شرح كتاب أخصر المختصرات (28)- كتاب الحج والعمرة ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:01لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما سئل عن ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرنس ذكر هذه الانواع سئل سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم والذي يلبسه المحرم
0:25كثير لا يحصر فنبه على اجناس او اصناف الممنوعات الاصناف الممنوعة فذكر القميص والقميص هو ما يتقمصه في بدنه سواء كان قميصا طويلا كثيابنا هذه او قصيرا الفانيلة اول قميص الذي يلبسه كان مع البنطال
0:58هادي كلها تسمى قميص. فنيلة قميص الثوب الطويل هذا الذي نلبسه نحو قميص قصير الى اخره كلها لا ولا السراويل السراويل ما يلبسه الاسفل وكذلك السراويل الطويلة للسراويل تطلق على الطويلة التبان القصير
1:19التبان وهذا تنبيه بذكر السراويل تنبيه على التبان وما يلبس مفصلا على اسفل العمى اما معروف ما يغطي به الرأس سواء كانت مطوية او مسدلة مثل هذه التي علينا هذه عمائم او خمر
1:42ولا البرنس كذلك مات ما يلبس على الرأس وتطوى عليه الملبس من الثوم متصلا بالرأس الثوب يكون له يعني متصل بالرأس كأنه يوجد وكذلك القلانس التي تطوى عليها العمائم المهم هذي تغطي الرأس
2:17لانها تغطي الرأس وبالمناسبة تغطية الرأس ولبس المخيط او الخفين او الجوربين للرجال هذه كلها من قبيل شيء واحد وهو لبس ها المخيط المخيط طبعا تعبير تعبير لبعض الفقهاء والا المراد به ما فصل على جزء من البدن
2:48سواء كان مخيطا او ملفوفا غير مخيط موصل بتخياط او بغير خياط العمامة تطوى طيا ليست مخيطة وانما جعلت على ما يناسب الرأس فسميت عمامة كذلك القولون سواه تقية هذي
3:10الى اخره قال وتغطية رأس ذكر لان الانثى لا بأس ان تغطي راسها بل لا يحل لها ان تكشفه الرأس آآ فذكر نص على الذكر قال ولبس المخيط نعم اقرأ المجموعة كلها بعد قال رحمه الله ولبسه
3:29المخيط الا سراويل لعدم ازار. وخفين لعدم نعلين. والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرض. هذه ذكرها تسعة تسعة انواع تسعة محظورات تذكر نعم قال ولبسه المخيط هذا مثل ما تقدم ذكره المخيط يعني ما يفصل على البدن ما يفصل على البدن
4:04بالمناسبة قبل ذكر المخيط اه هل يجوز للانسان تغطية الرأس؟ هل يجوز له ان يحمل متاعا على رأسه مم لو احتاج الى حمل متاع على الرأس شنطة ولا كرتون باغراظ ولا شي يجوز
4:24ام تعتبر تغطية للرأس المحرم اجيبوا مأجورين يجوز اه وغيره متفقين على انه يجوز لا يجوز الصواب انه يجوز. لماذا؟ لانه ليس هذا اللي تحمله على رأسك من متاع ليس لانه لاصق المكان
4:53ولكن لانه ليس معدا ايش؟ لتغطية الرأس. في حديث تجمل بحمل الاغراظ على راسه ها لكن اذا تعب من حملها جعلها على رأسه هذا هو. لكن بخلاف لو جعل لصقة على رأسه
5:13اخذ كرتونه حطه من اجله الظل ها اخذ قطعة كرتون ولا شي تظلل بها وجعلها على رأسه كمثل ايش مثل الطاقية او البرنيطة او نحوها صارت ايش لباسا شوف الفرق بينهما الفرق لباس او حمل. الحمل بحاجة الحمل
5:37آآ طيب الشمسية المظلة ها يجوز ما هي بلباس صحيح تعليلك اه جيد. لكن المشكلة الحنابلة يقولون ما يجوز ها يقولون لقول ابن عمر لما رأى رجلا قد استظل بشيء قال اظح الى ربك
6:10اخذوا بالصواب والاشهر والذي عليه جماهير العلماء هذه الفتوى مشايخنا وكذا انه لا حرج في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة استظل بها وقال الراوي رأيته وبلال واسامة يظلانه
6:31وهو يرمي جمرة العقبة يظلانه ثوب جعله من فوق رأسه لكن هذا محتمل انه عند رمي الجمار اياما منى بعد التحلل على كل الاصل انه ليس داخلا في ذلك لانه ليس لباسا
6:48ولبسه المخيط المخيط يعني ما فصل على بدنه او على جزء من بدنه مثل ما ذكرنا قال الا سراويل لعدم ازار لاحظ ان السراويل نوع من استثناها من المخيط وخفين لعدم نعلين استثناها من المخيط
7:08لانهم يعتبرون ان الخفاف ها من من المخيط لانه مفصل على الرجل مثل هالجورب هذا بالنسبة للرجال اذا كان اذا لم لعدم لعدم ازار بعض الناس ها احيانا قد يكون في الطيارة فاجؤوني قالوا نحن على الميقات
7:35ايش يعمل ما عنده احلامات ايش يصنع ولا عنده شي يلتف به لكن اذا كان معاه شماغ يجعل الشماغ وزرة والله شلون قدام الناس؟ اي قدام الناس انه هو مفرط ما اخذ احراماته معه
8:00طيب ما وجد هذا قالوا ينزع ثيابه من فنيلة وكذا ويبقى بالسراويل او يجعل ينزع الثوب ويجعله يلتحف به خلاص ويبقى في السراويل لا حرج بعدم لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال يوم عرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن يجد ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل
8:32قال من لم يجد فليلبس حتى كذلك اذا لم يجد نعلين يلبس الخفين لا حرج كذلك لو اضطر اليها لبرد شديد فيعتبر هذا الاضطرار يفدي وهذي القاعدة كل من احتاج
8:52لفعل محظور اليه واحتاج اليه جاز له فعله مع الفدية جاز له فعله مع الفدية يعني يجوز من حيث عدم الاثم لكن عليه بالبدن الا في الاشياء التي لا اتلافات فيها
9:14يعني مرادهم بايش؟ بالاشياء اللي فيها اتلاف كذلك هنا على هذا وهذا الحديث حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر حديث ابن عمر قال من لم يجد نعلين يلبس الخفين
9:32يشقهما او كذا اسفل من الكعبين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل وليشقهما او كما قال صلى الله عليه وسلم لكن هذا قاله في المدينة وفي عرفة اطلق اذن للناس واطلق
9:55وهذا حمله الحنابلة على انه ناسخ الاول لان الاول قاله في المدينة لما اراد ان يخرج الخامس والعشرين من ذي القعدة وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في التاسع من ذي الحجة. يعني بعد بينهم مودة
10:16بعده ايش نعم والطيب وقتل الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس زعفران معروف طيب تطيب يخلط مع الطيب وقال في يعلى بن امية
10:41لما لما احرم وهو متظمخ بطيب قال اغسل عنك الطيبة امره بغسله الخلق عنك الخلوق والظاهر انه تطيب بعدما احرم او انه منسوخ لان هذا في عمرة الجعرانة السنة الثامنة من الهجرة
11:11والنبي صلى الله عليه وسلم لما احرم بالحج طيبة قالت عائشة طيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لانه حل برمي الجمرة
11:27صلى الله عليه وسلم وبفعلي وانه اه نحر وحلق فلما حلق رمى وحلق حل التحلل الاول له ذلك على كل الطيب محظور الا وقال في في الذي وقسته ناقته قال لا تمسوه طيبا او لا تمسوه بطيب كما في صحيح مسلم
11:59وقتل الصيد البري. صيد البر غير صيد البحر. صيد البحر لا حرج قال عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. والمراد به صيد البحر البر لانه قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
12:21دمتم محرمين وقال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ما الفرق بين صيد البحر وطعامه في طعام في كبسات البحر في فواكه ها قالوا قيد صيدوا ان تصطاده حيا
12:44وطعامه ما لفظه اليك ميتا انه يحل واحلت لنا ميتتان ميتتان ودمان ميتتان الجراد والحوت والسمك سمك ما في البحر وقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فميتته الذي يلفظها هي طعامه
13:06في طعم قال عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ما المراد بالطعام اهل الكتاب طبيخ الجبنة الذبائح المراد به الذبائح اهل الكتاب طعام العادي الطعام العادي لاهل الكتاب ولغيرهم يجوز
13:28استأنس عفوا صيد البر ولو استأنس محرم يعني لو ان شخصا اه ربى نعامة حتى صارت انسية عنده البر واضح؟ وعكسه الانس لو توحش لو ان ابلا توحشت فصارت توحش المقصود به مو انها تصير مفترسة
14:09مثل ما يطلق بعض الناس يطلق الوحش على ايش على المفترس لا المفترس هذا يسمى مفترس او سبع. الوحش هو ما يستاحش من الناس توحش من الناس لا يأنس اليهم عندهم الحمار الوحش
14:26الحمار الانسي لحمارات الناس والوحش معروف كل ما هو معروف حمار الوحش وشو حمار الوحش المخطط العرب عندهم حمار وحش فيه بقر الوحش وحمار الوحش تعرفونها ولكنكم ما تدرون. تعرفون اسم الوضيحي واسم مها المها
14:56تعرف وين المها ها لقى الغزال هذا نوع صغير لها قرون هذه نوع اذا رأيت منظرها يشبه الحمار مقر الوحش بقر الوحش الوضيحي هذا هو حمار الوحش لان العرب ما تعرف المخطط هذا
15:31مخطط نعم حمار وحشي لكنه ما هو بمهوب عند جزيرة العرب على كل صيد البحر. صيد البر اه طيب الحنان هذا حمام وحشي ولا ولا انسي ولا فيه تفريق في وحشي. مم
15:59الحمام نعم جنس منه انسي استأنس يألف البيوت ويألف الناس لكنه حكمه وحشي صورت هذا الشيء حكم الحمام كله في الصيد صيد بر كذلك البط هذا هو اصله وحش لكن منه ما يستأنس عند الناس فهذا المحرم لا يصيده
16:36ولو كان ايش؟ من حمام البيت كذلك يقولون ما تولد من انس ووحشي ما تولد من انس ووحشي فانه يكون آآ محرما تغليبا للتحريم يعني لو ان غزالا نزا على عنز
17:04تيس من الظباء نزل على عنز وحشية عنز انسيه وهنا يغلب فيه جانب الوحشية فلا يصاد. ترى الكلام في الصيد من حيث الصيد مو من حيث تحل هذه الاشياء وحرمتها في اصلها. لا لان هذه في اصلها المحلى
17:28وذوي العلماء اذا ذكروا صيد البحر يقولون ما يصاد ما يصاد للاكل يعني لو شخص صاد اقتنص ذئبا يؤكل اجيبوني يا جماعة ما تعرفون ان الذيب يوكل ولا ما يوكل؟ ما لو صاد ذيبا ما يؤكل ما يحل
17:50يجوز ان يصيد ذئبا لانه ما ليس صيدا واضح لان الصيد المراد به المصيد عبر باسمي باسم المصدر طيب وقتل صيد البر. نعم. صيد البحر يحل. لا لا حرج فيه
18:16وفي الحديث ان النبي وكذلك لو ولذلك يقولون حتى يحرم حتى لو صيد صاده المحرم او صيد لاجله او ارشد اليه او شارك فيه او ناوله يحرم ولو صيد لاجلي يحرم
18:38لكن يحرم عليه هو لا يحرم عليه هو لان عثمان رضي الله عنه صيد لاجله صيد وقدم له وهو الخليفة له رجل من العرب واهداه للخليفة فقال لاصحابه كلوا. قالوا وانت
18:57انت محرم ولا نحن محرمون؟ قال انه صيد لي ولم يصد لكم. كلوا الى اخره وعقد ايش؟ على كل سيأتينا ما يتعلق بهما من بهذه الامور محظورات من فدية وما
19:14قال وعقد نكاح عقد النكاح محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كما في صحيح مسلم حديث عثمان لا ينكح المحرم اي لا يتزوج
19:31المراد من هنا عقد النكاح وليس المراد به الوطئ لان الوطء يسمى الرفد يسمى الجماع من ليس المراد به هنا وان كان يطلق الوطء النكاح على الوطء يطلق وهذا بعضهم يقول من المشترك
19:48من المشترك وهو الظهر مثل قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. المراد به الوطء عقد مع وطئ ما يكفي فيه العقد لكن المراد هنا لا ينكح المحرم ولا ينكح
20:02اي لاية اعقد على امرأة ولا يعقد لموليته لا يكون هو احد طرفي العقد لا لنفسه ولا وليا للعقد وهكذا والخطبة قالوا الخطبة مكروهة ليست محرمة وعقد النكاح يحرم وليس فيه فدية
20:27لكن تحريمه من حيث الاثم ومن حيث الصحة ما يصح هذا العقد باطل هذا العقد نعم وجماع ومباشر. الجماع هذا هذا هو الرفث. لان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
20:56ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث يشمل الجماع وما دونه من الكلام محرم لكن الجماع مفسد للحج هذا هو المحظور الوحيد الذي يفسد النسك يفسده مرة تكلمنا على هذا لا نقول يبطله نقول يفسده
21:17فرق بين الفساد والبطلان فلا رفث يشمل الجماع وما دونه من ما يتعلق بالنساء حتى المباشرة او الكلام امام النساء بالجماع بالكلام الذي فيه من هذا تشبيب بالنساء امامهن من الرفث
21:43محرم نعم ويترتب عليه فساد اذا وقع حصل الجماع وهو تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي. قبلا كان او دبر من ادمي او غيره يعني لو حصل انه جامع دابة بهيمة فسد حجه
22:05اسد النسك مع ان هذا اثم مطلقا فهذا يفسد النسك. يفسده اذا كان قبل التحلل الاول التحلل الاول هو فعل اثنين من ثلاثة ما هي الثلاثة التي يحصل بها التحلل الكامل
22:28الرمي والطواف مع السعي. طواف السعي شيء واحد اذا فعلهما ويعدون الطواف مع السعي شيئا اه كذاب يقول اذا قالوا طواف يقصدون مع السعي فاذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول
22:50طيب اذا حل التحلل الاول ووقع في الجماع وقع في تحريم لكن لا يفسد النسك لكن لا يفسد اما قبل التحلل الاول يفسد النسك ويلزمه المضي به والقضاء والبدنة يعني ليست فقط
23:19يهدي بدنه مع التوبة الى الله عز وجل ومباشرة في دون الفرجاد التاسع هذا هو التاسع والمراد بالمباشرة هو ان يلامس بدنها بشهوة سواء في عضوه او بغيره من تقبيل ونحوه
23:45نحو هذه المباشرة لانها مباشرة لان البشرة على البشرة فاذا فعلها بشهوة ها فان آآ محرمة عليه لانها من الرفث فان انزل بسبب المباشرة لا لا يفسد حجه وعليه بدنة
24:12شف الذي جامع قبل التحلل الاول يفسد حجه وعليه بدنة ها وما يترتب على الفساد الذي ينزل بالمباشرة دون الجماع عليه بدنة ولكن لا يفسد حجه اذا كان اه سواء قبل او بعد
24:36طيب بعد التحلل الاول من باب اولى لا يفسد لا يفسد حجه لان الذي يطأ بعد التحلل الاول لا يفسد حجه فكذلك المباشرة كذلك المباشرة. ثم الان بدأ المصنف بعدها بذكر ما يترتب على هذه آآ المحظورات. نعم
25:01قال رحمه الله ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة بالمناسبة هنا قبل ان ننتقل العمرة اذا وطأ متى يفسد تفسد العمرة كل العمرة لها تحللان او اول وثانيا مثل الحج
25:26يكون التحلل الاول يحصل بطوافها وسعيها قبل ان يحلق فاذا حلق تحلل التحلل الكامل من العمرة فلو وطئ قبل التحلل الاول ها فسدت العمرة يعني لو وطأ ما بين الطواف والسعي
25:54بعد الطواف ولم يكن من السعي المهم انه قبل اتمام الخروج من التحلل الاول في العمرة طيب اذا بعد التحلل الاول وقبل الحلق قبل ان يحلق وطئ قالوا لم نفسد العمرة العمرة صحيحة. لكن عليه الفدية
26:21ومقصودهم بالشاة هنا فدية الاذى اذا قالوا شاة المقصود بهم فدية الاذى فدية من صيام او صدقة او نسك النسك يعني الشعر وفدية الاذى تحفظها معك ما هي صيام او صدقة
26:47او نسك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه في الدرس الماضي فسرها حديث كعب بن عجرة قال له انسك بشاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين ها نصف ساعة
27:03او ثلاثة ايام ففسرها صلى الله عليه وسلم طيب ففي اقل نعم اقرأ ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث اكثر دم نعم لاحظ ان الشعور والاظفار
27:29فيها قد يحلق شعرة واحدة ينتف شعرة واحدة او يقص ظفرا واحدا ها وهل هناك فرق بين الكثير والقليل الحنابلة قيدوه بالكثير بالثلاثة الكثير ثلاثة فما فوق والقليل واحدة واثنتان
27:53والقليل واحدة واثنتان وعموم قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. يشمل الواحدة فاكثر تفرقوا لاثار جاءت عن السلف ان في في الواحدة طعام مسكين وفي الاثنتين طعام مسكينين شعرتي او ظفرين
28:18واضح على هذا وطعام المسكين كما تعلمون لكل مسكين مد من بر او نصف صاع من غيره وهكذا طيب قال فاقل طعام المسكين وفي الثلاث فاكثر دم. اذا قصة ثلاث اظفار فاكثر
28:40او ثلاثة فقط ففيها دم ما المراد بالدم ها ها وغيره فدية من طعام من صيام او صدقة او نسك. واضح هي فدية الاذى هي فدية تسمى سمى فدية الالة وتسمى الدم تسمى شاة يعبرون الفقهاء بهذه التعبيرات
29:12فدية الاذى لان الله يقول فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه حفيدية من صيام او صدقة او نسك فمثل هذه واضح؟ فقوله فاكثر دم. هذا المراد بالدم. يعني ايش؟ آآ
29:31مخير يسمى فدية التخيير. وسيأتيني تفصيلها يأتي في باب الفدية واضح ولا مو بواضح ذا وفي تغطية نحن نتابع وفي تغطية الرأس بلا بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او
29:54ثوب او شم او دهن الفدية. شفت؟ يقول فيها في تغطية الرأس بلاص. بعضهم يعبر يقول بملاصق يعني بما يلاصقه مثل هذه الطاقية هذه ثابتة عليه ملاصقة له اما الذي يحمل على رأسه المتاع
30:15هل هو ملاصق له ها هو ملاصق اذا وضعه عليه لكن ليس هذا هو ليس ملاصقا في الحال في في واقع الحال وانما هو لاصقه لوجود مثلما يجلس الانسان اذا جلس على ثوب
30:30مو ملاصق له؟ هل نقول انك لبست مخيطا لا ومثل هذه هذا مرادهم بلاصق سواء اللاصق هذا اه طاقية او عمامة او شيئا لزقه عليه ففيه الفدية في الاخير ماذا قال؟ الفدية
30:54هذا المراد بالفدية فدية الاذى دم. نعم ولبس مخيط وتطير مثل ما مر معنا. كذلك في دم طيب اذا اذا غطى رأسه ولبس المخيط كم دم عليه؟ اثنين ها وغيره
31:20واحدة احنا ما نبهنا قبل هذا قلنا الخفين مخيط والعمامة مخيط والثوب مخيط ها طيب لو لبس فانيلة وسراويل قميص وبشت وكلها ثوب هذه ثياب كلها شيء واحد كلها شيء واحد
31:43واحد لا ما هو بكل وحدة دم كلاهما كلاها شيء واحد واضح؟ لانه حصل انه لبس المخيط ما لبس مخيطات بخلاف لو انه تطيب ولبس المخيط لانها جنس مختلف الطيب
32:06غير محظور غير محظور لبس المخيط عليه فديتان عن الطيب وفدية عن المخيط صورتم هذي الفرق بين هذه الاشياء؟ ايه. لاختلاف الجنس اي نعم ولبس مخيط ولبس مخيط. ولبس مخيط
32:30وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب طيب يعني بعد الاحرام سواء في بدنه او في ثوبه ها فان فيها الفدية طيب تبين تطيب في بدنه وهو محرم رش على بدني
32:49ورش على ازاره او ردائه كم فيها فدية واحدة لماذا لان الطيب جنس واحد بغض النظر ان يكون على ثوب او على البدن طيب او شم او شم او شم في بدن او المهم تقصد سواء شم فعل او اسم. شم شم ها وفي شم الظاهر انها عائدة وفي
33:24او دهن الفدية. كيف مضبوطة عندك؟ او دهن طيب اذا تقصد قصدهم بالشم اذا تقصد شم الطيب اخذ علبة العود ها هذا يقوم فيه الفدية لكن لو دخل عند عطار ها فشم الرائحة
33:53لا لا يظره ذلك انه لم يتقصد الفعل واضح؟ ايه او دهن دهنه بمطيب. يعني دهنه بشيء مطيب الدهن. دهن رأسه دهن بشيء مطيب. مطيب بطيب مقصود انتبهوا صابون نفرق بين الصابون ذي الرائحة المطيبة طيبا مقصودا
34:21والرائحة غير المقصودة ان هذي تشكل عند بعض الناس وهو محرم يجد الصوابين هذه لها رائحة ها زكية هذه الرائحة الزكية يفرق بينها هل هي مما يتطيب به الناس حولي فقط لاجل ازالة رائحتها او في اليد من من دسوم او نحوها
34:47ان كان هذا يسمونه الممسك صابون الممسك فيه طيب مقصود كأن الناس يتطيبون به هذا هو الممنوع ومثله الشامبو ونحوه فرق بينهم كذلك الدهونات الدهن لو ادهن بزيت او بدهن لا يظر
35:09لكن لو ادهن بدهون عود يضر لانه طيب الى اخره فيه الفدية يعني المقصود بها فدية الاذى المقصود بهذه الفدية المفصلة التي فيها يعني التخيير وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه
35:34يعني لو اكل صيدا بريا عفوا قتل صيدا بريا مثلنا لكم بما يصاد لاجل الاكل. هذا اذا كان قد مأكولا بريا جمع لاحظ ايش؟ مأكولا بريا فاذا صاد غير مأكول فلا شيء فيه
35:54ذئبا صاد اسدا او نحو لا شيء فيه لانه هذا ليس لكن لو صاد ضبوعا ها في شيء ام ليس فيه شيء ايه يؤكل الضبع. هذا هو الوحيد المنصوص عليه
36:13بعينه بما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الظبع كبش حديث جابر قالوا لجابر الصيد هو؟ قال نعم كبش لا بريا اصلا لا متوحشا انسي توحش لأ هو من اصل بري
36:32حتى ولو كان استأنس ما دام اصله بري ها كالحمام ذكرنا لكم والبط عليه جزاؤه لان الله عز وجل امر بذلك. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم مثله من النعم
36:49ما يشبهه شبه النبي صلى الله عليه وسلم الغزال عفوا الظبع بايش بيركبش وهنا انبه على شيء مفيد لان الله قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة اللي هو ايش المثل؟ مثل ما قتل من النعم بهي مثل الانعام. نعم يعني بهيمة الانعام
37:11كما يشبه النعامة ما الذي يشبهها في الحجم والجسم النعامة صيد ولا ما هي بصيد النعامة تؤكل صيد. طيب ما الذي يشبهها في الجسم البعير ففيها بدنة حمار الوحش وبقر الوحش
37:34ما الذي يشبهه من بهيمة الانعام؟ تعرفون بهيمة الانعام ولا مثلا؟ ها؟ ما هي ثلاثة اقسام ها؟ الابل والبقر والغنم. ها؟ والغنم بنوعيه. الماعز والظان. طيب فما الذي يشبه حمار الوحش
37:53البقر ها ما يسمونه بقر الوحش لانه يشبهه لا تقول حمار الوحش حمار انسي مهو بهيمة الانعام. ايه طيب الحمامة ما الذي يشبهها دجاجة ها لا بد من بهيمة الانعام ان لها مثل ان كان له مثل فله حكم وان لم يكن له مثل فله حكم
38:25لابد هل دجاج من بهيمة الانعام اذا ما تدخل معانا يا شيخ حمامة قالوا تشبه الشاة في العب من الماء تشرب نفس الطريقة في الشرب لانها تعبد هنا لاحظوا الصحابة لما نظروا في ذبحها وقالوا فيها شاة نظروا الى هذه
38:51المشابهة هذه المشابهة فلذلك تلاحظ ان الظبع ما فيه ما يشبه شيء هذه البهائم الا في حجمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه لان فيه شبها خفيا وهي قوة الفحولة فيه
39:14قوة الفحولة في وذلك قال فيه كبش فيه كبش اه نعم قرأت هذي ولا ما قرأت قال رحمه الله والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسوكهما
39:39وفيه لحج بدنه ولعمرة شاب. ويمضيان في فاسده مطلقا ان كان مكلفين فورا. والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا نعم هنا لما ذكرت الجماع فصل فيه. واحنا ذكرنا ما تقدم اكثر من سائله
40:06يقول والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة كاننا استعجلنا لو ذكرنا مسائله قبل نحتاج نعيدها واحنا من سبق الذكرى كانها واضحة صارت الان. طيب. مفسد لنسكهما. يعني مفسد للعمرة مفسد للحج
40:28ثم ما فيه قال وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ذكرنا لكم المراد بالشاة مم فدية اذى حتى ولو قالوا شاعر يقصدون اذا قال لك دم قال لك شاة ها موقع لك فدية والمراد به
40:52فدية الاذى التي على التخيير. ايه اما البدنة فلا والبدنة يجزئ عنها بقرة او سبع شياه فان لم يجد صام عشرة ايام قياسا على المحصر قال ويمضيان في فاسده يتمه كما هو كما لو كان صحيحا
41:14ويقظيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا. هنا فرق المصنف في الذي فسد حجه فقد يكون غير مكلف بانه مجنون او صغير وجامع ماذا يصنع نقول له يقول يقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا فان لم يكونوا مكلفين
41:44فلا يقضيانه قال اذ والا اي وان لم يكونوا مكلفين فبعد التكليف وحجت الاسلام يعني بعد ما يبلغ ويحج حجة الاسلام يقضي الحجة التي افسدها او العمرة التي افسدها هذا من؟ غير المكلف
42:07اذا كلف اما ان كان مكلفا وافسد حجه يقول نمضي في هذا وفورا يقضي التي افسدها التي افسدها فورا يقضيها. لا يؤخر يقول بعدين لا. ان كان حاجا فبمجرد مجيء وقت الحج الثاني وان كان عمرة بمجرد استطاعته
42:28يفعلها بمجرد استطاعته ان يفعلها الا لعذر طبعا نعم قال رحمه الله ولا يقصد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا هنا فصل يقول المباشرة مر معنا معنى المباشرة ها؟ يقول لا لا يفسد فيها النسك هي محرمة
43:01كلامنا محرم لكن الكلام هل يفسد النسك؟ لا. يجب بها بدنة؟ ان انزل بسبب المنافق المباشر فيها لكن اذا لم ينزل ففيها شاة لان فعلها محظورا مثل لو تطيب واضح؟ ففي اشياء ما المراد بالشاة
43:25نكرر دائما نكرر حتى تثبت هذه المعلومة. المراد بها فدية الاذى يعني المباشرة فيها فدية. ان انزل فبها بدنة لا خيار عنها اما بدنة او بقرة او سبع شياه فان لم يجد عشر صيام عشرة ايام لكن هنا
43:47لم ينزل نقول عليك فدية الاذى قال رحمه الله ولا بوطأ في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني. اي نعم. هنا يقول ولا يفسد ولا بوطء في حج بعد الاول وقبل الثاني
44:05ولا اي ولا يفسد كذلك لانه قال ولا يفسد النسك بمباشرة ولا يفسد بالوطء في الحج بعد التحلل الاول وقبل الثاني ذكرناه هذه المسألة ها كذلك العمرة نقول بعد التحلل الاول
44:24ترى مسألة ان العمرة لها تحللان يعني قليل ما تذكر ولعل بعظكم لما ذكرت في العمرة تحلل الاول والثاني استغرب هذه المسألة لانها قليل ما تذكر ها لكن احفظ له
44:38ذكرها الشيخ منصور رحمه الله بوتي بشرح المنتهى طيب كذلك العمرة نقول بعد التحلل الاول تفصيل ما بينهما وهذا تقدم. نحن ما انتبهنا واستعجلنا بذكره. طيب لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح. ويسعى ان لم يكن
45:06هنا وعليه شاة هنا مسألة. يقول اذا اذا احرم بعد التحلل بعد ما تحلل من التحليل الاول وطئ زوجته ما تحل التحلل الكامل بفعل الثلاثة ها؟ ماذا عليه؟ يقول الان احرامه
45:24فسد الاحرام مهو بالحج الاحرام الحال فيها مو محرم هو. باعتبار انه يجب عليه ان يجتنب المحرمات فحل له بعض المحرمات وبقي عليه ما يتعلق بالنساء ما يتعلق بين النساء من الجمع من الجماع المباشرة. لكنه هو افسد
45:47افسد هذا الاحرام مو افسد الحج او العمرة قالوا فسد احرامه فيحرم من الحل يخرج من مكة الى الحل اما الى عرفات او الى التنعيم ويلبي باحرام جديد لايش ؟ للطواف
46:08صورت هذا الشيء يرجع الان اذا رمى جمرة العقبة وقصر ها او حلق نقول له جاز لك ايش ان تلبس المخيط البس الخفين وكلا الا النساء اجتنبهن هذا التحلل الاول
46:26فلما وطأ زوجته قلنا قف انت افسدت الاحرام الذي حلل الاحرام وليس المقصود بالاحرام لباس الاحرام هذا انما المقصود به هذا الاحرام الذي حرم عليه الوطء فماذا يصنع؟ يقول له اذهب واحرم من جديد
46:46لكن من الحلم مو من الميقات لاجل ان يطوفك بالكعبة باحرام صحيح هذا مرادهم لاجل ان يحرم به باحرام صحيح طبعا هذا ما ذهب اليه مصنف الحنابلة القول الثاني لا
47:04انما عليه عليه الفدية عليه الفدية قال المصنف وعليه شأن والمراد بها ايضا كما نكرر لك اليكم فدية الاذى. لماذا؟ لانه وقع فيما محظور محرم عليه لا زال واضح ذا ولا مو بواضح
47:26قال رحمه الله واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فان غطته بلا عذر فدت. يقول واحرام المرأة يعني ما يحرم عليها بالمحظورات كالرجل في الرفث
47:50والطيب ها تقليم الاظفار قص الشعر الا في لبس المخيط. فتلبس تلبس المخيط ثم نبه على انه ليس كل المخيط. هل تجتنب البرقع والقفازين والنقاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المرأة ولا تلبسوا القفازين
48:13فاز جوارب الايدي هذي على الايدي بالنسبة للمرأة محرم لانه نوع من ايش؟ من المخيط. طيب هل هو للرجل جائز لا لانه مخيط واضح؟ طيب الجورب للمرأة جائزة ام لا
48:33الجوارب ها جائز تكون جائزة وغير جائزة لكني جائز. طيب. صحيح هو جائز الجوارب للمرأة جائز لانها من مما اذن به من لسترها نعم قال وتغطية الوجه كذلك. يعني تغطيه لكن بماذا؟ المحرم عليها
49:00تجتنب تغطية الوجه لانه تغطيه بمفصل على الوجه نغطيه او بلا حاجة يلامس الوجه واضح اذا كان يربط من هنا مثل هذه النساء المغشى هذا ها يكون له التثبيت وتسجيله اذا شاءت وترفعه اذا شاءت
49:27هذا يأخذ حكم البرقع وحكم النقاب. النقاب نقب واحد البرقع نقابين كذلك الغطاء لكن ماذا حديث عائشة قالت كنا كان الركبان يمرون بنا ونحن حديث ونحن محرمات مع رسول صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابا على وجهها
49:55فاذا جاوزونا كشفنا ذلك وفعلته اسماء ايضا. والمراد به السدل السدل الذي شيء تغطيه على رأسها تجعل هذا لا حرج. اذا كانت عند الناس واذا كانت خالية ليس عند احد من الاجانب عنها تكشف لا يحل لها
50:16وفرق بين ما اعد لتغطية الوجه وبين سدل شيء خارج صورتم هذا الشيء الفرق بينهما؟ ايه قال نعم فان غطته بلا عذر فدت اذا غطته لكن اذا كانت بعذر ها
50:39فلا شيء عليها اقرأ ما ادري اقرأ شيئا منها قال رحمه الله فصل في الفدية قبل هذا النساء تلبس تتزين تلبس الزينة وهي محرمة ام لا ما تلبس ليش انا قلت تلبس الزين ما قلت اتطيب
51:17تلبس ذهب ليش لا لا ما تحضر ما هو عند الرجال ما يظاهر له الرجال. لازم المحرمة تظهر للرجال لازم موب لازم انظر الى هذا ليس بجانب ترى هذا يسمونه الذوق
51:41يعني الذوق الانسان يصير عنده ذوق هذا ما يصلح. لا لا حرج. مثل هذا راحت للمسجد. هل جاء دليل على تحريم اللباس عليها الزينة لكن ولا يضربن بخمورهن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما تظهر هذه الاشياء للرجال
52:00اما يجوز ان تلبس الذهب يجوز ان تلبس الزينة بل ابن ابن عمر استحب لها هذا احرمت ان تدهن يديها بحناء تحنى لا حرج ينظر الى المنهي عنه. نعم قال رحمه الله فصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس
52:28بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة. نعم لاحظ هنا قال الفدية المراد بالفدية هنا
52:46اه المراد هنا بالفدية الهدي والفدية يعني مما كان بسبب نسك او بسبب محظور او ترك واجب فما كان بسبب نسك فهو الهدي لانه مثل القيران والتمتع هذا بسبب نسك القران هذا يسمى هدي وهو فدية شكر
53:09فيديو شكرا والمحظور يسمى فعل المحظور يسمى هدي ايضا ولا ما يسمى هديك؟ فعل المحظور اذا وجب عليه ما يسمى هذه الله في اخطرها وهو ايش هم صيد الهدي صيد
53:32قال هديا بالغ الكعبة فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ها هاديا سماه هديا. فيسمى هدي يسمى فدية والفدية على يعني على نوعين نوع او قسم
53:53فيه التخيير مخير بين كذا او كذا او كذا ها وقسم لا على الترتيب تفعله بالترتيب تفعل كذا فان لم تجد فكذا فان لم تستطع فكذا هذا اولا مصنف يقول يخير يعني ذكر القسم ايش
54:12الاول وهو قسم التغيير وقسم التخيير على ايضا على نوعين منه ما هو فدية الاذى ومنه ما هو جزاء الصيد فيه تخيير لكنه يختلف عن اخير في دية الاذى هم
54:28فيقال يخير بفدية حلق اقليم وتقديم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب هذه الاشياء يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام ذكر التخيير فيها او يطعم ست مساكين ها او ذبح شاة. على الاية
54:52فمن كان منكم مريضا او بأذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال ابن عباس او للتخيير او للتخيير واضح؟ قال اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع. نعم كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم
55:13كعب بن عجرة لعله قد اذاك اوام رأسك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك ها وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شاة وقال في الرواية او اطعم ثلاثة اصع بين ستة مساكين
55:30ثلاثة اصح على ستة نصف ساعة بعده قال رحمه الله هذا النوع الثاني من التخيير. جزاء الصيد. ايوة. وفي جزاء صيد بين مثلي. هذا الان الان يخير في الصيد فيه تخيير. جزاء الصيد
55:59اما ان يكون له مثل من بهيمة الانعام او لا مثل له المثل الذي له مثل لان الله يقول فجزاء مثل ما قتل من من النعم طيب الذي لا لا مثل له قالوا بالغيمة
56:13مخير بين بالقيمة طيب يعني ينظر الى قيمته نعم تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. في طعم كل مسكين مد بر او نصف من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وبين اطعام او صيام في غير مثلي. نعم. لاحظ
56:41هذه مسألة جزاء الصيد. جزاء الصيد اذكرها لكم باختصار بعدها نرجع الى كلام المصنف حتى يتضح ازاء الصيد على التخيير على على التخييد لكن لكن كيف التخير؟ لان الله يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواه عدل منكم هديا بالغ الكعبة ها او
57:05طعام مساكين او عدل ذلك صياما هذا او على التخيير قال هديا بالغ الكعبة ها او كفارة الطعام والمساكين او عدا ذلك صياما. هو مخير. لكن كيف التخيير؟ يقول بين مثلي مثلي اذا كان له مثل قلنا لكم
57:27البقرة فقرة الوحش تشبهها بقرة يذبح بقرة يخير بين المثل له. او تقويمه لان الله يقول او كفارة طعام مساكين. تقويمه بدراهم يقومه عند ذبحه يقول المثل تقويم كم ثمن البقرة
57:51وجبت عليه بقرة. كم ثمن البقرة تعرفون ثمنها الان كم كم انا حسبتها بخمسة وجاي. على قول قل تسعة. قل عشرة يا اخي يقومها بعشرة الاف واضح ثمنها عشرة يشتري بالعشرة الاف
58:13طعاما فيقسم على الفقراء بعدد هذا الطعام كم نصف نصف كم بتجيب العشرة الاف طعام تريلة للطعام زين ويقسمه على انصاف كم يطلع معاه ها تقديري يعني قدروه خيالية تقريبية
58:40مئتين جريكة مئتين قليلة يا شيخ عشرة الاف ريال ممكن الفجر. الف وجبة ها يطعم الف مسكين اي الف وجبة هذي مساكين سواء عاد بالعدد او يعطيها يعني هؤلاء الستة يقسمها على هؤلاء الستة
58:58واضح لا لا طعام طيب قال لا ما استطيع ما استطيع هذا ها صم بعددها الفيوم ليذوق وبال امره اظن الامر سهل الامر مو بسهل لان الله يقول ليذوق وبال امره
59:24ومن عاد فينتقم الله منه. ترى الامر مو بسهل ايه هذي ما هي بسهلة شديدة جدا حان الاذان؟ طيب وبين اطعام او صيام في غير غير المثل ما في مجال لان يخرج مثله. لا ينظر الى قيمته
59:47يخرجها بصيام او اطعام طيب نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام