شرح كتاب أخصر المختصرات (8) - كتاب الصلاة ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:21صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصلاة من اخسر المختصرات وانتهينا في الدرس الماظي في ذكر احكام
0:44اه الوقت الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة واليوم في الشرط الثالث وما يليه وبالله التوفيق سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
1:07قال رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات اثناء كلامه على شروط الصلاة. قال الثالث ستر العورة ويجب حتى يا فارجنا وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشر. نعم الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر بفتح
1:38اه السين مصدر بالفعل ستر يستر سترا واما الستر بكسر سين فهو ما يستتر به مثل الستارة ونحوها هذه قال ستر اما الستر بالفتح فهو المصدر ستر العورة والعورة مأخوذة من
2:04العور والنقص والشيء المستقبح لذلك يقال كلمة عوراء اي اي قبيحة والعورة تطلق في الاصطلاح الشرعي على سوءة الانسان التي يقبح ظهورها ان القبل والدبر واما ما بين السرة والركبة للرجل او
2:31كامل بدن للحرة على تفصيل سيأتي ذكره والدليل على انها واجبة في الصلاة وشرط فيها ان الله امر بها قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة
2:52والزينة هنا المراد بها ستر العورة لان العورة فحش لذلك جاءت في سياق قوله عز وجل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء
3:09تقولون على الله ما لا تعلمون هذا لان العرب كانوا يطوفون غير الحمص غير اهل مكة غير اهل الحرم. يطوفون عراة يقولون ان هذه ثياب آآ قد عصينا الله بها فلا نطوف بها
3:26قالوا وجدنا عليها ابائنا اي من عاداتهم ثم قالوا والله امرنا بها فعلوا ذلك ها على ظن التقوى انه ان الله يرظى بكشف العورات زين لهم الشيطان انهم لا يطوفون بثياب عصوا الله بها
3:47اما ان يشتري واما ان فاذا لم يجد نزع ثيابه وطاف عاريا لا يبالي كانت المرأة تطوف العارية غير غير اهل مكة اذا جاءت ولم تجد طافت عارية في الليل في الظلام
4:02عند الكعبة وتقول اليوم اليوم يبدو كله او بعضه وما اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله يعني تقول ايش اذا ظهر ورآه الرجال لا احل لهم ان ينظروا الي
4:19هذا على شدة العرب في تحريهم لكن هكذا يعتقدون لذلك قال عز وجل قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ثم قال بعدها بايات قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
4:37ستر العورة لان ستر العورة زينة واكمل ما اعبر بالزينة ليلحظ الناس ملحظ التجمل بها وايضا لان ضد العورة الفاحشة والمستفحش والمستقبح الجمال فاقل الجمال ستر العورة اقل التجمل ستر العورة
4:59طيب وقال عليه الصلاة والسلام في النساء قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار قال العلماء الحائض المراد بها هنا ايش بالغة لان الحائضة ها التي على حيظ لا تصلي
5:19اصلا تأتي للصلاة. فالمراد ليس حائضة وانما المراد الحائض والفرق بين حائضه وحائض ان كلمة حائضة بالتاء بالهاء عفوا تلحق بها الهاء التي يسمونها التاء المربوطة ها لمن عليها الحيض
5:40لمن عليها الحيض في الحال يقال هذه حائضة ويصح ان تقول حائض لكن اذا قلت حائض فيطلق على البالغة المهم انه امر الله بها ولذلك هي من شروط صحة الصلاة. قال ويجب
6:01خارجها حتى خارجها. يعني يجب ستر العورة يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة حتى ولو كان خاليا قال في خلوة وظلمة لو فرض ان الانسان خاليا في بيت ليس معه احد يجب عليه ان يستر العورة
6:21الا بايش للحاجة اراد ان يقضي حاجته جاز ذلك للضرورة ضرورة قضاء الحاجة وذلك لا يكشف منها الا ما اه تؤدى به الحاجة. قالوا فاذا فرغ من حاجته وجب عليه ان
6:40مر معنا في كتاب الطهارة في قضاء الحاجة قالوا ويحرم مكثه موقع حاجته مرت يعني فوق قدر حاجته الذي يقضي الحاجة يحرم ان يمكث فوق قدر قضاء الحاجة لماذا؟ ذكرنا التعليل هناك
7:03لانه كشف للعورة بلا حاجة كشف للعورة بلا حاجة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك
7:17الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الزوجة لا بأس ان ترى عورتك بقدر الحاجة اما ان يتكشف هكذا بلا حاجة ينزع الثياب كليا فهذا لا الا لقضاء حاجته من اهله او
7:36على كلنا فقال السائل تتمة في الحديث قال قال القو اذا فاذا كان القوم بعظهم في بعظ جالسين ومنكشف العورم ام الفخذ او كذا فقال ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها
7:55ما دام في قادر على سترها؟ لا يجوز ان يراها قال فاذا كان احدنا خاليا يعني في خلاء ليس معه حد قال ان الله احق ان يستحيا منه احق ان يستحي منه
8:10كلنا يجب ستر العورة حتى في خلوة وفي ظلمة حتى وهنا ايضا الصلاة مطلقا سواء كان لا تصح الصلاة مع كشف العورة سواء في ولو كان منفردا لان هنا الامر متعلق بايش؟ بحرمة الله عز وجل
8:35قضية الصلاة. نعم قال بما لا يصف البشرة هذا الذي ستر العورة بما لا يشرك البشر. الباء يقول متعلقة بقوله ستر العورة يعني يجب ستر العورة اه عفوا متعلقة بقوله ويجب
8:51ويجب ها بما لا يصف البشرة لا يصف لونها يعني المقصود بما لا يصف لون البشرة يلبس اذا لبس ثيابا شفافة يعرف لونه احمر او ابيض او اسود. الوان الناس
9:10هذي هذا لا تصح الصلاة به لا يجوز اما اذا كان لا يميز اللون انما يميز انه بدن هذا لا يظر. الظابط عند العلماء ما ذكره المصنفون بما لا يصف البشرة
9:26يعني يصف ايش اللون ولم يقولوا حجم الحجم قالوا البشر لان البشرة هي هذه بشرة الانسان اه اللون. اما الحجم لا يكره ما قالوا يجب ليكره ما يحجم البدن نعم
9:47قال رحمه الله وهنا لما قال بما لا يصف البشر عمم ما هذه تفيد العموم اي بالذي لا يصف البشر فيفيد كل ما يغطي العورة صحة ما لم يكن محرما
10:06او ضارا هذا المحرم لا يصح ان يلبسه والظار لا يجب ان يلبسه لانه يظر به او ما لا يمكن او ما هو عسر جدا هذه سيأتي تفصيلها لكن المقصود ايش؟ انها كل ما هو يغطيها مما هو مباح لا يظر. نعم. وعورة رجل وعورة
10:32ما بين هنا ذكر ما بين السرة والركب ما بين السرة والركن ما قال السرة والركبة ما بينهما. فالسرة خارجة من العورة ليست عورة. والركبة ليست من العورة فما فوق الركبة الى ما تحت
10:59السرة هذا هو العورة في هؤلاء الاصناف الثلاثة رجل وهو البالغ وهو البالغ واضح الرجل البالغ عورته من السرة الى الركبة. او ماذا عفوا ما بينهما؟ نعم والحرة المراهقة مراهقة التي دون البلوغ
11:22راهقت البلوغ ولم تبلغ. هذا المقصود. مهو بكل حرة لان الحرة قد تكون امرأة كبيرة لكن هو نقل وحرة مراهقة التي دون البلوغ وارتفعت عن سن التمييز وامة مطلقا امل مطلقا يعني امة
11:43سنة وامة مبعضة وامة مكاتبة وامة مدبرة وامه ام ولد هذه اصناف الامام ام الولد التي وطأها وانجبت منه فهذه تسمى ام ولد هي الان امة فاذا مات عتقت والمدبرة التي يقول انت حرة اذا مت
12:07اني ادبر عن الحياة اعتقد والمكاتبة التي كاتبها على قسط تدفعه حتى تعتق نفسها. تشتري نفسها مقسطة والقنة التي كلها امة ليس فيها جزء من حرية. والمبعضة الذي بعضها حر
12:28بعضها حر وبعضها رق هذه قال مطلقا يعني ليشمل الاصناف الخمسة اختصر الكلام آآ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي او ميت. حديث علي ابن ابي طالب
12:48وحديث ابي ايوب الانصاري عند الدارقطني ما فوق السرة ما نعم ما تحت السرة وفوق الركبتين من العورة. وان كان في اسناده بعض الضعف لكنه يستدلون به دل ذلك على انه هذه حدوده بعده نعم
13:12هنا قضية من هو ابن سبع الصبي الذي ابن سبع سنين سواء من ذكور او خناث او او خناثة خنافة هذا يقولون ابن سبع سنين كمل سبع سنين خلال عشر سنين
13:37هذا عورته الفرجان يصلي فقط يغطي القبل والدبر تصح صلاته لانه مميز لانه مميز نحن نتكلم الان في صحة احكام الصلاة بعض الناس يذهب ذهنه الى احكام العورة بعموم نحن نتكلم في احكام الصلاة
13:57هذا الصبي من سبع سنين الذي صحت الى عشر سنين فهو مميز فهذا الى الفرجان فقط نعم نعم. لكن لكن ما دون مفهومه يقول العلماء ومصرح فيه حواشي الروض وعفوا الروض وحواشي
14:20المنتهى وغيره انه ما دون سبع سنين قالوا لا عورة له لا حكم لعورته ما حكم نعم وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. كل الحرة يعني البالغة لان تكلمنا عن المراهقة
14:43الا وجه كلها عورة كلها عورة الا وجهها اه يدها عورة ها تغطيها ها يكون قليل الا وجهها في الصلاة والقول الثاني الا وجهها وكفيها على كل المشهور والذي على مشي عليه المصنف انها كلها عورة. تغطي ما استطاعت من يديها
15:07وقدميها الا وجهها في الصلاة تكشف مخارج الصلاة واستدلوا بحديث الترمذي وحسنه قال حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة امارات وعورة الا وجهها في الصلاة فيجوز ان تكشفه في الصلاة
15:29وان ارادت ان تغطيه قالوا يكره البرء في الصلاة. يكره البرقع والنقاب ونحوه. في الصلاة فاذا تغطت فلا حرج خاصة اذا كانت في اماكن يعني عند الرجال ونحوها فترتفع الكراهة
15:47يصبح مباحا تصلي متغطيا وطيبون خارج الصلاة قالوا خارج الصلاة كما في المنتهى ونحوه يعني لو قالوا كلها عورة لكن كلامنا الان في احكام الصلاة نعم رحمه الله ومن انكسف بعد عورته وفحش او صلى في نجس او قصف ثوبا او
16:17هنا مسألة مسائل كلها يعيد يعيد فيها الصلاة الاولى من انكشف بعض عورته وفحش الفاحشة اي كثيرا قالوا فحش وطال الزمن يعني ايضا قالوا اذا انكشف بعض العورة. رجل يصلي بازار فقط
16:46وهذا يحصل كثيرا في المحرمين تجده يصلي وهو ايش ورداء فيسقط الرداء لا يضره ها سيأتينا وجوب تغطية العاتق لكن انكشف فنزلت الوزرة الى الاسفل تحت السرة كثيرا فانكشف ايش
17:07الفحوش اذا كان فاحشا هذا المنكشف بمعنى كثر ها بمعنى كثر وفي ضابط اخر قالوا وطال الزمن لانه لو انكشف ورفعه لا يظر لكن طال الزمن طولا عرفيا يعتبر في عرف ظرف الصلاة
17:29في ميزان الصلاة طويل لان الصلاة مدتها تعرف خمس دقائق مثلا فلو انكشفت دقيقتين هذا طويل ها عرفا في الصلاة قال وفحوشا هذه الاولى الحكم قال اعاد كلمة اعاد تعود الى هذه المسائل
17:52او صلى في نجس صلى في مكان نجس او ثوب نجس يعني في مكان نجس او استتر به شيء نجس لان الكلام في العورة نجس اعاد نجس او نجس سواء نجس عينا كجلود الخنازير والكلاب ونحوها او ما لم يذكى او
18:24صلى في اه شيء متنجس. ساتر للعورة متنجس. عاد سيأتينا ازالة النجاسة من شروط الصلاة يكون الكلام عليها هناك او غصب اغتصب ثوبا ستر به عورته فصلى به ستر به عورته
18:43خارج عن لو اغتصب عمامة ها هذي خارجة عن ستر الصلاة ستر العورة اه قلب ثوبا او بقعة حتى لو صلى في مكان اغتصبه من احد اغتصبه من احد عاد
19:04يعني اما ثوب مغصوب او بمكان مغصوب لماذا؟ لان الصلاة لا تصح في محرم لا تصح في محرم نعم من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. نجس او غصب ما هو عندك او غصب
19:26بالمناسبة الجملة اللي امس ها لا ونسي اشكلت علي امس جملة انت موجود عندك ما لم يتضرر ها او ينسى ها تأكد انها موجودة عندك ما في حاشي عليه ولا شي
19:55ما في ذهبت في وقتها اه في حاجة. مم وهو الظاهر انها ما زائدة. طيب على كلنا هنا وش العبارة عندك؟ لا من حبس. لا من حبس. هنا قال اعاد في المسائل الاولى من صلى في نجس وغصب
20:24هكذا عاد لا من حبس يعني لا يعيد من حبس في محل نجس حبس في في مكان نجس هذا ماذا يصنع؟ هذا مقهور. ليس له حيلة. لم يصلي باختياره فهذا صلاته صحيحة ولا ولا يعيد
20:46او غصب هذي ساقطة عندك او غصب يعني مكان غصب حبس في مكان غصب فانه لا يعيد لانه لا حيلة له الا ذلك تناوله ذلك لكن قال لا يمكن الخروج منه
21:03اذا كان لا يمكن الخروج. اما اذا كان يمكنه الخروج لاجل الصلاة فلا. فهنا يجب عليه ان يخرج انه يجب عليه ان يخرج الرابع اجتناب نجاسة غير معقول عن ما في بدنه
21:23هذه الشرط الرابع من شروط الصلاة ان يجتنب النجاسة غير معفو عنها لان هناك نجاسة معفو عنها ايش قطرات دم غير فاحش او اثر الاستجمار والاستنجاء لان معفو عنها اذا اذا
21:44مسح المحل سبعة مسحات محل النجاسة عفوا الغسلات هذي السبع. الثلاثة مسحات مسح المحلى ثلاثة مسحات فاكثر منقية هذه الحالة ارتفع حكم النجاسة وبقي من اثرها شيء فاعفو عنه هنا
22:10هنا يقول غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير غير معفو عنها يعني ما سوى هذه اللي ذكرناها استثناءات في بدن وثوب وبقعة مع القدرة اذا كان قادرا على الاجتناب اما اذا كان غير قادر كمن غصب حبس في مكان نجس لا حيلة له
22:29او لم يجد الا ثوبا نجسا ماذا يصنع؟ اما ان يصلي عاديا واما ان يصلي في ثوب نجس هذا اخف خف الظررين هذا امره اهون فيصلي به لانه غير قادر على غيره
22:49والدليل على انه استناب النجاسة شرط قوله تعالى وثيابك فطهر والرز فاهجر قرن بالاصنام الرجز تطهير الثياب دل على تطهير الثياب قرن بهجران الاصنام. تدل على عظم شأنه المهم فشرط
23:14هذا هو المذهب هذا هو المذهب قال رحمه الله ومن جبر عظمه او ساقه بنجس وتضرر بقلعه لم يجد. هنا مسألة من جبر عظمه بنجس يعني اه جعل مع العظم مع العظم نفسه
23:37ها او بجبيرة نجسة او خاطه بشيء نجس الان الاطباء العمليات يقولون انها من اشياء من الخيوط التي يخيطون بها العمليات حتى تذوب مع هذا هنا او بشعر خنزير لانهم كان بنحوه من الشعور التي هو نجس
24:07فلو تضرر يقول يجب ومن جبر عظمه او خاطه يعني خاط جرحه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه. فاذا لم يتضرر الجبيرة قالوا تغير تغير يجب قلعها لكن اذا خلع الجبيرة النجسة
24:31هنا فاذا بخلع تضرر لم يجب لم يجب هذا مقصود لكن ما الحكم؟ ايوا اللحم يعني الان اذا جبر بجبيرة نجسة او خيط بشيء نجس فنقول اخلعه قالوا يتضرر يلحقه ضرر بذلك نقول لنا ما عليه. لا يجب خلعه
25:00لكن يجب ان تتيمم كلما توظأت ها تتيمم عن النجاسة وجود ايش النجاسة الا اذا بنى عليه اللحم صار في حكم الباطن هذا في حكم الباطن دخل تحت اللحم. هذا النجس فلا يظر ولا يحتاج الى تيمم. واضح
25:25لان لو قلنا يحتاج الى تيمم وانسان في امعائه واحشائه يحمل نجاسة وفي مثانته يحمل لا حكم لها في الخارج صورت هذا الشي صارت في حكم الباطل هذه مسألة فصل في الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها
25:52لا تصح الصلاة فيها نعم ولا تشركوا في عذر ها؟ ولا تصحوا الى عذر في مغفرة وخلاء وحمام ومجزرة ومزبلة وقارئة قريب ولا في اصلها هذه سبعة اشياء التي لا تصح
26:16الصلاة فيها الاول طبعا بلا عذر اما اذا كان معذورا كمن حبس في مقبرة او حبس في حمام او حبس في خلاء او اختبأ لا يستطيع ان يخرج لعذر وهكذا. اذا كان بعذر فلا حرج
26:33اذا كان بعذر فلا حرج لكن الكلام بلا عذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تصلي لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها
26:50فالصلاة لا تصح في المقابر ولا في الخلاء في موضع قضاء الحاجة ولا ولو كان يقولون ولو كان المحل نظيفا تصور انه لو وجد الان المراحيض الان نظيفة والبول الذي ينزل فيها يخرج الى البيارة ويبقى نظيفا موظفا
27:16لا تصح الصلاة فيها لانها محل الشياطين ونهى وجاء النهي عنها واذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام حمام محل الاستحمام. فمن باب اولى الحش
27:36وهو محل قضاء الحاجة الباب قوي بقى الحوش وهو محل قضاء الحاجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة الشياطين باذن الله يصح الخلاء ولا في الحمام
27:53واعطاني الابل اعطاني الابل الحيطان جمع عطن وهو محل معطنها ويعني التي تبيت فيها الذي تبيت فيها الذي تبيت فيه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم
28:14وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطر الابل. والنهي يقتضي التحريم والفساد ثم قال ومجزرة ومزبلة. المجزرة معروفة محل الجزارة محل جزر لما لما فيها من الدماء والنجاسات
28:36وكذلك المزبلة ملقى الزباء الزبالة لانها يكثر فيها النجاسات وقارعة الطريق قارعة الطريق اي الطريق الذي تقرعه ارجل المارة. اما الطريق المهجور لا نهى عن الصلاة فيه استدلوا بحديث لابن عمر
28:59فيه يعني بعض الكلام ان مرفوعا سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومعاطن الابل وما حجت الطريق حجة قارعة الطريق سمم حجة لان الناس
29:19يقصدونه بان الحج هو القصد اذا لا زال مسلوكا تقرعه ايش؟ قرع نعالهم كذلك مما ذكروا سطح الكعبة واومأ الكعبة وسطحها في الفريظة قالوا لا تصح النافلة تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها
29:44على كل الحديث في اسناده ضعف ولا في اسطحتها يعني سطح الحمام سطح المرحاض سطح المقبرة لو جعل لها سطح وهكذا سماءها لان السماء كالقرار. يأخذ حكم الايش؟ القرار نعم
30:06رحمه الله الخامس استقبال القبلة ولا تصلحوا بدونه الا لعاجز ومتنذر في هنا يقول استقبال القبلة هذا الشرط الخامس لان الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فامر بذلك
30:26شطرة يعني جهة قبلته وقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. كما في حديث المسيء في صلاته هذا الامر بها ولا تصح الصلاة الا بها بالاتفاق
30:43والفريضة خاصة والنافلة لها تفصيل والمراد مع القدرة لان لا من من عجز كما سيأتينا فهذا يعني له تفصيله لان العجز قال ولا تصح بدونه الا لعاجز لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة الا لعاجز
31:04ذكر الان المستثنيات اول العجز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم منه ما استطعت. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم
31:17لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولذلك لما والعاجز قد يكون عاجزا بدنيا توجها او عجزا معرفة في المعرفة في مكان لا يعرف فيه جهة القبلة فهنا قال الصحابة كما في حديث ابن عمر وجابر انها نزلت في قوله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله قالوا لما لم يعرفوا
31:43ما لم يعرفوا جهة القبلة المهم هذا واحد عاجز. الثاني قال ولمتنفل في سفر مباح متنفل في سفر مباح اذا كان مسافرا السفر مباحا وفي النفل يجوز ان يصلي الى غير القبلة
32:06سواء كان راكبا او ماشيا بمعنى لو كان سفره الى عكس القبلة عكس الخدمة سيستدمر القبلة قال يكبر الى جهة القبلة في النفل ثم يتجه الى جهته ويصلي ويصلي اذا كان ماشيا ركوعه وسجوده لا بد على الارض لكن الكلام على الراكب يومئذ
32:33على كل هذي لها محلها لكن المقصود هنا كلامهم على القبلة آآ نعم فرض قريب منا اصابة عينها وبعيد جهتها. هنا الان آآ من يجب عليه استقبال القبلة. القريب او البعيد
32:57قال القريب يصيب عين الكعبة قريب من الكعبة حيث يراها او يمكن ان يراها لولا الحاجز فهنا يصيب عين العين المراد به ذات الكعب يصيبها ببدنه كله وليس المقصود يصيبها بعينه. فقد يتجه الانسان هكذا وعينه تكون اليها. لا. المراد به البدن كله يصيب الكعب
33:23هذا المراد القريب من الكعبة بحيث يمكن ان يتجه اليها وبعيد وفرض بعيد عنها بعيد عن الكعبة البعد سواء كان في مكة او في خارج مكة بعيد يصيب الجهة الجهة وكلما بعد الانسان عن الكعبة اتسعت الجهة قليلا
33:51ها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهل المدينة ما ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا لان اهل المدينة من جهة شمال مكة فاذا كان انت شمال الكعبة شام من الكعبة جهة الشمال
34:10واتجهت الى الكعبة سيكون المغرب يمينك والمشرق يسارك واضح؟ فاذا ما بين المشرق والمغرب قبلة اتجاه وهكذا من كان على مسامتة الشام والمدينة او عكسهم من جهة ما وراء الكعبة
34:36يكون ما بين المشرق والمغرب له قبلة وهكذا من كان شرقا عن الكعبة يكون ما بين الشمال والجنوب قبلة والعكس نعم الان اذا كان لم يستطع معرفة نقول جهة يصيب جهتها
35:01وكيف يعرف القبلة كيف يعرف الجهة اما بخبر ثقة متيقن بيقين اي متيقن يخبره ثقة مسلم ثقل لابد ان يكون مسلما يخبره قال يعرف انه ثقة لا يكذب عليه وقال جهة الكعبة هنا
35:23وهنا تعمل به اذا كان متيقنا اما اذا كان ظانا قال والله اظن هنا او اظن هذا غير متيقن فلا يلتفت الى خبرك هذا واحد. الشي الثاني محاريب المسلمين لان محاريب المسلمين ما جعلوها في مساجد محارب المساجد
35:41ما جعلها المسلمون في مساجدهم الا بعد تحري هذه خبر المسلمين. فاذا وجد مسجدا او اثار مسجد قديم وجهته هكذا هذي جهة القبلة محارب المسلمين لماذا قال المسلمين لان اليهود والنصارى لهم محاريب
36:03ولكنها ليست الى الكعبة النصارى الى مشرق الشمس اليهود الى قبة الصخرة واضح هذه آآ في ذلك قالوا محاريب المسلمين المسلمين والان البوصلات اذا كانت دقيقة لا بأس بالعمل بها
36:34اما اذا كان غير دقيق او المشوش الابراج ما تأتيه مشوشة ولا هذا فهذا لا يلتفت اليه وذلك مسألة احكام تعلم القبلة ترى ضروري الفقهاء يقولون تعلمها فرض كفاية وسنة عين
36:57معرفتها لابد ان يكون هناك من يعرفها وسنة بالنسبة للافراد انت تعرف كيف تعرف جهة القبلة من جهة كيف تجعل تعرف الجدي هذا القطب الشمالي اجعله كيف خلف ظهرك؟ اذا كنت في جهة الشام ومسامتته الى اطراف العراق او كذا وخرسان وما وراءه
37:18الشام هذه البلدان التي من هذه الجهة اجعل الجدي على ظهرك الى جهة اليمين قليلا ثم تتجه لكن ايضا يأتيك من من وراء الكعبة من جهة البحار السودان وهنا سيجعلون الجديد في قبالتهم
37:39حتى يكون ايش؟ جهة وتبقى قضية معرفة الشمس مطلع الشمس ومشرقها. كيف تجعلها لانه في النهار ما ترى الجديد الى الشمس تقول هذا مغرب الشمس تقول اذا هي عن عينك حاجبك الايمن
37:58ونحو ذلك المهم هذه الامور كذلك مهب الرياح. لان غالب الرياح تأتي من جهة الشمال والغرب ما بينهما. نعم اجتهد هنا لو اشتبه في السفر لانه لا ليس عنده ايش؟ محاريم مسلمين وليس عنده احد يستطيع ان كذا. يقول ان اشتبهت عليه في السفر
38:29اجتهد عارف بادلتها اذا كان عنده معرفة اما جهة القطب او جهة القمر او جهة لان بعضهم يعرفها بجهة القمر طلوعه او جهة الشمس او نحو ذلك ليس ليس عنده ادلة فيجتهد. يجب عليه ان يجتهد في كل صلاة
38:49حتى يعرف ايش؟ الجهة المجتهد هنا المجتهد مجتهد معرفة القبلة مو مجتهد الفقه آآ وقلد غيره. غير المجتهد يقلد عارفا بها كالاعمى الاعمدة يمكن ان يجتهد ما يعرف العلامات لابد فرظه ايش؟ ان يقلد غيره
39:12ان يقلد غيره طيب وان صلى هنا القضية مسألة تحصل كثيرا صلى بلا احدهما يعني صلى بلا اجتهاد سأل عاملا في فندق وين القبلة؟ قال له هكذا. لم يعرفه ثقة ولا مو بثقة ولا كذا ها
39:44متجه الى الجهة التي اخبر بها صلى هذا نقل ايش اعيد مطلقا كيف مطلقا؟ سواء اصاب ام اخطأ ظن ظنا ان هذه جهة القبلة فصلى ليس مجتهدا بادلة ولم يقلد موثوقا به. فماذا نقول؟ قال والله اصبت
40:09صليت الى جهة القبلة وطلع صح يقول اعد الله لا يهينك لانك صليت على غيري ثقة وغير جازم الصلاة لابد فيها من الجزم. يقول اعاد مطلق او قضى مطلقا وان صلى بلا احدهما اي بلا تقليد ثقة ولا
40:30اه اجتهاد السادس النية. السادس من شروط صحة الصلاة النية. الحديث معروف انما الاعمال بالنيات تعيين معينات هنا المعينة كظهر ها او عصر او كذا او وتر حددها معينة هذه هذه ليست مطلقة لان النوافل آآ الصلوات منها ما هو معين وما هو مطلق
40:59المطلق كالسنن المطلق معين كالوتر راتبة الظهر راتبة العصر سنة العصر راتبة المغرب راتبة العشاء الظحى هذي معينة المطلق سنن او هيلة التي في غير وقت نهي ولم يقصد بها احد هذه
41:18وهنا لا بد ان يعين لابد ان يعين والا لم يحصل المقصود يعني لو اراد ان يصلي من الليل ثم صلى وصلى فختم بوتر لكن لم ينوي نقول له لا هذي لا تعتبر وترا
41:37الوتر اذا اردت فضيلة الوتر انوي الوتر واضح يعتبر مطلق مطلقا نفلا مطلقا نعم سنة قرارتها لتكبيرة الاحرام هنا مسألة يقول يستحب ان تكون النية مقارنة مع تكبيرة الاحرام يعني اذا اردت ان تكبر
42:03يكون مستحضر النية والنية محلها القلب في الحقيقة بمجرد ما ما قصدته الذي قصدته نوبة الظهر نويت المغرب نويت العشاء هذا الذي في قلبي وامرارها على القلب هل يستحب ام لا يستحب
42:21ها يقولون يستحب بمعنى انك تقول كأنك في نفسك تستحضر او تلفظ في قلبك والصواب انه لا لا يستحب تلفيظها لا في القلب ولا في اللسان وانما مستحضرة مستحضر آآ هذا يقول ولا يضر هو طبعا شرط شرطها يجب ان تتعين
42:44للمعينة مطلقة للمطلق. موجودة. لكن مقارنتها سنة مع التكبيرة سنة ولا يضر تقديمها عليها بزمن يسير يعني لو انه قبل ان زمن يسير عرفا زمن يسير عرظا لما اقيمت الصلاة قاموا
43:05واصطفوا وتأخر الامام عليهم قليلا اتى من مسافة وكذا او وقف او فهنا نووا نوى انه يصلي العشاء. فكبر الامام وكبر على النية السابقة قبل تكبيرة الاحرام بيسير هذا مراده
43:22لا يضر لكن مفهومه ان الزمن الطويل يضر جاء ونوى الصلاة هناك من هو قاصد جاء الى المسجد قاصدا للصلاة ولما دخل في المسجد غفل عن عن النية وغفل عن هذا
43:43فنقول له لابد ان تنوي لان ذاك مجيء ذاك نية المجيء نية الصلاة ان تنوي الصلاة الدخول في الصلاة ان تنوي الدخول الصلاة واضح يا اخوان هذا الان في المسجد ونوى الدخول في الصلاة لكن لم يكبر
44:02من يوم اذن المؤذن كم يجلس المؤذن عشرين دقيقة بين الاذان والاقامة. فهو نوى الدخول في الصلاة ولم يكبر هذا زمن يسير ام طويل طويل عرفا في عرف الصلاة مهوب طويل في عرف السنين
44:19طويل في عرف الصلاة في في في حسبة الصلاة كل شيء بحسبه زمن يسير في قدر الصلاة يقول زمن طويل قل اعدل النية اعد هذا ايش هذا مراده لما قال لا يضر بزمن يسير. والقول الثاني لا يظر ما دام انه نوى. نعم
44:45بالمناسبة هم يقولون ان ينوي ايضا نية الصلاة المعينة يقصدون اذا كان ظهرا فظهرا. لا يكفي نية الوقت لانه احيانا بعض الناس ينوي صلاة وهو في زمن الظهر ها الوقت هو يفرضها كمثل رمظان ليس لك ان تنوي الا صوم رمظان ما تستطيع
45:10لكنهم يقولون لا. معينة بعينها ظهرا فالظهر عصرا فعصرا الى اخره وللمهتم انفراد هنا مسألة في قضية جماعة صلاة الجماعة لا بد ان ينوي الامام الامامة وناء ينوي المأموم الائتمان
45:39فلو نوى الامام الامام ونوى المأموم الامامة ها تصح لماذا؟ لان كلهم صار امام او العكس كل واحد منهم نوى انه مأموم ما تصح صلاة باطلة هذا مقصود هذا مقصوده
46:00آآ فعلى هذا يشترط ان آآ ينوي الامامة سواء ينويها من اول الصلاة او من اثناء الصلاة لذلك يقولون لو ان مسبوقا تم بمثله في اثناء الصلاة لما قضوا يعني جاءوا يصلون هم
46:25جاءوا يصلون فاتتهم ركعة فلما سلم الامام قاموا هنا نوى احدهما الامامة بالثاني في تكملة الركعة فلا بأس اذا نوى هذا الامام وهذا الائتمان ولذلك لكن ما ينوون من دون اه هذا ينوي انه مؤتم
46:48بهذا والثاني لا يدري عنهم مع ذلك يكون آآ يعني يتفقون عند الدخول الدخول انك تقوم به يكون عن يساري الامام عن يساري ولمؤتم انفراد لعذر اي ويجوز اللام هذي للاباحة. اي يجوز لمؤتم الانفراد بعذر
47:13يعني يجوز ان ينفرد عن عن الجماعة لعذر طرأ له عذر اباح له ترك آآ ترك الجماعة الانعزال عنه اما معه سكر انخفض معه واحتاج ان يعجل في الصلاة ليخرج. او داهمه البول واحتاج الى ان يعجل في الصلاة ويخرج الى اخره
47:33لا بأس لا حرج كما في قصة الرجل مع معاذ لما اطال بهم معاذ القراءة افتتح سورة البقرة تركهم الانصاري فتى من الانصار وترك الصلاة واكمل صلاته ها تمها فلم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما لام لام معاذا على التطويل. المعروف الحديث افتتان انت يا معاذ
47:56لكن اذا كان بغير عذر ها لا تصح تبطل الصلاة اذا خرج بدون عذر بدون سبب يلزمه يلجأه الى ذلك والثاني مفهوم كلام المصنف آآ لو ان الامام لم قال لمؤتمن انفراد لعذر مفهومة ان الامام لا ينفرد
48:28لا ينوي الانفراد واضح لا ينوي الانفراد لانه ما العذر الذي اذا كان يريد ان يبطل الصلاة طرأ عليه شيء لا يستطيع هذه مسألة اخرى. لكن الكلام فيه ان ينفرد
48:40ما الذي يلجأه الى الانفراد اذا كان آآ اراد ان يعجل الصلاة يعجل والمأموم من معه ما في شي مضطر اليه وش يذكرها المصنف؟ نعم قال رحمه الله وتبطلوا صلاتكم صلاة امامه لا عكسه الا واباه الكرام
49:01يعني ان نوى الامام الانفراد ها آآ ففي هذه الحالة ذكر مسألتين. المسألة الاولى تبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لو بطلت صلاة الامام فان اول الامام مثلا آآ الانفراد نقول
49:23بطلت صلاته قطرات صلاة الامام. لانه نوى الانفراد بلا حاجة. ها آآ لكن لو ان المأموم نوى الانفراد ولو بلا عذر نقول صلاة المأموم بطلت الامام ما له علاقة صلاته صحيحة
49:42بينما لو بطلت صلاة الامام فطرت صلاة المأموم لانه تبع له لا عكسه يعني لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم وان نوى امام قال لا عكسه ان نوى امام لانفراد. ان نوى الامام الانفراد
50:04فان صلاة المأموم تبطل بسبب بطلان صلاة الامام نعم على كل هذه المسألة محل يعني حتى في المذهب محل خلاف لذلك لذلك يقولون الذي يعني ان الصحيح ان عدم اشتراط هذه المسألة
50:29وانها لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم مطلقا ولا وكذلك لا تبطل صلاة المأموم بطلان صلاة الامام على الراجحي الامام بطل صلاته يقدم المأموم اماما يصلي بهم او ينوي المأموم ايش؟ اذا كان منفردا ينوي الانفراد وانتهى
50:52الصلاة متطهرا بسكينة هذا هذا المستحب بدأ في الصلاة باب صفة الصلاة يعني هو يذكر معه اركان الصلاة وواجبات الصلاة ومسنوناتها والمكروهات فيها وما يمنع كله سيذكرها في هذا الباب
51:20بالنسبة هو نواة شفعا للوتر ايه نواه وترا حولهم من شافع الى وتر هذا مشكلة عندي من قديم في رمضان المأموم في رمضان مع المأموم قصدك هو الذي ينوي؟ لا
52:16ينوي قصدا ولا سهوا لا لا يخاطر بصلاة الناس كان منفرد يفعل ما يشاء صلاة الناس لا لابد ان ينوي من اوله. والمسألة دينها مشكلة عندي يعني من قديم يعني
52:36لكن الاحوط للانسان انه اذا نواها شفعا فيسلم. يشفع واذا نواها وترا يوتر يجعلها وتر وابراج الذمة. اما الامام فلا صلاة الناس لا يعبث بها الله اعلم آآ قال يسن خروجه اليها يعني المصلي اليها متطهرا
53:01ان يطهر في بيته هذا الافضل لماذا؟ لما جاء فيه من الفضل. فضل من توضأ في بيته ثم خرج الى الصلاة خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة الى اخر الحديث
53:15بسكينة اه ووقار بسكينة ووقار بمعنى انه ايش؟ يكون على هيئة السكينة وهي الطمأنينة والوقار الرزانة الوقار السكينة للمشي والوقار للبدن للشخص تكون وقورا والسكينة لمشيه سكينة ووقار كما في الحديث اذا سمعتم الام الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم
53:47فأتموا على كل هذا هو المستحب. ويكره العجلة والاضطراب في المشي مع قول ما ورد يعني عند الخروج مثل الخروج من البيت لانه سواء للصلاة او لغيرها امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا
54:08اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل او اذل واذل واظلم او اظلم او اجهل وجهل علي هذا لمن خرج من بيته للصلاة ولغيرها كذلك يقول الدعاء الذي جاء في حديث اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي الى اخره
54:26هذا الذي يقول ما ورد نعم وغيرها ولا فقير؟ بالفاء ايه وقيام امام اقرأ. هنا هذا يستحب ان اولا يقوم الامام شوف لاحظ قال وقيام امام فغير الفأل الترتيب والتعقيب
55:01نقل وغير حتى نقوم نحن مع الامام سويا. لا ننتظر حتى يقوم الامام لكن متى يقوم الامام؟ اذا كان في المسجد معنا متى يقوم الامام اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ هذا مستحب
55:15لا يجوز قبله بعده لكن المستحب انه عند قوله قد قامت الصلاة ان ننتظر حتى يقوم الامام. فاذا قام الامام قمنا واذا لم يقم الامام ننتظره حتى يقوم ننتظره حتى حتى يقوم
55:32هذا هو المستحب. هذا هو المستحب نعم طيب المأموم اه عفوا المقيم المؤذن ما ذكره المصنف قائم اصلا لانه يكره ان يقيم الصلاة وهو جالس او يؤذن وهو جالس الا مع العذر لكن الكلام هنا
55:54القدرة يستحب له اصلا ان يقيم وهو قائم. نعم يقول الان الان بدأ في صفة ذات الصلاة. نعم يقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى كتم منكبه. هذه الاولى تكبيرة الاحرام
56:16ركن في الصلاة كما سيأتي. يجب ان يقولها ويقول وهو قائم في فرض يعني هي تقال في الفرض والنفل لكن هنا وجوبا في الفرظ مع القدرة لان القيام ركن من اركان الصلاة
56:30ولا تصح تكبيرة الاحرام للقادر الا مع مع القيام في الفرظ ومع النفل يصح وهو جالس وهو قائم يعني قائم يستتم القيام. يستتم القيام رافعا يديه رافعا هذه حال ورفع اليدين مع التكبيرة آآ مستحب
56:52رفع اليدين مستحب لكن المصنف عبر بالحال قال رافعا. يعني ايش؟ حال كونه رافعا يكون الرفع والتكبير مقترنين هذا مراده الى حذو منكبيه هذا المنكب تكون اليد محاذية بقدر المستطاع وهذه هكذا
57:15هذا جاء في حديث والثاني الى اذنيه. فروع اذنيه فيا اما هكذا واما هكذا. لكن المصنف قدم هذا. نعم ويجعلهما تحت صورته. ثم يقبض بيمناه بيمناه الكف. كوعا هذا الكوب
57:37هذا الكون عند الابهام ها يقبض هكذا القبض على الكوع هكذا ونحن نفسر كان المصنف لان ما ورد في السنة له انواع. لكن كلام المصنف يقول يقبض هكذا كوع يسرى هذه اليسرى هذا كوعه يكون القبض عليها
58:00ويجعلهما تحت سرته فوق السرة ها ولا على الصدر هذا كلام المصنف لحديث علي ها من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة او تحت السرة لكن في اسناده ضعيف في ضعفه. اصح منه ما على الصدر. المهم هذا ما مشى عليه المذهب
58:20انه تحت السرة. نعم ويوم مسجدا في كل صلاته. هذا المستحب مسجده او موضع سجوده وينظر مسجده يعني موضع سجوده يكون نظره اليه في كل الصلاة هذا هو المستحب هذا هو المستحب
58:40لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة. فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون
58:50رمقوا بابصارهم الى موضع سجودهم وجاء في الحديث في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزلت هذه الاية اقطع رأسه ونظر الى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كذلك هذا من المستحبات. يسمى دعاء الاستفتاح
59:15دعاء التوجه ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك يعني اسبحك سبحانه وبحمدك اي وملتبسا بحمدك يعني اسبحك واحمدك هذا وتبارك اسمك من التعاظم من البركة والعظمة تعالى تبارك تعاظم
59:43وتعالى جدك جدك اي قدرك وشأنك وهنا ليس بمعنى الجد ابو الاب تعالى الله لان الله لم يلد ولم يولد وانما العظم القدر والعظمة قال الحسن البصري الجد يعني في اللغة. الغنى
1:00:04يعني ايه ؟ تعالى غناك عن غيرك. استغني وهكذا ولا اله غيرك نعم حان الاذان خليه يؤذن يكمل بعد الاذان باذن الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
1:01:08اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله وفيها احدى عشرة تشريف نعم. بسم الله الرحمن يقول ثم يستعيذوا يستحب ان يبدأ صلاته بالاستعاذة
1:03:15قراءته لان الله امر بذلك. فقال عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بالاستعاذة تستحي القراءة بالاستعاذة
1:03:30يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل سرا. سرا راجعة للاستعاذة الاستفتاح والاستعاذة والبسملة يقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة ويبسمل سرا لا يجهر به والبسملة ثم يبسمل اي يقول بسم الله الرحمن الرحيم
1:03:53لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في قراءة الفاتحة آآ وهي اية من القرآن او من الفاتحة اما من القرآن فقطعا كما في سورة النمل واما من الفاتحة فمحل خلاف بين العلماء والمذهب انها ليست من الفاتحة انما ايه؟ مستقلة
1:04:18غير التي في سورة النمل اية مستقلة في اول كل تقرأ في اول كل سورة ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وفيها احدى عشر تشديدة لابد قراءة الفاتحة ركن في الصلاة
1:04:38المنفرد والامام ركن في صلاة المنفرد والامام وواجبة في السرية على الامام والمأموم. ركن في في الامام وواجبة في المأموم فرق بين الاركان والواجبات كما سيأتي مرتبة بمعنى يأتي بترتيب اياتها على التوالي كما جاءت في القرآن
1:05:07لا يقدم شيئا على شيء متوالية لا يؤخر الايات يفصل بينهما بطول. يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم يسكت ويتأمل يتدبر الايات يفكر فيها ها ويثني ويطيل الدعاء ويحمد الله ثم يأتي ويقول
1:05:31الرحمن الرحيم. نقول هذه اعد لانك قطعت هذا التوالي بطول فصل لا بد من التوالي لكن لو قال الحمد لله رب العالمين ثم نظر او سعلب مثلا او عطاس او نحوه لا يظره
1:05:50او شيء يسير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال ايما صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام
1:06:07نعم والمأموم والمأموم لا يجب عليه القراءة كما هو المذهب في الجهريات فيما يجهر به الامام ما يجهر به الامام ويستحب فيما يسر يستحب ان يقرأ فيما لا يجوز ان يقرأ فيما يجهر مع الامام فيه الامام ويستحب فيما يسر. او يقرأ في سكتات الامام
1:06:32سكتات الامام بمعنى اذا بدأ الامام يستفتح قال الله اكبر وبدأ يستفتح والبسملة هو ايش يقرأ الفاتحة. او اذا سكت الامام بعد الفاتحة ان امكن المهم انه لا يقرأ اثناء قراءة الامام
1:06:50وفيها احدى عشرة تشديدة لابد من ان ينتبه لها رب العالمين هذي شدة فيها احدعشر تشديدة وكل شدة بحرف اذا اسقط فقال رب العالمين نقول قف. اسقطت حرفا من ثلاثة حروف وواو الراء والباء
1:07:11المشددة بحرفين وهكذا نعم فاذا اسقطها بطلا نعم قال امين يقول واذا فرغ قال امين هذا المستحب لانها الدعاء فيها خاتم الفاتحة في ختم الفاتحة وهو الذي صح عن النبي صلى الله عليه
1:07:42انه كان اذا فرغ منها رفع صوته وقال امين ولا الضالين امين. والصحابة يؤمنون وراءه. وقال صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة
1:07:59غفر له والتأمين هنا يكون مع تأمين الامام تتحرى ان الامام يبدأ بقول امين فتقول معه امين. توافقه فيه لا بعد ان يفرغ من التأمين ولا قبله معه واذا كنت لا تسمعه تتحرى
1:08:19يعني تتحرى تحرريا انه الوقت الذي يجهر يقول به يجهر بها امام ومأموم هذه من المجهورات حتى المأموم يجهر بها معا لاحظ انه عبر قال معا في جهرية لانه في الجهرية يجهرون
1:08:38وغيرهما يعني غير الامام غير الامام والمأموم وهو المنفرد الذي غير الامام والمؤمنون منفرد ها فيما يجهر فيه لو جهر هو منفرد صلى المغرب وجهر في القراءة يجهر بايش التأمين
1:09:01فاذا اسر في القراءة اسر بالتأمين. نعم ويسلم وجهه امام قراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. مغرب وعشاء هذا ما يستحب فيه الجهر يسن سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا
1:09:27هي سنة مؤكدة تركها مكروه ان يجهر الامام ها بقراءة صلاة الصبح وبالجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء واوليي مغرب وعشاء. الركعتين الاولين من المغرب والعشاء كما هو صلاة المسلمين. هذا مما يتأكد
1:09:49ها هنا المأموم هل يجهر بالقراءة مع الامام يكره يكره ان يجهر بالقراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالانصات. قال فاذا قرأ فانصتوا يكرهنا ولو قيل بالتحريم لا يبعد
1:10:15ان الله يقول فاذا قرأ القرآن ها يستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الزهري وغيره الامام احمد اجمع العلماء على ان المراد به في الصلاة مما يجب الانصات. فكيف لو جهر ما انصت
1:10:31آآ قال ويخير منفرد المنفرد لو صلى صلاة جهرية يخير ها بين ان يجهر وبين ان ان يسر يخير بين ان يجهر وبين ان يسر فيهما قال ونحوه ونحو المنفرد من هو نحو المنفرد؟ قالوا من اه يتم صلاته؟ يعني صلى مع الامام ها
1:10:58فقام يتم صلاته فانه يخير بين القراءة اذا مثلا ادرك معه الفجر ادرك ركعة وفاتته ركعة الركعة الفائتة مجهولة او مخفية مجهورة فيخير ان يجهر بها او ان يسر. نعم
1:11:19سورة هذا الصبح من طلوع المفصل. هذا اي نعم تابع اي نعم. والمغربي في اتصاله والباقي هنا القراءة المستحب في القراءة. قال ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة في الصبح صلاة الفجر من طوال المفصل مستحب ان تكون طوال المفصل او بقدره لكن الافضل ان تكون
1:11:47كاملة من طوال المفصل. المفصل يبدأ من قاف الى عما ينتهي في المرسلات اخره سورة المرسلات هذا المفصل. سمي المفصل لكثرة الفصل فيه هو من قاف الى المفصل قال وفي المغرب لانه من القصاص قال من قصاره قصار المفصل مفصل من القرآن
1:12:15المفصل يعني من نعم قصار المفصل من الضحى من سورة الضحى الى اخر الى اخر القرآن وفي الباقي من اوساطه من اوساط المفصل من عما الى ايش؟ الى الضحى ان الضحى من القصار. مم وهكذا
1:12:42آآ يعني آآ قبل الضحى سورة الليل اخر الليل. الليل هذه من الاوساط. مع انها اذا نظرت قريبة ولكن قدروها بهذا التقدير نعم هكذا هو المستحب ترى اذا رأيت شخصا يواظب على هذا فلا تقل انه ما يقرأ الا كذا هذا هو فقيه
1:13:05هذا فقيه تبع كلام الفقهاء لانه جاء في السنن عن ذلك لكن لكن لو قرأ احيانا من الطوال لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الاعراف قسمها في ركعتين
1:13:20وقرأ مرة في في في الفجر الزلزال وقال لمعاذ وهو يصلي العشاء لما قال يطيل بهم قال فصلي بالليل اذا يغشأ وامره بالظحى ونحوها وهكذا نعم يعني الامر لكن تقريبي تقريبي
1:13:42نعم ونركع مكبرا رافعا يديه. ثم يقعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. ويصلي نعم هذه الصفة الان بعد الانتهاء من الركن الاول او الركن الثاني من الركن الاول القيام بل الركن الثالث لان الركن الاول تكبيرة
1:14:03الاحرام والقيام والفاتحة هي ثلاث اركان. الان بقي الرابع وهو الركوع. قال ثم يركع هذا هو ركن واجب. قال مكبرا لاحظ انه عبر بمكبرا بالحال يعني حال كونه مكبرا يكون ركوعه مع
1:14:24ها تكبيره ينزل للركوع مع التكبير. لا يؤخر التكبير عن الركوع اه رافعا يديه هذا مما يستحب ان يكون الرفع مع التكبير والهوي للركوع رافعا يديه ها رافعا يديه الى اين؟ كما تقدم حذو ها منكبيه
1:14:48ثم يضعهما يعني اذا ركع على ركبتيه وضع اليدين الركوع ركن وضع اليدين على الركبتين من مستحباته المؤكدة ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها المفرد الركوع له حد بالمناسبة
1:15:07حد الركوع له يعني حده ان يمس ان ينحني انحناءة يمس فيها ها ركبته بيده اذا مس الركبة صار واكعا لا يكفي مجرد الانحلال اليسير الا المعذور هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها
1:15:29وجاء في حديث ابي قلابة عن مالك بن حويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى كبر ورفع يديه جاء ايضا عن وذكر ذلك وذكر الركوع واذا آآ رفع الى اخره. وجاء عن جماعة من الصحابة
1:15:51قال اه ثم يضع مفرجتي الاصابع هكذا يعني لا يجعلهما السنة ان يفرج الاصابع فيهما على ركبتيه ليقبضهما قبضا تاما هذا هو المستحب اه ويسوي ظهره يكون ظهره مستويا لا يكون
1:16:12منحنيا ولا قائما وانما يكون مستويا كما جاء في حديث وابسة وغيره انه لو صب عليه الماء او وظع عليه الاناء ماء لاستقر في ركوعي نعم سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو ادنى هذا الواجب هنا الذكر فيه التسبيح
1:16:42واجب اقل اقله ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وحديث عقبة بن عامر انه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل فسبح اسم ربك الاعلى
1:16:59سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم فهي واجبة على الصحيح وهو المذهب وله كما ادنى وادنى كمال واعلى الادنى ما ما يتحقق به الواجب وهو قول مرة واحدة سبحان ربي العظيم
1:17:22وادنى الكمال ان الكمال له ادنى وله اعلى ادناه ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله وان زادوا بحمده فلا حرج. يجوده في رواية في حديث عائشة
1:17:36او سبحان ربي الاعلى سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كما في حديث عائشة الذي في الصحيحين المهم اعلاه لامام عشر مرات لا يزيد لأنه والمنفرد يفعل يطيل ولا حرج كما في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع كقدر قراءته
1:18:01ذكر انه قرأ بالبقرة والنساء وال عمران. كما في الرواية هكذا. ثم قال ركع ركوعا مثل قراءته ويقول سبحان ربي العظيم لكن هذا لا يكون الا لمن يصلي ايش اما الامام فلا يزيد على اكثر من عشر تسبيحات كما جاء في حديث انس
1:18:25لما صلى بهم عمر ابن عبد العزيز قال اذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فحزرنا تسبيحة وفي الركوع واذا بقدر عشر تسبيحات نعم ثم يرفع رأسه ويجريه معه قائلا سمعه الله لمن حمده. ثم اي بعد اتمام الركوع يرفع رأسه ويديه
1:18:51سويا يرتفع نهظا واحدا قال وجدي ما قال ثم يديه ها معه ثم يرفع رأسه ويديه معه مع النهوض قائلا هذه ايضا حال اي اثناء النهوض ورفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده
1:19:11لا يؤخر هذا الامام المنفرد الذي يقول سمع الله لمن حمده ها الامام والمنفرد المأموم اذا رفع يقول ربنا ولك الحمد هذا المذهب الذي يأتي. وان قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فلا حرج على الصحيح
1:19:31نعم وبعد انتصاره ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض ومنها ما شئت من شيء بعده. هذا يقول وبعد انتصار بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده فينتصب تم انتصاب قال ربنا ولك الحمد
1:19:53يقول ربنا ولك الحمد اقل ما هنالك وان زاد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ها فحسب هذا هو المستحب. كما جاء عن النبي صلى الله
1:20:06عليه وسلم ثم قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. ها؟ المأموم لا يزيد اذا رفع. يقول مع الرفع مع الرفع ربنا ولك الحمد لكن هكذا يقول فقط هكذا يقول لكن الصواب انه ايضا يزيد
1:20:31يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض والى اخره وملئ ما شئت من شيء بعد الثناء والمجد الى اخره نعم ويسجد على الاعضاء السبعة فيرفع ركبتيه ثم يليه ثم
1:20:50هذا هذا الركن ركن السجود. هذا ركن السجود الخامس من الاركان او السادس ان يسجد على ان يسجد. لكن كيفية السجود ان يكبر قال ثم يكبر ويسجد. كبروا من قيام
1:21:09ويهوي مع التكبير. الله اكبر لا يؤخر التكبير حتى يصل الى الارض كما يفعل يخطئ لا كثير من الناس لا يكون هويه ها وسجود وتكبيره في النعاس السواء لكن ما في رفع يدين هنا
1:21:30ثم يسجد على الاعضاء السبعة لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وهي قال الركبتين واليدين والقدمين وجه واشار هكذا اشارة الى انفي وجبهتي
1:21:50او قال للجبهة واشار الى انفه هذه السبة الاعضاء لابد من السجود عليها والا لا يصح. مع القدرة فلو ان شخصا سجد بدون ورفع رجليه سقط عضوة من اعضاء لا تصح الا للعاجز عن السبعة. فهذا يعذر او عن بعضها
1:22:11وقال ثم يديه ثم جبهته وانفه لانه شيء واحد الوجه شيء واحد نعم بسم الله هنا بدأ الان في السنن سنة هذه سنن آآ ما يستحب في السجود نذكرها ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل
1:22:31والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته