13 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب الوضوء ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:01وبعد قراءتنا في بلوغ المرام باذن الله تعالى هذه الليلة في كتاب الطهارة في الدرس الثاني عشر عند حديث ابي هريرة قال المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
0:30قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه هذا الحديث امر به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار
0:58عند القيام من النوم والاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد ان يستنشقه ثم يخرجه بالنثر او النفر فيه تضمين الامر بالاستنشاق كما سيأتي في حديث نقيط وبالغ في الاستنشاق
1:39استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا وفي رواية عند البخاري اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنشق فليستنثر ثلاثا ان الشيطان يبيت على فاذا مقيد هذا الامر بالثناء بالوجوب اذا كان في الوضوء
2:16ويكفي مرة واحدة للوجوب لاداء الواجب والمستحب ثلاث النفرات يعني يستنشق الماء ثم ينثره هذا هو المستحب ولا يزيد على الثلاث الواجب في الوضوء مرة واحدة وفي غير الوضوء لو ان الانسان استيقظ من نومه
2:44ولم يرد ان يتوضأ اراد ان يغسل وجهه فهل يستحب له الاستنثار ظاهر الحديث باللفظ الاول انه مقيد بالاستيقاظ من النوم سواء اراد الوضوء ام لا باللفظ الثاني عند البخاري
3:14مقيد بالوضوء ويحمل على الصورتين. صورة مستحبة وصورة واجبة الواجبة في الوضوء اذا كان الوضوء النقض لانه ناقض النوم ناقض للوضوء فيجب ولو مرة واحدة في غير الوضوء يستحب والتثليث
3:41يستحب والزيادة على الثلاث مكروه الا للحاجة الحاجة مثل ان يكون في الانف شيئا شيء يحتاج ان يخرجه هذا لا بأس لوجود الحاجة وعنه يعني عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه
4:05فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا الحديث كذلك مثل الذي قبله لكن هذا متعلق لغسل اليدين الاول متعلق
4:32بالاستنثار الاستنشاق والاستنثار وهذا متعلق بغسل اليدين اذا استيقظ احدكم من نومه من نومه كلمة محتملة للنمل مستغرق والنوم الخفيف ومحتملة لنوم الليل ونوم النهار ولذلك مشروعية غسل اليدين قبل غمسهما في الاناء
5:21شاملة لكل نوم مستغرق في ليل او نهار اما النوم غير المستغرق الا ينقض الوضوء اصلا لان صاحبه مدرك نفسه مدرك لنفسه وتصرفاته والعلة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم او نبه عليها
5:53في مشروعية غسل اليدين هو قوله لا يدري اين باتت يده اما نوم غير المستغرق فانه يدري يشعر بنفسه ويشعر بيده لانه غير مستغرق النوم ولذلك لا ينتقض وضوءه بمجرد انه عاش
6:21او الغفوة التي لا يستغرق فيها فاذا النوم الخفيف لا لا يكون موجبا او طالبا لغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء. لماذا لان النبي قال لا يدري اين باتت يده. وهذا يكون مع النوم
6:44المستغرق هذا واحد ثانيا قوله من نومه صلى الله عليه وسلم قال من نومه هذا يحتمل نوم الليل ونوم النهار لكن قوله في الحديث اين باتت يده البيتوتة في الغالب تكون
7:07الاصل للتعبير عن البيات في الليل تكون في الليل اخذ بهذا الامام احمد ان مقيد بنوم الليل لكن جمهور العلماء قالوا لا انما الحديث في كل نوم مستغرق وذكر البيتوتة ليس المراد بها بيتوتة الليل انما المراد بها الصيرورة
7:45اقول للشيدة صار ظل ها ظل يفعل كذا قد يكون في الليل في النهار وبات في الليل فقد تعبر عن شخص انه يفعل الشيء مستمرا ولو في النهار تقول بات يفعل كذا وكذا
8:10وان كان الاصل ان البيات لليل والاظلال في النهار فاذا الاصل انه للعموم لكل نوم لان لان التعبير لا يدري اشعر بالمقصود الاستغراق والاستغراق يكون في الليل وفي النار تم التعبير بباتت فالمراد به نامت
8:46اين ذهبت يده حال نومه والغالب ان الانسان ينوم نوم المستغرق في الليل هذا يدل على مشروعية غسل اليدين لمن قام من نومه في الليل او في النهار المشروعية هذه اختلف فيها
9:07هل هي مشروعية استحباب او مشروعية وجوب يعني يجب عليه ان يغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا قال الامام احمد نعم يجب غسلها اذا استيقظ
9:31من نوم ليل مستغرق لماذا الليل؟ قال لقوله باتت ومستغرق من قومه من قوله لا يدري قال اذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه ان يغسلها قبل ان يغمسها في الاناء
9:49وهذا الوجوب متعلق بالغمس اما اذا اراد ان لا يغمس يده في اناء ما يجب عليه واضح لان الحكم متعلق بالماء الذي في الاناء حتى لا يفسد الماء الذي في الاناء من اليد الذي لا ندري اين باتت
10:13والانسان في نومه تطيش يده فقد يحك بها مكانا نجسا من بدنه هذا هو الذي حمله على نجاسة اليد انها مظنونة النجاسة لكن الجمهور قالوا لا جمهور العلماء قالوا لا
10:42المراد في الحديث الاستحباب الامر للاستحباب لمن اراد ان يغمس والامر في جميع نوم ليل او نهار. مستحب ان تغسل يديك ثلاثا اذا استيقظت من النوم اذا استيقظت من غير تثليث الوضوء تثليث الوضوء ما له علاقة بموظوع
11:09من يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء فهذا موضوع اخر سنة اخرى لكن هذا سنة متعلقة بالاستيقاظ ما الصادف عن انه للوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا يغمس يده حتى يغسلها
11:27الصارف له عن الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فانه لا يدري اين باتت يده علقها على شيء مظنون مشكوك فيه فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط
11:46ارشد الى الحيطة والتوقي وان الانسان يكون الاشياء التي آآ محتملة بقذارة او نجاسة او نحوها ان يحتاط منها ولذلك قال العلماء هذا الحديث في مشروعية الاحتياط عند الاشتباه مشروعية الاحتياط
12:14عند الاشتباه الا مع الوسوسة. لأ الموسوس من الناس من هو موسوس يوسوس في نفسه في يده في احد يوسوس في الماء الذي صب في الارض هل هو نجس او طاعة
12:31هذا لا يلتفت له لان هذا استولى عليه الشيطان لكن الاحتياط اذا رأيت شيئا خشيت انه نجس وانت ليس عندك وسوسة الاولى ان تتركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
12:47وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريمك الا اذا كان هذا صاحب الريبة
13:10موسوشا فلوسوس لا عبرة به لانه يرتاب من الواضحات ويشكك البينات هذا لا يلتفت له اذا يدل الحال على ان الحديث على انه ينبغي ان يغسلها ثلاث مرات ومن هذا
13:36قوله يغسلها ثلاثا ان الثلاث كافية للتنظيف وفي زوال مظنون النجاسة او النجاسة اذا غسلت ثلاثا ولم يبقى لها اثر فانها يرتفع حكمه والصحيح انه لا يشترط للنجاسة التسبيح الا في نجاسة الكلب
14:06الكلب ده ولغ في الاناء يجب غسله سبع مرات احداهن في التراب هذا منصوص عليه باقي النجاسات لا يشترط لها التسبيح سبع مرات انما يشترط زوال عين النجاسة واثر النجاسة
14:28لونها او ريحها او طعمها اذا زالت بغسلات اقلها ثلاث ايضا تثليث الغسل هذا يدل عليه هذا الحديث ويدل عليها احاديث الاستجمار ليستجمر ثلاثا الاستجمار تطهير لموضع النجاسة هذا يدل على ان التثليف
14:56مع زوال اثر النجاسة في الغسل انه يكفي انه يكفي ثم ذكر بعده حديث قالوا وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:15اسبغوا الوضوء قبل ان نأتي الى هذا الحديث الحديث السابق قوله فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة الى انه اذا كان الماء والاناء يكون في العادة اناء قليلا
15:38كن فيهما من قلتين قالوا فاذا غمس اليد قبل ان يغسلها ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوء المستغرق ها؟ قالوا فان الماء القليل يتنجس ولذلك قالوا يجب ان يغسلها قبل ان يغمسها او
16:03يكتفي لا يغرف لا يدخلها يغرف يصب اذا لم يرد ان يغسلها ثلاثا يصب صبة اما اذا غمسها قبل غسلها ثلاثا قالوا يتنجس وذهب الجمهور الى انه لا يتنجس لماذا؟ لانه ليس فيه دليل ان اليد عليها نجاسة
16:29والاصل الطهارة والاصل انها طاهرة واليقين لا يزول الشك هذا هو الصحيح بعده ذكر حديث لقيط ابن صبرة لكن الوقت يضيق عنا شرحه والتعليق عليه فلذلك نؤجله ان شاء الله تعالى
16:56الى الدرس المقبل والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته