شرح دليل الطالب (26) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد في دليل الطالب وصلنا الى على بنيه وعلى عقبه. ايه. اخر شي اخذنا ووقفنا عنده ومن وقف على بنيه او على بني فلان فللذكور
0:30هنا توقفنا لا ما جينا لا لا ما وصلنا على عقب وقف حتى كتبنا كلام لا لا قال في الزاد وشرحه في الروض ووقف على قرابة واهل بيته وقومه ونساء ونسبائه تشمل لا هذا غيره لا بالمتن المتن. متن ومن وقف على عقبه او
1:00في اولده او ولده او ولد ولدي او ذريته اذا ما شرحناه. شرح تذكرونه انتم ولا على كل نعيدها من اجل الاحتياطي. صحيح. هم. انا عندي خطأ ايوه ومن وقفش على طيب هنا يقول المصنف رحمه الله ومن وقف على عقبه او نسله
1:30او ولد ولده. او ذريته. دخل الذكور والاناث. لا اولاد المعنى من قال على عقبي او قال على او قال على ولدي ولدي ولدي اولادي او على ذريتي يشمل الذكور والاناث. مطلقا. يشمل ذكور اولاده. ذكور نسله
2:10واناثهم واناثهم. هذه الجمل عقب نسل ولد ولد ولدي. ذريتي الى اخره كل من ينتسب اليه اذا قيل له من ابوك؟ من جدك؟ ورجع في في نسب الاباء الى هذا الواقف دخل فيها. الظابط فيها ان يكون هذا لهم جدا من جهة الاباء
2:40يعني لو لو بنت الابن يقال لها من ابوك؟ قالت زيد مثل الواقف امر وولده زيد وهذه هند. فقال وقفت على عقبي وعنده مثلا زيد وقف على ولد على عقبه وولده
3:10امر وعمرنا عقب هندا. وهندا اعقبت بكرا. نقول من هم اولاد هذا الرجل؟ هند بنت منهم عقبة بكري الرجال. الرجال والاناث التي هو ابو لها. التي لم تدل بينها. لا لا لا قاعدة لا تغير القاعدة. نريد قاعدة نضبطها
3:40نقول اولاده الذين اذا ينتسبون اليه. هو جد لهم. لكن مثلا ولد هند تجد آآ تجدها او ابوها او ابوه من من زوجها. من زوجها من جهة اخرى. فهنا ماذا قال لا اولاد الاناث. لاحظ ماذا قال
4:00من وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث مفهومه ان يدخل اولاد البنين مفهومة انه يدخل اولاده الذكور. الى قاعدة النسب. ها؟ تتوقف
4:20لا لا قاعدة اعطيناك قاعدة لو بعد لو سابع ظهر كما يقولون او سابع بطن سابع ظهر في اباء بطن في الابناء. سابع بطن. جاءنا بنات واناث. لانه يقول على عقبي. قال على نسلي. فقال
4:40هذا يقول هوا جدي وهذا يقول هوا جدي نقول الذي تقول انت جدك. جدك من جهة انت تنتسب اليه بحيث انه يكون يقول فلان انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان او تقول الان هي فلانة بنت فلان بنت فلان بنت فلان حتى تقف بزيد نعم نقول انت من
5:00نسلي لكن قالت انا فلانة بنت فلان من او قالت قال انا فلان هو جدي جهة امي يقول لا لست من ذريتي لست من ذريتي واضح؟ لان الشاعر يقول بنون بنو
5:20ابنائنا وبناتنا بانوهن اولاد ابناء الرجال الاباعدي. وذكرنا لكم فيما مضى ان ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين قال ان ابني هذا سيد هؤلاء ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ابناء الرسول احفاد الرسول
5:40من باب الخصوصية له هذي خاصة هذي خصوصية له وليس على انه كل احد يكون على هذا فعلى هذا يقول اولاد الاناث لا يدخلون الا بقرينة ولذلك قال المصنف بعدها
6:00الا بقرينة يعني قرينة لو قال مثلا من مات فنصيبه لولده ها البنت اذا ماتت نصيبها لاولادها لاولادها. يعني هو قال قرينه. واضح؟ او قال وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة ثم اولادهم نص قال فلانة ثم اولادهم فدخل اولاد فلانة
6:30ها؟ او قال على ان للذكر مثل مثل حظ الانثيين. تبين انه يريد حتى الاناث مطلقا فيكون اراد اولاد الذكور واولاد الاناث او قال لولدي الذكر سهمين ولولد الانثى؟ سهم سهم وهنا واضح انه
7:00حتى اولاد الاناث. ايه. اما اذا اطلق فلا. اما اذا اطلق فلا ثم قال ومن وقف على بنيه او بني فلان قال بنيه بل الذكور خاصة يعني لا يدخل فيه الاناث لانه خص على
7:30الابناء قال بني قال على بني او على بني فلان بني فلان وقصد اذا قال بني فلان يقصد شخص معينا اما اذا قال بني فلان يقصد قبيلة لا لو قال بني تميم بني هاشم فالمقصود به
7:50العقب المقصود به القبيلة هكذا اصطلح الناس. اذا قال على بني تميم ها او قال بني هاشم فهذا اصطلح على ان المراد القبيلة فيدخل فيه ذكور واناثة اما اذا قال على بني فلان ويقصد به شخصا معينا هذا قال على بني زيد يقصد بزيد
8:10الرجل ليس القبيلة اما اذا قال على بني زيد القبيلة قوله باني تميم. فهنا نقول اذا قال آآ على بني فلان على شخص معين او جد معين هنا يقصد الذكور. اما اذا كان اسما لقبيلة فيقصد القبيلة عموما يشمل الذكور والاناث
8:40استدلوا بقول جواربا النجار. نحن جوارب من بني النجار. يا حبذا محمد من جاري فهنا قالوا جواري من بني النجار انتسبنا الى بني النجار بني النجار المقصود القبيلة ايه البيت المشهور بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. لمن هذا البيت؟ العجيب
9:10من هذا البيت ذكر الشيخ محمود العيني لما جمع شواهد اه الالفية قال هذا البيت استشهد به النحاة على على جواز تقديم الخبر واستشهد لانه قال وبناتنا بنوهن. ايه واستشهد به الفرضيون على دخول ابناء الابناء في الميراث
9:50ابناء ابناء يدخلون في الميراث. واستشهد به الفقهاء في الوصية في باب الوصية وان الانتساب واستشهد به الناس ان الانتساب يكون اباء لا للامهات. واستشهد به اهل المعاني يعني في البلاغة معاني والبيان على في التشبيه
10:20لانه فيه حذف اداة التشبيه بنون بنو ابناءنا يعني قال بنونا كبني ابنائنا اصلا قال بنون بنون ابنائنا يسمى المجاز المرسل الذي قال ولم ارى احدا انهم عزاؤه الى قائله. مجهول. بيت شعر معتمد. عند هذه الفنون. اصحاب هذه الفنون ولم
10:50اعرف قائله حتى ان البغدادي في خزانة الادب لما اورد شواهد النحو وهو كتاب عظيم يعني ينبغي ان يقتنيه قال هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحى
11:10يا خزانة الادب عبد القادر البغدادي اورد فيه شواهد النحو واورد فيه يعني اه كتاب جامع حتى فيه اخبار الشعراء واخبار قال ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة. للذكور خاصة دون الاناث
11:40هنا في الشرح ذكر ذكر لما في المسألة السابقة قال الا بقرينة وذكر منصور القرينة الشارع صاحب المنار السوري والتغلبي ايضا في شرحه. ذكروا من صور القرينة لو قال على
12:10ان لولد الذكر سهمين ولولد الانثى سهما قال هذه قرينة. على انه لما قال على عقب يقول التغلبي عفوا اللبدي في حاشيته تقول هذا ليس قرينة هذا تصريح هذا تصري صريح ليس قرينا بل هو تقييد صريح تقييد صريح
12:40في الشرح قال وان وقف على بناتي اختص بهن لما قال ومن وقف على بنيه فللذكور خاصة اذا وقف على بناته. للبنات خاصة. قال هذا لبناتي خلاص واضح اللفظ صريح ولا ولا يدخل فيه آآ الذكور ولا يدخل فيه الذكور
13:10قال ويكره هنا اي في الوقف. ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. هنا في الوقت قال يكره وماذا يقولون في العطية؟ يحرم. كما سيأتينا هنا قالوا يكره هنا ان يعني في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض بغير سبب يعني سبب شر
13:40دل الشرع على جوازه. اما اذا كان هناك سبب شرعي ككون احدهم اتقى او لاشتغاله بالعلم او نحو ذلك نبه عليها المصنف فهذا لا بأس اما بلا سبب يفضل فلانا لانه يحبه او لانه ابن زوجته الغالية
14:10او لسبب من الاسباب فهذا لا يكره. هذا يكره. واستدل بحديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بشير بن سعد الانصاري جاء الى النبي
14:30اراد ان يهب لابنه النعمان ابن بشير ارضا السلام تعال تعال. تعال يا ولدي. تعال خله يودي واحد. ود واحد قدام. حط واحد قدام ولدي لما اراد ان يأهب لابنه ارضا قالت امه لا ارضى حتى تشهد على ذلك
15:00رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة وسعيد ابن بشير رجل صالح من الانصار. وببشير بن سعد الانصاري فلما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك نحلته ذلك؟ اكل ولدك نحلته ذلك؟ قال لا. قالت لا
15:20وتشهدني على جور. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاخذ من هذا الامام احمد على تحريم تفضيل الاولاد في العطايا وفرق بين العطايا والنفقة انتبهوا هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهبة وما يتبعها تحليل ذلك
15:40وان كان هو خلاف اقول الجمهور قالوا بعضهم بالكراهة وبعضهم بالاباحة. هنا اخذ من هذا كراهة لم يأخذوا منه التحريم. لانه ليس ليس آآ وقفا ليس عفوا آآ عطاء. تمليكا
16:00دون غيره انما هو وقف ويقصد به القربى يقصد به القربى على كلنا هل هذا الوقف من الوقف الجنف؟ الذي قال بعض العلماء بتحريم الوقف على او على بعض الاولاد دون بعض او على الذكور دون الاناث. هذا كما مر معنا ترون ان الحنابلة يقولون يجوز
16:30وهنا قالوا يجوز مع آآ الكراهة يكره مع الصحة يعني يصح مع الكراهة بينما الذي عليه الفتوى وهي المحررة شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله واصحابه من بعده ان هذا الوقف وقف جنف اذا كان
16:50على اولادي خاصة الذكور خاصة. او على اولادي دون بقية الورثة. او على البنين دون البنات او تفضيل بعضهم على بعض. هذا كله من الجنف يعني الميل والظلم. ثم قال المصنف والسنة ان لا يزاد ذكر
17:20كن على انثى يعني السنة في الوقف التساوي التساوي فلو جعل للذكر نصيب الانثيين يصح مع عدم موافقة السنة. ليس على السنة يقول في في الشرح واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الانثيين على حسب قسمة الله في الميراث
17:50العطية يعني كما اننا نقول في العطية يعطى الذكر مثل حظ الانثيين وجوبا هنا يستحب ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. لانه وقف قصد به القربى ليس قصد به النفع الخاص. لذلك قالوا
18:10صح ولو ولم يقلوا يحرم ولم يقولوا يجب. على هذا اختار الموفق رحمه الله ابن قدامة وابن اخيه الشارح والبرهان ابن مفلح في مبدع اختاروا انه يستحب ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين حتى في الوقت. لان اقرب شيء يلحق به مثل هذه الامور
18:40الميراث قسمة الله في الميراث. فمثله قالوا كل ما فيه نوع تبرع له. نوع تبرع ومنفعة. فالميراث منفعة فكذلك الوقف هذا منفعة كالعطية وهذا والله يعني له حظ من النظر. له حظ من الامور مسألة اجتهادية ليست ليست نصية حتى نجزم بشيء منها. اجتهادية ولكن
19:10انه كل ما كان الشيء اقرب الى الى القواعد الشرعية كان اقرب الى الحق على هذا قول المصنف والسنة لا يزاد على ذكر على انثى كما هو المذهب الصواب انه
19:30الذكر على الانثى للذكر مثل حظ الانثيين على القاعدة مضاعفة. كالميراث والعطية ثم عاد المصنف الى المسألة الاولى وهي مسألة لا يكره ان يفظل بعض اولاده على بعض عنها منى فقال فان كان لبعضهم عيال. اي بعض اولاده او به حاجة. فقر ومسكنة
20:00او عاجز عن التكسب. لسبب من الاسباب زمانه او عما او غير ذلك. ها؟ فخصه بالوقف او خصه ووقفه وقف عليه دون غيره. او فظله قال لفلان ظعف ما لاخوته
20:20لهذا ايش؟ لانه له عيال ونفقته اكثر. او به حاجة فقير واولئك فيهم غناء او هو عاجز وهم قادرون على التكاسل. فخصه بالوقف او فظله عليهم فلا بأس بذلك قال او خص المشتغلين بالعلم. تشجيعا لهم. او خص ذا الدين والصلاح. تشجيعا له على
20:50ما هو فيه فلا بأس بذلك. لا بأس بذلك. لماذا؟ لان هذا الوقف ما المقصود من الوقف اصلا؟ الوقف تشريعه ما المقصود منه؟ القربة الى الله. لا اقصد اقصد اصل التشريع
21:10المقصود منها التقرب الى الله بالعمل. وقلنا بجوازه على الاولاد مع انه مر معنا انه مسألة الخلاف فهنا آآ جوازه واذا قصد مصالح شرعية فوافقت المقصود الشرعي هنا بعضهم متفرغ للعلم خصه بذلك او رجل صالح وينفعه هذا عن
21:40لا ينشغل بالدنيا او له ذرية. ويفتقر الى اخره. فاذا هو مقصود العاجز وذو العيادة وبه الحاجة اجتمع فيه الوصف وصف اه الفقر او الحاجة مع انه داخل في جواز او مشترك معهم في اصل يعني الايقاف عليه والتوقيف عليه
22:10ثم ذكر احد عنده سؤال قبل الفصل الثاني سم ما في مثلا طالب علم يوقف من اجل انه يحفزهم ابتداء بحشوش وش المشكلة؟ احنا الاصل جائز قالوا يجوز الوقف على الاولاد بحاجة او بغير حاجة
22:40نعم؟ كيف؟ على بناته لا هذي ستأتينا المسألة هذي. مسائل اذا انقطع مصرف الوقف كيف؟ ومر معنا ايضا مسألة ماضية. اذا قال على اولاده فانقطعوا فاين يكون؟ ماذا قلنا؟ المساكين منقطع الانتهاء
23:10هذي مرت معنا. نعم؟ قسم العلم. او بالدين. ثم ذهب الى اختصاص هو اذا وقف خلاص. هو لم يشترط الحين ليس له شرط يقول لفلان ما دام طالبا للعلم او كذا لطلبة العلم
23:30اولادي او للصالحين من اولادي مرت معنا اذا تغيرت الصفة ايه غير او الفقهاء فصار غير فقيه. قال لحفظة القرآن فنسي القرآن. خلاص الوصف الشرط اختل الشرط منه. احنا كان لاولاده ما قال بشر شرط الولادة وخص لما خصه لانه فقير خلص الوقف صار له
24:00صار له حتى لو اغتنى خلاص صار به لم يجعلوك شرط. يعني مثلا الزبير بن عوام قال لما وهو وقفا وقال والمردودة من من بناتي ها؟ لها السكنة ما لم تستغني بزوجها
24:20مفهومة انها اذا استغنت بزوجها ليس لها السكنى. لكن هذا الرجل ما خص ترى فرظ انه قال هذا لفلان لانه وطالب علم خلاص استقر له يعني خصه بعينه لم يخص الوصف لم يشترط الوصف انما خص العين خلاص
24:40حتى لو فقير وقتها حتى لانه عينه المعين غير الموصوف. قال ففصل والوقف عقد لازم الى اخره هذا الفصل في بيان لزوم العقد الوقف وما بماذا ينفسخ او ماذا ينتقض؟ الوقف عقد لازم. كعقود العقود التي
25:10سبيلها سبيل اللزوم ليست الجواز كالبيع والنكاح الى اخره. لكنه لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه لا يحتاج الى الى قبول مر معنا هذه لا يشترط فيه قبول الموقوف عليه
25:30ان كان معينا بل ولو رده لا لا يبطل لانه لزم ان العقود اللازمة لابد فيها من ايجاب وقبول. نعم. ايجاب وقبول. هذا يكفي فيه الايجاب يكفي فيه الايجاب. فعلى هذا حكمه انه لا
26:00ملتزم في الحال. سواء وقفه على سبيل الوصية مخرج الوصية. او عليكم السلام مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. وسواء حكم به حاكم او لا. لان الوقف لا يفتقر الى حكم الحاكم
26:20سبيل الوصية لو قال اذا انا مت فهذا هذا العقار وقف. فهنا يكون الى الان لم يكن وقفا فاذا مات صار وقفا على قاعدة اللي هو آآ منهم من الثلث. على كل
26:40هو عقد لازم بمجرد القول الدال عليه التي مرت معنا ستة الفاظ ثلاثة صريح وثلاثة كناية كناية. قال لا يفسخ باقالة ولا غيرها. يعني لو قال اني وقفت هذا على زيد فقال لزيد اقلني قال اقلتك. لا ينفسخ انه انعقد انه شيء خرج
27:10الا ينفسخ ولا غيرها. ولا باي نوع من انواع الفسوخ لماذا؟ قال لانه عقد يقتضي التأبيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ثم قال
27:40المصنف ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. لان كل هذا تعطيل له. ونقظ للعقد. فاذا وهبه نقله من وقفه على شخص الى الى غيره. والهبة تمليك للموهوب له ان يتصرف فيه كيف شاء. ببيع او اتلاف او غيره. ولا يرهن لان الرهن
28:10قد يباع في رهنه لان الرهن لماذا الرهن الرهن توثقه دين بعين. هم. يمكن استيفائه منها. هذا ما يمكن استيفاءه منه. لذلك رهنه كعدمه. كعدم الرهن. واذا وعرضه للاستيفاء منه والاستيفاء منه ببيعه. ولا يورث. ولا يورث نفسه
28:40فيتحول حول الارث. الا اذا قال على فلان ثم على عقبه من بعده. فهنا ينتقل موقوف عليهم. لا كلهم مطلقا. ايه. ولا يباع في حرم بيعه. واذا بيع لا يصح
29:00لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع قال حبسها وسبل ثمرتها لا اصلها ولا يوهب ولا ولا يورث او قال لا توهب ولا تورث. كما في الصحيحين. لكن هل
29:20قلبها يبادل يناقل بها لمصلحة دون تعطل قالوا ولا يناقل بها. ولا يناقل بها. المبادلة يعني ولا ولو بخير منه. لانها بيع في هذه الحالة. والاصل انه لا يباع. الا اذا
29:50تعطل وسيأتينا هذا. بقول المصنف الا ان تتعطل منافعه. كلام الان دام بقي شيء من منافعه قائم لا يباع ولا يوهب ولا يناقل لا يبادر بغيره الا تتعطل منافعه لان المنافع المقصودة من الوقف. قلة من اين تعطلت منافع المقصودة منه؟ قال بخراب او غيره
30:20بحيث الغلة لا تثمر. فلا يرد شيئا. او يرد شيئا لا يعد نفعا صار في محله اجرتها ضعيفة جدا لا ترد نفعا على الفقراء. مثلا ولم يوجد ما يعمر به يعني من نفس الوقف. لا يوجد من الوقف ما يعمر به. من المردودية
30:50من تعطل ولا يوجد ما يعمر به. فاما اذا وجد ما يعمر به. او ان هناك اوقاف على هالواقف على هذه الاوقاف. قال يعمر من من كذا ومن كذا. ففي هذه الحالة يكون اه
31:10مآله الى التعمير. كلام اذا لم تعطل ولا يمكن تعميره. ولو لم يوجد ما يعمر به ففي هذه الحالة قال المصنف فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. في في نفسه به
31:30في مثله يشترى مثلا ارظ مثله او في بعظ مثله اذا ما تمكن شيء كامل في جزء مثله ما ينقل الى غيره ما ينقل الى غيره. قال نص عليه احمد
31:50قال اذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. فيها خشاب استغنى عنها ووجودها زائد ولا فائدة فيه. فهل تباع لا يحتاج اليها المسجد؟ نعم تباع وتصرف
32:10تباع وتصرف عليه. فعلى هذا اذا تعطل الوقف يشترى بثمنه يرحمك الله ويمكن بيعه يعطل اذا تعطل مثلا مسجد في بلاد كل من حوله صار من حولها كلهم كفار. فصار لا يصلى فيه
32:40اغلق مات المسلمون اللي فيه او انتقلوا المهم صار لكنه في ملك المسلمين. ما يوجد هذا يوجد الان هذا يوجد. وحصل في زمن الصحابة ليس كفارا تعطل. المساجد تعطلت فنقلت
33:00لكن كلام هذا المثال لو كان والمسجد هذا يمكن ان يباع على آآ على احد من الناس من الكفار او من غيرهم كارظ او كبناء فقال هنا يجوز لانه تعطل ويشتر
33:20وبثمنه مسجد اخر او يبنى بها منه مسجد او او في بعض مثله في بعض مثله ويمكن ان يدخل في مسجد. يكون مع غيره ليكون في مسجد المجموع في مسجد
33:40هل يجوز ان يشترى بها او يبادل بوقف اخر نوع اخر. مثل هذا مسجد فقال دار ايتام. او العكس. دار ايتام تعطلت. فقال نحولها الى الى مسجد ينتفع منها الناس. هل يجوز؟ لا. قالوا لا يجوز. شروط الشارع؟ لانه قال ماذا
34:10يقول المصنف يصرف ثمنه في مثله. يصرف ثمنه في مثله. في حاشية اللبن ذكر وكلاما جميلا قال ظاهره كلامه للمصنف انه لا يجوز ان يشتري بثمنها ارضا او بستانا ونحو ذلك. ولا صرف الثمن في عمارة وقف اخر
34:40لعمارة وقف اخر ولو اتحد الوقف او الجهة يعني في مسجد ها؟ لا لا يعني اتحد الوقف او الجهة. الوقف في المسجد. المسجد المسجد. ادخل في مسجد. في عمارة مسجد اخر. او في جهة. نفس الجهة
35:10على ايتام مثلا. وقف على ايتام اخر. يدخله فيه. يقول وافتى الشيخ عبادة من الحنابلة وهذا ايضا الكلام نقله صاحب شرح الاقناع وشرح المنتهى عن الشيخ عبادة بن الحنابل قال
35:30الشيخ عبادة بجواز عمارة وقف من ريع وقف اخر على جهته. اذا كان على جهة واحدة الايتام هذا الوقف على ريعه على المساجد او على كذا او على مسجدي وقف ارضا مزرعة لعمارة هذا المسجد. فهناك مسجد اخر احتاج فيؤخذ من هذا
36:00هذه المزرعة او من ريعها لذلك المسجد وكان وقفه على جهة واحدة على مسجد واحد او على دار واحدة للايتام او مدرسة للطلاب وذكرها هذه الفتوى بالرجب في طبقات الحنابلة في الذئب
36:20المنقح المرداوي في تنقيح وفي الانصاف. وقال وعليه العمل. يعني عمل القضاء القضاة والناس اذا قالوا وعليه العمل يعني القضاء جرى عليه اقرار العلماء ليس عمل العوام عمل العوام ليس
36:40قال وعليه العمل. وقال في الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه يقصد عمل الناس ما يجرونه باقرار القضاة والعلماء. قال لكن شيخنا يعني ابن قدس قال في حواشي الفروع ان كلامه في الفروع اظهر. فالفروع مثل ما هنا. قال ولا
37:10لم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله. او بعض مثله. يعني لا يكون على وقف اخر فعلى هذا قوله في مثله او بعض مثله يعني مسجد جامع
37:30كبير مساحة كبيرة. فلما تعطل وباعوه يصلح ان يكون في جامع كبير. هذا هذا في مثله او في بعض مثله في جامع صغير. اذا ما تمكن. وهكذا يعني ليس بالضرورة ان يكون في
37:50المثلية الكاملة. قال الامام احمد يحول المسجد خوفا من اللصوص واذا كان موظعه قذرا اذا كان المسجد وضع في مكان وتعطل صار اللصوص حوله واصبح الناس لا يذهبون اليه. قطاع الطرق يمنعونهم. ففي هذه الحالة يحول. لانه ايش
38:20تعطل او كان موظعه قذرا صارت النجاسات فيه يسري من تحته ماء النجس فالصلاة لا يمكن ان تصلى فيه هذه الحالة يحول يحول المسجد وهل يصح اه ان يبيع بعظ الوقف لاصلاح باقيه؟ يصح
38:50اخشى بعضه من الاخشاب امرها واضح انها جزء هذي اشياء من المصالح من المنافع لكن بعض الوقت دار كبيرة موقوفة متعطل. وترميمها واعادتها تحتاج الى بيع. فقال نبيع جزء منها لنصلح الباقي. هذا يكون يجوز ويصح. لانه لم يخرج عن
39:20اه في الانصاف حرر المسألة وضبطها ضبطا جيدا. وذكر قضية المناقلة ايضا. وقضية متى يجوز بيع الوقف وملائكة لا يجوز. قال اعلم ان الوقف لا يخلو اما ان تتعطل منافعه او لا
39:50لا يخلو من حالتين يعني. اما ان تتعطل منافع تعطلا كاملا. او لا تتعطل. يعني يبقى فيه منفعة. ولو قليلة قال فان لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه لا تقول لي والله المصلحة والاصلح كذا. ما دام ان المنفعة موجودة ولو قليلة. دار كبيرة
40:20اصلح لي سكنى مئة آآ مسكين لكن تعطلت كثير من الافعال وصارت تصلح لعشر مساكين فهنا هل تعطلت منافعه كلها؟ فعلى هذا لا يجوز بيعه. اما اذا تعطلت منافعه جاز ابيعه. قال فان لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه. مفهومه اذا تعطلت جاز بيعه
40:50المناقلة به مطلقا. واضح؟ تقول اصلح واحسن. لا نص عليه احمد في رواية علي بن سعيد قال رحمه الله لا يستبدل به او ولا يستبدل به ولا يبيعه الا ان يكون بحال لا ينتفع به. قلت
41:20تعطل لا ينتفع به. ونقل ابو طالب عنه قال لا يغير عن حاله ولا يباع الا ان لا ينتفع منه بشيء. وعليه الاصحاب يقول. واضح؟ من مذهب نعم؟ من القاعة؟ من يعلم ان الوقت؟ صاحب الانصاف الشيخ المرداوي في الانصاف؟ الشيخ ابو ابو الحسن علاء الدين المرداوي
41:50ثم قال وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة المذهب يقولون لا لابد للتعطل. الشيخ يقول لا المصلحة الاعظم يجوز. لان المقصود ايش؟ ان من نافع والمصالح في الاوقاف والوقف وهذا لو ان صاحب الوقف الذي وقفه له
42:20تصرف في لهو تصرف شرعا لا ابدى له لكن ليس له تصرف خرج من يده ويتمنى صاحبه ان ان يكون على الاصلح. فالشيخ ذهب الى هذا وقال هو قياس الهدي. هدي
42:40لوجد افضل منها استبدالها بافضل منها يجوز لانه قالوا هكذا في المذهب بافضل منها وذكره وجها في المناقلة. قضية المناقلة التي مرت معنا انها لا لا تصح لا يجوز مناقضة في الاوقاف مع التعطل. هنا يكون مناقلة مع المصلحة. يقول ذكره
43:10فيها واومى اليه الامام احمد رحمه الله ونقل صالح عنه صالح ابن الامام احمد الامام احمد معروف بابي عبد الله. وابنه الاكبر صالح. والثاني عبدالله. لكنه اشتهر بابي وقال نقل صالح عنه يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردة. يعني الامام احمد
43:40اصل ورواية. الاصل وهو الهدي والاضاحي. والرواية في المسجد لمصلحة الناس. مثلا اذا كان فيه لصوص حوله نظر الى المصلحة. فهنا مبهمة الكلمة لمصلحة الناس. هل هي المقصود بها الاصلح ولا المقصود بها التعطل هو
44:10ولذلك يقول الامام ابن تيمية انه اه يجوز للمصلحة وتجوز المناقلة فيه للمصلحة. يقول وهو من المفردات وهو من المفردات يعني التجويد ذلك للمصلحة. واختاره صاحب الفائق. صاحب الفائق هو ابن قاضي
44:40جبل من ذرية الشارع. رحمه الله. وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلم حنبلي القاضي يكون احيانا له نواب تنيب من يقضي عنه اذا مرض او سافر يرى احد الفقهاء ينهبه تنفذ قضاياه
45:10اما يقضي بدون انابة ولا مرسوم تعميد من السلطان او انابة من القاضي لا يصح. فاذا انابهوا يقول وحكم به نائبا لما كان نائبا فعارضه القاضي جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار. عارض قاضي جمال الدين
45:40اه قاضي ابن قاضي الجبل. صاحب الفائق وقال حكمه باطل على قواعد المذهب. يعني يقول لم لم يقضي على مذهب. المذهب يقول لا يصح المناقضة وهذا جوز المناقضة للمصلحة. وصنف بذلك
46:00مصنفا رد فيه على على الحاكم يعني على انقاظ الجبل وسماه الواضح الجري في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي ووافقه صاحب الفروع على ذلك. صاحب الفروع من هو؟ الشيخ ابن مفلح
46:20شمس الدين ابن مفلح. لما عرضت القضية عليه قال نعم. وافق القاضي المرداوي جمال الدين. غير المرداوي صاحب الانصاف. قال المذهب انه لا لا يصح رد صاحب الجبل صنفه يقول وصنف صاحب الفائق مصنفا
46:40في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقنة بالاوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف. واجاد فيه ووافقه على جوازها برهان الدين ابن القيم. ابراهيم ولد الشيخ ابن القيم. من فقهاء الحنابلة
47:00مو ابن القيم نفسه شمس الدين لا ابنه برهان الدين. اسمه ابراهيم والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامي وصنف فيه مصنفا يعني بشيخ السلمية سماه رفع المثاقلة في منع المناقلة
47:20ووافقه ايضا جماعة في عصره وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك ويقول واطلق ابن رجب في القواعد القاعدة الثالثة والاربعين بعد المئة في جواز ابدال الوقف مع عمارته روايتين
47:40جعلها من روايات عين الامام احمد. فاذا هي عن الامام احمد روايتان في جواز المناقلة للمصلحة. لكن مشهور من المذهب ان المناقرة لا تصح. وهو الذي عليها اكثر الاصحاب. والرواية الثانية نصرها شيخ الاسلام ابن تيمية واصحابه
48:00يعني من قاضي الجبل وبرهان الدين ابن القيم. وغيرهم. كم بقي من الوقت نصنف ماذا قال؟ قال ولو فيباع الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمن يباع هل هو على سبيل الاباحة ام على سبيل الوجوب
48:30وجوب لانه تعطل. نعم. هذا ولذلك قال الشارح وقوله اي وجوبا. كما ال اليه في الفروع. ونقل معناه القاضي واصحابه. والموفق والشيخ تقي الدين في المغني قال رحمه الله واذا لم تتعطل ما
49:00نافع الوقف بالكلية. لاحظ عبارة بالكلية. لكن قلت وكان غيره انفع منه اكثر ردا على اهل الوقف هل يجوز آآ بيعه ام لا يجوز؟ يقول لم يجز بيعه لان الاصل تحريم البيع وانما ابيح للظرورة صيانة لمقصود الوقف
49:30يقول اذا اذا لم يتعطر الاصل هو هل يجوز بيع الوقف في الاصل؟ لا يجوز لا يباع ولا يهب فان قلنا يجوز بيعه مع بقائه وحياته. اذا قمنا بجواز بيع الوقت. لكن مع التعطل هو
49:50كالمعدوم صار. فاذا يباح للظرورة صيانة لمقصود الوقف اصلا. وهو نفع المساكين ونفع فهنا آآ يدفع الظرر بما هو اخف منه. دار الظرر الاعظم بما هو اخف منه ثم قال المصنف وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. يعني بمجرد ما يشتري بدل ما ابيع من
50:20صار البدل وقفا بمجرد الشراء لا يحتاج الى حكم ولا صيغة. واضح؟ نعم. اشترط اخذ الثمن لما باع الوقف واخذ الثمن واشترى به عمارة اخرى صارت بمجرد الشراء وقفا لا تحتاج الى الى ايش؟ الى حكم حاكم ولا الى صيغة. لا يقول هذا وقف. نعم
50:50هذا على المذهب. وذهب بعض العلماء الى انه لابد من حكم حاكم او صيغة. ولذلك قال مصنف والاحتياء الشارع والاحتياط وقفه لئلا ينقض ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد
51:10الشراء لو جاء حاكم ووجد ارضا او دارا فنظر فيها واذا بها ليس فيها وقف. قالوا هذه وقف انما اشتريناها بثمن وقف اخر. قال هل وقفتموها صرحتم؟ قالوا لا. قال هل قظى بها حاكم؟ قالوا لا. قال اذا هي ليست وقفا. فينقظها. يعني على من يرى القول الثاني
51:40فلذلك المصنف يقول هي وقف لكن الاحوط ان يقفها. مثل الاضحية الاضحية اذا باعها واشترى بثمنها اضحية تعينت بمجرد الشراء لا تحتاج الى ان يقول هذه اضحية. يتلفظ هو هذا المقصود ليس بمجرد النية لان لابد من صيغة في اصل الوقف لابد من صيغة
52:20او اه عمل يدل على فعل يدل على الوقف. فهنا لم ليس هناك عمل يدل على الوقف ولا اه صيغة مجرد انه اشترى بالثمن لكن الصحيح من المذهب كما قال المصنف بمجرد شراء
52:40قائل بدر يصير وقفا. يعني يصير البدل وقفا. طيب قال وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله. يعني يجوز استبدال توسعته. قال في المغني ولم تمكن توسعته في موضعه. يعني اذا كان
53:10يمكن توسعته في مكانه لا يجوز استبداله. مسجد ضاق. اما اذا كان لا يمكن توسيعته في مكانه وضاق باهله هل يجوز ان ننقله الى مكان اخر اوسع؟ هذا كان يجوز لانه بحكم التعطل. لانه في حكم التعطل
53:30او خربت محلته. يعني الحارة التي هو فيها الناحية خربت فاصبح لا يوجد فيه من يصلي فيه خربت حكما او حقيقة حكما مثل ايش؟ لو كان سكانها كلهم كفار لا يصلون كفار او كل
53:50هم هجروا المسجد لا يصلون. فهنا تعطل خربت محلته. او استقذر محله. تقدم ما قال الامام احمد هم؟ المهم يخشون اللصوص. قال القاضي ابو يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. يعني ايش؟ اذا يخشى اللصوص اللي تقدم قول الامام احمد
54:20حولوا المسجد خوفا من اللصوص. واذا كان موظوع موظعه قذرا قال القاظي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع فيباع هذا ويشترى به آآ يشترى به مسجد اخر او يبنى به مسجد اخر
54:40ويجوز نقله ويجوز نقل آآ نقل الته. يعني مثل اجهزة المسجد فرش المسجد هذه الاته وحجارته اذا نقظ وبقيت حجارته التي ينتفع بها يمكن طابوقه الذي ينتفع به الطوب هذا
55:00يمكن تنتفع به ينقل يقول ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها و ذلك اولى من بيعه هذا اذا تعطل. لمسجد اخر احتاج اليها فعلى هذا اولى من بيعها يقول لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي
55:30في الكوفة نقب يعني سرق. كتب اليه ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد انه لا يزال في المسجد مصلى. رواه الطبراني هذا في الجمع الكبير في المعجم الكبير. هذا قال انقل المسجد عند بيت
55:50واجعله في قبلته بحيث لا يزال الناس يصلون في المسجد فلا يستطيع احد ان يسرق. فهنا نقل المسجد لمصلح واحتج الامام احمد بان ابن مسعود حول مسجد اذا الجامع من التمارين اي بالكوفة. فلعل هذا هي قصة سعد ابن ابي وقاص لانها كلها تقول التمارين
56:20فيكون حوله للحاجة. اما لان الناس تعطل هناك فيكون للحاجة نقب آآ فتحوا سرق النقض يقول في الشرع كان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع كان كالاجماع الى اخره كان اذن المؤذن
56:50الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد