13 - شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:17واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وابرنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك
0:37ومدنا بمدد من عندك يا ذا الجلال والاكرام. درسنا في الاصول من من علم الاصول في اقسام القياس سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا
1:01ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. امين اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي الجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص هذا
1:20قسم الاول لان يقسمونه الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا يسمونه قياس العلة يعني ان العلة معلومة منصوصة معلومة مما بنص او اجماع او قياس نفي الفارق او قياس الاولى
1:42وهذا يسمونه القياس الجلي جليل جلائه ووضوحه لظهور العلة وانطباقها ايضا في الفرع هذا هو المراد ويسمى القياس الجلي ويسمى قياس العلة لان العلة معلومة مقطوع فيها ما كان اذا كانت العلة معلومة مقطوعا هي بها فانها
2:14القسم الثاني القياس الخفي وهو ما استنبطت ها استنبطت علته استنباطا. يسمى قياس الدلالة لانه فيها يعني استدل على على علته استنباطا استنبطت العلة ولم ينص عليها والقسم الثالث قياس الشبه. لكن الشيخ رحمه الله لم يجعله قسما
2:53قسم القياس الى قسمين جلي وخافي قياس علة وقياس دلالة قياس الشبه من العلماء من جعله قسما ثالثا ومنهم من لم يجعله مثل ما يصانع الشيخ يقول القياس الجلي ما ثبتت علته
3:21بنص او اجماع شوفوا المقصود القطعية العلة العلة قطعية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها من الطوافين عليكم والطوافات وقال انه انما جعل الاستئذان من اجل النظر بين النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الله بالاستئذان
3:50من اجل النظر لا يرى الانسان عورات اهل البيت نص على العلة او اجماع ظهر اجمع العلماء على ان العلة في ذلك الامر كذا وكذا سيذكرها الشيخ كلها. الثالث ان يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق
4:13لا الفرق لا فرق لا فرق فيه بين الاصل والفرع فهذا هذا قياس جلي قياس جدي وان كانت العلة وان كانت العلة ها ليس منصوصا عليها انما لا فارق بينهما في الحكم
4:40شي يذكره الشيخ سيذكر المثال. نعم قال المصنف رحمه الله مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم على بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. واضح
4:58لو جاء شخصا يعني الفقيهة وقال ان الدم الدم لو تجمع دم له جرم جف وصار له جرم يمكن ان في خشونة يمكن ان يزيل مكان النجاسة من الفرجين فسأل سائل عن ذلك هل يجوز
5:33لانه لم يرد فيه منع دليل فيقول لا ما يجوز. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاستنجاء بالروثة وقال انها ريكس حلل بايش بالنجاسة وها الدم الجاف
5:55المسفوح نجس هذا هو مراده فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص. حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس والركس النجس النجس النجس آآ
6:22هذا واضح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركس ها يدل على انه علل لانه اتى بروضة في روثة نجسة لان الروث نوعان منه ما هو خارج من بهيمة مأكولة
6:46مباحة الاكل فهذا ليس بنجس ليس ليس نجسا ولكنه يحرم الاستنجابه للنص يحرم الاستنجابه للنص فان اطعام بهائم اخوانكم من الجن والعظم قال طعام اخوانكم الى الجن. النوع الثاني الروثة النجسة كروثة الحمار. او غيرها مما هو
7:16آآ لا يحل اكله فانه نجس هنا لما قال قال ابغني ثلاثة احجار لاستنفذ بهن. يعني الاستنجاء فلم يجد الا حجرين وروثة. فجاءه بهما فاخذ الحجرين وقال ابغني ثالثا والقى الروثة
7:45فقال انها او هذا ريكس. هاي رجس نجس ها من قال ريكس ورجس هذا هو المراد علله عدم استعماله لها بانه نجس. نجس. وقال في علل تحريم العظم وروث البهائم المأكولة
8:11بانها طعام اخوانكم من الجن ومن ذلك اخذ العلماء ان اذا كان طعام الجن لا يحل ولا يطهر من باب اولى طعام الادمي طعام بني ادم انه لو تطهر استنفظ به فلا
8:34يطهر حكما لان هذا احكام شرعية من احكام شرعية يعني ازالة النجاسة او حكم النجاسة عفوا ازالة حكم النجاسة بالاستجمار طهارة حكمية طهارة حكمية ليست طهارة عينية ليس كالغسل بالماء بالماء طهارة عينية وحكمية
9:10وليست كالغسل بالزيت غسل النجاسة بالزيت فانها ازالة عينية لا طهارة حكومية تبقى حكم المكان نجسا لان الزيت غير مطهر. هو الدهن ونحوه لكن قد يزيل عين النجاسة الماء مطهر عينا
9:36حكما الاستجمار في محلي هذين خروج خروج الغائط او البول نطهر حكما يطهر حكما اذا استوفى الشروط ومن الشروط ان ان يكون الاستنجاء بشيء مباح طاهر مباح ليخرج طعام وكل محترم
10:05والطاهر ليخرج النجس او النجس المهم نعم بالاجماع مثال الاجماع ومثال ما ثبت ثبتت ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. واضح
10:28هذا اجمع العلماء على ان العلة انه يا كان غضبان قال نهى نهى ان يقضي قاضي وهو غضبان. العلة هو انه القضاء يحتاج الى تدبر وتريث وكما يقولون هدوء اعصاب
10:48اذا انا غضبان قد لا يدرك الحكم او تنزيل الحكم او يشتد بدليل ان الانسان اذا غضب قد يقتل قد يطلق قد يضرب قد يشتم ما الذي حمله على ذلك الغضب؟ فكذلك القضاء
11:11قد يقضي غضبا قد يقضي انتقاما من الذي اغضبه سبب الغضب العلة هي وجود ما يشوش الفكر ما يشوش الفكر وهو الغضب هو الغضب ما دام العلة موجودة توجد في كل مثلها ما يشوش الفكر
11:37فقياس نعم مقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب واضح حاقن الذي يحتاج الى البول احتقن بوله في
12:00مثانة سمي الحاقل ومن احتاج الى قضاء الحاجة الغائط يسمى حاقب من قياس الجري ثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر استخرج العلماء العلة من حديث الغضبان النهي عنه قال لانه
12:28ولذلك قالوا ايضا يمنع منه شدة نعاس شدة حزن شدة هم ها وشدة حر وشدة برد انها لا يقضي في هذه الحال لكن لو قظى فاصاب الحق فلا حرج. اثموا
12:53ونفذ حكمه ولو قضى واخطأ يرد حكمه على كل هو المقصود العلة التمثيل لما ثبتت علته بالاجماع القسم الثالث او النوع الثالث من القسم الجلي مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هذا ما ذكر العلة ها
13:23ما ذكر انه علته ثبت في نص الاجماع لا لكن نفي الفارق هذا من هذا بعض العلماء لا يسميه اصلا قياسا كالظاهرية الذين ينفون القياس يكون هذا ما هو بقياس
13:42هذا من باب اولى قياس الاولوي من يسميه قياس قياس الاولوي وهذا يقول بل هو كالمنصوص عليه وذلك الشيخ هنا ما اشار الى العلة ما قال ان ثبتت علته بنفي الفارق قال لا. قال اهو نفسه هذا القياس ما كان مقطوعا فيه بنفي الفالق. نعم
14:07قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس. باللبس. احسن الله يا شيخ. قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه اكل القطع بنفي الفارق بينهما. الله عز وجل قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
14:25انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم هذا النهي عن الاكل طيب واذا كان يلبسها ما يأكلها. ياخذها ثيابهم ويلبسها او يبني بها دارا يسكنها
14:52او يأخذ داره وارضهم هل يخرج من الحكم لا لان المقصود هو ائتلافه ائتلافه من باب اولى لو اخذها واتلفها احرقها بالنار وجاءنا وقال الله انها عن الاكل وانا ما اكلت منها شيئا
15:11انما بنيت منها دارا نقول هذا اشد لانه المقصود حفظ اموالهم ولذلك قال عز وجل ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ان يكبروا مقال يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير
15:39هذا هو المقصود اصلاح اموالهم وان تخالطوهم فاخوانكم اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح لو شاء الله المهم انه هنا يقول قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس يعني ثيابهم على تحريم اتلافه بالاكل
16:04بالقطع بنهي الفارق كله تعدي كله تعدي على اموالهم وهذا هو المقصود ولو علل بانه تضييع او عدم للحفظ الذي امر الله به لان الله قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
16:32هنا اموالكم قال ابن عباس اليتيم والمرأة سفهاء اموالكم هنا ليس مالك يعني المقصود بالاصالة مالك الذي تملكه وانما المراد مال الذي تحت ولايتك القول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني المقصود لا يقتل بعضكم بعض
16:59لان نفس اخيك المسلم الواجب عليك ان ترعاها كما ترعى نفسك لذلك قال انفسكم يعني انفس بعضكم بعض. كذلك الاموال مال اليتيم الذي تحت يدك ومن لك عليه ولاية الله عز وجل نهى عن تضييعها
17:24نهى عن فظيع قهوة سماها مالك اموالكم ولا تؤتوا السفهاء هؤلاء اليتامى تعطيهن اموالكم هي ماله هو ولكن قال اموالكم يعني احفظوها كما تحفظوا اموالكم لان ما له كمالك حلوى وارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا. ايضا
17:58ترزقه منها اعماله هو تقول له قولا معروفا بمعنى اني ساعطيك اذا كبرت واذا بلغت ها المهم انه لو علل وقيل ان العلة فيه هي وجوب الحفظ تحريم الاتلاف لكان يعني
18:22اه من هذا القبيل لكن لكن لماذا الشيخ جعله من من الجلي ولم يجعله لان لو قلنا العلة مستنبطة استنباط ما هيش منصوص عليها استنبطت لذلك علة دلالة دلالة يعني قياسي قياس دلالة
18:49لكن ايضا هو مجمع عليها على ان العلة هو تحريم الاتلاف يصبح مما ثبتت علته بالاجماع لكن لكن ان نقول انه من القياس المقطوع فيه بنفي الفارق اقوى من العلة
19:18ولذلك يفردونه بالتسمية من يأتي ويقسمه يجعله قسما مستقلا ويجعل قياس العلة قسما ثانيا مقياس الدلالة ثالثا وقياس بالعكس رابعا مقياس الشبه خامسا على تقسيم هكذا لكن الشيخ اراد التقسيم
19:43الى جلد وخفي الى جلي وخفي لان الجلي لا يكون فيه نقاش مع القياسيين والخفي يكون فيه تنازع ثانيا والخفي والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق
20:07بين الاصل والفرع. اه ثبتت علته باستنباط. استنبطت استخرجت لانه يستخرجون العلة اولا يجمعون النصوص حتى يروا ان العلة هي تدور في كذا وكذا وكذا ثم يمحصونها ينقحون التنقيح. حتى يخلصوا الى علة واحدة
20:32ثم ينطحونها من الاوصاف الطردية التي لا اثر لها في التعليم يقولون هذه العلة هي كذا علة الربا في الذهب والفضة الوزن كما هو عند الحنابلة وغيرهم او هي الثمانية انها اثمان للمبيعات
20:55يقول مالك ها ولذلك اختلفوا استنبطوا العلة استنباطا استنبطوها استنباطات ثم اذا ارادوا ان يطبقوها ليس هناك ليس القضية هناك قطع بنفي الفارق حتى نجزم به لا انما هو بوجود العلة
21:22وجود العلة فقط قد تكون العلة منصوص عليها لكن لا نقطع بنفي الفارق لو جاء شخص وقال نعم العلة منصوص عليها في الاصل لكن آآ موجودة في الفرع لكن فيه فرق
21:46بين كذا وبين كذا ينازع في تثبيت العلة مع ان العلة مقطوع فيها وجودها بايش انها علة في الاصل الحكم الذي في العصر وموجودة في الفرع لكن قد يكون هناك فارق
22:07فلا يقطع بنفي الفارق هذا هو المقصود على كل الخفي ما ثبتت علته باستنباط. خفيا لان العلة مستنبطة اما اذا كانت العلة مستنبط استنبطه مثل علة الاكل العلة حفظ اموال اليتامى
22:40تحريم الاتلاف مطلقا هذا هو العلة مع ان المنصوص بالقرآن الاكل لكن هنا مع ان العلة مستنبطة الا انه قطعنا بنفي الفارق بين اكلها ولبسها واضح لان الله يقول ولا تأكلها اسرافا وبدارا ان يكبروا
23:13يعني تأكل لان الله اذن بالاكل منها للحاجة قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اولا قال ومن كان غنيا فليستعفى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بحاجته بقدر العرف الذي ما هو المعروف
23:34قال والعلماء العرف الذي لو استأجر لرعاية الاطفال اهوا ايتام هؤلاء؟ ها؟ كم يؤخذ اجرة هذا الولي الذي عليهم فقير لو كان غنيا وجب عليه ان يرعاهم بحق القرابة. كما يجب عليه حق النفقة. وعلى الوارث مثل ذلك
24:00لكن لو لو كان فقيرا على ان ما استطيع ارعى هؤلاء واتفرغ لهم قلنا نجعل لك من اموالهم كاجرة اجير حسب العرف لا حسب وضعك انت تقول انا اريد كذا وكذا لا العرف
24:22الاجرة؟ قال الاجرة في الشهر الف ريال خلاص. يأكل من اموالهم في الشهر الف ريال ولا يجعلها ثم قال ولا تأكلوها اسرافا تأكيد لا تأتي تقول انا والله اللي يناسبني كذا وتسرف في الانفاق
24:41او تشرف عليهم هم في النفقة او بدارا ان يكبروا. تبادرن حتى اذا كبروا ما يأخذ منك عودة تقول يأخذوها منك ويجدون شيئا لذلك هنا تلاحظ ان العلل العلة تدور على
25:04لحفظ امواله بالاكل ان لا تأكلها ولا تستلفها ولا كذا ولا تسرف فيها والى اخره ومع انها مستنبطة الا انه نقطع بنفي الفارق. فهو جلي من هذه الحيثية. الخفي علة مستنبطة لكن لم يقطع بنفي الفارق
25:25لم يقطع فيه الفارق هذا هو وسيضرب له مثالا مثاله قياس الاشنان على البر في هو اما بالظم او بالكسر. الاشنان او الاشناد. احسن الله يا شيخ مثال قياس الاسنان على البر هي اما ضم الاشنان او الاثنان
25:50ذكروه في في كتب القواميس. نعم مثال قياس الاوشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان واضح جامع الكيل البر قالوا العلة كالحنابلة مثلا هو يذكر الشيخ مثالا لان العلل
26:10القياسين لا يشترط لصحة القياس ان يتفق الناس عليه لا الحنبلي يريد ان يقيس اشياء لانه يقول ان العلة في في علة الربا في البر في الشعير هي الملح في هذا الكيل
26:30الزبيب لا مكيلات بالصح فاذا كل ما هو مكيل يكون يكون التفاضل فيه يدخل فيه الربا. علة الربا موجودة يشترط فيما يشترط في المنصوصات ها طيب هل عشنا الاشنان هذا
26:52لانه حب يستخرج من نبات يغسل به فيه قوة التنظيف يوكال كيلا حب صغير مثله مثل حبوب الاشياء الصغيرة هذي التي تكال بالصاع فاذا هو مكين. بغض النظر انه مطعوم او غير مطعوم
27:15فيعلل بتحريم ايش الربا فيه هذه يقول العلة مستنبطة بدليل ان استنبطت من تحريم في البر شعير والتمر والملح هذه الاصناف الثلاثة والحق بها الزبيب بها الرز الكي طيب قال فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع
27:51لكن لو ثبت بالنص لا لقتل لو قال انما مثل ما قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر ها وقال هذا ريكس كما تقدم لكن هنا لا. استنبطوا شيئا من قوله صلى الله عليه وسلم
28:14وكذلك الكيل والوزن في رواية قالوا انه واشار اليها هذا ايضا لا يعطي النص لا يعطي انما هو تنبيه بذلك قالوا استنباط قالوا استنباط قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين اصل والفرع
28:41من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعون بخلاف الاثنان يأتي شخص ويقول لا بينهم فرق بينهما فرق البر من المطعومات ولشنان ليس مطعوما البر مما يكثر تعامل الناس به بيعا وشراء لا يستغني عنه بيت
29:10والإثنان مثلا يأتي بالتفريق ويقول بينهما فرق بينهما فرق. نعم العلة موجودة في البر واوافقك عليها لكنها هناك فارق لكن لو قلت لي الارز او الذرة اوافقك لان الارز الذرة
29:42مطعومة مكيلة ومدخرة ها وكذلك يحتاجها الناس لا يخلو منها بيت الذرة الان الخبز كثير من الخبز منها كمثل البر هذا مثال للقياس الخفي الذي ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق
30:17اما اذا قطع بنفي الفارق فهذا قياس جلي ولو كان فعله مستنبطة مثل ما تقدم معنا في قضية قضية الاكل من ائتلاف مال اليتيم باي نوع لان المقصود به الحفظ
30:35مستنبطة لعنا فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان فرق بينهما بان البر مطعون بخلاف الاسنان. نعم. مثل ما تقدم
30:57قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم. وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. هذا ما يسمى قياس الشبه الذي لا يعرف له علة وليس فيه نفي فارغ. ها ولم تستنبط العلة. انما تشابه
31:25ها قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل حكموا عليه وقرروا انه محتملا انه سرق بسبب انهم اتهموا اخا له سابقا ايضا لم يثبت عليه شيء فجعلوا الشبه
31:47قياسا قياس الشبه هل هو صحيح حملة الصواب انه صحيح لكن التطبيق لكن التطبيق وينبغي التحرز فيه والذي يدل على صحته من جهة وعلى صعوبة تطبيقه من جهة اخرى ان الله عز وجل
32:24لما قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة شاهدي فجزاء مثل اشار الى المماثلة وهي التشابه فجعل الحكم
32:49بالمثيل اذا هذا لكن هل هذا يستطيعه كل احد يحكم بي ذوى عدل لصعوبة تطبيق لا بد ان يكونوا ان يكون الحاكمين ان يكون الحاكمان عدلين اثنين عدلين ما يكفي واحد
33:17وان يكونوا عدولا ليعرفوا يصدق وآآ غير يكونوا غير متهمين واضح؟ ايه اذا اذا هو معتبر بل ذكر الله الغزالي وغيره ان اكثر الفقهاء الموجودة اكثرها هي من هذا القبيل
33:44هذا من قبيل لان استخراج العلل خاصة الخفية تنقيحها فيه صعوبة على كل ثم ما يدخل عليه من الاسئلة والاعتراضات على كل هو عرفه وهو ان يتردد فرع بين اصلين ها
34:11مختلفي الحكم اصلين يعني فرع واصل. اه عفوا اصل واصل والفرع بينهما يشبه هذا ويشبه هذا لايهما يلحق وهما مختلفان هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا سيكون له لكن لو كانت العلة
34:35سيلحق بمن تشبهه العلة لمن يشبه العلة ولن يختلف حكمان علتهما واحدة بحكمين لا يختلف شيئان علتهما واحدة بحكمين مختلفين حكم مختلف لا يمكن هذا لان الشريعة جاءت التسوية بين المتماثلات
35:09والتفرقة بين المختلفات الا الى اذا عرض شيء الا اذا عرظ شيء لما قالوا انما البيع مثل الربا. نظروا الى المشابه من انه عقد قال الله احل الله البيع وحرم الربا
35:31هناك اختلاف لان البيع لان الربا فيه ظلم وتعدي لو نظروا الى الفروق لوجدوها ليس مجرد الرضا انه راضي لما عقد العقد لكن ماذا يلحقه ويؤدي الى تعطل تعطل منافع الناس بالتجارة
35:54الى تجارة الاموال بدون بدون منافع بدون سلع نافعة للناس مثل الميسر القمار هذا مرابح بلا منافع منافع تجارية للناس المهم المهم انه يتردد بين بين اصلين مختلفي الحكم. اصلين ليس ليس لهما علة
36:22المتحدة سيضرب المثال قال وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما هنا الحكم هذا ما الحكم؟ الالحاق باكثرهما شبها. يعني لو يحكم به ذوى عدل منكم لما قتل يربوعا تعرفون الجربوع
36:42ها ماذا يشبه الجروع لا من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء من النعم بهيمة الانعام مما يشبه الابل او البقر او الغنم او صغار الغنم الى اخره. ها
37:10لما لما قتل آآ رجل بعيره ظبا قصمت ظهره جاي الى فقال ماذا تقول نفس فقال اقول فيه عناق جمع الماء والعشب من بهيمة الانعام ها ابنة الماعز العناق ما كملت ستة اشهر
37:50فوق الاربع دون الستة لان اذا كملت ستة جذعة. لكن هنا عناق لماذا لمشابهته من جهة صغر الحجم وجمع الماء والعشب لان الظب هذا يرد احيانا الماء لكن يأكل العشب
38:16والعناق تركت اللبن ارظع من امها تركتها فصارت ترعى بلاحظ شبهي بالرعي فاقره عمر فحكم هو وعمر بذلك. اثنان ذواعدن تشاور هنا يلحق باكثرهما شبها الربوع قالوا فيه جفرة دونه
38:46اربعة اشهر واهل ام جر الحمامة قال فيها شاة نظروا واذا تشبهها بالعبد الحمام يعب من الماء مصا كما تعب الشاة ويرفع رأسه كما ترفع الشاة رأسه لاحظوا المشابهة في هذا
39:08قالوا فيها اشياء وهلم جرا اذا يلحق لا بأس لان الله قال يحكم به ذوى عدل منكم بالمشابهة التقريبية بالمشابهة التقريبية فاذا وهذا حكم ليس سهلا حكم بهيمة الانعام هذه اللي هي الصيد
39:36المهم اه ان القياس الشبه وان كان ضعيفا اضعف من اللي قبله الا انه اذا انعدم الدليل من كتاب او سنة وعموم او كذا او قول صحابي او نحوه وانعدم القياس الجلي وانعدم القياس الخفي
40:01ها اللي هو علته بالاستنباط نلجأ الى القياس شبه في هذه الحالة فما كان اكثرهما شبها به الحق به وهو استنباط صحيح لان الله قال يحكم به ذوى عدل منكم
40:21قال فجزاء مثل فاذا اعتبر الشبه مثال ذلك مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك يملك احسن الله يا شيخ هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على مسألة قضية قبل هذا العبد هل يملك؟ العبد لانه هو مملوك فاذا اعطاه
40:47سيارة واضح اعطاه سيارة كل هذه لك ايه ده هل يملكها بالتمليك هذه الصفة؟ ام لا يملكها؟ هذه الحيثية اذا نظرنا الى هذه الجهة ينظر فيه مع ان المسألة فيها
41:19شبه نص فيها ظاهر نص ظاهر دليل لكن على ما ذكر الشيخ انظر واضح الصورة؟ لكن لو كان عنده سرج وقال هذا السرج هبة لهذه الفرص تملك الحرس ما تملك ما يحتاج هذا متفق عليه
41:49لانها ليست ليست يعني ذمة او ذات الجهة تملك ها؟ هو من حيث المال حتى العبد مال حتى العبد مات ليس لها مشابهة له من حيث التكليف من حيث اه تصرف الى اخره والعقل
42:13واضح؟ طيب انظر سم مريرة لا لا حنا ما اردنا لو اردنا هذا في دليل اخر قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتدع دل على ان ما له للسيد
42:39له مال من باب التخويل مخولة ها المال لمن للسيد الا اذا اشترط قال انا ما انا اريده انا اريده وما عليه من الذهب اشتري جارية وعليها وما عليها ذهب
42:55ولد بذهبها اشترط لكن لما قاله فهو للذي باعه يدل على ان فماله للذي باعه ودل على انه لا يملك واضح؟ هذا هو لكنه قلت لك فيها نص او دليل من دون حديث بريرة
43:14مع حديث البليلة مكاتبة والمكاتب يملك كاتب يملك لكن ليست هذه مسألتنا مسألتنا ضرب المثال فقط ليس تقريرها ترجيح القول نعم اقرأ مثال ذلك مثال ذلك العبد هل يملك هل يملك بالتمليك قياسا على الحرية او لا يملك قياسا على البهيمة؟ اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة
43:45ان العبد متردد بينهما. فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. هم. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويهب ويورث. ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه
44:04لحظة لحظة في عندي حاشية قوله ولا يودع نضع بدلها ولا يرث قاله المؤلف يعني كأنه حشي عليها الشيخ او انه قاله في الشرع قال لا يورث بدل لا يودع
44:24لانه لا يرث لا يورث ولا يرث ولا يودع يعني كأنه استدرك الشيخ يعني يصير المثال الصحيح يوهب ويورث ولا يرث لا يلد لان لو لو مات لو كان له اب اعتق
44:52هذا له اب العبد سيد اعتق الاب وابقى الابن رقيقا الاب سارة ثريا ومات هل يرثه ابنه؟ لا من موانع الارث الرق ويمنع الشخص من الميراث واحدة من اهل الانتاج رق وقتل واختلاف ذي رق
45:17مع انه يورث كيف يورث ها يورث لو مات السيد اولاده يرثون ذلك الرقيق. يصبح مالا ننتقل اليهم مالا كما تنتقل اليهم ما امتلكاته من بهائم امتعة هذا المقصود ويغمى
45:44ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث هو لا يودع ولا يرث احزن ويضمن بالقيمة ها فهو يشبه البهيمة من هذه
46:08ينتقل نعم وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها واضح يلحق بها بمعنى انه لا يملك. لا لا هون قضيتنا قضية التمليك. او لا يملك. نعم
46:27هذه هي القضية لكن لو مثل بشيء اخر لان التمليك ما يملك واظح الحديث فيه فما له للذي باعه الا ان يشترط مبتاع لكن لو مثل العبد اذا اتلف هل هو كالحر
46:51من حيث القتل به ومن حيث الدية او كالبهيمة لا يؤدى انما يقوم هذا هو يعني اقرب بعده المهم المراد التشبيه ها المراد انه الحق بعضهم الحقه بالحر من هذه الجهات وقال اذا ملكه سيده فهو يملكها
47:22فلو اعتق انتقلت هذه الاموال التي له الى ايليه واضح؟ ايه وهذا القسم. وهذا القسم من القياس ضعيف. اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة. سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام. مع انه
47:42اصل اخر. هذا هو يقول ضعيف لكن لا يعني انه معدوم معدوم الحجية لا من جهة انه ضعيف اضعف من الذي قبله من هذه الحيثية انه لا علة يعني موجبة للحكم ولا
48:02ولم يسلم من المنازعة بالاصل الاخر نعم. لكن مثل ما ذكرنا سابقا انه صحيح اذا ثبت اذا عفوا اذا لم نجد اقوى منه من الادلة عمومات صحابي آآ قياس جلي
48:26علة اكياس دلالة الى اخره نلجأ اليه فاذا وجدنا اقربها شبها حكمنا به لان الله احالنا اليه قال يحكم به عدل جزاء مثل ما قتل من النعم. حالنا اليه. نعم
48:47قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. نعم. قياس العكس يعني اذا وجد كذا عكسه هو الموجود
49:06واضح؟ ايه نعم وهذا وان كانت آآ العلة ليست واحدة هو عكسه لكن سموه قياس عكس. من جهة المناظرة نظيره في العكسية هذا هو وهذا ذكره بعض العلماء مثل صاحب
49:26البحر المحيط وغيرهم. جعلوه قسما خامسا جعلوا القسم الاول القياس الاولوي اللي هو بنى فيه الفارق او ما هو اولى مثل قياس تحريم الظرب للوالدين على التأثير على التأفيف والثاني قياس
49:49العلة ما ثبتت علته بنصنا واجماع القاطع ظاهرة والثالث القياس دلالة وهو الخفي والثالث والرابع قياس الشبع والخامس هذا اذا ممكن تفصيلها لكن الشيخ جعل هذين النوعين مفردين نعم ومثل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الشيخ اه تخلص منها. قال مثلوا لذلك
50:24لانه ليس قياسا فيه علة ولا نفي فارغ تسمية قياس ها يعني تجوز. فلذلك حتى لا يستدرك عليه قال على ذمة الاصوليين ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون
50:48له فيها اجر. قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطء الحرام. لوجود نقيض علة حكم
51:08اثبت للفرع اجرا لانه وطؤ حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وطأ حرام هنا الاصل ان الوطء هم من قبيل المباحات للاستمتاع الاكل لكن الاكل يعتريه انه شهوة اكل او سد جوع
51:42وقد يكون ايضا التقوي على طاعة الله او للسحور. فينال اجر من هذه القبيلة ها طيب هذا في بضع احدكم يعني زوجته صدقة لانه يعتريه اعفاف النفس عفاف الزوج ويعتريه
52:06اه غض البصر فانه قال فقال فعليه بالصوم فانه اغض للبصر واحصن للفرج. لان تلك الموجودة في الوطء تحسين الفرج وغظ البصر وفيه طلب الولد فاني مكاثر بكم الامم الى اخره
52:30فاذا قالوا يأتي احدنا شهوته ويكون له فيه اجر؟ شيء مباح كيف يصير فيه اجر ذكر ذلك قال كما لو كان اتاها في الحرام عليه وزر فجعل الله له في ذلك الحلال
52:46قالوا انه قياس عكس لماذا؟ لوجود نقيض علة حكم الاصل علة حكم الاصل مم اللي هو قاسه عليه وهو الحرام العلة الحرام وهذا نقيضها. وهو اعفاف النفس عن الحرام فكان له فيه
53:12حجر طيب بما اننا وصلنا الى نهاية كلام الشيخ نقف عليه وما يتعلق بالتعارض والترجيح يكون في الدروس المقبلة بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا
53:33انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا هب لنا حكما وعلما وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين واصلح احوالنا واحوال المسلمين واصلح ولاة امورنا
53:51سبل السلام ووفقهم لطاعتك ومرضاتك. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين