استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله
0:20الحمد وهو على كل شيء قدير. اما بعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في تتمة كتاب الحج تتمة الكلام على المواقيت وقفنا في الماظي عند قول المصنف فهذه المواقيت لما قال باب المواقيت
1:10قال وميقات اهل المدينة ذي الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة. واليمني يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرض انتهينا من الكلام على هذه آآ بيان هذه المواقيت ووقفنا عند قول به رحمه الله فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها
1:40والمراد ان هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هن اي هذه وقتلهن اي لهذه الاماكن. ولمن اتى عليهن على هذه المواقيت من غير اهلهن اي من غير اهل
2:10هل هذه المواقيت او من هذه الاماكن؟ فهي له ولذلك من مر وعلى ميقات غير ميقات بلده وجب عليه ان يحرم من هذا الميقات ولا يتجاوزه. آآ لان هذه حدود الله التي حدها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه
2:40لكن مسألة لو ان شخص مر على ميقات اه ليس من ميقات بلده مثل المصري لو جاء عن طريق المدينة ميقات اهل مصر يأتون من يعني لو جاء من مصر الى المدينة واذا قلنا المصري مثلا المراد به من جاء من مصر وليس المقصود من
3:20اصله مصري. فقد يكون الشخص اصله مصري وساكن في نجد فهذا اذا جاء للحج نعتبره نجديا اعتبار السكنة هذا الاعتبار وليس الاعتبار الجنسية او المولد او مسقط الرأس كما يقولون لا
3:50لكن المراد لو ان شخصا من اهل مصر مثلا جاء يريد الحج او العمرة ونزل في المدينة وهذا يحصل في الطائرات ثم اراد ان يذهب الى مكة فهنا الواجب عليه ان يحرم من من ذي الحليفة. ولا يجوز له ان يؤخر الاحرام الى الجحفة على
4:20الاشهر وقول الجمهور وهو الاظهر في الادلة. لكن بعض العلماء قال يجوز له ان يذهب الى ميقاته هو يعني لو جاء الى المدينة فقال انا من اهل مصر ومن اهل مصر واتيت
4:40مصر وميقاتي هو الجحفة فذهب الى الجحفة قال بعض العلماء بجواز ذلك. لكن ظاهر الحديث وقول جمهور العلماء انه لا يجوز لانه اذا مر بميقات تعلق بذمته اذا قصد مكة منه
5:00من هذا الميقات. اذا قصد مكة لكن لو انه جاء الى المدينة. وصار له حاجة في الطائف ليذهب الى قرابة اللهو ويمكث عندهم يسلم عليهم ثم يتوجه الى مكة فهنا
5:30لم يقصد مكة مباشرة وانما قصد الطائف. ماذا يحصل احيانا؟ فنقول له تحرم من الكبير. يقول تحرم من السيل الكبير لانه تعلق لان لانه ذو الحليفة لم يتعلق في ذمتك. لانك لم تقصد مكة. لان ما قصدت الطائف. قصدت مكة في ثاني حال
6:00من وراء المواقيت هذا كله اذا كان آآ ذهابه من وراء مواقيت الى اماكن من وراء المواقيت. لكن لو كان ذهابه الى مكان دون المواقيت لا لا يجوز الا محرما. مثل لو قال انا اريد ان اذهب الى جدة. ثم بعد جدة اذهب الى مكة
6:30فقل له لا. جدة ليست ميقاتا هي داخل المواقيت. فانت تكون تجاوزت الميقات ودخلت حدود ما دون المواقيت وانت قاصد الى مكة ولو في ثاني حال خلاف لو كان يقصد الطائف او يقصد رابغا لانها من وراء الجحفة
7:00وهكذا. قال فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها. ثم قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من موظعي اي من موضع منزله وليس المقصود موضع المنزل نفس البيت انما مقصود البلد. المكان الذي يعتبر
7:30آآ مسكنا له يعني سواء كانت بلدا او كانت صحراء لان هناك موضع حدود يكون بين جبلين او كذا المقصود به المكان الذي هو فيه هذا يعتبر اه حدوده لذلك اذا كان
7:50في بلدي فيحرم من طرفها. والافضل ان يحرم من منزله. آآ قال حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. ظاهر الحديث حديث ابن عباس العموم للعمرة وللحج. قال وحتى اهل مكة يهلون من مكة. الحديث
8:20ابن عباس لما ذكر المواقيت لما قال لاهل وقت رسول الله وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل لاهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث
8:40انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة. وهو في الصحيحين. فقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة حتى هنا اه عاطفة. لان حتى تأتي يعني اما عاطفة او للغاية بمعنى الى او ابتدائية. فهي مثل هذه العاطفة. او ناصبة داخلها
9:10على الافعال. المهم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة. مع انه قال ممن اراد الحج والعمرة. ظاهر هذا الحديث ان انه سواء اراد الحج او العمرة فيحرم من مكة. والمقصود من مكة اه مكة داخل الحرم. لكن المصنف
9:30تلاحظون انه قال حتى اهل مكة يهلون منها اه حتى اهل مكة منها لحجهم لحجهم. ويهلون العمرة من الحل ففرق بين الحج والعمرة. وقصر الحديث حديث ابن عباس على الحج
10:00وهذا قول جمهور العلماء الائمة الاربعة وجماهير العلماء. ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة ان تعتمر بعد فراغهم من الحج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم
10:30امر بها ان يخرج ان يخرج بها الى التنعيم. والتنعيم خارج الحرم اخذ منه العلماء ان العمرة من داخل مكة لا تجوز وانما نقول لا تجوز ما نقول لا تصح. لا هي تصح. من حيث الصحة. لكن لا تجوز لانه يكون اخذها من غير ميقاتها. ميقات العمرة
11:00من خارج الحل. من خارج الحرم من الحل. والحج لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالحج آآ عقدوا احرامهم من مكة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لان
11:20مقصود من الحج والعمرة هو ان اصل العمرة في اللغة الزيارة واصل الحج في اللغة القصد. والمقصود بها هو ان يأتي الانسان الى مكة باحرام. متعبدا لله. فاذا اعتمر نوى بالعمرة من مكة وهو من اهل مكة او من
11:40يعني من سكنها او اقام فيها ولو قليلا حتى من الارفاقيين فانه لن يأتي بزيارة سيأتي من العمرة من لن يأتي بزيارة يحرم داخل الحرم ويطوف بالكعبة. لكن اذا خرج الى الحل خارج حدود الحرم
12:00احرم اتى زائرا اتى قادما الى مكة. الحج يحرم منه من الحرم ثم يخرج الى عرفة للوقوف بعرفة. فيأتي لطواف الافاضة من بعد الوقوف بعرفة عرفة وعرفة حل. فيكون جمع بين الحل والحرم. فلذلك جاز ان يحرم بالحج من مكة. جاز ان يحلف
12:30بالحج من مكة. اه قال ويهلون العمرة من الحل الحل كل ما خرج خارج الحرم سواء من التنعيم او من الجعرانة او من آآ الحديبية من جهة الشميسي او غير ذلك
12:50المهم خارج حدود الحرم. وايهما افضل؟ ايهما افضل؟ اختلف العلماء فمنهم من قال التنعيم افضل وهو مذهب الحنفية ومنهم من قال الجعران افضل. كالشافعية ومنهم من قال هي تستوي. مستوية
13:10لكن الظاهر ان الابعد افضل الجعرانة ابعد. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو اقربها اليه. ومن لم يكن طريقه الى على ميقات ومن لم يكن طريقه على ميقات. فميقاته حذو اقربها اليه. يعني
13:40مثل الذي يأتي بين بين مك بين متجه الى مكة ما بين المدينة والجحفة هذا من اين يحرم؟ يقال ايهما اقرب اليك؟ مسافة المدينة او الجحفة. فان قال الاقرب الي المدينة قلنا احرم من مسافة ميقات
14:10في المدينة. ولذلك العلماء لما نظروا الى المواقيت وقتوها بالمسافات. اما مسافات الاميال والبرد فيقولون كذا ميل او كذا بريد. او مسافات الايام فيقول اليوم وليلة. قالوا بين مكة والمدينة عشرة
14:30ايام وبين مكة وكذا ثلاثة ايام بين مكة والمدينة وبين مكة آآ الطائف السيل الكبير يومان يوم وليلة او يوم وليلة. وهكذا لماذا؟ لاجل ان يقاس عليها المحاذاة والدليل على هذه المسألة على جواز المحاذاة حديث عمر
15:00لما سألوه قالوا انا نجدا ان قرنا جور عن طريقنا اهل العراق. يعني ماء البعيد نضطر الى ان نذهب الى السيل الكبير او الى القرن المنازل. وبعيد. فقال انظروا حذوها. فاعتمروا. انظروا حذوها
15:20من طريقكم فنظروا حذوها اي بالمسافة التي مثل مسافتها. فعند ذلك رأوا ذات عرق هي المحاذية لقرن المنازل. فجعلوها ميقاتا لهم. مع انها ورد فيها الحديث الذي حديث عائشة اه لكنه لم يكن بلغهم في ذلك الوقت فاحتاجوا الى ان يسألوا امير المؤمنين فعد لهم ذلك على القاعدة الشرعية
15:50ومن هذا اخذ العلماء انها آآ من لم يمر على ميقات ينظر الى اقرب المواقيت اليه فيأخذ مسافته الى مكة ويجعلها هي المسافة التي يحرم منها. والمراد بالحذو هنا المسافة وليس المراد
16:10القياسات الهندسية بالمسطرة. يجعل ما بينه وبينها لا ينظر المسافة فيجعلها مثلها. اه كذلك لو مر على اه على الجو او في البحر فانه يحاذي وذلك اهل مصر اذا جاءوا في البحر الان ما يمرون على الجحفة
16:40ان ما يحاذونها محاذاة. فاذا حاذوها في البحر احرموا. كذلك اهل السودان من آآ شرقه اذا جاءوا ومن من جهة شرق السودان. فانه يحرمون هنا اذا حاذوا يلملم. اذا حاذوها في البحر. لكن اذا جاؤوا من جهة سواء
17:10لكن وهي بلدة مقابلة لجدة. هذه البلدة يقول العلماء ميقاتها لا تحاذي لا تحاذي الجحفة فتأخذ حكمها ولا تحاذي يلملم تاخذ حكمة. لانهم يأتون بطريق مستقيم الى جدة. قالوا ففي هذه الحالة
17:40ذكر العلماء ان من لم يمر على ان من لم يحاذي ميقاتا. اذا لم يحاذي ميقاتا. فان آآ يحرم بمسافة اقرب المواقيت الى مكة. انتبهوا الى هذه المسألة التي معنا اللي ذكرها المصنف هي الذي يحاذي ميقاتا. قال ومن لم يمر ولم يكن ومن لم
18:10يكن طريقه على ميقات. يعني لا يمر على الميقات مباشرة. فميقات حذو اقربها اليه. يعني هو يحاذي ميقاتا. قلنا اهل مصر في البحر يحاذون الجحفة. غربي السودان يحاذون الجحفة. شرقي السودان او من وسط
18:30يحاذون يلملم. لانها اقرب اليهم. فبهذه الحالة تعلقت في ذممهم هذه المواقيت التي حاذوها. لكن الذي لا يحاذي ميقاتا. لا يحاذي ميقاتا. سيصل الى مكة قبل ان يحاذي احد هذه المواقيت. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر هذه المسألة وقال لا اتصور
19:00وقوعه. يعني انها لا لا يحاذي ميقاتا. لكن العلماء ذكروها ذكروا من لم هذي ميقاتا انه يمر انه ينظر يحرم بمسافة اقرب المواقيت الى مكة ما هو اقرب المواقيت الى مكة هو ميقات للسيل. لان هذا اقرب ما حد فيكون الذي لا يمر على ميقات يحاذي اه
19:30يحد لنفسه مسافة مثل مسافة السيل الكبير الذي هو قرن المنازل. لانه يوم وليلة سالفة يوم وليلة يعني اليوم اربعين كيلا والليلة اربعين كيلا المجموع ثمانين. تقريبي فيحرم من هذه
19:50ولذلك جدة لا تعد ميقاتا لماذا؟ لانها اقل من المسافة هذي اقل من مسافة الثمانين كيلو نحو سبعين لذلك يحرمون في البحر او اذا دنوا من الساحل. بالنسبة للذين يأتون من جهة سواكن. هذا المقصود بهذه المسألة
20:10قال ولا يجوز كذلك من ما جاء في الجو الذي يأتي في الجو اذا مر على محاذاة ميقات يحرم منه اذا قابله من اعلاه وكذلك اذا لم يحاذي فالى اقرب المواقيت الى اخره. قال ولا يجوز لمن اراد دخول مكة
20:30جاوزوا ميقات تجاوز الميقات غير محرم. الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه اه من اتى اراد دخول مكة مطلقا يعني ليس دخول مكة باحرام لانه من يأتي الى مكة اما يأتي وهو يقصد النسك
20:50كحج او عمرة فهذا يجب عليه احرام الميقات. او يأتي وهو لا يقصد النسك. آآ اتى او اتى بزيارة او رجع الى بلده بعد ان كان مسافرا رجع الى بلده في مكة هو ساكن في مكة. اه ماذا يصنع
21:10يقول لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم لابد ان يحرم. لا بد ان يحرم ولا يتحلل من من الاحرام الا بطواف وسعي وتقصير. او حلق. يعني يجب عليه ان يأخذ عمرة. ان كان وقت عمرة
21:30او حج ان كان وقت حج. هذا مقصوده. لان المحرم لا يحل الا بطواف وسعي وتقصير او حلق. فعلى هذا نقول يجب عليه ان يأتي بنسك. كل ما خرج من مكة ودخل يأتي بذلك. الا من
21:50قال الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. الحطاب الذين يخرجون للحطب ما يحطبون من داخل الحرم. لان الحرم لا يجوز قطع شجرة. فيضطرون الى خارج الحطابين يخرجوا خارج حدود الحرم
22:10يطيبون ويعودون. اذا يخرجون يوميا يأتون بالحطب. فهذا لو قلنا له تحرم كل ما اتيت شقت عليه مشقة شديدة فعفي عنه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في مكة يوم الفتح دخل
22:30غير محرم. دخلها غير محرم. وعلى رأسه المغفر. وكذلك اصحابه. فقالوا هذا دخلها لقتال مباح اذا كل من دخل على قتاله مباح فانه آآ لا يجب عليه الاحرام لا يجب عليه الاحرام
22:50فدل على ان القتال المحرم لا يبيح لهم ذلك لان اصلا محرم والرخص لا تناطح عاصي. الحقوا به الحاجة التي تتكرر. مثل ايش؟ من يأتي بالحطب. من يأتي بالميرة يذهب
23:10الميناء لان التجار مينائهم غالبا من جدة فيذهبون ويأتون فهذا تتكرر البريد صاحب بريد يذهب ويأتي كل يوم ماذا ستتكرر؟ هذا الذي ذهب اليه المصنف وهو قول آآ الحنابلة وآآ كذلك
23:40يعني الجمهور بصفة عامة ما عدا الشافعية والقول الثاني ان انه لا يجب عليه انه لا يجب عليه وهو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومشايخنا يفتون به لانه
24:00اه لان الله لم يوجب عليه الا الحج والعمرة مرة في العمر. هذا الذي اوجبه الله فاذا ادى الفريضة لا يجب عليه ان يأتي بعمرة ثانية كل ما دخل مكة. لان اذا قلنا له تحرم
24:20يعني لا تتحلل الا بطواف وسعي وتقصير. اذا هي عمرة. والله لم يجب عليه العمرة. ودليل هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الوجوب دليلهم قول ابن عباس وقول ابن عباس ليس دليلا بذاته. الدليل هو الكتاب والسنة
24:40اذا الصواب انه آآ لا يجب عليه لكن يستحب. لكن اه هناك صورة ثانية غير هذه هي من من اتى الى مكة لم يكن ادى العمرة او ادى الحج في وقته. مفرط ما ادى عمرة فاتى الى مكة. هنا نقول له انت في ذمتك
25:10شي واجب وهو العمرة والان انت وصلت الى مكة يجب عليك ان تحرم من الميقات هذا الوجوب ليس لانه اتى الوجوب لان في ذمته واجب العمرة وصل الى مكة اذا لا يجوز له ان يؤخر الوقت
25:30واجب عن وقته. ثم قال المصنف ثم اذا اراد النسك احرم من موظعه يعني لو انه الحج الذين استثناهم قال الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطة ونحو ثم اذا اراد يعني هذا الحطاب او صاحب الحاجة التي تكرر اذا اراد النسك احرم من موضعه
26:00احرمني من موظوعه سواء كان موظعه بعيدا او قريبا دون المواقيت او ما وراء المواقيت اذا كان وراء المواقيت فمن المواقيت. واذا كانوا دون المواقيت من جهة مكة فمن موظعه يعني اذا نوى هذا المقصود. وان جاوزه غير محرم
26:20يعني جاوز موضعه الذي نواه. نوى منه النسك غير محرم. او جاوز الميقات من من يجب عليه الاحرام الصورة التي ذكرها المصنف من اراد دخول مكة ان جاوز الميقات او جاوز
26:40الذي نوى منه الاحرام او نوى منه النسك قال ومن جاوزه غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه. جاوزه غير محرم. تجاوزه وقلنا يجب عليك ان تحرم. نقول ارجع الى الميقات
27:00وندم عليه اذا رجع واحرم من الميقات. لانه احرم من ميقاته. فلا يجب عليه شيء فان احرم دونه او فان احرم من دونه احرم بعدما تجاوز الميقات فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع. لانه لما احرم تعلق في ذمته الدم. حتى لو رجع لا ينفعه الرجوع
27:30هذا المذهب. لا ينفعه الرجوع على المذهب. اه فعلى هذا اذا تجاوز الميقات وهو قاصد للاحرام يجب وجب عليه الرجوع. فان لم يرجع واحرم من دونه من دون الميقات فعليه دم. ننظر الان هو عليه دم مطلقا سواء كان معذورا او غير معذور. لان
28:00انه تجاوز الحد المحدود. لكن من حيث الاثم ينظر فيه. هل هو معذور مضطر الى ذلك بحيث تجاوز الميقات. نسي وتجاوز الميقات. ثم تذكر فقال ان رجعت الان تأخرت على اصحابي فاتني الوقت قد يدخل
28:30خاصة اذا جاء للحج في ليلة ليلة التاسع خشي على نفسه انه لا يتمكن من الطواف والسعي في عمرة ويفرغ منهما ثم الى اخره. فهنا يضطر فهنا نقول عليك الفدية والعذر يرفع الاثم. العذر يرفع الاثم
28:50اما اذا تعدى قاصدا لذلك خاصة مثل ما يتساهل به بعض الناس بسبب عدم التصريح الذي معه يتساهل ويتجاوز الميقات ثم يحرم بعده. فهذا لا هذا ليس له عذر من الاصل لانه من الاصل تعمد ذلك. هذا لا يعتبر عذر
29:10قال والافضل ان لا يحرم قبل الميقات فان فعل فهو محرم. هنا مسألة هل يجوز انسان آآ ان يحرم قبل وصوله المواقيت قبل وصول المواقيت. يحرم بمعنى يلبي بالحج يعني يقول لبيك حجا او لبيك عمرة. المقصود بالاحرام هنا نية الدخول في النسك. هذا مقصوده ليس مقصوده التجرد من المخيط ولبس لباس
29:40الاحرام لا المقصود اه اه نية الدخول في النسك. قال والافضل ان لا يحرم قبل الميقات. لان هذه المواقيت التي حدثت لا العبادة لكن لو فعل لو فعل قال فان فعل فهو محرم. ولذلك يقولون يكره الاحرام قبل
30:00يكره الدخول في النسك قبل الميقات. لكن لو فعلها فهو محرم. هذا الكراهية يقصدون بها اه من يفعل ذلك بلا حاجة. او يفعله بعض الناس تنطعا. وتقصدا للافضلية يظن انه افظل. فلا. وهذا مكروه. ولذلك انكر عثمان على رجل احرم من خراسان. نذر انه كذا فلم
30:30لما جاء محرما خرسا انكر عليه. وانكر عمر على عمران بن حصين. لما احرم من البصرة وغضب عليه. وقال لا يتسامع الناس ان رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من البصرة. لانه لو فعله الصحابة لصار سنة معروفة وعمل بها الناس. وتعدي هذا
30:50يصبح المواقيت لا لا قيمة لها. يصير الافضل ان يفعل قبلها. فلما نهى عمر ونهى عثمان عن ذلك تبين لنا ان هذا انه غير مشروع ولذلك كرهه جمهور العلماء. واما الحديث الذي يروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال افضل الحج ان تحرم به من دويرة اهلك
31:20ليس المقصود به او قال ان تأتي به من دويرة اهلك وليس المقصود به الدخول في النسك من بلدك لا انما المقصود به في ان تسافر لا لشيء اخر الا للحج. لان من الناس من يسافر للتجارة والحج. ومنهم من يسافر لاغراض
31:40اخرى والحج لكن من سافر لاجل الحج فقط او لاجل العمرة فقط فهذا هو الافضل وهذا الذي اراده علي رضي الله عنه هذا بالنسبة الى اه الاحرام من ولذلك انا قلت لغير حاجة اما لحاجة
32:00يعني مثلا الان الذي يحرم من المطارات اه قد لا يشعر يخشى انه اه يتجاوزون الميقات قبل ان ينبه ولذلك يكفي يسأل بعض الناس يقول نحن ما نبهونا الا بعد ما تجاوزنا الميقات. هل علينا شيء؟ نقول نعم عليكم دم لكن ليس عليكم
32:20اسم لانكم لم تفرطوا طيب فما العمل؟ العمل الاحتياط ان يحرم قبل آآ قبل تجاوز الميقات احتياطا قبله بمسافة ولو احرم عند صعود الطائرة او اقلاع الطائرة فلا بأس في هذه الحالة. لانه ليس من من آآ يعني التنطع وانما هذا من الاحتياط. خشية
32:50ان يتجاوز الطيار ولا ينبه عليهم ولا ينبهون عليه. او بعض الناس ينام. بعض الناس يقول صعدنا في الطيارة ونمت ولم وصلنا جدة. نقول له فرطت. فعليك الفدية. هذا بالنسبة الى
33:10توقيت المكانية. المواقيت الزمانية قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية التي يشرع فيها الدخول بالحج وتفعل فيها افعال الحج اركان الحج. واشهر حج شوال. وهذا اه هو قول الجمهور. وقول علي اه ابن عمر رضي الله عنه لانه كما
33:40البخاري قال وقال ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء عن ابن عباس انه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. والظاهر ان ابن عباس اراد ذو الحجة يعني الاكثر منه. لان
34:00افعال الحج في الغالب تكون اه يعني في ذي الحجة تكون في في نحو النصف لان ايام التشريق تنتهي في اليوم آآ الثالث عشر فهذا قرابة النصف. فلعله اراد ذلك
34:20او اراد ايضا العشر. والذين قالوا مثلا لما قالوا عشر ذي الحجة ارادوا اشهر الحج الذي ينعقد فيها الحج ينعقد فيها لبيك اللهم حجا. لانه لما قالوا هذا الكلام عشر ذي الحجة كيف عشر ذي الحجة؟ عشر ذي الحجة
34:40من احرم بالحج ليلة العيد ليلة العاشر هو الان دخل في العاشر لان يوم يدخل من غروب الشمس. فاذا غربت شمس يوم عرفة يوم التاسع. ثم في الليل مثلا نصف الليل
35:00قال لبيك اللهم حجا ووقف في عرفة. ثم دفع الى مزدلفة الان هو احرم في اليوم العاشر. لان هذه الليلة ليلة العاشر. فاذا هو دخل في الحج في عشر ذي الحجة
35:20فلذلك قالوا وعشر ذي الحجة. اشهر الحج الذي ينعقد فيها الحج. الذي ينعقد فيها الحج طيب كيف تقول يقف بعرفة وعرفة يوم تسعة وهذا الان في الليل في الليلة ليلة العيد ليلة العاشر. قال العلماء ان يوم
35:50يوم عرفة وسعه الله. العادة ان الأيام تنتهي بغروب الشمس. لكن الله مد يوم عرفة الى طلوع الفجر حكما فصار من وقف في عرفة في نصف الليل او في الليل في ليل عرفة قبل طلوع الفجر فان
36:10كأنه وقف فيه من حيث الحكم كأنه وقف فيه نهارا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضر لما جاء متأخرا وصلى ادرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال يا رسول الله اتيتك من جبل طي
36:30ما تركت جبلا او في رواية حبلا الا وقفت عليه. يعني كل ما يأتي في طريقه يقف على جبل ليدرك لعل هذه الجبال احد هذه الجبال يؤديه الحج. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من
36:50ادرك معنا صلاتنا هذه. حتى ندفع يعني صلاة الفجر. وكان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار من ليل او نهار. فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل وعروة انما جاء وقف في الليل
37:10وجاء رجل الى عمر وهو في المزدلفة لم يقف بعرفة. فقال له عمر اذهب الى عرفة وقف متأخر فلما جاء وقت صلاة الفجر في عرفة في خلافة عمر في المزدلفة
37:30اصبح عمر ينظر ويقول اين الرجل؟ ارأيتم انت رجل؟ فاذا بالرجل قد اتى وقف في الليل في عرفة وجاء فادرك لم يصلي صلاة الفجر حتى جاء الرجل فلما اخبروه ان الرجل وصل قال الحمد لله. فصلى صلاة الفجر بهم. فدل على ان ليل
37:50الذي هو التابع له. الذي هو ليلة العيد يأخذ احكام عرفة من جهة ويأخذ احكام العيد من جهة كيف ياخذ احكام العيد؟ قال العلماء لو وقف في عرفة نصف الليل ثم جاء الى فقد وقف الحج
38:10فجاء الى مزدلفة ووقف فيها ولو بعد نصف الليل. فقد ادى الواجب. ثم خرج الى الى منى مباشرة ورمى الجمرة بعد نصف الليل فقد رمى رمى رمية العيد لان بعد نصف الليل يجوز للرمي
38:30وهذا اليوم ليلة العيد. فلذلك ممكن يحصل لشخص ان يجمع هذه الامور في سويعات. يقف بعرفة ثم في مزدلفة ثم بعد نصف الليل يدفع ثم يرمي الجمرة. المهم اه هذه اشهر الحج. لكن لماذا يذكرها العلماء؟ يذكرها العلماء لانه يترتب عليها امور. يعني لو ان رجلا احرم قبل
39:00قبل قبل شوال احرم في رمضان هل هو اه هل هو دخل في الحج ام لا قالوا لم يدخل في الحج. الجمهور يقولون لم يدخل في الحج. او قالوا بعضهم يكره دخل فيه
39:20ويكره والحنابلة قالوا وان كره انه صحيح. فان حجه صحيح ويبقى محرما. اه حتى يقف بعرفة والشافعية قالوا لا. ما دام انه قبل اشهر الحج فهو نسك عمرة. لما قال لبيك اللهم
39:50مثلا في رمضان او في شعبان قبل الحج. قالوا هذا لم ينعقد حجا. انعقد عمرة. عقد عمرة والحنابلة قالوا لا ينعقد حجا لكن يجوز ان يتحلل منه بعمرة. يجوز ان يتحلل منه بعمرة. وهذا هو
40:10الاظهر طيب لو لو احرم بالحج لو احرم بالحج اه اه بعد طلوع الفجر من يوم العيد هذا عشر ذي الحجة. بعد طلوع الفجر يوم العيد نقول لا خرج. خرج وقت الاحرام بالحج
40:40ما دام بعد طلوع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى شهد معنا صلاتنا هذه. ووقف قبل ذلك بعرفة. بعد الفجر لا يمكن الوقوف بعرفة طيب. قال باب الاحرام نقف عند هذا لانه حال الاذان
41:00نقف عند هذه المسألة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.