استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (4) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
0:29وسلم تسليما كثيرا اما بعد وايوب اخوة الفضلاء له نرسل اليوم في المجلس الرابع لعله الاخير باذن الله تعالى في كتاب الصيام من بلوغ المرام فيما يتعلق صيام التطوع وصيام المنهي عنه. بسم الله
0:59بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم في عوده النارا سبعين
1:29هذا الحديث في فضيلة الصوم في سبيل الله و المراد في سبيل الله اختلف فيه على قولين قول في سبيل الله اي لوجه الله يقول من صام يوما في سبيل الله اي الا لوجه الله
2:09وهذا بناء على اطلاق سبيل الله اي على المراد به الوجه لان السبيل يطلق على الوجه وعلى الطريق وهو اصل الطريق السبيل في خصوص الطريق فعلى هذا يكون من صام يوما لله عز وجل خالصا
2:39نال هذه الفضيلة القول الثاني وهو الاشهر عند العلماء ان المراد في سبيل الله الجهاد يعني يكونوا في حالة الجهاد. يصوموا تطوعا في الجهاد وهذا هو الاشهر لان الاصل ان الاصطلاح الشرعي الغالب هو للغالب
3:09ان سبيل الله يطلق على الجهاد على الجهاد فعلى هذا يكون جمع العبد في هذا بين الجهاد والصيام. ومما يقوي هذا خصوصية الاجر توصية الاجر والنوم. قال باعد الله بذلك يعني الصوم. عن
3:39وجهي النار سبعين خريفا. اي سبعين سنة لانه خريف. فصل من فصول السنة هو اطلاق البعض على الكل وارد كما ان الله سمى القراءة صلاة قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اي صلاة الفجر. واسجدوا لله واركعوا اي صلوا. انك
4:09ان تسجد لله سجدة اي صلاة وهكذا وهذا كثير وقولهما من عبد ايضا هذه تفيد العموم تفيد اه لانه شرط وعبد نكرة في سياق الشرط ويفيد العموم لكن المراد به المسلم. لان الكافر لن يخرج
4:50من النار قال عز وجل وما هم من وما هم بخارجين من النار فلا يباعد وجهه عن النار. واعمال كما قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منزلا. فاذا المراد هنا العام عموم ومراد به
5:10خصوص المسلم هذا من العام الذي يراد به الخاص. ولكنها والله اعلم تشمل كل كنا مسلم ولو كان عنده معاصي ما دام انه اجتمع له هذا الوصف. هذا الوصف انه اه
5:30ولله في سبيل الله. الجهاد وهل المراد بالسبعين خصوصا؟ بمعنى انه فقط سبعين سنة ثم يعود الى النار اذا سلم من النار يرجع اليها اذا دخل الجنة هذه ارجعي اليها. قال عز وجل للمسلمين وما هم منها بمخرجين. اذا قوله سبعين خريفا
6:06هذا على سبيل المبالغة والتكهيل سبيل المبالغة والتكفير كما في قوله عز وجل ان تستغفر لهم سبعين مرة ها فلن يغفر الله لهم ولذلك اه قد يكون المعنى المبين وليس المعنى المدة. انه يسلم منها سبعين سنة. لا بعده عنها مسافة
6:46مسيرة سبعين سنة. كن بينه وبينها مسافة. لا يعني انها تنقضي هذه المدة لا يعني انها تنقضي اذا قلنا ان المقصود به الحج المحدود. فيكون يعني يكون بينهم وبينها مسيرة سبعين سنة بحيث انه لا يسمعون حسيسها
7:16لا يسمع حسيس جهنم من النجاة منها والبعد. وآآ عند النسائي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام
7:36هنا قال سبعين خليفة هناك المئة عام. هذا مما يدل على ان المراد به في التكثير مطلق التكفير او باختلاف الاشخاص او باختلاف كما يختلفون في الصلاة. من صلى منفردا فله اجر صلاة واحدة. ومن صلى في جماعة فله اجر خمس وعشرين
8:06وفي حديث ابن عمر سبع وعشرين درجة. باختلاف الناس اختلاف الحال وباختلاف الناس على كلام كثير لاهل العلم في التوفيق لكن الظاهر هو هذا انه على اختلاف الناس من حيث الجهاد نفسه
8:26من حيث النية من حيث الحال وقد يكون صائما في الجهاد في حالة دعة وفي حالة ارتياح وهو في الرباط. وقد يكون الاخر صائم وهو في حالة المعركة والمشقة والخوف والجوع. فهل هذا مثل هذا؟ من حيث المشقة اللاحقة؟ لا
8:56واضح؟ فقد يكون ذلك الاختلاف بين مئة عام وسبعين عاما باختلاف الحال او باختلاف الشخص والنية والاخلاص والاخفاء وغير ذلك من غير ذلك من الاحوال آآ يعني الداعية لرفعة الدرجة. هذا بالنسبة اذا كان الصوم لا يضعف عن القيام
9:26يكون سببا في الظعف. فاذا كان سببا في الظعف الافضل ان يفطر. لان النبي لما غزى مكة في رمضان وهم في الصيام في رمضان قال انكم قد دنوتم دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم
9:46الفطر اقوى لكم. قال ابو سعيد فكانت رخصة. في الفطر ان من صام ومنا من افطر. ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم اصبحوا عدوكم. والفطر اقوالكم افطر قال وكانت عزمة امرهم امرا بالفطر. قال فافطرنا
10:16هذا يدل على ان وارد في صحيح مسلم قال هذا يدل على انه اذا كان من مصلحة الجهاد بالفطر فالفطر افضل افظل ما لم يخشى من الصوم تظييع النفس الانفس والمعركة سبب في
10:36الهزيمة هنا يكون الفطر عزيمة. قال لاصحابه فافطروا عزم عليهم واوجب عليهم الفطر لان هذا شيء عارظ والظاهر الله اعلم انه ان كان في المعركة والفطر افضل بالنسبة للصوم الواجب. رمضان الظاهر انه لهم الفطر
11:06مطلقا سواء كان مسافرين او غير مسافرين وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لما دهم العدو الشام يوم التتر في رمضان وكانت المعركة في اطراف الشام دمشق البلد بنات
11:26هذا شيخ الاسلام بهم ان يفطروا فقال بعض المتفقهين كيف نفطر ونحن مقيمون غير مسافرين فاستدل بهذا الحديث ونبه ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم او العلة بقوله والفطر اقوى لكم
11:46يطرو اقوى لكم. نبه على هذا واختاره ايضا ابن القيم. وكثير من اهل العلم. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر حتى وبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان
12:16هذا الحديث فيه ثلاث نساء. المسألة الاولى قولها يصوم حتى نقول لا يفطر يعني طول الايام التي يصومها من السنة تطوعا يفطر حتى نقول لا يصوم. يفطر بعض السنين او بعض الاشهر طويلة
12:46هذه المسألة الاولى فهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الاحيان ليس السنة كلها شهور متواصلة بعض الشهور. لكن ليس المعنى انه يصوم الشهر كله
13:06يعني يأتي الى شهر مثل محرم كاملا سفر كاملا متواليا. لماذا؟ لانها نبهت في نفس الحديث قالت وما رأيت في شهر اه وما رأيته استكمل صيام شهر قط الا رمضان. هذا فيه تنبيه على انه قد يفطر بعض
13:26الايام من بعض الشهور التي يسردها واضح؟ اذا قولها يصوم حتى نقول لا يفطر تريد به الاغلب في الايام والاغلب في الاحوال. يعني لان قولها ما استكمل صيام شهر الا رمضان دليل على انه لابد ان يفطر من كل شهر
13:56ولو يوم واحد فهذا يدل على انه ما سرد صومكم. في الشهر لكن مرادها نقول حتى ليفطر انه يصوم كثيرا الشهرين والثلاثة متوالية لا يبطل منها الا بعض الايام التي آآ ينطبق عليها ان
14:16انه لم يستكمل كل شهر بمفرده. وهذا واضح. اه المسألة الثانية قوله ويفطر حتى لا نقول لا يصوم. هذا ايضا ببيان انه يسن هذا وهذا سنه هذا وهذا لمن؟ لا يترك الصوم مطلقا. لانه لا يأتي شخص ويستدل
14:46ويقول اه سيترك الصوم لا يصوم الا رمضان فقط الفرض ويترك الصيام مطلقا لا يتنفل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نقول لا يصوم نقول لا. لا تأخذ هذه الجزئية المفردة. بل انظر الى الاخرى. يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول
15:06هذا توازن هذا توازن ثم قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. يعني شهر مطلقا كاملا الى رمضان فانه يصومه كله وما رأيت في شهر اكثر منه صيامي في شعبان. هذا يفسر حديثه الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم
15:36لم يكن يعني اكثر فانه يصوم شعبان كله. برواية يصوم شعبان الا قليلا بل يصوم شعبان كله هنا حديث يصوم شعبان كله وهنا حديث ما رأيته في شهر اكثر منه صياما
15:56في شعبان يعني اكثر الصيام اكثروه مع قوله ما استكمل صيام شهر قط الا رمضان يدل على ان قولها هناك فانه يصوم شعبان كله على سبيل الغلا الاغلب الاغلب ويكون الحديث
16:16يفسر بي يفسر بعضه بعضا. وهذا قول اكثر العلماء. نعم ايه صريحة لكن تبينها هي لغة العرب يستحملون ذلك. يستعملون ذلك قال الترمذي روى لما اورد هذا الحديث ذكر قول ابن المبارك راوي الحديث قال ابن المبارك جائز في
16:46الكلام في كلام العرب انه اذا صام اكثر الشهر ان يقود صام الشهر كله ثم ابن مبارك اشار الى شيء. شيء لطيف جدا ها لا يخالف فيه احد. قال ويقال فلان قام فلان
17:06ليلته اجمع اي كلها. ثم قال ولعله قد تعشى واشتغل ببعض اموره. الذي يقول قام ليلته كلها. بدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر وهو قائم خائف وواقف. صاف رجليه يصلي
17:26الا توضأ وبدأ بقيامهم بعد العشاء وتعشى ها وقام ببعض شأنه ذهب بعض الليل لم يقم به لكن لما قام الاكثر صحفي لغة العرب ان يقول قام ليلته كله. هذا الموضوع
17:46ليس من يعني المراد به الكلية المطلقة. المراد به مطلق الكلية يعني الاكثر الاكثر وجاء في مسند الامام احمد والنسائي بسند حسن بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم
18:16لما كان يصوم آآ شعبان فقال يا رسول الله ما اراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني تكثر الصيام من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب
18:36ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم فيه فضيلة من حيث احياء المغفور عنه ومن حيث ان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل ترفع فيه الى الله ويحب ان يرفع عمله وهو صائم. فصامه لخصيصتين بخصيصتين
19:06في الظاهر اضافة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استدرك بكثرة اشغاله في العام استدرك بعض ما فاته مما لم يصمه من النفل. لانه كان يصوم صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس ويصوم كل سبت واحد
19:26ويصوم اياما كثيرة فربما عرظ له في الاسفار وللشغل بالجهاد انه لم يصمها فيستدرك ذلك في اه شعبان لكن ايهما افضل؟ صيام شهر الله المحرم رمظان اه شهر محرم ام شهر شعبان لانه ورد فيه حديث افظل الصيام بعد رمظان
19:56شهر الله المحرم. كما في صحيح مسلم. افضل الصيام. وهنا هذا ترفع فيه الاعمال. واحب ان يرفع عملي وانا صائم ولو كان يواظب على صيامه صلى الله عليه وسلم. اجاب العلماء باجوبة منها
20:16اه انه كما قال النووي رحمه الله انه يحتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك الا في اخر عمره يعني المحرم. ما علم ذلك الا في اخر حمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم. كما
20:36شعبان قال او اتفق له من الاعذار بالسفر ونحوه ما منعه من كثرة الصوم فيه. اذا كان هو الافضل على ظاهر الحديث فلماذا كثر الصوم من شعبان؟ لا من المحرم هذا الاجابة هذا كلام لكن هناك ايضا
20:56احتمال اخر الافضلية في التفضيل. يعني ممكن ان يكون يعود فضل شهر المحرم وخصوصا حرمة الشهر لانهم من الاشهر الحرم وهذا الافضلية وافضلية شعب بخصوص رفع الاعمال فيه. فهذا له افضلية وهذا له افظلية للجن. فيكون التعبير
21:26افضل على هذا الاعتبار. على هذا الاعتبار. او احتمال اخر ان يكون التعبير افضل ليس على باب التفضيل على بابها لان افضل افعل تفضيل تفيد ان هذا افضل من هذا
21:46وافضل من غيره. لكن في لغة العرب انه يأتي افعل بمعنى فاعل افضل بمعنى فاضل ومن ذلك قوله عز وجل وسيجنبها لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاخرة. يعني النار ما يجنبها الا اتقى الناس. واين المسلم الذي ليس من اتقى الناس؟ وهل النار لا
22:16يدخلها الا اشقى الناس. اين عصاة المسلمين الذين هم من المسلمين؟ واخبر الله ورسوله انهم يدخلون النار. اه اذا قال العلماء الاشقى هنا بمعنى الشقي. والاتقى بمعنى التقي وكل مسلم تقي لانه اتقى الله باسلامه. وعلى ذلك جاء قول طرفة ابن العبد يقول ابن عطية
22:46في تفسيره قال والعرب تجعل افعل في موضع فاعل مبالغة يعني افضل بمعنى فاضل للمبالغة في التفضيل. وليس في الافضلية. قال كما قال طرفه قال تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست لست فيها باوحدي. يعني لست انا
23:16عبر عن الوحيد او الواحد باوحد هذا جاري في نفس اللغة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي نعم الحديث يدل على وظيفة الايام البيض صيام الايام البيض ويدل على ان هذا
23:56هو الحال الذي فيه فضيلة الذي جاء في حديث ابي ذر اخر قال اوصاني خليلي يعني بثلاثة امور لا ادعها ما حييت. وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر. اطلقها قد تكون من اول الشهر من اوسطه
24:16ففسرتها هذه الرواية عن ابي ذر انها ثلاث عشرة واربع عشرة وخمسة عشر يوم الخامس عشر والرابع عشر والثاني عشر حتى هذا تفسير تفسير يعني المراد بالايام ايام البيع ولو صامها من اول الشهر او من اخره ثلاثة ايام ذلك كله منطبق عليه صيام
24:46ثلاثة ايام. لكنها ان تكون في الايام البيض هذا افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها بخصوصها. امر بها اه من حيث يعني الفضيلة انها افضل والا اذا صام ثلاثة
25:06من كل شهر فانه يتحقق له انه صام ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر يعني لما سئل عن اي الايام الصيام افضل؟ قال صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله
25:26صوم الدهر كله. وهكذا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عن صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا دينه متفق عليه البخاري زاد ابو داوود
25:46هذا في مسألة تطوع المرأة بغير اذن الزوج بالصيام. لما كان المرأة عقد عليها الزوج وحلت له لمقصد الاستمتاع والولد يعني هذا هو المقصود. هل تزوج عليها خادمة؟ اجيبوا بلا او نعم. تزوج
26:16خادمته اشتراها عبدة رقيقة؟ لا. تزوج لها لما اباح الله من الوطء. وليس دعوة الولد الانجاب. هذا هو المقصود من الزوجية. فاذا كانت المرأة ما شاء الله الرجل امرأة صالحة
26:36ايها قيام ونهارها صيام. متى يتحقق المقصود من الزوجية؟ ما يتحقق. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة صلاحها في العقد الذي عقد له. لان الله يقول واوفوا بالعقود
26:56اوفوا بالعقود. فهنا الا يحل للمرأة ان تصوم زوجها شاهد الا باذنه هذا في الصحيحين رواية ابي داوود غير رمظان لان رمظان فرض من الله عز وجل ليس للزوج فيه اثم فلا
27:16الى اذنه لا استأذن. ومن هذا وفهذا هذا الحديث فيه مسائل بعضها يحتاج الى تلميع. يعني منها الحديث المقصود به صوم التطوع لان حبة الزوجية مقدم على حقها بالتنفل. لا نقول على حق الله. حق الله في رمظان واجب. هذا هو الحقوق
27:46اما التطوع والتنفل فهذا يعود اليها نافلة. لذلك يسمى نافلة والنافلة ما حصله الانسان زائدا فهنا هذه المسألة. المسألة الثانية هذا يدخل فيه كل صوم نفي كل صوم سواء كان من المتأكد او والنادر او عظيم الاجر. يعني لو قال
28:16لابد تستأذن من عرفة مع ان اجره عظيم ها وهو يوم من السنة لا بد ان تستأذن او عاشوراء. او البيضاء الاثنين والخميس او غير ذلك. المهم انها شامل لجميع التطوع. هذا النووي رحمه الله
28:36هذا محمول على صوم التطوع والمندوب. الذي ليس له زمن معين. وهذا النهي للتحريم صرح به اصحابنا من هم اصحابه؟ الشافعية. وسببه ان الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الايام
28:56وحقه فيه واجب على الفور. فلا يفوته او فلا تفوته بتطوع. ولا بواجب على التراخي. كيف الواجب على التراخي؟ قضاء رمضان متى؟ يجب قضاؤه نعم؟ متى يجب؟ ما قلت متى يباح؟ اذا ظاق الوقت في شعبان
29:26يعني لو ما لو كان عليه خمسة ايام وبقي من شعبان خمسة ايام متيقنة صار هذا هو الواجب. وما قبله ها مباح لها والافضل التبكير لا شك ولذلك تحديث عائشة للصائعين قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه
29:46الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اما من قولها او من قول الراوي يحيى بن سعيد. وهذا يرجحه وبعضهم المهم انها آآ اشارت الى العلة لان نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرصودات ها لهو عليها
30:06الصلاة والسلام. ولا يحل لهن ان يتأخرن عن حاجته. عن حاجته للفراش. وكذلك الزوجة جاء في الحديث انها ايما امرأة دعاها زوجها فابت عليه فان ملائكة العنوة حتى تصبح او في لعن وجاء في الحديث الاخر انه يجب عليها اذا دعاها زوجها ان تجيبه ولو
30:36كانت على تنور تترك التنور والخبز وتأتي اليه. هذا يدل على وجوب ذلك اه قال فان قيل فينبغي ان يجوز لها ان يجوز لها الصوم بغير اذنه فان اراد الاستمتاع بها فان اراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب
31:06ان صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة. لانه يهاب انتهاك الصوم بالافساد. يقول لو قالوا ما دام العلة الحاجة حاجة الزوج واذا ارادها تفطر الامر سهل. لو قيل هذا القوم؟ قال لا. لان للشخص يهاب ان يفطر الزوج
31:26ولذلك جاءت امرأة صفوان ابن المعطر تشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدري من اهل بدر قالت يا رسول الله صفو امي اه لا يأذن لي ويفطرني اذا صمت. قال يا رسول الله؟ فقالت. قال يا رسول الله اني رجل شاب وهي تكثر الصيام
31:46يعني يحتاج اليها. فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصوم المرأة وزوجها شاهد الا باذنه زوجها اذا كان حاضرا الا باذنه. هنا ايضا من المسائل اه قولها
32:06زوجها شاهد. مفهومه اذا كان زوجها غائبا في سفر او نحوه غير وكان يعني في حالة آآ مثل القائد حكم حكم الغائب بحيث انه يكون مشغولا عنها بالصيام لان مثلا هو قد يكون صائما لفرض لا يجوز له الفطر هنا اقول الفرض لا يجوز له
32:36كفارة ونحو ذلك ففي هذه الحالة لها ان تصوم بغير اذن لعدم حاجته اليها اما اذا كان صائما النفل فلا بد ان تستأذن لماذا؟ لانه قد يخطئ متى؟ متى شاء. عند ذلك
32:56حكمه كحكم المفطر. فلابد ان تستأذنه. والحق بها بعض العلماء كل من كان زوجها يأتيها كالمهاجر له الهاجر والمعرض عنها فهي في حكم يقول في حكم زوجها غير شرعي والله اعلم اما هذه الله اعلم. آآ
33:26لكن لو صامت بلا اذنه هل صومها صحيح ام باطل؟ من العلماء من قال صومها باطل. لان الوقت ليس لها الزوج ومنهم من قال صومها صحيح مع الاثم لان الجهة منفكة. لان الجهة منفكة. مثل الصلاة بالارض المقصوبة عند الجمهور تصح
33:54قال العراقي من العراقي في تكملة شرح التقرير نقل عن النووي انه قال فلو صامت بغير اذن زوجها بغير ذي زوجها صح باتفاق اصحابنا وان كان وان كان الصوم حراما. لان
34:14تحريمه لمعنى اخر لا لمعنى يعود الى نفس الصوم. فهو كالصلاة في دار مقصودة. مسألة النهي قضية هل النهي مطلقا يقتضي الفساد؟ ام اذا كان النهي ها؟ يعود الى ذات المنهي عنه او الى شرطه
34:34اما اذا كان يعود الى شيء اخر خارج فقالوا هذا لا يقتضي الفساد. انما يقتضي التحريم. ومثل هنا هل النهي عن هذا الصوم؟ مثل النهي عن صوم ايام العيد؟ لا هذاك نهى عن الصوم ذاته. هنا نهى ان تصوم
34:54وزوجها شاهد بعلة وهو اذن الصوت لما قال الا باذنه اذن الزوج يقول فهو كالصلاة في دار منصوبة. وقال صاحب البيان صاحب البيان من فقهاء الشافعية اليمنية من اهل اليمن العمراني
35:14يقول وهو البيان هذا شرح فيه المهذب. ومن اعظم كتب الشافعية ينقل عنه النووي مطبوع يقول وقال صاحب البيان قبوله الى الله تعالى. يعني لا ندري هل هو مقبول صومها
35:34اما النهي فهو النهي. قال ان النووي ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما في الصلاة في دار معصومة انتهى. يعني نظر الى صحة وثواب صحة وثواب وتحريم. التحريم يحرم. الصحة صحيحة
36:04الثواب ها قال لصاحب البيان الى الله والنووي يقول المذهب لا لا ثواب فيها مثل ايش صلاة الذهب المقصودة ما فيها ثواب اداء تؤدي ايش؟ الفرض. لو صلى فرضا في صلاة في ارض المغصوبة قالوا سقط الواجب لكن ما فيها اجر
36:27هو مثل ايش؟ لا صلاة لمن اه لمدمن خمر. لا ترفع صلاتك لا تقبل منه صلاة اربعين يوما قالوا ايش؟ الثواب. وان الفرض يجب عليه ان يؤديها حتى يتوب يعني فاذا تاب تاب الله
36:47اذا المسألة دقيقة عند العلماء ليست بهذه السهولة ليست بهذه السهولة ولذلك قالوا لو وجدها صائمة فامرها ان تفطر وجب عليها الفطر فان ابت جاز له ان يفطر. ولو ان يطأها وهي صائمة
37:17ذلك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم النحر متفق عليه. هذا في الصيام المحرم. صيام محرم هذه الايام ايام التشريق لغير الحاج الفاقد الهدي حاج قارن او متمتع لم يجدها سيأتينا هذا في الحديث الذي في الحديث الذي بعده. الذي يحرم هذه الايام نهى
38:07يومين يوم الفطر هو يوم النحر. ايام العيدين. العيد الاول من النحر والعيد الاول من ايام الفطر. والا الاصل هو العيد فقط يوم عيد واحد. لا لكن اعتاد الناس انهم يستمرون في مناسبة العيد ثلاثة ايام ونحوها. لكن
38:27هو عيد الفطر واحد وعيد النحر واحد. يحرم صيامها. يحرم صيامها. حتى لو صامها باطل ولو نذر صوما باطل لو نذر صومها باطل اما قصدا بان يقول لله علي ان اصوم يوم العيد
38:47او ان يحدد لو فرظ ان شخصا قال لله علي ان اصوم كل اثنين من كل شهر اصادف الاثنين يوم العيد ها هنا صادف النذر يوما لا يصح صومه. فما الحكم؟ الظاهر والله اعلم انه
39:07ويجب عليه القضاء والكفارة. يعني يقول من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وقال في الحديث الاخر آآ فعليه الكفارة. عليه الكفارة. ان لا صيام في معصية الله عليك. على هذا لا يجوز لو صامه ويجب عليه ان يقضيه
39:37لانه يوم تعلق بذمته ويجب عليه ان يكفر عن اختلال المحل والتوقيت. نعم كفارة يمين كفارته كفارة يمين يعني في الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم النذر اذا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. كفارة لكفارة يمين. الارظ معروفة كفارة يمين. ها؟ ايه. في اطعام اه
40:07تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين او اسوة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام كفارة يمين. كفارة اليمين ترتيب في في مرحلتين الترتيب فيها فيها شيء. الشيء الاول فيه تخيير وهو عتق الرقبة وطعام عشرة مساكين
40:37او كسوته يخير من هؤلاء اختيار تشهي فاذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة ينتقل الى المرحلة الثانية وهو صيام ثلاثة ايام وهو على الترتيب في شيئين الاولى ليتخير منها كيف على التشهي؟ نعم على التشهد
41:07ان الله قال او او قال ابن عباس كل ما فيه او فهو على التخيير. لان هناك تخيير مو على التشهد. على المصلحة او التحري بما هو اوفق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم
41:27امكثي للحائل ستة ايام او سبعة ايام. واضح قالوا هنا تتحرى بما هو موافق لبني جنسها في بلدها واخواتها كيف هن يصون يعفو ان يمكثن في الغالب نعم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام تشريعه ايام
41:57بعد عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في ايام تشريعه ان يصوم رواه البخاري. هذا هذان الحديث ان حديث نبيشة ابن عمرو الهزلي فيه بيان النهي عن صيام التشريق لانها ايام اكل وشرب وذكر لله
42:27ضيافة عند الله عز وجل لا يحل صومها بدليل حديث عائشة وابن عمر لا لم يرخص دل على ان صومها ليس فيه ولا يجوز. ولا يجوز. وثم هذا من جهة. ولذلك قالوا يحرم هذا من
42:47من الايام التي يحرم صيامها ايام التشريق. وايام التشريق بعد العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة ايام بعد العيد لكن استثني منها من لم يجد الهدي وقد وجب عليه
43:07من هو؟ المتمتع والقارن هؤلاء يجب عليهم الهدي لم يجده ها او كان عليه يعني يصوم عشرة لان الله يقول فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هذه الثلاثة ايام في الحج. اما ان يصومها لان كلمة في الحج
43:37تشمل اذا دخل في الحج. اذا دخل في الحج فلو لبى بالحج قارن ذي الحجة جاز له ان يصوم في اول ذي الحجة هذا لم يحتاج ان يصوم فيه ايام التشريق لكن لو فرض انه
43:57فرط او كان واجدا للهدي ثم اه او ثمنه ثم لما جاء يوم العيد فقده. او فقد الثمن ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ لابد من الصوم ثلاثة ايام في الحج سبعة الى ركعتين. ما بقي من الحج كم الا؟ الا ثلاثة ايام. العيد لا يصام
44:27مطلقا باي عذر بقي الثالث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جاز ان يصوم الثلاثة فيه. جاز ان يصوم هذا من قول الحنابلة وهو ظاهر قول ابن عمر وابن وعائشة الا لمن لم يجد الهدي نعم
44:47رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي فلا تخصوا يوم الجمعة الا ان يكون في صوم مشغول رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله
45:07صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. هذا فيه بيان عن صيام يوم الجمعة مفردا بالتخصيص. لانه قال في الحديث الاول لا تخص في بعض النسخ
45:27لا تختصوا دل على ارادة التخسيس. والثاني قال الا ان يصوم يوما قبله يوم بعده دل على اباحته اذا لم يفرد ليكون النهي المقصود به الافراد على وجه التخصيص واضح يا اخوان على وجه التخصيص للفضيلة. لانه يوم جمعة يوم مبارك ويوم فاضل وهو افضل الايام عند الله
45:57خير ايامكم يوم الجمعة. فيقول اريد ان اصوم واريد فتأتيه كثير من الناس تأتيه عوارض يحرص على الجمعة يكون فيه ساعته مستجاب الدعاء فيها وهو افضل الأيام عند الله والى اخره. من عوارض الفضائل من عوارض التفضيل. فهنا
46:17نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نام ولم يرخص الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده اما الخميس واما السبت احفظوا كلمة السبت لانه سيأتينا النهي عن يوم افراد السبت. فعلى هذا
46:37اذا صام يوم الجمعة بلا تخصيص. ما قصد تخصيص يوم الجمعة؟ جائز بمعنى انه ما عنده فرصة اجازة صيام الا يوم الجمعة. كل وقته غير مجاز اعمال وشاقة ويوم الجمعة يجد فيها اجازة
46:57فقال انا لا اخصه لانه يوم الجمعة. وانما لاني استطيع ان اصوم. والا ابقى السنة كلها بلا تنفس يقول الظاهر والله اعلم انه لا بأس به لهذه الحيثية. كذلك لو اه نذر ان يصوم
47:17هذا ان شفى الله مريظي صمت مباشرة بعده او قال ان قدم زيد صمت او كذا وصادف ذلك ليلة الجمعة. هنا نقول له نذر واجب عليه الوفاء به فلا بأس ان يصومه
47:37لانه ما خص الجمعة وانما خص حصول الشيء الذي صادف انه يوم الجمعة. وهكذا وان كان عليه مثلا واجب قضاء فوجد فرصة يوم الجمعة يجوز فرصة يوم الجمعة. يجوز وهنا لم يخصه. وانما اراد ان يقضي ما عليه. بغض
48:07النظر عن ان يفرده او ان يكون ملزما عليه او لا. لان المقصود هنا القضاء وليس المقصود هنا اختصاصا بالفضيلة الثاني لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. فهذا
48:27اباحة ذلك ها كما في حديث ميمونة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صام يوم الجمعة فقالت اني صائمة فقال هل صمتي امسي؟ يعني الخميس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. فافطري فامرا بالفطر
48:47فلو كانت ناوية ان تصوم يوما قبل يوم بعده فلا حرج في ذلك. ولا حرج في ذلك نعم هذا مر معنا في اول اه الاحاديث او في اول الباب تكلمنا على انه اه ضعفه الامام
49:17احمد وابو زرعة وجماعة من العلماء منهم يحيى بن معين آآ وابن مهدي وغيرهم وبعض العلماء صححهم واخذوا به انه يحمل على الكراهة قالوا ان الصيام تقدم رمظان له صيام قبل رمظان له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يصوم شعبان
49:47ان يصوم شعبان من اوله الى اخره قالوا هذا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله او يصوم واكثر شعبان من اوله دون قبل النصف يعني قالوا هذي سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. الثاني ان
50:07اخر يومين من شعبان وهو قبل رمضان بيوم او يومين لا تقدموا رمظان بيوم او يومين وهذا محرم. هذا محرم. الثالث ان يتقدمه بعد نصف شعبان او من نصف شعبان الى رمضان. لان هذا الحديث اذا اتصف شعبان فلا تصوموه. او هذا مكروه
50:37بعضهم قال هذا مكروه كراهة تنزيهية. وبعضهم قال نهي الارشاد لا يقتضي الكرامة التحريم ولكن لنفي الافضلية. يعني لا تظن انه افظل اخر يوم من شعبان او يوم الثلاثين من شعبان اذا غم الهلال بالغيب
51:07ما حكمه في ما مر معنا؟ انه يباح على الصحيح مع الغيمة اللي هو كل ما اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وفعله كثير من الصحابة مع ان الحنابلة قالوا يجب والجمهور قالوا يحرم
51:27اه ذكر ابن رجب في شرح الترمذي ان هذا الحديث لا تصومه اذا انتصف شعبان مما اجمع العلماء على ترك العمل به. وذكر ان طحاوي حتى الاجماع. فهذا يدل على
51:47يعني لا يعمل به ليس النهي على بابه من حيث التحريم. يقصد بذلك الذي اجمعوا على ترك العمل به يقصد والائمة المتقدمين والا من المتأخرين من فصل هذا التفصيل وقال لا حديث صحيح ويحمل على الكراهة لكن الاولين
52:07ها لم يأخذوا بهذا الحديث. ليه؟ آآ مفهومه لمخالفته لمفهوم آآ حديثين. حديث هادو هما صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان والثاني لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين مفهومه ما زاد على اليومين يجوز
52:27واضح؟ ولذلك يعني قالوا هذا الحديث يعني اما ان يكون سنقوم هم ان يكون خطأ من الراوي مع ان الراوي استحلف العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رواه رواه هذا الحديث العلاء
52:47تحلف عند الكعبة. يقول الراوي احد الرواة يقول وجدته يطوف عند الكعبة. فقلت اسألك بربي هذه البلية هل سمعت اباك يحدث بحديث قال اشهد بالله اولا البلية يعني كعبة ان حدثني ابي عن ابي هريرة انه النبي صلى الله عليه وسلم
53:07حديث؟ بعد النصف؟ الظاهر الله واعلم انه لنفي الافضلية. لنفي الافضلية النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على انه لا فضيلة بعد ذلك لانه ما يحرص الانسان في هذا الا وقد يكون عنده وجود نوع من الاحتياط. او انه هذه السنن تركتها كل السنة او نحو ذلك. وان كان
53:37يعني القول بتضعيف هذا الحديث قول. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا في فرض عليكم بين يدي احدكم الا لما كبرها هذا هذا يعني اقرأ للعبادة نعم. وعن رضي الله عنها ان رسول الله
54:17صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يقوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم العيد للمشركين هذا الحديث آآ فيه اولا مثل ما ذكر الحافظ ان كره مالك وقال مرة هو كذب يعني خطأ لان الكذب
54:47قد يكون سببه خطأ راوي. يوهم فيجزم الامام بانه هذا ما قاله رسول الله. مكذوب على الرسول وسلم عن سبيل الخطأ لان الرواة ما فيهم وظاع حتى نجم لانه كذبه احدهم. اه الشيء الثاني اه قول
55:07انه منسوخ ابو داوود رحمه الله لما نظر في الحديث والاسانيد صحيحة اسناد صحيح ويعارض آآ احاديث اخرى التي معنا في حديث ابو سلمة وغيرها هو حديث هل تصومين غدا
55:27حديث ميمونة لما قال وجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة فقال اتريدون اتريدين ان تصومي غدا؟ او جويرية بنت الحارث تصومي غدا؟ قالت لا انا فافطر غدا السبت. فدل على انه يجوز. فقالوا هو منسوخ
55:47لان الحديث قال لا تصوموا يوم السبت الا بما افترض عليكم الا في رمضان. واذا اذا النهي مطلق على جميع سبل النهي سواء مضموما اليه الجمعة او مضموما اليه الاحد او غير ذلك. لكن هذا
56:07اه الصحيح انه اه منسوخ او شاذ. الشاذ لان الحديث هذا حقيقة فيه وبعض العلماء قال شهاد لان الراوي الرواة تفردوا بما يخالف مرويان مرويات الثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم
56:27منها هذا الحديث آآ حديث جويرية بنت الحارث ومنها حديث لا تصوم يوم الجمعة الا ان يصوم الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعده هو يوم الجمعة. ومنها احاديث ام سلمة الذي ذكره المصنف ان ان رسول الله
56:47اكثر ما يصوم السبت من الايام. اكثر ما يكون من الايام يوم يوم السبت ويوم الاحد. يعني يجمع بينهما صام يوما بعده فدل على انه آآ دل على انه يباح صوم يوم السبت اذا كان معه غيره اما اذا افرد
57:07الظاهر انه يدخل في الكراهة فهذا يدخل في الكراهية كراهة يوم الجمعة افراد يوم الجمعة كذلك افراك يوم السبت وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما يوم عيد للمشركين ونريد ان نخالفهم. السبت عيد
57:30اليهود والاحد عيد النصارى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. خالفهم بصومها وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام صوم يوم عرفة بعرفة اللهم
57:50هذا الحديث محل خلاف بين العلماء من حيث الصحة والحاكم وبعض العلماء تكلم فيه وقال فيه آآ يعني رجل بعضهم قال مجهول وكونه ورد حديثا انفرد به اه يعتبر من المناكير وهذا هو الاظهر. وبعضهم قال كيف قال
58:27مع معارضته لحديث فضل صيام يوم عرفة. الظاهر والله اعلم ان النهي في هذا الحديث ظعيف منكر لان الراوي المجهول اتى سنة انفرد بها تخالف ظاهر الاحاديث الاخرى. اما فظيلة صومه للحاج لانه قال نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. المقصود به الصائم. هو
58:57لانه قد يوجد شخص مفطر في ذلك اليوم من خدم الناس من الحرس والعسكر ونحوه فهذا يجوز يصوم عرفة كغيره لانه غير آآ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان مفطرا يوم عرفة وهو واقف
59:17في عرفة السنة في عرفة الفطر. السنة بالنسبة للحج سنة في عرفة بالنسبة للحج الفطر. لانه في حال هو بحاجة الى التقوى على الدعاء والمسألة والذكر. والجوع والعطش يسبب له الارهاق
59:37ويعني الملل الملل فضة هذا هو الظاهر وبعض العلماء كان يرى استحباب صوم يوم عرفة بعرفة. لكن الصحيح انه مباح والسنة تركه. اما الصوم في عرفة الحاج مباح والسنة تركه. نعم
1:00:04قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنه عمر ولا عمر عنده؟ عمر طيب جميع النسخ عم وش هي النسخة هنا الظاهر نعم الظاهر انه عمر لانه سبب الحديث لانه قضيته كانت في صيامه الدهر. فهو حديث عمرو عبد الله بن عمرو. صححه عمر ها
1:00:44ها يعني الصواب حل الاذان طيب هذا يحتاج الى نكون في بعض ما بعد الاذان ان شاء الله تعالى. لانه بقي حديث واحد نقرأه بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رضي الله عنهما قال قال رسول الله
1:01:44صلى الله عليه وسلم لا صام من صام ابدا ان تهون عليه. لمسلم ولمسلم بعده وش هي صوتك قال ولمسلم عن ابي قتادة بلفظ ولا افطر مهوب عندكم النسخة ذي
1:02:14هذا الحديث او هذان الحديث ان في صيام الدهر او صيام الابد ان يصوم كاملة يسمى صيام الدهر ويسمى صيام الابد. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ان عبد الله بن عمرو يصوم
1:02:45ولا يفطر بمعنى يصوم كل يوم. صوم الدهر وانه يقوم الليل اجمع ذلك ان اباه عمرو بن العاص زوجه من امرأة ثم جاءه بعد ايام وسأله عنها فذكرت له خيرا فقال فعلم انه يصوم فذهب وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ما قرب زوجته باقبالها عليها
1:03:15فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله بن عمرو انك لتصوم الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين وناهكت يعني غارت العين لا صام من صام الابد صوم ثلاثة ايام من الشهر صوم الشهر كله كله صوم ثلاثة ايام
1:03:40من الشهر صوم الشهر كله. قلت فاني اطيق اكثر من ذلك فقال صم صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. ولا يفر اذا لاقى يعني بقيت فيه القوة
1:04:00جهاد فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الانسان يرصد نفسه الى ما هو اولى من نفل الصيام على الجهاد قوة على العبادات الاخرى التي قد تكون انفع له وللمسلمين. قد تكون
1:04:20يكون نفعه متعديا ويكون النفع متعديا يعني مثلا علماء لما يأتون باب التطوع يقولون وافضله العلم بعضهم يقول افضله في التطوع. افضل التطوع الجهاد كالحنابلة. ومنهم من قال افظله العلم كمالك
1:04:40ابي حنيفة ومنهم من قال افضله الصلاة التطوع اذا كان هذا اذا له شيء هل يقدم المفضول على الفاضل؟ اذا كان افضل التطوع الصلاة نافلة الصلاة وتعارضت مع الصيام. ايهما يقدم؟ الصلاة. واذا كان الافضل العلم حفظ
1:05:10مراجعته وتفسيره والعلم حفظ الفقه وحفظ الاحاديث من ادلة الاحكام لكنه اذا شغل في الصلاة صلاة النفل التهجد اشغله عن العلم ايهما يقدم؟ ها؟ العلم لان العلم نفعه متعدي ينفعك في كثير من المسائل ليس فقط الصلاة. صلاة النفل. وهكذا بقية
1:05:40المسائل هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم قوله انك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت يعني النهار ما دمت ساهرا في قيام الليل بقية النهار ستكون مرهقا. شديد النعاس كذلك
1:06:00نهكت مع الايام كثرة الجوع المهم فاشار الى العلة قال كان لا يفر اذا لاقى يعني داوود عليه السلام. بقي مسألة من صام الدهر كاملا الا افطار المحرم منه المحرم لان المكروه لا يدخل فيه آآ صيام الجمعة مفردة صيام السبت مفردا لان
1:06:30انه يصوم متواصلا فيبقى عندنا صيام المحرم وهو العيدان وايام التشريق. تركها وصام النفل اه الدهر كله. ما حكم هذا الصيام؟ ظاهر الحديث النهي لانه قال لا صام من صام الابد
1:06:50لا صام من صام الابد كيف لا صام من صام؟ هل هذا دعاء ام اخبار؟ من العلماء من حمله على انه دعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بعدم القبول. ومنهم من قال هذا اخبار لماذا؟ لانه تعارض نهي
1:07:10وعمل العمل هو انه يصوم والنهي انه منهي عنه فصومه غير مقبول غير مقبول وش المامر معنا في قضية صوم ايش؟ المرأة وزوجها شاهد لا اجر لها. لان اجتمع فيه نهي وعمل
1:07:30اجتمع فيه نهي وعمل فلا آآ فلا آآ يعني لا يقبل له اجر وفي رواية الثانية قال لا صام ولا افطر كيف لا صام ولا افطر؟ لا صام شرعا ولا افطر حقيقة. هذا لانه هو من حيث الامساك عن الطعام صائم لغة
1:08:00لكن هل هو شرعا مقبول؟ صيام شرعي؟ مقبول ولا غير مقبل؟ غير مقبول. يعني مثل الذي يصوم يوم يوم العيد صيامه مقبول غير مقبول. وهو ممسك عن الطعام والشراب والمفطرات وجميع المحظورات. لكنه لا صام ولا افطر بل اثم
1:08:20كذلك هنا لا صام من صام الدهر ولا افطر لا صام صيام شرعي يؤجر عليه ولا افطر بحيث انه يأكل ويتمتع بماء انعم الله به عليك. فعلى هذا قال جماعة من العلماء انه
1:08:40في هذا يدل على التحريم يدل على التحريم. لماذا؟ لان لفظا لان فيه رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ظيقت عليه جهنم هكذا وقبظ يده كفه. ظيقت عليه جهنم هكذا يعني شدة
1:09:00العذاب نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث صححه ابن حبان رواه الامام احمد وغيره. صححه الشيخ الالباني لكن حمل والله اعلم على من صامه مع الايام المحرمات. من صامه مع الايام المحرم
1:09:20من العيدين والتشريق ونحو ذلك لان هذا الذي يوجب اه العذاب او يكون ممن عاند وعارض السنة فهذا يدخل في باب الآخرة. ومن العلماء من قال يجوز يجوز لكن الظاهر والله اعلم انه منهي عنه. اما نهي تحريم او نهي كراهة. نهي تحريم او نهي كراهة
1:09:50ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. ويمكن ان ينال العبد فضيلة ذلك بصيام ستة ايام من كل يمين شوال مع رمظان كما قال النبي من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر يعني في الاجر والفظيل وقال
1:10:10صيام ثلاثة ايام من كل شهر كصيام الدهر في الفضيلة. واضح؟ لان الحسنة بعشر امثالها وثلاثة ايام من كل شهر كصيام ثلاثين يوما من الشهر. على مدار الشهور كأنه صام السنة كلها الفضيلة
1:10:30هذا الذي يعني اه يظهر انه يكره صيامه اه ولا يقال يعني بالتحريم وان كان قال هناك من العلماء من قال بالتحريم وقال انه آآ يعني فيه يعني لكن يظهر الله اعلم ان حديث الاثم الذي فيه انه ضيقت عليه جهنم هكذا انه على من
1:11:00صامه مع الايام المحرمة. يعني لم يفطر منه شيئا. لكن كيف يمكن للانسان ان يخرج من من من الكراهة ها قالوا ان افطر بعض الايام. يعني لو فرض انه صام اغلب السنة الا افطر ايام غير المنهية
1:11:30افطر بعض الايام ارتفع عنه حكم صيام الدهر. ونال فظيلة صيام اكثر السنة واضح هذا؟ ايه. يعني لو افطر من كل شهر يوم فانه ليس لا يعتبر ها صائما للدهر من حيث النهي ويعتبر صائما للدهر من حيث الاجر. ها؟ لان
1:12:00تقول ساما كله اذا صام اكثره. نقف عند هذا وهو نهاية من باب الصيام اما باب الاعتكاف ما يتعلق به من قيام رمظان فهذا لا مجلس اخر او دورة اخرى
1:12:20نسأل الله تعالى اه التوفيق والقبول والعفو عن الزلل والخطأ وان يجعلنا ممن يسمع القول انه جواد كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.