1 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وبعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة هذا
0:22في آآ منسك شيخ الاسلام ابن تيمية في الاحج واحكامه والعمرة في هذه الدورة العلمية المباركة الذي التي ينظمها مركز الدعوة والارشاد بعرعر جزاهم الله خيرا على العادة الجارية في ان يرتب في كل
0:52مناسبة شرعية كحج او رمضان او نحوه. دروس ودورات علمية في احكام ذلك النسك او ذلك تلك العبادة ومن ذلك هذا الدرس ومنسك شيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب صغير الفه في احكام الحج والعمرة
1:19لما اه طلب منه ذلك رحمه الله. وشيخ الاسلام ابن تيمية كما يقال غني عن التعريف لشهرته وامامته في الاسلام. وهو الامام المجدد ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي
1:49ولد رحمه الله سنة ست مئة واحدى وستين من الهجرة توفي سنة سبعمية وثمانية وعشرين ومكانته في اه الشريعة والاسلام وعند اهل الاسلام معروفة ولكثرة مؤلفاته وتحذيراته وتحقيقاته العلمية الغنية عن التعريف
2:21والكتاب هذا طبع عدة طبعات منها طبعة قديمة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى التي طبعها الشيخ محمد رشيد رظا ومنها طبعا التي في ضمن الجزء السادس والعشرين من الفتاوي للشيخ الاسلام ابن تيمية مجموع الفتاوي ومنها آآ
2:48طبعت بعد ذلك من احسنها طبعتان طبعة اه عالم الفوائد دار عالم الفوائد بتحقيق الشيخ علي العمران والطبعة الاخيرة وهي احسن الطبعات طبعة الدكتور انس اليتامى من حيث اعتماد النسخ ومن حيث التعليقات المفيدة
3:13فهات هاني الاخيرتان احسن الطبعات من حيث العناية بالاخراج والافرادها بمفردة والتعليقات المفيدة عليها. بسم الله نقرأ سم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
3:40قال شيخ الاسلام رحمه الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
4:00وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم هذه مقدمة استفتاح استهلال بالبسملة والحمدلة والاستعانة وطلب الهداية والاستغفار كل هذه يستحب ان يقدمها العبد بين يديه حاجته
4:20وهي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها مجالسه وتعرف بخطبة الحاجة تقدم بين يدي الانسان عند درس او خطبة او خطبة خطبة كلامية وخطبة زواج حتى في الخطبة وهي هكذا وردت اصلا هذه الصيغة في خطبة الزواج كما في حديث ابن مسعود وكذلك المجال
4:50جالس الخطب العلمية والوعظية والجمعية والجماعية. يستحب ان ان تستفتح بهذه الخطبة ثم فيها التهليل والاستعاذة بالله من شرور النفس. لان النفس امارة بالسوء. ومن سيئات الاعمال لان سوء العمل يعثر بصاحبه. ثم فيها التفويض لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
5:28اللهم اهدنا ولا تضل لنا. والشهادة لله بالالهية والوحدانية. ولنبيه بالرسالة والعبودية ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة ومستحبة استحبابا مؤكدا وعلى اله اصحابه واله قراباته المؤمنون واصحابه من صحبوه صلى الله عليه وسلم لقوه مؤمنين به وماتوا على ذلك ثم قال وسلم تسليما
5:58كثيرا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد اما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ان اكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج اليه غالب
6:18في غالب الاوقات فاني كنت قد على سبيل الاختصار ما عندك هذه ها؟ سم. على سبيل الاختصار. ما هي عندي؟ ايه. نعم طيب هذا من اختلاف النسخ اما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد
6:37وبعد ما تقدم من الخطبة المقدمة ثم ذكر السبب سبب التأليف فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين وكان رحمه الله مرغوبا في تأليفاته فيسأله العلماء والناس عموما وكان مقصودا منهم من حيث الفتوى والتأليف. في كثير من مؤلفاته بل اكثر مؤلفاته رحمه الله سببها اما
7:07او سؤال في موظوع كمثل الواسطية طلب منه ان يؤلف بها فالف وغيرها من الرسائل. المهم انه من هذه التي سئلها رحمه الله وكرر الطلب فيها هي بيان مناسك الحج
7:24فاني فاني كنت قد كتبت منسكا في اوائل عمري فذكرت فيه ادعية كثيرة وقلدت في الاحكام من اتبعته قبلي من وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مختصرا مبينا
7:44ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. يقول كتبت فيما سبق منسك قديم. في اوائل عمري لما آآ في لانه كان رحمه الله صدر للفتوى والتدريس وهو ابن
8:04سنة لما مات ابوه الشيخ عبد الحليم اجلس العلماء اتفقوا على علماء العلم في ذلك الزمان يكون الجلوس للفتوى او للتعليم يكون مشاورة العلماء. فيتفقون ان فلانا اهل لذلك لما مات الشيخ عبد الحليم ابوه
8:29وهو كان من ائمة الحنابلة الاب وجده الشيخ عبد السلام كان من شيوخ الحنابلة الكبار واهل الفتوى وآآ فلما مات ابوه اتوا بالابن وكان قد نبغ من صباه كان نابغة وهو صبي فاجلس في مجلس ابيه فيسأل مثل هذه الامور ويكتب. فالف كتابا قديما في المناسك
8:56ثم لما بلغ من العلم مبلغا اكبر وهو قد اه صار محققا في العلم الف هذا الكتاب الثاني فله منسكان. يقول فاني كنت كتبت منسكا في في اوائل عمري وذكرت فيه ادعية كثيرة. يعني لا حاجة لها ان تذكر لان الدعاء يدعو الانسان بما شاء
9:23وقلدت في الاحكام من اتبعته قبلي من العلماء. لانه كان في اول اه تعلمه كان على مذهب الحنابلة. فالف به فيه على مذهب الحنابلة فقال انه الف فيه على سبيل التقليد. واتبع من اتبعهم وكتبت في هذا المنسك الجديد
9:46ما تبين لي يعني من الراجح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا. يعني اما مختصرا اني كنت تعود الى الكتاب كتبت مختصرا مبينا او مختصرا مبينا. ها حال هي تعود اما للكاتب
10:07الظمير كتبت انا حال كوني مختصرا مبينا يقول اول كتاب مختصر ومبين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فذكر التفويض وانه لا حول له ولا قوة انما الامر قوة والحول لله وحده. نعم
10:28المنسك القديم ذكره الشيخ ايضا في كتاب اخر في اقتضاء الصراط المستقيم نبه عليه لما تكلم قضية زيارة القبور والنهي عنها وكذا وقال اني كتبت اه في يعني يقول في اول عمري كتابا جمعته
10:48في اول لبعض الشيوخ يقول هنا وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل قبل ان احج في اول عمري لبعض الشيوخ. يعني سأله بعض الشيوخ ان يكتب له كتابا وهو شاب. فكتب
11:13كتب لهم كتاب وذكر فيه يقول جمعته من كلام العلماء ثم تبين لنا ان هذا كله من البدع المحدثة التي لا اصل لها في الشريعة ذكر شيئا قلد فيه من قبله وهو قضية التتبع المساجد في مكة ان يصلي فيها
11:32يقول لك مساجد كذا مساجد عائشة مساجد كذا بقصد آآ الفظيلة يقول ثم تبين لي ان هذا كله من البدع. فرجع عنه وهذا من من رحمه الله انه لما كان قلد غيره تبين انه كان في امور خاطئة وصلت الى حد البدع انه
12:00رجع وبين انها آآ لا تصح وانها بدع ولذلك ذكر انه الف هذا الكتاب تصحيحا لما كان قد اخطأ فيه في اول عمره بسبب تقليده لغيره وهذا من نصحه رحمه الله. نعم
12:25فصل اول ما هذا الفصل يذكر فيه ما يتعلق بالاحرام ما يتعلق بالاحرام. نعم. اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك. وقبل ذلك هذا اول واجب بل هو في الحقيقة ركن الحج الاحرام
12:47اول اركان الحج اول اركان الحج. لان الحج له اركان وله شروط وله واجبات. وله سنن فاول اركانه الاحرام. والاحرام هو نية الدخول في النسك ليس مجرد لبس لباس الاحرام او التجرد من المخيط هذا من قضية التجرد من المخيط من واجبات الاحرام. اما اما الاحرام نفسه فهو
13:14ان ينوي ان يدخل في النسك وان يقول لبيك اللهم حجة او عمرة مثل الصلاة اذا دخل فيها ان ينوي ويكبر يقول اول ما يفعله اركان قلنا انها الركن الاول الاحرام. والثاني
13:39الطواف والسعي هذه اركان لان الحج يبنى على والوقوف بعرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذه اربعة اركان لا يتم الحج الا بها وما بقي فهي واجبات. على كل اول ركن هو
14:02آآ ان يحرم بذلك بان يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة للمعتمر. او الذي يجمع بينهما بالقران يقول لبيك اللهم حجة وعمرة وقبل ذلك فهو قاصد الحج او العمرة ولم يدخل فيهما. بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر السعي. ولا يدخل في الصلاة حتى
14:26ان يحرم بها. وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم. نعم. يقول قبل ان يلبي بالحج او بالعمرة هو قاصد ذاهب مثل الذي يذهب الى المسجد ذاهب الى المسجد الى اين للصلاة؟ هذا له اجر. طريق وكذا لكن لا يعتبر دخل في الصلاة الا اذا كبر تكبيرة الاحرام. فمثل ذلك
14:50الذاهب للحج لا تكفيه مجرد نية قصد الحج لابد ان يدخل فيه كذلك الصلاة ويقول فله اجر السعي كذلك الانسان له اجر من منذ ان يخرج الى صلاته او الى عمرته او الى حجته
15:10وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم اي ان يدخل فيه بالنية اه تلبية. نعم والمواقيت خمسة ذو الحليفة المواقيت المكانية لان الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. زانية سيأتي وهي اشهر الحج. الحج الحج اشهر معلومات
15:34فمن فرض فيهن الحج الى اخر الاية اشهر معلومات هي التي يشرع ان يدخل فيها بالحج لكن لا يتم ذلك الا اذا وقف بعرفة وطاف وسعى وكمل مناسك الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة
16:00هذي اشهر الحج قبلها لا يدخل في الحج قبلها لا يدخل في الحج وسيأتي الكلام على هذا لكن المواقيت المكانية الحدود حدود الاحرام من اين يحرم؟ هذه المعروفة بالمواقيت المكانية. قال والمواقيت خمسة
16:19يعني التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق خمسة. ذو الحليفة كلها سيأتي ذكرها الشيخ في كلامه نعم ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لما يريد الحج والعمرة
16:46ومن كان منزله ومن كان منزله دونهن فميله من من اهله. عندك حتى اهل مكة مضبوطة مهله فمهله. مم على كل تضبط مهله ومهله من اهله نعم حتى اهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث حديث ابن ابن عباس
17:12في الصحيحين وجاء من عن ابن عمر وعن جابر قال في اوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجهفة. ولاهل نجد المنازل
17:31ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن او لمن مر عليهن هن لهن وفي نسخة حتى اللي هنا قالهن لاهلهن وفي بعض النسخ لهن وهكذا جاءت الروايات لهن اي هن هذه المواقيت لهن لهذه الاماكن
17:56لهذه الاماكن يعني لاهل هذه الاماكن او من مر عليها. قال ولمن مر عليهن من غير اهلهن كالذي يأتي مثلا من الشام ويمر على المدينة او يأتي من جهة الشمال ويمر على المدينة يحرم منها لانها اصبحت ميقاتا له بحكم المرور عليها
18:19ممن يريد الحج او العمرة وهذا يدل للقول الراجح انه لا يجب الاحرام منهما الا على من اراد الحج او العمرة او قصد مكة ولم يكن سبق ان حج او اعتمر فيجب عليه بحكم
18:38وجوب اداء فرض الحج او العمرة قال ومن كان منزله دونهن فمهله من اهله. يعني الذي بين مكة وهذه المواقيت اقرب الى جهة مكة لا يقال له ارجع الى الميقات
18:58بل يقال ميقاتك من دويرتك. يلبي من بلد يحرم يلبي من المكان الذي هو فيه. لا يتجاوز ذهابا ولا يجب عليه ان يرجع الى المواقيت لانه في حكم من دون المواقيت
19:17يجب عليه من ذلك. قال حتى اهل مكة يهلون من مكة اهل مكة يهلون قال العلماء بالحج. اما بالعمرة فمن الحل. لا بد ان يخرجوا الى حدود الحل. ما ما يهلون بالحرم
19:32لان الحاج اصلا لابد او المعتمد لا بد ان يجمع في عمرته او حجته ما بين حل ونسك حل وحرم بين حل وحر الحاج اذا احرم من مكة من حدود داخل الحرم حدود الحرم فانه سيخرج الى عرفات وعرفات حل خارج الحرم
19:58ثم يرجع الى مكة للطواف فيكون في هذه الحالة جمع ما بين الحل والحرم. اما المعتمر اذا احرم من مكة ليس له الا عليه الا الطواف والسعي وهذا داخل مكة
20:12فكيف لابد ان يذهب الى الحل خارج حدود الحرم ها ويحرم ثم يدخل حتى يعتبر زائرا لان العمرة في اللغة الزيارة والحج في اللغة القصد الى معظم فاذا كان لم يفعل ذلك لم يأت قاصدا من من خارج مكة لم لم يكتمل له آآ ذلك
20:40قلنا الاحرام اصلا ركن. لكن الاحرام من نفس الميقات او من الحلم واجب اركان الاحرام واجب ونفس الاحرام وفي حديث اه عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق
21:05رواه ابو داوود والنسائي بسند صحيح ذات عرق وفي صحيح البخاري ان عمر وقت ذات عرق لاهل العراق لان اهل العراق لما جاءوا الى ابي بكر الى عمر وكانوا يأتون العراق اذا اطلق في هذا الاصطلاح
21:24القديم يطلق على اهل الكوفة والبصرة هذه الجهة وطريق هؤلاء اذا جاءوا الى مكة لا يمرون على المدينة المدينة شام شمال من جهة مكة. وهؤلاء شرق اهل نجد ميقاتهم من السيل الكبير والسيل الكبير الى جهة
21:46الطائف فهؤلاء اذا اتوا اذا ذهبوا الى المدينة كلفوا مسافة بعيدة واذا ذهبوا الى الطائف كلفوا مسافة بعيدة الى عمر وكان يأتون من هناك يمرون على جهة حفر ابي موسى
22:05حفر ابي موسى هو حفر الباطن لان ابا موسى الاشعري كان اميرا على الكوفة في زمن ابي اه زمن عمر فكان يحج بالناس من هناك فكانت ليس هناك ماء ابار
22:26حفر لهم الباطن وادي الباطن حفرا ابار فكانت تعرف بحفر ابي موسى ثم سميت حفر الباطن فيما بعد تقادم الزمان لانها في وادي الباطن فتعرف بحفر الباطن يعني الابار هذا كان طريقه
22:53حتى يده الى يتتبعون اماكن الاودية. اماكن الابار فجاءوا الى عمر وقالوا يا امير المؤمنين ولم يبلغهم هذا الحديث حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق
23:11او لاهل العراق ذات عرق لانهم يأتون من جهة المشرق فكان فجاءوا الى عمر وقالوا يا امير المؤمنين ان آآ ان قرن المنازل جور عن طريقنا اي مائلة بعيدة تكلف الذهاب اليها
23:32فقال انظروا حذوها محاذاتها في في المسافة وكانت المحاذاة بينها المحاذاة ما بين الطائف او السيل والمدينة نحو اه ثمانين كيلو يوم وليلة المسافة يوم وليلة على الابل فقال انظروا حذوها
23:58واحرموا. لا تحتاجون الى ان تتكلفوا. وعمر لم يبلغه حديث عائشة ان النبي وقت لذلك فوافق توقيت عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه التي
24:15آآ الهمه الله له الشاهد من هذا انه فوقد ذات عرق فاجتمع فيها التوقيت من السنة النبوية ومن سنة الخليفة الراشد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اما حديث ابن عباس
24:37المروي باسناد ضعيف عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق او لاهل المشرق العقيق اسناد ضعيف والعقيق وراء ذات عرق وراء ذات عرق يعني فمن احرم منها احرم من ذات عرق وزيادة
24:59انه لا بأس من الاحرام ورأى المواقيت للاحتياط المهم فاخذ العلماء من قول عمر هذا حذو حذوها انه لا بأس لمن مر على مكان ليس فيه ميقات ان يحاذي اقرب المواقيت. ولماذا عمر قال لاهل لاهل العراق
25:24حذو حذو قرن المنازل لانها اقرب اليهم اذا اتوا من هناك هو في حكمه فهم في حكمه لان الانسان اذا مر بين ميقاتين ينظر الى اقرب المواقيت اليه يأخذ حكمه
25:41وليست آآ محاذاة آآ مسطرة هندسة لا فقهاء فهموا من هذا الذي فعله الصحابة انها محاذاة مسافة لاقرب المواقيت الذي كان يجب ان تذهب اليه لان الاقرب اليك هو الذي تذهب اليه
26:01فبدل ما ان تكلف تذهب اليه وتحرم من عنده نقول انظر لمسافته كم بينه وبين مكة فان كان اقرب الى المدينة الذي يمرون بقرب المدينة وليسوا ولا على المدينة. ما اقرب المواقيت اليهم
26:18ذو الحليفة فنقول انت الان تعلق في ذمتك ميقات ذو ذو الحليفة فاما ان تذهب اليه واما ان تأخذ بنفس المسافة وهي المحاذاة بينك وبين مكة وتحرم منها. المسافة بين مكة والمدينة عشرة مراحل كل مرحلة كم
26:42اربعين كيلو كم عشرة في اربعين؟ المراحل التي كان اربع مئة وهذه هي الموجودة الان اربع مئة بين مكة والمدينة لان المرحلة هي المسير بين منزلتين مرحلة هي المسير بين منزلتين فكانوا قديما على الابل
27:04يرحلون من الصباح طلوع الشمس الى غروب الشمس فهذه مرحلة ثم يعشون ويستريحون فاذا اصبح الصبح ساروا مرحلة ثانية وهكذا هذه المرحلة كانت اربعين كيلا بين رحلتهم من الصباح على الابل الى المساء
27:32فكانوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج من مكة الى من المدينة الى مكة امضى عشر ليالي او عشرة ايام هكذا مرحلة لانهم يسيرون في النهار ويستريحون في الليل. المهم هذا المقصود. المقصود انه كان بين مكة
27:52والمدينة بين مكة والطائف مرحلتان اربعين واربعين ثمانون طيب ذو الحليفة هي ابعد المواقيت. بينها وبين مكة عشر مراحل. عشر مراحل وفي بعض النسخ عشرة اه مراحل هنا عشر مراحل
28:16ولا عشرة معك حشرة لا عشر مراحل طيب الاصل ان من الواحد الى العشرة ها ان يكون المعدود يخالف العدد يخالف المعدود. ها وهنا العدد وافقوا المعدود لماذا؟ لان المرحلة اللفظ لفظ مراحل. اللفظ لفظ مذكر
28:45والمعنى مؤنث لانه جمع مرحلة هنا قال عشر مراحل كانه قال عشر مرحلات وفي نسخة ثانية عشرة مراحل اعتبر ان كلمة مراحل اللفظ نفسه مذكر فخالف وكتب عشرة مراحل الناسخ. لان الشيخ نسخ واحدة احدى النسختين
29:13واضح؟ اه. ايه بينها وبين مكة عشرة عشر مراحل او اقل او اكثر بحسب اختلاف الطرق لان الطرق ما بين مكة والمدينة تختلف لانها تعترضهم جبال. فيضطرون الى ان يتجهوا الى جهة الشمال
29:32قرب الساحل غروب الساحل ولذلك تجد طريق الان يمر يتجه الى الشمال الى الساحل والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اتى الى الساحل من الساحل حتى انه لما حج عمر احدى في زمانه ومعه الناس ومعه ابن عباس
29:53قال فقال لي عمر اتباقيني في البحر بمباقاة من الذي ينزل في البحر ويكتم النفس اكثر فاذا ذهبوا حتى جاءوا الى سيف البحر اه بماذا؟ للجبال هذي صعبة المسير فيها
30:11المهم انه يقول بحسب اختلاف الطرق عشرة مراحل اقل اكثر بحسب اختلاف الطرق نعم فان منها الى مكة عدة طرق. وتسمى وتسمى وادي العقيق. هذه الوادي العقيق هي ذو الحليفة. الوادي الذي
30:31من ذي الحليفة الى ان يصل الى المدينة هذا كله يسمى وادي العقيق غير ميقات العقيق الذي جهة جهة اراء الظريبة ووراء ذات عرق ذاك محل اخر الذي مر معنا في حديث ابن عباس وقتل اهل المشرق العقيق هذا مكان اخر
30:57نعم ومسجدها يسمى مسجد الشجرة. اي نعم من زمن الصحابة اسمه مسجد الشجر لانه كان عند مسجد الميقات. شجرة كبيرة في عرف مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها تسميها جهال العامة بئر علي. لظنهم ان علي قاتل الجن بها وهو كذب. لا زال يسمع
31:19او ابار علي ها يقول سميها جهال العامة تقريبا مئتين او اكثر كاهلي وهذا ميقات نعم وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب. يعني مغرب مكة. غروب الشمس نعم كاهل الشام ومصر وسائر المغرب. نعم. لان لان شام مكة بدقة
31:48تكون المدينة ومسامتتها قريبا من جهة شمال الجهة الشمالية لكن من جهة مغرب الشمس يعتبر شاما ياخذ حكم الشام في المواقيت كاهل الشام ومصر وسائر المغرب لان من يأتون من جهة المغرب ايضا المغرب العربي سيضطرون ان يأتوا الى
32:14خاصة في زمن الشيخ على الابل وليس لهم طريق على الابل الا من جهة سينا قبل ان تفتح هذه القناة التي اصبحت انقطعت الطريق الصحراوي كان هذا طريقهم. فاذا جاءوا من جهة سيناء اذا سيتجهون بعد ذلك الى اصبحوا في حكم اهل الشام
32:35لكن الان يأتون بالطائرات او في السفن البواخر البواخر ولا البواخر باخرة ولا ماخرة؟ وفي القرآن القرآن ما اواخر. نعم. في القرآن ولغة العرب مواخر ماخرة. لكن صار الناس يسمونها ايش
32:54باخرة المواخر تمخر الماء لها زرت تمخر به الماء وسماه الله مواخر. ومع ذلك الناس يلقون بواخر. المعجم الوسيط صححوا وقالوا بواخر كذا ميم يعني محدث مما احدثه الناس كلام محدث
33:14المهم الذين يأتون على البواخر لو تقول المؤخر يقول الناس يحسبونها مواخير ولا اشياء اخرى فالذين يأتون يمرون بالجحفة محاذاة وهم في البحر. فنقول اذا مررت وانت في البحر مسافة الجحفة
33:34اما مئة وعشرين باعتبار مسافة نفس الجحفة او باعتبار رابغ وراءها مئتين او مئة وثمانين فاحرم لا تتجاوز لا ينتظر حتى يأتي جدة. خطأ هذا مما يقع فيه الناس. كذلك الذين يأتون في الطيران
33:52لانه يأتي في الطيران من المغرب اقصد جهة المغرب بلاد المغرب بصفة عامة او من مصر الى مكة الى جدة هنا يحاذي الجحفة اقرب شيء له الجحفة من فوق. لان احكام المواقيت هذه سماءها وهواءها يأخذ حكم قراره
34:11باعتبار انه لو صلى اراد ان يصلي يتجه الى الكعبة ياخذ السماء له حكم الارظ فهنا اذا اتوا نقول اقرب الجهات اليكم المواقيت الى الجحة فاحرم في الطائرة اذا حاذيت الجهد
34:26او في السفينة اذا ولا تنتظر حتى تصل جدة لان جدة قريبة الى مكة اقرب من هذه المواقيت وانت انظر الى الذي تعلق بذمتك لما مررت عليه. ما هي الجحفة؟ تعلق بذمتك ثلاثة مراحل
34:43جدة عن مكة سبعين او ستين كيلو ما تصل الى ثلاث مراحل فلا تؤخر ولذلك يسأل بعض الناس فنقول له اعانك الله تعود الى الجحف والا فعليك ذنب وتتوب الى الله من هذا التقصير. تفريط
35:03كذلك الذي يأتي من السودان او من ما وراء البحر يعني من جهة هناك فاذا جاء وهو من هناك سيمر بالاملم هذه لملم فهو في حكم اهل اليمن واليمن المقصود به الجنوب
35:20وهو بحكم محرم اذا حاذيت يا لملم الا في حالة واحدة اذا جاء من جهة مقابل جدة هكذا وهي سواكن في هذه الحالة لا يمر بميقات صار اول ما يأتي نقول له خذ مسافة اقل المواقيت
35:40ما هو اقل المواقيت المنازل مرحلتين مرحلتين ثمانين كيلو فجدة قريبة فاذا وصلت الى ساحل جدة انت الان في اقل المواقيت وذلك يقول العلماء ومن لم يمر بميقات يعني لا يحاذي ميقاتا
35:59فانه يحرم اذا بمسافة اقل المواقيت ابن حجر يقول وهذه لما ذكرها الفقهاء قديما قالوا وقال وهذه فرضية يعني لا اتصورها لابد يمر ايش في الحقيقة جدة لمن يأتي من جهة المقابل لها
36:19لا يمر باب يمن ميقات اليمن ولا بميقات الشام فلا يتعلق بذمة منهما شيء فيحرم من ساحل جدة اذا وصل هذا اقل المواقيت واذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الاوقات. لكن اهل الشام ما عندك هذي؟ لا
36:45ايه انا عندي في نسختي لكن اهل لكن اهل الشام اذا اجتازوا بالمدينة هذا حكم فرضية لو وهذا غالب اكثرهم يعني الذي جاء اصلا هو من جهة الشام وما يتعلق به احكام الشام
37:00ها نقول له انت ميقاتك الجحفة قل ان اريد ان اذهب الى المدينة. الطريق يأتيني الى المدينة او انا اريد ان اذهب الى المدينة اولا. ثم بعد ذلك اذا جاء موعد الحج اذهب الى الحج من اين
37:13يقول لكن نعم اهل الشام اذا اجتازوا بالمدينة كما يفعلونه في هذه الاوقات احرم من ميقات اهل المدينة. هذا هو. من قديم. في اي اوقات يعني زمان الشيخ من قديم الناس هذا طريقهم شام فيتجهون الى المدينة. لاجل ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلوا في المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل ان يسلموا عليه
37:36النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول احرم من ميقات اهل المدينة لانهم مروا عليه وتعلق بذمتهم. نعم فان هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع. يعني هل يجوز المدني ان يقول انا والله ميقاتي
37:59الذي امر به هو الجحفة ولكني ذهبت الى المدينة ثم اريد ان اؤخر ميقاتي حتى اذهب الى الجحفة او احاذي الجحفة هل يجوز جمهور العلماء قالوا لا يجوز اذا مررت بميقات لا تتجاوزه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هذه الموارد
38:24ما يأتي احد من السماء ينزل من السماء اما يأتي شامي من جهة المدينة او نجدي من جهة المدينة او يمني من جهة النجد او كذا فاذا هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
38:40لمن اتى هن لهن اي لاهل هذه الاماكن المارين بها. او لمن اتى عليهن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا لا يجوز له ان يؤخر الى الجحفة لانه مر بالمدينة. الشيخ يقول ففيه نزاع
39:00فيه نزاع الصواب الحنابلة قلنا الحنابلة والشافعية قالوا لا يجوز وهو الذي عليه الفتوى وذهب المالكية قول الحنفية انه يجوز باعتبار ان ذاك الميقات هو الاصلي له وهذا اختاره شيخ الاسلام ايضا. لكن هنا لم يصرح بالاختيار
39:26اختار انه يجوز للشامي اذا مر بالمدينة ان يحرم. الافظل ان يحرم من المدينة وان اخره فلا حرج. كذلك غيره. هذا بالنسبة اذا اتى اذا مر على ميقاته فيما بعد اما اذا لم يكن له مرور على ميقاته
39:45الاصلي فلا هذا ليس له اه ان يؤخر ليس له ان يؤخر نعم واما المواقيت الثلاثة البقية التي هي قرن المنازل يلملم وذات عرق. نعم. واما المواقيت الثلاثة فبين كل
40:03واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. وليس لاحد ان يجاوز قرن المنازل يقال بقرن المنازل وقرن الثعالب وقرن يسمى السيل الكبير يسمى وادي محرم طرفه الاخير من جهة مكة يسمى وادي محرم ويسمى السيل الكبير ويسمى قرن. سمي قرن اه لانه جبل فيه له كالقرن
40:26يسمى قرن الثعالب لانه كان كثير الثعالب وقرن الثعالب اقرب الى جهة مكة نعم وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام. هذه هذه مسألة مسألة ثانية. نبهنا عليها وهي انه لا يجوز
40:45لمن اراد الحج او العمرة ان يتجاوز المواقيت الا باحرام. باحرام حج ان كان وقت حج او باحرام عمرة اذا كان ليس بوقت حج هذا اذا كان مريدا وصرح الشيخ قال اذا اراد الحج بقي اذا اذا ذهب لا ليريد الحج
41:08ولا يريد العمرة يريد زيارة اهله في شغل هل يجب عليه ان يحرم نقول اذا اراد الحج فرغنا منها انتهينا في نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد الحج والعمرة
41:21والثانية اذا ذهب الى مكة ولم يسقط فرظ عمرة عنه. لم يسقط فرض العمرة لان الانسان يجب عليه عمرة على الصحيح من اقوال العلماء. عمرة من العمر مرة واحدة. فنقول الان انت
41:38وجب عليك اداؤها لانك وصلت الى مكة ولم يمنعك منها مانع فيجب عليك يجب عليك ان تحرم من ميقاتها الثانية الحج يجب عليه الحج جاء في وقت الحج وتيسر له الحج لم يمنعه مانع
41:59وقال انا لا اريد ان احرم نقول لا الحج فرض وانت يجب عليك ان تؤدي الفرض وقد وصلت الى مكة في وقت الحج ولم يمنعك مانع. اذا يجب عليك بقي الذي ادى الفرظ الذي عليه
42:14فهل نقول كل ما مررت على المواقيت ذاهب الى مكة يجب ان تحرم قال جمهور العلماء ان الحنابلة والمالكية والحنفية قالوا يجب الا لمكرر الدخول والخروج. قالوا كبريد وحطاب وصاحب ميره الذي دايم
42:34يروح ويطلع هذا يصعب عليه اما الذي يذهب ليس من هؤلاء قالوا يجب عليهم. واستدلوا بامر بقول لابن عباس. لكن الصحيح وهو في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية وهو ظاهر اختيار المصنف هنا وصرح فيه بمواضع اخرى انه لا يجب لانه سقط عنه الفرض لان من احرم لابد ان يطوف ويسعى
42:59كلفناه ما لم يكلفه الله ولم يأتي بذلك نص بل ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ممن اراد الحج او العمرة يعني ان الذي لا يريد لا يجب عليه
43:12ان يحرم وهذا هو الصحيح وان قصد مكة لتجارة او لزيارة فينبغي له ان يحرم. وفي الوجوب نزاع. هذا الذي ذكرناه قبل قليل. وفي الوجوب نزاع قال بالوجوب الحنابلة والمالكية والحنفية
43:32الشافعية قالوا لا يجب وهو اختيار المصنف رحمه الله. هنا لم يصرح به لكنه صرح في موضع اخر. نعم ومن وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع. ثلاثة انواع من النسك
43:52ثلاثة يعني مخير من وافى الميقات جاء الى الميقات في اشهر الحج. هذا هذا ينبهنا على ما هي اشهر الحج كنا اشهر الحج هي شوال. شوال. ذي القعدة. وذو القعدة. وذو الحجة. ما الفائدة بالتنبيه مع شوال بعيد
44:10تنبيه عليه انه يجوز لك ان تحرم بالحج وينعقد حجا ولو ان شخصا دخل عليه شوال هل هلال العيد شوال جاز ان يدخل بالحج ويتعلق بها احكام اخرى من حيث
44:29المتعة لو احرم بالحج بمتعة يعني تمتع يريد ان يتمتع متى يبدأ عمرته ونبدأ من شوال ويتعلق بها لو انه دخل في رمظان اخذ عمرة في اخر رمضان اخذ عمرة في اخر رمضان
44:50يعني احرم العصر في رمضان شوال ام لا وما طاف الا بعد غروب الشمس. غروب الشمس دخل شوال. هم. دخل العيد فادى العمرة مجزئة نيتها في شوال احرامها في رمضان وفعلها
45:17في شوال او فعل بعضها في هذا وبعضها في كذا. طاف في قبل غروب الشمس وسعى بعد غروب الشمس هل هو متمتع يعني وتمها وجلس في مكة حتى جاء يوم عرفة
45:35هل هو متمتع او مفرد؟ يترتب على هذه احكام معرفة الاشهر الحج هذه المسألة طبعا خلاف بين العلماء هل هو اعتبار بنيته ودخوله او اعتبار باتمام حج عمرته حتى يكون
45:51لذلك الامام احمد قال لا لا يعتبر لانه بعضها في في رمضان. رمضان. المهم يقول ومن وافى المواقيت في اشهر الحج فهو مخير ثم لو لو احرم بالحج في قبل ذلك
46:10احرم بالحج في رمضان لبيك اللهم حجا هل ينعقد حج لان الحج له اشهر معلومات من العلماء من قال لا ينعقد ومنهم من قال ينعقد عمرة ومنهم من قال ينعقد حجا لكن يكره
46:37مثل الحنابلة قالوا ينعقد حجا لكنه يكره ان يفعل ذلك لان الله يقول الحج اشهر معلومات. فاذا اراد ان يبقى محرما من شوال الى عرفة لكن يجوز ان يحلها بعمرة
46:55يتحلل بعمرة ها ويبقى متمتعا لانه لانه يجوز للشخص ان يحول الافراد او القران الى الى عمرة ليتمتع الشافعية قالوا لا لا ينعقد حجا اصلا ما دام فعله في في غير اشهر الحج
47:20ماذا ينعقد؟ قالوا ينعقد عمرة نقول له والان يجب عليك ان تتم العمرة لانه قال لنا حاج نويت حجنا قالوا لا لا ينعقد لان الله يقول حج اشهر معلومات. وهنا يقول المصنف
47:38طبعا الاظهر الاول باعتبار اشهر معلومات لبيان مناسك يتعلق بها احكام اخرى هل ومن وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع من من الانساك نعم وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران. ان شاء هل بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج ان شاء
48:07هلأ ها ولا احرم هل اهل واحرم بمعنى ولان الاهلال هو ان يرفع صوته النسك يقول عمرة لبيك حجا هذا ايش؟ اهلا قال استهل الصبي صارخا اذا صح وقد هلل يعني قال لا اله الا الله. وكذلك الهلال سمي هلالا لان الناس كلهم يستهلون به ظهر الهلال ظهر الهلال. فسمي هلالا
48:39هذا هذا المعنى فقال هلا اي احرم رفع صوته؟ لان في العادة الانسان يرفع صوته بالتلبية ان شاء احرم بعمرة فاذا حل منها لا لحظة ما دام ان الوقت دقيقة خمس دقائق عن الاذان
48:59حان الاذان نقف عند هذا لانه حان الاذان ونكمل بين الاذان والاقامة بعون الله تعالى الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا
49:32اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة عين حياكم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف مخير فهو مخير بين ثلاثة من وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع. مفهومه لو وافى الميقات بين
51:37في غير اشهر الحج ليس مخيرا ان يدخل كذا بل الاولى ان لا يدخل بالحج هيدخل بالحج حتى تأتي اشهره. وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران ثم فسرها. قال ان شاء احرم بعمرة
51:59فاذا حل منها اهل بالحج. وهذا الذي يختص باسم التمتع يعني اختص باصطلاح اهل العلم والناس التمتع بهذه الصفة ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج ويتمها كاملة ثم اذا دخل وقت الحج
52:19يعني قرب وقت الحج يوم التروية هل بالحج لبيك اللهم حجا عند ذلك فانه يعتبر متمتعا وعليه هدي التمتع. وهو هدي شكران شكرا لانه اجتمع له في سدرة واحدة. نسكان حج وعمرة. ورخص له بالتمتع والتحلل بينهم
52:44رخص له فهو فيجب عليه الهدي هدي الشكران لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهي من بهيمة الانعام شروطها التي تنطبق على الاضحية
53:04نعم قوله وهي التي يقال لها التعبير بهذا وهي التي يقال لها اه التمتع والقران لانه الشيخ يرى ان اصطلاح آآ التمتع والقران التفريق بين التمتع والقران اصطلاح حادث لم يكن
53:26في عهد الصحابة والسلف الصحابة يسمون القران تمتعا. ويسمون التمتع هذا تمتع ولذلك هذا اللفظ سبب مشكلة في فهم الاحاديث عن الصحابة الذين بعضهم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم متمتع
53:45هو يقصد انه قارن بان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الكلام على هذا سيذكره المصنف ولذلك عبروا لهذا التعبير التي يقال لها. نعم ان شاء هل بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج وهو يخص باسم التمتع. وان شاء احرم بهما جميعا. هذا
54:06انشاء احرم بهما جميعا هو القران. يقول ايش؟ يقرن بينهما لبيك حجة وعمرة وعمرة او لبيك عمرة وحجا. يقرن بينهما بالنية اللفظ او او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف. وهو القران. ويجوز يعني
54:32يجوز ان يحرم بالعمرة ها ويأتي ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة لما احرمت بالعمرة في زمن مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمت مكة ووصلت بسرف حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم واذا تبكي قال ما بك؟ قالت
54:53انها حائض فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ثم لما وصلوا مكة وطافوا وانتظرت ان تطهر قبل يوم التروية واذا بها لم تطهر سيذهبون الان الى الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
55:13قولي لبيك اللهم حجا فامرها بان تدخل الحج على العمرة فاذا يجوز اذا بدأ بالعمرة ان يدخل الحج عليه بنفس اللحظة او بوقت متأخر ما لم يدخل بالعمرة اذا دخل بالعمرة فيكون فرغ منها
55:38الكلام كله قبل ان يدخل في العمرة اه يقول ايش ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف وهل يجوز العكس يعني ان يحرم بالحج مفردا ثم يدخل العمرة عليه فيحوله الى قران من الافراد الى قران
55:57المشهور وعند الجمهور والمصنف انه لا يجوز لان الافراد عندهم افضل من من القران ولم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم لكن مذهب الحنفية وابن حزم وهو الذي يعني
56:13له بعض الادلة تدل عليه كما يقول ابن حزم انه يجوز على كل يقول وهو القران. نعم وهو داخل في اسم التمتع بالكتاب والسنة وكلام الصحابة. وانشاء هذا واضح. يقول ايضا القران داخل في اسم التمتع في اصطلاح
56:33يعني قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استشرى من الهدي فما استيسر من الهدي تجد انه يجب على القارن وعلى المتمتع الذي هذا اصطلاحه ومع ذلك الله سماه في الاية فما استيسر
56:50آآ فمن تمتع بالعمرة للحج. فاذا سواء كان بقران او بان يفرد بينهما ولماذا سمي تمتعا مع انه قران ولا يحصل له الحل بين آآ بين عمرة وحج او سمي تمتعا لانه حصل له نسكان في سفرة واحدة. عمرة واحد. عمرة وحج
57:16فبدل ان يذهب ويسافر مرة اخرى كما كانت العرب في ذاك لا يرون ان يجوز ان يجمع بين الحج والعمرة لابد الحج في سفرة والعمرة في سفرة تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز فاذا هو تمتع من هذه الجهة. نعم
57:31وان شاء احرم بالحج مفردا وهو الافراد. نعم. حج فقط فالتحقيق في ذلك والفرق بينهما ان الافراد لا ليس فيه وجوب نسك. ما يجب النسك الا في التمتع وفي القران
57:46نعم التحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج. ما هو الافضل؟ هنا فصل في الافضل ما هو الافضل بين هذه الانساك هل افضل القران او الافضل التمتع؟ او الافضل الافراد؟ ثلاثة اقوال. نعم
58:04ثلاثة اقوال للعلماء من العلماء من قال الافضل التمتع وهم الحنابلة الامام احمد ومن العلماء من قال افظل القران وهم الحنفية ومن العلماء من قال افظل الافراد وهم المالكية والشافعية. فانظر الى الائمة المذاهب الاربعة اختلفت في شيء واحد لاختلاف الادلة في التفظيل
58:27في التفضيل والاختلاف هذا في الظاهر او باختلاف الاحوال. ولذلك الشيخ يقول التحقيق في ذلك التحقيق يعني تحقيق المسألة كم الاقامة باقي فالتحقيق المسألة لان التحقيق العلم هو ذكر الحكم بدليله
58:54وبيانه حتى ينكشف يعني كشف عن الحق ها طيب والتدقيق قالوا هو ذكره بدليل اخر دقق المسائل هنا تحقيق نعم فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج. واضح؟ يتنوع الافضلية باختلاف قد يكون قراءا افضل او لافراد
59:21او التمتع افضل نعم ان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة اخرى او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج. ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة. واضح؟ اذا كان من عادته انه
59:44يسافر بعمرة في السنة كل سنة ياخذ عمرة مفردة ويحج فهذا يقولون الافراد له افضل لانه ادى عمرة منفردة في غير اشهر الحج في سفرة ثم حجة منفردة فهذا افضل. لانه انشأ السفر لاجل نسكين مستقلين
1:00:09هذا الافراد له افضل ها طيب وهذا يقول بت الثانية الصورة الثانية ان يسافر الى مكة قبل اشهر الحج. مثل في رمضان ويعتمر ويجلس حتى يأتي اشهر يأتي الحج فيحرم بالحج. هذا الافراد له افضل
1:00:28لان حتى ولو كانت سفرة واحدة لكن الزمان مفترق هذه في اشهر هذا الحج في اشهر الحج والعمرة في غير اشهر الحج. نعم والاحرام بالحج قبل اشهره ليس مسنونا بل مكروه. هذه مسألة اخرى اللي ذكرناها قبل قليل
1:00:50اذا كان اه ما ذكر مسألة قبل قليل. نعم. وذكرناها قبل قليل على كل طيب كيف متى يكون القران افضل؟ قالوا يكون القران افضل اذا ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:11اذا ساق الهدي فانه في هذه الحالة وجب عليه ان يبقى على نسكه حتى ينحر واضح ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى محله؟ يوم العيد. بعد النزول من عرفة. اذا يبقى محرما
1:01:30من يوم يحرم من الميقات الى يوم عرفة. ولو يبقى شهرا في هذه الحالة اهل القران افضل لانه لن يستفيد من التمتع شيئا حتى لو كان متمتعا اذا ساق الهدي ما يحل
1:01:45حتى لو كان مفردا اذا ساق الهدي لا يمكن ان يتحول الى وتمتع بمعنى انه يتمتع ثم يحرم يلزمه ان يبقى على النسك على احرامه حتى يبلغ الهدي محله الى يوم العيد
1:02:01ويرمي الجمرة وينحر هديه عند ذلك حل له اه الحلم. المهم انه في هذه الحالة اه يكون القران افضل لانه يجمع بين نسكين واه آآ ومعه الهدي. طيب التمتع متى يكون افظل؟ قالوا يكون التمتع افظل اذا لم يسق الهدي
1:02:27وجاء في اشهر الحج التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه واراده لكنه منعه منه سوق الهدي. قال لولا اني سقت الهدي لتحللت ولائتمرت وتحللت وجعلتها عمرة. وامر اصحابه بها وامرهم وحثهم حتى غلظ عليهم في ذلك. وكرر عليهم
1:02:51ذلك فدل على انه تمنىها واخبرهم انه ما منعه ان يتحلل لما قالوا وانت يا رسول الله. لماذا لا تتحلل بعمرة ثم تحرم معنا بالحج. قال اني سقت الهدي يعني منعني سوق الهدي
1:03:09فلذلك اي نعم في الحديث الاخر لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة كلما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذه الحالة التي يكون فيها التمتع افضل. اذا باختلاف الاحوال تمتع
1:03:27المتمتع الهدي ما يحل ما يحل ايش الفرق الان؟ بينه وبين القراءة ما في فرق في حالة واحدة وهو ان القارن ليس عليه الا طواف واحد سعي سعي واحد قوافل
1:03:47الحج ها وسعي الحج واحد وسعي واحد هذا من هو القارب طواف واحد وسعي واحد غير طواف القدوم. طواف القدوم هذا مسنود. اما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. طواف الحج طواف العمرة وسعي العمرة ويبقى لا يحلق
1:04:09حتى يقف بعرفة ثم ينزل ثم يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. الاختلاف في في هذه الصورة. ومن جهة اجر العمرة فله اجر عمرة واجر لكن هذه اكثر اعمالا التمتع اكثر اعمالا لانه فعل طوافين على الوجوب وسعيين على الوجوب
1:04:30الخلاف القارن فقد يأتي القارن ولا يطوف طواف القدوم. يذهب الى منى ثم الى عرفة ثم ينزل ويطوف طواف واحد وسعيا واحدا يكون عن الحج والعمرة. طوافه وسعيه. وعمل واحد عن عملين
1:04:54واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة؟ والاحرام بالحج قبل اشهره ليس بمسنون بل مكروه. انتهينا من هذه قبل قليل انه يكره ان يحرم بالحج قبل اشهره. واشهره كما ذكرناها. نعم. واما اذا فعل ما يفعله غالب واذا فعله
1:05:14فهل يصير محرما بعمرة او بحج؟ فيه نزاع. ذكرناه قبل قليل انه الصحيح انه يعتبر ها في الحج ولكنه آآ يجوز له ان يتحلل بعمرة. يتحلل بعمرة. والقول الثاني انه آآ
1:05:34لا لا ينعقد الا عمرة. واما اذا فعل واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ويقدم مكة في الحج اقدما ويقدم مكة في اشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له. وان لم يسق
1:06:00الهادي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل. اذا فصل الشيخ ذكر القران متى يكون افظل؟ اذا ساق الهدي. ومتى يكون العمرة افظل اذا لم يسق التمتع افظل اذا لم يسق الهدي وهو الذي ذكرناه اه قبل قليل. نعم. فانه قد ثبت بالنقول
1:06:20المستفيضة التي لم يختلف في صحتها اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع نصوص يقول عن المستفيضة كثرة كادت ان تبلغ درجة التواتر طبعا حديث الحج كثيرة جدا. متواترة لكنها فيها نوع اختلاف. لكن يقول المستفيض الكثير الذي يشبه التواتر
1:06:46ولم يختلف اهل العلم في في اهل علم الحديث في صحتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو واصحابه امرهم جميعا ان يحلوا من احرامهم. ويجعلوها عمرة
1:07:03هذا لا اشكال فيه ان النبي امرهم بذلك نعم جميعهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة. هذا التمتع الا من ساق الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ محله
1:07:19يوم النحر هذا هذا القران القارنين امرهم ان يبقوا قارنين اذا ساقوا الهدي وكان لم يسق الهدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر آآ ابو طلحة نفر قليل الذي ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. البقية اشتروه من مكة
1:07:40وعلي لما جاء من من اليمن كان في اليمن قاضيا في اليمن فاتى ومعه النبي صلى الله عليه وسلم كان احرم بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معه الهدي واشركه معه فقال ابقى على احرامه. فاذا هو قارن لانه في حكم من ساق الهدي لان النبي
1:07:57فاذا هي قلة الذين ساقوا الهدي ومن لم يسق الهدي وكانوا قد قرنوا لان عائشة اخبرت انه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من احرم بالحج والعمرة. ومنهم من احرم بالحج فقط وهو الافراد وهو اكثرهم كذلك. ومنهم من احرم بالعمرة
1:08:18وكانت عائشة ممن احرمت بالعمرة يعني التمتع لان الداخل قاصد التمتع يحرم بالعمرة اولا. لا يحتاج ان ان يكون متمتعا بها الى الحج. يقول لبيك عمرة. فاذا فرغ منها ودخل وقت الحج
1:08:35واراد ان يحرم بالحج فهو متمتع فهنا هؤلاء الاصناف الثلاثة الذين ساقوا الهدي فالذين قرنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسوقوا الهدي امرهم ان حلوا ويمكث ما لانهم وصلوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الخامس والعشرين من ذي القعدة
1:08:57من المدينة ودخل مكة صبيحة الخامس من ذي الحجة يعني عشرة ايام في الطريق فطاف وسعى طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدم لانه قارن صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وكانوا قد قرنوه او
1:09:16افردوا ايضا ان يتمتعوا يجعلوها عمرة. يحلوا ويقصروا فلما جاء يوم الثامن هذا اليوم الخامس ويوم الثامن امرهم ان ان يحرموا بالحج. كم مكثوا؟ ثلاثة ايام احله ثلاثة ايام فقط او لعلها الخامس والسادس والسابع الثامن احرم
1:09:38اه ومع ذلك امرهم ان يتمتع لاجل فضيلة هذه الحالة. لانهم اخذوا العمرة ها في اشهر الحج ولم يسوقوا الهدي فالتمتع افضل. مثل ما تقدم عن الشيخ نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه. وقرن هو بين العمرة والحج. فقال لبيك عمرة وحجة
1:10:04وقرن بامر الله له لانه قال اتاني في صحيح البخاري اتاني جبريل او قال اتاني ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة عيد المبارك هو وادي العقيق هو ميقات الوادي هذا عند الميقات وادي مبارك فيقول فامره ان آآ ان يقول حجة في عمرة
1:10:29ولذلك الذين قالوا القران افضل قالوا ما اختار الله لنبيه الا الافضل ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان هذه مسألة ستكون ان شاء الله تعالى في اليوم المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله
1:10:46واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام