31 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب آداب قضاء الحاجة ( 9 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:01الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ايها الاخوة يكمل القراءة في بلوغ المرام ولا زلنا في حديث باب قضاء الحاجة او ادابها من كتاب الطهارة
0:26وصلنا الى الحديث السابع والتسعين قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى
0:48رواه البيهقي بسند ضعيف هذا الحديث يورده العلماء في باب ادب الجلوس لقضاء الحاجة وكيفية الجلوس عند قضاء الحاجة للبراز يقول الراوي وان كان اسناد الحديث في ضعف لكن العلماء حملوه على الطب وان هكذا يوافق المصلحة البدنية من حيث الطب
1:22وسهولة خروج الخارج يقول علمنا في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى ان يكون اعتماده على رجله اليسرى وتكون فخذه اليسرى معتمدة على رجله اليسرى ويكون في اليسرى جالسا هكذا
1:49وتكون اليمنى منتصبة القدم القدم بحيث يسهل عليه الخروج ويكون انفع له وهذا من الادب النافع بصحة الانسان فلذلك يذكره العلماء في في المستحب عند قضاء الحاجة وقال وعن عيسى ابن يزداد
2:26عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف هذا الحديث اسناده مثل ما ذكر المصنف ضعيف
2:47ولذلك اجمع العلماء ايضا على ضعفه آآ عمل به بعض العلماء كالحنابلة قالوا يستحب ان ينكر الذكر النتر هو ان يقبض نفسه هكذا بحيث بقايا الذكر البول الذي في الذكر يخرج
3:14الذي يكون قد نزل من المثانة والحالب صار في الذكر اذا قبض نفسه نترا يخرج آآ ولا يبقى الا الذي سيعود سيرجع وهناك شيء اخر اسمه السلت غير النتر. السلت هو ان
3:42يثبت بيده باصبعيه ما في الذكر آآ من البول ولكن هذا ضار هذا يضر معها طول المدة يسبب ارتخاء الاحليل والذكر فيسبب ان يعني يكون البول يخرج كالسلس النتر اهون من السلت وان كان هذا الحديث الذي فيه النتر
4:15ثلاث مرات في اسناده ضعف ولذلك استنكره بعض العلماء بضعف الحديث وقالوا لا حاجة اليه ولكن الانسان ينظف المكان خارج وثم حتى يقطع الوسوسة جاء في بعض الاحاديث ايضا في اسنادها ضعف انه يرش
4:40كان السراويل الذي يكون حتى يقطع على الشيطان الوسوسة بوجود البلل وجاء في حديث صحيح من من العشر التي من الفطرة انتقاص البول قالوا انتقاص البول منهم من قال الاستنجاء لكن الاستنجاء ورد
5:01منهم من قال ايضا انه ان يغشوا المكان يرش المكان على على الذكر وما تحته بحيث يصبح اذا قام لا يجد الشيطان عليه وسوسة بوجود البلل. فيكون البلل من الماء الذي رشه
5:22قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم يعني قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذا قباء اهل قباء
5:47مسجد اسس من من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتقهروا هم اهل قباء هذا المسجد قال ان الله يثني عليكم. وفي رواية احسن الثناء عليكم
6:06كما كنتم تعملون كما في الرواية الاخرى قالوا يا رسول الله انا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داوود والترمذي. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة. بدون ذكر الحجارة
6:25قالوا نتبع الحجارة الماء يعني يستنجون بالحجارة حتى يزيلوا القذر بالحجارة ونحوها. ثم يغسلون المحل بالماء في الرواية الاخرى انهم يستنجون. الرواية التي عند ابن خزيمة وعند ابي داوود وعند الترمذي انهم
6:53يغسلون بالماء ما ذكر الحجارة وهذي اصح اصح من رواية الجمع بين الحجارة والماء الاصح انه آآ يكون الاستنجاء بالماء فنزلت كما في حديث ابي هريرة نزلت في هذه الاية في اهل قباء
7:13في رجال يحبون ان يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية الاستنجاء بالماء افضل من الاقتصار على الحجارة الحجارة تكفي استجمار بالحجارة اذا انقذ والمراد بالحجارة هنا كل ما يزيل من الجامدات سواء حجارة او
7:39مناديل او نحوها مما يجوز الاستنجابة الى ان قد المحل واقلها ثلاثة احجار منقية ثلاث مسحات منقية والافضل الماء الغسل بالماء وذكروا شيئا اخر وهو قالوا افظل افظل ان يستنجي بالحجارة اولا ثم يغسل بالماء
8:10فيكون جمع بين الطهارتين فهذا افضل لحديث ابن عباس والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته