شرح كتاب أخصر المختصرات (35)- كتاب الجهاد ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00على المسلمين خراجا ولا خراجا؟ بالهاء بالهاء خراجا. ايه يؤخذ ممن نعم هذه الان اذا فتحوا الاراضي اذا فتحت الارض اذا كانت آآ فتحت عنوة هذه الاراضي المغنومة اذا كانت عنوة فهي ثلاثة
0:40يعني قسمها المصنف يخير الامام بين قسمها على الغانمين. كما قسم النبي وسلم خيبر بعضها قسم وبعضها صالة عليه وقسم بعض البلدان من قسمها. وعمر وقف آآ آآ سواد العراق والشام ونحوه. فدل ذلك على ان الامام مخير بين القسم وبين الوقف
1:10فاذا فتح بالسيف فانها تقسم كما تقسم المنقولات كالغنائم. الارض الفلانية ولذلك كان خيبر للصحابة فيها اراضي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. اعطاهم اياها. وبين فيها على المسلمين. بما يصلح يوقف يقال وقف يسب الصدقة للمسلمين
1:40لكن تترك او يعطى من يستغلها يأخذ منه خراج راجا منها ضاربا هذي حال يعني حال كونه ضاربا عليها خراجا مستمرا. لا يقال الى كذا سنة الى كذا لا خلاص تبقى خرجية
2:00تبقى الارظ الخرجية كما فعل عمر في اه مصر والشام والعراق هم فتوحات في زمن عمر وقفها واختلف مع الصحابة وخالفوه وقالوا نحن غنمناه اقسمها بيننا. قال وما يبقى لباقي المسلمين
2:20مسلمين به اذا كان الارض كلها ستقسم بين هؤلاء الغزاة. باقي المسلمين لا يبقى لهم شيء. فجعل عليها خراجا يضرب عليها مستمرا ممن هي في يده سواء من كافر او مسلم. يعني ممن في كافر ذمة قد تجعل له
2:40ها فيخرج ذلك الخراج. الخراج يقدره الامام. كل سنة كذا. عشر هذا يسمى الشرات الاراضي العشرية يخرج منها ويعطى وهي اجرة هذا هو الذي فتحت بالسيف مما اوجب عليه بخيل وركاب. وقسم ثاني منها من ما ما تركوه
3:10ها او جلوا عنها خوفا كذلك حكمها مثل الاولى. اما ان تغنى تقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اه النظير ديار بني النظير لما اجلاهم بني قريظة واما ان اه تجعل عليها وقفا
3:30والنوع الثالث ما فتحت صلحا صالح بيننا وبينهم صلح فتحت صلحا فهذه ايضا على نوعين منها ما هو ان صالح ان ان كان الصلح على انها لنا ونقرهم عليها بالخراج فهي
4:00سابقة كمثل العنوة. لان تصالحنا نحن وهم على انها لنا. ونبقيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في كثير من خيبر صالحهم على انها لنا ويعملون فيها. لما قالوا يا رسول الله نحن
4:20اعلم منكم فيها فاجعلنا نبقى فيها ونعمل بها. فقال نقركم على ما شئنا. فهي لنا خيبر لهم للمسلمين ويعمل بها اليهود. ثم لذلك اجلاهم عمر فيما بعد. ومنها ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم على على الصحابة
4:41النوع الثاني ما صالحناهم على انها لهم. صار الصلح ان لان الارظ لهم تحت الذمة ولكنها لهم الدار. ولنا الخراج. ففي هذه يؤخذ منهم الخراج كالجزية. خراج على الارض وجزي على رقابهم
5:01مثل ما قالوا في حمص ونحوها مما صالح الصحابة عليها اهل حمص في ذلك الزمن. هذا بالنسبة الى الاراضي طيب بعده وما اخذنا من مال مشرك بلا غثان كجزية وخراج وعسر
5:23فيئ فيئ ضمة لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس يقول وما ها خمس خمس الغنيمة الذي مضى معنا. قلنا خمس خمس الخمس الذي قال لله وللرسول فيئ يقول هنا ما هو الفيء؟ في قوله عز وجل وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط
5:53على من يشاء. وقوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وابن السبيل كي لا يكون دون تمرة اولياء منكم. فهذه الاية بينت الفين ما هو وقسمته ولذلك المصنف قال فيء. وكذا خمس خمس
6:13يقول وما اخذ من مال مشرك بلا قتال. من مال مشرك حربي ما هو مستأمن ولا مصالح. يعني لو ان شخص ذهب الى دار الحرب. الذي ليس ما بينهم صلح ولا عهد ولا امان ولا. وغنم منهم غنائم بلا قتال. اخذها نهبها وهرب
6:33فهذا ها يقول ما اخذ من مالهم كجزية وخراج وعشر مثل لهذا ما اخذ بلا قتال. الجزية والخراج والعشر. العشر اذا دخلوا ارضنا جارا يؤخذ منهم العشر وكذلك الخراج الذي يخرج من الارض التي يستغلونها اما ان نعملهم في اراضينا فيعملون يعني لهم
7:07خذ العشب واما الجزية الجزية التي تؤخذ على رقابهم كما سيأتينا هذه اين يذهب بها؟ قال والفي هو بيت مال المسلمين لكن قسمته على هذه القسمة التي ذكر الله فالله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
7:27وكذا خمس الخمس. خمس الغنيمة الذي مر معنا. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا هذا هو وللرسول هذا الخمس. كذلك هذا شيء. لمصالح المسلمين. اذا قال قائل ما هو
7:47اين يصرف الفي؟ في مصالح المسلمين. في مصالح المسلمين. ليس في اي شيء. لا. ولذلك قالوا يجب على الامام ان يصرفه في المنافع والمصالح وما يقوم به للحاجة. ويبدأ يقولون بالاهم فالاهم بالاهم فالاهم
8:15نعم هذا غير حقوق الفقراء والمساكين هذه لهم مخمسة لهم الله قسمها لكن الخمس الخمس فان لله خمسا هذا وللرسول هذا هو الذي لمصالح المسلمين. كذلك الجزية كذلك الخراج كذلك العشر والله اعلم. هؤلاء حتى حتى
8:35حتى يسلموا او يعطوا الجزية. يعطوا او يعطوا يعطوا يعطوا يعطوا او يعطوا الجزية. وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا ويؤخذ منهم ممتهنين عندك بالياء وتؤخذ منه وتؤخذ منهم وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من يكفي يكفي. يقول فصل هذا الفصل في
9:11عقد الذمة من وهو العهد والامان الذمة العهد والامان وفي الحديث يسعى بذمتهم ادناهم والمراد بعقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم تحت ولاية المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة في الظاهر
9:47لقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد
10:06وهم صاغرون وكذلك الاجماع على الذمة عهد الذمة وعقد ذمة بالجملة هي عقد الذمة اقرار بعض الكفار قلنا بعض على المذهب. لانهم يفصلون كما سيذكر المصنف فرقون بين اهل الكتاب
10:35وغيرهم ومن الحق باهل الكتاب من المجوس وغيرهم من المشركين يقولون ان اعطاء الذمة خاص باهل الكتاب ومن شابههم من المجوس لان عندهم شبهة كتاب ولذلك يقولون اقرار بعظ الكفار ما يقولون اقرار الكفار
11:01والقول الثاني سيأتي ذكره يقول القرار يعني نقرهم على كفرهم تحت ولاية المسلمين ويعطون العهد والامان على انفسهم واموالهم بشرط ان يبذلوا الجزية. ويلتزموا احكام الملة في الظاهر يعني بمعنى لا
11:23ما اخذ عليها اخذوا عليه من احكام يلتزمونه هذا هو المقصود في هذا الفصل عقد الذمة يقول ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته يجوز عقد الذمة المراد بالاجازة هنا
11:50المشروعية المراد بالاجازة هنا المشروعية والمشروعية قد يجب اذا بذلوا ذلك وجب ان يعطوا الذمة ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب. من الذي له كتاب من الملل؟ من الامم. اليهود والنصارى
12:23لمن له كتاب فيدخل فيهم اليهود والنصارى ومن تدين يقولون بالتوراة السامرة قيل طائفة من النصارى من اليهود وهو الصحيح لذلك ينتسبون الى التوراة والعمل بها اتباع السامري موجودين لا زالوا موجودين
12:54وكذلك من انتسب الى دين النصرانية كالافرنج والصابئين صابئة ها قيل انهم فرقة من النصارى وقيل فرقة من اليهود على كل هم يتدينون بها وكذلك بقية من تدين بها من هذه الامم كالروم والارمن ونحوهم لان هؤلاء فيما بعد
13:25بعد رفع المسيح بثلاث مئة سنة دخلوا في النصرانية ليسوا هم من على الاصل من المعلوم ان المسيح بعث في بني اسرائيل لكن تبعهم هذه الامور. لذلك يقول العلماء كالارمن والروم ونحوهم. لان هؤلاء ليسوا من بني اسرائيل
13:48تدينوا بهذا الدين فاذا من له شبهة كتاب ممن نزل عليهم او تبعهم واختلف في نصارى العرب نصارى العرب والصواب انهم يلحقون بهم لانهم تدينوا بهذا او شبهته اي له شبهة كتاب كالمجوس
14:22المجوس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الجزية منهم مجوس البحرين والمقصود بالبحرين هجر وما والاها والمقصود بهجر ما كانت في تلك المنطقة التي تعرف الان بالمنطقة منطقة الاحساء والشرقية. كانت تعرف قديما بالبحرين
14:47ويروى عن علي ان انه كان لهم كتاب فرفع فلذلك لهم شبهة كتاب اوجب حقن دمائه دمائهم بالجزية ولما اختلف الصحابة فيهم جاء عبدالرحمن بن عوف في زمن عمر وقال اشهد ان رسول الله وسلم اخذ فيهم الجزية
15:17صحيح البخاري طيب يقول آآ لما اعطى القاعدة من الذي تؤخذ منه الذمة هو من له كتاب او شبهة كتاب قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية تذكر ثلاثة اشياء القتال والاسلام والجزية. هؤلاء
15:46يقصد من له كتاب او شبهة وموقفنا منه ثلاثة اشياء اما حرب قتال او جزية او اسلام. طبعا الترتيب اما ان يسلموا بالعكس الترتيب على العكس اما ان يسلموا فان ابوا فيعطوا الجزية فان ابوا قوتلوا
16:08قاتلوا كما في حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في صحيح مسلم اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او ثلاث خلال فانهم اجابوك فاقبل منهم
16:29وكف عنهم ادعهم الى الاسلام فان هم اجابوك او فانهم ابوا فسلهم الجزية فانهم ابوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم الى اخر الحديث سم لا لا هذا الى الان ما استولينا عليهم
16:59الاستعباد هذا في قضية الاسرى. في قضية الاسرى لا هؤلاء الى الان ما بدأناهم بقتال. مرت معنا قضية الاسرى مرت فاذا هؤلاء على ظاهر الاية يعني تخصيصها بهؤلاء على ظاهر الاية. ثم يقول المصنف
17:22حتى يسلموا او يعطوا الجزية والجزية ما يؤخذ منهم مقابل اقرارهم على كفرهم وعلى دينهم. كفرهم يقر على دينهم وتكون ولهم الامان على ذلك هذه الجزئية مقابل ذلك ثم قال وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا
17:55او وغيرهم يعني ويقاتلوا غيرهم حتى يسلموا او يقتلوا غير هؤلاء من باقي المشركين ليس فيه جزية على المذهب على مذهب الحنابلة والشافعية كذلك ليس فيهم الا احد خيارين اما الاسلام واما القتال
18:20اما الاسلام واما القتال هذا ما ذهب اليه المصنف على مذهب الحنابلة واخذوا هذا من ظاهر الاية من ظاهر مفهوم الاية لان الاية يقول عز وجل من الذين اوتوا الكتاب
18:38حتى يعطوا الجزية وظاهرها مفهوم الاية ان غيرهم ليس لهم ذلك ليس لهم هذا القيد حتى يعطوا الجزية. الغاية وذهب الامام مالك والاوزاعي الى ان هذا الحكم عام في جميع الكفار
19:00من العرب والعجم اهل الكتاب وغيرهم من المشركين وهذا هو ظاهر الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم لانه قال اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال ادعهم الى الاسلام
19:30فان ابوا تسلهم الجزية فان ابوا فاستعن بالله وقاتله وهذا قول كما ذكرنا مالك والاوزاعي وابو حنيفة رحمه الله خصه خص الجزية بمشركي بعموم كفار العجم واما كفار العرب فلا
20:00ليس لهم الا الاسلام او القتل يقول عموم كفار العجم فيهم التفصيل. الثلاثة اشياء التخيير بين الجزية والقتل او الاسلام سواء كانوا من المشركين او من الوثنيين او من اهل الكتاب
20:23لكن قول مالك والاوزاعي والكثير انه عامة في جميع المشركين ان الجزية عامة طيب ما الجواب عن ظاهر الاية؟ قالوا ان ظاهر الاية خرجت مخرج الغالب لانها نزلت بعد ما
20:45فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب ولم يبق الا اهل الكتاب. فنزلت الاية بعدما وفدت الوفود واستسلمت العرب من دخل منهم في دين الله صدقا او بقية المهم انه نزلت هذه الاية فهذا حكم عام لكن جاء ذكر اهل الكتاب في الاية لانهم هم
21:15الذين بقي مقاتلتهم من الروم ومن شابههم من الفرس لان الفرس لهم شبهة شبهة كتاب مجوس واستدلوا ايضا بظاهر الحديث حديث بريدة الذي ذكرناه وبان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من المجوس
21:37والمجوس لم يتدينوا بدين اهل الكتاب العبادة وعبادة المشركين من حيث انهم يعتقدون بعبادة النار وكذلك اعتقاداتهم في الالهين الخير اله الخير واله الشر وهم مشركون على كل هذا هو اظهر واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره
22:06ثم يقول المصنف وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين لظاهر الاية لان الله يقول عز وجل عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون الواو هذي واو ايش؟ الحال اي حتى يعطوا الجزية صاغرين
22:28وعن يد يد بيد ما يرسلها لان هنا عن يد المراد بها ان يسلمها بيده حتى ولو كان شريفا من اشرافهم وكبرائهم يأتي الى بيت المال ويدفعها بيده كل واحد
22:50منهم لاجل ان يعلم الحال الصغار ما يزهده في دينه ويرى عزة الاسلام ما يرغبه فيه وهنا اعطاء الفرصة لهم ان ان يعرفوا حقيقة الاسلام لانه بعض الناس قد يقف مع الحكمة ما ما الحكمة في الجزية؟ هل هو المراد بها اخذ الاموال واقرار الناس على كفرهم
23:19لأ لان الاية اظهرت ذلك الاية اظهار الحكمة حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون ليروا ذلك لان هذا نوع من من العذاب الذي يرى فيه الامتهان وكذلك الوصف لهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
23:50ولا باليوم الاخر وهذه ايضا ترى من دلالات الاية مما استدل به الاية على عموم المشركين ان ان الذين لا يؤمنون باليوم الاخر هم منكر البعث اليهود والنصارى لا ينكرون البعث
24:09هذي فيها ايضا وصف يؤكد ان الاية فيها عموم اشمل منكر البعث وغيرهم من اهل الكتاب وان كان من يرى انها خاصة باهل الكتاب يقول قوله لا ولا باليوم الاخر
24:31لا يؤمنون به على حقيقته الذي لا يؤمن بالشيء على حقيقته كالذي لا يؤمن به اصلا الذي لا يؤمن به اصلا على كل نعم منتهين مصغرين كذلك ايضا من الحكم
24:56ان يدفعوا الجزية لانهم اذا استقروا بين المسلمين رأوا من عدل الاسلام وحقيقة الاسلام لان هؤلاء الناس الذين على دين من اليهود والنصارى يرون انهم على حق فلا يلتفت الى الاسلام اصلا
25:20مثلك انت الان كمسلم على حق وكذا ما تلتفت الى شبهات هؤلاء الناس من يدعي النبوة ومن يقول هكذا بثقتك بما انت فيه فهم لما عندهم من الاغترار كونهم اهل الكتاب
25:40وعندهم كتب يقرؤونها ويزعمون انها من عند الله وانهم يتبعون انبياء الله وانهم كذا ولهم مشايخهم ولهم علماؤهم تمنعهم من ان يروا حقيقة الاسلام فاذا اعطوا الفرصة بان يدفعوا الجزية ويبقوا تحت
25:58ولاية المسلمين يختلطون بهم يرون حقيقة الاسلام يرون حقيقة الاسلام وهذا ايضا يستفيد منه حتى حتى المشركون من غير اهل الكتاب ان كثير منهم يتبعون يقول انا وجدنا اباءنا على امة يتبعون زعماءهم قبائلهم وينفرون من الاسلام كليا
26:26على كل تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. نعم. طبعا هناك تفاصيل ذكرها بعض العلماء يعني كيف يمتهنون؟ كيف تسحب منهم بايديهم كذا بعضها عليه اثاره من علم وبعضها ليس عليه من ذلك انما مجمل الاية الصغار ان يروا الامتهان والصغار
26:52يطال وقوفهم ونحو ذلك نعم قال رحمه الله ولا تؤخذوا من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم هنا هنا من الذي لا تؤخذ منه من هؤلاء من الكفار الصبي والعبد والمرأة والفقير
27:14العاجز عنها يعني عاجز عن تحصيله ونحوهم هؤلاء لا يؤخذون لماذا؟ لانهم اصلا لا يقتلون شرعا لان دفع الجزية مقابل ان تبقيه حيا فاذا كان الصبي والعبد والمرأة الفقير لوصف العجز
27:37اما العبد فلانه هو مال يغتنم غنيمة واما المرأة والصبي فلا يقتلان لان نهى عن قتل المرأة ونهى عن قتل الصبيان ونهى عن قتل الشيوخ كبار السن لانهم كل هؤلاء وصفهم انهم لا يقاتلون
27:58اصلا ليسوا اهل قتال هم لم يقاتلونا فلذلك لا يقتلون فاذا صلحوا على الذمة طبعا الذي يصالح عنهم كبراؤهم فتؤخذ من الرجال الاحرار القادرين قوله ونحوهم يعني نحو هؤلاء كالاعمى والمجنون والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع الكسب
28:36والراهب الذي انقطع عن الناس بصومعته وليس له رأي في القتال فهذا انقطعا لا تؤخذ منه الجزية ومر عمر بفقير يسأل الناس فسأل عنه فقالوا انه من اهل الذمة حاجز
28:57فامر له بعطاء من بيت المال فقير وعاجز وهالذمة لانه يلزم من عطائهم الذمة حمايته وارواحهم واموالهم يجب ان ندافع عنهم حكى ابن حزم الاجماع عليه انه فرض ان ندافع عنهم
29:21بل قال كلمة كبيرة المسلمون بالدفاع عن هؤلاء لاجل العهد لان هذا عهد الله. ما تحامي عنه لانه كافر يستحق الحشمة والاحترام. لا. لانك اعطيته العهد اه هذا هو الملحظ الشرعي ما هو الملحظ العاطفي
29:43بعض الناس ترى يلحظ الملحظ العاطفي الذي اه يسمى الذوق يقول اه نقاتل عن هذا ما يستحق القتال لا تقاتل عن عهد الله الذي اعطيتهم عاهدتهم عليه ان تعطيهم الامان والذمة. الامان منك فلا تعتدي عليهم والامان على انفسهم لا يعتدون
30:04عليهم من غيرهم ولو من بني جلدتهم يقول نعم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها يقول يقول يلزم يجب اخذ اخذهم يعني ان ان نأخذهم
30:32ونحكم عليهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون يعني لو قال قائل اذا نحن الان اخذنا عليهم العهد ما ما الحكم الذي نحاكمهم عليه؟ الاسلام او على دينهم او على كذا فصل المصنف
30:48قال يلزم ان يجب اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وغيرها الذي يعتقدون تحريمه قتل الانفس الزنا ها السرقة ونحوها من الاشياء التي يعتقدون تحريمها يجب ان نحاكمهم بان نضبطهم فيها
31:11يحرمها عليهم ونؤاخذهم بها. اذا قتل يقتل واذا زنا يرجم والنبي رجم يهوديين وهكذا اذا سرق يقطع اما الذي لا يلتزمونه في دينهم يرونه مباحا كشرب الخمر لا يحاسبون عليه. ما يجلدون على شرب الخمر
31:31لكن يمنعون من اظهاره لان اظهاره فساد كما يمنع المسلمون من اظهاره ما يسمح له يفتح ايش مراقص حقت البارات واللي يشرب في الخمر وكذا ويجعل له محله مجلس ظاهر فيه الخمر من رأى مجلسه لا ما يجوز
31:56ها وهكذا بقية الاشياء التي يستبيحونها لو فعلوها عندهم لا حرج علينا في تركهم الاحراج في تركهم لكن لا يظهرونها يمنعون من اظهارها قالوا حتى المجوس لو تزوج بذات محرم
32:21يجوز يستحلون المحارم تزوج امه وتزوج اخته. تزوج بنته نعوذ بالله رأينا شخصا ها من المجوس الذين تحت الذمة متزوج قالوا هذا فلان تزوج وتزوج من ما نحاسبه على هذا لانه اخذنا العهد على ان نتركه ودينه. ها؟ ما نمنع
32:52انا اخذنا العهد لهم على ابقائهم على دينهم هذا يرونه مباحا في اديانهم نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام وان تعدى ويلزم ويلزمهم او ويلزمهم
33:23تمام او ويلزمه على الظبطين يعني ان يتميزوا عن المسلمين باللباس او في المظاهر لا بد ان اذا رأيت الذمي تعرف انه غير لباس المسلم عمر بالزنار وان لا يتعمموا عمائم المسلمين
33:45ها الزي النار حبل يربط على اوساطهم يرى يعرف وله لون ولا ولا يتعمم عمائم المسلمين حتى لا يغتر بهم هذا الزام ولهم ركوب خيل هل يجوز ان يركب يأذن لهم بركوب الخيل
34:04محل خلاف لذلك المصنف يقول لهم يعني يجوز نسمح لهم بركوب الخيل لكن بشرط بغير سرج يلبس يركبها بسرج. بحيث يصبح ايش؟ يعني له ابهة الخيل لها قبة لكن ماذا يقول؟ يلبس يركبها ببردعة
34:25البردعة والبردعة ها يسمونها وثارة. اه اي نعم اكرمكم الله هذه للحمير البردعة والبغال يسمونه شد عليه لاجل وتيرة يعني يركب عليها من اجل اه تكون لينة فهذه او او بلا آآ بلا بلا سرج. المهم انه لا يسمح له بركوب السرج
34:54وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام يعني يحرم ان يعظموا في المجالس ويقام لهم تصبح لهم الابهة والاكرام وكذلك تصديرهم في المجلس صدر المجلس لا. يمتهنون هذا يحرم كذلك بدأتهم بالسلام او بما يشبهه من التحايا فكيف اصبحت
35:18وكيف امسيت وكذلك تهنئتهم في اعيادهم او تعزيتهم او عيادتهم وان كان العيادة فيها نظر النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وقيل انه عاده ليدعوه الى الاسلام. على كل
35:38لعموم الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتموهم لقيتموه احدهم في الطريق اضطروهم الى اضيقها الرومي لاضيقها ليس معنى تقصدوا تضييق عليهم لا. يعني انت خذ الاوسع وهو يضطر الى الاضيق
35:57اما ان تتقصد التضييق عليه لا لان اين العهد الامان وعهد الذمة؟ لا تنساه الى اخره. على كل هذا ما ما شاء عليه المصنف. ثم الان يذكر ايش ما تنتقض به الذمة والعهد
36:15ينتقض به الذمة. نعم وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده فيخير الامام فيه كاشير نعم يقول الان الذي ينتقض به العهد
36:34من تعدى الذمي على مسلم تعدى عليه بقتل او بفتنة عن دينه آآ او بفعل فاحشة فيه في امرأة او في ذكر تعدى على مسلم ففي هذه الحالة ينتقض عهده خلاص انتهى
37:01او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء. يعني لو سب القرآن سب الله سب الرسول المهم ذكره بسوء في هذه الحالة تنتقض ينتقض عهده ينتقض عهده كذلك لو ابا بذل الجزية
37:21او ابا الصغار او ابى ان يلتزم احكامنا او قاتل قاتل المسلمين او لحق بدار الحرب مقيما فيها. فر من المسلمين؟ قال انا كل هذه تنتقد عاد. اما لو ذهب الى دار الحرب لحاجة ورجع تجارة ونحوها بلى. لانه ليس مقيما به. او تجسس للكفار
37:49على المسلمين اوزن بمسلمة حتى ولو باسم النكاح يعني عقد عليها باسم النكاح ان يتزوج الكافر المسلمة وهكذا اذا فعل مما فيه تعدي على المسلمين كقطع الطريق ونحوه انتقض عهده فاذا انتقض عهده حل دمه
38:17لكن يقتل مطلقا قال المصنف فيخير الامام فيه كاسير حربي لا يقتل مطلقا نرجع الى ايش الاسرى الحربيين اللي بينا وبينهم الحرب اما القتل او المن او الفداء يراجع فيه
38:38او الاسترقاق اما ان يكون رقيقا او يكون او يقتل او آآ يمن عليه ما لم يكن هناك ما يوجب القتل كسب الرسول سب الرسول يوجب القتل المهم كاسير حربي يأخذ احكام نعم
39:06من سب الرسول لا توبة لا ليه توبة بينه وبين الله له توبة لكن هذا حد يعني هذا حد الحدود مثل الذي يزني وجاء قال والله انا تبت يقام عليه الحد يتوب ويقام عليه الحد. الذي يقتل
39:25ها يتوب ويقام عليه القصاص لا هذي محل خلاف. من سب الرسول محل خلاف لكن الراجح واختيار شيخ الاسلام وغيره انه يقتل. لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعفو عن حقه. الحق للرسول
39:46بخلاف حق الله لو سب الله ثم تاب هل يقتل؟ قالوا لا. لان الله دعا الذين سبوه قال افعل النصارى. ماذا يقولون النصارى؟ قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وقالوا انه
40:02وقالوا كذا. قال عز وجل افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم فبين لنا عز وجل انهم اذا تابوا عفا عنهم بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن عرظه
40:17المهم هي محل خلاف. لان من الناس من يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا متعلق بالدين بحق الله فاذا تاب تاب الله عليه كما ان الكفار لما اسلموا كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ثم اسلموا فقبل منهم. جعلوها الخلاف لهما اخذ على كل نحن نشيد
40:38الى هذه اصل المسألة لكن اذا انتقض عهده ها قالوا لا ينتقض عهد من تحت ولايته من نساء وصبيان فقط الذي فعل ذلك هو الذي ينتقض عهده. فنسائه واولاده لا ينتقض عهدهم فيبقون على على اصل
41:02الذمة. طيب حد عنده سؤال عن هل ذي الجزئية هذي نعم اه مشرك العرب. اهل الكتاب عموما يرى ان اهل الكتاب عموما ابو حنيفة. يرى ان اهل الكتاب عموما يؤخذ منهم الجزية
41:32وان غير اهل الكتاب من الكفار غير العرب مستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل مشركي العرب من قريش اهل نجد وغيرهم ما اخذ منهم الجزية يقول لانهم عرب
41:50لقربهم لا لا نصارى العرب هذه على مذهب الحنابلة يفرقون بين نصارى العرب وغيرهم يقال كبني تغلب لا تؤخذ منهم الجزية. لان عمر ضاعف عليهم الزكاة بسبب النبي تغلب قاتلوا وابوا ان يدفعوا الجزية ثم
42:11ذهبوا الى الروم وقالوا والله لا لا ندفعها فقال الا ان تنجزيها قالوا لا ولو شئت ان تأخذ منا كما تأخذ منا المسلمين الزكاة فضاعفها عليهم. قالوا ولو ضاعفتها تضاعف عليهم الزكاة. نعم. بشرط الامان
42:35بشرط الامان الظاهر والله اعلم ان طبعا لان عمر له سنة سنة الخلفاء الراشدين فجروا على هذا لكن والظاهر والله اعلم انه من تصرفات الامام بمصل مصلحة لانه قالوا لعمر انك ان تركتهم ذهبوا الى الروم خلاص انتهى
42:54اي نعم اجتهاد صحيح انه اجتهاد لا ما عليه لا ما عليه زين ترى بعض الاسئلة تفتح الذهن لبعض المسائل سؤالك ايه. يمكن. الا انهم لا يحدثوا طبعا هذه مباحث طويلة. لا يحدثوا كنيسة
43:21ولا يرمموها اذا انهدمت تبقى كنائسهم التي عندهم ويبقى الراهب في صومعته التي له يذهبون ويقيمون بها دينهم. ايه. هذا هو العهد الذي اعطيناهم اياه الامان لا ما تجدد لا ترمم ولا تبنى. نعم