شرح كتاب أخصر المختصرات (21)- كتاب الزكاة ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00التربح بتقليب السلعة بالسوق هذا هو عروض التجارة ولذلك تجد من الناس من يسأل يقول انا عندي ارض اريد ان ابيعها لماذا؟ قال لي اشتري ارضا اخرى من اجل ان
0:16من اجل ان اسكن فيها لاجل ان اؤجرها اقول هذا ليس عروض التجارة. عروض التجارة الذي يبيع ويشري تربحا هذا عروض التجارة والعروض التجارة عروض التجارة من حيث من حيث الحكم قول جماهير العلماء من الخلف والسلف والائمة الاربعة انها
0:41تجب فيها الزكاة فيها الزكاة لعموم قوله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذه الاموال التي هي النامية والمراد بالاموال التي يؤخذ منها الزكاة الاموال النامية الاموال
0:57النامية التي يعني تنمو آآ بتقليبها في التجارة او والنسل ونحو ذلك وفي قولي يعني حديث اه جند اه سمر بن جندب في سنن ابي داوود قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة او الصدقة
1:25مما نعده للبيع مما نعده للبيع وهو حديث يعني وين كان في اسناده مقال من حيث جهلة بعض الرواة عنه الا اني اظده يعوضه عموم الادلة وحديث ابي ذر في المسند
1:45ان النبي انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته في البز والبز هو الثياب التي تباع يسمى البزاز البزاز الذي يبيع الثياب البز
2:04المراد به فيه الصدقة يعني فيه الزكاة لان هذا عروض تجارة مع ما في الصحيحين وهذا الحديث الذي قبل حديث ابي ذر صححه جماعة من العلماء منهم الحاكم في مستدركه
2:21الحجر غيرهم. المهم انه يدل على هذا الاصل مع حديث في الصحيحين ايضا ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة يعني عبده الذي للخدمة التي ليركبها ليس فيها صدقة لكن لو كان آآ خيل للبيع والشراء تجارة خيل هذي فيها الصدقة
2:47انها اموال تجارة كذلك رقيق كذلك فيها الصدقة. المهم انه فيه آآ الصدقة وفي كتاب الاموال لابي عبيد رحمه الله بسند صحيح ان عمر بن الخطاب اخذ زكاة من عروض التجارة
3:08بمحظر من الصحابة ولم يخالفوه ولذلك حكوه اجماعا حتى حكى ابن منذر الاجماع على اخراج على زكاة العروظ. هذا من اجل تقرير المسألة في اصلها ولكن العلماء ذكروا لي وجوب الزكاة في عروظ التجارة
3:35او في العرض الذي يكون فيه الزكاة ذكروا له شروطا ذكروا انه يقول ان يملكها بفعله من يملك هذه العروض العروض كل ما يعرض للبيع كل ما يعرض للبيع اموال الصيارفة عروظ
3:55اموال الصيارفة الصرافين اموالهم التي عندهم هذي عروض بانهم يعرضونها للبيع لان الصرف هذا بيع وفي الحقيقة بيع نقود بنقود او او فلوس بفلوس. ها الابل اذا كانت للبيع والشراء الغنم غيرها كلها هذي تجارة كلها تجارة
4:19ان يملكها بفعله ان يملكها بفعله لا بفعل قهري قالوا الفعل القهري ان مثل الارث الارث ينتقل اليه المال بحكم الله حكم الارث ليس بفعله هو حتى لو رفظ هذا ماله
4:39ان فعله هو ما يقبله ها بالقبول هذا هو يملك بفعله ثانيا ان يملكها ان ينوي التجارة بها عند تملكها ينوي عند تملكها ينوى ان يتجر بها ان يكون حالة تملك نوى
5:02التجارة الثالث ان ان تستصحب نية التجارة معه عند تقليبها للبيع والشراء اما لو قطع النية التجارة انقطعت حتى يبدأ من من جديد يستصحب حكم تقليبه لها باقي كذلك قالوا ان تبلغ قيمتها
5:30نصابا من احد النقدين الذهب والفضة اذا كانت تجربة اشياء بسيطة يسيرة ما ما تبلغه ها يبيع باشياء يسيرة لا تبلغ الزكاة هذا لو كان تجارة لكن ما فيها قيمتها لا تبلغ نصاب الزكاة من الذهب والفضة. مر معنا في الدرس الماظي نصاب الفظة
5:49هذا هذا بالنقود. لا نريد نصابها الثابت الذي يقاس به. خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ها؟ طيب بالدراهم مئتين درهم المنصوص عليه اي نعم والدنانير عشرون مثقالا عشرون دينارا كم نصاب الدنانير
6:12الذهب خمسة وثمانين جرام هذا هو لكن يعني الذي يبيع بسطات يسيرة هذا ما توصل لخمسة وثمانين جرام قيمتها ولا تصل خمسة وتسعين اه خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة
6:26هذا تاجر ايه لكن بسيط ما عنده ما تجب عليه الزكاة على كل هذه التي ذكروها تبلغ قيمتها يقول ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما منهما يعود الى النقدين لنتكلم قبلها عن ايش
6:48احكام النقدين فذكر عروض التجارة عروض التجارة يجب تقويم عرض التجارة يعني اذا جاء وقت الحول لان مثلا نوى لما اشترى سلعة او سلعا ونوى التجارة نقول الان حال الحول
7:11ها ساضرب لكم بمثال شخص الان يتعاملون بيع السيارات مثلا هذا التقسيط كمثال يعني او مكاتب التقسيط هذي اي شي سيقسط فذهب واشترى سيارة لاجل ان يقسطها ما نيته عند الشراء
7:32اتجاه التربح هذي هذا هو المقصود حتى لو قال انا ماني بتاجر قصدك ايش ؟ التربح هذا تاجر لو كان فقيرا هو تاجر ليس من ظرورة التاجر ان يكون ثريا
7:45ولا من ضرورة التاجر ان يكون اموالا كثيرة يتاجر بها او ان يكون له يعني محلات لا كل من يقلب سلعة للتربح هذه التجارة فلما اشتراها هنا نقول انت الان قبضتها بفعل نفسك ها بنية التجارة
8:05بدأ الحول بدأ معك آآ اقصد آآ حساب الحول فاذا حال عليها الحول يقومها مثل ما يقول المصلي. يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء. يقومها يقول كم قيمتها؟ واذا بها قيمة هذه السلعة
8:28التي عنده عشرة الاف ريال واضح هل تجب فيها الزكاة يقول المصنف تقوم ها بالاحظ للفقراء منهما من الذهب والفضة ما هو الاحظ للفقراء؟ ان تقوم بالدنانير كم قلنا امس نصاب الدنانير
8:51عفوا الذهب خمسة وثمانين كم قيمته امس خمس مئة كم تسعطعش الف وخمس مئة اي والله هذي قيمتها عشرة الاف والذهب اصابة لازم تكمل ايش تسعطعشر الف وخمس مئة اذا يقول انا ما علي زكاة
9:12نقول هذا لما قومتها بالذهب الفقهاء يقولون انظر ما هو الاحظ للفقراء قومها بالفظة بالفظة الجرام بخمس مئة وخمسة اه الجرام بكم ريالين وكم ثلاثين هللة امس حسبناه كم بالريالات؟ الف. الف وثلاث مئة وكم
9:36وسبعين ها نقول انت انت وجبت عليك الزكاة. لان هذا هو الاحظ للفقراء واضح ما يختار على كيفه تخير ليس على اختيار تشهيه وانما بحق الفقراء لان الله قال خذ من اموالهم صدقة
10:00صدقة لمن؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله هذا هو المراد ثم قال وتخرج من قيمته. ما تخرج من عينه والله انا عندي بضائع
10:17بعطيهم قيمات قيمة طيب قال انا عندي عشرة الاف كم فيها العشرة الاف ربع العشر كان ربع العشر كيف نطلعه مما نقسم على اربعين مباشرة او نقسم على عشرة ثم على اربعة. خطوات يعني
10:32ها على عشرة الاف على عشرة كم؟ على عشرة كم؟ حلو. الف الف على اربعة مئتين وخمسين يعني عشر الاف فيها مئتين وخمسين ريال. قال طيب. مئتين وخمسين ريال كيس الرز حقه مئتين وخمسين ريال ابى اعطيهم كيس رز
10:49ما تخرج من اعيانها تخرج من قيمتها هذا يا اخوان هذا هو المذهب ولذلك يقولون لا يجزئ الزكاة من نفس العروظ اكثرية العلماء وان كان هناك قول اخر يعني راعى فيه
11:12اما الرفق مزكي لأنه يقول ما عندي شيء انا ما عندي الآن سيولة عندي منها المعروض هذا اعطيه بعض الفقهاء راعى هذا قال هذا ارفق به ايضا ما نكلفه انه
11:29هذا هو وبعضهم قال لا لعل الاحظ للفقراء ان لم يكن يأخذ من ايش من اعيانها من المذهب يقول لا ما يجزئ بمعنى اخر لو جاء نشأ او بعبارة اخرى لو جاءنا شخص وقال انه
11:47زكى من من نفسه اخرج من من الطعام نفسه التجارة بنفس القيمة وقل له لا يجزئك. اعد الزكاة. هذي الاولى صدقة التطوع الواجب في ذمتك لم يخرج وهو من قيمتها
12:05هذا كلامهم ثم يقول وان اشترى عرظا بنصاب بنصاب بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ها استثنى السائمة قل وان اشترى عرظا ها بنصاب بنى على حوله اشترى عروض اخرى
12:31بنصاب يعني نصاب من الاثمان او من العروض بنى على حوله لا يقول والله انا لما اشترى مثلا كان يتجر بسيارات تحول من السيارات الى الاراضي ها النقد فلوس هذه
12:52حول تجارته الى تجارة اراضي هل نقول انقطع الحول؟ انقطعت التجارة؟ نقول لا لان بعض الناس ليست تجارة نوع واحد. تجارته متنوعة تجدها في الاراضي تجده في السيارات تجده في المواد الغذائية
13:11في المواشي فهو ايش يعني متنوعة فهذا ما هذي هيكلة تجارة. التجارة تقلب تقليب. مرة كذا مرة كذا ما ينقطع واضح ما ينقطع الحول اذا الا يقولون اذا كان عرض عفوا الا اذا كان سائمة
13:34الا اذا كان سائما اشترى لان السائمة لها ما يتعلق بها. يقولون اذا اشترى سائما انقطع اختلفت تنتقل حول جديد فيما يتعلق بالسائمة الى تجارة سائمة اشترى بها هذا مراده
13:59يعني لو اشترى بنصاب من السائمة فانه لا يبني على حوله يبني على الحول الاول وانما يبدأ حول ما يتعلق بالسائمة او العكس لو كان عنده شئمة اربعين من الغنم فقال انا اريد احولها
14:23ليش في ارض ارض كم قيمتها؟ اربعين من الغنم بالف ريال باربعين الف ها؟ انا بحولها بارظ كم ارضك هذي؟ قال حقها اربعين الف. خلاص خذ الغنم واعطني ارضك يقول ينقطع الحول
14:39اذا كان في ينقطع الحول هذا ما لم يمر مر معنا مسألة ايش؟ ما لم يكن فرارا من الزكاة اذا كان فرارا من الزكاة لا ما تنفعه الحيل ما تنفعه الحيض
14:56لكن يقولون من ملك نصابا من نصابا من السائمة تجارة يعني ملك اربعين شاة شائمة نركز على غير المعلوفة دائمة على سبيل التجارة على سبيل القنية ان القنية لها زكاتها
15:23يقولون فعليه زكاة التجارة كمل الشات كم فيها؟ اذا كانت للقنية الذر والنسل كم فيها الاربعون فيها اشعة واحدة ها طيب اذا كان للتجارة ينظرون الى القيمة ينظرون الى القيمة كم قيمة الاربعين شاة
15:47مثلا الفين كم المجموع ثمانين الف ثمانين الف يخرج ربع العشر يخرج ربع العشر صورت هذا الشي قيمتها او مثلا قيمتها الف ريال. كم مجموعهن ها اربعين الف. ربع العشر كم؟
16:09اقسم على اربعين الف ريال قيمة الزكاة قيمة هذا يقولون لانها الان هي عروض تجارة فينظر الى القيمة انظر الى القيمة لا الى لكن الا في حالة اذا لم تبلغ قيمتها
16:31ايش؟ نصاب التجارة صارت رخيصة جدا ما تبلغ مصاب التجارة صورت هذا الشيء لو كانت رخيصة جدا ما تبلغ نصاب التجارة هنا يقولون يرجع الى زكاة الحظ للفقراء يرجع الى زكاة
16:53هذا مراده لانه الاصل فاذا انعدم الفرع يرجع الى الاصل نعم قال رحمه الله فصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية. نعم
17:20الان يتكلم في زكاة الفطر يقول تجب زكاة الفطر دلالة الكتاب والسنة والاجماع لقوله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر الكثير من المفسرين كعمر بن عبد العزيز وغيره من
17:41ان المراد بها زكاة الفطر. لانها جاءت قد افلح من تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه تكبيرات ليلة العيد ويوم العيد فصلى صلاة العيد كذلك قول النبي صلى الله عليه قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام
18:05او من شعير او من تمر الى اخره فرظ والاجماع على انها واجبة انها واجبة فهي اذا فريضة وهي زكاة بدن بدن قلنا في اول الدروس ان الزكوات ثلاث أنواع زكاة نفس زكاة مال زكاة بعدن
18:27النفس الاعمال الصالحة تزكية النفس وزكاة المال ما وجب بالاموال من زكاة. خذ من اموالهم صدقة وزكاة البدن زكاة الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم كما في حديث ابن عباس
18:43فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين هي تطهير له من آآ يعني الاثام التي حصلت بي للصوم نعم وتجب الفطرة
19:04على كل مسلم نعم على كل مسلم لان في الحديث آآ بغض النظر عن التكليف من عدمه مرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام من تمر او صاعا من شعير او صاع من طعام على العبد
19:23الحر والذكر والانثى والكبير والصغير من المسلمين حديث في الصحيحين الكافر ليس لانه لا تطهره الزكاة اذا لم يسلم لا تطهروا الزكاة فاذا اذا لكن على من المخاطب بها؟ المخاطب بها
19:44الولي ومن تحته الشخص ومن تحته من كلف به هذا المخاطب آآ في الاب ومن ينفق عليهم من ابناء ومن ينفق عليهم من تجب عليه نفقته ان تجب عليه نفقته من زوجة واولاد او رقيق كان عنده رقيق ها او
20:11اب وام كانا يجب عليه نفقتهم او اخوة تجب عليه نفقتهم لان هذا او قريب تجب عليه نفقته مرتبطة بايش؟ بوجوب النفقة لانه قد يوجد من لا تجب عليك نفقته من قريب او اب
20:27ليس ان كان قادرا لا يجب عليك نفقته الا اذا آآ نعم اذا كان اذا كانت فاضلة على نفقة واجبة ها عندك على ولا عن؟ عن. عنها؟ ايه عن نفقة واجبة
20:57يوم العيد وليلته يعني اذا كان عنده نفقة زاد عنده شيء صاع يعني عنده يوم العيد هو ما يوجد الا هو وزوجته مثلا. كم يجب عليهم صاعا عن كل واحد
21:13الواجب اذا انصعد ويحتاجون في يوم العيد وليلة العيد ليلة عيد الفطر ها عشاءهم يكفيهم مد له ومد له يوم العيد يكفيهم ود ومد له واضح طيب وعندهم زاد صاعان
21:39زائد الان يجب ان يخرج هذين هذين الصاعين لانه زائد فاضل النفقة لا يقول انه فقير لا ليست كالزكاة متعلقة بايش بنصاب لا هنا متعلقة بما زاد عن حاجته الاصلية
22:03آآ يوم العيد وليلة العيد. لا يقول ثاني يوم العيد ثاني يوم العيد رزقه معه ولذلك ينغزون يقول فقير يستحق صدقة الفطر وتجب عليه صدقة الفطر وعنده وفقير عنده هذا ليلة العيد ويوم العيد ما يكفيه
22:28وزائد صاع يخرجه ويستحق ان يأخذ من الذين وجبت عليهم الصدقات لانه فقير يجمعون عنده مئة صدقة هو وجبت عليه مستحقا. وجبت عليه لانه واجد لها واستحق بصفة الفقر وحوائج اصلية. يعني اذا زادت عن حوائج اصلية
22:59الحوائج الاصلية النفقة الواجبة لاحظ قال النفقة واجبة كل من يجب عليه ان ينفق عليهم فلو فرض انه عنده مئة شخص ينفق عليهم من اولاد وزوجات عنده اربع زوجات وعنده اولاد وعنده
23:18ابوين وعنده اخوان فقراء يجب عليه ان ينفق عليهم يعني ليس لهم مع انها لها ضوابط ايضا الوجوب انهم لا ان يكونوا والظابط ان ان لا ان يكونوا وارثين. ايضا ظابط النفقة كما في ابواب النفقات
23:36ان يكونوا الذي يجب عليهم نفقته هو من يرثه او يرثه. غير الاصول والفروع اصول الفروع لا لا تمنعها هذا اذا احتاج الى النفقة وجبت الزوجة يجب عليك نفقتها ولو كانت غنية ولو كانت ترثك وترثها
23:58هذي متعلقة بمقابل الابوين والاولاد كذلك لا يمنعهم الارث. الاخوة يمنعهم الارث اذا لم يرثوك بمعنى انه هناك حاجب يحجبهم فلا تجب عليك نفقتهم اذا كانوا محجوبين المهم انه من وجبت عليك نفقته محسوب عليك فما فضل عنه
24:26تؤدي وحوائج اصلية وحوائج اصلية يعني اشياء يحتاجها في يعني يقول شخص والله هذا رجل عنده اثاث بالبيت. يبيعن ويتصدق نقول هذي حوائج اصلية عنده لباس هذي حوائج اصلية يحتاجها ليست زائد
24:44طالب علم عنده كتب هذي حوائج اصلية الكتب يعني لا يستغني عنها طالب العلم اما اذا كان عندها اكثر من نسخة فلا فيه نسخة الكتاب الواحد العنوان الواحد تكفيه نسخة
24:59وهكذا كذلك آآ نجار عنده حوائجه ننجاره ما نقول والله هذا عنده محل وهذا اذا باع ادواته بلا بلا عمل ولذلك هكذا قال فيخرج عن نفسه كيف قرأت هذا قال رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه
25:28تسن عن جنين. نعم. من الذي يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه اي ينفق عليه ايضا حتى ولو كان لا يجب لو تبرع بنفقة شخص حتى لو كانت لا تجب عليه نفقته. ايضا
25:48نقول يجب عليك ما دام تبرعت بالنفقة عليه وجب عليك ان تخرج عليه بدل تبرعت فترة رمظان تنفق عليه وجب عليك ان اخرج عنه ما دمت تمونه تمونه الا من كان اجيرا
26:04يعني يمونة. مثل ايش؟ عنده خادمة في الاجرة اللي ما يمونها نفسه حتى الطعام الذي تأكله في البيت مقابل العقد الذي بينهم هذه لا تجب لانه لا يمونها الذي يمونه الذي ينفق عليه
26:25ينفق عليه قالوا حتى ولو ضيفا في رمظان فترة رمظان المذهب لو انه شخص فترة رمظان ينفق عليه يجب ان يخرج عنه يا مونو طيب وتسن عن جنين نعم وتسن عن جنين لا تجب. الجنين لانه لم يخرج الى الدنيا بعد
26:54لان هي متعلقة بالموجودين لكن تستحب لان عثمان كان يخرج عن الجنين رضي الله عنه ولا تجب بالاجماع كما ذكر ابن المنذر وغيره قال رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر
27:12وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه. ويحرم تأخيرها عنه. وتقضى وجوبا ذكر لها احكاما وجوبها باي شيء تعلقها في الذمة يجب بغروب شمس الشمس ليلة الفطر
27:36اذا غابت الشمس ليلة الفطر ليلة شوال ها تعلقت في الذمة يجب ان تخرج فلو انه مات قبلها قبل غروب الشمس لم تتعلق في ذمتي شيء لانه متت وجوبها بغروب شمس ليلة العيد
28:01لان هذا هو اليوم الجديد ليلة قبله هذا هذا محل تعلقه تجب يعني تتعلق بالذمة يجب اخراجها وعلى هذا لو ولد له الجنين بعد غروب الشمس صار الجنين في في السنة الجديدة. يعني ان صح التعبير
28:25ليس لم لا تجب لانه لم يدرك من شهر رمضان شيئا لو ولد الجنين قبر قبل غروب الشمس وجبت عنه هذا هو وهكذا بقية الاحكام وهكذا بقية الاحكام ثم ذكر الان قال تجوز وتستحب وتكره وتحرم
28:56احكام تجوز قبله يعني يجوز الاخراج الان نتكلم في الاخراج بالاخراج. تجوز قبله بيومين فقط لا اكثر من يومين ثلاثة ايام اربعة ايام لا لحديث ابن عمر انه قال كانوا يعطونها او يعطون الصدقة قبل الفطر بيوم او حديث ابن عمر
29:18يوم او يومين يعني على التخيير لا يجوز لماذا؟ لان هكذا يعني توسعة عليهم والا هي متعلقة برمضان هذا المذهب وان كان هناك من اجازة من اول الشهر لوجود السبب وهو وهو دخول الشهر
29:34لكن هكذا عمل الصحابة هذا من حيث الجواز. من حيث الحكم الثاني الاستحباب. قال ويومه قبل الصلاة افضل يومه متى يبدأ اليوم الفجر قبل الصلاة قبل صلاة العيد قبل صلاة
29:57العيد هنا يعني في يوم العيد مو في ليلته في يومه اذا طلع الفجر بدأ اليوم هنا اليوم المقصود به النهار لان اليوم قد يطلق على اليوم كاملا بليلته وقد يطلق على جزئه وهو النهار
30:19اه نعم قبله افضل لانه اه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها قبل امر بها ان قبل ان تؤدى خروج الصلاة. قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة
30:34مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات المهم امر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لما ذكر قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قال في اخره ان تخرج قبل الصلاة
30:50قال وتكره في باقيه في باقي اليوم بعد الصلاة يعني ايش بعد الصلاة يخرجها مثلا الضحى بعد صلاة العيد مكروه وتحرم تأخيرها عنه تحرم ما بعد غروب الشمس من اليوم يوم العيد
31:12واضح هذا هي الاحكام اربعة يجوز قبل العيد بيوم او يومين يستحب يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد وتكره بعد صلاة العيد في اليوم يعني تكره مقصود كراهية التأخير مو كراهية الفعل لانها قد ينساها الانسان
31:35الا يقول خلاص انا يكره ما اخرجه لا اخرجه. لان هذا واجب هي واجبة لكن المقصود على الفعل كيف تفعله؟ هو واجب مثل الصلاة الان صلاة الانسان يستحب في اول
31:48الوقت ها وتجوز في اثناء الوقت ويحرم تأخيرها عن الوقت حتى يخرج الوقت طيب يحرم تأخيرها لا يفعلها يقول افعلها واجب هذا وان كان يحرم الان انا وقعت في المحرم لكن يجب عليك اداء
32:08هذا الحق هذا مقصودهم ايش؟ في الفعل او الاداء ويحرم تأخيرها عنه بعض العلماء يقول انها سنة خرج ذهب محلها والمذهب قول الجمهور لا هي واجبة في الذمة لكن سنية الفعل
32:29هي ما ان يكون قبل صلاة العيد تقع افضل من اه يعني غيرها اود ان تكون طهرة ما بعد ذلك صدقة واجبة كان قوله صدق من الصدقات ما يعني انها آآ من المستحبات لها صدقة من الصدقات الواجبة
32:52صورت هذا الشي قوله في الحديث طهرة للصائم فان اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وان اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات زكاة مقبولة تزكية من الرفث واللغو صدقة الفطر
33:13بعد الصلاة صدقة من الصدقات الواجبة. ما يعني انها من الصدقات المستحبة سقط الوجوب لا. وجوب تعلق في الذمة بغروب الشمس ليلة العيد فلا تبرأ الذمة منه الا بعد ادائها الا بعد ادائه
33:28نعم قال وتقضى وجوبا لاحظ هذا يعبر نص عليها المصنف قال وتقضى وجوبا حتى ولو بعد ايام وبعد شهور وبعد سنين لو تذكر قال ان السنة الماضية ما اخرجت الزكاة زكاة الفطر
33:44يجب عليك اخراجها لانها متعلقة بالذمة قال رحمه الله وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط الان ما هي نوع نوعها؟ نوع صدقة الفطر
34:06صاع هذا المقدار الساعة قلنا لكم ايش مكيال ما يعادل اربع امداد هذا المد ها وهذه المدكم ان يكون المدة اربع حفنات مقدار المدة لان المد هكذا يكون يعني له علو
34:28يقابله اربع حفنات اذا اردت تأخذ حفنات باليد الواحدة اربعة هذه مد اربع امداد هذا صاحبي مقدار الصاع ها بالوزن تكلمنا عليه في الدرس الماضي الصاع الوزن كيلوين واربعين جرام في البر الرزين القمح
34:53او في الدقيق القمح غير مطحون وكذلك في وزنه والقمح اذا هنا دقيق البر الوزن في الوزن سواء طحن او كذا وزنه واحد لكن في في الكيل لا يختلف البر
35:20اقل الدقيقة عفوا القمح اقل من من الدقيق لان الدقيق يطحن فيتساوى اذا جعلت الدقيق في الصاع كذا يصير يعني آآ اكثر من القمح نفسه لان القمح يعني بالحجم المهم اما في الوزن فواحد
35:45اه نعم من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما الدقيق معروف والسويق ما يصنع منه يصنع منه ويطبخ بانواع كذا او يجعل به كذا زيت ونحوه سمن او دقيقهما او تمر
36:05او زبيب او اقط. الاقط معروف الزبيب معروف مجفف العنب. العنب اذا جفف زبيبا والتمر الرطب اذا جفف صار تمرا الاقط معروف اللبن المجفف اللبن المخيض هذا الحامض المجفف هو يسمى البقل يسمى يسمى هط
36:30لانه كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والافضل نعم بعده قال رحمه الله والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ما هو الافضل؟ لو قال شخص اريد الافضل ما هو؟ قالوا التمر
36:52لان الصحابة كانوا يخرجون التمر مع ان بعضهم قال الافضل البر قمح ها يعني من حيث النظر والقياس لكن الصحابة يقولون لا. لماذا؟ لان التمر قوت وحلوى وسهم بشير اما ذاك يحتاج الى
37:15وعجن وخبز او طبخ ان كان يتخذ عصيدة او نحوه فيه كلفة فالافضل الايسر وهذا يتخذه حلوى تحلى به ويتخذه قوتا يقتاتوا اما القمح فهو يعني ليس كالتمر من من تعدد
37:41وان كان من الناس من يتخذه خبزا ويتخذه آآ مكرونة ويتخذها اشياء يعني يسوون منها عدة اشياء يعني بعده هذا الفاء هنا المقصودة بالترتيب يعني مقصودة الترتيب بالترتيب الزبيب وكذلك يشبه التمر بانه قوت وحلاوة
38:05فبر بعده يأتي البر بعده يأتي البر نعم قال رحمه الله فان عدمت عدمت ولا عدمت مضبوط عندي بالفتح فتح العين المهملة مطابع. ايه نعم. ايه. فان عدمت الظاهر انها عدمت
38:33فان عدمت اجزأ كل حب يقتات. نعم. لو كان ماء البلد الذي هو فيها ما ما فيها لا بر ولا قمح ولا شعير ولا ذاك الشعير هنا سؤال بعض الناس يقول الشعير الان ما يؤكل. ها
38:51هل يخرج مذهب يقول يخرج لانه منصوص عليه ويفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه يمكن ان يطحن اذا طحن هم الناس ما ياكلون القمح لهما هكذا ويأكلونه كما يأكلون الرز يطبخونه مثل ما يطبخون الرز الا يعني بعض الناس يجري جريش واللي يسميه يسويه
39:14ولا هذا لكن المقصود هنا يطحن حتى الشعير يطحن يطحن هذا هو المقصود فان عدمت اجزأ كل حب يقتات ان عدم هذي يرجع الى الرزق الناس يخرجون الافضل الرزق ولا لا
39:36معا مع وجود القمح ومع وجود التمر مع وجوده هنا يقول لا ما يجوز الا اذا انعدمت هذه الاشياء ارجع الى الحبوب المقتاتة ماشي ذرة ونحوها اذان المذهب لكن الذي عليه العمل وعليه فتوى المشايخ ها على القول الثاني
39:57انه يجزئ الحبوب المستعملة عند الناس بل هي اطيب للناس نظروا الى هذا لا يأتي شخص يقول كنا غلطانين لا لا انتم غلطانين ولا شي الحمد لله العمل اللي كان معمول به كان على فتاوى ائمة
40:19ائمة مجتهدين يفتون بهذا نعم ثم قال ايش؟ قال رحمه الله ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه هذه المسألة الثانية يعني اه يقول ويجوز اعطاء الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه
40:40يعني شخص يلزمه يلزمه يلزمه آآ مثلا عند عشرة انفس ها فيزكي كم عشرة اصع ويعطيها لواحد او يعطيها لجماعة يقسمها بين بينهم يجوز اعطاء جماعة الفقراء يعطي كل واحد
41:03انا ونصف صاع يقسمها عليه والعكس والعكس هاد الشخص اشخاص يجمعون زكاتهم الى شخص واحد فلو الجيران قالوا والله فلان فقير. جمعوا صدقات الفطر التي عندهم لشخص واحد يجوز يجوز. نعم
41:27قال رحمه الله فصل الان يتكلم في اخراج الزكاة بصفة عامة سواء زكاة المال او زكاة الفطر ما يجب في اخراجها وكيفيته. نعم ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه
41:45ويخرج على الفور مع امكانه. يجب اخراجه ما تؤخر. اذا وجبت الزكاة. حال الحول على المال نتج او حصاد حصد والسماء والثمار اثمرت واتوا حقه يوم حصاده لان الله قال يوم حصاد
42:07دل انه لا يؤخر والامر يقتضي الفورية الامر يقتضي الفورية على ذلك اه يجب على الفور ولا يجوز التأخير اذا اخر بلا عذر يأثم ولذلك قال ايش مع امكانه قد لا يتمكن الان من اخراج الزكاة
42:28لا يتمكن اخراج الزكاة قد تكون المال الاموال التي معه ايش في ايدي الناس حتى ديون ينتظر حتى يخرج او هو محبوس عنها ممنوع عنها موقفة خدماته عليه زكاة عنده اموال
42:46نعم احيانا عليه بعض الناس عليه ديون عليها اشياء عليها حقوق عليها امور. المهم انه اذا تمكن اخرج الزكاة او المال غير موجود بعيد غير موجود عنه مع امكانه نعم
43:02قال رحمه الله ويخرج لكن هل يجوز ان يؤخر للحاجة قولي يعني للاكمل جاره او قريبه مسافر والزكاة حلت وجاره هذا احد اشد حاجة من غيره بحكم فقره وقرابته مثلا وجواره وآآ
43:29اطمع اطمع به يشرح عليه وزي ما عطاني من زكاته وهو مسافر وتأخر يوم ابوي شهر شهرين حفظ له الزكاة. اخرها حتى يأتي قالوا لا بأس لا بأس لانه لم يؤخرها
43:44تفريطا بعضهم قال زمن يسير يعني يا زمن يسير قبطوا بعضهم يجوز قال رحمه الله ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. اي نعم هذا لانهم لا يتصرفون محجور عليهم والذي يتصرف الولي الولي الذي له الولاية على الصغير او الولاية على المجنون فيخرج وينويها هو
44:12لان الزكاة تعرفون انما الاعمال بالنيات فلا تخرج الا بنية المخرج ينويها لو انك اتيت قلت والله ابوي غايب وجبت الزكاة ها طلعت الاموال اموال الوالد طلعت الزكاة ما نواها
44:29ما تصح الا اذا وكلك الوكيل له ان يتصرف بانه وكله في الزكاة او وكله عموما في الزكاة والتصرف. هنا يصبح له آآ الحق ها الان بعض الذين لهم مساهمات في في الشركات هذي
44:49مساهمات ستكون هي التي تخرج الشركة تخرج الزكاة باعتبار ايش الوكالة اختبار الوكالة وهكذا المهم انه آآ الولي الذي له ولاية على المجنون والصغير تخرج لان هؤلاء ليس لهم نية
45:11ينوي عنهم الولي. طيب السفيه المحجور عليه وله ولي يتصرف في اعماله لا لابد هو ينوي او يوكله هذا السفيه له نية ما هو مثل السفيه المقصود به سفيه المال
45:30فيه الفسق يسمونه المتمرد ولا كذا لا. السفيه سفيه المال الذي لا يحسن التصرف بالمال يصرف العشرة الاف بجلسة وحدة ولا همه يشتري السلعة الرخيصة باموال غالية ما ما عنده عناية بحفظ المال هذا سفيه هذا يحجر عليه
45:52يهجر عليه في التصرف بماله قال رحمه الله وشرط له نية ما هذا الكلام؟ هذا الذي شرط لاخراجها النية وكذلك الولي اذا اراد ان يخرجها انها من مال انها زكاة فلان او كذا يعني المحجور عليهم
46:13لعدم الاهلية نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها. هنا مسألة اخرى هل يجوز آآ ان تخرج ان تخرج خارج البلد في مكان اخرين يقول يحرم مسافة قصر
46:35مسافة قصر يعني ايش المسافة التي لو سافر اليها الانسان يقصر اما اذا كانت قرى قريبة ليست مسافة قصر تخرج اليهم. لا حرج. سواء صدقة المال او صدقة الفطر هذا يحرم ان وجد اهلها. وجد اهلها ان كان في البلد فقراء فهم احق
46:55الفقراء يعني لم يستغنوا الا اذا عنهم زادت اعطوا الفقراء الذين في البلد ويعطوا حاجتهم يعني اصحاب سوء فقراء او من اهل الزكاة اعطوا حاجتهم سددت ديون وغارمين ويعطي كذا ثم
47:14زادت فهذا تعطى الى خارج مسافة القصر لا حرج في ذلك. واستدلوا ان ان معاذ ابن جبل لما بعث بصدقات اهل اليمن اهل اليمن وابلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له
47:36واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى هي في فقراء البلد فلما بعث بعث معاذ صدقات اهل اليمن اه عاتبه عمر كتب اليه قال له لم ابعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس وتردهم في فقرائهم
48:00فقال معاذ ما بعثت بعثت اليك بشيء وانا اجد من يأخذه مني يعني رسمت في جميع اهل البلد كفايتهم. وسيأتينا ما هي ما الذي؟ لان الفقير يأخذ كفايته سنة يعني اذا جاءت السنة الثانية يعطى من السنة الثانية اذا لم يغنه الله
48:19ما يعطى الثراء يعطى الاثرياء لا يخرج الزكاة او يخرجها بغير الاحسان تصرف تعطى بغير على وجهها الصحيح ولذلك يبقى المحتاجون كثير قال رحمه الله فان كان في بلد وماله في اخرج زكاة المال في بلد المال. هنا آآ
49:18هو في بلد وامواله في بلد اخر اين يخرج الزكاة؟ يخرجها في ذات في بلد المال لان حق الفقراء المال تعلق الزكاة تعلقت بالمال خذ من اموالهم صدقة تخرج في ذلك البلد. اهل البلد يرون المال موجود
49:39اذا هي غنم ولا ماشية اكلت عش بهم وكذا ها والزكاة تودع الى بلد اخر فهذه هي المقصود هذا حقه علقت انفسهم به تخرج ببيت المال يعني بلد المال الذي فيه الزكاة
50:03قال رحمه الله وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم. كذلك هو وصام رمضان في البلد هنا واهله ها في بلد اخر وامواله في بلد اخر. هذي الفطرة فطرة متعلقة به ببدن الصاع
50:25ويخرجها في المكان الذي وجبت عليه الفطرة فيه حتى من لزمتهم من الهذا يخرجها هنا عنده في بلد نفسه الذي هو فيه. نعم ويجوز تأجيلها لحولين فقط نعم هذه مسألة هل هل تعجل الزكاة
50:47ان تعجل الصدقة قبل نعم تعجل للحاجة لانه قد يحتاجها يحتاجون لتعجيلها لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة صدقة العباس سنتين كما في حديث علي خذا منه احتاج النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت حاجة في البلد فقراء وكذا. واو في الغزو فاخذ من العباس صدقة سنتين مستقبلات
51:12معجلة وانفقها وقال ايضا اما العباس فهي علي ومثلها كما في صحيح مسلم علي ومثلها اي اخذتها مقدمة منه سنتين قالوا يجوز لحولين فقط اكثر منها لا يجوز نعم وهو وهل هو للحاجة او مطلقا
51:34يعني محل خلاف بين العلماء والظاهر انه حاجة احوط لانه قد يرى شخصا من اقاربه محبوسا بديون لا يستطيع ان يزكيها ان يسددها. فيقدم زكاته يقدر انها كذا هذا فيقدم سنتين لاجل
51:56يخرج هذا من الحبس. نعم قال رحمه الله. نعم. ويجوز تأجيل الحولين فقط نعم لا يجوز يعني اكثر من حولين ثم يقول ولا تدفع الا الى الصنف الثمانية قال هذا هؤلاء الكلام على اهل الزكاة
52:11الذين يستحقون الزكاة. هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته