استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

31 - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - غزوة الفتح وما فيها من الفقه ( 7 )- الشيخ سعد الحضيري

0:00الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدف الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في زاد المعاد وصلنا لا زلنا فيه شرح خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الفتح وصلنا الى قوله
0:46ولا يختنى خلاها. سم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله غفر له ولوالدينا ولجميع المسلمين نصر وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها
1:12لا خلاف ان المراد من ذلك ما نبت بنفسه دون ما انبته الادميون. ولا يدخل اليابس في الحديث هل هو للرطب خاصة فان الخلاء بالقصر تقدم. تقدم الخلاف في الشجر
1:31لكن هنا في الخلا ما يختلى من الحشيش ما يحتاش منها آآ انه المراد قال لا خلاف فيه. لا خلاف ان المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما ما انبته الادميون
1:56نعم يعني يعني مثلا العشب ما يختبأ ما دام رطبا ما يحتش لكن هذا الذي يجعل اه النجيل اسم النجيل اللي تبصق به الارض اخضر هذا هذا ينبت هنا نفسه هذا
2:30يزدره الادمي. ها؟ فهذا لا بأس وحشوة هذا هو الماء ان الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا بسبب وحشيش واخلت الارض كثر خلاها اختلاء. خلاء. نعم استاز اختلال الخلاء
2:57قطعه ومنه الحديث كان ابن عمر يختلي لفرسه منه سميت المخلاف. اي يقطع لها الخلاء عندك هذا ان يقطعوا في حتى لو اخطأ لهادي الفدية الفيديو عند الجمهور ولو اخطأ خطأ
3:43ولو يعني قتل الصيد جزاء ولو اخطأ مع ان غيرهم قالوا لا ان الله يقول فمن قتله منكم متعمدا ولكن اه الذي جعلهم يقولون ان التعمد هنا فجزاء مثل ما قتل من النعم
4:11قالوا انه لان الصحابة لما قضوا في الذي وطعت دابته ظبا اه قضوا فيه لم الدابة ولم يطع اياه. خطأ من الدابة. مع ذلك قضوا فيه ولم يستفصلوا دل على انه يستوي فيه البعض الخطأ والعمد
4:39ولكن ذكر العبد قالوا للغالب في الاية وايضا لانه مرتب عليه مرتب عليه الانتقام قول ومن عاد فينتقم الله منه لأنه معناه انه اثم واما الخطأ ليس فيه اثم لكن فيه الجزاء
5:09ذكر العمد لترتيب الايش الانتقام عليه اما الخاطئ فليس فيه انتقام فيه ثم مثل ايش فيه من قتل مسلما خطأ فيه فيديو بالاجماع في الدية بالاجماع ما تسقط الدية الخطأ
5:32بينما العامد غضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم ساعة مصير رتب عليها اشياء اكبر من من الدية هذا والله اعلم انها اظهر انه اولا كان خطأ يعني محرم وخطف طير قدامي بسيارته
6:02ففيه الجزاء لكن تعرف يراجع فساد اه ما هو الذي فيها منها ما عليه مثل ومنها ما ليس له مثل جزاء مثل ما قتل من النعم الذي لهم مثل الحمامة تشبه الشاة
6:25يعبيها الى اخره نعم الله اليكم فان قيل فهل يدخل في الحديث اخذ الكمأة والفقر؟ وما كان مغيبا في الارض. يعني في فرق بين الكمأ والفقع ها كما نوع خاص
6:50كما نوع خاص والفقع كل ما يفقع الارظ خرجه نعم قيل لا يدخل فيه لانه بمنزلة التمرة وقد قال احمد ثمرة شجر الحرم اذا كان فيها لها ثمر يؤخذ وما يؤخذ
7:12لكن قطعها هو هو الممنوع نعم هذا مثل ثمرة الارض وقد قال احمد يؤكل من شجر الحرم والعشرق قال في الحاشية صغار الكفة واحدة دغموس. واحدة ولا واحدة؟ وواحدها واحده دغبوس. ايه. والعشرق
7:44نبت يشبه السنا يقال هو السماء مكي له حب له حب يؤكل هو نافع للبواسير والمراد هنا اكل حبه دون قلعه او قطع ورقه هذا الكلام يعني يؤخذ الثمرة ينفرش على الارض عريض الورق وليس له شوكة
8:17ولا يكاد يأكله شيء الا ان يصيب منه شيئا قليلا ايش عندك والعشق نبت نشبه السنا يقال هو السنا مكي له حب يؤكل وهو نافع للبواسير فالمراد هنا اكل حبه دون قلعه
8:45او قطع ورقه لعل هذا هو المراد لان العشرق الذي ذكره المحشي هنا في طبعة الرسالة نقلة عن ابي حنيفة الدينوري يسمونه انه ينفرش على لكن له ليس له وشوك لكن يخرج منه اشياء شوك شديد جدا
9:29على كل اه غيره هذا يقول لا يكاد يأكله شيء وهذا يقول هو السند المكي احنا كلنا الامام احمد يقول لابد ان يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق اذا ليس
9:54اذا مراده الذي يؤكل وهو ما يسمى بالسن المكي تعرفون القصة الصغيرة الخيار الصغير الذي اه يجي بالمخلل احسن فيه هذا الصغير سنه صغير هذا. نعم فصل وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب الى قتل الصيد واصطياده بكل
10:32حتى انه لا ينفر عن مكانه لانه حيوان محترم في هذا المكان. قد سبق الى مكان فهو احق به. ففي هذا فبهذا ان الحيوان المحترم اذا سبق الى مكان لم يزعج عنه
10:50غير المحترم الكلب العقور وهكذا الذئب وما شابه لانها تعقر الناس الكلاب هذا والحداقة نحوها الذي جاء في الحديث خمسة من فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحية والحدعة والفارة
11:21الكلب العاقور كم ستة ها النجاح في هذه الروايات خمس جاء في روايات ذكر شيء اخر الحداء كلها جاءت فيها ويأخذ حكمها كل ما يفسق ويؤذي الناس حصر وقوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتقط ساقطتها الا من عرفها. لا
11:53ولا يلتقط ساقطتها الا من عرفها وفي لفظ لا تحل ساقطتها الا لمنشد فيه دليل على ان نقطة الحرم لا تملك لا تملك بحال تملك اي نعم لا تملك بحل
12:18الا انها تكون عندك مفتوح هلال تملك على ان نقطة الحرم لا تملك بحال. وانها لا تلتقط الا للتعريف لا للتمليك. والا فرق بين الحرم انها تؤخذ ويملكها بعد التعريف
12:45بعد تعريفها سعرها مضي سنة ويعرفها بشرطها تملك ما لم يأتي صاحبه ونقطة الحرم على ما اختاره المصنف انها لا تملك مطلقا. حتى ولو عرفها ومضت سنة لا تملك تبقى على ملكية صاحبها
13:07وان هذا من خصوصيات الحرم. وهذا قول هو ظاهر الحديث والقول الثاني انها كغيره انا كغيري كغير الحرم وتلتقط وتملك بشرطها الحنابل المشهور يمكن انه يذكره المصنف شرح السبب يعني لما ذكره نذكره
13:40وانا لا تلتقط الا للتعريف لا للتمليك والا لم يكن للتخصيص والا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فاذا اصلى وقد اختلف في ذلك. فقال مالك وابو حنيفة نقطة الحل والحرم سواء
14:03وهذه احدى وهذا احدى الروايتين عن احمد واحد قوله الشافعي ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة اذا عرفها يملكها نعم قال احمد في الرواية الاخرى والشافعي بالقول الاخر لا يجوز التقاطها للتمليك وانما يجوز لحفظها لصاحبها. فان التقطها عرفها
14:28ابدا حتى يأتي صاحبها. هذا قول عبدالرحمن بن مهدي وابي عبيد وهذا هو الصحيح. والحديث صريح فيه. والمنشد المعرف والناشد الطالب. ومنه قوله اصاخة الماشد للمنشد يعني لقوله الا لمنشد
14:47الى المعرف يلتقطها ليعرفها فقالوا انه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم من قال الا من عراها الا لمنشد دل على انه يبقى ينشد ينشد فيها ها ويعرف فيها ابدا
15:08لا شك في قوة هذا لكن الجمهور ذهبوا الى انه ان هذا تأكيد لحرمتها وللتعجيل في الانشاد بها حتى آآ لان الحرم مجتمع قصير مدته الحج ان لا يأتي للحج يأتي مدة قصيرة
15:33فينبغي المبادرة بايه؟ بالتعريف بها في مشاهد مكة والحج حتى آآ يمكن لصاحبها ان نتعرف عليها اما اذا اخر ذلك او تهاون فيه فانه يمكن ان ينفر الحجيج بعد بعد ايام منى
16:00ها ولا ويصبح ان شاء وهو قد يسافر وهي معه اصبح يعني متعذرا او لا فائدة منه لكن الاخذ بظاهر الحديث اولى الذي لا يريد ان ينشدها لا يأخذها لان صاحبها اذا لم تؤخذ سيجده
16:28من افتقد شيئا منه عند الجمرات مثلا علم انه ضاع منه محفظته عند الجمرات وهو يرمي الجمار. والناس ما اخذوه بسبب النوم لا يريدون ان يقع في الحرج صاحبه ويجده
16:50اما اذا اخذها الانسان يقول انا ساعرف بها ولا املكها وقلنا له اذا عرفت بها ستملكها سيطمح او ياخذها هنا يأتي بذهنك تقول الحرامية واللصوص وهما يخافون الله. حنا نقول هذا احكام شرعية للذين
17:08الله هم الذي ما يخاف الله ياخذه في جيب الانسان ما هو مناشد عنهم لقطا ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها
17:29قال شيخنا وهذا من خصائص مكة والفرق بينها وبين سائر الافاق في ذلك ان الناس يتفرقون عنها الى الاقطار المختلفة فلا يمكن صاحب فلا يمكن فلا يمكن فلا يمكن صاحب الضالة من طلبها. فالسؤال عنها في خلاف غيرها من البلاد. نعم
17:54النسخة مكة ليش؟ القانون والمطبوع يتمكن. يعني في نسخة هو هو يكون احفظ لها لكن هل صاحبها سيذهب صاحبها هل سيذهب الى الامانات ويبحث عن حاجة على كل هو اذا سلمها الامانة هو الاصل
18:43تعرفون اللقطة انه لا يجب التقاطع الا في مهلكة يخشى عليها. فقيل بالوجوب اما في مثل هذا لا يجب التقاطه وهل يستحب الامام احمد ذهب الى انه لا يستحب الاولى ان يتركها
19:10حتى ان صاحبها يجدها ولا تنشغل ذمته بها فقد يفرط او يقصر فيلحقه اثم هنا نقول اخذها قد يظن بعض الناس وهذا هو ان اخذها احفظ لها من تركها للحرامية
19:32الذين لا يتقون الله فيهم لكن نقول انت اذا اخذته وبحثت ذهبت بها الى الامانات الحكومة جعلتها امانات تحفظ ان جاء صاحبها اعطي والا ذهبت لبيت المائدة كانت مما لا اقيم
19:50ويجعل في سبيل صالح الحرم لكن اذا اه اخشى انك يبعدها عن صاحبها عن مظنة يجدها لانه كثير من الناس يجهل هذا الشيء على كل هي تبقى محل اجتهاد اذا رأيت انها الاولى انها تحفظ
20:15يذهب بها للامانات هذا احسن احسن الله اليكم نصر وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومن قتل ومن قتله قتيل. فهو بخير النظرين اما ان يقتل فاما ان يأخذ الدية
20:39يدل على ان الواجب هو هو كلام عام ليس خاصا بالحرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم به في خطبته من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني له ان ينظر بين خيرتين
20:56مما ان يأخذ حقه بالقتل والقصاص اني اقتل يعني القصاص وليس ان يذهب في سلسيفه يقتل اثار انما المقصود ايش القصاص من القاتل الخاص واما ان يأخذ الدية الدية يعني الدية العمد
21:16فهو بخير النظرين له بخير النظرين له يعني مخير تخيل فيه دليل فيه دليل على ان الواجب العمد لا يتعين في القصاص. بل هو احد شيئين اما القصاص واما الدية
21:36وفي ذلك ثلاثة اقوال. يعني الواجب في قتل العمد هل هو القصاص هذا الاصل وان وان الدية عوض عن الواجب او انه من الاصل مخير يعني يترتب عليها حكم ترتب عليه حكم
22:04يذكره يعني لو قال انا لا اريد القصاص هل هو عفو مطلق مجاني ولا اراد الخير الثاني اختيار الثاني. فاذا قال كان عفو مجاني قالوا خلاص سبق منك ليس لك دية
22:25يترتب عليها اشياء فلذلك اختلف فيها العلماء وفي ذلك ثلاث اقوال وفي ذلك ثلاثة اقوال. وهي روايات عن الامام احمد احدها ان الواجب احد شيئين اما القصاص او الدية والخيرة في ذلك الى الولي بين اربعة اشياء
22:45العفو مجانا العفو الى الدية والقصاص ولا خلاف في تخييلي بين هذه الثلاثة الرابع المصالحة على اكثر من الدية. فيه الذين يطلبون الملايين المملينة كثيرة يسمونها دية من باب انها بابة ولا هي صلح
23:07الناس المنادية تجاوزا ولله صلح ما حكمه؟ يقول في وجهان ايوه الرابع المصالحة على اكثر من الدية فيه وجهان اشهرهما مذهبا جوازه. مذهبا يعني عند الحنابلة انه جائز لا بأس ويوخذ. نعم
23:27والثاني ليس له العفو على مال الا الدية او دونها. وهذا ارجح دليلا. هذا يختار الامام مصنف ان ليس له ان يصالح على اكثر اما تضيع او دونها نعم فان اختار الدية
23:46سقط القود ولم يملك طلبه وهذا مذهب الشافعي باحدى الروايتين عن ما لك ثاني واضح كلامي. الثاني والقول الثاني ان موجبه ان موجبه عينا. نعم بفتح الجيم عندك مفتوحة الجيم؟ نعم
24:16احذفوا الكسرة هذي موجب هو مفعوله مفعول القتل من مقتضى القتل عينا ليس له الا ذلك الى الدية الى ايوا وانه ليس له ان يعفو الى الدية الا برضا الجاري
24:42واضح يقول الجاني اما تبي القصاص ولا ما لك فلوس ما لك ما لك دية الجاني يقاتل ها ممكن هذا الناس يترجون يقولون اعفوا بس ونعطيك اللي تبي ايه لكن احيانا قد يوجد من الناس
25:09من ها داخل المقتول. لا المقتول. خلي القاتل. القاتل ما يخالف. القاتل اه الحياة حريص عليها لكن قد يكون الولي الدم لا قيمة له عند المقتول لا قيمة له وليس له حر في نفسه
25:32ان ما له فقط يعني انه قريب وولي للدم ها هو اهم شي عنده الفلوس او اهم شي عنده الدية فاخذ يريد ان يخذل قالوا لا. تريد هذا ولا القصاص فهو ما يستفيد من القصص شيئا
25:54ما يستفيد من القصاص شيئا لعل لعل القاتل احب اليه من من المقتول فيقول انا لا استفيد شيئا الاجر خير لي فاش قد يوجد في واحد ايش يصنع ايه الارث ما له علاقة
26:34الجنايات ما يتبرأ منه النسب من جناياته وساعاته سم جديدة عسى الله يصلح احوال المسلمين يدفع البلا رحمه الله فان عفا الى الدية فلم يرضى الجانبين فلم يرضى الجاني فقوده بحاله
27:06وهذا مذهب مالك انعدل الى الدية. هذا القول الثاني انه الموجب لكن ولي الدم قال انا اريد الدية والجاني لم يرظى. قال لا هل يسقط القوت ما دام انه رفظ
27:28ها يرجع الى العصر تعقود فقوده بحاله ما انت راضي عن القصص نعم ما يعني انه اسقط حقه في القصاص الى الدية الم يرضى الجاني فقوده بحاله وهذا مثل مالك في الرواية الاخرى وابي حنيفة
27:52القول الثالث ان موجبه القود علينا مع التخيير بينه وبين الدية وان لم يرضى الجاري فاذا عفا عن القصاص الى الدية فرضي الجاني فلا اشكال وان لم يرضى فله العود
28:09الى القصاص هي غريبة يعني احنا ما لها ما لها مكان. لا ما في عندك حاشي عليها يعني كلمة زائدة ما معناها زائد ما لها ماشي لا خل لقوله نحن هنا فله العود الى القصاص عينا ها
28:42وان عفا عن القوت مطلقا فان قلنا الواجب احد شيئين. هنا لو قال عفوت عن هذا عن القصاص فهل له الدية او سقط بناء على ان هو المتعين اصلا ليس مخيرا
29:04هذا الكلام ما حكم المسألة قلنا الواجب احد شيئين فلا ودي شيئين ولا الشيئين احد شيئين نكرة. نعم قلنا الواجب احد شيئين. فله الدية وان قلنا الواجب القصاص. عين سقط حقه منهما. هذا الكلام
29:30منها منهما واضح هذي فين دي ؟ فين قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قيل في ذلك قولان احدهما تسقط الدية وهو مذهب ابي حنيفة. لان الجناية ذهبت مع الجاني
29:57نعم لان الواجب عندهم القصاص عينا وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى اشبه ما لو مات العبد جاني فان ارش الجناية لا تريد الى ذمة السيد. وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الظامن. حيث لا يسقط الحق لثبوته في
30:20الراهن والمضمون عنه ولم يسقط بتلف الوثيقة. نعم هذا بناء على قولهم بايش لان الاصل هو القود فاذا آآ وديه فرح واضح ليس مخيرا فاذا مات وهو كان يريد القود
30:45كان مصر على فقالوا صاحبك مات هل ينتقل للدية ولم يختار الدية وحقه ذهب مع الجاني الذي مات القول الثاني وقال الشافعي قال الشافعي واحمد لتتعين الدية في تركته لانه تعذر استيفاء قصص من غير اسقاط
31:16وجبة الدية لان لا يذهب حق الورثة من الدم. والدية مجانا والدم بالا تذهب بان لا يذهب حق الورثة من الدم والدية مجانا. مم حق من الدم القصاص وحقهم الدية
31:38تذهب مجانا بموته قل لا بناء على انهم ايش؟ مخير على انه مخير بينهما كما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو الى الدية هل له ذلك قلنا هذا فيه وجهان
32:00احدهما ان له ذلك لان القصاص اعلى فكان له الانتقال الى الادنى. والثاني ليس له ذلك لانه لما اختار القصاص فقد اسقط الدية باختياره له فليس له ان يعود اليها بعد اسقاطها
32:17فاين نتينا فان قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قود من قتل هكذا مضبوطة عندك؟ نعم لكل محتمل انهم فهو راجع الى الى القاتل
32:45ها؟ ايه التخريج ايه خله ابو داوود كلام على على ضبطه من قتل عمدا ابو داود يحتاج منك الى ان تراجع نفس الاصل راجع نفس الحاشي هذا كله مكتوب مهرجانات الاصل الموثوق من السنن وكذا ضبطها والشروح
33:15يربطونه المعنى ظاهر معنى ظاهر لكن نريد ما الذي من قتل على ضبط من قتل عمدا راجع الى الى المقتول فهو ايد الحق قود وعلى ضبط من قتل اي القاتل فهو
33:43اي القاتل قود ان يقاد به اشكال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل فيه خيار. قال العمد قود فاذا هو الاصل. الاصل القواد وحديث فهو بخير النظرين. كيف تجمعون معه وهو هناك خير؟ وهنا نص على القود
34:11هذا هو السؤال ايوه قيل لا تعارض بينهما بوجه. نعم. فان هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد فقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين اخذ بدله وهو الدية
34:30فاي تعارض وهذا الحديث نظير قوله تعالى كتب عليكم القصاص وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بينما كتب له بين بدنه. والله اعلم. طبعا الذين اوردوا هذا السؤال انما مرادهم
34:49آآ طبعا اللي اورده المصنف لكن اورده بناء على توجيهات من اختار ان القود هو الاصل وانه يخير بالدية كبدل واضح؟ ايه. هذا هو مراده ان العصر للقصاص العصر القواد
35:10لكن الدية بدل يعني اذا اذا اراد فاذا لم يرد الا القصاص ولذلك اذا اراد القصاص عينا لا احد ينازع فيه يقول انه ليس له الا اه نلزم بالديانة. بينما لو
35:34اراد الدية مر معكم القول الثاني الذي يقول ليس له ان يعفو الا الا برضا الجاني صار اذا هذا فيه نزاع بناء على هذه المسألة ماشي فصل وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة الا الاذخاء
36:07الا بعد قول العباس له الاذ يدل على مسألتين. لان لما قال في الخطبة لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها قام العباس قال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقيننا
36:26وقبورنا ان نضطر اليه يعني الحدادين الذين يعملون فيه يحتاجون اليه لانه حشيش سريع الاشتعال ويحتاجون اليه الوقود في في الكير وفي القبور ابن القيم فيه راحة طيبة يجعلونه في خلل القبر اذا جعلوا اللحد
36:51فقالوا هذا نحتاج اليه فقال لليدخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقولون سألتان نعم موجود وش بها انه طيب الرائحة يشبه حسب ما وصفوه انا ما اعرفه لكن يشبه
37:13سميها السليتة هذي تعرفون هذي طويلة كذا ما اعرف الاسم هذا هي طويلة وصغيرة هي وتحت اشجار صغيرة لكنها تكون اه حسب الوصف مثل هذا انا ما ادري ما اعرفها حقيقة
37:35نعم والثانية الاولى. نعم. احداهما. يدل على مسألتين. احداهما اباحة قطع الادخن والثانية انه لا يشترط في الاستثناء ان ينويه من اول الكلام ولا قبل فراغه. لان لما سأل على كل هل
37:55اكثر الفقهاء اذا جاؤوا في الاستثناء والاصوليون اذا جاءوا لباب الاستثناء ها يقولون يشترط لي اراد ان اراد ان يستثني ان يكون ناويا له عند كلامه عند بدئه في الكلام
38:14مع شروطهم الاخرى ان يكون اقل من النصف اذا نقلوه يقولون اذا اراد ان يقول مثلي لك حشرة الا خمسة النصف مثلا ما تقول الا خمسة بعد تنوي اولا تقول لك عشرة
38:37ثم بعد ما قلت لك عشرة يخطر ببالك الاستثناء فتقول الا خمسة واضح؟ يقول لا هذا الاستثناء لا يصح. لانك لم تنوي من اولي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يختنى خلاها ولا يعضد شوك شجرها
39:01قال استأثر اعترضوا العباس فقال يا رسول الله الا الاذكار وهنا مسألة ثالثة ما ذكرها المصنف وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مخول بالتشريع اقصد انه اوحي اليه انه يقول
39:29مطلقا حرم شجرها بالضبط فلما قال له الا الاذخر دل على انه مأذون له ان يستثني ولها نظائر اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا باستثناء من اول كلامه او قبل تمامه لم يتوقف استثنائه له على سؤال العباسي له ذلك
39:59واعلامه انهم لابد لهم منه في خيرهم وبيوتهم ونظير هذا استثناء صلى الله عليه وسلم بسهيل ببيضاء من اسارى بدر بعد ان ذكره به ابن مسعود فقال لا ينفلتن احد منهم الا بفداء او ضربة عنق. فقال ابن مسعود الا سهيل بن بيضاء فاني سمعته يذكر الاسلام. فقال الا سهيل ابن
40:25بيضاء ومن المعلوم انه لم يكن قد نوى الاستغناء بالصورتين من اول كلامه اه على كل هذي ما ترد هذي لماذا؟ لان هذا تغيير تغيير الخطاب تغيير الخطاب يعني. لو اراد ان يعفو عنهم كلهم. بعد ما قال اضربوا اعناقهم. ها
40:46وقال حفود تغير هذا ليس فيه دليل هو دليل القوي هذا الادخال ونظيره ايضا قول الملك لسليمان. الملكين ملك قول الملك لسليمان لما قال لاطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك
41:20قل ان شاء الله فلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لقاتلوا في سبيل الله اجمعون وفي لفظ لكان دركا لحاجته. فاخبر ان هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحال لنفعه. ومن يشترط النية يقول
41:40لا ينفعه. لا هذي تختلف هذه تختلف لان هنا الا ان شاء الله هذه اه تبرك ورد الامر الى الله فلما اذا ذكر لا حرج ليست كعقود المستقبلية هذي على تبرك
42:04ارجاع الامر الى الله لان الامر كله بيد الله. رزق الولد وغيره لكن الكلام في العقود المستقبلية لو قال لي شخص والله ها تأتي في الطلاق تأتي بالايمان وقال لو قال له والله
42:22ان دخل رمظان لاعطينك خلفا مثلا ثم تذكر انه قد لا يستطيع فقد ان شاء الله هنا كلمة ان شاء الله متى جاءت بعدما حلفوا ولم ينولها قبل اثناء الكلام
42:46قبل في اولها واثناءه ما نوى هنا تأتي الغناء واضح او قال امرأتي طالق ان دخل رمضان ان شاء الله هنا قد ان شاء الله نقول متى قلت ان شاء الله؟ متى نويتها
43:01نويتها بعد ما فرغت من هالكلام يدخل الكلام هذا ليس كمثل ايش سافعل كذا واقوم لله وافعل كذا ها ثم قال ان شاء الله تقول ينفعه لان ما كان مرادع
43:22نذر عقد النذر عقد فرق بين العقد الشيء المستقبلي كنذر حتى في النذر لو قال الانسان لله علي ان اصلي الليل فمثلا ان شاء الله صار ايش؟ في حل لو ما فعل
43:40اذا لم يقل ان شاء الله اللازمة الوفاء بخلاف الذي لم ينذر انما عزم عليه. قال اسأل ليلة ساقول تهجد الليل ثم بعد ما نظر القلم ان شاء الله. تبركا واستعانة بالله. نقول صحيح
44:04هذا الفرق بين الامرين بين عقد ملزم وبين بين كلام ليس بعقد انما عزم على فعل شيء سليمان ما هو نذر نذره نذرا ان ما عزم ان يفعل شيئا فهو خارج عن القصة
44:28خارج عن ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا غزون قريش. والله لاغزون قريش. ثلاثة ثم سكت ثم قال ان شاء الله هذا استثناء بعد السكوت. وهو يتضمن انشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه. فقد نص احمد على جوازه
44:54وقد نص احمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب. والمصير الى موجب هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة او لا وبالله التوفيق هنا هذا الحديث نعم والله لاغزون قريشا هذا حلف يمين
45:10لكن المشكلة الحديث نادي ضعيف يعني لو صح اسناده لكان فيصل القظية خرج عندك اقرأ قال اخرجه ابو يعلى وابن حبان والطبرانيه الكبير والاوسط طريق من طرق العكرمة عن ابن عباس المسندة واسناده ضعيف لان سماكا وان كان صدوقا الا انه مضطرب في الرواية عن
45:42تكريم خاصة فقد اختلف عليه في هذا الحديث وصلا وارسالا. فقد اخرجه عبد الرزاق وابو داوود عنه عن عكرمة مرسلة. قال ابو حاتم وهو اشبه العلل لابنه. هم. هو. وهو اشبه العلل لابنه. هم. يعني راجع العلل لابنه
46:00عندنا خرجنا يقول اخرجه ابو داوود في الايمان باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ما ذكر عندك انه عند ابي داود والاوسط ماشي الله اعلم. في هذا بركة وكفاية وهذا القول الذي ذكره مصنف له قوة. لا شك انه له قوة
46:49ما شاء الله تبارك وتعالى ان يسأل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح هو ان يوفقنا لمرضاته وطاعته والى ما يحب ويرضى اللهم انا نسألك ان تفقهنا في الدين تعلمنا التأويل
47:07ارزقنا العمل الصالح تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتصلح قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة
47:25وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.