استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

26 - شروط الخلع ( 3 ) - كتاب الخلع - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

افتح في المكتبة ↗
0:00ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:13صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة في كتاب دليل الطالب في اه في كتاب باب الخلف
0:28في ذكر صيغة الخلع بسم الله تعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
0:44قال المؤلف رحمه الله تعالى وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية ياريتك باريتك وابرأتك وابنتك مع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية والا فلا. والا فلا
1:09والا فلا فلابد فلا بد منها ويصح في كل لغة من اهلها كالطلاق. نعم هذا الان الكلام الفصل الاخير في كتاب الخلع في باب الخلع يقول المصنف رحمه الله وصيغته الصريحة
1:27يعني ان للخلعي اه صيغة لان للخلع صيغتين صيغة صريحة وكناية صريحة وكناية كمثل الطلاق. كنايات وصرائح فذكر الاولى الصريحة قال وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهكذا الفرق بين الصيغ
1:53صريح والكناية ان هنا وفي الطلاق ايضا ان الصيغ الصريحة لا تحتاج الى نية لا تحتاج الى نية اه انه خلع فيقع الخلع اه بهذا اللفظ ولو لم ينوي بالشروط السابقة يعني بالشروط السابقة
2:22وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. لماذا لان كل صريح لا يحتاج الى النية من حيث البيان بيان المقصود وقلنا هذا لان هذا ليس يعني آآ لماذا قالوا انه لا يحتاج الى نية؟ لان الخلع والطلاق وما شابهه
2:42آآ فيه متعلق ليس عبادة محضة متمحض في العبودية بحيث انه تكفي فيه النية تكفي فيه النية لا انما هو متعلق بحق آآ اخرين الخلع متعلق بحق الزوجة فلو قال خلعتك ثم قال انا ما نويت
3:08ذلك نقول لا نسمع كلامك يعني من عند المحاكمة عند القضاء لا نسمع هذا. لانه يتعلق به حق اه الزوجة عند ذلك يمضي الخلع يمضي الخلع ثم ذكر ثلاثة آآ الفاظ للصيغة
3:30او ثلاث صيغ. قال وهي يعني الصريحة خلعت وفسخت وفاديت يعني لو قال خلعت امرأتي او فسخت امرأتي او فاديتها لان هذه تدل على آآ قطع علاقة الزوجية بلا تطبيق
3:51لان الفدية اه مذكورة في القرآن والخلع هو من خلع الزوجة والفسخ كذلك الزوجية وقالوا اعتبرت صريحة لان العرف يعني ثبت العرف والاستعمال بها وكذلك آآ الفسخ هو حقيقة حقيقة
4:28حقيقة في الخلع وكذلك المفاداة جاءت بنص القرآن هذا القول الذي مشى عليه المصنف وهو المذهب وان كان هناك من قال ان ان كل ما دخله المال فهو خلع كل ما دخله المال فهو
4:49قل وان لم يقترن به نية او لفظ مخصوص لذلك يقول ابن القيم كل ما دخله المال فهو فدية في اي لفظ والالفاظ لم ترد لم يقول لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها
5:12وانما هي وسائل الى المعاني هذا الكلام يقبل او يصح عند وقوع الخلع ديانة لكن عند المقاضاة والمحاكمة لا لابد من اعتبار الفاظ صريحة يقضي بها القاضي لانه قد يدعي
5:44الزوج انه ما قصد باللفظ كذا. ما قصد به الخلع. فهنا القاظي يرجع الى الى ما الى الالفاظ الصريحة هذا بالنسبة الى هذا الصريح هذا الصريح ذكر ثلاثة. بالمناسبة يعني معنا بعض الاخوة يعني
6:07يتابع معنا من مذاهب يعني ممن درسوا على مذاهب اخرى غير المذهب الحنبلي او لهم عناية بمعرفة الراجح وعدم التقليد ونحو ذلك ننبه الى اننا الطريقة التي صرنا عليها في شرح هذا الكتاب
6:28هو مراعاة عبارات المصنف وكذلك مفهوم ده دليل مصنف ومفهوم كلامه وما يفهم منه لان المقصود هنا هو فهم هذا الكتاب هذه من مقاصد الدروس لان الدروس على يعني مقاصد منها ما يكون المقصود منه
6:56الكتاب بغض النظر عن ارجحية القول من عدمها هذه طريقة للتفقه ومن الدروس ما ما المقصود منها معرفة المسائل يعني من العلماء مثلا من يدرس كتابا لمعرفة المسائل. لانه يمر على مسائل فتجده مثلا
7:18يدقق في كل مسألة مراعاة للراجح وهذه لا شك انها مقصد لكن لها اهلها لها اهلها من اهل الاجتهاد والترجيح ونحو ذلك والمقصد الاخر وهو الذي نمشي عليه في هذا الدرس
7:39في الغالب ويمشي عليه كثير من اهل العلم في في دراسة الكتب الفقهية هو معرفة الكتاب ومعرفة المذهب الذي سار عليه المصنف ومأخذه ومفهوم هذا الكتاب واللفظ هل يدل على المقصود او عليه ملحوظة او نحو ذلك
8:01هذا مقصد عليه اكثر اهل العلم في دراسة المتون الفقهية وهو نافع جدا نافع جدا لان طالب العلم بحاجة الى مراجعة كتب الفقهاء كتب الفقه ولا يتوصل الى المبسوطات الا بالمرور على المختصرات
8:27ولا يصل الى كبريات المسائل الا بالمرور والاتقان لصغائرها كما في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري ويقال الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. مقصودنا
8:55يعني لا لا يستغرب اخواننا اننا لا ندقق على كل مسألة من حيث الرجحان من حيث الرجحان لان مقصودنا هو دراسة هذا الكتاب دراسة هذا الكتاب اما الترجيح ونحوه فيكون يعني ما يتعلق بمتون الحديث كالبلوغ والعمدة ونحوها
9:19فهذا له مقصد اخر ثم يقول المصنف اه نعم نفهم من هذا اولا ان الصريح هو ثلاثة مسائل. عليكم السلام وثلاثة الفاظ خلعت وفسخت وفديت. هذا ما مشى على المصنف هو المذهب
9:38هلا والكناية يعني القسم الثاني من صيغ الخلع كنايات الخلع هلا باريتك وابرأتك وابنتك. ايضا هي ثلاثة الفاظ ثلاثة انفاق آآ وهذه الثلاثة اولا ما الفرق بين باريتك وابرأتك بين بريتك وابرأتك لان
10:05المباراة اول مباراة هي من المفارقة باريتك بمعنى فارقتك ما رأيتك وما رأتك اي فارقتك واما الثانية ابرأتك فهي من الابراء من الابرة او من البراءة واضح يعني آآ امرأتك من الحقوق اللازمة
10:39يعني ان الزوج له على زوجته حقوق. فاذا قال ابرأتك امرأتك مما لي عليك من حقوق وهذا لا يكون الا بمفارقة الزوجة قال في القاموس المحيط قال ما رأه فارقه
10:58وبارأ المرأة صالحها على الفراق يعني في شرحه لقوله يعني آآ هذه تناسب هذه الجملة من صاحب القاموس تناسب لفظة باريتك هذه الالفاظ التي هي طبعا ابنتك ايضا من الابانة
11:18وهي المفارقة وهي المفارقة البائن ايش؟ المنفصل المفارق الى اخره لذلك ماذا يقولون؟ يقول غراب البين ها؟ يعني غراب المفارق الفراق وفي الاية هذا فراق بيني اه بالمناسبة الكنايات لا يقع بها الخلع الا مع النية. الا بالنية او القرينة
11:53ها والقرينة اما بسؤالها ان تقول خالعني فقال خلعتك او ببذل العوض ومر معنا انه لا بد فيه من عروض لا بد لا بد فيه من من عوض على هذا اذا قال باريتك
12:11وبذلت له العوظ فهذه قرينة على انه قصد بهذا اللفظ ها الخلع وكذلك اما بعدها ولماذا جعلوها من الكنايات وليست من الصريح ها مع انها فيها لفظ المفارقة قالوا لانها تحتمل الخلع وغيره
12:36وهكذا كل لفظ يحتمل الشيء وغيره يعتبر كناية كناية لابد فيه من من الدليل على ان الخلعة مقصودة او الشيء المقصود او الطلاق مقصود اذا كان من الفاظ الطلاق وعلى هذا
12:58آآ قال المصنف اذا لو قلنا ما الفرق بين آآ الصريح لو قلنا ما ما الفرق بين الالفاظ الصريحة والالفاظ الكنايات ان الصريحة لا تحتاج الى نية بمجرد ما يقولها
13:15وقع الخلع بشروطه السابقة اعتبر والكنايات لابد فيها من نية او قرينة تدل على انه قصد الخلع المصنف فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية هذا تفسير او تفريع على هذا
13:40فاذا يصح بذله طيب اذا لم تبذل العوظ او لم تسأله الخلع لا بد من من نية هذا مفهوم لان هذه آآ سؤال الخلع ان تقول خالعني مثلا اول العوظ تدل على على المقصود تدل على المقصود
14:09ثم يقول المصنف والا فلا بد منها اي من النية لا بد منها يعني اذا لم يكن هناك سؤال لم يكن هناك قرينة لابد من النية كمثل مسائل الطلاق ثم يقول المصنف ويصح
14:29بكل لفظ بكل لغة من اهلها ويصح يعني الخلد يصح بكل لغة من اهلها اي من اهل تلك اللغة من اهل تلك اللغة الطلاق يعني لا مثل ما يصح الطلاق
14:49بكل لغة يقع فيها التطليق من اهل تلك اللغة. يعني مثلا العجم يطلقون او يخالعون بالفاظهم يصح لان الالفاظ ذاتها ليست مقصودة. مقصود معانيها مقصود معانيها لا يصح بين اهلها لكن مفهوم قوله من اهلها ان ان غير اهل تلك اللغة
15:16ها لا يصح ان يخالع بها والمقصود بالاهلية هنا من اهلها يعني المتكلمين بها الفاهمين لمعنى المريدين لمعنى فلو ان شخصا تكلم بالانجليزية مثلا ها وهو لا يحسن هذا الكلام
15:37فقالوا هذا لفظ صريح بالانجليزية انه خلع او انه فسخ ها يدعي انه او في الحقيقة يقول لا يظن انه مقصود انه صريح ولم يقصد الخلق هذا هذا هو مفهوم كلامه اذا كان من اهلها الذين يحسنون يصح يصح
16:03على هذا اه لا يصح بمجرد بذل المال وبقبوله وقبوله من غير لفظ من الزوج اما لفظ صريح او لفظ كناية كناية ولذا والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم
16:23لما لما آآ لما ثابت ابن قيس بن شماس لما جاءت امرأته خالعت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم امرها وجاء ثابت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
16:40قال لها اتردين عليه حديقته؟ يعني المهر الذي امهره قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ اقبل الحديقة خذ الحديقة وطلقها تطليقا الو هذا قوله ما قال يقبل يكفي
17:00لانه اذا قبل القضاء الحديقة دون لفظ ها هل هل يقع الخلع لماذا قال له ان يطلقها تطبيقه باعتبار انه الاخذ المجرد لا يكفي لا يكفي بل لا بد فيه من
17:24من الاخذ المجرد ليست كمثل البيع البيع مثلا يقع بالمعاطىة العقود البيع قالوا له صيغة فعلية قولية وصيغة فعليا قال القولي ان يقول بعتك الى اخرها والفعلية الاخذ والاعطاء اخذ الثمن اخذ السلعة واعطاء الثمن هذي صيغة فعلية ينعقد بها البيت لكن الطلاق
17:50النكاح والخلع لا يصح الا بصيغة قولية والصيغة القولية قسمان صريحة وكناية. الصريحة لا تحتاج الى نية وصول كناية تحتاج الى نية طيب لكن هل هو يصح بمجرد بذل المال
18:14نقول لا يصح لماذا؟ لان هذه صيغة فعلية لابد من طاغول خذي الحديقة اطلقها تطليقة ها هذا صريح في اشتراط الطلاق. عليكم السلام في رواية عند البخاري انه قال انه قال فامره ففارقها
18:44امره تفارقها هل هذا هل هذا يكفي في فعلية في رواية انه لما بذلت له الحديقة امره ففارقا ها بدون قوة. قالوا هذه نعم هذه مفسرة بالرواية الاولى انه قال طلقها طلقها. وهذه الرواية فامره ففارقها يدل على انه
19:22هذا التطليق او هذا الخلع لا رجعة فيه لانه لم يعطه مهلة الرجعة بينما لو كان طلاقا رجعيا تمكثت في بيته على سنة الطلاق وفيه رجعة مقالة فغرقها هذا تفسير لمتعلقات
19:45خلع وليس بيان انها يكفي فيه المفارقة واضح؟ ايه لان لان الاستدلال بالنصوص لابد من جمعها كلها حتى نعرف كل الواقع فاذا وذي الحديقة طلقها تطليقة فامره ففارقه ليكون يشترط العوظ بقوله خذ الحديقة
20:12واشترط اللفظ بقوله طلقها تطليقة ولم يجعل له عليها سبيل بقوله فامره المفارقة. ولذلك يقولون ليس في الخلع رجعة ولا خيار ليس في الخلع رجعة ولا خيار وهو قول اكثر اهل العلم كما في الشرح الكبير ها
20:34ولذلك لو اشترط الرجعة او اشترط الخيار لا يصح لا يصح ويلغى الشرط اعتبروه لاغيا ومما ذكروا اه هنا استغني عفوا اللبدي رحمه الله حاشي على قوله ويصح ويصح بكل لغة من اهلها
21:10قال هكذا عبارة الاقناع والمنتهى. عبارة المنتهى والاقناع وغيرهما ثم قال ولعل المراد بالاهل من يعرف المعنى فمن اتى بلفظ يدل على الخلع ولو بغير لغته وكان يعرف معنى ما تلفظ به صح الخلع منه
21:32كما ذكروا ذلك في الطلاق وهو واظح لا غبار عليه قال ثم رأيت في حاشية هذا الكتاب نقلا عن محمد الخلوة ما يصرح بذلك لله الحمد لله. هذا هو المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. يعني المقصود ليس انه يكون
21:52آآ لا يتكلم باللغة الا الذي هو اهلها لا المقصود به من اهلها من اهل التلفظ يعرف المعنى الذي تكلم به اما اذا كان لا يحسن وظن ان هذا المعنى كذب فتبين انه من الالفاظ الصريحة
22:09نقول هذا لم يقصد ذلك عارف هذا هذا من اهلها يعني من اهل الاحسان لا. ايه وذكروا ايضا انه لا يقع بالمعتدة من خلع طلاق ولو وجه ابي. كيف لانهم لانه اذا خلع المرء
22:37قال قالت اخلعني ولك كذا بذلت له فقال خلعتك وقع الخلق انتهى حصل الفسخ. طيب ثم قال وانت طالق هل يقع طلاق عليها قالوا انتهى. لا يقع عليها الطلاق لا يقع عليها ما يعتبر
23:01ولو كانت في مدة العدة لان العدة هذي للاستبراء ليست عدة رجعية بحيث نقول له ان ان يراجع ما دام ما دامت في العدة ولذلك قالوا لا يقع فيها عليها
23:16وهذا قول الجمهور ولو واجهها به ولو صرح به هو قول ابن عباس وابن الزبير قالوا ولا يعرف لهم مخالف مكان كالاجماع او بعضهم يقول فكان اجماعا لا يعرف له مخالف في وقتهم فلا يعرف
23:33فيكون اجماعا وعللوا بانها لا تحل له بعد بعد الا بعقد جديد يعني بمعنى انه لو خالعها الان قال خلعتك وبذلت له العوص ثم بعد لحظة ندم واراد ان يراجعها ورضيت لا
23:53ليس له ذلك. رضيعا لا تتعلق بالرضا ليس له ذلك لانه كحل كحل عقاب ليس له رجعة فماذا يصنع قالوا يعقد عقدا جديدا عقد عقدا جديدا وليس له عدد الخلع
24:15ليس كالطلاق له عدد ينتهي اليه ثلاث طلقات لا بمعنى انه لو لو لو خلعها ثم ندموا فعقد عليها من جديد ها ثم خلعها بعد مدة ثم ندم ثم عقد
24:32ثم مرة ثالثة ورابعة وخامسة خلع ليس له عدد ينتهي ينتهي ليس كالطلاق وشبهوها في الاحكام كما هو في المطلقة قبل الدخول. مطلقة قبل الدخول ليس له عليها رجعة لكن المطلقة قبل الدخول. يعني كيف المطلق؟ عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها طلق. طلقت بايش
24:59بمجرد الطلقة الاولى وليس له عليها عدة لانه لم يدخل بها ها فلو عقد عليها مرة ثانية نقول ليس له رجعة ايضا فلو عقد مرة ثانية ها ثم طلقها قبل الدخول هذه ثانية
25:21فلو عقد عليها ثالثة ثم طلق قبل الدخول هذه ثلاث لا تحل لهم من بعد وحتى تنكح زوجنا غير هذي طلاقات بينما الخلع لا ليس له عدد هذا يفارق هذا
25:39وهناك حديث يذكرونه للتنبيه عليه يقولون لا اصل له ولا يصح وهو انه قال المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لكنه ليس ليس بصحيح ولا اصل له. ليس بصحيح ولا اصل له. هذا
25:55بالنسبة لما يتعلق باحكام الخل هل عندكم سؤال قبل ان ندخل بالباب الذي يليه كتاب الطلاق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.