استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

5 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس الخامس ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

افتح في المكتبة ↗
0:00وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم نعم الان يتكلم استطرادا على الاشجار هل هي مثل الصيد اراد الشيخ ان يبين انه ليس الشجر ليس له علاقة بالاحرام انما علاقته بالحرم نفسه
0:23ليس له علاقة بالمحرم. انما علاقته بالحرم. نعم. وله ان يقطع وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا شيئا من شجره وان كان غيره وان كان غير محرم. ولا من نباته المباح الا الادخر. هذا الكلام
0:43ان تحريم الشجر قطع الشجر والنبات هو من خصائص الحرم وليس من من خصائص الاحرام واظحة في الصورة ولا ما هي بواظحة؟ محرم في البادية يجوز ان يقطع الاشجار محرم في الحرم او محل في الحرم في حرم مكة
1:09لا يحل له ان يقطع الاشجار لحرمة الحرم. لان الله يقول ومن دخله كان امنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا ان هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض
1:23فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيها لاحد قبلي. لما دخلها في فتح مكة ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعضد شوكه العضد القطعي
1:45لا يقطع لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده. الصيد الذي فيه لا ينفر تنفير ان يعني يفزعه او يزيله من مكانه. من باب اولى انه لا لا يقتل ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطاته
2:06الا من عرفها اللقطة ليست كغيره من البلدان الا لمن يعرفها على خلاف بين العلماء بهذه المسألة قال ولا يختلى خلاها عشبها لا يختلى لا يقطع ثم قال العباس يا رسول الله الا الاذخر
2:25فانه لا بد منه لقينهم الحدادين العبيد الذين يحتاجون الاذخر يشبون فيه الرقيق لان الرقيق يشب وطيب العطر الا الاذخر يا رسول الله فقال ان قال فانه لقينهم ولصاغاتهم ولقبورهم يدخلونه في القبور لانه طيب الرائحة ويجعلون
2:48وبين الفجوات قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر نعم فيقول ايش؟ ولا يقطع شيئا لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نباته المباح. المباح المقصود الذي ليس مملوكا
3:07لان المملوك لاحد ليس مباحا الا لصاحبه. المقصود هذا اه المباح المقصود به ايش؟ ما انبته الله الحرم في حدود الحرم لا يقطع حتى الشوك حتى الشوك حتى الشوك مع انه محل خلاف لكنه جاء في رواية حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:31لا يختلى شوكها لا يختلى شوكها وهذا هو اختيار المصنف مذهب الحنابلة وكثير من العلماء وبعض العلماء قال لا الشوك يقطع لانه اذى لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه
3:50نص عليه فاذا تأذى به الانسان جازى وفداه اجازة من حيث الحل لكن بايش الفدية بيبي الفدية كمثل ايش آآ لو احتاج الى في الاحرام نعم واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. هذا هو الثاني الذي قلنا اشار الى قوله المباح. ان ما سوى ذلك ان انه
4:17يجوز ما غرسه الناس او زرعوه مثل الاشجار التي تغرز سواء تغرسها الناس لاجل الفائدة منها او لاجل تجميل الطرقات هذه ليست ليست محرمة لانها من ايش؟ من غرس الانسان
4:36نعم. وقول المصنف لا يقطع شيئا من شجره هذه العبارة اللي مضت يدل على انه يرى انه كل أنواع الشجر حتى الشوك حتى الشوك وكذلك ما يبوس من النبات. يجوز اخذه يجوز اخذه. يعني يابس لانه في حكم الميت
5:00لانه لو لم يأخذه لسقط لكن يجوز بالمناسبة يجوز ان ترعى الغنم فيه الحرم من الشجر هذا اباحه الله الكلام على ان يعتدي الانسان ويقطع منه نعم ولا يصطاد به صيدا. هذا القضية تعود الى قضية الحرم. انتهينا من قضية الاحرام انه لا يجوز للمحرم ان يصيد. الان اراد ان يبين ان الحرم ايضا
5:26له حرمة الصيد ولو كنت حلالا ولو كنت محلا لا تصطاد من الحرم لذلك كانت العرب في جاهليتها اذا ارادت من اهل مكة ان تصطاد تخرج خارج الحرم ويصطادون ويدخلون
5:43يذبحونه في الخارج لا يدخلونه حيا لان هذا ادخلوه حيا ومن دخله كان امنا. يجب ايش ان يترك لكن ماذا تصنع اذا اردت ان تصطاد شيئا تذهب خارج الحرم حدود الحرم
5:59تذبح الصيد وتأتي به ميتا حتى يحل اما اذا دخلت به حيا نقول يجب عليك ان ارفع يدك عنهم ولا يصطاد به صيدا وان كان من الماء كالسمك على الصحيح
6:18بل يجوز صيد السمك الحرم الحرم ما فيها بحر يرد السؤال هذا ما فيها بحر لو ابار فيها سمك واضح غير البرك التي يصنعها الانسان هذي ملكه تصير ابار فيها
6:42الصورة وقالوا سمك الابار في في الحرم هل يجوز ان تصطاد عندنا تعارض عندنا نصان نص ها واحل لكم صيد البحر حلال ونص ومن دخله كان امنا ولذلك يقول المصنف على الصحيح بناء بخلاف
