين
6:42فيها اقليات اسلامية مثلا فان تعذر فعلى من علم به. يعني اذا ليس عند الطفل مال ولم يوجد بيت مال للمسلمين في البلد يكون مسؤولا عن نفقته المسلمون الذين علموا بحالته وجوبا
7:02فان تركوه اثموا لان هذي نفس يجب ان تصان قال وحضانته له وحضانته له يعني لواجده. الذي وجده هو اولى الناس في حضانته بشرط ان يكون امينا عدلا حرا مكلفا رشيدا
7:27هذي شروطه وحضانة له اي لواجده بشرط ان يكون امينا واحد اثنين عدلا ثلاثة حرا اربعة مكلفا خمسة رشيدا اذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصير حاضنا له وانما تنتقل الحضانة
7:54الى غيره بعلم القاضي واضح وحضانته له طيب وميراثه يعني لو قدر الله على هذا الطفل ومات المال هذا اللي حكمنا انه له من يرثه؟ هل يرثه الحاضر؟ الجواب لا
8:18بيت مال المسلمين. قال وميراثه لبيت المال لماذا؟ لان اسباب الميراث ثلاثة وهي النسب والنكاح الولاء وليس بين حاضني واللقيط شيء من هذه الاسباب ليس هو قريبا له وليس هو
8:48آآ بينهم آآ يعني مناكحة وليس ليس بينهما ولاء تنتقل التركة الى بيت مال المسلمين مثل من لا يجد آآ او ليس له ورثة. مثل واحد الحين يموت وليس له ورثة
9:06مقطوع من شجرة كما يقولون نهائية اين تذهب امواله اذا لم يوصي مثلا تذهب امواله الى بيت مال المسلمين قال ووليه ان قتل الامام يعني اذا صار عليه اعتداء وجناية
9:26من وليه؟ يعني من الذي يطالب بالقصاص ويسعى في القصاص ونحو ذلك الامام او من ينوبه القاضي يعني هو الذي يختار يعني اه القصاص ام الدية اذا كان في القتل العمد
9:45ونحو ذلك واضح يا احبة قال ومن اقر انه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج او كافرا يعني اذا اتى شخص قال فرآنا ابوه او ان امه اذا كانت امرأة
10:08طبعا هل مباشرة يصدق الجواب لأ لا بد من شرطين ومن اقر انه ولده لحق به هنا ناخذ تعليق ونقول ولكن بشرطين الشرط الاول امكان دعواه امكان دعوة يعني ان يكون دعواه
10:40يعني ممكن عقلا كيف يعني؟ يعني لو ادعى ابن اه مثلا سبع سنوات او ثمان سنوات انه هو الاب ما يصدق هذا الكلام واضح او ادعى مجبوب مجبوب مقطوع الذكر. يعني هذا لا يمكن ان يولد له
11:03لا يصدق اذا الشرط الاول ان يكون هناك امكان بصدق كلامه الشرط الثاني ان ينفرد بهذه الدعوة ان ينفرد بهذه الدعوة يعني ما يختلف اثنان كل واحد يقول انا وابوه
11:28لا اذا واحد بس ويمكن عقلا لحق به هل يشترط ان يكون عدلا الجواب لا لان حتى الكافر سيقبل كلامه لماذا تساهل الفقهاء في الحاق الولد به وما اشترطوا العدالة ولا اتي باثنين شهود ولا
11:56فقط يكفي الامكان العقلي ان لا يزاحمك احد بهذه الدعوة الجواب بان الحاقة هذا الطفل بنسب هو محض مصلحة له ان يكون ذا نسب خير من ان يكون لقيطا لا نسب له
12:23صح ولا لا فاذا وجد واحد يعني ادعى انه ابوه ويمكن ان يكون هذا طيب خلاص ما المانع واضح؟ فيلحق به ولو كانت امرأة ذات زوج يعني ما يشترط رضا زوجها او ان يأتي زوجها
12:42يكفي هي ان تدعي انها امه يقبل كلامه بل حتى لو كان كافرا مثل ما قال ولو اه امرأة ذات زوج او كافرا ولكن لا يلحقه بدينه. لذلك قال ولا يلحقه في دينه
13:02الا ببينة يعني احنا ننظر الى مصلحة الحاق النسب ما قلنا شي ولكن لا نعمل قاعدة تبعية ديانة الطفل لابيه في الشريعة الاسلامية الاطفال اذا ولدوا بابوين كافرين يحكم عليهما بالكفر
13:32صح ولا لا لان الابن قاعدة في الحاق الابناء في الاباء هي ان الولد سواء كان ذكرا او انثى يلحق بابيه نسبا وبامه حرية او رقة وبخيرهما دينا ما معنى بخيرهما دينا
14:02يعني لو ولد آآ طفل لامرأة نصرانية زوج وثني نعتبر الولد نصراني لان النصرانية خير منه الوثنية لكن اذا كان كلاهما من النصارى يعتبر نصراني كلاهما يهودي يهودي وهكذا واضح
14:31لكن هنا لا نعمل هذه القاعدة وهي تبعية الطفل لابيه في الدين. لماذا لان الحاقه هنا ليس مبنيا على بينة وانما الحقناه بناء على قرينة لمصلحة الطفل تراعينا مصلحة الطفل في النسب
14:57ولكن علينا ان نراعي مصلحته في الدين فلا نلحقه بدينه الا يبين هني نطلب البينة ما معنى البينة؟ يعني شهود يشهدون ان هذا ابنه ولد على فراشه يعني آآ امه فلانة
15:19يثبت عندنا فعلا انه ابوه هنا نلحقه في دينه نعمل قاعدة قاعدة الحاق الطفل بنسبي عفوا بدين ابيه واضح يا احبة طيب ولا يقبل من لقيط انه رقيق او كافر
15:40ولا يقبل من لقيط انه رقيق يعني لا يقبل اقراره انه رقيق او كافر لماذا؟ لان الاصل الانسان عموما الحرية والاسلام هذا الاصل وهذا طفل لا يعتبر كلامه فلا يقبل كلامه. نقول له انت حر مسلم
16:07طيب وان ادعاه اكثر من واحد. الان الصورة الاولى اذا لم يدعيه الا واحد صح؟ قلنا يلحق به اذا كان يمكن ذلك. طيب اذا اكثر من واحد هذا قال انا ابوه قال انا ابوه
16:28وان ادعاه اكثر من واحد هنا ما يمكن ان نلحقه يعني بدون بينة قدم من له بينة يعني اعطونا الدليل طيب ما هي بين الشهود يأتي اثنين يأتي اثنان ويقولان
16:48نحن نشهد ان هذا ابنه ولد على فراشه اليوم الفلاني وام فلانة ونحن نعرفه الى اخره فيلحق به والا يعني اذا ما حد عنده بينة ليس عندهم الا مجرد الدعوة
17:05طبعا اذا كان احدهما لا يمكن عقلا ان يكون آآ اباه هذا خلصنا منه لكن اذا كان كلاهما يمكن عقلا قال والا فمن الحقته به القافة ما معنى القافة؟ القافة
17:20جمع طائف والقاءف هو من يعرف النسب الشبه سبحان الله الله عز وجل اعطى بعض الناس اه هذه الموهبة انه بامكانه ان يعرف ان هذا ابن هذا وهذا يعني الدم واحد او العرق واحد او النسب واحد
17:48وهذا قد يكون متوارثا في قبيلة من القبائل مثلا وكان ممن عرف في ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل اسمه مجزز المدلجي هذا كان مشهور لانه من القافة يعني يشوف واحد
18:05والثاني حتى لو مختلفين حتى لو يعرف ان هذا ابن هذا بل يكفي ان ينظر الى الاقدام بس والشبه الاقدام والقصة المشهورة ان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كما تعلمون ان زيد ابن
18:25اه ثابت رضي الله عنه كان اه حب محمد عليه الصلاة والسلام وكان قد تبناه وبعد ذلك نسب الى ابيه. تزوج ام ايمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام فانجبه اسامة
18:43زيد كان اسمر البشرة يعني كان شديد سمرة البشرة واسامة كان ابيظ زين فكان بعض المغرظين ربما بعض الناس يعني كأنه يشكه يقول شلون هذا ابوه وهذا اسود وهذا ابيض
19:04فكان يكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. ما يحب يعني انه يحبهم اثنينهم يحب اسامة ويحب اباه فقدر الله عز وجل في يوم من الايام كان آآ زيد وابنه اسامة مضطجعان في المسجد قد التحفا
19:22وبدت اقدامهما يعني ما ما يبين الوجه ولا الرأس فقط الاقدام الولد مع ابوه منسدحين يم بعض في المسجد واقدامهم ظاهرة فدخل مجزز المدلجي هذا القائف فنظر الى هذه الاقدام ثم قال
19:43اشهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض يعني قال هل هذا ومن هذا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ودخل الى بيته حتى مستنير الوجه يبشر اهله اما سمعتم ما قال مجزز المدلج؟ قال كذا وكذا وكذا
20:04اخذ من هذا ان القافة لهم اعتبار وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قضى آآ في ذلك فقد روى عبد الرزاق عن عروة ابن الزبير ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة
20:24مقتدى في ذلك ببصر القافة والحقه باحد الرجلين والحقه باحد الرجلين السؤال هل اه ما يعرف اليوم بالدي ان ايه اه يقوم مقام القافة ويجوز اعتباره شرعا في في هذه المسألة؟ الجواب نعم
20:46لكن ليس في اصل النسب يعني نحن هنا نتكلم عن قضية لقيط عن واحد لقيط ليس له نسب ثابت يلحق الا اذا كان دعاه اثنان وليس لهما بينة هنا ننظر الى القرائن والقرائن قديما كانت عندهم القافة. اليوم عندنا الدي ان ايه فحص الدي ان ايه. يقوم مقام القافة
21:15لكن اذا كان الزواج زواجا شرعيا ولد للرجل ولد فانه يلحق به فور ولادته ولا يحتاج بل قد لا يجوز ان يفحصوا زين لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
21:41الولد للفراش الولد للفراش واضح؟ فلما نحتاج مجرد الولادة يثبت نسبه متى ينتفي نسبه في حالة واحدة بس متى ما هي هذه الحالة ها لأ حتى لو نكر ما يكفي
22:07يعني مو قذف لا حتى لو اعترفت الملاعنة فقط ما معنى الملاعنة؟ ان يذهب الزوج الى القاضي ويتهم زوجته بالزنا واحد اثنين ويقول هذا الولد تحديدا ليس ابني ثم القاضي يأمره بان يشهد اربع شهادات بالله
22:33انه لمن الصادقين فاذا شهد التفت الى الزوجة ويأمرها ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الصادقين فهنا اذا حصل هذا كله
22:51فصل او فسخ او فرق القاضي بينهما هذا الحكم الاول الحكم الثاني ينتفي الولد لا ينسب الولد للاب الحكم الثالث تحرم عليه على التأبيد ما يقدر يتزوجها مرة ثانية ما عدا هذه الصورة
23:09لا يمكن لاحد ان يتبرأ او ينفي نسب ابنه يعني والله انا متبري منك مثلا يقول والله انا متبري منك ليوم الدين. هذا ما في شيء اسمه متبري منك شرعا ولد
23:25يرث وله احكام الولد كاملة لا لا ينتفي نسبه عنه الا في حالة واحدة وهي الملاعنة. فقط لا غير احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف
23:45يصح بفعل دال عليه كجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه او مقبرة ويأذن في الدفن فيها. وقول وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وحرمت وابدت ينعقد بها معانية او قرنها باحد الالفاظ الخمسة او او حكم الوقف
24:11وتشترط مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها. كعقار وحيوان وكتب ونحوها وان يكون على بر كمساجد وقناطر وفقراء ونحوهم. لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها. ويصح على ذمي معين وكذا الوصية لا على ملئ لا على ملك او بهيمة او حمل ويدخل تبعا ولا يشترط قبوله ولا
24:39اخراجه عن يده والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن بعده قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف لغة الحبس والمنع واصطلاحا تحبيس مالك عندكم في الحاشية مطلق التصرف ما له
25:09المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته ويصرف ريعه الى جهة بر. تقربا الى الله تعالى ويمكن ان تعرفها بتعريف مختصر هو حبس الاصل وتسبيل المنفعة الوقف هو حبس الاصل
25:31وتسبيل المنفعة في اعمال الخير والوقف معشر الكرام تشريع اسلامي يعني لم يعرف قبل الاسلام فكرة الوقف ما يعرفها اهل الجاهلية ان هناك من الامور اللي كانت موجودة في الجاهلية مكارم الاخلاق مثلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم
25:57مكارم الاخلاق وهناك احكام وتشريعات لم تعرف قبل الاسلام. فهي من مبتكرات هذا الدين العظيم. يعني ممن اتى به هذا الدين ولم يسبق اليه يقول يصح بفعل دال عليه كجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه او مقبرة ويأذن في الدفن فيها
26:27وقوله الوقف معشر الكرام اول شي له شروط ستأتي ان شاء الله ولا يكون الوقف الا لمن ملك هذا الشيء فلا يجوز ان توقف ما لا تملك وكيف يتم الوقف يتم الوقف اما بلفظ
26:44او بفعل اما بلفظ او بفعل. اما الفعل يقول بفعل يصح بفعل دال عليه كيف يعني؟ قال كجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه يعني رجل اتى الى ارض يملكها واتى الى عمال
27:05وبنى في هذه الارض مسجدا وحط محراب وبيبان وكل شيء تلقائيا سيكون هذا المسجد وقفا لله. حتى لو ما قال وقف لان المسجد لا يكون الا وقفا المسجد لا يكون الا وقفا
27:25يعني المسجد الذي آآ يكون اه مسجدا له احكام المساجد. هذا لا بد ان يكون وقفا فيجعل ارضه مسجدا ويبني بنيانا ويأذن للناس في الصلاة فيه اي اذنا عاما وليس اذنا خاصا
27:43كيف يعني؟ يعني لو رجل عنده مزرعة ودبنا داخل المزرعة مسجدا ولم يفتح بابا خارجيا لا يعتبر هذا مسجدا لانه ليس ابنا عاما واضح؟ عاد هو بنى على شكل مسجد كيف
28:00لكن ليس مسجدا. ما معنى ذلك؟ يعني لا يصح الاعتكاف فيه ولا يحرم البيع والشراء فيه. لا يأخذ احكام المساجد لكن تبي تصلي فيه ما عندك مشكلة. انت لك ان تصلي
28:12في اي مكان متى يكون مسجدا اذا كان الاذن فيه عاما مفتوح للجميع اي واحد يبي يصلي يقدر يصلي واضح يا احبة طيب قال او مقبرة ويأذن في الدفن فيها. كذلك لو
28:33مخصص ارض من من املاكه حط سور وكتب مقبرة او سمح للناس بالدفن فيها. ايضا تكون وقفا قال وقول يعني كذلك يكون الوقت قولا والوقف بالقول له صريح وكناية الصريح يعني الذي لا يحتمل الا معنى واحدا
29:01يعني الوقف فقط لا يحتمل الا معنى الوقف وصريحه وقفت وحبست او حبست وسبلت وقفت وحبست وسبلت يعني بمجرد ان يقول احدى هذه الكلمات الثلاث على شيء اذا قالها قاصدا هذه الكلمة صار وقفا
29:27دكان مثلا اذا اكل دكان وقال وقفت وقفت هذا الدكان في سبيل الله خلاص او حبسته في سبيل الله. او وكنايته والكناية هي ما يحتمل المعنى المراد ويحتمل غيره فلا تكونوا وقفا الا بالنية
29:52وكناية تصدقت ان الصدقة تحتمل ان تكون وقفا وتحتمل ان لا تكون وقفا. وحرمت وابدت هذه الالفاظ يعني اه لا تقتصر فقط على الوقف ممكن ان يقصد بها شيء اخر
30:12ينعقد بها مع نية ينعقد بها مع نية يعني نية الوقف اذا خلت عن نية الوقف لا تعتبر وقفا او قرنها باحد الالفاظ الخمسة ما معنى قرنها باحد الافاضل الخمسة؟ يعني
30:33الشرائح الثلاث يعني قال تصدقت وحبست مثلا او حرمت وسبلت زين او مثلا ابدت واوقفت يعني اه جعلها اه تصدقت بكذا صدقة موقوفة او تصدقت صدقة محبسة او صدقة مسبلة
31:02اوسب صدقة محرمة او صدقة اه مؤبدة موقوفة او محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة يعني كل الالفاظ احنا في ذكر هنا ثلاث شرائح وثلاث كنايات الخمس المقصودة كلها ما عدا تصدقت
31:23او قرنها يعني قرن كلمة تصدقت في احد هذه الخمسة واضح او حكم الوقف يعني قرن احد هذه الالفاظ بحكم الوقف يعني ان يقول مثلا تصدقت بهذا الدكان مثلا صدقة لا تباع ولا توهب
31:48ولا تورث على الفقراء والمساكين هذا شنو معناته؟ وقف والعبرة في الحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني وهنا اتى بحكم الوقف لا يحتاج ان يقوله وقفة واضح طيب قال وتشترط وتشترط
32:11اي لصحة الوقف حتى يكون الوقف صحيحا يشترط اربعة شروط اربعة شروط اشار الى الشرط الاول بقوله مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها كعقارب وحيوان وكتب ونحوها يعني شنو يعني ان تكون العين
32:38مما ينتفع بها مع بقائها لا تستهلك مثل الاجارة لذلك لا يصح وقف الطعام مثلا لان الطعام ينوكل ويخلص شلون وقف يعني؟ الوقت هو ان تحبس يحبس الاصل وتسبل المنفعة
32:58يعني الاصل لن يحبس سيؤكل كذلك الشمع ما يصح وقف الشمع مثلا ونحو ذلك. اذا الشرط الاول ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها مصادفة عينا ينتفع بها مع بقائها كعقار
33:17ارض او بيت او دكان وحيوان ممكن توقف الحيوان حصان او فرس في سبيل الله سيارة مثلا تريلة وكتب توقف كتب في سبيل الله هذي كلها يصح وقفها الشرط الثاني
33:37اشار اليه بقوله ان يكون على بر ان يكون الوقف على جهة بر وان يكون على بر يعني على امر خير ان توقفه على خير كمساجد وقناطر وفقراء ونحوها مساجد معروفة والقناطر هي الجسور
33:57مثل البلدان اللي فيها انهار واحد يبني جسر ويجعله وقفا لله او يقول وقف على الفقراء او مثلا يقول هذا الدكان وقف يصرف على الفقراء او يصرف على القناطر او يصرف على
34:14المساجد ونحوهم طيب يعني كيف نخالف هذا الشرط اذا وضع الوقف على غير جهة بر ككنيسة؟ قال لا كنيسة ما يجوز الوقف على كنيسة ليست جهة بر ونسخ ثورات اني اوقف واحد ينسخ
34:33كتب التوراة او طباعة كتب التوراة ونحو ذلك ويصح ونحوها اي من الامور الغير المنتفع بها او ليست برا ليست بالراب واحد يقول والله انا ابي اجعل مسرح وقف يصير هالكلام
34:56المسرح الذي لا يخلو من محرمات مسارح في هذا الزمن هل يخلو منها بشيء من محرم نادر جدا يمكن ما ادري والله. بس لا تخلو من المحرمات فلا يصح الوقف عليها
35:11واحد يحط له وقف يقول والله هذا وقف للمسرحيات وقف للافلام وقف للمطربين ليس جهة بر طيب قال ويصح على ذمي معين وكذا الوصية يعني لا يصح ان توقف على اهل الذمة
35:30لك ان توقف على الفقراء لك ان توقف على المساكين لك ان توقف على قبيلة من القبائل مثلا الفقراء من قبيلة بني فلان لك ان توقف على ابناء العمومة لكن لا يجوز ان توقف على اهل الذمة. او اليهود او المبتدعة
35:50لكن ان تختار واحد منهم وتوقف له بعينه يجوز ولو كان ذميا واضح فيجوز ولو كان ذميا لذلك ويصح على ذمي معين وكذا الوصية يعني كذلك الوصية تجوز لذمي معين ولو كان الموصي
36:13مسلما وصحة الوقف على الذمي المعين جاء في سنن سعيد بن منصور وغيره ان صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها وقفت على اخ لها يهودي وقفت على اخ لها
36:34يهودي ولان الذمي يجوز الصدقة عليه في كل كبد رطبة اجر لا يجوز الوقف عليه طيب قال وكذا الوصية ان يجوز الوصية على الذمي. طيب الشرط الثالث الشرط الثالث يمكن ان نعبر عنه فنقول
36:58ان يكون الوقف على معين من جهة او شخص ولا يصح الوقف على مجهول او مبهم لابد ان ان يكون الموقوف عليه يعني المستفيد من الوقف جهة معينة او شخص
37:22يملك ملكا ثابتا فلا يصح الوقف على مجهول او مبهم مثل هنا ضرب مثال قال لا على ملك وقف على ملك شلون اوقف على ملك ما يصير قال او بهيمة
37:47او حمل لان هذه الاشياء ليست جهة عندها ذمة مالية تملك الاشياء فيها يعني الحيوانات ما تملك والملائكة ما تملك والحمل في بطن الام لا يملك الا يصح الوقف عليه؟ اذا هذا الشرط
38:12ان يكون على جهة معينة يملك ملكا ثابتا كما يعبر عنها اليوم عنده اهلية وجوب يسمونها في اهلية وجوب يعني يصح ان يتملك الاشياء طيب فان قال قال الا يصح الوقف
38:34بشكل عام دون ان يسمي الموقوف فيقول هذا المسجد وقف لله. بس ما قلت حق منو او اقول والله هذا دكان وقف لله ولم اسمي نقول نعم يصح الوقف مع السكوت
38:56ويصرف في اعمال الخير يصرف في اعمال الخير فيحمل مقتضاه آآ واطلاقه اذا كان له عرف يحمل عليه او يحمل على جهات البر عموما طيب يعني اذا شو المقصود بهذا الشرط؟ المقصود الا توقف على شيء مجهول
39:24ينص على شيء مجهول تقول والله اوقفت على رجل ما سميت هذا الرجل منو او اوقفت على شيء لا يمكن ان يملك فاذا الشرط الثالث ان يقال ان يكون الوقوف عليه جهة معينة
39:41يملك ملكا ثابتا لذلك قال لا علام لك او بهيمة او حمل ويدخل تبعا. يعني لو اوقف على الفقراء وجاءت امرأة حامل دخل حملها تبعا في امه ما لعينه قال ولا يشترط قبوله ولا اخراجه عن يده
40:02يعني لا يشترط للزوم الوقف ان يقبلها الوقوف عليه ولا ان يخرجه اه الواقف من يده لانه ازال الملك عنه فانه يصح مباشرة هناك شرط رابع لم يذكره الشيخ وهو ان يكون الوقف ناجزا
40:29ان يكون الوقف ناجزا فلا يصح الوقف معلقا او مؤقتا لا يصح الوقف معلقا او مؤقتا يعني ما يصير تقول هذا المكان وقف من تاريخ كذا الى تاريخ كذا ما يصير
40:51او اعتبارا من تاريخ كذا سيكون وقفا ايضا ما يصير لابد ان يكون منجزا ودائما الا التعليق بالموت فانه يصح الانسان يقول هذا وقف مدة حياتي اذا مات صار الى الورثة
41:09هذا فقط الذي يجوز تعليقه او تعقيته طيب قال والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن بعده يعني الوقف على نفسه اذا قال والله هذا الوقف لي ولم يحدد مدة معينة
41:36فانه اذا مات يصرف على من بعده او لمن بعده وبالتالي ينتقل الى الورثة فيستفيدون منه كما لو كان ارثا تاما احسن الله اليك ونفع بعلمكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
42:02يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة اجارة وغيرها. فان اطلق سوي بين الموقوف عليهم والنظر لموقوف عليه كل على حصته ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل اولاده الذكور والاناث بالسوية
42:22ثم اولاد بنيه وان نزلوا طبقة بعد طبقة دون اولاد بناته. وكذا لو وقف على ذريته او نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات الا بنص او قرينة وعلى بنيه او بني فلان فلذكورهم الا ان يكونوا قبيلة وعلى قرابته او اهل بيته او قومه فلذكر وانثى
42:47من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه وان وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاختصار على واحد والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة. الا ان تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوه
43:10ولو مسجدا ويصرف ثمنه في مثله وما فضل من الته ونحو حصره جاز صرفه لمسجد اخر والصدقة به نعم قال رحمه الله فصل يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة اجارة وغيرها. يعني
43:31المالك الذي اوقف شيئا لله له الحق لانه اصلا لم يكن مجبرا على هذا الوقف وهو كان يملك التصرف فيه بما شاء فاذا هو يملك ان يضع شروطا في هذا الوقت فيرجع لشرط واقف في قسمه
43:47يعني يقسم على من هو يحدد يقسم ريع هذا الوقف لمن هل هذا نص وهذا ربع مثلا؟ ممكن يقول والله هذا البيت وقف لفلان وفلان وفلان هذا ربع وهذا نص
44:05وهذا ربع له الحق في قسمه زين وتقديم يعني شنو؟ يعني يقدم بعض الناس على بعض كأن يقول مثلا يعطى اولا فلان ثم فلان ثم فلان فان زاد شيء فيأخذه فلان مثلا
44:27له الحق في ذلك ونظر النظر هي ادارة الوقف نظر الوقف اي ادارته. والذي يدير الوقف يسمى الناظر وتحديد الناظر الذي يدير هذا الوقف للواقف فله الحق في ان يحدد من يشاء
44:51لذلك يقول مثلا الناظر على وقف فلان لان عمر رضي الله عنه اه جعل وقفه الى بنته حفصة يعني قال هذا الوقف الناظر فيه بنتي حفصة فان ماتت فذو الرأي من اهلها
45:10ومدة ايجارة الوقف اذا كان عقار او محل لا يمكن ان يدر الا اذا اجر صح ولا لا؟ كيف استفيد من هذا الوقف الا اذا اجرته فايضا يملك الواقف ان يحدد مدة الايجارة
45:30مثلا ان اذا شرط ان يؤجر مدة كذا او لا يؤجر فيه الا الفلاني من التجارة له الحق في ذلك وكذلك غيرها وغيرها ان يرجعوا الى الواقف في غيرها مثلا ان يضع ضوابط لا يدخل في هذا الوقف مثلا آآ فلان
45:51ويدخل فيه فاسق مثلا او غني لا ابيح هذا كذا لمن لغني له الحق في ذلك فان اطلق يعني لم يشترط وصفا في هذا الوقف سوي بين الموقوف عليه اذا قال هذا الوقف
46:12لاهلي او لقرابتي او لاخوتي وابناء اخوتي اذا قسم فله ذلك. فلان له كذا ونسبة كذا وهذا نسبة كذا اذا ما قسم الاصل التسوية يسوون سوي بين الموقوف عليه. سواء كان غنيا او فقيرا ذكرا او انثى. لا يعطى الذكر مثل حظ الانثيين
46:35الذكر حالها الحالة حال الانثى والنظر كذلك يعني اذا لم يشترط الواقف ناظرا او آآ شرط لانسان مثلا او شرط الوقف لانسان ومات وهنا لموقوف عليه يعني اذا كان الموقوف عليه معين
46:57اذا واحد اوقف شيئا وحدد الناظر انتهى الكلام اذا اوقف ولم يحدد الناظر ننظر هل الوقف على معين على فلان وهو اولى بالنظارة من غيرهم لذلك قال فان اطلق سوي بين الموقوف عليه. والنظر لموقوف عليه كل على حصته. اذا كان موقوف معين
47:27معينين كل على حصته يعني اللي مثال ضربناه قبل شوي لو اقوها دكان على ثلاثة نص وربع ربع ربع ولم يحدد ناظرا سيكونون ثلاثتهم نظار على هذا الوقف كل بحسب حصته
47:43هذا له النصف يعني له صوتين وهذا له ربع ربع يعني كل واحد صوت واضح كل على قدر على قدر حصته طيب اذا لم يمكن حصرهم وهذا النوع الثاني يعني اوقف على الفقراء ما حدد احد
48:03ولم يحدد ناظرا. من يكون الناظر القاضي هنا انا نأتي الى القاضي اما ان يكون القاضي نفسه هو الناظر او يعين القاضي ناظرا لهذا الوقف واضح قال ومن وقف على ولده
48:23ثم المساكين شمل اولاده الذكور والاناث ثم اولاد بنيه وان نزلوا طبقة بعد طبقة دون اولاد بناته من وقف على ولده او ولد ولده ثم المساكين شمل اولاده لما يقول ولدي
48:45يعني الذكور والاناث. اولاده من صلبه. الموجودين حين الوقف وكذلك اذا ولد له ولد بعد ذلك فانه يدخل اه كما اختاره صاحب الاقناع خلافا لصاحب المنتهى الذكور والاناث لانه شرك بينهم. فلا نقول يعني واحد قال هذا الدكان وقف لاولادي
49:10وطلع مثلا غلة الدكان توزع بالتساوي للذكور والاناث لانه شرك بينهم واطلاق التسوية يقتضي آآ اطلاق هذا التشريك يقتضي التسوية ثم اولاد بنيه يعني بعد اذا اذا انقرض اولاده ماتوا
49:36فينتقل الى اولاد بنيه اي دون اولاد بناته فقط اولاد الذكور دون اولاد الاناث دون اولادي آآ بناته قال لماذا لماذا يقتصر لماذا في الولد الصلبي يدخل البنت والولد ولما ننتقل للطبقة الثانية
50:04الاحفاد يدخل عيال الذكور دون عيال الاناث لماذا لان الانسان اذا قال هذا اولادي فان اولاده من يحمل نسبه كما قال الشاعر اولادنا اه بنو ابنائنا وبناتنا بنوهم ابناء الرجال الاباعدي
50:33انه هو ينقال اسمه فلان الفلاني الا اذا كان ماخذ بنت عمه هذا شي ثاني لكن اذا ماخذ اه بنته ماخذها واحد ثاني الولد اللي هو ولدها ليس ولد الجد
50:48ولد الزوج الزوج البنت فلا يدخلون في الوقف الا اذا نص عليهم اذا نص عليهم ذريتي من اولادي اولادي واولاد بناتي يدخلون واضح اه هناك طبعا رأي اخر اه في المذهب او رواية اخرى في المذهب انهم يدخلون
51:16واستدلوا بدليل وبلد ليلان. الدليل الاول الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريته داوود وسليمان يعني عن ابراهيم الى ان قال وزكريا ويحيى وعيسى فجعل عيسى من ذرية من ابراهيم رغم ان عيسى
51:42من ذرية ابراهيم من جهة شنو من جهة الام ومع ذلك ادخله في ذريته في حديث اخر او حديث دليل اخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد
52:00عن منو؟ عن الحسن وهو ابن بنته ومع ذلك قال ايش قال ابني على كل حال هو المذهب اذا اطلق قال اولادي فانه يشمل فقط الذكور والاناث من اولاده المباشرين
52:16واولاد الذكور من اولاده فقط ثم اولاد بنيه وان نزلوا طبقة بعد طبقة دون اولاد بناته وكذا لو وقف على ذريته او نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات الا بنص او قرينة كذلك لو قال ذريتي او نسلي او عقبي
52:37فان الذرية والنسل والعقد فقط في في اولاد ذكور قال وعلى بنيه او بني فلان فلذكوره. اذا قال ما قال اولادي قال هذا وقف لابنائي فكلمة الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والانثى كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم
53:04للذكر مثل حظ الانثيين لكن الذكر يسمى ابن والبنت والانثى تسمى بنت. احنا اليوم عكسوها الناس هذول ابنائي يقول ابنائي يقصد البنات واذا بيقصد الاولاد يقول عندي ثلاث اولاد واربع بنات مثلا
53:29زين ابنائي ثلاث اولاد وثلاث بنات غلط والمفروض العكس تقول اولادي ثلاث ابناء وثلاث بنات مثلا واضح فلذلك لو قال على بنية او بني فلان فلذكورهم فقط الا اذا كان يقصد بكلمة بني
53:53القبيلة كأن يقول هذا وقف على بني تميم بني تميم لا يوصد اولاد تميم لا يقصدون قبيلة بني تميم فهنا يدخل ذكرهم وانثاهم واضح الا ان يكونوا قبيلة فيكون على الذكر والانثى
54:14وعلى قرابته لو قال على قرابته او اهل بيته او قومه فلذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه. لان هؤلاء كلهم يشتملون يشملهم هذا هذا الوصف واضح يقال
54:32هذا وقف على قرابتي. او هذا وقف على اهل بيتي او هذا وقف على قومي فيدخل الذكر والانثى. من اولاده واولاد ابيه اخوانه اولاد جده يعني اعمامه وعماته وجدي ابيه
54:53وهم جده واعمامه وعمات ابيه فقط في هذا يستوي فيهم الذكر والانثى والكبير والصغير وان وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. والا جاز التفضيل والاقتصار على وهم. الان الوقف على جهة او ناس معينين نوعان
55:18اما ان يكونوا محصورين خمسة ستة عشرة مئة او يكونوا غير محصورين اذا كانوا محصورين عدد معين فيجب ان يسوى بينهم في غلة الوقف بالتساوي اما اذا كان غير محصورين مثل
55:38للفقراء الفقراء ما اقدر احصرهم وهنا جاز التفضيل وجاز الاقتصار على واحد لانه لم يقصد فيها الاستقصاء والتسوية والا جاز التفظيل والاقتصار على واحد والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة. ثم قال رحمه الله
55:59والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوه الوقف لا رجعة فيه اذا واحد اوقف شيء فانه لا يحق له الرجوع ما يصير يقول والله انا
56:18هو انت خلاص مابي وقف لا انتهى ثبت الوقف فهو عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا في حالة واحدة الا ان تتعطل منافعه المقصودة في خراب ونحوه يعني رجل اوقف دكانا
56:41ثم قدر الله عز وجل على هذا الدكان ان تعطل يعني انهدم مثلا او فاذا تركت على حالة انت عطلت الوقف في هذه الحالة يجوز لك ان تغير مكانه اذا كان عندك دكان ثاني فتقول خلاص. الغي الوقف هني
57:00واضعه في الدكان الثاني او تبيعه مثلا كذلك المسجد لو واحد بنى مسجدا في قرية من القرى هذا وقف اذا هجر اهل القرية المسجد ما احد ظل موجود والمسجد لا يصلي فيه احد
57:22هل يجوز ان يأخذ من هذا المسجد اشياء يفتش اللمبات مثلا او نعم يجوز. وينقلها الى مسجد اخر اذا تعطلت المنافع يقول الا ان تتعطل منافعه المقصودة اما المنافع غير المقصودة ما لنا شغل فيها. يعني اهم شي المنافع المقصودة مثل البيت للسكن
57:47المسجد للصلاة يعني المسجد مثلا يصلون فيه وبعدين افتحوا فيه مثلا تعليم تعطل التعليم ما لي شغل. المقصود في المسجد هو الصلاة فلا اجعل تعطيل التعليم في المسجد سببا في
58:04الغاء هذا الوقف طيب الا ان تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوي ونحويه كهجرة اهله عنه ولو مسجدا ويصرف ثمنه في مثله يعني يباع حتى المسجد لو فرضنا جدلا واحد اوقف ارضا ومسجدا
58:27واهل القرية سافروا جميعا هاجروا هل يجوز ان ابيع الارض اللي عليها المسجد؟ نعم. بس بشرط المال كله تحطه وين في مسجد اخر واضح ويصرف ثمنه في مثله وما فضل من الته ونحو حصره الته يعني مثل ما قلنا اللمبات السرج والحصر السجاد والاثاث
58:54وما فضل من فضل يعني زاد من الته ونحو حصره جاز صرفه لمسجد اخر والصدقة به يعني انت بعت المسجد وشريت مسجد اخر المسجد الاخر ما يبي الاثاث القديم ولا يبي اه السجاد القديم
59:16طيب شو نسوي بالسجاد الذي اه فظل عن المسجد وهذه مسألة موجودة اليوم وهو اذا اراد آآ الاوقاف ان تبدل السجاد شالت القديم ووضع سجادا جديدا. ماذا يفعل بالقديم؟ المفروض انه وقف
59:37زين او قررت ان تبدل شيء في المسجد الزائد هذا وين يروح لك خيارين اما ان تضعه في مسجد اخر او تتصدق به او تتصدق به على الفقراء تبيعه وتاخذ امواله وتحطها في مسجد او تحطها في
59:58او تحطها في الفقراء واضح يا احبة طيب نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا