سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان |231- كتاب الصلاة |باب سجود السهو وغيره 5
0:00على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولاحمد وابي داوود والنسائي من حديث
0:30الله ابن جعفر مرفوعا. اصبر اصبر. حديث المغيرة بن شعبة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعة
0:47فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه وابو داوود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
1:17احدكم فقام في الركعتين شك في صلاته. يعني حصل عنده شك او نسيان واستتم قائما. قام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي. يعني ليستمر في الركعتين فما بقي من صلاته ولا يعود للتشهد ولا للجلوس له لانه
1:47ابتدأ في ركن اخر هو ركعة اخرى. ولا يعود وليسجد سجدتين فان لم تتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. يعني اذا نهض ولم يستطع اما قائما يعود. فان عاد وتشهد فليس عليه سجود سهو
2:17لانه ما ترك واجبا. رواه ابو داوود وابن ماجة والدارقطني لفظ له اللفظ له لمن؟ للدارقطني بسند ضعيف. بسند ضعيف يعني فيه احد رجاله ضعيف. من هو هذا؟ جابر الجعفي. جابر
2:47الجافي يقول ابو داوود رحمه الله ما في كتابي هذا شيء عن جابر الجعفر الا هذا الحديث. وجابر الجعفري قال لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه. ولا يصلح ان يؤخذ
3:07لانه اتهم بالوضع. ولذا قال المعلم بسند ضعيف فمعناه ان هذا الحديث اذا قيل بسند ضعيف انهما يصلح ان يعتمد عليه. الا مع احاديث اخر. يعني اذا اقترن باحاديث اخر تدل على
3:27معنا فنعم. واما ان يكون وحده فلا يعتمد عليه. لان راويه ضعيف وديننا والحمد لله ثابت بالتواتر او بسند صحيح ما فيه شيء من نور الدين الهامة التي تؤخذ بسند ضعيف والحمدلله. وانما السند الضعيف مثل ما قدمت يضاف الى
3:57احاديث اخر يقوي بعضها بعضا. وفي مثل هذه الحالة يقول الفقهاء رحمهم الله قصة مع رؤية في المذهب الحنبلي ان المسألة فيها ثلاث حالات. ان ذكر ان ذكر او ذكر قبل
4:17ان يستتم قائما وجب عليه الرجوع. يعني اذا نهى وقيل له سبحان الله او هو تذكر وجب عليه ان يرجع ان ذكر او ذكر بعد ان استتم قائما كره له الرجوع. كره له الرجوع ولو
4:37رجع فلا يضره. الحال الثالثة ان ذكر او ذكر بعد ان شرع بالقراءة عليه الرجوع. اذا حالات الرجوع ثلاث يجب ويحرم ويكره. حسب الخطوات ان لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع. ان استتم قائما ولم يشرع للقراءة كره له الرجوع. ان شرع في القراءة
5:07حرم عليه الرجوع لانه اشتغل بركعة اخرى قال الشارح رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي. ولا يعود للتشهد الاول
5:32وليست شذتين ان لم يذكر محلهما ولم لم يذكر محلهما. يعني محل السجدتين ما ذكرهما قبل السلام بعد السلام. نعم فان لم يستتم قائما فليجلس ليأتي بالتشهد الاول ولا سهو عليه. رواه ابو داوود وابن ماجه والدارقطني
5:55واللفظ له بسند ضعيف. كان الحركة حركة القيام والرجوع هذه ما تستدعي سجود سهو معي استدعي سجود السهو الا الترك. نعم. وذلك ان مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف
6:13وقد قال ابو داوود ليس في كتابي هذا عن جابر الجافي غير هذا الحديث. وفي الحديث دلالة على انه لا يسجد للسهو الا لفوات التشهد الاول لا لفعل القيام. لقوله ولا فهو عليه. وقد ذهب الى هذه الى
6:33جماعة وذهبت وابن حنبل الى انه يسجد للسهو لما اخرجه البيهقي السهو لانه عمل عمل سهوا بالقوام والنهوض فهذا يستدعي منه ان يسجد للساهو وذهبت وابن حنبل الى انه يسجد للسهو لما اخرجه البيهقي من حديث انس انه تحرك للقيام من
7:02ركعتين الاخرى. وله بعض النسخ سقط عند هذا الكلام. في بعض النسخ وذهبت وذهب الى هذا جماعة الهدوية وابن حنبل يغير المعنى هذا. ذهب الى هذا جماعة انتهى الكلام. وذهبت
7:22وابن حنبل. نعم. وذهبت الهادوية وابن حنبل الى انه يسجد للسهو لما اخرجه البيهقي من حديث انس انه تحرك للقيام من الركعتين الاخريين من العصر على جهة السهو. فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو. واخرجه الدار
7:42قطن والكل من فعل انس موقوف عليه. الا ان في بعض طرقه انه قال هذه السنة وقد رجح حديث المغيرة لعليه لكونه مرفوعا. ولانه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعا. لا سهو الا في قيام
8:01عن جلوس او جلوس عن قيام. اخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف. ولكن يؤيد ذلك انها قد وردت حديث كثيرة في الفعل القليل. وافعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم ومن ومن غيره مع علمه بذلك ولم يأمر فيها
8:21بسجود السهو ولا سجد له ولا سجد لما صدر عنه منها. قلت واخرج النسائي من حديث ابن بحينة انه صلى الله وعليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا له فمضى. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. واخرج احمد
8:41والترمذي وصححه من حديث زياد ابن علاقة قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار اليهم ان قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجدوا سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله
9:01صلى الله عليه وسلم. الا ان هذه الصحابة رضي الله عنهم يطوقون يطبقون ما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يأمرهم بذلك لان الاصل في اقواله وافعاله
9:19ما لم تثبت الخصوصية. الا ان هذا فيمن مضى بعد ان يسبحوا له فيحتمل انه سجد لترك لترك التشهد وهو الظاهر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
9:39رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين