استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:20واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد درسنا اليوم في باب الوديعة من الطالب بسم الله تم اقراء المتن. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمته
0:50يا ارحم الراحمين. يشترط لصحتها كوننا وان اودعه احدهم صار ضامنه ولا يشرب الا بارضه ويلزم المولى حفظ الوديعة في حفظ مثلها بنفسه او بمن يكون مقامه كزوجته وعبده. والا فعهد
1:20بعذر الى اجنبي لم يضمن. وانها نباركها عن اخراجها من الحرز فاخرجها. الغالب منه الهلاك نعم اكمل الى ناحية وان تركها ولم يخرجها او او اخرجها لغير خصم ضمنه. وان قال له
1:50لا تخرجنا ولو خفت عليها لحصل خوف واخرجها او لا. لم يضمن وان القاها عند هجوم اخفاء لا لم يضمن. وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها. نعم يقول رحمه الله تعالى باب الوديعة. الوديعة فعيلة. بمعنى المودعة
2:20مثل ذبيحة بمعنى مذبوحة الوديعة من الترك من ودع الشيء اذا تركه. لانها متروكة عند المودع وحقيقة الايداع هو توكيل في الحفظ. لكنه على سبيل التبرع والاستيداع هو توكل في الحفظ ايضا. والوديعة
3:00مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والاجماع. والوديعة هي الامانة. مما بالامانة والا في الحقيقة هي فرع من من الامانة يعني احكامها لا مانع الا فهي باب الذي يعقده الفقهاء يقصدون به تحمل الحفظ. التوكيل في حفظ الشيء و
3:30تحمل المكلف لحفظ والامانة اوسع من ذلك الامانة قد تكون امانة اسرار قد تكون امانة آآ آآ شهادة قد تكون امانة آآ للامانة العامة ان ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس
3:50وبعد ان قوله عز وجل انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين ان يشفقن يحملنها واشفقن منها امانة العامة امانة الدين فيدخل فيها ما ذكر من السلف عموم الامانات حتى ذكروا غسل الجنابة وذكروا اشياء من لكن هذا الباب الذي هنا مخصوص التوكيل في حفظ الشيء
4:20ولذلك سمي باسم الوديعة الاستيداع لان متروكة عند صاحبها ولذلك جاء الادل هذه دلة هذا الباب هي الادلة في الامانة. قوله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
4:40واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فسر الامانات الى اهلها العقود. عقود ما يكون بين الوالي والرعية من عقد البيعة اذا عقيدة البيعة فهي امانة على الرعية في ذمة الرعي يؤدونها الى
5:10قالوا واذا حكمتم بين الناس الولاة. يحكم بالعدل في قضائهم وفي تصريفهم لشئون الرعيه ان يعدم وكذلك قوله عز فليؤدي فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك
5:40ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. وكذلك البيهقي رواه الحاكم والاجماع انعقد الاجماع على جواز الايداع وجواز الاستيداع واستحبابها لمن ليس عد على وجه الاجماع لكن هي مستحبة على ما ذكره
6:10اصحابنا الحنابلة واكثر العلماء لكن يشترطون ان تكون في الاستحباب ان ان يكون يعلم من نفسه الثقة في حفظها. ليس كل شخص يتحمل الامانة. الامانات والودائع لا تحل الا لمن يثق من نفسه انه يحفظها ويستطيع آآ
6:40ويكره لمن لا يثق بنفسه اذا كان يظن او يخشى انه قد يعتدي عليها او يفرط فيها يكره له. الا برظا صاحب تبيها اذا قال والله انا مم ترى ما اظمن نفسي قد احتاج الى كذا او اغصب او احرج او شيء
7:10فقال انا قامل معه فهنا لا بأس لان صاحبها هو الذي رضي بهذا. لكن ان كان لم يرضى وهو يعلم من نفسه الخيانة لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. لكن ان خشي
7:30الظروف او كذا وهو يظن من نفسه الحفظ لكن خشي قال يكره. وذلك قال صاحب الروض المربع ويستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها. اذا علم من نفسه
7:50بانه ثقة والعلم يكون ظن او غالب الظن. آآ يقين او غالب الظن. العلم هو اليقين او غالب الظن. فاشترط لذلك ان يعلم من نفسه الحفظ. والقدرة على الحفظ. قال ويكره
8:10او لغيره يعني غير من يتيقن ذلك. الا برضا ربها صاحبها اذا رضي فلا بأس. لكن ان غلب على ظنه انه سيفرط فيها او سيأكلها او سيتصرف فيها فهذا ينبغي ان يحرم عليه. لانه خيانة والخيانة محرمة. اذا ظن من نفسه الخيانة
8:40تحرم عليه. قال المصنف يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. يعني يشترط ان تبدر من جائزة تصرف ان يودعها عند مثله من جائز التصرف. وجائز التصرف هو العاقل البالغ
9:10الرشيد فالسفيه ليس جائزة تصرف ضد الرشيد والعاقل ضده المجنون. والبلوغ ضده الصغر فلا تصح الوديعة من احد هؤلاء الثلاثة. من السفيه محجور عليه لسفه او من الصغير دون البلوغ او من المجنون. فهؤلاء لا تنعقد ودائعهم. لو اودعوا
9:40لا يعتبر وديعة. يعني لا ياخذ احكام الوديعة. وسيأتي اه حكم لو اودعوا شيئا قوله وان اودعه احدهم صار ضامنا. لانها ليست وديعة. هذا من جهة المستودع. من جهة المودعين
10:00ان يكون جائز التصرف وكذلك لماذا؟ لانها نوع من ولذلك قالوا هم هي ايش؟ يعتبر لها ما يعتبر للوكالة. لانها توكيل في الحفظ. يمر معنا في باب الوكالة ان يشترط لها الوكالة العقل والرشد والبلوغ. في الموكل
10:30وفي الموكل. لماذا؟ لان ذاك توكيل في التصرف. في الموكل وهذا توكيل في الحفظ. وقد يضطر الى بعض التصرف. قد يضطر الى بعض التصرف كما سيأتي لابد ان يكون المودع جائز التصرف وان يكون المستودع جائز التصرف. فهي تأخذ فرع عن
11:00وكالة لانها وكالة في الحفظ. ثم فرع على هذا فقال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان. لو وضع ماله عند مجنون قال احفظها يا فلان. فاتلفها المجنون ولا ضمان عليه
11:20لانه هو الذي ضيع ما له بوضعه عند آآ من يظن فيه التفريط او التعدي وآآ كذلك الصغير من دون البلوغ. كذلك السفيه كل هؤلاء التصرف معهم غير صحيح. لا تعتبر امانة. لا يصح توكيلهم في الحفظ. فلا شيء عليه
11:50ولذلك قال المصنف فاتلفه يعني اذا تعدى من باب اولى اذا فرط لانه اذا تعدى لا ضمان فكيف اذا فرط من باب اولى؟ او تلفت من دون من دون في اه تعد منه كذلك. نصنف جزم في هذه الحالات انه لا ضمان على الصحيح من المذهب
12:20عليه اكثر الاصحاب انه حتى الصبي وحتى السفيه انه آآ لا انه يضمن انه ويظمن انه يظمن هذا المشهور من المذهب. ان هؤلاء الثلاثة لو اودعهم ما له لينعقد وديعة فلو اتلفوه او تلف عندهم فلا ضمان لانه هو المفرط. ثم الصورة الثانية بالعكس اذا
12:50كانوا مستودعين هؤلاء الثلاثة. قال وان اودعه احدهم صار ضامنا. وان اودعه احدهم اي نعم هنا صاروا هم مودعين. غير مستودعين. الصورة الاولى كانوا مستودعين. هذه هم مودعين جاء السفيه وقال يا فلان احفظ هذا المال عندك. صار ضامنا لان الاصل ان الوديعة لا ضمان فيها اذا لم يفرط. قاعدة
13:20الاصل ان المستودع امين والامين لا ضمان عليه الا اذا فرطت او تعدى فاذا تعدى فيده صارت يد خيانة فعليها والمفرط لم يحفظ لم يحفظ ما وكل به. لكن هنا
13:40هذا اذا انعقدت وديعة. فاذا اودعوه لا تعتبر وديعة. جاء المجنون وقال يا فلان احفظه لي لا تعتبروه لماذا؟ لان المجنون ليس له تصرف. لا بد ان يكون العقد عقدا صحيحا. عقد الوديعة عقد صحيح. عقد الصحيح اذا كان
14:00المودع جائز التصرف والمستودع جائز. هالتصرف. فاذا جاء المجنون وقال يا فلان احفظ وديعتي هذه او امانتي هذه بعد لم ينعقد العقد لم ينعقد عقد الوديعة لم ينعقد. وهو عقد وان كان عقد تبرع الا انه لابد له من قبول
14:20وايجاب فهنا لما اعطاها اياه يعتبر ضامنا يده كيد الغاصب وليست الامين. فلو تلفت فانها آآ يظمنها حتى ولو حفظها وحرص على حفظها لانه في قبضها تعدى. من الاصل في قبضها تعدى. اخذ مال غيره كأنه
14:50واخذه بلا اذنه. ولذلك قال الشارح لتعديه باخذه لانه اخذ ما له من غير اذن شرعي. هذا المجنون السفيه الصغير لا بد ان يكون لك الاذن طيب العاقل والبالغ البالغ الرشيد لهم اذن حسي من من اذنهم هم
15:20هؤلاء ليس لهم التصرف في مالهم. مر معنا في باب الحجر ان الاولياء هم الذين يتصرفون هم الذين لهم الولاية على المجنون والسفيه والصغير. فاذا اموالهم لا اه تنتقل الى احد الا باذن شرعي. الاذن الشرعي هو ها؟ ان
15:50من له ولاية عليه او الحاكم. هذا هم لما يتصرفون لا ليس هناك اذن شرعي ولا اذن حسي. فلذلك تصرف بغير باذن شرعي قالوا الا اذا كان الصغير مأذونا له في الايداع
16:10قيل له اودعها عند فلان. اذهب وظعها عند فلان. اجعل مالك عند فلان. اما الولي قال له ذلك او الحال القاضي قال اذهب بها واعطها فلانا فقد وكلناه بحفظها. فهنا صار صار تصرفه باذن ايش
16:30الولي او الحاكم. فله فهناك اذن شرعي. هم الحالة الثانية التي يجوز فيها اذا رآها ستتلف. اذا رآها ستتلف نظر واذا في هذا طفل معاه الف ريال ويعبث فيها في الشارع. وهنا في الشارع اناس تأخذ وتسرق منه
17:00وسيأخذونها منهم. فظن انها الان ستؤخذ. فقال تعال تعال هات انا احفظها لك فاخذ هنا الان يده يد حفظ لانه خشي منها التلف. قالوا هذا استثنى اذا رأى انها او ظن انها ستتلف ستهلك ستذهب سيظيعها
17:30فهنا هو اخذها حفظ اخذ حفظ وليس اخذ يعني فعلا رأى هلاكها وتلفها لكن الصورة الاولى لما ودعهم عنده يقول ولا انا ما استودعها. اذهب اذهب بها الى غيري. اذهب الى ابيك. اذهب الى آآ كذا الى وليك. لا يقبلها منه. لانه يأخذها وهي في امان
17:50هذا هو الذي فرغه اذا يكون في في في حالتين لا يتلف. سورة اذا كان مأذونا له صبي مأذون له الصغير. قيل له اذهب واعطها فلانا. فلا بأس. الثانية اذا كان
18:10او مأذون له في التصرف يكون اذا كان مميزا المأذون له بالتصرف المميز اذا اذن له وليه قالوا المميز اذا اذن له وليه يصح تصرفه له في التصرف. قال له اذا اردت ان تودعها فاودعها عند فلان او عند فلان تكاد
18:30حنتوتة. اما دون التمييز فلا. الثانية. اذا خاف عليها الهلاك ان لم يأخذها منه. في هذه الحالة يكون هي مظنة الهلاك واخذها احفظ لها من تركها ثم قال المصنف ولا يبرأ الا برده لوليه لو اخذها
19:00لو اخذها وديعة قلنا صار ضامنا فلما قلنا له صار ضامن قال برجعها اذا الى صاحبه. اعيدها الى الصبي او الى المجنون الى السفينة نقول لا ما تبرأ بها. لما اخذتها صارت يدك يد غصب
19:20ويد الغصب لا تبرأ بتسليمها لنفس السفيه او لنفس الصغير او لنفس المجنون لا لا تبرأ الا تسليمها لوليه. قول الحاكم القاضي. ولذلك قال المصنف لا يبرأ الا برده لوليه
19:40قال الشارع في ماله لانه الولي في المال غير هناك ولي في التربية ولي في النكاح هنا من اولي المال الاب او وصية او نائب الحاكم او الحاكم. ليس كل ولي
20:00يبرأ بتسليمه على المال. الاب او وصية في المال. او الحاكم. او من يعينه الحاكم برعاية المال قال الشارح فان خاف هلاكه معه ان تركه فاخذه لم يضمنه. هذه المسألة ذكرناها لقصده به التخليص من الهلاك. عندكم التخليص ولا التخلص
20:30الظاهر انها التخليص من الهلاك قال فالحظ فيه مالكي هذه صورة لو وجدها مع الصبي او مع نون او مع سيفيه وهي في محل هلاك. اذا تركها معه ستؤخذ او تضيع او تهلك فاخذها لحفظها هنا
20:50الو لانه هذا احفظ لها من تركها. ثم قال ويلزم المودع حفظ حفظ الوديعة في حرز مثلها. الحرز هو مكان الحفظ. ما تحرز به وتحفظ به. وتختلف الاحراج باختلاف الاموال واختلاف الاعراف. فالمال النقود لها صناديق في البيوت
21:20السيارات لها مكان في الشارع او في البيت لها محل تحفظ فيه حسب الاشياء الغنم وما شابهها من البهائم حفظها في الحظائر. حفظها الحظائر وان يكون المغلقة او يكون عليها مع يعني عادة الناس عرف الناس. ان كان لابد من آآ
21:50حارس وراع لها يخشى عليها الهلاك او السرقة قد تتهلك اذا لم يكن معها راع يحفظها قد تهلكها الذئاب ونحوها. او تضيع او تسرق. فقال والله انا حفظتها وجعلتها في الوادي ضيعتها فينظر في العرف فان كان الوادي مسبعا
22:20يخشى منه والناس في عرفهم ان يكون فيها راعي او يكون فيها معها كلب حادث او كذا وهو لم يفعل هذا لان هو مضيع. حتى ولو كانت مع اغنامه ان كان مفرطا في اغنامه لا يفرط في ودائع الناس
22:40المهم يقول في حرز مثلها. لابد ان ان كانت مالا نقودا فمثلها كيف يحفظ؟ يحفظها. حسب لا حسب عرفي هو حسب عرف البلد قد يكون هو من الناس المهملين. يترك المال في السيارة ويقول تركته في درج السيارة. يقول هذا لا يسمح الحفظ
23:00الناس مع اللون في الحفظ غير هذا الشي. فيختلف اذا لابد ان يكون حرزا وان يكون حرز مثلها. وان يكون حسب يعني حرز مثلها حسب العرف. فان كان يغلق لا بد من اغلاقه وان كان لا يغلق لا يحتاج. فما
23:20مثلا احيانا بعض المحلات او بعض الاشياء الخضار يكون يغطى فقط. لان يكون عادتهم انهم يكتفون بحفظ حارس السوق. فاذا غطوه غطوه في مكانه. فهو عندهم حفظ لها جاءه شخص وقال خذ هذه الصناديق من الخضار انا جئت بها احفظها لي الى يوم غد فوضعها مع حسب العرف خلاص يكفي
23:50وهكذا. لان الله عز وجل يقول ان الله آآ يأمركم ان تؤدوا الامانات الى فهذا هو حفظها. فلا تتمكن من من اداء تائهة لصاحبها اذا لم تحفظها بما يمكن به الحفظ. ان الله امر ايش؟ ان تؤديها. كيف تؤديها؟ اذا
24:20ضيعها هل يستطيع ان يؤديها؟ ما يستطيع اذا لابد يحفظها. اذا من لوازم الحفظ من لوازم الاداء الحفظ من لوازم الاداء الحفظ. فقال والله انا نعمان الله امرني ان اؤديها لك لكن اذا كانت عندي محفوظ في يدي
24:40اقول لا من لوازم الحفظ عفوا من لوازم الاداء الحفظ. لوازم الاداء الحفظ قال اه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجة وعبده يعني يحفظها بنفسه او يحفظها بمن يقوم مقامه في حفظ امواله
25:10كزوجته التي معها مغاليق او مفاتيح الخزانة ان كان عنده خزانة او غرفة او العبد الذي له يرعى شؤون سيده. مثلا يرعى في غنمه فيجعل الغنم معه. يقول احفظها يا فلان
25:30لانه هو العادة هو الذي يحفظها. وهكذا او الخازن الذي عنده مسؤول عن حفظ اموال. سواء خازن اموال او مخازن الطعام او نحو ذلك. المهم ان يكونوا ممن هم يأمنهم على امواله
25:50يأمنهم على امواله. هذا العرف. ولذلك قال الشارح فان دفعها الى احدهم فتلفت لم يظمن لانه مأذون فيه عادة. في العادة انه الانسان يحفظ امواله عند زوجته. فاذا انا مأذون لهم ان يحفظ امواله عند زوجته او عند عبده او عند خازنه فاتى باموال الوديعة ووظعها فيما
26:20احفظ فيه ما له ما له عادة فتلفت او تلفت في ايديهم فلا يظمن فلا يظمن لكن لو لو وظعها عند غيرهم يظمن. يظمن. وذلك قال وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يظمن. مفهومه لو دفعه لغير عذر الى اجنبي غير هؤلاء يظمن
26:50وضعها قال والله انا تحملت امانة من فلان ومليت منها. فاراد ان يؤمنها عند اخر. اراد ان يؤمنها وان يودعها عند اخر اجنبي. فهنا يظمن هنا يضمن الا لعذر. لكن وضعها عند زوجته التي هي عادة تحفظ ودائعه. او عند
27:20اه كاد من يحفظون امواله فلا بأس لان هذا محل حفظه. اما عند اجنبي غير هؤلاء فيظمن الا لعذر اذا كان آآ العذر مثلا لا يستطيع ان يرجعها الى صاحبها. اذا لم يستطع حفظ الامانة او ارهقه
27:40فيعيدها الى صاحبها. لكنه لم يستطع. يعني عذر مثلا مرض مرضا لا يستطيع ان يقوم معه بعلف الدابة الماء التي هي وديعة عنده وبحفظها وبسقيها فاضطر الى ان يودعها عند احد الناس. هنا لماذا؟ لان صاحبها لا يستطيع ان يرجعها اليه
28:10ايه؟ وهو لا يستطيع ان يقوم بشؤونها. ستتلف مرض مرضا لا يستطيع معه ان يذهب اليها ويسقيها ويعلفها او ان يحرسها ان كانت تحتاج الى حراسة. فهنا للظرورة يودعها عند صاحبه
28:30عند اخر امين عند اخر امين. كذلك من حضره الموت. فلم يستطع ارجاعها يودع كل هذا اذا لم يستطع ان يعيدها الى صاحبها. او اراد ان يسافر. ولم يستطع ان يعيدها الى صاحبها فانه
28:50لا بأس ان يعيدها عند ان يودعها عند اجنبي يعني من غير اهله الذين يحسنون الحفظ او الى القاضي فان لم يتمكن يسلمها الى القاضي. لان القاضي امين على اموال الناس
29:10ففي هذه الحالة لم يضمن. لماذا؟ قال لانه لم يتعدى ولم يفرط. لا يضمن في هذه الحالة فان فان لم يكن له عذر ودفعها الى اجنبي ضمن ليس عنده من الاعذار المذكورة يضمن في هذه الحالة. ثم قال المصنف وان نهاه مالكها عن اخراجه
29:40فمن الحرص وضعها في حرز جوهرة وضعها في خريطة. وقال انتبه لا تفتح الخريطة. او ثياب ضعها في صرة وخريطة. قال انتبه لا تفتح ولا تخرجها. قال ان ها هو مالكها
30:00عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك حريق او نهب فاذا تركها في الحظيرة مثلا الشاة تركها في حظيرة قال لا تخرجها من الحظيرة ابدا. فشبت حريق في المحل في الحظيرة. ان تركها ستهلك
30:30ماذا يصنع؟ قال انا ها هو. ولم قال له لا تخرجها فلم يخرجها. لم يظمن يعني لو تلفت لا تلفت لم يظمن قال انها هو مالكها عن اخراجها من الحزب فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. اذا اخرجها لم يضمن. اذا اخرجها
31:00لم يضمن قال وان تركها ولم يخرجها ظمن هو قال لا تخرجها. ولم يقل لا تخرجها حتى ولو خشيت عليها الهلاك. قال لا تخرجها فقط. فجاء شيء يخشى منه الهلاك. الغالب انه يهلك فاخرجها. قال لم يضمن. لماذا؟ لان
31:30انه يجب حفظها وهذا اخراجها الان صار من حفظها. صار من حفظه. لكن ان لم يخرجها تركها قال والله انه يقول لي لا تخرجها. والنار شبت في المكان فقالوا يا فلان هذه لاوديعها عندك اخرجها. قال هو يقول لا تخرجها. فتلفت
31:50ها؟ ومن يضمن لانه هلكت وهو يرى ويستطيع ان ان اخرجها كذلك قال او اخرجها لغير خوف. اخرجها هكذا من دون خوف كأنه رأى غيوما فخشي ان ينزل المطر فيغرقها. ليس هناك خوف
32:20فاخرجها. وحصل لها شيء بسبب الاخراج يظمن. عما اذا رأى ان المطر والسيل اتى وهي في الوادي فاخرجها لما رأى الشيء الذي يخشى منه في هذه الحالة لا يظمن هذا هذا ان كان قال له لا تخرجها من حرزها. المسألة الثانية
32:50قال فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها. قال ابدا لا تخرجها في كل حال. الاولى يقول لا تخرجها وسكت ما قال له حتى ولو خفت عليه. الثانية قال لا تخرجها ولو خفت عليها. فحصل خوف
33:10جاء شيء يخشى معه ان تهلك. فقال الناس له اخرجها يا فلان. قال هو يقول لا تخرجها ولو خفت عليه. ولو رأيت النار تحرقها فماذا يصنع؟ قال الشيخ واخرجها اولى يعني فاخرجها او
33:30ولم يخرجها. قال لم يضمن يعني هو قال له لو رأيت النار تحرقها لا تخرجها فلما رأى النار تحرقه قال الناس له يا فلان اخرج امانتك وديعتك. قال هو يقول لا تخرجها. فتركها فاكلتها النار لا يظمن
33:50لماذا؟ لانه قال انت لا تتعرض له احفظها فقط من ان يتعدى عليها احد. لكن لا تخرجها من مكانها. ولو رأيتها تهلك ففي هذه الحالة لم يضمن. لم يضمن لماذا؟ لانه امتثل
34:10امر صاحبه. الحالة الثانية قال اخرجها قال والله هذا صاحبها مجنون يقول لي لو تراها تتلف لا تحرقها الا لا تخرجها. وانا معقولة اه اتركها! لا ساخرجه. ففتح الباب واخرجه
34:30وحماها من التلف. من التلف الذي كان يلحق بها. فهنا هل نقول يده يد امانة ولا يد غصب لما حفظها يد امانة لا زالت لم يتعدى عليها بشيء فلذلك قال الشيخ
34:50فحصل خوف واخرجها لم يضمن. لماذا؟ لانه حفظها ما ظيع فكيف يظمن؟ هم قالوا لا يظمن لمن لم يظمن لو حصل له اثناء الاخراج تلف. يعني هو حملها وهو في الطريق يخرجها. سرقت قتلت كذا حصل لها شيء. قال لا لم يظمن. ما يظمن
35:20حتى يتعرض هذا معناته لم يضمن. اذا اذا محفوظة ما صار لها شيء يظن ايش؟ اذا صار لها. اذا صار لها شيء لم يظمن لانها كانت في في هلاك محقق. فاخرجها فحصل لها. هي في كل الحالتين هالكة. لم يظمن. هذي هي التي الاولى
35:40التي لو اخرجها بلا خوف يضمن لو حصل لها شيء. لكن لو لم يحصل لها شيء لا يضمن لانها لا زالت. الكلام الضمان اذا تلفت اما اذا لم تتلف يعيدها الى صاحبه. قال الشارح لانه يعني في الصورة
36:00صورة اخرجها او لم يخرجها. لم يضمن قال لانه ان تركها يعني لم يخرجها فهو ممتثل امر صاحبها. فهو ممتثل امر وصاحبها. لنهي عن اخراجها مع الخوف. يعني ما يظر شي ويقول لا تخرجها لو تلفت
36:20لو امره باتلافها. والسورة الثانية قال وان اخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له اتلفها فلم يتلفها. قال خذ احرق هذه الاشياء. لا يظمن لان لو احرقها بامر صاحبها. لكنه ما احرقها
36:40تركه فهنا نقول له تظمن له الماظ من باب اولى لانه حفظه يظمن شيئا محفوظ هذا مراد المصنع قال وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن. هجم عليهم حرامية. وهو في مكان في سيارة يسير
37:10والحرامية قطعوا عليهم الطريق قطاع طريق. ومعه سرة ذهب. فالقاها في مكان ايش يخفيها فيه وهم في الطريق القاها في مكان لاجل ان يبعدها عن انظارهم واذا ذهب الخوف رجع اليها وظعها
37:30قال لم يضمن يعني تلفت. لما القاها جاءوا واوجدوها او جاء حرامية اخرون واخذوها لم يضمن. لماذا؟ لانه القاها لاجل ان يحميها من اللصوص لاجل حفظ تصرفه للحفظ قال الشارح لان هذا عادة الناس في حفظ اموالهم. اذا تعرظ له احد او كذا
38:00وضعه في مكان يحفظه. فهذا هذا الذي يستطيع. لكن لو العكس لو العكس يعني لم لم يحفظها. اه عفوا لم يلقها. وجاء جاء عند اه جاءه اللصوص وهي معه. فقال
38:20قال له احد الناس معه يا فلان القي هذه الامانة حتى او التي معك؟ فقال لا. القيها اخاف اطالب فيها وهؤلاء ماذا ما الحكم؟ هل فجاءوه واخذوها؟ اخذوها منه قهرا
38:40هو بامكانه ان ان يلقيها. هل يظمن او لا يظمن؟ بعظ العلماء تردد في هذا من الحنابلة الشيخ عثمان النجدي رحمه الله في حاشية على المنتهى تردد قال فان لم يلقها بل ابقاها معه عند هجوم ناهب ونحوه
39:00فاخذت يعني اخذت قهرا. هل يضمن او لا؟ تردد الشيخ عثمان قال قال المحتمل انه لا يظمن لانه غير غير متعدي ويحتمل انه يظمن لانه لم يلقها. وهذا الالقاء نوع من الحفظ. هذا اخر للمسألة
39:30الشيخ آآ اللبدي رحمه الله في حاشيته هنا نظر في كلام ابن آآ الشيخ عثمان النجدي بن قايد النجدي قال اقول فان كان الالقاء يخفيها عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل فانه يضمن والا فلا
40:00يعني اذا كان الالقاء لا يظمن منه اخفائها. لا يخفيها فجأة ظهر عليهم واذا بها اذا القاها يرونها في هذه الحالة القاؤها كعدمه. القاءها كعدمه فهذه يقول لا يظمن. قال وهو كالصريح في كلام الاصحاب. يقول هو واظح مما سبق. يؤخذ مما سبق. ان القاها عند هجوم عدو
40:30لم يظمن هو صريح لاجل القاء هذا لاجل حفظها او لو القاها بلا حفظ بشيء يضيعها ولا يحفظها فهو هو مباشر للابتلاء للاتلاف. هذا هو يقول فلا وجه لتردد العلامة النجدي والله اعلم
40:50بقي المسألة الثانية الاخيرة قال وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت. جوعا او عطشا يعني لم يسقها ولم يعلفها. عنده وديعة لكنه تركها. بلا سقي بلا سقي ولا عليكم السلام. ولا علف. فهنا ايش؟ ظمنها. لانه لما قبلها وديعة
41:20قبل قبل حفظها وحفظها من ظمن من ظمن حفظها اعلافها ورعايته قظية على من على صاحبها لكنه الكلام في مباشرة هذا العمل. مباشرة هذا الاسقاء لا يظمنها لانه هذا من لوازم الحفظ. فلذلك يظمنها لذلك يظمنها
41:50لكن انها اصاحبها. ذكروها هذه المسألة ايضا. ان قال لا تعلفها انا ارسل من يعلفها. انا سآتي واعرفها لكني انا لا استطيع ان احفظها كل الوقت. فانا اتركها عندك وقت العلف
42:10قناتي او ارسل الخادم يعلفها. قالوا ها تركها ما جاء صاحبها اليوم الاول ولا جاء في اليوم الثاني ولا جاء في اليوم الثاني. هل يظمن؟ قالوا لا يظمن لانها لا يظمن لا يظمن. لا يظمن لكن لو اه اعلفها
42:40ما على المحسنين من سبيل. لكن هل يحل ان يتركها؟ انه لا يحل حرمة الحيوان. لا يحل هو هو تقوم عليه نتركها لكن لو تركها وقصر واثم هل نقول يضمن؟ لا يظمن. وهذا من حيث لانه نهاها قال لا تؤلفه
43:00لكن يأثم بتركه لانه حرمة الحيوان. هذا هذه مسائل الفصل الاول ثم الفصل الثاني في قضية بعض مسائل لو سافر وثم مسائل هذي تكون ان شاء الله علشان التظمين المودع. هذي تكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
43:30محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.