شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (1) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00عليكم فاغفروا له. متفق عليه. فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم لان اغمي عليكم فاغفروا له وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. واكبر من ابيه ابي هريرة رضي الله عنه الله تعالى عنه فأتمموا عدة شعبان ثلاثين
0:36وعندي عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى تراءى الناس الهباب فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وصححه الاحكام والكعبة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت
1:06فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. رواه خمسة وصححه ابن خزيفة
1:26نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام والصوم بمعنى واحد. واصله في في اللغة الامساك مطلقا. سواء امساك عن طعام او عن شراب او عن كلام او عن جري او عن صهين او نحو ذلك كما قال الشاعر خير صيامه وخير غير صائمة تحت العجاج
1:56المراد انها ممسكة اما عن السير او اراد عن الصهيب. والصيام في الاصطلاح الشرعي هو الامساك او امساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس مساكم مكلف
2:24بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الإسلامي الى غروب الشتاء المكلف ليخرج غير المكلف فان امساكه لا يعد صياما شرعيا وهو كل مجنون الصبيون التمييز او دون بدون عفوا دون دون التمييز
2:50وبان المميز اذا صام صح صومه لكنه غير واجب وكذلك الكافر صيامه غير صحيح وعن المخدرات هي التي تذكر ان شاء الله تعالى في محلها من طلوع الفجر الثاني لانه وقت بدء الصوم
3:17من الفجر الاول لا عبرة به في تحريم الصوم وكذلك الى غروب الشمس يعني غروبا كاملا بان يسقط القرص والصيام برضو صيام ركن من اركان الاسلام صيام رمضان وفرض في السنة الثانية صيام من الهجرة السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان
3:45بهذا العهد المعروف المعروف المعهود وهو صيام شهر رمضان لقوله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وان كان مر بمراحل قبلها وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر على سبيل التخيير بين الاطعام
4:12والصوم بين الصيام والاطعام بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات الايام المعدودات فيها ثلاثة ايام من كل شهر
4:30اه اوجد الله عز وجل صيامها في اول الامر او بدل الاطعام. ثم بعد ذلك فرض الله صيام شهر رمضان في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا من حيث آآ فرضية وحكمه واما ركن من اركان الاسلام كما هو معروف
4:57حديث بني الاسلام على خمسة المصنف اورد في هذا الباب او في هذا الكتاب عدة احاديث قرأ منها اخونا خمسة احاديث فيما يتعلق في آآ دخول الشهر وثبوته والتقدم عليه بصيام
5:17هل يجوز التقدم قبله بصيام واورد حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما
5:36فليصمه متفق عليه. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه النهي عن التقدم بين يدي رمظان يوم او يومين لا تقدموا اي لا تتقدموا وهذه اللفظة ولا يومين هذه رواية مسلم. وعند البخاري او يومين
6:05وهذا وقوله الا رجل الرفع يشمل المقصود به المكلف الا رجل يعني والمرأة ليس الخصوص النهي او الاستثناء للرجال خاصة. وانما المقصود به المكلف ولان الغالب يأتي بخطاب الرجال ويشمل النساء
6:40في عموم حديث انما النساء شقائق الرجال ويصوم صوما فليصمه اي من اعتاد على صيام يوم يصادف قبل رمضان بيومنا يوميا فمن اعتاد ان يصوم يصوم الاثنين يصادف ان الاثنين يصير يوم يوم التاسع والعشرين من شعبان
7:09او يوم الثلاثين هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم لم يصم لاجل تقدم رمظان وانما عادة اعتادها وورد اعتاد عليه من يصوم يوم الاثنين او يوم الخميس فصادف ذلك
7:33اخر الشهر رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فهم العلماء من هذا كما حكاه الترمذي وغيره ان المقصود من النهي هو ان يحتاط الانسان يقصد الاحتياط لرمضان يقصد الاحتياط في رمضان
7:55يعني اني اصوم قبله لمعنى رمضان لقصد الصيام لرمضان. فاذا تبين انه من رمضان اعتبره من رمضان وان لم يتبينه من رمضان اعتبره نفلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم واغلق الباب حتى على من قصد النفل النفي. لانه قد يأتي شخص
8:19والله انا اريد ان اصوم صياما مستحبا لا اقصد انه احتياط من رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب كله الا لمن كانت له عادة وذلك يقصد النفل ولم يقصد الاحتياط
8:35وبهذا الحديث النهي عن صيام وعن الصيام قبل ثبوتي دخول رمضان لقصد الاحتياط لرمضان حتى ولو كان يقصد التطوع ان لم تكن له عادة. وهل النهي للتحريم قول للكراهة محل خلاف بين العلماء لكن الظاهر والله اعلم ان هذا الحديث
9:06بهذا القصد الاحتياط لرمضان ان مع الصحو مع الصحو قدم رمظان بيوم او يومين بقصد الاحتياط لرمظان مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان انه ان النهي للتحريم قال النووي رحمه الله تعالى في هذا التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم
9:38ويومين لمن لم يصادف عادة له او يصله بما قبله فان لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام قال هذا مذهبنا لهذا الحديث يعني مذهب الشافعية وهو في هذا الحديث وللحديث الاخر في سنن ابي داود وغيره
10:06اذا اتصف شعبان فلا تصوموا خوف لا صيام حتى يكون رمضان وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في ما يكره من الصيام لانه سيذكر ما يكره من الصيام ويذكر هذا الحديث هناك
10:25قال فان وصله بما قبله او صادف عادة له فان كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه صامه تطوعا بنية ذلك جاز. يعني بنية ما كان معتادا عليه لهذا الحديث
10:50والوصل الذي اشار اليه النووي يعني رجل معتاد ان يصوم شعبه كاملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا فيصوم شعبان كله او اغلبهم شعبان في رمضان على عادة له
11:11ذلك لا بأس به. اذا كان من قبل نصف شعبان لان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا بمن لم يكن له عادة نهي تأكيد على النهي عن تقدم رمظان وسيأتينا الكلام في هذا الحديث
11:29ان شاء الله تعالى يعني حديث ابي هريرة منتصف شعبان فلا تصوموا والخلاف فيه ان كان الارجح انه ضعيف كما قال الامام احمد وابو زرعة البخاري وغيره وعبد الرحمن ابن مهدي. ولا لا نستعجل الكلام عليه. حتى ان ابن رجب رحمه الله
11:52ذكر ان ان الاجماع على ترك العمل به باجماع على ترك العمل به يقول النووي ايضا وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم شك وغير يعني سواء كان
12:13آآ اليوم يوم شك او غير يوم شك. النهي مطلقا. ويصل الى درجة التحريم ليس فقط ان يكون خاصة بالشك فقط ان يكون خاصا بالشك وسيأتي الكلام على يقول رحمه الله
12:38يوم الشك داخل في النهي وفيه مذاهب للسلف لمن صامه تطوعا صوم يوم السبت تطوع. منهم من منع ومنهم من اباحه لهذا الحديث بهذا الحديث هذا واوجب صومه عن رمضان احمد وجماعة بشرطه بشرط ان يكون هناك غيب هذه مسألة
13:10اذا كان ليلة الغيم وهذا سنذكرها ان شاء الله تعالى نذكرها ان شاء الله فيما يأتي ان شاء الله عز وجل يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الاحاديث
13:27اذا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا يقول يحمل هذا النهي على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر بدأ مع نصف من نصف الشهر او ما بعد نصف الشهر. يقول يحمل على نفي الاستحباب
13:48كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرصوا فانه لا يستحب لكم ذلك. لان لان مفهوم حديث يتقدم بيوم ولا يومين. حصر النهي والتحريم اليوم واليومين وهو الذي يكون فيه الشك يكون ويكون فيه الاحتياط
14:08اما ما قبل ذلك فلا. لا يكون. اما من صام من اول شعبان فلا بأس ان يصله برمضان لا بأس وكذلك من كانت له عادة ان يصوم اخر الشهر من كل شهر
14:29لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاستسرار من الشهر وهو اخر كل شهر كان من اصحابه من يصوم ذلك ولذلك لما دخل رمضان قال لرجل من اصحابه يا فلان هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان
14:54قال لا قال فاذا افطرت فصم. يعني اقض ما كنت قد اعتدت عليه وليس على سبيل الوجوب وانما الانسان لكان اعتاد ان يصوم اخر كل شهر وهي سرر الشهر يعني يستسر فيها الهلال
15:12فلما صادف شعبان وهو اخره اول رمضان هذا على قاعدة الا رجل كان يصوم صوما فليصمه يقول ابن قدامة يحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر
15:34وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان ما هو حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله قال يصوم شعبان الا قليلا ثم قالت بل يصوم شعبان كله
15:49فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على من يصوم شعبان من اوله من قبل النصف. قال وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر ولا تعارض بين الخبرين وهذا اولى من حملهما على التعارض
16:10اورد احدهما بصاحبه يعني لا نجعل هذا يتعارض مع فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاية عن صيام تقدمه او اذا انتصف شعبان الحديث الذي يليه الثاني ذكر حديث عمار في صيام يوم الشك
16:36وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ابو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى انه عصى
16:48رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكره البخاري تعليقا مجزوما به وهذا اشار اليه الحافظ ببيان انه يا زلمة البخاري وهو تصحيح له لان البخاري تعليقاته على انواع منها ان يجزم بذلك بنسبة ذلك
17:11الى من قاله الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي فهذا تصحيح له قال النبي قال فلان ومنها ان لا يجزم بل يعلقه بروية فهذه اشارة الى التضعيف
17:29ومنها ان يعلقه الى احد دون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر ما بعده قالوا فهذا تصحيح الى المعلقين وما بعده ليس يحتاج الى الى ممر. المهم قال ووصله الخمسة يعني السنن الاربعة والامام احمد بو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والمسند قال
17:57تصحيح ابن خزيمة وابن حبان هو ان يوردوه في الصحيح كتابهم الصحيح ولا يعلوه يعني احيانا يعد او يتوقف لانه الاصل انه يولد الحديث على الصحة لانه اشترط في كتابه ان يكون بنقل العدل عن عن من عن
18:22الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن احيانا يتوقف يقول وفيه فلان لا ادري من هو واحيانا يورده في على سبيل المعارضة ويبين انه ضعيف حديث من افطر يوما من رمضان لم لم يجزه صيام الدهر الدهر وان صامه
18:51رواه ابن خزيمة لكنه ما صححه قال فان فيه ابا المطوس ولا ادري من هو لان هذا المطوس مجهول وكذلك يورده ويسكت عنه الحديث هذا فيه يقول فقد عصى ابا القاسم. انتم تعلمون ان المعصية
19:20اسم ليست مباحة ولا ومن هذا اخذ العلماء ان صيام يوم الشك معصية والجمهور على انه انه على التحريم على صيام يوم الشرك على التحريم وعندهم يوم الشك عند جمهور العلماء غير الحنابلة
19:46ان الصيام ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يثبت الهلال سواء كانت السماء مصحية او مغيبة لا يفرقون يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال
20:05رمضان فهو يوم مشكل سواء كانت السماء مصحية او مقيمة والحنابلة يفرقون بين بين كون السماء مصحية ليلة الثلاثين وبين المغيمة عندهم يوم السبت هو اذا كانت ليلة الثلاثين السماء مصحية وتراءوا الهلال فلم يروه
20:34هذا هو يوم ويكره صومه عندهم واما اذا كانت الغيمة قالوا يجب صومه في المشهور لانه يحتمل انه من رمضان ولم نتبين ذلك ولم نرى لم نستطع الرؤية على سبيل الاحتياط
21:02ان شاء الله تعالى والظاهر والله اعلم ان صوم يوم الشك ان كانت السماء مغيمة اه ان كانت السماء مصحية انه يحض واما اذا كانت في غيب فانه يباح ولا يجد
21:24ولا انه يباح ولا يجب ولا يحرم هذا هو ظاهر الصحابة رضي الله عنهم وهو حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا
21:54ان غم عليكم فاقدروا له له او فاقدروا له لكن الاشهر فقده والمعنى التقدير تقديري للايام على الاصح يعني فقده له قدره لان الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر اما ثلاثين واما
22:16وعشرون يوما ثلاث كما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بهم باصابعه العشرة ثلاث مرات ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وخمس في الثالثة بتسع وعشرين يعني لا يزيد عن تسع عن ثلاثين ولا ينقص عن
22:35تسعة وعشرين فعلى هذا فاقدروا له التقدير الجمهور حملوه على تقدير الايام. بالثلاثين باعلاها يكون لانه كسرته الرواية الثانية قال ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين فقدروا له ثلاثين يوما
22:58ثم صوموا وللبخاري فاكملوا العدة سنتين. هذا من اصلح ما يكون وقال وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين حديث اللفظة الاولى فاكملوا العدة ثلاثين هذا يشمل شعبان وشوال وغيره من الشورى سواء في دخول رمظان او في خروجه
23:24لكن رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين قصرت الحكم على شعبان لكن هذه الزيادة شعبان ثلاثين قالوا انها وهم واومة او تفسير من الراوي وان كان الحديث للبخاري فانها تفسير من ادم ابن ابي اياس
23:48البخاري روى الحديث مفسرا لذلك الرواية الاصح فعدوا ثلاثين او فاكهوا العدة ثلاثين شوال شعبان وشوال ثلاثين شعبان وثلاثين رمضان وهكذا بقية الشوه حتى في ذي القعدة لنعرف دخول ذي الحجة
24:17حتى نثبت فيه اليوم التاسع والوقوف في عرفة شهور عدة سنتين اذا ما رأينا الهلال. وفي رواية عند ابي داوود والنسائي بسند صحيح حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة
24:39حتى تروا الهلال او تكملوا العدة هذا صريح لا تقدموا حتى تروا الهلال هلال رمضان او تكمل العدة ثلاثين. العدة المقصود بها عدة الشهور هذا الحديث فيه بيان انه لا يجوز آآ ان آآ يصوم على سبيل
25:05او الاحتياط سبيل الشركة والاحتياط فاما قوله في الحديث فان غم عليكم هذه اللفظة مع تفسير فعل ابن عمر راوي الحديث لان ابن عمر مسند الامام احمد كما في حديث نافع راوي الحديث عن ابن عمر ان ابن عمر كان اذا مضى من شعبان
25:33تسع تسع وعشرون ليلة بعث من ينظر الى الهلال الى الرمظان فان رؤيا فذاك دخل رمظان وصام وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة اصبح صائما عفوا اصبح مفطرا اذا لم يحل دون منظره
25:57سحاب ولا قتر اصبح مفطر لانه من شعبان يوم بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى تكمل قال وان حال دون منظره سحاب او قطر اصبح صائما اصبح صائم وهذا اسناد صحيح
26:16اذا اخذ الامام احمد بهذا الحديث وهو قول عمر ايضا وقول علي قول ابي هريرة عمرو بن العاص قول معاوية عائشة اذا هم الهلال صاموا وقالوا لان افطر يوما عفوا لان اصوم يوما من شعبان
26:49احب الي من ان افطر يوما من رمضان فيصومونه على احتياط انه من رمضان فان تبين انه من رمضان كان من رمضان واخذ بهذا الامام احمد لكن الامام احمد اصحابه من بعده اختلفوا
27:08فاكثرهم قالوا ان الامام احمد يرى الوجود يجب صيامه على انه من رمضان وصنفوا في ذلك المصنفات ورجحوا حتى جعلوه هو الاصل افردوه من مؤلفات درء الظيم عن صوم يوم الغيب ونحوها عن ابن الجوزي وغيره
27:40لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ليس عن احد او او احد من الصحابة وجوب صومه وانما فعلوه على سبيل الاحتياط الصحابة لما صاموه او قالوا لان اصومه احب الي من
27:59فطره انما قالوا ذلك على سبيل الاحتياط وما اوجبه والامام احمد ليس عنه لفظة في الوجوب انما فسروا كلامه على ذلك وابن مفلح على سعة علمه واطلاعه بمذهب الامام احمد
28:19في كتاب الفروع قال لم اجد عن احمد رحمه الله ولفظة بوجوب صومه وانما على سبيل الجواز والاستحباب قال فلا يتوجه اضافته اليه لا يتوجه ان نضيف القول بالوجوب للامام احمد والامام احمد لم يقل بوجوبه
28:48على هذا الصواب هو اباحة صومه الصحابة وكذلك اه اما او التنبيه على ان الصحيح ان الامام احمد لم يقل بوجوبه وان كان المشهور في المذهب حتى صاحب المقنع والمختصر الزاد
29:15لما ذكروا هذه المسألة قالوا فان حال دون منظره فظاهر المجد يجب صومه. قالوا ظاهر المدد الظاهر من ظهوره عند الاصحاب بالاقناع للحجاوي صاحب المختصر زاد الاقناع قدم عدم الوجوب جواز
29:44جواز صومه ثم قال والمذهب وجوب صومه عن الاقناع كتاب في بيع المذهب لكنه قدم رواية اصح نسبة للامام احمد عدم وجود عدم خلاصة المسألة انه ان كان صحو ليلة الثلاثين لا يجوز الصوم لانه يوم الشك
30:17وان كان ليلة الثلاثين من شعبان غيب الصوم بنية انه من من رمضان بنية انه فان تبين انه من رمضان اجزاء عن رمضان كيف يتبين له من رمضان اذا تبين عن رمظان انها صمنا رمظان تسعة وعشرين فاكثر ثلاثين
30:40اما اذا كان تبين رمظان تسعة وعشرين فاقل ميدان صمنا وتبين رمظان اكثر من ثلاثين يقول العلماء لانه هي مسألته يقولون فان صاموا للغيب صامويل الغيب ثم اكملوا ثلاثين من رمضان ولم يرى الهلال هلال شوال
31:14لم يفطروا حتى يكملوا واحدا وثلاثين باعتبار ان اليوم الاول الذي صاموه يوم الغيم كان من شعبان واضح؟ ايه هنا تبين انه ليس من من رمضان اما اذا لم يتبين
31:35كملوا ثلاثين ها او تسعة وعشرين ورأوا الهلال وهم قد صاموا للغيم تبين انه من من رمضان وهم لما يقولون يجب صومه يقولون يترتب عليه احكام رمظان يترتب عليه احكام
31:58رمظان باعتبار انه لو جامع لو افطر لو كذا كلها تجب عليه ما يترتب على من فعل ذلك في في رمظان لكن لا يترتب ما علق على غير على من غير احكام رمظان. يعني لو ان رجلا قال زوجته طالق ان ان دخل رمظان
32:19لا تطلب بسبب يوم لانه يوم مشكوك فيه. والاصل بقاء عقد الزوجية من هذا القبيل ثم ذكر ما يثبت به الشهادة يعني رمضان يقولون يثبت بشيئين بالرؤية او باكمال العدة
32:45يثبت بشيء الرؤية او باكمال العدة ثلاثين يوما عدة شعبان هذا هذا وجوبا عفوا هذا بالاجماع. ويجب الصوم به الحنابلة زادوا الثالث وهو يوم الغيب. قالوا ايضا يثبت به رمضان ويجد يجب صومه
33:05هنا الان الرؤية ما يتعلق بالرؤية الرؤيا اورد فيها حديث ابن عمر وابن عباس الذي يدل على انه يكفي في ثبوت رمضان رؤية عدل واحد رؤية عدله واحد وخبر عجيب
33:28قال ابن عمر تراءى الناس هلالا اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم هنا زيادة قالوا الصحاوي الحاكم
33:46تصحيح الحاكم ليس مثل طريقته ابن شيخ ولا شيخ شيخة ابن خزيم لانه الحاكم تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة هكذا طبقتهم في التصحيح مثل طبقتهم في المشيخة
34:05بارد عليكم كيفه ها برد عليكم انا اشاوركم من اجل الرفق بكم صرحوا يا جماعة حتى ناخذ رأيكم طيب هذا الحديث نعم صححه الحاكم تصحيح الحاكم يسبح ليس كمثلي بن خزيمة وابن
34:45بان يورده في الصحيح لا يسبح يقول صحيح الاسناد او يقول على شرط الشيخة او على شرط البخاري او على شرط مسلم ثلاث عبارات له او احيانا يقول صحيح اما اذا سكت
35:04لا يعد تصحيح هنا لما الحاكم يعني انه قال اخبرت رأى الناس الهلال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه هنا الظاهر انه لم يره الا ابن عمر
35:29في هذا الحديث والنبي عمل برؤيته لان ابن عمر عدل عدل رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله وقال في الحديث الاخر انه رجل صالح
35:47دل على انه رأى خبر العدل الواحد مقبول لذلك ام صام وامر بالصيام قام وامر بصيام وهذا هو اصح من اقوال العلماء انه يكتفى بخبر واحد وهو قول الامام احمد والصحيح عند الشافعي مع ان الشافعي يشترطون فيه الشهادة
36:16اشهد بين الخبر والشهادة يعني ان يشهد ان يكون عدلا ويشهد يقول اشهد ويحكم به الحاكم الحنابلة يقول لا يكفي ان يخبر يقول رأيته بلفظ الشهادة لان ابن عمر قال اخبرت رسول الله
36:42في حديث ابن عباس الذي بعده ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم
36:55قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا الخمسة هذا محل خلاف في في جهة الاسناد الصحيح والله اعلم ان هذا الحديث صحيح بما بشهادته ما قبله. الشاهد الذي قبله
37:14وان الانسان هنا لا يضر لذلك صححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الرجل وحده وقبل منه الاسلام لما قال اتشهد ان لا اله الا
37:32اخواني رسول الله ليثبت انه مسلم يقول لو قال قائل كيف اذن العدالة هنا نعم هو مسلم لكن العدالة ثبتت عدالته اقول العدالة بانهم صحابي ان الصحابة شرف الصحبة لما ثبت اسلام الرجل وجاء حريصا على تبليغ رؤية الهلال
38:02ثبت ذلك بعدالته في خبره لانه صحابي. الصحابة حدود حالة هدوء ففي هذا الحديث اثبات انه برؤية عدل واحد يثبت هذا بالنسبة لدخول رمظان اما خروج رمظان فقد اتفق العلماء الا قول
38:29الحزب وينسب لابي ثور خالد بن زيد الكلب الكلب انه قال يكفي فيه واحد في خروج في بقية الشهور الصحيح انه قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتي وافطر رؤيته وانسقوا لها. فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين. فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا
38:58صوموا وافطروا فقدموا بين انه لا يقبل فيها الا شهادة شاهدين سعادة شاهين وخرج عن هذا رمضان بسبب اولا ثبوته النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر في واقعة وشهادة الاعرابي بواقعة اخرى ثم انه الاحتياط
39:24الاحتياط او رجع هذا الجانب لكن العلماء قالوا لما كان بشهادة واحد او برؤية واحد محل احتمال للخطأ قالوا اذا شهد واحد او اخبر واحد بدخول الشهر صومنا رمضان ثم لم نرى الهلال ثلاثين يوما
40:00يعني كملنا ثلاثين وما رأينا الهلال شهر يزيد على الثلاثين قالوا يصوم واحد وثلاثين لماذا؟ قال لان اليوم الاول ثبت برؤية واحد فلما لم نره ليلة الثلاثين يوم الثلاثين او ليلة بعد الثلاثين لم نرى الهلال
40:30شوال احتمال هنا عندنا صار احتمال ان الهلال دخل او لم يدخل شوال كما انهم في الظن الاول برؤية برؤية واحد احتمال انه اخطأ الاحتياط ان نكمل اخذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين. باعتبار ان اليوم الاول محل
40:57اجتماع وشك واضح يا اخوان وقالوا لكن قالوا اذا صاموا برؤية شاهدين وكملوا ثلاثين من رمضان ولم يروا هلال شوال افطروا وسلم قال اكملوا العدة ثلاثين وهم قال فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فثبت عندنا بشاهدين
41:29حديث العبادة هنا مسألة يذكرها العلماء لعلنا قالوا من رأى اه قبل هذه خطرت مسألة وهي ترى الناس الهلال فرأى الناس الهلال هذه دل على سنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
42:05هي سنة الهلال الهلال قال فرأيته واخبرته اني رأيته هذه سنة مهجورة لا يقوم بها الا افراد قلائل تحملوا المسؤولية ينبغي الحرص عليها وان يتراءى الانسان الهلال ويتعلم كيفية الهلال كيفية ما يثبت به الهلال
42:35هلال لا يثبت انه لليلة المقبلة الا اذا رؤي بعد غروب الشمس ولو بلحظة لذلك يقول العلماء كما هو قول عمر انه لا عبرة برؤية الهلال نهارا لو رؤي الهلال نهارا
42:56لا عبرة به حتى يبقى بعد غروب الشمس اذا غاب قبل غروب الشمس فهو لليلة الماضية الى المقبلة قالوا ولا عبرة برؤيته حتى يرى الذي يكون لليلة المقبلة جديد هو ان يبقى بعدها
43:19يبقى بعدها ولو لحقوا تحفظها غابت الشمس وبقي الهلال بعدها الان هذا هلال جديد مولود مولود جديد هذا العبرة به ولا عبرة بالحساب باجماع العلماء. الان الحسابين المقصود بالحساب الحساب الفلكي
43:43الفلكي ليس حساب العددي العددي نعدل عدة ثلاثين المقصود العبرة بالحساب الفلكي لان النبي صلى الله عليه وسلم الغاه بقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة كان الحساب الفلكي موجود
44:05في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه الامم والله عز وجل لا يخفى عليه شيء واراد ان يرشد اليه لارشد اليه امر به وقال من علمه فليتخذ الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امة امية لا نكتب ولا نحسد الشهوة هكذا وهكذا وهكذا وعدى ثلاثين ثم قال وهكذا
44:30واكل وهكذا وعدت تسعة وعشرين يعني لا نحسب الحساب الفلكي كما قال ابن حجر وغيره فاذا شيء النبي يلغيه نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب يعني الحساب الفلكي الشهر هكذا وهكذا الى اخره وبين انه ثلاثين تسعة وعشرين. وقال صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته
44:54فما بقي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول والاجماع ينعقد على ذلك كما حكاه شيخ الاسلام تيي وغيره من العلماء اجمع العلماء على عدم اعتبار الحساب الفلكي
45:08وخطأوا من قال به وهو رجل نسب اليه ولا يصح حد نسب اليه هذا القول ولا يصح عن نسب اليه من التابعين لا يصح عنهما ولكنه قاله بعض الشافعي وهو ابن سريج رحمه الله وقالوا هذا خطأ
45:32انه اخطأ وليس من مذهب ولا اخطأ حتى الشافعية رحمة الله عليه الخطأ منه على هذا ما يثار كل سنة حول الرؤية وان الحسابين يقولون يرى في كذا ولا يرى في كذا لا يلتفت اليه
45:50لان هذا ملغى شرعا الصيام احكام شرعية العبرة فيها بالادلة الشرعية لانه لان هذا مما يخفى الشريعة ما جاءت تعليق الاحكام على شيء لا يعلمه الا قلة من الناس وهم فيه على خلاف
46:17لذلك قالوا ولا عبرة بالحساب ولو كثر اصابته ولو علم انه يكثر اصابته انما العبرة بالرؤية او بإكمال قد يقول قائل ما الفرق بين دخول الشهر وبين حساب الصلوات والان تحسبون الصلوات بالساعة
46:42الزواج تقوم الساعة الزوال يزول في الساعة ظهر. الساعة كم ها لماذا تأخذون به ولا تأخذون به لدخول الشهر لان الله عز وجل حلق دخول الصلوات ما علقه بالرؤيا قال اقم الصلاة لدلوك الشمس
47:09اقل رؤية دلوك الشمس حتى نقول يجب علينا ان نتراءى دلوغ الشمس اما رؤية الشهر فقال لرؤيته صوموا لرؤيته هنا الصيام دخول الشهر حسمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ادلة. قال صوموا برؤية. قال نحن امة امية لا نكتب ولا
47:35الغى الحساب وقال اكمل عدة ثلاثين ها اه قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اما في اوقات الصلوات اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس فاذا ثبت الزوال بالرؤية
48:01وان ثبت الزواج عندنا لم نروا الرؤية لن نتمكن من الرؤية ولكن ثبت بالحساب وغلب الظن بالحساب فبها ونعمته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
48:26الصيام قبل الفجر فلا صيام له اوه خمسة الترمذي والنسائي الى توجيه وقته وابن حبان لمن لم يفرضه من الليل. هذا ما يتعلق صيام نية النية في الصيام هذا الحديث حديث حفصة
48:55ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صيامه قبل الفجر فلا صيام له والمقصود به صيام الفرظ
49:06عند جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم من الصحابة انه المقصود به صيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر ولا صيام لهم. قبل الفجر هل المقصود به الزمن الزمن السحر
49:26او المقصود به الليل بينت الرواية الثانية التي قال والدار قطني لا صيام لمن لم يفرغه من الليل ان يعزم على الصيام من الليل الا يشترط ان تكون قبل الفجر بوقت يسير او كذا؟ لا هذا الافضل
49:44ان يكون يعني يجدد النية لكن اذا كان في الليل من اول الليل ناويا ان يصوم فانه يكفيه ذلك حتى لو دخل عليه الفجر وهو غافل بسبب انه كان ناويا
50:06وهذا الحديث محل خلاف من حيث هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول حفصة او من قول آآ ابن عمر ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله اعلم انه
50:25صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة وعن ابي العيون وهو لان الصحابي قد يروي الحديث احيانا مرفوعا وقد يفتي به احيانا في قوله يقول كذا يفتي به
50:39دون ان يذكره مرفوعا لذلك اختلف العلماء في روايته فالظاهر الله اعلم صحته مرفوعا وموقوفا اما النفل فلا يشترط فيه الصيام من الليل كما سيأتي بالحديث الذي بقي مسألة وهي هل يشترط
51:07ان ينوي كل ليلة ان تكفي نية واحدة من اول الشهر تكفي نية واحدة من اول الشهر. صحيح اقول للجمهور انه كل كل ليلة لهذا الحديث لانه قال من لم يفرضه من الليل
51:30وذهب المالكية الى انه آآ يصح يصح من من آآ بنية واحدة كيف المسألة ماذا الاحتياج للمسألة؟ المسألة لو فرض ان رجلا نام العصر في رمضان كما استيقظ الا على اقامة الفجر
51:57ما افطر ولا تحشى ولا تسحر ولا قضية الصلوات معذور فيها لانه نائم بعذر وعندنا قضية جاء يسأل عنها وقال الله انا ما نويت بالليل انا ما نويت بالليل لاني لان الحديث يقول يفرضه من الليل. لابد يكون النية بالليل والليل بعد من غروب الشمس الى طلوع الفجر. هذا النهي
52:26وهذا الاخ نايم من من من العصر وهو في رمضان في اثناء رمضان وناوي على انه يصوم رمظان كله ما عنده نية الصيام كلها موجودة جاءك يسألك يسألك جمهور العلماء قالوا صيامك
52:48مجرد ما استيقظت كملت الصيام استيقظت مع اقامة الصلاة الحمد لله صايم الان ممسك هل يجزئني ام اقضي قل له تقضي لماذا؟ لانه لم ينوي من الليل ولا تكفيك نية صيام
53:10الشعر على قول القول الثاني قل المالكية قالوا يكفيه نية صيام الشهر لانه مستحضر. لانه مستحضر ولم ينوي الفطر لم ينوي الفطر بخلاف لو كان مسافرا وقعنا وناويا للفطر هنا معه قطع النية لكن الكلام على
53:37من هو عازم على صيام المدة تعرضت له هذه القضية لذلك هذه صورة او ثمرة المسألة اي ثمرة النية تعرفون ان النية محلها القلب لا تحتاج الى تلفظ ولا تحتاج الى
53:55استحضار وبقلبه يستحضر انه سيصوم غدا؟ لا محلها ان يكون الانسان من الليل في خاطره وفي ذهنه انه غدا صائم. ما دام مستحظرا ذلك هذه النية. ولذلك قال شيخ الاسلام
54:16من خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى قال والصائم لما يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام ولهذا يفرق او يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. كيف تعشيت في رمضان
54:39الناس الذين اعتادوا ان يصوموا يتعشوا عشا خفيف لماذا؟ لانه حاس بحساب انه مع السحور اما ليالي العيد ليلة العيد لا ما في سحور الجوع فيتعشى من الليل من من وقت العشاء عشاء ان يكفيه الى الصباح
55:03هذا هو الفرق هو يريد الشيخ يقول يقول يوجد طبعا فيه من الناس من يفطر فطورا ويتعشى عشان دسمر ويتسحر صخور الدسمة ماذا؟ ما هو؟ ما هو مقصود المقصود ان هذا هو
55:19نسبة الناس لليل وللنهار فتجده يحسب للنهار حسبة انه ها يحتاج الى ان يأكل يأكل اكلة يستعد النهار والحمد لله النية ليست صعبة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم
55:49هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقت اصبحت صائما فاكل رواه مسلم هذا الحديث فيه بيان ان صوم التطوع لا يحتاج الى نية من الليل
56:16انما يحتاج الى امساك لا يكون قد طعم قد طعم شيئا ولو نوى من النهار ما دام انه ممسك عن الاكل او المفطرات ثم نوى من اثناء النهار انه صومه آآ صحيح انه صوم صحيح لان قال دخل علي تقول عائشة دخل
56:39فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم اذا يعني الان ثم اتانا يوما اخر فقال هل فقلنا اهدي لنا حيس؟ فقال ارنيه فقد اصبحت صائما عندنا قضية ثانية القضية الاولى
57:03انه نوى من اثناء النهار فدل على جواز النية للمتنفل اذا لم يطعم شيئا ان ينوي من اثناء النهار قال العلماء اختلف العلماء هل الاجر من حيث نوى؟ او من اول اليوم؟ الظاهر والله اعلم انه من اول اليوم لان هذا فضل من الله
57:29الثاني فقول اذنيه فقد فلقد اصبحت صائما ثم قطع صومه دل على انه لا بأس لصائم النفل ان يقطع صومهم لا بأس من حيث الاباحة الاباحة لكن الافضل ان ان يتمه
57:53او ان يقضيه لا يجب القضاء. وهذا قول الشافعي والحنابلة انه يجوز للمتنفل ان يقطع صومه سواء الا الحج والعمرة هذا لها خصوص استثناء في النفل يجب لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله
58:13اما ما سوى ذلك من النوافل فيجوز قطعها لكن يستحب لكنه جواز على غير الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اما لحاجته اليه واما لبيان التشريع لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان ان يشرع وان يبين
58:33يفعل الشيء الذي احيانا يكون خلاف الاولى بذات الشيء لانه يجب عليه البيان فيكون في حقه اولى البيان للبيان والدليل على انه يقضى ان عائشة وحفصة اصبحتا يوما صائمتين فقدم لهما طعام قالتا فشتهيناه يا رسول الله
58:55فقال صوما يوما قضي يوما مكان من باب استحباب قضاء الطاعة. اما وجوبا فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يجد انه لا يجب وهو فيما ذكرنا لكم قول والشافعية ويصل ويدل لذلك حديث
59:19عائشة في انما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها ما دام ابن هام استغنى وقعت في يد الفقر فجعله له ذلك وفي ايضا في
59:38آآ مستدرك الحاكم والسنن النسائي بسند صحيح ان قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر لما سألته ام هانئ وهي صالحة لما قال كلي قالت يا رسول الله اني كنت صائمة اصبحت صائمة فقال لها الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء
1:00:02افطر هذا بالنسبة لما يتعلق اذان طيب لعلنا نقف مساجدي التوفيق والسداد وان نكمل ان شاء الله غدا والله اعلم وصلى الله وسلم واله وصحبه الله اكبر