استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

96 ( زاد المعاد - فصل في خواص يوم الجمعة2 ) | لفضيلة الشيخ أ.د.حسن بخاري

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان
0:17سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. صلاة الله تهدى والسلام على من وجهه بدر التمام على
0:37البرية ما توالى على الافاق منبعثا غمام. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي السادس والتسعون بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي
0:56خير العباد صلى الله عليه واله وسلم. للامام شمس الدين ابي عبدالله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في اليوم الخميس ليلة الجمعة الرابع من شهر جمادى الاخرة سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى الحبيب
1:16صلى الله عليه واله وسلم. نستكثر في مجلسنا العاطر هذا وفي هذه البقعة الطاهرة من ذكرنا لربنا الكبير المتعال وصلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وانسها. وبهجة الارواح وسعدها رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم
1:36القائل اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا صلوات ربي والسلام على الذي بالوحي بشر في الانام وانذر وصلى عليك الله ما خفقت بنا ارواحنا
1:56ترجو جوارك موعدا وقف بنا الحديث ايها الكرام ليلة الجمعة الماضية في ذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى وسياق خصائص وفضائل في يوم الجمعة وما اختصت به من معالم الهدي النبوي نتقفى فيها سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام. ونبحث فيها عن مواضع
2:19نضع الخطى موضع الخطى. تقودنا قبلها الارواح والاشواق اسوة بنبي الامة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه يوم عظيم. ونبينا نبي كريم صلى الله عليه وسلم. واعظم ما يجده المرء المسلم في جمعة
2:39في يومه وليلته ان يكون له في هذا اليوم العظيم مقام عظيم ولن يبلغ مقام العظمة الا بالتأسي بسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المجلسين الماضيين يا كرام مضى
2:55بنا عشر خصال من من خصائص الجمعة وفضائلها واحكامها. وها هو ذا المجلس في تتمة هذا الباب الذي اطال فيه المصنف رحمه الله تعالى مبتدئين من الخصيصة الحادية عشرة فما بعدها بعون الله جل وعلا
3:14بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام ابن القيم رحمه الله الحادية عشر
3:39انه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه. كذا في نسخ المصنف كما اشار المحقق والحادية عشر بتذكير الجزء بتأنيث الجزء الاول وتذكير الثاني. خلافا لما استقرت عليه قواعد النحو في اللغة ان العدد
3:59احد عشر واثنى عشر يذكر جزئاه او يؤنثان معا لكن هكذا وقع في كلام المصنف رحمه الله كما وقع له ايضا في بعض عند تعداد بعض الامور ان يقع له مثل ذلك. فالصواب والاصح لغة ان يقال الحادية عشرة. لكن الامانة العلمية
4:19في قراءة كلام احد المصنفين فاذا قلنا قال رحمه الله فليس لنا الا ان نقول ما قال لا نزيد عليه ولا ننقص نعم انه لا يكره انه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه
4:37وهو اختيار شيخنا ابي العباس ابن تيمية تقدم يا كرام ليلة الجمعة الماضية وقد وقف الحديث عند هذه المسألة ان الشريعة جاءت بتحديد اوقات للنهي فيها عن صلاة يعني صلاة التطوع. وهذه ثلاث اوقات مجملة وخمسة تفصيلا
4:57وهي تبدأ من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ومن بعد او من قبل الزوال حتى تزول الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب. جمع هذه الاوقات الثلاثة عدة احاديث من اجمعها
5:13صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. واستثني من هذا دفن الجنائز فانه جرى العمل على جواز الدفن في اوقات
5:33خلافا لحكم الصلاة وقد وقع اجماعا كما حكى النووي وغيره رحمه الله. قال في هذه الاوقات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. اذا
5:56فمن طلوع الشمس حتى ترتفع وارتفاعها يعني ما بعد وقت شروق الشمس بنحو اثني عشر اثنتي عشرة دقيقة الى خمس عشرة دقيقة. وحين يقوم قائم الظهير يعني حين تتوسط الشمس كبد السماء. فاذا زالت دخل وقت الظهر والجزء الواقع بين توسط الشمس في كبد
6:19سماع ودخول وقت الظهر هو الدقائق التي وقع فيها النهي. وهي تقدر بنحو عشر دقائق الى ثنتي عشرة دقيقة. والوقت الاخير من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفيما نحن فيه نتكلم عن يوم الجمعة وخصائص الجمعة. وقد تقدم انه يستحب
6:39حبوا التبكير الى الجمعة ومن واجبات ووظائف هذا التبكير التنفل لمن اراد كما تقدم في الحديث وسيأتي ايضا ان شاء الله. فماذا لو ان مصليا اتى الجمعة عند الساعة العاشرة او الحادية عشرة فامتثل الهدي النبوي وقام يصلي. وتنفل ركعتين
6:59وركعتين وركعتين. اي يلزمه التوقف عن الصلاة اذا دخل وقت النهي يعني قبل الاذان بنحو عشر دقائق فاذا قلنا نعم كان هذا حكم الجمعة فيه كسائر الايام. قال المصنف رحمه الله لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال
7:19فذكر ان من خصائص الجمعة دون باقي الايام ان الصلاة فيها قبل دخول وقت الظهر ليس ممتنعا. فلك ان تقول وقت النهي هذا الواقع قبل زوال الشمس منهي عن الصلاة فيه كل ايام الاسبوع الا يوم الجمعة. وهذا من خصائصها
7:39قال رحمه الله هذا مذهب الشافعي ومن وافقه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وسيأتي ذكر مذاهب الفقهاء فيها نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة
8:00عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة وانما كان اعتماده على ان من جاء الى الجمعة يستحب له ان يصلي حتى يخرج الامام. اذا عندنا حديث ان جهنم
8:23اتسجر يعني توقد وتشتد حرارتها عياذا بالله الا يوم الجمعة. فما علاقة هذا؟ علاقة هذا يا كرام ان حكمة من النهي عن الصلاة وقت الزوال هو انه وقت عذاب. ووقت تسجر فيه نار جهنم عياذا بالله
8:43كما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث وصيته بالصلاة قال ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فانه حين
9:03اذ تسجر جهنم. فلذلك قال الفقهاء ان من حكمة النهي عن الصلاة في هذا الوقت الواقع قبل زوال الشمس انه وقت ايقاد النار على جهنم عياذا بالله اشد الايقاظ. فاذا كانت هذه الحكمة جاء الحديث للدلالة على ان
9:23انها لا تتحقق يوم الجمعة. وعندئذ فلا معنى للنهي قال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة. الا ان الحديث ضعيف وسيشير المصنف بعد قليل الى ضعفه. ولهذا قال هنا ولم يكن اعتماده يعني شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية. لم يكن اعتماده
9:43وعلى استثناء هذا الوقت يوم الجمعة من هذا الحديث. حديث ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من عدل سيأتي ذكرها فيها ارسال وفيه انقطاع. وفيه ضعف بعض رواته. قال رحمه الله ليس الاعتماد على هذا. اذا من اين الاعتماد
10:03وعلى ماذا؟ ما الدليل؟ قال لانه يستحب لمن جاء الى الجمعة ان يصلي حتى يخرج الامام. نعم. وفي الحديث في الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه
10:23او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم انصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. رواه البخاري. اما رأيت كيف قال بعد ما
10:43ذكر الاغتسال والتطهارة والطيب والتبكير. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له الى متى؟ قال ثم ينصت اذا تكلم الامام. يعني يصلي حتى يخرج الامام. الا يمر هذا بوقت النهي؟ الجواب بلى
11:03فلو كان ممنوعا لقال ثم يصلي الا اذا قام قائم الظهيرة او توسطت الشمس فلم يستثني عليه الصلاة والسلام نعم فندبه فنادى به الى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها الا في وقت خروج الامام
11:21ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الامام احمد بن حنبل خروج الامام امنعوا الصلاة وخطبته تمنع الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة خروج الامام لا انتصاف النهار
11:41وايضا فان الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال. والرجل يكون متشاغلا بالصلاة ولا يدري بوقت الزوال ولا يمكنه ان يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر الى الشمس ويرجع. ولا يشرع له ذلك
12:01هذا تعليل عقلي وهو من صنيع الفقهاء الذي لا ينفك عندهم في الاستدلال رحمة الله عليهم. يجمعون بين الاستدلال الشرعي والعقلي. الان ثبت لك بالحديث الصحيح ما يتضمن اشارة لا دلالة قطعية. انه لما قال ثم يصلي ما كتب له
12:21ان ذلك يضمن مروره بوقت النهي. ثم اعطاك ايضا تعليلا عقليا فقال الناس في هذا الوقت في المساجد تحت السقوف. بمعنى انه لا يتيسر لهم تحين وقت الزوال. والنظر الى الشمس سوى السماء في كل وقت للتوقف عن التنفل والصلاة اذا دخل وقت النهي
12:41ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلا بالصلاة. ولا يمكنه ان يخرج ويتخطى رقاب الناس فاذا كان مبكرا في الصفوف الاول هل يلزمه ان يخرج الى الباب في مؤخرة المسجد لينظر السماء ويعاين وينظر كل وقت اتوسطت الشمس ام لم تفعل بعد
13:01وهذا قبل ان تكون هناك ساعات يعرف بها الاوقات. قال هذا لا يشرع له وينظر الى الشمس ويرجع لا يشرع له ذلك. فدل ان الشريعة لما حثت على الصلاة والاستمرار فيها الى خروج الامام كان هذا دلالة على انه لا
13:21المتنفل المبكر الى الجمعة من الصلاة اذا توسطت الشمس وهذا مخصوص بيوم الجمعة دون باقي الايام احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحديث ابي قتادة هذا يشير للحديث المتقدم انفا ان جهنم تسجر الا يوم
13:43الجمعة قال وحديث ابي قتادة هذا قال ابو داوود هو مرسل ابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة والمرسل اذا اتصل به العمل وعضده قياس او قول صحابي. او كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته
14:03عن الروايات عن الضعفاء والمتروكين. ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. قال رحمه الله حديث هو مرسل ابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة مع علل اخرى فيه ضعف ليث ابن ابي سليم وغير ذلك لكنه اعطانا استطرادا فائدة
14:23قال المرسل ليس مرفوضا تماما عند الفقهاء. ولا يمنع الاحتجاج به على الاطلاق. لكن قال اذا اتصل به العمل يعني اقبل الفقهاء فعملوا به وعضده قياس او قول صحابي. هذه حالات او كان مرسله يعني الراوي الذي وقع منه
14:43والارسال اسقاط شيخه فلا يسميه في الاسناد. وهو الارسال بالاصطلاح الاعم من الارسال الخاص وهو اسقاط السحابي خاصة قال او كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين. يعني يعرف الراوي انه لا يروي
15:03الا عن شيوخ ثقات اثبات. فاذا اسقط احدهم وارسله في الرواية فلا ضير. لان عامة من يروي عنهم ينتخبون انتخابه ليس كالرواة الذين يرون عن الثقات والضعفاء فيجمع بين هذا وذاك. فاذا اسقط شيخه ولم يسمه لا يدرى
15:23الراوي الذي اسقطه اسمه في الاسناد وشيخه الذي لم يسمه. اهو من الثقات؟ فيعمل به؟ ام هو ممن دونهم فيوقف في العمل بالرواية فاما اذا كان المرسل معروفا بانه لا يرسل الا عن ثقات كان ارساله مقبولا. هذه حالات
15:43يقول الارسال اذا اتصل ببعض هذه الحالات تقوى وامكن العمل به كأنه يريد ان يقول ان حديث ابي قتادة رضي الله عنه هان ليس مما تتحقق فيه شيء من تلك الصور والحالات. اذا هو من المرسل الذي لا يعمل به ولا يحتج. ولهذا لم يكن اعتماد شيخ الاسلام
16:03اسلام ابن تيمية رحمه الله في تقوية واختيار مذهب الشافعي في المسألة على الحديث بل على حديث البخاري كما سمعت لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر الحديث. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وايضا فقد عضده شواهد اخر
16:24منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال وروي عن اسحاق بن عبدالله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس. الا يوم الجمعة
16:46هكذا رواه في كتاب اختلاف الحديث ورواه في كتاب الجمعة حدثنا ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم ابن محمد عن اسحاق ورواه ابو خالد في احمر عن شيخ من اهل المدينة يقال له عبد الله عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه
17:10سلم عليه الصلاة والسلام. يريد ان يقول ان حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة ضعيف. وان كان قد عضده منها ما اخرجه الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث واورده ايضا في كتاب الام باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى
17:30النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار. ونصف النهار هو توسط الشمس في كبد السماء. قال نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة فوقع الاستثناء وان لم يذكر التعليم. نعم. وقد رواه البيهقي. وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث
17:50عطاء بن عجلان عن ابي عن ابي نظرة عن ابي سعيد وابي هريرة انهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة
18:05ولكن اسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقي قال ولكن اذا انضمت هذه الاحاديث الى رواية ابي قتادة اخذت بعض القوة. فالضعيف اذا انضم الى ضعيف في الرواية تقوى به ما لم يكن ضعفه شديدا او في روايته متروك او متهم بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم فان
18:31الضعيفة اذا اجتمعت تقوت. فان لم تبلغ الحسنى كان ادنى درجاتها انها مما يخف ضعفها. ويمكن ان يركن فيها الفقهاء في شيء من الاحكام كما قال الامام البيهقي رحمه الله تعالى. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الشافعي رحمه الله
18:51من شأن الناس التهجير الى الجمعة والصلاة الى خروج الامام قال البيهقي الذي اشار اليه الشافعي موجود في الاحاديث الصحيحة. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير الى الجمعة. وفي الصلاة الى خروج الامام من غير استثناء. وذلك يوافق هذه الاحاديث التي ابيحت
19:18فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروينا الرخصة في ذلك عن طاووس والحسن ومكحول. يعني ان ان بعض الائمة من فقهاء التابعين من السلف كانوا يذهبون الى هذا وهو عدم كراهة النافلة والتطوع يوم الجمعة في هذا الوقت الذي يقع قبل
19:41دخول وقت الصلاة عند انتصاف النهار. عند توسط الشمس في كبد السماء. ويجعلون يوم الجمعة مستثنى من بقية ايام الاسبوع فلا يكون فيه وقت نهي لما سمعت من الروايات والادلة ومن التعليل الذي مضى ذكره انفا. قال الامام الشافعي رحمه الله
20:01من شأن الناس التهجير الى الجمعة التبكير يعني. والصلاة الى خروج الامام. يعني يريد ان يقول وهذا يمر بوقت النهي لا حالة فاذا كانوا يفعلون هذا ويتتابعون عليه في القرون المفضلة. ولا ينكر احدهم ولا يدعو احدهم الى وقف الصلاة ولا
20:21يرشد بعضهم الى تنبيه الناس. فبالتوقف عن الصلاة في هذا الوقت. يقول جوامع المسلمين عامرة. والمبكرون يشهدون الصلاة ويتنفلون. فلو كان منهيا عنه او شيئا يمنع تكلم فيه الاوائل. قال الامام البيهقي وهذا الذي ذكره الشافعي
20:41موجود في الاحاديث الصحيحة وهو ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير الى الجمعة وفي الصلاة الى ان يخرج الامام من غير تخصيص هذا الوقت واستثنائه وهذا ايضا مما اختاره من فقهاء السلف طاووس والحسن ومكحول رحم الله الجميع
21:02احسن الله اليكم. قال رحمه الله قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة اقوال احدها انه ليس وقت كراهة بحال وهذا مذهب مالك. يعني لا يوم الجمعة ولا غيره
21:20والثاني انه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره. وهذا مذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب احمد وهذا مذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب احمد والثالث انه وقت كراهة الا يوم الجمعة فليس وقت كراهة فيه. وهذا مذهب الشافعي والله اعلم. اذا
21:44مذهب الامامين مالك والشافعي رحمهما الله في عدم الكراهة عن التنفل في هذا الوقت يوم الجمعة. فاما ما لك رحمه الله فانه ليس وقت نهي عنده بحال. واما الشافعي رحمه الله فلانه يخصص يوم الجمعة من بقية ايام الاسبوع. ويلتقي مذهب الامامين ابي
22:04واحمد رحمهما الله في ان ذلك وقت نهي ويشمل اوقات النهي كسائر ايام الاسبوع. ويكون وقت منهي وقت نهي عنه ومن استثنى من الفقهاء صلاة ذوات الاسباب يجعل هذا منها. فيقول هو وقت نهي الا انها صلاة ذات سبب. فتستثنى من النهي
22:24والسبب فيها الترغيب النبوي الوارد في التبكير الى الجمعة والتنفل حتى يخرج الامام والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثانية عشر يعني من خصائص الجمعة وفضائلها ومعالم الهدي النبوي فيها. نعم
22:44الثانية عشر قراءة سورة الجمعة والمنافقين او سبح والغاشية في صلاة الجمعة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة. ذكره مسلم في صحيحه وفيه ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة وهل اتاك حديث الغاشية؟ ثبت عنه ذلك
23:12كله ثلاث سنن يا كرام بشأن ما يقرأ الامام في صلاة الجمعة بالمصلين. ثلاث سنن صحيحة ان ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاولى ان يقرأ في الركعة الاولى بسورة الجمعة في الركعة الثانية بسورة المنافقين
23:32السنة الثانية ان يقرأ في الركعة الاولى بسورة الاعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. السنة الثالثة ان يقرأ سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. هذه ثلاث سنن كلها في صحيح مسلم اخرجها عن عدد من
23:52وحابتك ابي هريرة وابن عباس والنعمان ابن بشير رضي الله عنهم جميعا. ثلاث سنن فمن اتى بواحدة منها اصاب السوء واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل فغاية ما فيه انه ترك السنة الى امر جائز
24:12فلو قرأ اي سورة اذا قرأ الامام اي سورة سوى هذه السور او اختار بعض ايات من سورة في فواتحها او او اثنائها صح ذلك. ويقال فيه ترك السنة. ولم يصب اجرها. واما من اتى بشيء من هذا
24:32السنن غير معتني باتيانه على وجهها فقد خالف السنة. وهذا فرق بين ترك السنة ومخالفة السنة مخالفتها ان يأتي في قسم سورة الجمعة الى قسمين. يقرأ نصفها في الركعة الاولى ونصفها في الركعة الثانية. لماذا قلنا هي مخالفة
24:52ان سورة الجمعة وردت السنة بقرائتها كاملة في ركعة مستقلة. ويقرأ معها في الركعة الثانية اما بسورة المنافقون او بصورة الغاشية فاذا لم يفعل واتى بالسورة فقسمها قسمين وقرأ كل نصف منها في ركعة فقد اتى بالسنة مغيرة
25:12فيقال خالف السنة. ولهذا ينبه المصنف رحمه الله عليها. قال رحمه الله ولا يستحب ان يقرأ من كل سورة بعضها او يقرأ احداهما في الركعتين فانه خلاف السنة. وجهال الائمة يداومون على ذلك
25:32هنا يظهر اثر طلب العلم على صاحبه. فمن طلب العلم وتفقه؟ تعلم السنن وعرفها فطبقها ثم كان تطبيقا نشرا لها وعونا على تعليم الناس اياها. وهذا وان كان عاما في كل مسلم يعتني بالسنة يحبها
25:52يطلب العلم يطبقها فانه مدعاة الى ان يكون مشكاة تعلم بها السنة وتنتشر. واما طلبة العلم والدعاة اه وائمة المساجد فاولى الناس بهذا. لم؟ لان الناس تنظر اليهم وهم يتصدرون في المحاريب والمنابر
26:12وهم يتعلم الناس منه وبالذات ائمة المساجد في الصلوات. في قراءتهم في صلاتهم في خطبهم. فهم اولى الناس بالعناية بالسنن لان ما يفعلونه على المنابر والمحاريب منتشر. يسمعه الناس ويرونه ويشاهدونه ويطبقونه
26:32فرحم الله اماما وخطيبا وعالما وداعية اعتنى بالسنة. فانه لا يعتني بها لنفسه فحسب. بل يعتني بها لنفسه وللمجتمع من حوله وللامة فتنتشر السنن وتذيع وبالعكس فكلما وقع التقصير كان الظمور والذبول
26:52والبعد عن السنن بقدر هذا التقصير. وايضا فان مخالفة السنن او احلال غيرها محلها انما يشيع وينتشر ايضا بفعل الائمة والدعاة ومن يتصدى للناس فان العامة انما يأخذون دينهم وافعال الصلوات والعبادات من
27:12فمن كان اقرب الى السنة كان سببا في انتشارها. ولهذا قال المصنف جهال الائمة هم من يداوموا على ما وصفه بان له خلاف السنة والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالثة عشر انه يوم عيد متكرر
27:32في الاسبوع. وقد روى ابو عبدالله ابن ماجة في سننه من حديث ابي لبابة ابن عبد المنذر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله. وهو اعظم
27:52عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه ادم واهبط الله فيه ادم الى الارض وفيه توفى الله ادم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه
28:12ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة. وما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياء ولا جبال ولا شجر الا هن يشفقن من يوم الجمعة. الحديث فيه ضعف كما اشار اهل العلم
28:32مضمون ما فيه من جمل عامتها صحيح ثابت بغيره من الادلة فلا غير اذا. خلق الله ادم عليه السلام دخوله الجنة خروجه منها كل ذلك واقع يوم الجمعة. وقيام الساعة كما تقدم في المجلسين الماضيين لا يكون الا يوم الجمعة. ولهذا قال
28:52ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا شجر الا هن يشفقن من يوم الجمعة من اي شيء خشية ان تقوم فيه الساعة. هذه المخلوقات وما فيها من جمادات وعجماوات سماء وارض ورياح
29:12وجبال وشجر تفقه من المعنى ما لا يفقهه المخلوق العاقل المكلف والسبب هو الغفلة. فمن ادرك ان يوم الجمعة بهذه العظمة كان له عناية بها. قال رحمه الله هذا يوم عيد متكرر في الاسبوع. واستدل بالجملة الاولى
29:32ففي الحديث ان يوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله. وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر. ولهذا يقول العلماء اعياد عيد اسبوعي وهو الجمعة. وعيد سنوي وهما عيد الفطر وعيد الاضحى. فاذا التفت الى هذا المعنى ادركت ان عيدنا
29:52معنى ما خصصنا فيه من الحفاوة والكرامة والفضل والعطاء. وما شرع لنا فيه ايضا من مظاهر تشبه ما شرع لنا يوم العيد. اغتسال وطيب وتبكير الى الصلاة واحياء ليوم الفضيلة بذكر الله. تماما كما نفعل في العيدين السنويين الفطر والاضحى
30:12يفعل ذلك ايضا يوم الجمعة مع الفوارق في التشريع طبعا وفي الاحكام لكنه بالالتفات الى هذا المعنى هو يوم عيد بما فيه من العظمة التي بعض معالمها. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابعة عشر انه يستحب للرجل ان يلبس فيه
30:32احسن ثيابه التي يقدر عليها وقد روى الامام احمد في مسنده من حديث ابي ايوب انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب ان كان له ولبس من احسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى
30:55لا يأتي المسجد فيركع ان بدا له ولم يؤذ احدا ثم انصت اذا خرج امامه حتى يصلي كانت كفارة له كانت كفارة لما بينهما. هذا حديث مسند الامام احمد واسناده حسن وقد ذكره ابن حبان وغيره. والحديث
31:15فيه من اعمال الجمعة التي يصيب بها المسلم يصيب بها المسلم اجرا عظيما. من اغتسل هذه واحدة. ومس من طيب ان كان له هذه الثانية ولبس من احسن ثيابه وهذا موضع الشاهد. الخصلة الثانية ما معنى ان تلبس من احسن ثيابك عبدالله؟ يوم
31:35الجمعة اذا اتيت للصلاة واردت ان تتهيأ انظر اجمل ثيابك التي عندك. والتي هي مما تتزين به اذا وقت التزين عندما تستقبل ضيفا او تزور شخصا مهما او ذا منصب فانك تتزين باحسن ثيابك اجعل لمثل ذلك يوم
31:55الجمعة. قال ولبس من احسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد. هذه الرابعة فيركعوا ان بدا له هذه الخامسة والمعنى يتنفل ويصلي ما كتب الله له ولم يؤذي احدا هذه السادسة والاذية سواء كانت بتخطي
32:15اذا دخل المسجد هذه اذية او جاء فضايق الناس في مجلسهم او اشغلهم في مصلاهم تلك اذية او شغلهم بما من صوت وصخب او بما معه من رفقة واطفال او اذاهم برائحة جسده التي لم يتطهر فيها ولم
32:35طيب كما تقدم ان من حكم الغسل يوم الجمعة ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها انهم كانوا يأتون من المزارع والعمل وبدت لهم رائحة فندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاغتسال. قال ثم انصت اذا خرج امام
32:55حتى يصلي وهذه السابعة كانت كفارة لما بينهما ما بين هذه الجمعة والتي قبلها اجر عظيم يصيبه العبد اذا اعتنى بهذه الخصال الواردة في شأن الجمعة من بين سائر العبادات والفروض. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
33:15وفي سنن ابي داوود عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي
33:35ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ثوب المهنة ثوب الصنعة. الذي فيه الرجل ان كان مزارعا فلاحا في المزرعة او كان حدادا او نجارا او حرفيا او صانعا او بناءا يعني الثوب الذي
33:55يعمل به عادة يصيبه يعني يصيب الثوب من عرق البدن ورائحة النتن او ما يصيبه من غبار وتراب او من وزن الصنع ما يعلق بالثوب ولا بد. ولم يكن الناس انذاك يا كرام كمثل حالنا اليوم. للواحد عدة اثواب. فيلبس واحد
34:15ويعلق عددا في داره. لكن كان احدهم بالكاد وثوبه الذي يخرج به ويعيش به حياته. قال ما على احدكم لو واشترى ثوبين ليوم جمعته ليوم الجمعة. المقصود بالثوبين هنا ليس يعني ثوبين بالعدد انما هو ازار ورداء يعني هو لباس واحد
34:35في اخذوا قطعتين قال لو اتخذ آآ ازارا ورداء او قميصا وازارا لغير الذي يعمل به يدخروه ليوم الجمعة. فلا يلبسه في الاعمال والمزارع والمشاق من المهن. بل يجعله ليوم الجمعة يكون نظيفا مهيأ فاذا اغتسل
34:55لبسه واتى الجمعة. الحديث فيه ضعف وان كان معناه صحيح بما اشار المصنف الى بعض الروايات غيرها. نعم. وفي سنن وفي سنن ابن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة
35:13فرأى عليهم ثياب النمار. ثياب النمار يعني ثياب البالية. المتقطعة التي لا تدل على اعتناء بالهيئة ولا تهيؤ بالتجمل للصلاة ونحوها. فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على احدكم ان وجد ساعة ان يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين
35:38مهنته والحديث ايضا هذا كسابقه فيه ضعف في اسناده وان كان بعض الاحاديث اذا انضم الى بعض دل على ان له اصلا في الجملة والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامسة عشر
35:54انه يستحب فيه تجميل المسجد. من خصائص الجمعة تطييب المساجد للجمعة. تجميلها يعني تطييبها في جمر وما يوضع فيه من الطيب بخورا كان او سواه. هذا من السنن ايضا نعم. فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم ابن
36:14لعبد الله المجمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ان يجمر المسجد مسجد المدينة امر ان يجمر المسجد مسجد المدينة كل يوم جمعة حين ينتصف النهار قلت ولذلك سمي نعيما نعيما المجمر. نعيما المجمر وربما ضبط بالتشديد المجمر. قيل
36:41لقب بهذا لانه كان يأخذ المبخرة وفيها الجمر يبخر المسجد ويطيبه كل جمعة بامر من امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فغلب عليه ذلك فسمي بنعيم المجمر. اذا هذه سنن في يوم الجمعة كما نطيب ابداننا بالاغتسال. وبالطيب
37:01وثيابنا ننتخبها بجمال وحسن هيئة حتى بيوت الله التي نجتمع فيها نعتني بها. فتطيب فما اعظمه من مجمع مهيب في الجمعة في كل جوامع المسلمين امة الاسلام. يأتي الناس وقد تزينوا
37:21وتهيأوا ولبسوا ثيابهم فلا تشموا في المسجد الا طيبا. طيب المساجد التي تبخرت وتطيبت وطيب المصلين الذين اغتسلوا فتطيبوا واختاروا ملابسهم وثيابهم. يوم عظيم ومجلس عظمة والله. والسبب انه موج مشهد مشهد عظيم
37:41ومجمع مبارك تتنزل فيه الرحمة يخطب فيه الخطيب ويورد ذكر الله وتتعظ القلوب ويزداد الايمان ويوم وساعة اجابة اجتمعت فيه فضائل عدة فتعيش امة الاسلام يوم الجمعة بعامة وصلاة الجمعة بخاصة
38:01فيه معاني الاجلال والتعظيم مختلطا بمعاني الفرح والبهجة والسرور. نفوس طيبة ومساجد طيبة مطيبة وابداد طابت وقلوب وارواح بطيب ذكر الله والوعظ وخطبة الجمعة وقراءة القرآن والتنفل والصلاة على النبي
38:21صلى الله عليه وسلم تطيب الارواح كيف لا وتأنس النفوس كيف لا فتعيش الامة يوم الجمعة امرا عظيما مراد لامة الاسلام ان تدرك هذه المعاني يا كرام. لئلا تتحول الجمعة في اسبوعنا امة الاسلام الى يوم عطالة وبطالة
38:41وضياع اوقات وكثرة نوم وتفريط في هذه المعاني العظام. وكما قلنا مرارا سيان ان يكون يوم الجمعة في اسبوع ان يوم عمل وشغل ووظيفة ودراسة او يكون يوم اجازة وعطلة وراحة. العبرة بما تكون عليه النفوس المسلمة فيها
39:01هذا اليوم العظيم سواء كانت في اجازة وراحة وعطلة. او كانت في وظيفة ودراسة وعمل ومهمة. المهم اين انت من ذلك اليوم عظيم وادراك فضائل صلاة الجمعة ونيل بركتها وحصول الخيرات فيها. حتى تعيش الامة عناية بهذا اليوم
39:21عظيم فانها فعلا تتقفى معالم هدي سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله السادسة عشر انه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها
39:41واما قبله ففيه ثلاثة اقوال للعلماء وهي روايات منصوصات عن احمد احداها لا يجوز ايضا والثانية يجوز والثالثة يجوز للجهاد خاصة. ما حكم السفر يوم الجمعة اولا اتفق العلماء والفقهاء على امرين الاول اتفقوا على جواز السفر يوم الجمعة قبل
40:09طلوع الفجر وقبل الزوال. يعني من فجر يوم الجمعة الى ما قبل زوال الشمس اتفقوا على جواز السفر. واتفق ايضا على منع السفر وتحريمه بعد الزوال. فهذان طرفان قبل طلوع الفجر يوم الجمعة السفر جائز
40:29بلا خلاف. وبعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر يوم الجمعة السفر حرام بلا خلاف. ليش حرام؟ لانه يفوت عليه الواجب الذي امر الله به. ما هو؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. هذا امر
40:49فترك هذا الامر حرام. امر الله اذا دخل وقت الجمعة ان نترك كل شيء ونتجه الى صلاة الجمعة. فمن كان مسافرا ترك السفر ومن اراد الارتحال اجله الى ما بعد الصلاة. فهذان طرفان لا خلاف فيهما قبل فجر الجمعة وبعد الزوال. والوقت
41:09المنتصف بينهما من بعد فجر الجمعة الى ما قبل الزوال فيه خلاف بين الفقهاء. اذا صليت الفجر يوم الجمعة فمن صباح الجمعة من قبل طلوع الشمس الى ما قبل دخول وقت صلاة الظهر يوم الجمعة. هذا الوقت فيه خلاف بين طلوع الفجر وزوال الشمس
41:29والاقوال ثلاثة جائز بلا كراهة جائز مع الكراهة حرام كما لو سافر بعد دخول وقت الجمعة. قال رحمه الله وهي ثلاث روايات منصوصات عن احمد لا يجوز ويجوز ويجوز للجهاد خاصة. والراجح قول الجمهور
41:49فواز السفر صبيحة الجمعة. فمن سافر يا كرام صبيحة الجمعة. وقد اقترب وقت الصلاة وهو من اهل وجوبها. يعني مقيم مستوطن حر بالغ عاقل وجبت عليه صلاة الجمعة. فاذا اراد الارتحال الساعة التاسعة صباحا او السابعة او العاشرة. قبل
42:09دخول وقت الجمعة فان كان يدركه صلاة الجمعة بعد وصوله الى البلد الذي يسافر فيه او في طريقه اليه فصلى لا اشكال. وان كان يظن انه لن يدرك الصلاة. ولن يصلي في الطريق فهذا الذي فيه الخلاف. فمن العلماء من منع
42:29ومنهم من اجاز مع الكراهة والراجح ما ذهب اليه الجمهور انه جائز. وان كان الاولى والاحوط له ترك السفر الى الى ما بعد الزوال وصلاة الجمعة لئلا تفوته الفضيلة. ويستثنى من هذا حالات لا اختيار فيها للمسافر. كأن يخاف
42:49فوات رفقته. هم سيرتحلون الساعة الحادية عشر قبل صلاة الجمعة. فاذا قال سابقى اصلي الجمعة ثم اسافر لا يدل الطريق ولا يحسن السفر وحده او كان من يحتاج الى عنايته فلا بد له من رفقة فاضطر الى مرافقتهم. ومثل هذا اليوم
43:09مواعيد السفر التي لا اختيار فيها. كرحلات الطيران والقطارات التي لا يختار فيها بنفسه ما يريد. فتقع في موعد او وقت يجعله يسافر صبيحة الجمعة بين طلوع فجرها وزوال شمسها فهذا مما يعذر فيه لانه لا اختيار له فيه وسيشير
43:29المصنف رحمه الله الى موجز الخلاف في المسألة. وان بدأها بما اختاره الامام الشافعي رحمه الله فانه اختار تحريم السفر صبيحة الجمعة ولا يجوز حتى يصلي الجمعة ويسافر. نعم. السادسة عشرة. السادسة عشر انه لا يجوز
43:49السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل دخول وقتها. اما اذا دخل وقتها فالسفر حرام باتفاق الفقهاء. نعم واما قبله ففيه ثلاثة اقوال يعني قبل دخول وقت الجمعة. واما قبله ففيه ثلاثة اقوال للعلماء
44:09وهي روايات منصوصات عن احمد احداها لا يجوز ايضا. والثانية يجوز والثالثة يجوز للجهاد خاصة واما مذهب الشافعي فيحرم عنده انشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. اما بعد الزوال فقلنا هو محل اتفاق بين الفقهاء
44:30لا خلاف عندهم فيه. ولهم في سفر الطاعة وجهان احدهما تحريمه وهو اختيار نووي وغيره. والثاني جوازه وهو اختيار الرافعين. يعني اذا كان السفر بعد الزوال سفر طاعة مثل ماذا؟ يسافر للعمرة قادم من خارج مكة والسافر يعني دخل وقت الظهر وهو في جدة
44:56مثلا او في المدينة او في الرياض او في الطائف. ويجب ان يصلي لكنه ترك الصلاة وسافر. قالوا وان كان سفر طاعة فوجهان من العلماء من ذهب الى انه محرم ايضا وهو اختيار نووي. ومن العلماء من اجازه وهذا داخل مذهب الامام الشافعي رحم الله الجميع. نعم. واما
45:16السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان القديم جوازه والجديد انه كالسفر بعد الزوال. يعني حرام ايضا. وهذا الذي استقر عليه مذهب الامام الشافعي. وقلنا قبل قليل ان كان السفر بعد الزوال فحرام باتفاق يوم الجمعة وان كان قبل الزوال ويعلم انه لن يدرك الصلاة في بلد
45:40وصول ولا في طريقه في السفر فثلاثة اقوال للفقهاء. الاول التحريم والمنع كما لو سافر بعد دخول الوقت وهو مذهب الامام للشافعي رحمه الله. الثاني جائز مع الكراهة. يجوز لكن يكره له. وهو المشهور من مذهب الامامين ما لك واحمد
46:00رحمهما الله لان لا تفوته فضيلة الجمعة. القول الثالث يجوز بلا كراهة لانه فعل امرا يباح له فعله. ولعدم الدليل على المنع من من ذلك وهو مذهب الحنفية رحمهم الله واختاره وهو اختيار بعض الصحابة كما سيأتيك في الاثار عمر والزبير بن العوام وابي عبيدة ومن التابعين
46:20من الحسن البصري وابن سيرين وابن المنذر واكثر العلماء. فجمهور الفقهاء على جواز السفر بلا كراهة مع ان الاحوط والاولى له تأجيل السفر الى ما بعد الصلاة ان كان له اختيار. نعم. قال واما مذهب مالك فقال صاحب التفريع ولا يسافر احد
46:40يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة ولا بأس ان يسافر قبل الزوال والاختيار الا يسافر اذا طلع له الفجر وهو حاظر حتى يصلي الجمعة وذهب ابو حنيفة الى جواز السفر مطلقا
46:59وقد روى الدار قطني في الافراد من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره. وهو من حديث ابن لهيعة
47:18يعني وان احاديث عبد الله ابن لهيعة رحمه الله احاديث ضعيفة. الا ما رواها قبل الاختلاط وهذا ليس منها. من سافر من دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره. اليس يدعو المسافر اللهم انت الصاحب في السفر
47:38فاذا كان هذا مذمة كان هذا شبه وعيد ان لم يكن وعيدا صريحا. لكن الحديث لا يصح. نعم. قال وفي مسند الامام احمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:58عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فغدا اصحابه غدا اصحابه يعني خرجوا غدوة يعني اول النهار. قال فغدى اصحابه وقال اتخلف فاصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحقهم
48:20فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك ان تغدو قال ما منعك ان تغدو مع اصحابك قال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم. فقال لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم
48:40اعل هذا الحديث ايضا بان الحكم لم يسمعه من مقسم. لم يسمعه من مقسم من مقسم. يعني فيه انقطاع والانقطاع من اسباب ضعف رواية الحديث ابن رواحة رضي الله عنه اثر فضيلة البقاء في المدينة وصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم
49:00فقال في الحديث فوضت ما هو افضل. لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم. يعني لو شاركتهم فخرجت مع في اول الصباح لكان الفضل لك اعظم. وهذا كان يوم جمعة. دل الحديث على ان السفر صبيحة الجمعة لو كان
49:20ممنوعا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. نعم. قال هذا اذا لم يخف اذا لم يخف تسافر فوت رفقته. فان خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا. لان هذا عذر
49:40يسقط الجمعة والجماعة. نعم فلو كانت رفقة ترتحل واتفقوا على الارتحال قبل صلاة الجمعة. وستفوته الصلاة قال فهذا عذر لاجله تفوت الجمعة والجماعة. ويرخص للعبد وهذا من رحمة الله. ومن يسر الشريعة. قال فان كان كذلك
50:00زال النهي وزالت الكراهة وزال المنع فليسافر. خصوصا اذا خاف فوات الرفقة وانقطاعه بعدهم لا يدل الطريق. ولا يحسن اجراءات السفر ولا يعرف كيف يفعل. فهذا ليلحق بجماعته ورفقته. نقول واليوم يلحق بذلك بل اكد منه واشد مواعيده
50:20السفر والرحلات المجدولة التي لا اختيار له فيها. فلو فاتته الطائرة او القطار لا يستطيع تغيير ذلك ولا استبداله بما سواه نعم ان كان ذلك ابتداء في الاختيار وتحديد المواعيد وكان له فرصة فليخرج عن ذلك احتياطا واولوية كما تقدمت اليه
50:40اشارة. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولعل ما روي عن الاوزاعي انه سئل عن مسافر سمع اذان الجمعة وقد اسرج دابته فقال ليمضي في سفره محمول على هذا. اسرج دابته يعني وضع السرج يعني خلاص ما بقي الا ان يركب. متى سمع اذان
51:02وقد اسرج دابته فقال ليمضي في سفره. محال ان يكون مقصود الامام الاوزاعي رحمه الله ان وقت صلاة الجمعة قد دخل واذن له بالسفر لم؟ قلنا لان الاجماع منعقد والاتفاق قائم بين الفقهاء ان وقت الجمعة لو دخل حرم السفر
51:22فقال يحمل ما روي عن الاوزاعي رحمه الله انه سفر اما ان يكون قبل دخول الوقت او قد دخل الوقت له عذر يخاف فوات الرفقة والانقطاع قال ليمضي في سفره لماذا تأولنا هذه الرواية؟ لان الفقهاء لا خلاف بينهم وهم
51:42والامام الاوزاعي من اجلة فقهاء السلف رحمة الله عليهم جميعا. احسن الله اليكم. قال وكذلك قول عمر الجمعة لا تحبس عن سفر. ايضا هذا الاثر عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجمعة يعني صلاة الجمعة. لا تحبس عن سفر. نعم هي تحبس عن السفر
52:02لو دخل الوقت وهذا مقصوده لا الجمعة لا تحبس ولن تكون جمعة الا اذا دخل وقتها. قال ايضا هو محمول على ما ان كان ويخاف فوات الرفقة فان الجمعة لا تحبسه عن سفره. نعم. قال وان كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة
52:22نزاع والدليل هو الفاصل. يعني ان حملنا اثر الامام الاوزاعي واثر عمر رضي الله عنه على جواز السفر مطلقا. حتى لو دخل وقت الصلاة قال هذا موضع نزاع والدليل هو الفاصل. وعندنا دليل المنع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. قال على ان عبد
52:44الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين او غيره ان عمر ابن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال ما شأنك؟ فقال اردت سفرا فكرهت ان اخرج حتى اصلي
53:03فقال له عمر ان الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. فهذا هو قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله وهذا واضح ان الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. طيب فاذا حضر وقتها منعتك من السفر
53:23هذا واضح في التفريق وهو من فقه الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذكر عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن الاسود بن قيس عن ابيه انه قال ابصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر
53:43قال الرجل ان اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت فقال عمر ان الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح فقول عمر رضي الله عنه ان الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح واضح وصريح
54:03ان المسألة متعلقة بدخول وقت الصلاة فاذا لم يدخل وقتها فلا حرج في السفر يوم الجمعة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذكر ايضا عن الثوري عن عن ابن ابي ذئب عن صالح ابن دينار عن الزهري انه
54:22يقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحا قبل الصلاة. هذا اثر ولولا ارسال قيل كان من الاحاديث الحجة في جواز السفر يوم الجمعة الا انه مرسل. فالزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد له
54:42اخرج ابن ابي شيبة قال رأيت ابن شهاب يريد ان يسافر يوم الجمعة ضحوة فقلت له تسافر يوم الجمعة؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة وهو ايضا مرسل. نعم
54:58قال وذكر عن معمر انه قال سألت يحيى سألت يحيى ابن ابي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة فكرهه فجعلت احدثه بالرخصة فيه. فقال لي قلما خرج رجل في يوم الجمعة الا رأى ما يكره
55:17لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. هذه بعض اثار عن السلف في من كره منهم السفر يوم الجمعة ومن رخص فيه. نعم. قال وذكر ابن يعني الاوزاعي عن حسان بن عطية انه قال اذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه اذا سافر الرجل يوم الجمعة
55:37دعا عليه النهار الا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الاوزاعي عن ابن المسيب انه قال السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة. يعني لا سفر يوم الجمعة الا بعد الصلاة. هذه الاثار عن الاوزاعي وابن عن حسان بن عطية وابن المسيب
55:57وقبله عن يحيى ابن ابي كثير هي اختيارات لفقهاء من السلف انه كانوا يكرهون السفر يوم الجمعة وان كيوم الجمعة وان كان قبل او ضحا او صباح الجمعة وهو كما قلت في صدر المسألة محمول على الاحوط. وان جوز ذلك الجمهور فالاحوط تأجيل
56:17من كان له اختيار ان يجعله الى ما بعد الصلاة. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. قال ابن جريج قلت لعطاء ابلغك انه كان يقال اذا امسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع يعني امسى في قلبه
56:36جامع لقرية فيها جمعة قائمة وليلة جمعة قال فلا يذهب حتى يجمع سأله ابلغك هذا؟ قال ان ذلك ليكره قلت فمن يوم الخميس قال لا ذلك النهار فلا يضره. فهذه مواقف او بعض اثار من السلف ومن فقهائهم ممن كره السفر
56:57صبيحة الجمعة ختم بها المصنف رحمه الله هذه المسألة. وقد اتينا في مجلس الليلة على ست من خصائص الجمعة وفضائلها وفيها بقية بقية نأتي عليها تباعا ان شاء الله في المجالس المقبلة بعونه جل وعلا. وما يزال في جمعتكم يا كرام ليلة
57:17ويومكم غدا متسع ووفرة للاستكثار من الصلاة على نبي الامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ندبنا فقال اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فاجعلوا من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم شغلا
57:37وزخرا واجرا وعملا صالحا تتقربون به الى رب العالمين. اذا ما رمت مكرمة ورفعة وان تكفى الهموم بغير رجعة فصل على النبي وزد سلاما واكثر ان تكن في يوم جمعة
57:54اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من اكثر امته صلاة وسلاما عليه. واجعلنا يا ربي بكثرة الصلاة والسلام عليه من اصدق امته له حبا. ومن اكثرهم منه يوم القيامة قربا
58:14واكرمنا يا ربي بشفاعته نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ابائنا
58:34امهاتنا احياء وميتين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واجعل يا ربي لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا. ومن كل بلاء عافية
58:54يا ارحم الراحمين. اللهم فرج الهموم ونفس الكروب وارحم الاموات. واجب الدعوات واقض الحاجات يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وسلامتنا واسلامنا. اصلح يا رب وارشد وسدد ائمتنا وولاة
59:14امورنا ووفقهم لكل ما فيه خير وهدى وسداد ورشاد. يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة سنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله
59:34لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.