11 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الحادي عشر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا اليوم في قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
0:20آآ في البيت الثاني والثلاثين وكل حكم فلعلة تبع. ان وجدت يوجد والا يمتنع وهذا هذه قاعدة اصولية في باب القياس لان من انواع القياس قياس العلة وقياس الدلالة هذا من حيث انها تعلق الاحكام من حيث اه الاستدلال بالقياس. واما من حيث عموم العلة فهي
1:01اراد مصنف فيها ذكر فيها جملتين الجملة الاولى قوله وكل حكم فلعلة تبع وهذي تبين ان جميع الاحكام الشرعية معللة جميع الاحكام الشرعية معللة ولها علل وهذا هذا الكلام اه هو الصحيح من اقوال العلماء بخلاف من قال ان ان بعضها معلن وبعضها غير معلن وانما هي تعبد محو وبخلاف
1:35من قال ان الاحكام انما هي ايرادات وتشريعات تابعة للارادة المحظة الى علة وانما العلل هي امارات. كقول الاشعري ومن تبعه وبخلاف من قال انها اسما على غير علل على كل هي المسألة هذا بيان للقول الصحيح هو ان جميع الاحكام الشرعية معللة معللة
2:04من حيث آآ الحكمة ومن عللة من حيث ارتباط الحكم بعلته. ارتباط الحكم بعلته وهذا هذه مسألة اه يا سلام ان الاحكام معلنة اه تكلم العلماء عليها اه في مواضع
2:26على كلنا ذكر العلماء ان ان العلل في الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. والعلة اصلا هي الوصف المناسب للحكم الوصف المناسب الحكم ولذلك آآ ذكر العلماء ان الامام ما لك انه قال
2:51العلة مع انها اكثر المتقدمين لا يتكلمون في دقائق الجزئيات الاصولية انما يتكلمون اجمال ويشيرون اليها لكن ذكروا عنه انه قال العلة العلة هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها
3:07هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها والظاهر والله اعلم ان هذا الكلام من احسن التعريفات للعلة من احسن التعريفات للعلة واما من قال ان العلة هي الحكم والمصالح الذي تعلقت بها الاحكام آآ فهذا فيه توسع لان من الحكم
3:30ما ليس بعلة انما هو دليل آآ او بمعنى اصح تسمى اللغائية لعل حكومية لان منها العلل ما هو علة غاية آآ بمعنى حكمة من التشريع ومن العلماء ها ومنها ما هي مناطق للحكم
3:53يا هلا على التنسيق بين الحكم بين العلة والحكمة العلة والحكمة ان العلة هي مناط الحكم اي متعلق الحكم لان المناقص اللغوي هو مكان التعليق والحكمة هي غاية الحكم غاية التشجيع
4:13وبالمثال يتضح المقال يعني مثلا السفر السفر له احكام منها القصر والفطر القصر والجمع والفطر في رمضان. هذه الاحكام مناطة بعلة السفر نفسه فاذا وجد السفر وجد الحكم الرخصة بغض النظر عن كون السفر شاقا او غير شاق
4:47والحكمة آآ في هذا التشريع هو رفع المسقة الحرج الحرج ولذلك لما بين الله عز وجل ذلك قال فمن كان منكم مريضا او على سفر وعدة من ايامنا فجعل العلة هي السفر نفسه
5:10ولو كانت العلة الحكمة هي الموجبة للحكم او السبب في الحكم كان ذلك مرتبطا بالمشقة فقد يكون السفر شاقا وقد يكون غير شاق. وعند ذلك اه اه يكون في في محل اجتهاد واختلاف من الناس من يراه شاق ومنه وغير ذلك. فيكون بعض الاسفار مرخصا فيه وبعض
5:41ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من العلماء انه اذا خفيت العلة اذا خفيت العلة الحكم بامر ظاهر اذا خفيت يعني اصبحت ناكل ليس كل الناس يستطيع ان تميزها. قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. مثل المشقة في السفر
6:07قد تكون ظاهرة في السفر الشاب كما في حال الاسفار قديما على الابل وعلى الارجل. وقد تكون غير ظاهرة في السفر على الطائرات. ونحو ذلك فعند ذلك لما كانت غير منضبطة
6:24الحكمة او الحكمة ان العلة ان تربط في الحكمة ليط الحكم بوصف السنة الخاصة خاصة وهذا من حيث الفرق بين الحكمة والعلم. وقد تكون الحكمة والعلة واحدة لان الحكمة تكون ظاهره منضبطا
6:45القاهرة والمنضبطة فعند ذلك تكون تكون هي العلة وهي الحي والعلماء ذكروا ان العلل تنقسم الى الى قسمه اه الى معلومة حلل معلومة اه واذا اه اه يعني علل اه معلومة بحيث انها اه تظهر
7:17والدليل عليها وعليها الدليل اما بالاجتهاد بالنص او بالاجماع والنوع الثاني الى المستنبطة ظاهرة قريبة وهناك نوع سالف وهو من المستنبطة في الحقيقة تكون هيلة مستنبطة لكنها بعيدة فعلى هذا تكون والعياذ على نوعين نقول اذا مجزوم بها والى الغير مجزوم بها العلل المجزوم بها هي
7:58ما كانت منصوص عليها شرعا واو اه مجمع عليها او مجمع عليها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما جعل انما جعل الاستئذان من اجل البصر لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على على ان الاستئذان
8:30في على اهل البيت من اجل البصر ان لا يقع الغريب نظره على عورات البيوت فلا بد ان يستهدفوا. فاذا كان البصر وما شاء لانه قد يكون السمع ليدخل ويسمع كلاما لاهل البيت فيه عورة
8:53المقصود ان هذه العلة ان يطلع على العورات. فهنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى العلة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه
9:12هنا اشار ان العلة قال من اجل ان يكون ذلك يحزنهم فبين ذلك ان قوله اثنان وثلاثة العدد ثلاثة العدد وصف طردي بانه لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ذلك يحزنه لصار الوصف بقوله ثلاثة له له اثر في العلة
9:38لو كانوا اربعة وتناجوا تناجى ثلاثة دون الرابع العلة موجودة وهي ان ذلك يحزنه ولو كانوا عشرة وتناجي تسعة دون دون او تناجي بعضهم دون بعض احزنهم الاحزنة المتروكين. لانه قد يتناجوا دونهم
10:04المهم العلة هي الاحسان ان ذلك يدخل عليه الاحسان دون اه دون النظر الى العدد وصف فردي لا يقال انه هو العلة. عن كونهم ثلاثة والعلة لا. اه وكذلك قوله
10:20صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فكلوا ثم قال ليس السن والظفر ثم قال صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة
10:41ان الظفر للتشبه حبشة اثرية تنبه على انها من طريقة اهل الاوثان التشبه والثاني انه حتى ولو كان فيه اهراق الدم فانه ظفر يسبب الحبل والثاني قال عظم دل على انه آآ لا آآ نجس لذلك قال جمهور العلماء
11:12اذا كان من من اه ريحته غير مزكى والشي الثاني انه لم يشرع به. تعلل العلة هذا بالنسبة للعلل المنصوص عليها. وهي مثال وهي مثال نص على العلل في الكتاب والسنة كثير كثير جدا
11:36ولذلك ابن القيم اه في اعلام موقعي في المجلد اه الاول عقد فصلا بالطبع قديمة اه في قضية اه القياس والعلل لان اه لان في اثناء شرحه لكلام عمر ابن الخطاب في خطاب كتاب عمر الى ابي موسى آآ فقال في معرض
12:06كلامه رحمه الله وهو طويل لكن اردنا ان نستفيد منه آآ قال ولهذا يذكر الشارع العلة والاوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الاحكام القدرية والشرعية والجزائرية يذكر العلة والاوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة
12:31في الاحكام الشرعية القدرية والشرعية والجزائية. ليدل ان نستفيد منها ان الاحكام ثلاث انواع. قدرية وهي ما جعله الله قدر ان يكون سنة كونية وحكم به والشرعية هي الادلة والاحكام. والجزئية ما يكون بالجزاء على الافعال
12:51قال ليدل بذلك على تعلق الحكم بها اين وجدت واقتضائها لاحكامها وعدم تخلفها عنها الا لمانع يعارض اقتضائها ويوجب تخلف اثرها عنها لانها قد تكون العلة موجودة والحكم آآ غير موجود
13:15لوجود مانع ليس لان العلة غير المؤثرة لا لوجود مانع منها ما ذكروا في اسباب الارث منها مثلا قالوا النكاح من اسباب العلم ان حلة الاثم تلفزيون الزوجة من زوجها
13:33لكن لو كانت كتابية كافرة من يهود او نصارى لا ترثه ولا يرثها لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على العلة موجودة وهي سبب الارث والمانع الذي منع من ذلك هو هو الكفر. من موانع الاسلام
13:56يقول الشيخ ابن القيم كقوله تعالى ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله يعني استحقوا العقوبة لهذه ذلك بانهم شاقوا الله ورسله. وقوله ذلكم ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون
14:16ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. وبما كنتم تمرحون. ثم ذكر امثلة من القرآن على هذا المعنى الى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم
14:36قال وقد جاء التعليل في الكتاب والسنة بالباء تارة وباللام تارة وبان تارة وبمجموعهما تارة تارة ومن اجل تارة يعني كلمة من اجل كذا وترتيب الجزاء على الشرط تارة وبالفعل مؤدية او بالفاء المؤذنة للسببية تارة
15:02وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة وبلمى تارة وبأني المشددة وبان المشددة تارة وبلا علا تارة وبالمفعول له تارة فالاول كما فقد واللام في قوله ذلك لتعلموا ان الله يعلم الى اخر الاية. ثم ذكر امثلة
15:25كثيرة الى هذه الاشياء رحمه الله تعالى. ثم قال آآ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الاحكام المؤثرة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جلل الاحكام والاوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها
15:45ادي اوصافها والياء كقوله في نبي التمر تمرة طيبة وماء طهور. وقوله انما جعل الاستئذان من اجل وقوله انما نهيتكم من اجل الدابة وقوله في الهرة ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات ونهي عن تقضية رأس المحرم الى اخر الليل وقول
16:10ذكر ايضا من الامثلة قوله لما سئل عن بيع رطب التمر اينقص الرطب الى قالوا نعم فنهى عنه نعم هذا يبين الى ان العلة هي اختلاف الوزن. وقوله لا يتنادى اثنان دون السادس فان ذلك يحزنه
16:28الى اخر ما ذكر من الامثلة وهي كثيرة آآ فهذا للكلام يعني يطول لكن ابن القيم رحمه الله آآ وقد احسن كل الاحسان في هذا هذه المسألة ان تراجع في موضعها لكن اردنا فقط آآ التنبيه على
16:55ان ان الاحكام كبيرة وكثير منها يشير او ينبه على العلة اذا نقول قول الشيخ رحمه الله كل حكم لعلة تبع اه تشير الى ان الاحكام الشرعية معللة. ان وجدت يوجد والا يمتنع
17:20هذه اه مسألة متفرعة على الاولى. وهي انه ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ان الحكم مع علتي وجودا وعلما ذكر بعض العلماء انها قاعدة اغلبية لكن موضوع الظاهر والله اعلم انها
17:38انها قاعدة كليا ان العلة الصحيحة المنصوص عليها هو المجمع عليها اذا وجدت اه وجد الحكم الا لمانع لان المانع خارج عنه. عن اه العلة لان الالة موجودة لكن المانع ما نعملها
17:58هذا خارج عن عن القضية ما يقال اغلبية يقال متل ما مسلنا لكم ما تقدم آآ هنا اه قضية اه ان الاحكام مهللة آآ ذكر العلماء ان العدد المعلومة ان العيل كما هي بعضها معلم بعضها معلوم بعضها غير معلوم
18:38يعني من العلم ما هو ماهرة معلوم منصوص عليه وبعضها غير معلوم ولكن يبقى الاستنباط هل الاستنباط صحيح وبعضها غير معلوم ولم يتفق عليها او بعضها لم يظهر للعلماء هل يعني ذلك ان نقول انه غير معلل
18:55وانه تعبدي محض لان بعض العلماء اه يقول لبعض الاحكام هذا تعبديا محض يعني جعلوا العلة هي هي تعبد العباد بالطاعة فيقول لك مثلا يقول ان الحكمة او العلة من من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام اذا قام احدكم من نوم
19:21الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين بات. يده يقول هذا تعب الهجوم هذا الغسل غسل بحياته مثل الحنابلة ثم قالوا يجب غسلها ثلاثا انه على التعبد
19:39وان المال ينجس نجاسة وانما آآ يجب عليه التعبد ومن العلماء من قال سنة يستحب لكن على من قال بالوجوب قالوا لتعبد طيب هل ينجس الماء اذا رمز يده فيه؟ قالوا لا. لكنه لا يرفع الحدث وحده. بالنهي
20:04ثم يغمس يده بعد ذلك العلة قالوا ما في علة انما هو تعبز اقول لا هذا هذا غير صحيح قال به علماء لكن العلة موجودة فانه لا يدري اين باتت يده وهو الاحتياط لانه قد تبيت يده على
20:25والعرب اه تعرق وكانوا كثيرا غالبهم كانوا يستنجون استنجاء استجمارا وكما ذكر الشافعي رحمه الله هو قد ربما حرق مكانه. وعند نومه قد تطوف يده على ذلك المكان. فيحصل لها
20:45للمال فلما كان مظنة لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا وهذا الامر آآ لانما هو امر استحباب على الصحيح والعلة هي اه اه مظنة وجود النجاسة على اليد ولكنه
21:05ولما كانت النجاسة غير متيقنة تبقى الحكم على الاصل وهو ان المرأة طهور ليس فيه شيء وانما الامر للاستحباب لاجل آآ والتنزه وان يبقى المسلم في في هذه المظنات متنزها. هنا العلم مشار اليه
21:25مثلا لما قال المالكية ان الماء عفوا ان الكلب آآ ليس بنجس ولا هو في الماء وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر به بغسله طبعا تعبدا بدليل العدد وبدليل كذا هو انها ولان صيده اه مباح وطهور ولم يأمر
21:45اكل منه انت صاده الكلب اباح الله ذلك ولم يأمر فاستدلوا بهذا بان الامر تعبدي وليس للنجاسة. والتسبيح والطو والغسل بالتراب انما هو تعبدي العلة الذي حملهم على ذلك هو هو انه ابيح في اقتناء الكلب وتبدع وتعم البلوى به
22:16يصطاد به معلوم بصيده جعلتهم يقولون بان الحكم فقط تعبدي وليس للتنجيس لان اذا قلنا معلل العلة هي النجاة ليس لديك الا اخرى آآ الصواب ان هذا ان هذا لا محلل. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بغسلها
22:37لذلك ان على انها نجاسة وظرر مغمظ والاذن كان مشروطا بهذه الشروط على كل الصواب ان ان الاحكام كلها معلل لكن تبقى ظهور العلة منها ما هو منصوص عليه ومنها ما ليس بمنصوص عليه. مثل مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم اشار اه
23:05اه نهى عن اه قوله لا صلاته الا صلاته بحفظة طعام. ولا وهو يدافع عن اخبثها. هنا لم ينص على العلة الظاهر ان المقصود به ان حظرة الطعام ومدافعة الاخبثين وهم القائد والصوت او الغائط والبول
23:31ما دام يدافعهما ذلك يشوش ذهنه وجود الطعام وهو مشتاق اليه ليس وجوده له وهذا ينافي الخشوع. لذلك نهى عنه لاجل الخشوع لكن ليس منصوصا عليها ما هي مستنبطة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي
23:52بين اثنين وهو غضبان كما في مسند الامام احمد الترمذي بسند صحيح دل ذلك على انه العلة هي الغضبان لا يتمكن من استيفاء استيفاء آآ ادلة وقد يبالغ بذلك فنهي عن هذا لاجل علة. ما هي هذه العلة؟ استنبطها العلماء وهي تشويش
24:20قالوا ويلحق بذلك كل ما يسبب للقاضي التشويش او الاستعجال وعدم استيفاء قالوا وهو ناعس لا يقضي وهو نعسان الحق به. لا يقضي يقضي وهو مهموم. لا يقضي وهو مشغول
24:40لان ذلك يجعله يستعجل او ينزل الحكم بغير تهوي هذا اذا كانت الهند مستنبطة والهيئة استنباطها ظاهر. هناك مسألة لما نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بسلا بمثل ولا الفضة. بالفضة الا مثلا
25:06ولا البر بالبر الا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير الا مثلا بمثل ولا التمر بالتمر الامثل ولا الملحد الملح الامثل بمثل سواء مثلا بمثل يدا بيد. هنا هل هو معلل؟ او غير معلل
25:26من العلماء منهم من قال غير معلن انما هي منصوصة ستة وما سواها لا يلحق بها ويجوز فيما سوى ذلك التفاضل والتأجيل وجمهور العلماء الائمة الاربعة وغيرهم من السلف قالوا بل هي معللة
25:46بل هي معللة لكن اختلفوا في العلة. ما هي؟ هنا العلة مستنبطة استنبطه اه اه واختلفوا فيها لكن هذا الاستنباط لما كان فيه بعد عن الذهن حصل حصل فيه الخلاف
26:09الجمهور قالوا الذهب والفضة مسال للموزونات التي توزن بالوزن بالميزان والبر وما عطف عليه مثال للمكيلات الاشتكال باصواع هذه قالوا اه مكينة فيها فلذلك بعضهم جعل الوزن والخيل مطلقا قال كل موجود
26:45والحديد والنحاس والرصاص كل ما يوزن بالوزن فهذا حكمه حكم اللهب والفضة لا يباع الحجيج بالحديث الا وزنا بوزن ولا الرصاص بالرصاص الا وزنا بوزن الى اخره ومنهم من قال وهو نظر الى البر وما عطف عليه قال ماكينات كل ماكين ولو تراب بتراب لكيلا بكيل
27:10ولو ما بماء الا كيلا بكيل. والى اخره. فجعل العلة الكريمة. ومنهم من قال لا العلة الطعم هذي مطعومات تجعل كل مطعوم آآ هجري فيه الربا وقال اللحم باللحم الماء بالماء مطعومان
27:36الى اخره ومنهم من قال لا الحلة القوت لان البر والشعير والتمر والملح هذه اقوات الملح مما تزين به الاقوال لا تستطع بهذه الاوقات الا به فجعلها اه القول القوت الكيل مع القوت تكان وتغتال
28:02ولذلك اخرج المعدود المعدود والمدروع قال يعني لو لو كان يبيع برتقال ببرتقال او تفاح بالعد ليس بها شيء تزيد او تنقص هذه العلة كلها مستنبضة. هذه العلل كلها مستنبطة
28:22وذهب الامام مالك رحمه الله وهو قول الراجحي الى ان الذهب والفضة هي اسنان المبيعات في اسنان المبيعات وهذا ارجح ولذلك كان يقول انه لو كان اتخذ الناس جنودا كما في المدونة جلودا
28:40قطع الجلود اتخذت سكة او مكان الذهب والفضة لجرى فيها الربا. باعتبارا بانها اسنان المبيعات وهذا ارجح وهذا ارجح هذا من حيث واما البر وما عطف عليه الظاهر والله اعلم انه القوت
29:06القوت والطعم هذا ايضا ان في الظاهر هذا لان هذا اكثر ما كان موجودا في المدينة. هذا ما كان اكثر موجودا في المدينة. على ومما يدل على ان العلة دعوا الفضة هي الوزن آآ منها ان
29:37انه جاء الترخيص في اه السلم والسلام هو تقديم الثمن وتأخير المثمن تأجيل السمن تسليمه في مجلس العقد مع ان المثمن مؤخر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لما جاء الى اهل المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين على الثمار ويختصموه
30:06سيحددونها فقال المسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فرخص الوزن آآ فرخص التأخير والاسلاف تأجيل الثمن مع التأخير المثمن بالكيل والوزن وهكذا على كل هذه المسألة من سبب البحث فيها لمحل اه كتب الفقه في باب البيوع والربا
30:38لكن اردنا المثال فقط. هنا على قضية هل الاحكام معللة؟ تكلم ابن القيم ابن تيمية على هذه المسألة وابن القيم اطال الكلام فيها وشيخ الاسلام اطال الكلام فيها ايضا في الفتاوى
30:55وذكر ذلك ابن القيم ذكر في مجلد السادس من الفتاوى كان عفوا من احلام الموقعين اه انه سأل شيخ الاسلام ابن تيمية قدم له سؤالا عن عن هذه المسألة. مسألة هل آآ احكام الاحكام معللة
31:15ام لا هل الاحكام معللة؟ ام لا؟ فذكر هذه المسألة اه وذكر جواب شيخ الاسلام قال وانا اذكره وازيد عليه بما استفدته منه وببركة تعليمه كما قال رحمه الله. وهي موجودة في جلسة هاون مجلد العشرين للفتاوى. في مسألة هل الاحكام؟ هل في الشريعة شيء على اختلاف امتياز
31:39فانا اذكر كلام ابن القيم في اوله وهو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس وما وما
31:55يظن مخالفته للقياس فاحد الامرين لازم فيه ولا بد. اما ان يكون القياس فاسدا او يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع هذه خلاصة المسألة يقول ليس في الشريعة شيء على خلاف القيام هذه المسألة يذكرها كثير من الفقهاء فاذا جاء مثلا باب الجعالة
32:20او بعد المضاربة او باب المساقاة يقول لك ان هذه على خلاف القياس لان القياس ان يكون الاجر معلوما. والعمل معلوما. لانها جعلوا باب الاجارة هو القياس. هو الاصل. الذي عليه الشريان
32:40هو معرفة السمن ومعرفة معرفة العمل مثلا هي امن يقول من رد لي بعيري فله كذا فله الف دينار مثلا هنا الظد من اين يأتي؟ في اي وقت في اي زمان من اي مكان هل هو يرده سريعا ام ام باي مشقة
33:06غير مجهولة هل هذا مثل الاجرة؟ معلومة العمل؟ لا ليست معلومة العمل. فجعلوها خلاف القياس. اجعلوها واجاب عن هذا شيخ الاسلام ابن القيم بتفاصيل تراجع في موانئها من اعلام موقعين او من فتاوى شيخ الاسلام مجلد السادس. اه مجلد العشرين
33:28يقول هنا وما يظن مخالفته للقياس هذه افهموها. فاحد الامرين لازم فيه ولابد ما هما الامر قال اما ان يكون القياس فاسدا يعني اصلا تجعل ان هذا القياس يعني الاصل
33:45يعني اصل العلة التي جعلتها هي الاصل يكون هذا مقياس فاسد او يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع وعلى هذا جميع الامثلة قالوا والقياس الصحيح مثل ان تكون العلة التي علق بها الحكم في الاصل موجودة في الفرض
34:07ومن غير معارض اه شو الفرق من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. يقول هذا القياس القياس الصحيح ان تكون العلة التي علق بها الحكم يعني في العصر موجودة في الفرع. من غير وجود معارض في الفرع يمنع حكمه
34:32ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط وكذا القياس بالغاء الفارق وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس ايضا لا تأتي الشريعة بخلافه
34:52وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الاحكام يقول هذا الاصل هذه الامور الاصل انها لا تنفي الشريعة بخلافها لكن لو جاءت قال وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الاحكام بحكم يفارق به نظائره فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجد
35:12اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغير مساواته لغير لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح ان يعلم صحته ان يعلم صحته كل احد فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا
35:37قياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه. ليس مخالف للقياس الصحيح الثابت في نفس الامر وحيث علمنا ان النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعا انه قياس فاسد. بمعنى ان صورة النص
35:57امتازت عن تلك الصور التي يظن يظن انها مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ولكن يخالف مقياس الفاسد وان كان بعض الناس لا يعلم فساده. يقول هذه المشكلة. المشكلة انهم جعلوا آآ
36:23لبعض الاصول جعلوا لها آآ قياسا معينا او اصلا معينا وكل ما خالفه اعتبروه مخالف للقياس. لا والمشكلة اما بان هذا المقياس اصل فاسد. وهذا الاصل ان يجعلوه فاسق واما ان يكون هذا الحكم الذي جاء وظننا انه مخالف هذا غير صحيح. فيه
36:48هذا بالنسبة في هذا المسألة التي ذكرها مسألة اه انه تأتي احكام على خلاف القياس. هذا لا تأتي على على كل نعود الى قول مصنف وكل حكم فلعلة تبع. ان وجدت يوجد والا يمتنع
37:11وهي قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما حكم ودوره التي وجود خلاصة الكلام ان الشيخ اذكر لنا مسألتين الاولى ان الاحكام كلها معللة وكل حكم يتبع العلة والثاني ان ان الاحكام
37:31توجد بوجود العلال. واذا انتفت العلل انتفت الاحكام يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما آآ في قضية الدافة قال انما آآ نهيتكم من اجل لما قال عن عن ادخار الاضاحي ثلاثا فوق ثلاث
37:57ثم بعد سنة او سنتين قال لهم كلوا وادخروا. فقالوا يا رسول الله نهيتنا عنها؟ قال انما نهيتكم من التي دفوا دفوا فكونوا او دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان
38:17العلة ارتفعت فلما ارتفعت العلة رجع الحكم على اصله وهو جواز ان الانسان آآ يأكل من ماله ويدخر وآآ هو يتصدق كيف شاء فلما وجد في الا وجد الحكم ولما ارتفعت العلة ارتفع الحكم
38:41هناك مسائل قد يظن بعض الناس انها خلاف القاعدة. وهي مثلا لما لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بعد الحديبية في في القضية وآآ امر اصحابه
39:00ان يرملوا بين الركنين يعني يضمنوا اذا طافوا في الاشواط الثلاثة واذا صاروا بين الركنين آآ مشوا لان قريش الجنة قعدت على الجبل آآ طريق عام وتنظر الى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه
39:26فقالوا قد وهنتهم حمى يسرد. فلما طافوا كانوا ما بين الركنين اليماني والحجر الاسود لا يرونهم المشركون لا يرون اصحاب فامرهم ان يرملوا وهو قريب من الجريح بين الركنين في طوافه ثلاثة الاف مطر يكون
39:51ليري اهل مكة قوة اصحابه واذا مروا بركنين يمشون ليبقوا على انفسهم فلما رأتهم قريش قالوا انما هم كضباء يعني معافين كجري الضباء هذه العلة بعد فتح مكة ارتفعت العلة
40:11ومع ذلك لما ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة آآ رمل في الاشواط الثلاث ولما حج وطاف طواف القدوم رمل في الاشواط الثلاثة كلها ولذلك لما قال عمر اراد ان رمظ رظي الله عنه قال ما بالنا والرمل؟ انما راينا به المشركين
40:39انما رأينا به المشركين يعني العلة هي زاده. ثم قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزال نفعله ارمل هنا المسألة العلة ارتفعت وبقي الحكم وبقي الحكم. نقول هذا الحكم هل هذا شال عن القاعدة
41:00من العلماء من قال هذا مما يخرج عن القاعدة لان القاعدة يكون اغلبية نقول لا لا هذا ليس شاذا على القاعدة وانما هذا هذا حكم مستقل يعني ليس له سببه الذي وجد هنا هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى ليس له ما يمنع من فعلها لان هذه اصلا هي
41:22اصلا هذه مسألة تعبدية. هذه المسألة تعبدية فبقي حكمها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته بسنته هل هنا سؤال على هذا او ننتقل للذي بعده؟ وان كان انا ارغب انا نؤجل الدرس في البيت الذي بعده الى آآ الدرس المقبل
41:50ماذا ترى يا هذا هذه الودود؟ الذين يسألوكم شيخنا ولا يشق عليه على كل البيت الذي بعده هي في في مسألة المهمة لكن القرآن ان شاء الله تعالى يقول الشيخ والغي كل سابق بسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه
42:14هنا مسألة هذه مسألة الاسباب هذه مسألة ايضا اصولية في تطبيق الاحكام وان كانت هي قاعدة في الحقيقة فقهية. هذه قاعدة فقهية في لانها منزلة على فروع المشاعر انزل على فروع المسن وقلنا لكم ان الفرق بين القاعدة الفقهية والرسولية ان القاعدة الاصولية تنزل على الادلة. الاستنباط من الادلة
42:45وان القاعدة الفقهية منزلة على فروع المساجد بمعنى انك تأتي الى المسألة الفروعية وتنزل عليها القاعدة. وتصبح القاعدة هي الدليل. هي الدليل وقد تكون القاعدة مأخوذة من مجموعة ادلة. المهم هنا المسألة هذه مسألة
43:05اه اذا وجد سبب في الحكم شباب الحكم والسبب كما ذكرنا فيما مضى هو ما يلزم من وجوده الوجود هو من عدمه العدم لذاته هذا السبب اه هو ما يلزم من وجوده الوجود. ولا ومن عدمه الاعدم
43:27مثاله آآ نسأله النكاح او اه النكاح في سبب للارث اذا انعدم النكاح نادم الاسم. لذاته يعني بغض النظر عن غيره لانه قد يكون ان السبب موجودا والحكم غير موجود لوجود عارظ اخر وهو مثل القتل او الاختلاف
43:59او نحو اليمن المهم لذاته هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه آآ هنا لو وجد الحكم شيء وحكمه نظرب المثال ونشرح عليه احسن. يقول العلماء الزكاة الزكاة آآ سببها مثلا بلوغ النصاب وحولان الحول
44:31ان يحول عليها الحكم فهنا لو ان شخصا اراد ان يخرج الزكاة قبل ان تبلغ النصام الحكم فعل قبل وجوب الزكاة وقبل وجود سبب احنا الحكم يأخذ الزكاة من اول السنة قبل قبل ان يحول الحول او قبل ان تبلغ النصاب. ثم لما بلغت النصاب
45:07الغنم الغنم في كل اربعين شاة شاة كما قال النبي رجل عنده عشرون شاة وقال هي حامل حوامل ففي كل واحدة في بطنها اما واحدة او اثنان فيكون معها مدة بعد مدة تضع وتكون
45:30ساغري الزكاة الان الزكاة هنا السبب موجود او غير موجود غير موجودة والسبب هو بلوغ النصاب ثم لما كملت الاربعين وحال عليها الحول قلنا له اخرج الزكاة قال نعم سبق واخرجت الزكاة
45:52نقول له تلك التي اخرجتها لا تجزئ ملغاة من حيث انها زكاة واجرها كصدقة لك باب اخر مثال ذلك مثال اخر من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما وعظ اصحابه خطب اصحابه يوم الاظحى
46:17وقال من ذبح قبل الصلاة فهي لحم اطعمه اهله. بين انها لا تجزئ الا بعد صلاة العيد فقام ابو بردة بن ابي فقال يا رسول الله اني استعجلت فذبحت اضحيتي لاطعم اهلي ومن حولي فقراء الذكر ان عنده فقراء ايتاما
46:43وان عندي عناقب هي خير من جماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ. ما السبب انها لا تجزئ
47:01لما ذبح لما ذبح قبل الصلاة من ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم اطعمه اهله فليذبح غيرها هكذا السبب انه وجد الشيء قبل وجود سببه السبب هنا صلاة العيد صلاة العيد
47:22هو لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير
47:45قال لا احلف على يمين ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير هنا قال اكفر عن يميني ثم اتي الذي هو خير امهاتي الذي هو خير
48:03فقال العلماء هذا يدل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم الكفارة ثم يفعل ما حلف عليه كما هو الفرق بينهما. ولذلك قال الشيخ والغي كل سابق بسببه لا شرطه
48:29هدر الفروق وانتبه. فبين انه فرق بين السبب والشرط السبب والشر. فمثلا هذا الحديث سببه لو نظرنا فيه قال لا احلف على يمين ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرتم عن يميني واتيت الذي هو خير
48:56هنا ما سبب وجوب كفارة اليمين وما سبب لزوم كفارة اليوم؟ وما شرط فعلها؟ عندنا يمين متى تجب؟ اه متى يجب الكفارة متى تجب فعل الكفارة؟ اذا تحقق فعل الشرط والشرط هو لو قال رجل والله لا ادخل بيت فلان
49:25والله لا ادخل بيت فلان هنا اليمين القسم اليمين هو هذا الذي اقام والله والسبب هو ان الدخول ثم اذا قال لو دخلها شرط وجوب الكفارة هو الدخول معلقة على الدخول. او قال ان دخلت بيت فلان فعلي كذا وكذا
50:01فهنا قالوا السبب هو هذه اليمين التي فعلها قالها والشرط لوجوب كفارة اليمين هو الدخول دخول البيت عندنا شرط وعندنا سفر فلو قال شخص اخر لو قال شخص مثلا انا ساحذف اني لن ادخل بيت فلان
50:30ولكني ساحلف يعني في المستقبل. ولكني ساكفر من الان حتى اني لو اضطررت الى دخوله اكون اديت الكفار ده كفارة مؤدة. فاخرج الكفارة ثم والله لا ادخل بيت فلان. ثم حنث في يميني
50:52وقلنا له كفر قال سبق وكفرت. نقول كفارتك تلك لا تجزئ. لانها وجدت قبل وجود الموجب للكفارة لكن لما دخلت هذا الدخول هو شرط في اخراج الكفار هذا هو الفرق بينهما
51:20والغي كل سابق لسببه لا شرطه لا شرط لا يلغى لا لا يشترط هذا هو هذا هو الفرق بين السبب والشر. طبعا الشرط تغليف الشرط آآ ما يلزم من عدمه العدم
51:42ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اه مثل ايش؟ قالوا مثل الطهارة شرط في الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. لانه قد يكون متطهرا ولا
52:06ولا تجب عليه الصلاة او لا يصح منه لو صلى لوجود شيء اخر. ثم قال آآ ولا عدم ايضا قد يكون متطهرا ولا ينعدم بالشيء لا يوجد ولا ينهدم اه لذاته اي بالنظر لذات السبب دون وجود الموانع الاخرى. او الاسباب
52:29ذات الشرط نعم بذات الشرق هذا بالنسبة الى هذا البيت يقول فاجري الفروق وانتبه يعني اعرف الفرق بين هذه الاشياء وانتبه لها حتى تميز حتى تميز وهذا يحصل احيانا يعني لو جاءك شخص وقال مثلا انا اريد
52:51آآ عليك صارت يمين. هل يجوز ابدأ افعل هل يجوز لي ان افعل ما حلفت عليه ثم اكفر فيما بعد او يجوز لي ان اقدم الكفارة ثم افعل. نقول يجوز ان تقدم الكفارة
53:07لانه وجد السبب وهو اليمين شم الشرط وهو ما اشترط فعله قال آآ لا يلزم يعني ان اه ان تتقدم تتأخر عنه. نعم. انما التأخر هو بالسبب. ومثاله مثل الزكاة اللي ذكرناها
53:30مثل الزكاة اه هناك مثال اخر الاخر في وجوب الزكاة اذا بلغ الحول النصاب الحول في الحقيقة عفوا اذا بلغ النصاب عفوا اذا بلغ المال النصاب الحقيقة ان الاصل ام شروط واسباب الزكاة هو ان يكون المال يصلح ان
54:06يعطى منه يكون في الاعطاء منه انفاق ولا ولا ظيم على الوطي. وهو اذا بلغ النصاب هو اذا بلغ النصاب. هذا هو الاصل. هناك شروط اخرى هناك شروط اخرى مثل بلوغ الحول
54:24لكنه ليس اه اه يعني هو الاصل ولذلك فيها ما حوله فيها ما حوله وجود كالركاز. وفيها ما حوله ظهوره المعدن وفيها ما حوله آآ جذابه كالسمار واول حصاد الحول في اشياد والاشياد. المهم لو ان انسانا بلغت الزكاة بلغ النصاب عنده
55:02في اثناء الحول وهو انه صار عنده اربعون شاة قبل ان يحور الحول جاءه المزكي او وجد فقيرا محتاجا هل يجوز ان يعطيه من الذكاء ان يقدمها قبل الحول نقدمها قبل الحوض
55:26قال الحنابلة يجوز في سنة او سنتين لا يجوز اكثر من ذلك لان السبب وجد والسبب هو الاصل هو بلوغ النصاب السبب هو الحول شرط للوجوب عليه الحول حولان الحول شرط للوجوب عليه يعني لا يجوز ان يؤخرها
55:53عند فذلك السبب هو بلوغ النصاب. فقالوا يجوز واستدلوا بحديث العباس ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي ومثلها يعني قدمها لسنتين. الزكاة هذا دليل على ايضا على مثل حديث في الحديث
56:14وقال صلى الله عليه وسلم في قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليؤدي الذي هو خير دل على انه يقدم يقدم الكفارة على وجود الشرط وهو الذي يحب
56:33لوجود السبب وهو اليمين وهكذا الامثلة كثيرة لكن ضبط هذه القاعدة مهم ضبط هذه القاعدة مهمة واعيدها بعبارة اخرى انه آآ كل امر يسبق سببه لا لا يعتبر واذا سبأ واذا وجد السبب
56:58وتأخر الشرط يجوز يعتبر هذا المعنى البيت. هذا معنى معنى البيت انه اذا وجد الشرط اذا وجد السبب وجاز فعله ولو كان الشرط متأخرا ولو كان الشنطة متأخرا ومثالها كفارة اليمين
57:19لكن هنا جميل كلمة الشيخ قال وانتبه ولذلك يعني الفرق بين المسائل فرق بين المعلم من اهم ما يكون من اهم ما ينبغي لطالب العلم ان يعرف الفروق بين المسائل
57:34لانه ينكشف عنه الاشكالات اولا وثانيا اه لا يقع في القياس في غير محل القياس لانه قد تكون بعض المسائل يقول هذه مثل هذه ويقيس في غير محله. لا ولذلك العلماء اعتنوا اذا ذكروا مسائل متشابهة ذكروا الفرق
57:55تصنفوا في الفروق سواء الفروق الاصولية او الفروق الفروعية ومن الفروق الاصولية فرق القراهي رحمه الله فانه ذكر اصول المسائل سواء قواعد فقهية او قواعد اصولية او ضوابط او ما يسمونه في المعاصرين النظريات ثم الفرق بينها وبين كذا
58:18واحيانا يسكن فرق بين اخوي وكذلك في الحنابلة عندهم الفروق للسامري وبعض الحنفية وغيرهم وبعض الشافعية وغيرهم كله كل الملاحز صنفوا في الخطوط نقف عند هذا نسأل الله تعالى يفقهنا في الدين وان يعلمنا جهد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
58:56محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة نعم تفضل
59:14تفضل نعم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل كيف يكون كل حكم شرعي معلل وبعض العلل لم يدركها العلماء الى يومنا هذا كالحكمة والعلة من مسح على الخفين وهكذا والله انا لا يعني هذا هذا يحتاج حقيقة الى تأمل
1:00:00وفعلا هذه هذا الاشكال ينبه عليه يا امير المؤمنين علي رضي الله عنه كما في السنن النسائية قال لولا لو كان الدين بالرأي لكان مسح اهل الخوف الاولى من اعناه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00:20اه يمسح على اعلى هذا على اعلى الخفين لم يعني ما عندي تصور لهذا ما عندي تصور لهذا لكن تعرف ان كثير من الاشياء يجعل الله الحكم معها ثم ان هذه عبادة محضة يعني ينبغي ايضا ان يفرق بين ما هي عبادات
1:00:46نحو اصلها وبينما هي يعني معاملات والظاهر ان العلماء لما ارادوا بهذه الاشياء بعبادة مثلا لماذا المغرب ثلاث ركعات والعصر اربع ركعات لماذا الوضوء على هذه الاعضاء الاعضاء الاربعة وجه اليدين ولماذا اليدين الى المرفقين
1:01:15لماذا القدر؟ لماذا ما هو جميع الرأس كالكريستير جميع الرأس بالغاز؟ يهم جميع الرأس بالغاز. هذه اشياء من اصلها المقصود بها التعبد من اصلها الظاهر هو ان هذه اصلا عبادة شرعت على هذا الوجه. وليست كمثل آآ المعاملات التي هي
1:01:38عقود معللة يعني كأن الله اعلم ان العلماء الذين قالوا ذلك ارادوا هذا الباب. هذا فيما يظهر لي الان والا اذا نظرت في الحبالات تجد كلها على هذا الشيء الصيام لماذا؟ من المغرب الى من الفجر الى المغرب لماذا كذا؟ لماذا كذا
1:02:00العبادات هذه هي لماذا الطواف بالكعبة تشمل الطواف في كذا الوقوف على عرفة لماذا؟ ليس الوقوف على جبل ابي قبيس هذه اشياء لها بعضها قد يكون لسبب رمي الجمار لعلل انه قال لاقامة ذكر الله. اذا اشار الى العلم قال ابن عباس انما جاء الى الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة رمي الجمار
1:02:24لاقامة ذكر الله القضية الا الا بالتعبدية لا تعبدية وهذا هو الظاهر ان ما كان على سبيل العبادة والله اعلم بها وهي اصلا ترخيص تخفيف من غسل الاعضاء احنا في الطهارة كذلك المسح على الخفين نريد به التخفيف
1:02:54لو كان من اسفل لكان فيه ايضا ان بعض العلماء التفت الى هذا قال لو كان المسح من اسفل تقلطية لانها تطأ الطين والتراب مكان المسح عليها يطين اليد ويطين ويزيدها غمرة
1:03:10الله اعلم هذا خلاصة الكلام احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا كان هنالك مجموعتان كل واحدة منهما تتناجى دون الاخرى فهل ينهى عن ذلك اذا كانت العلة موجودة الحكم يدور مع هيلتي وجودا وحازما وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ذلك يحزنه. ان كان ذلك يسبب شيء في نفوس احد المجموعات
1:03:46خلاص هو هذا العلة وجدت العلة فينهى عنها لوجود الفلة نعم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل. ما الصحة؟ العلماء قال قال العلماء حتى لو كان آآ يتكلم بلغة مثلا اثنان يتكلمان بصوت مرتفع بلغة لا يعرفها
1:04:15قال هذا هو العلة موجودة وهي ان ذلك يحزنه. قد اخفوا عليه شيئا او ارادوا ان يكيدوا له. فالعلة هي ما في نفسه نعم الصحيح احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما الصحيح في غسل اليد من نوم النهار
1:04:39الظاهر والله اعلم ان الحكم دائر مع قوله صلى الله عليه وسلم باتت لا يدري اين باتت اشار الى ان البيتوتة هي في الليل موجود هيئة الليل فهنا يضيق الحكم
1:05:02يضيق لان العلة غير متيقنة فيظيق الحكم والله اعلم والا اذا نظرنا الى قوله يعني اين باتت يده من حيث من حيث مظنة العلة وهي التنجس لان هذه مظنة ما يجزم بها ان
1:05:23تتنجس ما يجزم بها فلذلك ضيق الحكم لكن لو ان هذه متيقنة ان المراد بها تنجس اليد لا فرق بين نوم الليل والنهار نواقض الوضوء نواقض الوضوء لا فرق بين نوم الليل والنهار
1:05:38العلة هي ان الانسان لا يدري هل انتقض وضوءه ام لا؟ فجعل النوم مظنة للحكم ليس هو الناقد الاداري يعدونه العلماء ناقضا لانه مظنة الانتقام بسبب شدة النوم. ولذلك يجعلونه مع النوم المستغرق
1:06:00الظاهر ان هذا من هذا القبيل والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا كان غسل الاناء من ولوغ الكلب معللا. فهل يكفي في ذلك غسلة واحدة مع الصابون؟ او مع هذه
1:06:24المنتوجات المضادة للبكتيريا لا ما العلماء قالوا هذا منصوص عليه قال تبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعا القوى الثامنة بالتهم وقال والثامنة اذا التراب آآ لانه قوي التنظيف مما يعلق من النساء من آآ
1:06:46المنظفات التي تؤدي قوة آآ قوة ذلك تغني عنه. وان كان للتراب موجودا فهو الاولى لانه اجتمع في طهورية الموت طهورية التراب. مع قوة اخراج التراب ما يعلق ويلزق الله اعلم على كل هم لما نصوا على ذلك قالوا ويجزئ عنه الاشنان. يعني الاشنان هو نوع من النبات يسمى الاشنان
1:07:18فيه قوة آآ مثل السدر فيه نشاط اسمه ان يكون له جفاف واستخراج كانه يسبب سرطانة للميناء الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال يقول صاحبه من الاحكام الشرعية ما يكون معلوم العلة
1:07:46ومنها ما تخفى علته فما هو حكم الاجتهاد في معرفة علة الاحكام؟ غير المعللة وهذي يتأتى ذلك للمقلدين ام انه قاصر على اهل الاجتهاد بلا شك ان هذه المسائل اجتهاد هذه اضيق مسائل الاجتهاد
1:08:07مسائل العلل ومعرفة العلل والقياس عليها لاظهر اضيق باب الاجتهاد ولذلك المقلد المحض لا يحسن او المتبع الذي يحسن الاجتهاد اتباعا. بمعنى يعرظ يعرف اه كلام العلماء والعلل اه على على ضوء هذه الاشياء اما الان لو اراد شخص
1:08:31ان ينظر في علة علة مثلا تحريم آآ يعني آآ في آآ في ويريد ان يستخرج العلة من غير ما ذكره العلماء هذا من الصعوب بما كان لان العالم يحتاج الى نظر يعني مثلا اذا قالوا الوزن والكي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك في حديث معمر لما قال
1:09:05وكذلك الوزن والكيل