7:08العلماء منهم من قال الله اباح لنا صيد البحر ولو كان من داخل الحرم صيد الماء ومنهم من قال لا نغلب جانب ومن دخله كان امنا لا ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها
7:33ولذلك رجح الشيخ انه حتى سمك الماء الذي في حدود الحرم اما البرك فهذا مسألة اخرى الذي يستزرع يأتي ببذرة وكذا يستزرع الاسماك في الحرم فهذا لا هذا من من ملكي
7:51ليس كمثل الذي يأتي به من الخارج حيا نقول هذا صيد دخلته الحرم على كل هذا الذي رجحه المصنف والمسألة يعني تغليب تغليب جانب تغليب جانب الحظر اولى من باب الاحتياط لان القاعدة اذا تعارضت النصوص ولم يبقى وجه
8:20للجمع بينها يعني وجوه الجمع سيغلب جانب الحظر مغلب جانب الحظر. نعم مع ان الخلاف في مذهب الحنابل وعن الامام احمد نفسه روايتان في سمك الحرم. نعم الشجر مملوك سم
8:41للشجر المملوك النبات المملوك غير المباح مملوكة المملوكي داخل الحرم زرعه الانسان يملكه جاز ان يقطعه. هم. لكن ما يتعدى احد على ملك اخرين يقطع منه. نقول ليس فيه الفدية وما يتعلق بالحرم
8:58يصير تعدي على ملك الاخرين بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ليقعد مكانه. نعم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها وهو ايش؟ ان يزيحه يريد ان يجلس
9:16في مكان يرى الحمامة امامه يوخرها. ها؟ لا ما يجوز لانها سبقت الى هذا المكان قبلك. ومن دخله كان امنا. والنبي يقول لا ينفر صيده وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما بين لابتيها. الصحيح ان ان المدينة لها حرم
9:40ان لها حرما كمكة لكن ليس فيه غلظ ما في مكة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لبلابتيها حرام
9:57وقال في حديث علي حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة او قال حرم المدينة ما بين عير الى ثور الحرتان قال المصنف اكمل الطلابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد. والبريد اربعة فراسخ وهو من
10:22الى ثور وعير هو جبل جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وثور وجبل من ناحية احد هو غير جبل ثور الذي بمكة. هنا اراد الشيخ ان يبين اولا ان المدينة لها حرم
10:40وثانيا ما هو حدود الحرم مربع؟ ما بين الحرتين الحرة الشرقية الشرقية المسجد والحر الغربية وهما لا بتاهة والحرتان داخل من داخل حكم الحرم في حدود الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى بني حارثة الشرقية في الجهة الشرقية. تعرف بحرة واقم
11:07اتى اليهم فنظر وقال اراكم خرجتم من الحرم يا بني حارثة. ثم نظر وقال لا بل انتم فيه استدل العلماء به ان الحرة من والغربية كذلك وهي الحرة الغربية على منتهى
11:31العقيق هذا من جهة الشرق والغرب من جهة الشمال والجنوب قبلة ما بين عير الى ثور ثور ديال جبل صغير احمر الى تدوير كما يقول من وصفه خلف احد داخل الحرم
11:58وعير جبل من جهة الجنوب كالعير كالحمار ويعرف بعير. معروف مكة فيها عير وثور مكة ايضا فيها عير ولذلك اشكل على بعض المحدثين كيف يقول المدينة حرم ما بين عين الى ثور وهذا عير وثور في مكة. فظنوا ان هذا من خطأ الرواة
12:25حتى انه في بعض الروايات في صحيح البخاري قال المدينة حرم من من كذا الى كذا كان في اللفظ لكنهم اثبتوا ذلك وان اهل المدينة الذين هم اهلها من البادية يثبتون هذا الجبل وفي فتح الباري ما يعني
12:44احسن رحمه الله تحقيق هذه المسألة تحقيقا دقيقا ونقل النقولات ونقلها عنه كل من بعد ذلك تكلم في هكذا على حدود المدينة وهي مربعة كيف يقول الشيخ في في يقول بريد في بريد
13:08تبريد طولا وبريد عرضا والبريد مسافة نصف يوم مسافة نصف يوم فهي يعني تقريبا اه عشرين كيلو بريد مسافة نص كيلو يقول وهي بريد في بريد في بريد هذا جاء في بعض الاحاديث من حديث ابي هريرة وغيره
13:32والبريد اربعة فراسخ. اثنعشر ميل ذكرها العلماء ان البريد ان حرمها اثنعشر ميل حرم المدينة على كل هي معروفة نعم فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. كذلك ايضا مثل حرم المجيء مكة من حيث التحريم
13:55لكن حرم مكة له فدية له فدية الا لحاجة كادت الركوب والحرث. هنا الا لحاجة ترجع الى يقطع صيده شجرة لا يقطع شجرة ها الا لحاجة مكة لا ليس فيها استثناء
14:17نريد شيء نحتاجه من من الحطب ونحوه من الشجر تخرج خارج مكة الا اليابس نعم. كالة الركوب الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه للعلف. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجته
14:39الى ذلك اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. صحيح. واذا ادخل عليه صيد في حديث جابر ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرمك حرم مكة
14:53واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع جمع عطاء ولا يصاد صيدها رواه مسلم ونص واقول جمهور المالكية الشافعية الحنابلة نعم مرخصة لاهل المدينة. بالنسبة لاهل مكة قبل قليل ذكرتم اه
15:19انه رخص لرعاة الغنم. اذا تأكل بفمها ما يحش لها ما يحش لها لكن اليابس يجوز اخذه لانه ميت يابس ايه كحطب واضح لانه في حكم الميت الرطب لا يقطع ولا يختلى قال لا يعضد ولا يختلى خلل حشيش
15:46فنهى عنه لكن الغنم ونحوها الدواب تأكل فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك. اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي
16:04واذا ادخل عليه صيد هذا في في الحديث حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر ولا تلتقط لقطتها الا لمن شاد لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح
16:24ولا يصلح ان يقطع اقطع منها شجرة الا ان يعلف الرجل بعيره صار في مكة في المدينة عفوا في المدينة يجوز ان يخبط الشجر يتساقط الورق واهش بها على غنمي
16:44هذا معنى اهش بها على غنمي يفهمها كثير من الناس من الهس هذا يسمى هس اذا قال اهسوا بالسين هو الذي ايش يهش على غنائمه في مصطلح الناس الان انه يعني ايش
17:03يسوقها بينما الهش في اصلها ها هو ان يخبط الشجر ليسقط الورق ولذلك قال اهش بها على غنمي تهش بها الشجر ليسقط على غنمي تأكله فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يعلف الرجل بعيره
17:29من ورقها اجاز ذلك ان يحش منها او يهش هشا في المدينة اما مكة فلا. نعم واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارساله واذا ادخل واذا ادخل اليه عندي مضبوطة ادخل عليه
17:53اليه ولا عليه؟ عليه. بالعين. بالعين. اي انا عندي اليه. المهم يعني ادخل على المدينة صيدا ها اتى به خلاف مكة مكة لو اتى بصيد حي يجب ان يطلقه المدينة لو صاد صيد من خارج المدينة ودخل به فلا بأس
18:14لا يجب ارساله. حديث يا ابا عمير ما فعل النغير استدل به العلماء على انه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق ايش العصفور الذي معه اقره عليه. فقالوا هذا لعله صيد
18:29من خارجها وابو الدرداء رأى مع غلام عصفورا فاخذه اشتراه منه بدرهم واطلقه لانهم ايش؟ صاده في المدينة نعم فهذا هو التفصيل به نعم وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان. ولا يسمى غيرهما حراما كما يسمي الجهال
18:54فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. صحيح هذا هو الحرم فقط لان المقصود بالحرم تحريم تحريم ان يكون محرما لا يحل فيه صيد ولا كذا اعتداء عليه بشيء
19:14اه بيت المقدس لا كغيره من من حيث الحرم اما من حيث الفظيلة له فظيلة الصلاة فيه كذلك غيره يقول الجهال الذي يقول حرم المقدس حرم الخليل ونحوها هذا جهل
19:27هذا جعل من حيث اللغة ممكن تقول حرم المسجد يعني حدود حرم الجامعة كما يقولون حدود. هذا حيث اللغة. ولذلك جاء في الحديث حريم البئر ها في كذا او خمسون العادية خمسون
19:47حريم يعني حد في اللغة من هذا المعنى. اما حرم بمعنى التحريم فهذا لا يكون الا لمكة والمدينة والمدينة بين هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة. واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور
20:09كما الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية قالوا بان المدينة لها حرام. الحنفية يقولون لا الحنفية استدلوا قالوا يا ابا عمير ما فعل النغير؟ هذا يدل على انه احتمال انه صاد في مكة
20:25صورت هذا الشيء لكن نقول معنى النصوص النبي قال حرمت المدينة لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها هنا نصوص فماذا نعمل بالحديث النغير يحمل على انه صيد من خارج المدينة وادخل
20:40الى المدينة جمعا بين النصوص كما استفاضت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو وادي للطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. عند بعضهم عند الشافعية
21:04وادي وج بالطائف ها ارض بالطائف هل هل هي حرم؟ ورد فيها حديث ضعيف اسناده ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان صيد وجه ها وعضاه حرم محرم
21:25لله عز وجل الحديث هذا ضعفه الامام احمد البخاري وجماعات منهم لكن الشافعي رحمه الله صحح الحديث وعمل به وهل فيه فدية لو هل هو كمكة وصيده كصيد مكة قولان عندهم المشهور
21:49يعني الراجح عندهم شهرة صح؟ انه لا انه فقط فيه التوبة ليس فيه فدية على كل الصحيح مثل ما قال الشيخ انه ليس بحرام ليس بحرم في ان الحديث فيه ضعيف
22:05وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. هنا المصنف يقول اللام هذي للاباحة ام للاستحباب هل هو ها ظاهرة ان هل الاباحة يعني يجوز للمحرم
22:27للمحرم ومن في الحرم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا قال خمس من الفواسق يقتلن الحلي والحرم العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقير العقور وفي رواية
22:45بدر العقرب قال والحية او بدل الحدأة قال والحية كون النبي يذكر هذه ثم يذكر مرة حية ومرة الحداءة اخذ منه العلماء ان المقصود ظرب المثال في الفواسق كل ما الفاسق هو الخارج
23:02وهي هذه خارجة عن عن الخير. ففيها الشر فمثلا الفأرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تحرق على اهل البيت بيتا فويسقا سماها الفويسقة والحدأة خبيثة من الناس
23:19وتفسد وقد تشب النار فيهم والحية والعقرب تلدغ ها وهكذا الكلب العقور الكلب العقور اذا كان الكلب العقور الذي عند الناس. العقور هو ما يعقر الناس اصلا فيدخل فيه الذئب
23:38والسبع بانواعه اسد اذا هذي لان هذي كلها تعقر الناس. فاخذ العلماء منه ايش؟ كل ما يؤذي بعادته يجوز قتله طيب الذي لا يؤذي بعادته لكنه اعتاد جاز قتله اذا اعتدى
24:00صورت هذا الشيء هناك اشياء لا تؤذي بعادتها لكنها يصيبها بلاء تهجم على الناس ها فماذا نقول؟ نقول هذه من باب ليش صد الصائل جاز قتله وهدر لانه معتدي اما الذي من عادته
24:22ايش الايذاء فهذا يقتل وان لم يأتي. وان لم يعتد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجت وهم في منى خرجت عليهم حية فقال اقتلوها قال فتسابقنا لقتلها فاختبأت
24:40فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفاكم الله شرها وكفاها الله شركم اه الشاهد انه امر بقتلها. ولذلك الحنابلة اخذوا الاستحباب قالوا يستحب قتله يا النبي قال يقتلن في الحل والحرم وقال في هذه الحية اقتلوها
24:59فقالوا الامر هذا يدل على اقل احوال الاباحة. لكن المصنف يقول للمحرم قد يكون اراد الاباحة وقد يكون اراد ان يبين انه ليس بمحظور نعم يعني بمعنى ايش؟ انه يرجع الى الاصل الحكم الاصلي
25:15وهو انه يستحب قتله نعم وله ان يدفع ما يؤذيه من الادميين والبهائم حتى لو صال عليه احد. هذي اللي نبهنا عليها المعتدي حتى من البهائم والادميين والبهائم التي ليست بطبعها الاذى اذا هجمت عليك
25:34كبعير ها يهيج على الناس ماذا تصنع فيه هذا يجوز قتله يعني الكلام في الحرم لان هذا ليس بصيد لكن في الحرم كذلك لو هاج عليه غزال يعني كيس ظباء
25:53هجم عليه يوجد يقتل وهكذا ومن الادميين لو اعتدوا عليه حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. الا اذا كان لا يندفع الا بالقتال ما ما نفع فيه شيء اخر
26:14فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. نعم هذا الحديث بهذه التمام رواه الامام احمد وابو داوود
26:35والترمذي والنسائي حديث سعيد بن زيد وهو حديث صحيح في البخاري من قتل دون ماله فهو شهيد من حديث عبد الله بن عمرو وهنا هذا الحديث يعني احب ان انبه على مسألة مهمة
26:51وهو بعض الناس يفهمها خطأ وهي قضية ان المقصود بهذا يقول العلماء في اللصوص والمعتدين وقطاع الطرق وليس في حال الفتنة وليس في حال السلطة ليس يعني ايش محاربة السلطان لان وجد من يخطئ في فهمها
27:13فيقول هؤلاء يحاربون دون دينهم دون كذا. يحاربون السلطان. او في حال الفتنة يتقاتلون الفتنة لا هذا الحديث ليس قالوا في اللصوص يقول ابن حجر انا اردت انبه عليه حتى
27:28اه لاجلي. قال ابن حجر وابن بطال قال ابن المنذر ينقلون عن ابن المنذر قال والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر يعني دون ماله وعرضه والى اخره. اذا اريد ظلما بغير تفصيل
27:45الا ان كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان. للاثار الواردة بالامر بالصبر على جوره وترك القيام عليه ثم ذكر ابن الاوزاعي قال وفرق الاوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وامام فحمل الحديث عليها. واما
28:09في حال الاختلاف والفرقة فلا تصبح ايش؟ فتنة وقتال بين المسلمين هذا الذي حمله الا على لان النبي نهى قال فرأيت ان اتاني وبهرني بالسيف قال القي عليك ثوبك في الحديث حديث محمد بن مسلم
28:28فحملوه على ان في الفتنة يكف يجي بالكف والسلطان يجب الكف ايضا. لا يجوز محاربته الخروج عليه. اذا الحديث هذا في ايش؟ في قطاع الطرق يقطعون عليه او اللصوص. ولذلك دخل رجل على
28:43قال ابن عمر في بيت لص بيت ابن عمر فسل عليه السيف واراد قتله يقول سالم لولا اننا منعناه كاد ان يقتله ابن عمر من باب ايش انه اعتدى عليه
28:59دل على انه دمه هدر في هذه الحالة. نعم لكن تعرف هذي اذا يترتب عليها امور اخرى قظائية لكن كلامه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم اباح للانسان المظلوم ان يدفع عن نفسه
29:14فمن هنا ذكره الشيخ هنا انه يجوز له لو صال عليه احد من البهائم او الناس ان المحرم ان يدفع عن نفسه ولو اذا خشي ان يقتله ولو بقتله او يحمي ماله
29:30بتعرف الشيخ كان في زمانهم قطاع الطرق الحجاج الحجاج اذا ذهبوا يحجون البدو يقطعون عليهم الطريق ويحصل قتل الشيخ ينبه على هذه المسألة. يعني اذا قطعوا عليك الطريق دافع عن نفسك
29:45اباح الله لك ذلك واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه. وله قتلها ولا شيء عليه. والقاؤها اهون من قتلها. يعني البرغوث او البق او البعوض هذه التي تقرص اذا قرصته
30:07يقول له ان يقتلها وله ان يلقيها والقمل كذلك القمل اذا كان يقرصه جاز ان يأخذه ويلقيه وان يقتله ولا شيء عليه والشيخ نبه على هذا اما البراغيث فامرها سهل لكن القمل
30:28قالوا ان البراغيث تعيش في غير ذلك. والقمل لا تعيش الا في الانسان فاذا القاها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لكعب ابن عجرة امروا بحلق رأسه يرتاح من المشكلة كلها
30:48لكنها لانها معتدية والمعتدي هدر لكن اذا كان القمل لا يؤذي هل يجوز ان يقتله موجود قمل لكن ما يؤذي. تساقط ولا يؤذي. هل يجوز قتله محل خلاف بين العلماء
31:05لكن المصنف يقول اذا قرصته فله القاؤها وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها اهون من قتلها. على ان من العلماء ما انعكس سبحان الله بعض العلماء قال لا لا تلقيها اقتلها
31:25لماذا؟ قال لانها لا تعيش الا في جسم الانسان واذا تركتها في الارض راحت لغيرك لا تعذبت كمثل الهرة التي حبستها لا هي اطلقتها تأكل من حيهاش الأرض ولا هي اطعمتها
31:44فنظروا الى هذا الشيء وقالوا اذا قتلتها انت هي معتدية وانت قضيت عليها وارحتها مرة واحدة الشيخ يقول لا القاه اهون. يعني ايش ؟ دبر نفسه وهذا ارجح لماذا؟ لان لما امر كعب بن عجرة
32:03امره بحلق رأسه وين يصنع برأسه يلقي في الارض فاذا هي تموت لانها مؤذية هذا اظهر كلام الشيخ. نعم وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله. وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد. فاذا قتله فلا جزاء
32:27في اظهر في اظهر قولي العلماء. يعني الان لو عرظ له اسد او ذئب او كذا ولم يهجم عليه. انما عرظه هل يقتله ابتداء؟ يقول ينهى عن قتله المحرم هذا الاحظ انه هناك في اول الامر ماذا قال؟ قال وله وللمحرم ان يقتل ما يعرظ له
32:48وما يؤذيه كالعقرب وذكرا ما قال يباع ما قال يستحب هنا يقول لما ذكره قال فينهى عن قتله. كونه محرما وان كان في نفسه محرما كالاسد ونحوه الظاهر القول الثاني
33:05انه ايش؟ لان هذه مؤذية كلب عقوق قال الامام ما لك الكلب العقور كالذئب والاسد نص عليه بينها وانها المقصود ليس الكلب الانسي الذي لا المقصود به كل من يعقر من انواع الكلبيات
33:19سواء من انواع السنوريات كالنمور والاسود او من انواع الكلبيات كالذئاب ونحوها اه قال ايش كلام المصنف يقول ايش؟ فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قولي العلماء. الظاهر انه
33:36يجوز مطلقا اعتدى عليه او لم يعتدي عليه للحديث نعم واما التفلي واما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله. فعله فلا شيء عليه. تفني ان يخرج القمل من رأسه او الصئبان من رأسه ها هذا يسمى التفلي يفليه
34:03هل يجوز للمحرم من العلماء من قال لا يجوز لماذا؟ لانه من الترفه من الترفه والمطلوب ان يأتي اشعث اغبر اتوني انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا فاني قد اشهدكم اني قد
34:25آآ غفرت لهم. لكن يقول فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. كأن الشيخ يقول ما يستحب ان يفعله ما قال يمنع مطلقا كغيره من العلماء الذين قالوا لا ممنوع
34:38الا للحاجة الشاهد الظاهر مثل ما قال المصنف انه لا يستحب التفلي نعم ويحرم على المحرم الوضوء هذا التاسع من محظورات الاحرام الجماع ويعني الجماع بجميع صوره. نعم يحرم على المحرم الوطء ومقدماته مقدماته من انها من الرفث
35:08يعني التقبيل والجسو ومقدماته من الكلام والمواعدة لها زوجته وكذا هذه مقدمات يعني الوضع لا يحتاج انه نفصل فيها لانها واضحة فيحرم ايضا لانه من الرفث. لان الرفث يأتي اما بالقول او بالفعل
35:28القول ما يكون باللسان وشرطه ان يكون امام النساء اما اذا كان الانسان في مكان مكان بعيد عن النساء فتكلم به ككلام او اورد قصيدة وفيها شيء من هذا. فالصحيح انه ليس من الرفث
35:43لان ابن عباس قال بيتا فيه من هذا اه كذا ما يحتاج ان نذكره فقال له رجل وانت محرم يا ابن عباس قال الرفث ما كان ما ووجه به النساء
35:56من الكلام يعني امام النساء نعم ولا يطأ شيئا ها؟ ولا يطأ شيئا سواء سواء كان امرأة ولا غير امرأة. هذا هو يعني المهم مقصودة الايش؟ الفاحشة لا يفعلها حتى قالوا حتى البهيمة او الفاحشة اللواط او كل هذا محرمات وتفسد. لان النص
36:18ليس فقط لان الله قال فلا رفث وهذا عام شامل لجميع أنواع ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. هذه ايضا اه يعني لا يتمتع بقبلة ان يقبل الزوجة تمتعا لكن لو
36:37اه رحمة او رأفة او غير ذلك المهم انها غير الرفث فلا حرج الحرج ايش؟ قال ليتمتع ولا مس بيد لو مسها بيده ايش تمتعا فهذا من الرفث لان الله يقول فلا رفث ولا فسوق
37:00ولا نظر بشهوة حتى النظر ان ينظر اليها بشهوة لا يحل سواء لامرأته او لغيرها حتى ولو كان بايش؟ باجهزة صور النساء صورة او فيديو او غير ذلك لان هذا من
37:19من النظر المحرم طيب ماذا يترتب على ذلك؟ نعم. فان جامع فسد حجه. يعني لو جامع متعمدا قبل التحلل الاول فسد حجهم هذا هذا الظابط جامع متعمدا على الصحيح واختيار الشيخ
37:38ان الشيخ يرى انه لابد فيه من التعمد فلو كان ناسيا او كذا يعذر بالجهل والنسيان لكن ايضا شرطه يفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول لان الحاج تحللين الاول وهو برمي جمرة العقبة
38:01على الصحيح انها تكفي جمرة العقبة والقول الاشهر انه باثنين من ثلاثة اني افعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي لجمرة العقبة وحلق الرأس والطواف. وان كان معه سعي فالسعي. نعم
38:17شيء واحد ليس الذبح. الذبح والنحر ليس من المحللات. هذا واجب بنفسه فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول ولا يكون هذا هذه الثلاثة الا بعد النزول من عرفة لكن قبل ذلك قبل ان يفعل هذا
38:39وهو يفسد حجه يفسد حجه وعليه ان يمضي به وهو فاسد وعليه ان آآ يتوب الى الله وان يقضي ذلك الحج ولو كان نفلا يجب ان يقضيه لانه بالدخول فيه وجب اتمامه واتموا الحج والعمرة لله. وهذه قضايا الصحابة
39:04سئلوا عنها كعمر وجماعات من الصحابة وابن عمر وابن عباس سئلوا عن عن من وطئ قبل ان يتحلل فامروه ان يمضي به وان يحج من قابل وان يهدي بدنه ايضا
39:22لانه فديته مغلظة نعم وفي الانزال بغير الجماع نزاع. يعني لو انه جسها او كذا وانزل او استنى فانزل واضح؟ بغير جماع لم يحصل الوطء هل يفسد حجه او لا؟ الصحيح انه لا يفسد حجه. فيه نزاع روايتان في المذهب
39:47والمشهور المرجح انه لا يفسد الا بالجماع خاصة كما سيذكر المصنف ولكنه ماذا يجب عليه؟ قلنا لا يفسد حجه قالوا يجب عليه بالمذهب بدنة اذا انزل وفي قول الجمهور او
40:13اطعام ست مساكين او صيام ثلاثة ايام فدية اهلها ويعبرون عنها بالدم دم يقصدون الثلاثة لكن المذهب اذا انزل بغير الجماع فعليه البدنة بدنة معروفة ناقة او بقر او سبع شيم
40:28يعني اذا قالوا بدنة يقصدون ايش؟ هذه الثلاثة ناقة او بقرة او سبع شياه انه يذبح سبع شياه بدل ناقة صار بدنه بالبدن ولا ينزال بغير جماع نزاع نعم. الجنس اللي هو الوطن
40:54الا ابن حزم هذا قول جماهير العلماء الا ابن حزم يقول بكل معصية كل معصية تفسد الحج لكن هذا غير صحيح وهو طبعا استدل بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال اذا نفى اذا هو مفسد
41:11هذا غير صحيح لان قد يوجد الشيء المحرم ولا يفسد ولا يفسد لكن الذي يفسد هو الجماع فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم. هنا هذه المسألة من قبل بشهوة
41:32فعلي او قبله توأم او ام ذا لشهوة عليه دم تقبيل شهوة عليه دم فدية اذى دم هنا مرادها فدية اذى واحد من ثلاثة او حلق عفوا او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. ست مساكين
41:56كذلك لو امذى لشهوة خرج المذي لكن لو انزل ما ذكر الانزال لان الانزال يقولون فيه بدنة وسكت عنه الشيخ الظاهر انه يرى ان فيه البدنة يعني عفوا ان يأتي الكعبة من جهة
42:13وجهها وجه الكعبة جهة الباب وجه الكعبة هو الذي فيه الباب فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من تلك الجهة لانه دخل كما قال الشيخ من الثنية العليا
42:32في حديث ابن عمر وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وهذا في الصحيحين كذلك حديث عائشة فيه نفس المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة
42:47دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها وكيف الثنية؟ ما هي الثنية؟ كانت في ذلك الزمان القديم كانت هناك عقبة من جهة جهة الحجون وجهة مقبرة المعلاة المقبرة التي جهة شمال الكعبة
43:14جهة الباب امتداد المروة هذه الجهة كان هناك عقبة وجبل لان المروة اصلها في اصل الجبل في نهاية جبل فاذا اتى يحتاج ان يدخل من جهة المروة ولكن من جهة المروة ليس من نفس المكان وانما من اليمين قليلا
43:43هناك كانت ثنية فمهدت فيما بعد ومهدت فصارت طريقا فهذه الثنية لانها تكون في مثناة الطريق فتصعد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة دخل الى الكعبة من هذه الجهة وكانت بيوت
44:05قريش محيطة بالكعبة من اراد ان يدخل الى الكعبة يدخل من خلال ازقة وطرق البيوت فجاء من جهة ال شيبة لذلك كان يعرف بباب ايش بني شيبة من جهتهم من جهتهم
44:29هو الذي يكون ما بين باب السلام وباب الفتح الان فهذا كان طريقا فدخله لانه يقابل باب الكعبة مقابل باب الجهة فباشر صلى الله عليه وسلم الى الحجر لان الحجر يكون في وجاهته. هذا هو المقصود
44:57وهذا ان تمكن الانسان لان الطرق تختلف قد يأتي الانسان من جهة المشرق من جهة الغرب جهة جدة جاية من طيران المداخل هي التي تحكم الانسان فلو تمكن فهذا الافضل
45:13والا يدخل من اي جهة لما دخل مكة كدخول مكة صلى الله عليه وسلم جاء من جهة المدينة من جهة المدينة من جهة غرب شمالها الغربي وبات بذي طوى كما سيذكره المصنف
45:37كما سيذكره المصنف لا نتعجل عليه. نعم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور. ولا ابواب مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد في هناك
45:58وكدى ها فخرج ولذلك دخل منك داء وخرج من كدى ماذا يقول العلماء يقولون افتح وادخل واغلق او اظمم واخرج لانك اذا دخلت تفتح الباب هناك كذا بفتح الكاف واذا خرجت تضم الباب وراءك تغلق الباب ليش الظم كدى
46:34السفرية السفلى كدى غير كدي في كدى وفي كدي. كدي معروف. معروف فهذه السفلى اسفل مكة فهنا ايش المشرفة على المقبرة هذا الكلام. المقبرة اظن تعرفون جهتها ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة. نعم هذا كما في حديث ابن ابن عباس
47:02رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد في عقد دخول مكة او في عقده مع قريش لما قدم في يوم الفتح
47:16دخل من مكة من الباب الاعظم كان كأنه اوسع الجهات باب بني شيبة المقصود باب بني شيبة. نعم ثم ذهب الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه. صحيح. هذا هو اقرب شيء جهة
47:35لانك لو دخلت من جهة اخرى ها فانك تحتاج الى ان تدور حتى تصل الى الحجر الاسود وتبدأ بينما لو دخلت من الباب المقابل مباشرة الى الحجر الاسود نعم ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت. ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء. ولا كان بمنى ولا
48:00يا رب. ما كان قديما بنا يعني جدر تعلو ما كان هناك جدر تعلو الان الجدر جدر الكعبة المحيطة تعلو على الكعبة على البيت المسجد صار الانسان لا يستطيع ان يرى الكعبة الا اذا دخل
48:18داخل هذا المقصود قال ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء المشعر الحرام الذي في مزدلفة اراد الشيخ ان ينبه على اشارة. ما كان هناك ابنية قديمة انما المروة جبل هناك بجوار الكعبة بينه بينه وبين الكعبة بيوت قريش
48:41وكان الى زمن قريب كان هناك طريق واسواق محلات من اراد ان يسعى بين الصفا والمروة ذهب الى خرج من المسجد والان اصبح الجميع داخل سور المسجد بالتوسعة نعم ولا كان بمنى ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد. مسجد الخيف الموجود ما بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان مصلى
49:11انبياء سمي مسجد لانه صلى فيه اكثر من سبعين اكثر من سبعين نبيا من حجوا كلهم وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبني في مكانه مسجد النبي عليه مسجد الخيف
49:26مسجد وسمي الخيف لانه يكون في وادي طرف وادي مع جبل. ولذلك في خيف منى وفي خيف بني كنانة عند الابطح لانه تحت سفح جبل يسمى خيف لكن اذا قالوا الخيف حرب به هذا
49:42الذي في منى المسجد كذلك في عرفات مسجد نمرة بني فيما بعد في على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا عند الجمرات مساجد. بل كل هذه عند كانه قديم يعني زمن الشيخ كانت عدة مساجد
50:00لكن الموجود الان مسجد واحد الذي عند الجمرة وهو الخيف. وهناك مسجد اخر بعيد المعروف بمسجد حجاج البر. نعم بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. المقصود بمحدثة انها يعني جديدة وليس مقصود انها بدعة لان هذه مساجد بنيت
50:20الصلاة وليس لشيء اخر. نعم ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية. ومنها ما احدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. هذا المقصود يعني مجرد تأتي تقبل على الكعبة جهة
50:36ترى الكعبة وانت خارج الحي كما يقال. نعم وقد ذكر ابن جرير ان النبي جريج عندك جرير ولا جريج؟ جرير. بالياء بالراء محتمل لكن هذا اثر مروي عن ابن جريج
50:58الاثر هذا رواه الشافعي والبيهقي في المسند عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عطاء وتلميذ ابي الزبير هو جريج ابن جريج. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة
51:22وزد وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى هذا عن ابن جريج مرسلا مراسيل ابن جريج ضعيفة لكن مع ذلك روي عن عمر قال ابن القيم وهو مرسل
51:45لكن سمع هذا سعيد ابن المسيب من عمر رضي الله عنه من قوله هي سنة الخليفة الراشد عمر هذا الدعاء سنة مستحبة من هذا القبيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
52:05فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك فعلى ذلك اذا رأيته قبل دخول المسجد لاحظ تعبير الشيخ لانك اذا دخلت المسجد تقول ايش ذكر الدعاء دخول المسجد على كل لو قاله الانسان اذا دخل المسجد ايظا لا حرج
52:26ايضا له حظ من من النظر. نعم وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. لاحظ مصنف ذكر ذكر قولين القول الاول هو الذي يرجحه انه تقوله قبل دخول المسجد
52:44والقول الثاني استحبه يقول من استحبه يعني من العلماء ها هذا هو ظاهر آآ كلام الحنابلة انه اذا رأيت الكعبة مطلقا سواء قبل الدخول او بعد او بعد الدخول لكن شيخ الاسلام يقول انه اذا دخل الكعبة لا يشتغل بشيء اخر الا بذكر دخول المسجد والمباشرة الى
53:08الى الصفا عفوا الى الحجر الاسود يبدأ بالعمرة ما يشتغل بدعاء غيره. هذا مقصود الشيخ. نعم الذي نبه عليه صاحب الانصاف رحمه الله. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد
53:31المسجد الحرام هو الطواف بالبيت نعم هذا هو هذا تحية المسجد لكن اذا لم يصلي لم يطف يصلي تحية المسجد المعروفة ركعتين واضح يا اخوان تحية البيت لمن قدمه في نسك
53:50او قدم من خارجه من خارج مكة او من خارج المسجد وكان في وقت للطواف الافضل ان يبدأ ان يطوف سبعة اشواط ولكن لو كان لا لا يريد ذلك ليس بنسك فيصلي ركعتين ويجلس لا حرج. المهم انه لا يجلس
54:10الا بطواف او بركعتين بطواف او بركعتين لكن الطواف لا ينقص عن سبعة شوطين لا كما ان الصلاة تحية المسجد لا تنقص عن ركعتين وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى. رجع الشيخ الى الى الدخول. دخول مكة
54:34من الخارج كان السنة انه يغتسل لدخولها اذا جاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلها الا في نسك ها ومرة دخلها بغير نسك وهو يوم الفتح دخوله عليه الصلاة والسلام اما في عمرة او في حج
54:53ثم دخلها يوم القضية في السنة السابعة في عمرة ودخلها بالجعرانة في السنة الثامنة في ذي القعدة في اولها في عمرة الجعرانة ودخلها في حجته في الطواف والقدوم مع في حجته وطاف القدوم في نسك
55:12ودخلها في السنة الثامنة في رمضان في عام الفتح فاتحا في غير نسك هل اغتسل بذلك هذا لم يرد فيه نص لكن الشافعي رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل
55:30لدخول مكة عام الفتح لكنه لم يغتسل في مبدأ الدخول انما اغتسل في اليوم لما ضحى يوم دخل مكة وامنها تقول ام هانيء هانئ لقد امنت رجلا من احمائها همنت رجلا من احمائها
56:00فجاء علي دخلته في بيتها وامنته فجاء اخوها علي ابن ابي طالب يريد قتله لان من المشركين فقالت اني امنت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول قالت فدخلت عليه
56:17وهو يغتسل وتستره فاطمة ابنته وهو يغتسل فلما سمع صوتها قال مرحبا بام هانئ مرحبا بام هانئ فقالت يا رسول الله ان ابن ان ابن ابي زاعم انه قاتل فلانا وقد امنت فقال امنا من امنا
56:46انت يا ام هانئ قالت فاغتسل وصلى ثمان ركعات وكانت ضحى اخذ العلماء منها ثلاث سنن الغسل بنقصد من فعله هذا الغسل وصلاة الضحى وصلاة الفتح ثمان ركعات صلاة الفتح والنصر ثمان ركعات
57:08الشاهد انه آآ انه آآ اخذ الشافعي من هذا انه غسل لدخول مكة ولو في غير نسك مطلقا كل من دخل مكة ولو في غير النسك انه يغتسل لكن وهو قول الحنابلة وقول
57:30خذوه مطلقا كل من دخل مكة حتى ولو كانت على عذر من المرأة بحيض ونحو ولكن المصنف لا يرى ان الاغسال خاصة بالانساك دخول للنسك كما سيأتي نعم وكان يغتسل
57:50لدخول مكة كما يبيت بذي طوى وهو نعم. وهو وهو عند الابار التي وهو عند الابار التي يقال لها ابار الزاهر. نعم. هذي هذا حديث ابن عمر انه كان نافع كان ابن عمر اذا قدم مكة
58:09لا يدخلها يبيت بذي طوى. ثم اذا اصبح وصلى الفجر اغتسل ودخل مكة ضحى وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك كان يصنع ذلك كما في الصحيحين
58:25وطوى الان طريق الاتي من المدينة دخلت من المدينة جهة التنعيم الطريق الذي يمر بك حتى تدخل مكة. تمر بطوء ابار الزاهر فيها الان مواقف يسمونها قديما موقف الزاهر داخل مكة غير اللي خارج
58:43ها هذا طوى هناك وكانت خارج مكة كمكة واللي هي داخل الحرم يعني عندنا فرق بين حرم ومكة مكة ومنى ومزدلفة هذي كلها ايش اماكن هناك طوى الان طوى حي من احياء مكة داخل مكة
59:02حتى المدينة اه منى صارت في مكة. ولو انها لا زال لها خصوصيتها الشرعية كنوز منسك وانها لا تسكن لاجل انها مناسك. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.