07 - شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وكريما بعده ايها الاخوة نكمل الله تعالى ما كنا قد بدأناه في الدورة السابقة تعليق على الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
0:24وكانت سبق ستة ستة مجالس توقفنا في اثناء الكلام على شروط النسخ ها انتهينا من شروط النسخ بقي الكلام على اقسام النسخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
0:58ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى اقسام النسخ ينقسم النصف باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثة اقسام. الاول ما ما نسخ حكمه وبقي لفظه نشخ ينقسم باعتبار باعتبارين باعتبار النص
1:20المنسوخ الى ثلاثة اقسام وباعتبار النص الناسخ الى اربعة اقسام هذا هو فقال باعتبار اذا اعتبرنا النص المنسوخ فانه ينقسم الى ثلاثة اقسام النص منسوخ الاول ما نسخ حكمه لفظه وهذا هو الكثير في القرآن
1:52نسخ حكمه وبقي اللفظ اللفظ المتلو موجود والحكم المترتب عليه خطاب الاول مدلول الخطاب خطاب ومدلوله منسوخ مثاله اية المصابرة وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الاية نسخ حكمها نسخ
2:23حكمها بقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف الفين باذن الله والله مع الصابرين هذا الايات باقية الناس يكون منسوخ
2:42لكن الاحكام المنسوخ رفع حكمه والناسخ هو الثابت هو المحكم وحكمة الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الامة بحكمة النسخ. هذا جواب عن الاشكال وهو اذا كان اذا كان
3:12الحكم زال وايته فما فما الفائدة من بقاء الاية الناسخة هذا هو السؤال والجواب الحكمة وان يبقى التلاوة فضل التلاوة ثواب التلاوة ثم انه تذكير بالنعمة انها لو لم تبقى هذه الاية
3:34ما عرفنا فضل هذه النعمة علينا التي امتنع الله وخفف عنا ثم انها تشريع بيان يصور الناس الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم اللفظ منسوخ الاية مرفوعة الحكم باقي عكس الاولى
4:00فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما انزل الله اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل
4:24والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا. اذا اذا احصن من الرجال والنساء. وقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. حبل
4:42وكان او كان الحبل او الاعتراف هذا الحديث في الصحيحين والاية هي قوله تعالى المنسوخ الشيخ والشيخ اذا زنا فارجموهما البتة المراد بالشيخ والشيخة المحصنات وليس المقصود شيخوخة السن انما هو
5:10المراد به المحصن والمحصنة وعبر عنهم بشيخ والشيخة لانهم يعني بلغوا سنا استحوا منهم يستحى من هذه الفاحشة وبلغوا انهم لما كسرت شهوتهم بوجود الزواج الشيخ الذي انكسرت شهوته بالسن
5:46ولم يبقى لهم عذر لا من حيث الحياء ولا من حيث انكسار الشهوة حصول التزويج وكما قال عمر اخشى ان ان طال بالناس في زمان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله وهذا ما حصل
6:10الناس يتساءلون ما في اية الاية الموجودة الجلد في اول النور ها واخذ كثير من الجهال يرددون كلام الملاحدة الذين لم تطمئن قلوبهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهلوا او جهلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجم ماعزا والغامدية
6:40رجلا اخر امرأة اخرى ابو بكر ورجم عمر ورجم الخلفاء واتفقوا على ذلك وما انكره احد منهم ولا التابعون والاتباع التابعين ولا هكذا حتى جاء الناس في اخر هذا الزمان
7:02وان كان شذت الخوارج لما ظهروا شذوا عن هذا كذلك وهي من اقوال اهل البدع وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وتحقيق ايمانه ايمانهم بما انزل الله تعالى على
7:26عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نصم الرجم في التوراة هذا من حكمة لماذا لماذا رفع الحكم؟ ماذا؟ اختبار لهم امتحان لان الله عز وجل انزل كتابه تبيانا ومن تبيان تبيان لاختبار الناس
7:47كثير من كان فيها امتحان منها سواء في مثل حيث عز وجل من وقايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهة هذا الله يبين فيه الناس. يبتليهم بذلك قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تعوذ
8:09وما يعلم تأويله الا الله والراسبون في علمه يقولون امنا به كل من عند ربنا المؤمنون يؤمنون بالاحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بالاحكام الواردة في القرآن
8:22الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. الذي تقدم عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن
8:39ثم نسخن بخمس معلومات قول اية عشر رظعات معلومات يحرمن نسخت ونسخ حكمها وهي الحد بالعشر ونسخ لفظها فرفعت هذا مثال لما نسخ حكمه ولفظه ايظا هذا كثير هذا التقسيم الثلاثي
9:09باعتبار المنسوخ باعتبار النصوص او الاحكام المنسوخة وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. الادلة الناسخة اول احكام الناس. نعم الاول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله اية المصابرة. مثل ما تقدم ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين
9:33فهذه نسختها الاية التي بعدها ان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين الى اخره اية قرآن ناس قرآن بالقرآن. نعم الثاني نصف القرآن بالسنة ولم اجد له مثالا سليما. نعم هل السنة تنسخ القرآن
9:55هل السنة تنسخ القرآن؟ بعضهم قال الشيخ لم يجد له مثالا سليما اي سالما من من الايراد عليه لان منهم من من قال مثلا تمثل بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم
10:09خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا جلد مائة لان الله لما قال مثل القرآن السنة اي نعم لما قال عز وجل واللا ان يأتين الفاحشة من نسائكم
10:28امسكوهن فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا عليهن فامسكوهن في البيوت فنزل قول النبي فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
10:50ان الله يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اهلا بكم بالبكر جلد مئة عام جلد مئة والرجم هذا يضربه بعض العلماء مثالا لنسخ القرآن بالسنة ان قوله فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
11:14او يجعل الله لهن سبيلا منسوخ بهذا الحديث وهو التفصيل لكن الشيخ يقول لم اجد له مثالا سليما. لماذا؟ لان من العلماء من قال لا البكر بالبكر في اية النور
11:32الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وان كان هذا مجملا وان كان هذا مجملا لانه قال الزاني والزاني دون التفريق بين البكر هذا الحديث قالوا هو من باب البيان. بيان المجمل لا من باب النسخ
12:01لان قوله حتى يجعل الله لهن تبيلة بيان نفس الاية بينت انها حكم يفصل نفصل ذلك فلما جاء الحكم التي في اية النور وبيانه الذي الحديث دل على انه ليس نسخا
12:28ليس الناسخ هو انما الاية التي في لكن ايضا هذا الجواب فيه فيه ما فيه لانه التي في النور ما هي اذا ما فيها الجلد التغريب بما فيها تفصيل بانه التفريق بين البكر
13:00والثيب لكن ايضا يقولون ان هذه الاية منسوخة باية الرجم الشيخ هو الشيخ وليس بالحديث يعني اية الشيخ هو الشيخ الذي نسخ لفظها وبقي معناها اية قرآنية مع اية النور
13:27نجلد كل واحد منهم مئة جلدة هذه اذا في الثيب. اولئك فرجمهم البتة الشيخ والشيخ المحصني اذا هذه الايات هي التي نسخت واضح ان القولون هي التي نسخت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
15:12نهاية النساء النسخ في الاية المنسوخة الشيخ والشيخة واية واضح السبيل الرجم في اية الاية المنسوخة الشيخ والشيخة اذا زني ارجوهم البتة فصلت انه في المحصن واية النور الجلد يكون في
15:58وين كانت غير مذكور فيها التفصيل لكن يفهم منتهي فاذا قوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا تبين للايتين وليس نسخا. وعليكم السلام. وليس نسخا لاية النساء مر معنا في
16:22ان السنة تخصص القرآن تبينه ها؟ ايه ثالث نوع الثالث الثالث نسخ السنة بالقرآن. ومثاله نصف استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة. باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجه كشطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم لان في الصلاة
16:48الى بيت المقدس ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة مر معنا وسيأتينا ان السنة من انواعها السنة الفعلية فلما نزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام اتجه توجه الى
17:12الكعبة فنسخ القرآن للسنة الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرة. هذا واضح. مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
17:35واضح هذه كانت السنة السابقة نسخت نسخ القرآن محل خلاف كبير شافعي واحمد جماهير اصحابهم يقولون ما ما لا السنة لا تنسخوا القرآن لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله لا فرق بين متواتر من السنة او احد
18:06القول الثاني انه ناسخة لكن ليس لها مثال. السنة المتواترة اذا ثبتت تنسى لكن ليس لها مثال صحيح ليس لها مثال يعني جائزة عقلا لا شرعا طبعا لم يقع لم يقل
18:29اما عقلا فجائز لانه كله وحي من الله والقول الثاني للجواز ومثلوا بهذه الامثلة التي مرت وقالوا ان ان فيها عليها مدخل ايضا لا وصية لوارث قالوا انها نسخت اية المواريث
19:00الوصية التي اه من ترك خيرا وصيته للوالدين والاقربين قالوا منسوخة بقوله لا وصية لوالده هذا ايضا لا يصح لان هذه الامر بالوصية للوالدين منسوخة اية المواريث التي فصلت ما للوالدين من حق
19:27يوصيكم الله في اولادكم اذ ذاك لمثل حظ الانثيين فان كن نساء الى اخره تذكر الوالدين ها واضح ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد في اليوم او الثلث
19:43ان كان له اخوة فصل حتى حقوق الام في التفصيل وكذا بين السدس والثلث فقالوا ان الناسخ هي اية المواريث وليس الحديث. الحديث مبين بعده حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة منها
20:15اولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم الزمن يختلف ثم قالت عائشة كان اول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار لو نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا
20:37ضاق ذلك عليهم ولم يطيعوا حتى اذا رسخ الايمان في قلوبهم نزلت حريم ذلك مراعاة مصالحهم تشريع كما يراعى المسلم الجديد اذا اسلم لا يهجم عليه بالعلوم والمسائل مرة واحدة
20:55يعلم فشيئا فشيئا ان الاحكام لا لا يستطيع ان يتحملها مرة واحدة وهكذا المسائل العلمية ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. صحيح ولذلك قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم في اخر ما نزل
21:16اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لو فرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من اول يوم بعثوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. هل يستطيعون القيام بذلك؟ لا يستطيعون
21:35قلة بين الكفار ثم انهم قد لا يتحملون ذلك ولذلك بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا انهم فيهم قوة وكذا في مكة فأنزل الله عز وجل ان ترى لما فرظ عليهم الجهاد فيما بعد
21:57وتردد بعضهم قال لم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة يعني في في مكة لما سألوا الجهاد قالوا ياذن لنا ان نميل على اهل منى من الكفار
22:15قال الله امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفوا ايديهم ويقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية لما قوت شوكتهم في المدينة وكتب عليهم الجهاد
22:30صار بعضهم يراجع لولا اخرتنا الى اجل قريب لما كتبت علينا الان لماذا يا رسول الله؟ فانزل الله عتابا له مع انه تدرج في تشريع ذلك ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم الى اخر. ورضاهم بذلك. شيئا فشيئا
22:57رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر. اذا كان النسخ الى اخف ووظيفة الصبر اذا كان النسخ الى اثقل. ايه نعم يبتليهم بالحسنات والسيئات حسنات الاحسان والسيئات ما يسوؤهم من الاشياء
23:18ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجع هذه من من حكم النسخ الشيخ منها ذكر اربعة الاخبار تعريف الخبر. الان انتقل من ما يتعلق بالنسخ والاوامر وكذا الى الاخبار السنن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم
23:45تعريف الخبر الخبر لغة النبأ والمراد به هنا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف. وقد سبق الكلام ما احكام على احكام
24:00احكام كثير من القول تعريف الخبر او الحديث الشيخ عبر بالخبر ان منهم من يفرق بين الله الخبر والحديث اهل الاصول عندهم الاخبار الاحاديث بمعنى واحد لانها يخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:23اهل الحديث يفرقون بين الخبر والاثر الحديث والخبر الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والاثر خاص بالصحابة وذلك يسمون صاحب الاخبار اخباري وصاحب الحديث محدث ما هو الحديث او الخبر
24:48ما اضيف اي نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول انما الاعمال بالنيات. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تقول حديث او فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة فعل
25:04واضح او كان اذا ركعة هي سجد يديه واستقبل القبلة بهما وجعلهما حذو اذنيه هاتفية السجود او تقليل التقرير ان يفعل الامر اكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
25:28قررهم عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد صفته وهكذا هذه كلها حديث اما ما يتعلق بذلك سيشرح الشيخ كل جملة القول يقول تقدم الكلام عليه
25:52ما يتعلق باحكام القول بالفعل واما الفعل فان فعله صلى الله عليه وسلم انواع. الان هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم اه سنة واولى حكم تشريع منه ما يعود الى العادات التي يستوي فيها الناس
26:20ومنه ما يرجع الى التشريع ولذلك يشكل على بعض الناس يقول لك ما حكم لبس العمامة ما حكم اكل من حيث التي هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون هناك ما يدل على
26:41الترغيب او الامر او النهي ده كلام الكلام على الفعل المجرد على الفعل المجرد اما الفعل الذي دل من النبي صلى الله عليه وسلم الامر به او الترغيب او النهي
27:02او الترهيب فهذه دخلها القول القول والقول واضح تقدم امره انه يدل على تشريع قول يدل على التشريع الاول ما فعله بمقتضى الجبلة كالاكل والشرب والنوم. فلا حكم له في ذاته. في ذاته
27:25الاكل يقول النبي يأكل او يشرب او ينام هذه تستوي فيها البشر كله في ذاته لا حكم له واضح لا نقول ان الاكل سنة او الشرب سنة. او النوم سنة
27:44لكن قد يدخل عليه ما يجعله مستحبا سحور واكلة اليوم الى اذا يوم العيد صباح العيد ايش الفطر تمرات قبل ان يخرج الى الصلاة او يأكل من هديه او ضحيته
28:13خرجت من ان اكل لذاته الى اكل مقصود وهكذا الشرب الشرب قائما الشرب جالسا الاكل متكئا النهي عنه الى اخره هذا لانها تحف به تخرجه عن ان لكل ذاته ياخذ حكم
28:32آآ يعني مرافق ينقله ولكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب هذا هو مأمورا به اكل الوسط من هي عنه لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس ولان فيه الايذاء للمصلين
28:58واضح؟ وصل لمن ذهب الى الصلاة وقد يكون له صفة مطلوبة كالاكل باليمين من جهة الصفة كالاكل باليمين او منهي عنها كالاكل بالشمال هذا مطلوبة مأمور بها ومنهي عن الاكل بالشمال هذه
29:21قرينة ليس لذات الاكل ولكن الصفة التي قارنته اصدار الحكم لتلك الصفة مثل الحمد والبسملة عند الاكل تسمية اسمي عند الاكل ها والحمد بعده وغسل اليدين قبله من الدسوم بعده
29:50والمضمضة من اللبن قال ان له دسما ثم تمضمض منه قال ان له دسما يجد طعوم طعمه يريد ان يقطعها اذا ذهب الى الصلاة وهكذا الاكل وقت الصلاة اذا حضر العشاء والعشاء
30:09ونفسه تشتهي الطعام فليبدأ صار الاكل هنا يستحب قيمة الصلاة والاكل موجود ونفسه تتوق اليه ويستحب ان يأكل ثم يلحق الصلاة لا يذهب الى الصلاة الا اذا خشي خروج الوقف
30:34هذا امر اخر لانه تعارض مستحب وواجب هذا المقصود هذا يقول ما فعله بمقتضى الجبلة. الجبلة يعني الفطرة التي جبل عليها الناس الجبلة الطبيعية الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس. هذا غير الجبل هذا العادة. عادة المجتمع
30:58عرف اول جبلة البشر الاكل والشرب الثاني لا في اشياء قد تكون يعني ليس الانسان مجبول عليها مثل لبس العمائم العرب كانت من عاداتها. العجم ما كان من عاداتها العرب من عادتها لبس الازار والعجم من عادتها لبس السراويل
31:22هذه ليس لاناج بلة. وانما عدا ايوه وبحسب العادة فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب. هذا الكلام بصفة اللباس اما اللباس مطلقا فمأمور به لانه ستر عورة متعلق
31:44معي متعلق بغيره وهو ستر العورة يجب ستر العورة قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ويستحب التجمل للصلاة لهذه الاية لانه ان الله لما قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة
32:09ينزع عنهما لباسهم ليريهما هنا في اول النهي عن كشف العورات وقبلها قال عليكم لباسه ولسوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذكر اللباس الذي يوالي السواد ذكر الريش وهو ما يتجمل به الانسان زائد عن
32:43وذكر لباس التقوى ثم نهى عن كشف العورات ينزع عنهما لباسه ثم قال واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به قل ان الله لا يأمر بالفحشاء
33:02كانت هذه الفاحشة يكشفون عوراتهم ويطوفون بالبيت عورات ثم بعدها قال خذوا زينتكم عند كل مسجد كم تقدم من الزينة اربعة انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ستر العورة لباس التقوى
33:27وهو افضلها ثلاثة ثلاثة خذوا زينتكم عند كل عبر بالزينة لان هذي كلها زينة للانسان زينة لان ضد العورة لماذا سميت عورة انها عيب يستعر منها الانسان ويقول يستعر من هذا الشي القبيح
33:52الكلمة العوراء ضد الشيء المستعر منه الزينة كذلك والجمال اللباس زينة قال خذوا زينتكم عند كل مسجد اللباس اذا كان من هذه الثلاثة فهو ام مقبلة لكن الصفة مباح في حد ذاته
34:27كيف تلبس ثوبك؟ هذا مباح. لكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه. لسبب يعني مثلا الاسراف لذلك قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا في اللباس
34:48ولا في الاكل ولا في الشرب ولا في الشرب او منهي عنه للتشبه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس في الحديث وكذلك من تشبه بقوم فهو منهم وهلم جرة
35:12ما يكشف العورة ما يصف العورة ما يشف عن العورة الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هكذا قد يكون مأمورا به مثل ما مر خذوا زينتكم عند كل مسجد
35:25اذا الصفة كذلك الشذوذ عن الناس ها لباس الشهرة الذي نهى عنه من لبس لباس الشهرة لباسا من نار يلبس شيئا يشتهر فيه بين الناس كذلك الاسبال بالنسبة بما زاد عن الحد
35:48نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره ثالث الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختص به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية الا بدليل لان الاصل التأسي به. هنا المسألة مهمة جدا
36:08ما خص ما فعله على وجه الخصوصية الوصال اختص به ما يقتدى به لماذا؟ لانه هذا خاص. قال عز في الوصال في قال النبي وسلم نهى عن الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئاتكم
36:29فلما لم ينتهوا واصل بهم يوما ويومين فرأوا الهلال وقال لو مد او مد لو واصلت ايصالا يدع المتعمقون تعمقا كالمنكل بهم التأديب والتنكيل لا يكون الا تأديب على على محظور وذلك اختلف العلماء فيه منهم من قال يحرم
36:51منهم من قال مكروه ومنهم من قال يباح الى السحر ويكره فيما زاد عن ذلك المهم انهم قالوا انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نكاح بالهبة قوله امرأة مؤمنة ان وهبت
37:14وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين هذا نص على الخصوصية لا يصح الهبة صلى الله عليه وسلم لابد المرأة ما يصح بالهبة لابد ان يزوجها وليها وان يكون بمهر
37:39الهيبة مجانية خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبقى القضية هل كل شيء خاص بالنبي؟ لا يقول لا يحكم بالخصوصية الا بدليل لماذا ان الاصل التشريع قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
37:55من كان يرجو الله واليوم الاخر الاصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسي فيها والاقتداء. قال صلوا صلوا كما رأيتم يصلون خذوا عني مناسككم وهكذا الصحابة يفعلون الشيء يقولون رأينا يفعله
38:11رأيت وكذا واذا تعارض فعله وقوله جعلوا فعله للجواز ببيان ذلك وهكذا سنة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ما جاء الدليل على الخصوصية عملوه على هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
38:32واضح والعصر الخصوصية عفوا والاصل التأسي الاصل التاس وهذا مما يعني يكون فيه مسائل سيأتينا هذه قضية قضية اذا تعارض الفعل والقول سيأتينا في مسألة التعارف الرابع الرابع له تعبدا
38:58هذه العبادات الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ولم يرد انه خاص يعني النبي فعل الوصالة تعبدا لكن ورد انه خاص جاء في نفس الحديث قال اني لست كايتكم ونهاهم ذلك
39:14لكن فعله تعبدا ولم يرد الدليل على الخصوصية خلاف العادات او المباحات او الجبليات بل هي على الوجه العبادة. نعم فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال. طيب الان القائل ايش فعله
39:37ايوه وذلك وذلك لانه فعله تعبدا ذلك لان لانه فعله تعبدا فعله سلام عليكم وذلك لانه وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته. والاصل عدم العقاب على الترك. فيكون مشروعا لا عقاب في تركه. وهذه وهذا حقيقة المندوب
40:02هذه مسألة بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الوجوب او يدل على الاستحباب في العبادات فعل في العادات تقدم لكن الفعل في العبادات التي لم يرد فيها خصوصية
40:19يدل على الوجوب من قد يدل على الوجوب الا ان يدل الدليل على الاستحمام قالوا لان الاصل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاصل انه مشرك والاكثر على ان ان الفعل المجرد
40:43يدل على الاستحباب لا على الوجوب مجرد الفعل المجرد لذاته يدل على الاستحباب في العبادات اما الا اذا دل الدليل على انه للوجوب مثل قوله خذوا عني مناسككم. امرهم ان يقتدوا به بالافعال
41:03هنا القول خذوا هذا امر. والامر يدل على الوجوب. مثل ما مر معنا صلوا كما رأيتموني. اصلي كما رأيتموني هذا الامر هو الذي دل على الوجوب لذلك قالوا افعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج الاصل ان اهل الوجوب الا اذا دل الدليل
41:26على انها الاستحباب الجزئية استخرجوا استخرجوا المستحبات بالادلة عكس بقية الامور هذا واحد الثاني يعني مثلا لما الذي يدل على ان رفع اليدين مستحب النبي رفع يديه الصلاة وقال خذوا
41:53ارسلوا كما رأيتموني اصلي يعني رفع اليدين واجب. كما قال بعض الفقهاء الاستفتاح واجب كما قال بعضهم لكن قال العلماء لا لان حديث المسيء في صلاته بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل
42:15الاركان كذا يفعل كذا يفعل كذا ولم يأمره المستحبات دل على ان هذه الواجب الذي كان يقصر فيه لما قال له فان ارجع فصلي فانك لم كذلك في الحج لما قالوا خذوا عني مناسككم جاء ما يدل على امور انه
42:39من تركوها لا حرج عليهم. من قدم واخر قال افعل ولا حرج عروة بن المضرس لما جاء لم لم يبت ليلة الثامن في منى ويوم الثامن وليلة عرفة. ها جاء متأخرا يوم مزدلفة
42:56ولم يجمع بين الليل والنهار في عرفة. انما وقف متأخرا في الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا صلاتنا هذه وكان وقف قبل ذلك في عرفة
43:10اه قد تم حجه وقضى دل على ان الافعال التي تركوها ها اكد الحج عرفة الى اخره واضح هذا ها؟ اذا كان تفسير لامره او تفسيرا لامر منصوص عليه يعني امر الله بشيء مجملا ففعله النبي صلى الله عليه وسلم
43:37كان فعله تفسيرا للامر تفسيرا فيأخذ من ذلك الامر والا الاصل ان الفعل المجرد بدون اوامر او كذا الاصل انه للاستحباب هذا في العبادات ظرب الامثلة مثال مثال ذلك حديث عائشة انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت بالسواك
44:03فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل فيكون مندوبا. نعم. لكن لو امرنا قال اذا دخلتم بيوتكم فاستاكوا لو كان هناك امر لقلنا ومثال اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه. الوجه حتى يكون بيانا لمجمل
44:28وانما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. بيان للمجمل هذا الذي اشرنا اليها انه الامر في قوله اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم امر الله بغسل الوجه ها النبي غسل وجهه
44:48وخلل لحيته هل نقول تخليل اللحية من اه الوجه يعني الوجه هو ما واجهك ظاهر اللحية هو الوجه اللحية اللي انا تبع الوجه ظاهر اللحية هو الوجه ما تحته هذا بواطن الوجه صار
45:11اللحية ولذلك يقول الشيخ تخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل مجمل الاية لا هو باطل وفعل مجرد ولذلك المظمظة والاستنشاق لولا امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض
45:33قلنا هذا لا يواجهنا باطل لكن لما قال اذا تمضمضت اذا توظأت فمظمظ قال الحنابلة بالوجوب مع ان الجمهور ما يقولون يقولون يكفي غسل الوجه من الله لعموم الاية لكن الذي فعله
45:51وقال عمر تدل الحنابلة بالفعل لانه بيان للمجمل وبالامر وقال وبالغ في الاستنشاق حديث نقيط قبل ان تكون صائما دل على انه تفسير للوجه لان هذا الباطن قال انما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. نعم
46:22الخامس. انه فعله مرة وترك مرات مرة يفعل ومرة يترك غسل تخليل اللحية ايضا مما يدل على انه لا يجب الترك الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنة. فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. ثم يكون له
46:48حكم ذلك النصر النص المبين في حقه وحقنا. لحظة لحظة. احنا نسينا جملة سابقة لان هنا اعادها فذكرتنا. الرابع ما فعله تعبدا فعله تعبدا فعلا مجردا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال. حنا شرحنا من قوله
47:17بحقه في حقنا على صحراء ونسينا مات قبله هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل بعض المستحبات وتركها احيانا ما حكم فعله لها يقول الشيخ واجب عليه ان يفعله حتى يحصل البلاغ
47:43لان التبليغ اما بالفعل واما بالقول تبليغ هذا او بالتقرير ان يفعل اماما فيقرره فهنا اذا لم يقله قولا ولم يقرر عليه بقي ان يفعله حتى يقتدي الناس به ان هذه
48:03سنة حتى يعرف ان الناس ان هذا مشروع فيجب عليه من جهة التبليغ لا من جهة وجوب هذا الفعل لذاته انما الوجوه جاء من جهة بلغ ما ما انزل اليك
48:22وقد يكون الامر بالتبليغ ان يفعله فعلا فيجب عليه امتثال الفعل يعني قد يكون الامر بالتبليغ بصفة الفعل لا بصفة القول واضح؟ هم. الوحي اليه ان يفعل كذا يجب ان ينفع
48:48هذا المراد ثم بعدما يحصل التبليغ ينتقل الى الاستحباب يقول مندوب في حقه وحقنا على اصح الاقوال التي تقدم الخامس اعد الخامس حتى نشرح عليه الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنة
49:10فواجب اقيموا الصلاة مجمل هاتوا الزكاة مجمل وليس مفصل كيفية اقامة الصلاة مواعيدها كيفية مقادير الزكاة مجملة يقول هذا يجب ما فعله بيانا لمجهول من نصوص الكتاب او السنة صلوا كما رأيتموني اصلي هذا من نصوص السنة
49:36ايوه واجب عليه حتى يحصل البيان البيان لوجوب التبليغ عليه. البيان المجمل واجب عليه صلى الله عليه وسلم لاجل البيان لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان
49:53عن وقت الحاجة ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حق وحقنا ان كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وان كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا الشيخ المثال على هذا يعني قد يكون الامر من الواجبات مثل اقامة الصلاة
50:14قد يكون الامر من المستحبات سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل اول الامر يجب عليه ان يفعل ذلك لتفسير المجمل ثم بعد ذلك بعد ما يستقر البلاغ والبيان
50:32ينتقل الحكم بحسب المأمور به مثاله مثال الواجب افعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا الصلاة. وهكذا من اركانها الواجبة الاوقات ولذلك حرص على بيان الصلاة للناس حتى على المنبر
50:55صعد المنبر وكبر ثم بعد ذلك قال انما صنعت ذلك لتعلموا صلاتي وتأتموا بي ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
51:17حيث تقدم صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم وهو يتلو هذه الاية والركعتان خلف المقام سنة. اي نعم لو صلى في اي مكان من المسجد سنة بل ان نفس الركعتان الركعتين سنة
51:34لو تركهما حجه او عمرته تامة لكن ترك سنة من السنن لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخاذ الصلاة خلف المقام استقبال الكعبة هذا هو المأمور به في الاية
51:54المأمور به في الاية على يعني او على شمول الاية لهذا المقام مع انه من العلماء من قال المراد به مقام مقامات ابراهيم في الحج ابراهيم في الحج واما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء رجع الان الى الاقسام
52:13فعل قول او فعل او تقرير او وصف حديث الاخبار هذا راجع الى التقرير. ما هو التقرير؟ واما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي اقره
52:27قولا كان ام فعلا. شف يدل على جواز ما فعله امام ما فعل امامه او ما قيل امامهم على الوجه الذي اقره فيه به لا زيادة ولا تغيير يعني من الناس من يقول فانا فعله امام النبي صلى الله عليه وسلم كذا
52:49فيقيس عليه اشياء اخرى نقول لا الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي المشروع او الجاهز على الجواز شوف الشيخ ما قال مشروع قال جائز الجائز وقد يكون
53:04ايضا قد يكون على على وجه اخر من المشروعية مثال اقراره على القول اقراره الجارية التي سألها اين الله؟ قالت في السماء هذا هنا قالت في السماء اقرها ما قال لو كان لو كان
53:25جوابها خاطئا رد عليها هذا من ادلة اهل السنة والجماعة على اهل البدع المعطلة الذين يقولون الله ليس في السماء ويقولون لا يجوز السؤال بهذا اين الله هذا الحديث يدل على ذلك وهو في صحيح مسلم مالك
53:48ومثال اقراره على الفعل. اقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم بقل هو الله احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأها قال النبي صلى الله
54:07الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه هذا الحديث العلماء يدل على الجواز لا على الاستحباب رجل صاحب سرية يعني امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان اذا صلى باصحابه قرأ الفاتحة وقرأ
54:28سورة بعدها ثم قرأ بقل هو الله احد بعدها يختم بقراءته في كل قل هو الله احد. فقال له اصحابه اما ان تجتزء بها واما ان تجتزئ بغيرها وقال فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شكوه اليه
54:48قال سلوه لاي شيء قال لانها صفة الرحمن قل هو الله احد. صفات هذه دلت على الصفات وانا احب ان اقرأها فقال يخبره ان الله يحبه يحبه لاجل انه يحبها
55:10ليس لان فعله سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به ولا فعله الصحابة ان ما اقره على ذلك فلذلك لا لا بأس بان يجمع سورا
55:23وكذلك تكررت مع رجل اخر في امام مسجد لقومه قالوا له وقال ان شئتم ان اصلي لكما او اطلبوا من يصلي لكم. قالوا لا انت تصلي فسألهم عن ذلك فاقره ايضا
55:48اقره النبي صلى الله عليه المهم انه يدل على تقرير الجواز. نعم ومثال اخر اقراره الحبشة يلعبون في المسجد من اجل التأليف على الاسلام قال لتعلم يهود ان في ديننا فسحة
56:07في بيان محاسن الاسلام وان كان لذلك حصدهم عمر لما رأوا يلعبون في المسجد يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ان هذا قال ان هذا يوم عيد واقر الجويريات
56:21بالدف عند عائشة وقال في يوم عيد ايضا فقال لا لتعلم يهود ان في ديننا فسحة ما انكر عليهن عمر ابو بكر الشاهد من هذا انه اقرهم على هذا لكن لا لا يغير
56:42ما يحول هذا اللاعب الى مسجد ملعب كورة ولا تحول الى خارجة موسيقى وامور لا. خرجت الى المحرمات هذا من جهة الذي اقرهم رآه واخره طيب بقي مسألة الاشياء التي
57:03آآ لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في زمانه ولم يراها ايوه فاما ما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه ولكنه حجة لاقرار الله له
57:18واضح وقع شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال سنة اقره النبي صلى الله عليه وسلم فعل بحضرة النبي لا ما ينسب الى لكنه يؤخذ منه حكم اخر وهو ايش؟ اقرار الله له. المشروعية
57:34دون ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه اه لو كان فيه شيء فالله لا يخفى عليه شيء الذي ينزل الوحي عز وجل ها يطلع عليه يطلع عليه ولذلك كان
57:53يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل هنا نعزل والقرآن ييأس دل بانه وقت نزول الوحي كان منهم من يعزل عن سريته او امرأته اذا وطئ فلو كان منهيا عنه لا نزل فيه شيء. لكن النبي ما ما اطلع عليه ما اخبره اخبره
58:17ولذلك ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل باقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
58:35نعم اللي ينزل فيه اذا كان النبي يطلع عليه فان الله اطلع عليه ولذلك مثلا الصلاة المميز دون البلوغ اماما هل تصح قال كثير من العلماء وهو الراجح انها تصح
58:54والدليل في الفريضة والدليل على ذلك قالوا حديث عمر ابن ابي ابن ابي سلمة او سلمة الذي صلى يصلي في قومه قصة المعروف في الصحيحين ان قومه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في بادية على ماء تمر بنا العرب اذا رجعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا
59:17اذا مروا فينا يقرأوا يصلون فاسمع منهم القرآن احفظ حفظت قرآنا كثيرا فوفد ابي وقومي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا فجاء باسلام قومي وامرهم بالصلاة فوجدوني احفظ واحفظهم
59:38فقدموني وصليت بهم كان يصلي وكان امام قومه حتى قال اني كنت اذا سجدت كانت علي وردة عني تقلص من ورائه قالت امرأة من القوم عنا يعني الدبر اذا سجد
1:00:07ظهرت قالت المرأة الذي يصلي في اخر الصفوف قالت قالوا فاشتروا لي حلة ما فرحت بشيء مثلها او كما قال الشاهد من هذا اخذوا منها جواز امامة الصبي دون البلوغ في الفرظ
1:00:27الذي منعوا من ذلك الحنابلة قالوا انه لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بالجواز قالوا ان هذا كان وقت نزول الوحي لو كان هذا يعني ممنوعا لا نزل فيه شيء
1:00:48نزل فيه فلما سكت عنه دل على صحة امامة المميز بالبالغين اذا صحت صلاته ويدله ويدل على ان اقرار الله حجة ان له المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم. فدل ذلك على ان ما سكت الله عنه فهو جائز. صحيح
1:01:17كثير من القرآن كانوا يخفون امور فيفضحهم الله ويكشف ما قالوه في خفايا امورهم ومثال ما اضل. الذي قالوها فيما بينهم سرا ومثال ما وظيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس من انواع الحديث او وصف
1:01:44ها قال اول تقرير او وصف الوصف نوعان خلقي وخلقي وخلقي في خلقه صفته الخلقية او في اخلاقه تقال هذا حديث ومثال ما وظيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس. ومثاله ما اضيف الى النبي ايضا
1:02:09نستتمة عندنا من اجود الناس واشجع الناس كله يدل على صفة صفة اخلاق من حيث الجود والشجاعة ومثالهما وظيفة للنبي صلى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس
1:02:32طبعا. احسن منك يا شيخ ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. الرابعة الرجل المتوسط الطول ليس اذا جاء تفسيرها في الرواية الاخرى ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد
1:02:48بعضهم على بعض نقف عند هذا في هذا الكفاية ونكمل ان شاء الله مجلس نلاحق هذا ان شاء الله سنجعله في دروس المخرج في قراءة المغرب فقط هذا البرنامج الاحد والاثنين
1:03:11الجاية نحاول اننا ننهيه في الاسبوع المقبل او على نفس جدولنا السابق في دروس المغرب يعني نؤجل دروس المغرب حتى ننهي هذا الكتاب ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد