1 - شرح كتاب الحج من صحيح البخاري - الدرس الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله
0:30آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة هذه دروس علمية كتاب الحج والمناسك من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نسأل الله ان على اتمامها والانتفاع بها وان يأجرنا على ذلك وان يجعلنا ممن
1:00سلكوا طريقا يلتمسون فيه علما فيسهل لهم ويسلك بهم. طريقا الى الجنة انه جواد كريم. بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع
1:30قال المؤلف صح. شف. انت الان جزاك الله خير دعيت لنا. بس ما دعيت لنفسك والاولى ان تبدأ بنفسك. نفسك اولى من غيرها. وهكذا السنة. تقول اللهم نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف
2:00رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب وجوب حجه وفضله اذا قلت باب قطعتها ايه وجوب الحج وفضله معطوفة على وجوه. اي نعم. او تقول باب وجوب الحج وفضله. هذا وهذا. كل كلاهما
2:30له وجهك. نعم. باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال
2:50اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ردفا رسول الله الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم
3:10يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده على على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك
3:30في حجة الوداع. نعم. هذا الباب بين فيه ذكر فيه المصلق رحمه الله البخاري ترجم لوجوب الحج وفضل الحج يقول الحافظ ابن حجر المصنف رحمه الله رتب هذا الباب او هذا
4:00كتاب على مقاصد متناسبة. فبدأ بما يتعلق بالمواقيت يعني بعد الارضية بعد ذكر الوجوب والفظل قال فبدأ بما يتعلق بالمواقيت ثم بدخول وما معها ثم بصفة الحج ثم باحكام العمرة ثم بمحرمات الاحرام
4:30ثم بفظل المدينة هذا بالنسبة الى ترتيب البخاري والبخاري كما تعلمون قدم الحج على الصيام. الصيام عند البخاري بعد بعد الحج. السبب في هذا انه في حديث ابن عمران انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا
5:00رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والحج وصوم رمضان. فيه تقديم الحج هذا من جهة والجهة الثانية ما جاء في فضل الحج وآآ ان الله قال عن من تركه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر
5:30ان الله غني عن العالمين. اكثار من ترك الحج سكر المكيف فلذلك والله اعلم قدم الحج. قال باب وجوب الحج وفضله على اضافة وجوب الى باب ويصح ان تقول باب والتبويب هذا عند العلماء كالفصل
6:20بين المسائل حتى لا يكون الكتاب متصلا سردا يفصلونه بالتوبيبات يسمونها التراجم وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة بمعنى انه لا يحتاج الى استدلال نظري بانه شيء معلوم مجمع عليه. يعرفه
7:00الكبير والصغير وهو من خصائص هذه الامة اقصد الامتثال والا فالله اوجب جميع الامم التي تتبع دينهم من ادم الى من بعدهم من الانبياء من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل
7:30واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. الى قول واذن في الناس بالحج يأتوك اه ابراهيم امر النداء بالحج وحج كما في الاحاديث التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن حجهم والحج
8:00في تعريفه في اصل اللغة القسط. وقال بعض العلماء كخليل القصد الى معظم. لا يسمى حجا لمجرد القصد. يقول من المعظم من يعظمونه او كثرة القصد وقصد الى معظم يسمى حجا. والا هو في الاصل القصد
8:30والعمرة زيارة. لم تسمى حجا. تسمى العمرة الزيارة. تعبد في الزيارة لكن في الشريعة هو قصد البيت باعمال مخصوصة في زمن مخصوص. الحج ويقال الحج ويقال الحج ولله على الناس حج البيت. في القراءة الاخرى حج البيت. فهو في اللغة الحج والحج
9:10هل يجب مرة واحدة في هذا الذي عليه الاجماع لا يجب الا مرة واحدة فيه النص والاجماع. فقوله ولله على الناس حج البيت اي مر واحدة على كل مكلف قادر توفرت فيه الشروط. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج
9:40لو كتب عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس فقال يا رسول الله افي كل عام مرة فسكت ثم قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة. فما زاد فهو تطوع. اي حج واجب مرة في العمر على المكلف
10:00والمصنف المصنف استدل بوجوب الحج بالاية ثم بالحديث والاحاديث في ذلك كثيرة لكن اورد هذه الاية ولله على الناس اي ويجب لله ويجب على الناس لله حج البيت. على هذه من صيغ العموم اي عفوا من صيغ الوجوب
10:30يعني يجب على الناس لله تعالى حج البيت. قصده لكن بشرط هو من استطاع اليه سبيلا. ومن كره كفر فان الله غني عن العالمين. لما كان معنى الاية من استطاع اليه سبيلا ان العاجز بدنيا من ظاهر الاية انه الذي لا يستطيع الوصول الى البيت
11:00لا يجب عليه. اورد المصنف رحمه الله الحديث الذي يبين معنى الاية. وهو حديث العباس عبد الله بن عباس قال كان الفضل هو الفضل ابن عباس ابن عن ابن عم النبي
11:20صلى الله عليه وسلم وهو اخو عبد الله ابن عباس وهذا الارداف كان في يوم العيد تم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى من المزدلفة الى منى. في حجة الوداع. وهو في
11:40في طريقه عرضت له هذه المرأة. طريقه الامين امين قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خشع القبيلة خثعم قبيلة منازلها تحت في في تهامة تحت الطائف الى جهة اليمن في وخثعم
12:10ممنوعة من الصرف. للعالمية والتأنيث لانه اسم مؤنث تأليفي معنوي مو لفظي التأنيث اللفظي الذي يختم بتاء التأنيث والمعنوي الذي معناه التأنيث ولفظ تذكير مثل زينب. خثعم هذه اما اللفظي
12:40مثل عائشة واحيانا يكون العكس لفظ التأنيث والمعنى تذكير معاوية اسم رجل ما يقال للمرأة معاوية يقال للرجل العرب جرت على ان تسمي الرجل معاوية فيقال هذا مؤنث لفظا. المهم ان هذه قبيلة امرأة خثعمية. فجعل الفضل
13:10اليها وتنظر اليه. جاء في بعض الروايات حسناء. امرأة جميلة. فالفضل شاب. فاخذ ينظر اليها وتنظر اليه. وليس هذا الموطن موطن وان كان جاء الرواية مع حسناء يعني شدته الى حسنها. ولا
13:40لكن ليس ببعيد ان ينظر الرجل الى المرأة بقصد خطبتها فهذا ان كان له نية جاز له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع في نفس احدكم خطبة امرأة فلينظر اليها. فليس هذا ببعيد ان ينظر هذا
14:10النظر ليس بنظر حتى النظر المحرم الذي ليس بهذا القصد فان هذا من الرفث. وهو محرم لا زال لم يحل من من احرامه لم يرمي الجمرة وحتى لو رمى الجمرة ما يحل له ذلك
14:30ان ينظر الى من لا تحل له. الا بالنظر العادي. وهذا على قول قال انه يجوز للمرأة كشف وجهها ما لم يخشى الفتنة. وهذه مسألة طويلة الكلام عليها لكن لو قال قائل لماذا كشفت هذه المرأة؟ لان
15:00بها من يجيز كشف المرأة لوجهها مطلقا ما لم تخشى الفتنة او مطلقا. لانه يقول الذي يجب عليه ان يغض النظر هو الرجل الرجل يقول هذا الحديث ليس محل الاستدلال. لان هذا الحديث
15:20في الحج والمرأة المحرمة مأمورة بكشف وجهها. المرأة المحرمة مأمورة بكشف وجهها لان احرامها في وجهها كما قال ولا تنتقب المرأه ولا تلبس القفازين المحرمة يعني فهذا ليس فيه استدلال
15:50لكن هل الافضل لها ان تغطي ام لا؟ ليست تغطية التي هي لانه سيأتينا في باب محظورات الاحرام او ما يمنع منه ما نتكلم فيه على قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر
16:20خشي عليه الفتنة منها. وانه نبه انه ليس هذا محل نظر. لانه نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليها نظر المفتي الى المستفتي. وليس نظر التمتع. وجاء في بعض الروايات ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما لو عنقه؟ فجاء فقال اني رأيت شابا وشابا
16:50فخشيت عليهما فقالت يا رسول الله هنا الشاهد ان فريضة رحمة الله على عباده في الحج. فيها دليل على ان الحج فريضة. ان الحج فريضة ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم
17:20وذلك في حجة الوداع فيها ان الحج فريضة. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لا ليس بفريضة. وفيها في هذا الحديث انه هذا الشيخ ادركته ادركه وجوب وهو شيخ كبير. فدل ذلك على ان الحج لم يجب عليه وهو شرط
18:00لم يجب عليه وهو شاب بحيث نقول تعلق في ذمته لانه اما ان يكون ادركه الاسلام فرضية الحج. وهو شاب وفرط واما ان يكون لا. بل لم يجب عليه الحج اصلا. لانه
18:40فبهذه الحالة يكون اذا كان لو كان قالت انه فرط حتى ادركه حتى كبرت سنه لقلنا هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم حجي عنه لقلنا لانه فرط
19:10فيصير الحكم خاص بمن فرط حتى عجز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم احج عنه دل ذلك على انه ولو لم يفرط اذا وجد من عنه بماله انه مستطيع بالمال. فاستدل العلماء بهذا الحديث
19:40كحديث العقيري لما قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج احج عنه قال حج عن ابيك واعتمر. فدل ذلك على ان قول لو من استطاع اليه سبيلا مخصوص باستطاعة المال
20:10فالذي يعجز بالمال لا يجب عليه الحج مطلقا. والذي يستطيع بالمال ويعجز بالبدن يجب عليه الانابة. لا يجب عليه الفعل بنفسه وبدنه وانما يجب عليه الانابة بماله وان من عجز
20:40بالمال لا يجب عليه مطلقا. فاذا هذا الحديث مفسر لهذه الاية من استطاع اليه سبيلا طيب هل الحج واجب على الفور او على التراخي؟ جمهور العلماء على انه واجب على الفور
21:10لمن استطاع توافرت فيه الشروط الوجوب وجب عليه ان يبادر الى ولا يتأخر. وذهب الشافعية الى انه على التراخي وليس على الفورية على التراخي. بمعنى انه يقولون موسع كتوسعة اوقات الصلاة فمن دخل عليه وقت صلاة الظهر فلا يجب عليه
21:50مبادرة الى ادائها من اول الوقت. وانما معه الوقت متسع الى قبل خروج وقتها طيب ما وقته وقتها عندهم؟ قالوا العمر. لانها الحج اقصد. لانه واجب في مرة فوقته في العمر. لكن هذا غير صحيح لان العمر غير معروف
22:20انتهائه الصلاة تختلف ان الصلاة وقت التوسعة الذي فيها وقت يسير بالنسبة الى العمر. ان كما هو متسع لدفع الحرج. عن الناس. دفع الحرج عن الناس لا يجب على الانسان ان يكون ان يؤدي الصلاة في
22:50وقت ضيق بمعنى اذا دخل وقت الظهر وجب اداء الظهر مباشرة هذا فيه حرج مع الاستمرار مع الناس فاذا هو يختلف وجمهور العلماء على انه على الفورية والحج اختلف في وقت
23:10في ارضه في هذه الشريعة في اي سنة تعلمون ان الصيام في السنة الثانية والصلاة في السنة الثانية من الهجرة والصلاة في السنة العاشرة من البعثة. الزكاة في السنة الثانية من الهجرة
23:30الجهاد في السنة الثانية من الهجرة. الحج متى؟ المشهور انه في السنة السادسة من الهجرة. لانه السنة التي نزل فيها قول الله عز وجل واتموا الحج عمرة لله وكان هذا في قصة الحديبية وقصة الحديبية في السنة السادسة
24:00وذهب بعض العلماء الى ان وجوبه في السنة التاسعة في اواخر التاسعة واوائل العاشرة. في عام الوفود وهي السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا هذا من عدة اشياء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخر الحج
24:30لانه لم يجب عليه لان الشافعية لما اسجدت قالوا انه على على التوسعة ليس ضيقا او ليس على الفور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في السنة العاشرة. والحج فرض في السنة السادسة
24:50فاخذوا هذا من ادلتهم. لكن الجمهور قالوا لا. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ما اخر حجته لانها لان الحج في تلك السنوات ما كان يأتي في وقته
25:10لان العرب كانوا ينسئون ينشئون الاشهر انما النسيه زيادة في الكفر يؤخره فيقدمون الاشهر الحرم او يؤخرونها. الاشهر الحرم هي ذو القعدة وذي الحجة والمحرم هو رجب مضر. رجب. فيؤخرونه. فاذا اراد
25:40يغزو كان فيهم قوم يقال لهم النسأة قالوا لاتوه قالوا اجله او قدمه او فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ان الزمان استدار كهيئته يوم
26:00خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا. منها اربعة حرم. فبين انه ورجع الى وضعه. فكان حجته صلى الله عليه وسلم تلك السنة على الحج الصحيح لانه في السنوات الماضية ما كان يقع عرفة في وقته. يؤخرونهم لان العرب اخرته حتى صار
26:30الزمان متأخر. فعند هذا اه اخر حج النبي صلى الله عليه وسلم فهو وضع خاص. ووضع خاص. واما قوله واتمه الحج والعمرة لله فقالوا المراد بالاتمام بعد الدخول. يعني من دخل في كل من دخل بحج مسنون او عمرة
27:00مسنونة مستحبة وجب عليه اتمامها. حتى ولو كان ادى الفرض الذي عليه. واحرم بالحج العمرة وجب عليه ان يتم هذا من خصائص الحج والعمرة وفضل الحج وارد يعني الان لو قال قائل اين فضل الحج في هذا الحديث؟ واين
27:30لان المصنف قال باب وجوب الحج وفضله. اين فضله؟ يقول الحافظ ابن حجر واما فضله فمشهور لا سيما في الوعيد على تركه في الاية. لان قال ومن كفر ان الله غني عن العالمين. يدل على انه من فضله الخروج من الكفر. والثبات على
28:00وسيأتي في باب مفرد فكأن المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان هذا الكتاب او هذا الباب الذي اورده الكتاب في بيان وجوب الحج واحكامه وفضله. ثم اورد فيه فضلا بابا مستقلا في فضله
28:20قال ولكن لم يرد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية وشاهدوا الترجمة منه خفي. ترجمة الوجوب ترجمة الفضل. لان ترجمة الوجوب واضح قال ان فريضة الله ما فيه دلالة على الفريظة. وكانه اراد اثبات فظله من جهة تأكيد
28:50امري به بحيث ان العاجز عن الحركة اليه يلزمه ان يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك اذا بلغ في الفضل الى هذا الفضل الى هذه الدرجة ينبغي للعاجز ان يحرص عليه
29:10مثل حديث الاعمى الذي قال يا رسول الله ان داري شاسعة اي بعيدا وليس لي قائد يلائمني اتأذن لي ان اصلي في بيتي قال نعم فلما انصرف قال ناداه فقال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. باجماع العلماء ان
29:40اعمى الذي لا يستطيع ان يصل الى المسجد انه لا يجب عليه. الجماعة فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجب عليه الجماعة وهو اعمى لتحصيل الفظل. لان فضل الجماعة عظيم. فارشده النبي
30:00لتحصيل الفضل ليس للوجوب. وانما لئلا يفرط في شيء عظيم الفضل. بسبع وعشرين درجة تفظل عن صلاة المنفرد. فمثلها فظل الحج حتى والعاجز ينيب لاجل ان يحصل على وسيأتينا في فضله احاديث
30:30غير هذه التي من استطاع اليه سبيلا ما هو السبيل؟ جاء في احاديث مراسيم في باسانيدها ومراسيل المرسل الحسن البصري انه الزاد والراحلة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا
31:00بمجموعها تصل الى درجة الحسن. تفسير الزاد والراحلة انه لمن لا يستطيع من يبعد مكة مسافة قصر انه لا بد له من راحلة والا لا يجب عليه الحج. اما اذا مشى
31:20فذاك مباح وله فضل لان الله قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر قال رجالا اي راجلين يمشون من كل فج عميق. رجالا وعلى كل ضامر. فقد يأتي من مسافة بعيدة شهج عميق. فيأوى وهو راجل فدل على انه لو حج فحج
31:50ولهم فظيلته لكن لا يجب لكن لا يجب يقول الحافظ ابن حجر والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الاية يعني اورد الحديث ليفسر الاستطاعة وانها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن. لانها لو اختصت للزم المعظوب ان
32:20الراحلة ولو شق عليه. المعذوب الذي لا يستطيع ان يركب. لا يستطيع ان يركب. زمن يعني الزمن يسمى الزمن الذي لا يستطيع المشي والثبات على الراحمين. لما بين في الحديث لما قال الزاد والراحلة
32:40بين الاية من استطاع اليه سبيلا قال الزاد والراحلة فالمعذوب اذا وجد زادا وراحلة يلزمه لان الزاد الراحل موجود. ففي الحديث بين انه لا يلزمه. هذا الحديث. قالت ان ان فريضة
33:00والله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. ما يجب ان يحج بنفسه. فبينت الحديث بين الاية. وان المراد
33:20قال يقول الشيخ ابن حجر بل تتعلق بالمال والبدن. بالمال والبدن. وقلنا المال من وجد مأذن وعجز عن الحج ببدنه ها ينيب ومن لم يجد مالا لا يجب عليه. ومن مجد وجد قوة ببدنه ولم يجد مالا لا يجب عليه لانه عاجز
33:50لا يستطيع الوصول الا في حالة من كان قريبا من مكة. او من اهل مكة لا لا يحتاج الى مال وراحلة عرفة بالنسبة اليه قريبا. ومنى والمزدلفة يكفيه عام بيته ان يأخذ من الطعام بيته ما يوصله الى عرفة ومكة والمزدلفة ومنى. فهذا
34:20هذا لا يشترط له الزاد والراحلة ولا المال الا ما يكفيه في بيته. شروط الحج ستة شهور. خمسة عامة وواحد خاص بالمرأة وهي الاسلام والعقل. والبلوغ والحرية والقدرة. هذه خمسة. وتزيد
34:50المرأة وجود المحرم. الموافق يعني يوافقها في الذهاب. هذه اثنان شروط صحة. وهما الاسلام والعقل واثنان شروط اجزاء. وهو البلوغ والحرية واثنان شروط وجوب وهما القدرة المحرم. الاسلام والعقل شروط صحة
35:40فلو حج الكافر لا يصح حجه. ولو حج المجنون لا يصح حجه. والبلوغ والحرية شروط اجزاء. بمعنى يصح حجه ولا يجزئ عن الفريضة يصح حجه نافلة ولا يجزئ عن الفريضة. شرط اجزاء ووجوب ايضا. شرط اجزاء ووجوب
36:10نقول شرط اجزاء ووجوب. لان لا يجب على العبد ولا يجب على الصبي من دون لكن لو حج الصبي والعبد صح نفلا صحنا في عند جماهير العلماء وهل يصح من العبد
36:40فرضا هذا جماهير العلماء لا يقول لا يصح بل حكي اجماعا حكاه الترمذي وغيره اجماعا انه لا يصح العبد وحكى بن حزم ورد بن حزم هذا الاجماع وقال اذا حج العبد صح حجه
37:00فريضة وهذا ارجح لانه لا اجماع حقيقة والحديث الذي استدلوا به ايما عبد حج ثم عتق عليه حجة اخرى حديث اولا في اسناده كلام. ثانيا فيه ما يبين المراد. لانه
37:30قال ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاخرى الاعرابي عاقل بالغ مسلم حر فما الذي جاء به؟ جعل ان يحج عليه حجة اخرى
37:50للاتمام وليس للصحة. حجته الاولى صحيحة مجزئة لكنها ناقصة من حيث انهم لم يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نقص حجه ناقصا. فمثل العبد كذلك في حجه نقص فالافضل ان يكمله
38:20حجة في الحرية وليس في الافضل وليس على الوجود. هذا الصحيح. والقدرة والمحرم للمرأة هذه شروط اه قلنا شروط وجوب فقط. ليس شرط صحة ولا شرط اجزاء. فلو حج العاجز
38:40صح حجه وهو مجرم ولو حج حجت المرأة بلا محرم صح حجها ومجزئ لكن تأثم السفر بغير محرم. فهي شروط وجوب فقط ليست شروط اجزاء ولا شروط صحة نكتفي بهذا احد عنده سؤال عن شيء ما مضى لان
39:20كل ما يتكلم تعلق بسائر الحج ونتكلم عليها ستأتينا ان شاء الله. لكن فيما مضى اذا كان احد عنده اشكال فيما تقدم هذا الذي نعم. تمييز لا ما يشترط. يصح حج الصبي
39:40لان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت يديه امرأة في صحيح مسلم. حديث جابر رفعت ايديه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله من محفة الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فدل على صحة حج الصبي وهو في صبي صغير. ما ليس له
40:00فينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الاحرام. يجنبهم فهو ليس من شرطه التمييز انما من شرطه العقل. والله اعلم سم لا هي تسأل الان تحج عن نفسها لانه لا يحج الانسان عن غيره الا اذا حج عن نفسه. ففي حديث
40:40قالت يا رسول الله ان ابي يعني هي الان في يوم يوم العيد. هذا كلام الخثعمية. يوم العيد. وفي حديث ابن لما في في الميقات سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الميقات يعني في ذي الحليفة يقول لبيك اللهم عن
41:00قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حج عن نفسك ثم في رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شكرك. فالخثعمية بدأت بنفسها اولا. ثم تحج عن ابيها في قابل. في قابل
41:20والله اعلم وصلى الله وسلم