41 - باب الرجعة ( 1 ) - كتاب الطلاق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00المصنف رحمه الله باب الرجعة اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن وان تكون في العدة
0:27وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر والفاظها راجعتها رجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه هذا ندخل في الفصل الاول الباب والرجعة الرجعة بفتح الراء ويجوز الكسر
0:59وهي المرة من الرجوع الرجعة ويجوز الكسر. يقول الازهري الرجعة بعد الطلاق اكثر ما تقال بالكسر والفتح جائز يعني جعل الامر عكسه قال الشيخ منصور قبل هذا الكلام الازهري وغيره كالجوهر مثلا عكس
1:27على الفتح افصح قال الشيخ منصور البهوتي بالفتح فعل المرتجع مرة واحدة ولهذا اتفق الناس على فتحها على كل رجعة ورجعة جاهز ثم فسرها المصنف لو عرفها تعريفا اصطلاحية شرعية
2:04قال وهي اعادة زوجته المطلقة يعني طلاقا غير بائن لان البائن نحتاج الى عقد جديد وبالثلاث تحتاج الى ان تنكح زوجا غيره ثم عقد جديد اذا المراد اعادة زوجته المطلقة
2:32طلاقا غير داء ما دامت في العدة دامت في العدة لو ادخله في التعريف كان احسن قوله ما دامت في العدة لكن ذكره في الشروط قال ومن شرطه ان تكون في العدة
2:50قال الى ما كانت عليه قبل الطلاق الذي كانت عليه قبل الطلاق انها زوجة ما في عصمته وهي لا زالت في الاحكام لكنها لما طلقها اوقع عليها ما يحل العقد
3:07لا يحل العقد عقد الزوجية سينحل بانقضاء العدة او بموجب البينونة الكبرى او الصغرى بان يوقع عليها ما يجعلها تبين قال بغير عقد لان الرجعة لا تحتاج الى عقد جديد من لا زالت في حبال الزوجية
3:39ولذلك ما دامت بغير عقد لا تحتاج الى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة بل ولا علمها يحتاج الى علمها وهذا ذكروه اجماعا ما دام انه بغير عقد لان هذه شروط العقد
4:03او ما يجب فيه من حقوق الصداق والرجعة ثبتت احكامها بنصوص الكتاب والسنة والاجماع قال عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح هذا اذا دل على ان ان
4:29ان الزوجة في حكم بحكم يعني ارجاع الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر لما طلقه قال لعمر مره لابنه يعني فليراجعها فاذا هي والحديث في صحيح مسلم
4:52والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق بعض نسائه ارتجع جاءه الامر ان ان راجع حفصته فانها صوامة قوامة. كما في وحكى العلماء الاجماع على انه ان له ان يرجعها ما دامت في العدة
5:13ودون الثلاث والعبد اذا كان دون الثنتين ثم المصنف ذكر شرطين من شروطها وهي اكثر من ذلك لكن هذين الشرطين جامعة يدخل فيها بعض الشروق سنذكرها ان شاء الله تعالى وقال ومن شرطها اي من شرط الصحة
5:48ان يكون الطلاق غير بائن يعني العدد بالعدد لا تكون اخر تطليقة فلو مثلا كان طلق قبلها طلقتين ثم طلق الثالثة هذه هذه بانت كذلك لو طلقها بثلاث هذا واحد
6:29وهذا يدخل فيه من الشروط ايضا لا يكون بعوض لان العوظ بينونة وهو الخلع وان كانت طلقة واحدة يعني لم يكن تطليقا فهو يكون بينونة لذلك لما قال غير بائن
6:48ضمنها شرطين منها شرطين وهو يدخل فيه ايضا شرط اخر وهو ان تكون مما دخل بها او خلا بها لان غير المدخول بها تطليقة الواحدة تبينها الواحدة تبينها فقوله غير بائن دخل فيها اذا ثلاث شروط
7:34ان يكون دون العدد وان يكون في غير عوض هو الخلع لانه اذا بعوض ملكت نفسها فليس له الرجعة وان يكون ان تكون غير مدخول بها لان المدخول بها عفوا لان غير ان تكون مدخولا بها. ان تكون هي مدخولا بها
8:00لان غير المدخول بها تبين بتطليقة وكذلك يدخل فيها مما ذكروا من الشروط في الجملة هذي ان ان يطلق دون ما يملكه من العدد هو هذا المعنى الحقيقة هو داخل في هذا
8:28وبعضهم فصله لكن هذه الجملة على اختصارها اشتملت هذه الشروط ثم ذكر شرط لكن قبل ان ندخل في الشرط الثاني ان يكون الطلاق غير بائن بحيث لا يستوفي العدد ها
8:46فانها اذا استوفى العدد ثلاث او العبد طلق اثنتين فانها لا تحل له حتى تنكه زوجا غيره يعني حتى ولو كان في العدة اذا طلق الثالثة او طلق بالثلاث حتى ولو كان في العدة لا يرجع
9:09انتهت خرجت منه وكذلك اذا بانت بعد لان هذا يدخل في القول وتكون في العدة انه اذا بانت يعني طلق واحدة ثم حاظت ثلاث حيظ في هذه الحالة ليس له عليها سبيل الا ان ينكحها بعقد جديد
9:34بشروطه كذلك اذا كانت بعوض فانها انما فعلت ذلك لتفتدي منه. فكيف نملكه عليها؟ او نسلطه ان يرجع متى شاء؟ لا. لابد لكن بعقد جديد الخلع لا يعتبر بينونة الشرط الاخر قال وان تكون في العدة
10:06وليس وليس لرضاها اعتبار لان الله يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة ان ارادوا اصلاحا ما دامت في العدة فله ان يرجعها ولو طالت العدة وكان المرأة
10:28كل شهرين شهور حيضة من النساء تحيض من النساء من تحيض في السنة مرة هذه حيضتها كم؟ اه عدتها كم ثلاث سنين. ثلاث سنين هنا لو دامت او اطالت قالت
11:05ظهر حتى لا بمعنى انها اكلت دواء يمنع نزول الحيض الزوج صاد فاخذت دواء لمنع الحيض حتى تبقى لا تحيد ثلاث حيض فطالت ولو مكثت سنين على هذا الحال لانها لم تحث ثلاث
11:34والمطلقات يتربصن بانفسهن الثلاثة قرون هذا بالنسبة للذوات الحيض اما الايسة والصغيرة ها ثلاثة اشهر واما الحامل فاجلهن ان يضعن حملهن وولاة الحمل يجرون ان يضعنه واللائي يئسن من المحيض
12:01عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحظن. الصغيرة التي لم تحظ او بلغت ولم ينزل لها حيض فهذه عدتها بالاشهر لكن الذي تحيض للحيوان ولو طالت بل قالوا ولو لان امد الرجعة
12:24ما لم تغتسل من الحيضة الاخيرة حمد الرجعة ما لم تغتسل من الرجعة من الحيضة الاخيرة بمعنى لو لو حاضت المرأة حاوت لكنها الاولى والثانية والثالثة ثم طهرت من الثالثة
12:46المدة انتهت لكن حتى تغتسل فاذا اغتسلت خرجت من العدة ليس له ان يرجعها ليس له ان يرجعها. بالنسبة لما يتعلق اما اذا لم تغتسل فله ان يرجعها. فله ان يرجعها
13:07على هذا يقولون لو انه لو انها طهرت من الحيض واخرت الغسل من اخر حيضة ها فله ان يراجعها ما لم فله ان يراجعها ولو فرطت في يعني انفجرت وتركت الصلاة ولم تغتسل مثلا
13:32فهنا يقولون وهذا ينبني على مسألة ايش مسألة تارك الصلاة هل يكفر ام لا هذه قضية اخرى مسألة الردة ايظا متعلقة بهذا من الشروط ان لا لا يكون احدهما في ردة
13:52على كل هذه المسألة ان تكون في العدة. من شروط ان تكون في العدة ومن شروط ايضا ان يكون الطلاق اصلا صحيحا الو طلق امرأته في طلاق غير صحيح عفوا في نكاح غير صحيح
14:17هنا واراد ان يراجع نقول لا تراجع اصلا. اصلا النكاح الاول غير صحيح. يحتاج الى تجديد فليس له المراجعة الفاسد الذي وهنا يقصدون بالصحيح ما يقابل الفاسد لا ما يقابل الباطل
14:37لان الباطل اصلا ما فيه تطليق ولا فيه هو من اصله يمر معنا بما سبق انه منه ما هو باطل ومنه ما هو فاسد الفاسد ما كان ما اختل فيه شرط من الشروط
14:55المختلف فيها كالنكاح بلا ولي او بلا شهود فانهم يقولون انه فاسد وليس بباطل حاشد وليس بباطل يقول المصنف وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض ده ده من الحيضة الثالثة
15:17حيث لم تغتسل هذا الذي ذكرناه قبل قليل يعني ما لم تغتسل حيث لم تغتسل اي ما لم تغتسل ولو فرطت سنين كما نص عليه المبدع والاقناع وشرحه وشروحه وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا
15:36ما لم تغتسل ما لم تغتسل لمن؟ لان اثار الحيض باقية اثر ومن اثار الحيض باقية انه لا يحل له ان يطأها ما لم تغتسل فاذا اثاره باقية فجعلوا باقي من اثار الزوجية شيء
16:01هذا بالنسبة لما يتعلق للرجعة لكن هناك اثار اخرى او احكام اخرى متعلقة على انتهاء العدة والحاق الطلاق بها والملاعنة والنفقة لو فرض انها حاضت الحيضة الاخيرة وطهرت منها ولم تغتسل تريد ان النفقة تستمر
16:31تقول انها لا زالت في حكم الزوجية لا تنقطع كذلك الارث لم تغتسل وهو رجل مدن على الموت واخذت تماطل بالاغتسال لعله يموت ها لاجل ان تعد في الزوجات الوارثات
16:56قالوا لا ينقطع بالطهر من الحيض لا بالتطهر والغسل كذلك ما يتعلق بالحاق الطلاق بها لما طهرت طلق عليها طلقة اخرى لا لما طهرت لا نقول لماذا لانها بانقطاع الحيضة الثالثة لا يلحقها الطلاق
17:22كذلك اللعان لا يلاعنها لانها ليست في حكم الزوجة لكن يلاعن ما دام ترجعية يقول مصنف مستصح قبل وضع ولد متأخر والمراد اذا كانت حامية للولد فانه يصح اذا ولدت الاول
17:50لم له ان يراجعها حتى اخر اما لو كانت حاملا بواحد تنقطع امكانية الارجاع لان الحامل تعتد بوضع الحد تعتد بحملها فتنتهي العدة لو طلقها وهي حامل فعدت موافقة بعيدة وضعت
18:43انقضت حدتها صح لها ان تتزوج سهلها ان تتزوج هنا قبل وضع ولده متأخر الى ان الى الآن في حكم الزوجات ذكر العلماء ايضا تقدم ذكرها لا تصح في نكاح مختلف الدين
19:40نتقدم ولا في حال ردة احدهما الزوجية كذلك لا تكون معلقة بشرط تكون رجعة مطلقة ارجعتها رجعتها ها؟ اما ان يقول ارجعتها رضي فلان ارجعتها ان فعلت كذا فهذه لا تصح
20:19يكونوا الفاظها الرجعة في الصريح بالفعل الفعل هو الوطء كما سيأتي الوطن والقول هي الالفاظ الصريحة الى نكاح وامسكتها ورد الدعاء قالوا نحن لفظ الرجعة رجعتها لانه وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه
21:29وهكذا تصريفاتنا راجعتم ورجعتم وارتجعتم كذلك الامساك ذكر الله عز وجل ذلك فامسكوهن بمعروف رددتها جاء بقوله وبعولتهن احق بربهن في ذلك هذه القاعة الصريحة ولا يصح الفاظ الكنايات يقول اخذتها
22:04او نجاحتها لكن مصنف يعني هناك الفاظ نحو هذه الالفاظ وقال له نحو ذلك ونحن اذن لابد ان يكون هناك شيء شبيه لها فقالوا ونحن الشارع وللمنتج كذلك شرح والغاية
23:21قالوا اعدتها مثل اعدتها اجعلوا لها جعلوا اعدتها نزل وكذلك صاحب العضو الشيخ منصور وهذه اللفظة توقف مع بعض العلماء من اصحاب فقال حفيد صاحب المنتهى حاشية امر رقبته طبعا الذين قالوا انها من الفاظ الرجعة قالوا نسينا لعبت وارجعت وارددت معنى واحد
24:24وبذلك جعلوها الكناية قال صاحب الخمول وفي الترغيب ان تحصل بكناية نحو اعدتك واستدمتك استدامة لتبقى قضية يعني ابعد من اعد لكن اعدت غريبة قريبة من من عيد الاضحى والله اعلم من حيث
25:18اختلفوا لكن كذلك الشيخ منصور اما في الاقناع لم يذكرها سواء سواء قد رجعها محبة حتى لو قال محبة الله او اهانة له او اضرارا بها الو يصح وان كان يأثم
26:15لان الله قال فانساكم بمعروف هذا الذي اذن الله به ان يكون بالمعروف والاقرار ليس من المعروف يعني في هذه المدة ان ارادوا اصلاح ان لم يرد اصلاحا هل اذن له
26:40لم يؤذن لهم لكنه هل هذا الاذن من قبيل حكم التكليف يوم قليل من الواضح الذي يترتب عليه الصحة والفساد شيخ الاسلام انه لا يصح الا بنية الاصلاح يردها الي
27:06بنية اصلاح اما اضرارا يكون لا يصح. لان الله يقول ان اراد مصباحا. ده شرط من المقصود له مفهوم انه ان لم يرد اصلاحا والمذهب انه يصح صحة ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ويشركه بالسامعين
28:07ايها الدين وجميع المسلمين ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة نكحتها او تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له الا بعقد جديد
28:36وتعود على ما بقي من طلاقها. نعم هذه مسائل الآن يقول لما ذكر الألفاظ مراجعتها وردتها نحو ذلك التي هي اعدتها هذه الخمسة الفاظ يقول لا تشترط هذه الالفاظ لا يشترط الصيغة القولية فقط
29:03هذا هو المثل لا احدهم اما قول في القول يقول ارجعتها اول وضع لكن ظاهر او الذي صرحوا فيه ايضا انه لا يحتاج الى نية بلا نية الارجاع فانه بولس
29:49انه لابد ان يتطهر بنية الرجعة بالوضع خاص خاص لما قال بوطئها مفهومه هو صريح كمان انه لا تحصل من مباشرة دون الفرج او لابد من وضع في صوت وان كانهم ذكروا
30:43قالوا حتى ولو كان وطأ محرما في حيض او او احرام لو وضع ويمحرم لكن لو فعل ذلك حصل الوقت اوحالت حيضها ذلك لكن تحصل الى الرجعة والقول الثاني لابد من النية
31:26لكن الذين قالوا الذين قالوا انه يكفي بدون نية لانها زوجة رجعية فهي زوج لم يطأها على انها يعني زنا او انها غير زوجة بدليل انه لو طلقها طلاقا ثانيا لاحقا
31:55ولو ظهر منها خلافا المطلق البائن كذلك لو ماتت او مات هو ورث او ورثته بالاجماع في المذهب اختاره شيخ الاسلام انه لابد من وضع معنية الرجعة لانه قد يريد ان يستمتع بها لانها في حكم الزوجات
32:44ها ولا يريد ان ان يرجع الاكل الاول هو الذي يعني نذهب وهل في شرط الاشهاد يعني لو ارجعها بالقول يكفي عندنا ثلاث احوال بما اني بقلبه دون ان هذا لا يصح
33:15لانه العمدة على اللفظ الثاني ان يرجعها بلفظه بدون نية القتل يسقط من لسانه ان يقول او يكذب وهو غير صادق ولم ينوي ذلك الحالة الثالثة التي هي سقوط ان ينوي بقلبه
33:48بلسانه لفظا ان العقود الصيغة الفعلية التي هي الوطن التي هي الوطن الاشهاد شرط اما في الوضع فالاشهاد ليس بشرط لانه امام الناس لكن بالقوة لو قال بينه وبين نفسه يسمع نفسه ارجعت زوجتي ولم يشهد احدا
34:28يصح والاشهاد والسنة اشهد والاحتياط ان يشهد احتياط لماذا خروجا من الخلاف القول الثاني في المذهب وايضا ان لا يقبل قوله عند القاضي لو انها رفعت عليهم الدعوة المطلقة وقد خرجت من العدة
35:04يطلب منه البينة لذلك الاحوط ان يشهد حتى لا يكون ذلك يعني سببا لذهاب فرصة فرصة لذلك صاحب المنتهى وهو على غير العادة المنتهى ان يذكر قوله ولكن احيانا لما ذكر هذا
35:49انه بالقول قال وعنه كما قال ولا يشترط الاشهاد قال هو عنه بلى على هذه الرواية وتبطلوا الرجعة ان اوصوا الشهود بكتمانها لو ما اشهد اصلا فلا تصح طيب لو اشهد رجلين وقالا لا تخبروا
36:29انعدمت فائدة من الشهادة من الشهادة قال الناس هل تخبروا بها انعدمت انعدمت الشهادة حكما زي ما يترتب عليها من صحتك رجعة انت يا دكتور. ها؟ لكن المذهب على انها
36:55ما يحتاج الى ثم المصنف بعدها ولا تصح ردع الى قضية الالفاظ بقول لا بقول نكحتها او تزوجتها اي لا تصح الرجعة بالفاظ الكنايات كلمة نكاحتها هذه الكناية صريح في في التزويج
37:24هذا في العقود الجديدة فكيف تجعله في او بقاء العقل السابق لذلك لا يصح مثل انه لا يصح استدمت استلمت نكاحها ونحو ذلك لأن الفاظ الرجعة الحقيقة هي ادامة للعقد الموجود
37:58الذي لم ينحل بعد والفاظ النكاح التجويد الابتدائي عقد جديد معنا شيء موجود لا يصح. لا غير ثم قال طبعا هذا هو المذهب المعتمد لكن هناك قوم الشيخ ربيع ابو عبد الله بن حامد
38:33هو صاحب الكاف قدم عن القوم لا يستحق القاضي الكنايات ومنها ثم ذكر المصنف متى تنتهي وفرصة قال وما تغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولن تحل له الا بحق جديد
39:10على انها بقي نعمور تعود على من بقي من الطلاق متى اغتسلت؟ يعني لو انها طهرت من الحيضة الثانية فاغتسلت لا يحل له رجال خلاص اما اذا لم تغتسل لو انها حاربت الحيضة
39:38مع اسمها في ترك الصلاة اي او احتالت بان اطالت حيضات مناعة الحيض استعملت ما يمنع الحيض طالت المدة كل هذا تقضي لكن لو لم تغتسل محاضرة واذا به الحيضة الثالثة
40:06وطهرت منها ابد ان تغتسل بترك الصلاة لان الصلاة لا تصح الاسر لكن تبقى الى الان بالامكان يرجعها ولا تحل لاحد من الازواج حتى تغتسل من تلك لكن لهم مسلسلات
40:38ها؟ لانه يمكنه العقد عليها لكن لا تحل له الا بعقد جديد بشروطه شروط النكاح ما يترتب عليه كأنه يخطبها من جديد. بل هو كذلك لان الله قد جعل الامد
41:13في الحج انا والمطلقات يتربصن بانفسهم الثلاثة لا يحل لهن ما خلق الله وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في الثلاثة وهو في الحقيقة يعني هو بعد ليس زوجا ولا
41:54ثم يقول المصلي وتعود على ما بقي من طلاقها كم باقي طلقتان ها؟ فتعود على اذا طلقها طلقتين كم بقي واحد تعود على واحد ها خلاف لكن الجمهور اللي عليه المذهب الصحابة وعليه
42:50اصحاب النوم انه على ما بقي من طلاقها لو طلقها من هذا المذهب كامل الصحابي عمر وعلي عبدالله بن عمرو بن العاص اصحاب الفتية وله اصحاب الفيديو كانوا يقولون انها تعود على ما بقي
43:21انطلقت واحدة ليعقد عليها من جديد واضح فلو طلقها مثلا سواء تزوجت او اراد ان يعيدها فانه يعيدها على طلقة ينبغي طلقة واحدة لانها طلقها بجنتين. وهكذا اذا طلق بواحدة يبقى له ثنتين
43:55هذا كله اه ما يتعلق بهذا اما لو طلقها تزوجت ثم طلقها الثاني بعد ان وطئ وضعا صحيحا. ها فانها تعود لزوجها الاول اعلى تعبير لزوجها الاول بثلاث وهذا الاجمالي
44:43مالك لانها قد حلت له بداية مطلقة ثلاثا فانها تعتد ثلاثة مرور باجماع العلماء قال لو قيل ايها النقائل قال نستبرئ بحيوان معنى ان العلماء اتفقوا على انها طلق ثلاثة
45:36عايشة او صغيرة