استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله
0:23واصحابه وسلم تسليما كثيرا في السنن في باب ما يلبس المحرم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع
0:48قال المصنف رحمه الله وغفر له باب ما يلبس المحرم حدثنا مسدد واحمد وحنبل قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سأل رجل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:10ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا خفين الا لمن لا يجد النعلين. الا لمن لا يجد النعلين. فمن لم يجد النعلين فليلبس فليلبس
1:33الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبر الليث
1:53عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال ابو داوود وقد روى هذا الحديث حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب عن موسى ابن عقبة عن نافع على ما قال الليث
2:14ورواه موسى ابن طارق عن موسى ابن عقبة موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر ومالك وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر ومالك وايوب وايوب موقوفا وابراهيم ابن سعيد
2:33المديني وكذلك رواه عبدالله بن وابراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال ابو داوود ابراهيم بورسعيد المديني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث
2:58وحدثنا قتيبة سعيد قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب. هذه عادة قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين
3:28وحدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا يعقوب قال اخبرني ابي عن ابن اسحاق قال فان نافعا مولى عبد الله ابن عمر حدثني عن عبد الله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب
3:49مس الورس والزعفران من الثياب وما مس الورش والزعفران من الثياب. ولتلبس ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب في معصرة او خزا او حليا او سراويل. او قميصا او خفا. قال ابو داوود روى هذا عن ابن اسحاق عن نافع
4:12عبدة ومحمد وسلمة عن محمد بن اسحاق الى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده هذا الباب في ما يجوز وما لا يجوز من اللباس للمحرم
4:40سواء كان في حج او في عمرة او قرام يقول ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب. والحديث هذا في الصحيحين في رواية ما يلبس
5:00هنا الرواية ما يترك واضح الرواية هنا ما يترك يعني ما يجتنب والذي في الصحيحين برواه بلفظ ما يلبس المحرم واضح هنا ما يترك هناك ما يلبس فلعل اما انه روي بالمعنى واما انه
5:25تعددت الاسئلة فاجابهم جوابا واحدا يعني كأنه هناك من سأل عما يترك وسأل او اخر من سأل عما يلبس جابهم جوابا واحدا وهذا يحصل ان ان تتوافق الاسئلة خاصة ان هذه المسائل كان اجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من
5:51من المدينة في حجته على كل سواء تساءل السائل عما يترك او عما يلبس اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يترك ويجتنب بما يترك ويجتنب قواعد باشياء يلحق بها
6:16نظيرها فقال لا يلبس القميص القميص هو ما يلبسه الانسان من اعلى بدنه من الثياب التي تتقمص البدن قميص بمعنى مفعول او بمعنى فاعل اما فاعل بمعنى قامص على البدن
6:38واما مقموص مفصل على البدن واضح وهذه الثياب التي يلبسها الناس هذه قميص لكنه بالنسبة للعرب طويل وبالنسبة لغيرهم من اللي يلبسون اللباس الافرنجي قصير يكون ايش؟ الى النصف وتحت سراويل
7:04ها كلها يسمى قميص لكن اعتاد الناس يسمون هذا الثوب الحقيقة ان الثوب كل ما يلبس يسمى ثوبا اعطاء يعني ما يتقمص البدن ثم قال ولا البرلس البرنس آآ له
7:34اهله غطاء معه مثل لباس رأيتم المغاربة هذي برانس هذه برانس يكون رأسه معه وهو في الحقيقة متسع درع ليس كالقميص الذي يكون لكن يكون درعا متسعا واحيانا يكون له فجوة من هنا من اليمين
8:00لا يختلف المهم انه لا يلبس قميصا مجردا ولا قميصا ببرنس معه ثم قال ولا العمامة الامام عفوا على السراويل السراويل ما يلبس اسفل البدن سواء كان والسراويل هو هنا قال السراويل صيغة جمع ها
8:29وهذا السراويل اه هل مفردها سروال هذا مفرد صيغته جمع سراويل مفرد صيغته صيغة الجمع ملحق بالجمع والا هو مفرد وجمعه سراويلات ولماذا سموه سراويل صيغة الجمع وهو مفرد لان له سروالان يمين وشمال
9:20فبدل ما يسمونه سروالان ها السلام عليكم. يصح يصح ان يجمع المثنى على ينطق عليه الجمع. يطلق يطلق عليه الجمع لقد صغت قلوبكما قلوبهم وقلبان المهم هذا هو يقولون صار الناس الان يسمون هذا
9:46طيب ولا يلبس السراويل. سواء كانت السراويل طويلة او قصيرة ما يعرف بالتبان هذا القصير الذي يكونوا على نصف او اصغر نصف او اصغر ولا كذلك ما يشبه سراويل الا انه مفتوق
10:11وهو ما يسمى بالنقبة مثل تنانير النساء هذا ملحق بالسراويل لانه مفتوق آآ لكن هذا يجوز عند الظرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لمن لم يجد الخفين ان يلبس السراويل فاذا كانت النقبة هذه موجودة فهي اولى من السراويل
10:42لكن عند عند عدم الحاجة ما تجوز لانها مخيطة. مفصلة على البدن من اسفل ولا العمامة العمامة ما تغطى به الرأس. صغيرة ام كبيرة ما يغطى به الراس صغيرة ام كبيرة
11:00فاذا لوثت على الرأس تم بها واعتمر طواها او كورها ها واذا وظعها فهي قلنسوها مثل هذه الطوقيات هذي تسمى طاقية وذكرها شيخ الاسلام في منسكه اسم غير معروف عندنا لكن معروف
11:26عندهم وعند بعض البلدان تسمى عرق جين عرق شين تنطق عرق شين يسمونه عرق جينا العراق يسمونه عرق جينا لانها تلي عرق الرأس. تشينا هذي لغة تركية التركيبة هذي من قديم
11:53الطاقية هذي يجعلونها احيان تحت تحت العمامة وهذه الناس يلمسونها تحت العمائم هذي الشماغ والغترة حقيقة عمامة لكنه ما تطوى. ولذلك تجد بعض الناس يلوي على راسه في عمامة تحولت الى عمامة صغيرة
12:14تترك فهي معمولة لذلك لا زال بعض الناس يسميها عمامة هذا الشماغ هذا سميناه عصائب لانه يعصب بها الرأس المهم ما يغطى به الرأس هذا فهذا العمامة كل ما يغطى به الرأس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذه
12:48يطيب بها ما يطيب بها لان هذا الورث لون اصفر طيب الرائحة على اقلها طيبا للتنبيه على ما هو اعلى كالمسك ونحوه والزعفران والورس ايضا سفرة مكروهة للرجال ثم قال ولا الخفين
13:18الخفان معروف لكن نبه هنا بما يغطي الرجلين مما يغطي الرجلين ولكن التغطية المحيطة كالخف اشار الى الخوف ليبين انه ما غطى بجميع موضع الغسل في الوضوء. من الكعبين فاسق
13:44فاذا كان دون الكعبين الا يأخذ حكم الخفين هي التحريم ولا يأخذ حكم الخفين في التحريم ثم قال الا لمن لا يجد النعلين هذا استثناء لانه لن يمشي حافيا فيه رهق وشدة ورخص له
14:07فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين هادي نبيل لبس لكن بشرط وليقطعهما حتى يكون اسفل من الخفين يقطع من الاسفل. لان الخف يغطي الكعب يكون عاليا مع الساق قال يقطع من الاسفل حتى يكون
14:29يمنع شبيها بالنعل ان الخوف يغطي الكعبين من يغطي القدم كله القدم كله فاذن له قال وليقطعهما اللام اذنا من الامر حتى يكون اسفل من الكعبين في رواية انه قال
15:01يحرم احدكم وليحرم احدكم في جار ورداء ونعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين امر نلاحظ هناك في الحديث الذي معنا في الاصل انه نبه على الذي لا يلبس وفي الرواية الثانية
15:30انه قال ليحرم احدكم في ازاد ورداء ونعلين بدل القميص والبرنس والعمامة وكذا ازا اورد لذلك نص الفقهاء على انه ويستحب ان يلبس ازارا ورداء ازارا يريد ان الرداء زيادة مستحبة
15:56واما الازار فظرورة العورة وزرة وينصون على ان يكون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلبس البياض لذلك تجد الناس في الاحرامات كلها بيضاء وهي موافقة للسنة من حيث انه قال البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال ونعلين يستحب ان يلبس النعلين
16:24وقال قائل ليش يستحب؟ الانسان يبي يمشي حافي قلنا المشقة هذي كلفة الحج رمظاء مكة التنقل ما بين مشاعرها الشريعة ما جاءت بهذا لانه مشقة. خاصة في حال السفر. بعد سفات الطعام
16:44اضطر الى المشي على كل هو كثير من العرب قديما كانوا اعتادوا الاحتفال العراب بالذات احذية عندهم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بازار الوريدان ونعلين تنبيه على الافضلية
17:05فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين هنا الرواية الاخرى ما قال فليقطعهما اسفل منهم. في حديث ابن عباس في الصحيح ايضا انه قال خطب في عرفة هذا خطبته في المدينة
17:25قبل ان يخرج وفي عرفة يوم حجة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل يقطعون واختلف العلماء في ذلك اختلف هل سيذكره المصنف
17:47اختلف العلماء هل من لم يجدن علينا ومن لم يجد الازار وهذا يحتاج احيانا للانسان ترى احيانا في الطيارة ويكون نزاره ورداءه مع العفش في الشنطة ويمر على الميقات ماذا يصنع
18:08نقول له الثو القميص والثوب والفانيلة وابق في السراويل قال طيب كذا قلنا انت في الحقيقة ترى المحرم يتجرد لكن الناس الفوا انهم كلهم يتجردون اقصد منها على البدن تجده يسير بين هذا ورداءه بيده او احيانا على كتفه واحيانا ساقط ولا كأن الامور عادية لانهم جميعهم يشتركون في هذا ها
18:41ايه لكن اذا قلت له في الطيارة ولا في كذا خلاص انزع اللباس اللي عليك. واترك السراويل. قال كيف نقول خلاص خذ الغترة ولفها على فلها ولفها على على ظهرك
18:57وعلى صدرك وابقى في السروال والنبي اذن لك من لم يجد النعلين فليبس او خذ الثوب ولف عليه الثوب هذا يستطيع جعله رداء والناس يعذرونه لانهم يعرفون انه في موقف
19:17موقف انه يعني مضطر الى هذا الشيء ثم اذا وجد هذا لزمه التبديل اذا وجد الازار والرداء لزمه التجرد على كل اه هل آآ يلزم القطع كما في حديث ابن عمر
19:38وكذلك السراويل يفتقها بحيث تصبح اه كلي زار ذهب الامام احمد الى ان حديث حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لانه متأخر وذكر الاذن احنا بلبس الخفين لمن لم يجد
20:07السراويل لمن لم يجد الايثار ولم يقيده بقطع ولا فتق ولم يقل عليه فدية وقال انه ناسخ وهذا مذهب ايضا آآ يعني جماعة من العلماء غير الامام احمد من اهل الحديث وغيرهم
20:31وذهب الجمهور الى انه لابد ان آآ يقطع قالوا لان حديث ابن عمر مفصل مفسر ومقيد وحديث ابن عباس مطلق يقيد المطلق بالمقيد المفصل فهو مبين وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره قطع لانه سبق وذكر
21:04ذكره فلا يحتاج الى التكرار لان البيان لم يؤخر عن وقت الحاجة لسبق ذكري المدينة لكن الحنابلة قالوا لا لان الذين شهدوا معه خطبته في المدينة اهل المدينة وقلة لمن توافدوا
21:28الناس توافدوا وكثير منهم ووافقه في الميقات او وافقه بعد الميقات. وكثير منهم ما وافقه الا في مكة والمجمع الذي اجتمع الجميع فيه هو عرفة كثير منهم لم يسمع منه ذلك
21:43هنا البيان لابد من بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم كرر احكام الحج تكرارا كثيرا وعاد عليهم وفصل مرة كذا فكيف يتركه؟ لولا انه منسوخ واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا
22:03على كل ثم قالوا ان الامر بقطع النعلين والامر بفتق السراويل اضرار وافساد والذي لم يجد النعلين الخفين او لم يجد عفوا الذي لم يجد النعلين ولم يجد الى الخفين
22:27ولم يجد ازارا هذا يدل على قلة ثلاث اليد فكيف نامره ان يتلف ما عنده الشريعة خففت ذلك خففت ذلك لحاجته. وليس عليه فدية ثم الحديث الرواية الثانية فيها زيادة
22:52آآ ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هنا المرأة زادت على الرجل لتحريم تغطية الوجه وبتحريم لبس القفازين في اليدين حتى الرجل ذلك له يحرم عليه لبس القفازين بين يديه
23:16يحرم عليه لانه لانها مثل الخفين فزادت المرأة تأكيدا لان هذا من عادتها في اللبس. ولم يذكر في حق الرجل لانه ليس من عادة الرجال لبس القفازين وليس من عادة الرجال تغطية الوجه
23:37ولبس المرقع او او النقاب والنقاب معروف نقب او نقبان يكونان في العينين. فتكون غطت وجهها تكون غطت وهو خمار يجعل على الرأس يخمر الرأس من اعلى ويكون فيه هذا النقب
23:58قد يكون كبيرا حتى يكون ينزل الى اسفل كما كان قديما وفيه نقب وقد يكون صغيرا على الرأس خاص غطاء للوجه ويربط يشد كما هو عادة الناس الان ومثله البرقع
24:14مثله البرقع الا ان البرقع اشد يعني كذا وفيه يعني حاجز اه وهذا محل اجماع بالنسبة للمرأة آآ كذلك الذي محل خلاف الغطاء المرسل بلا بلا نقاب ولا شد ولا
24:39كيف انقطاع المرسل غطاء المرسل هو ان حديث عائشة انه كان يمر بهن الركبان سترسل احدا وتلقي احدانا من جلبابها على رأسها فقط تاخذ شيئا تلقيه من اعلى يغطي الوجه
24:58ليس مفصلا عن الوجه واضح؟ هذا شبيه بمن جعلت بينه وبين الناس شيئا هكذا فقط لانه القاء من اعلى. اما الغطوة التي لها شدة تشد على رأس المرأة فهذه مفصلة
25:16او لها نقض مشدودة وهي اصلا تثبت على او اصلا مجهزة آآ يعني جلباب من اعلى خمار هذا هو الممنوع ولذلك يخطئ كثير من النساء الان اه تسمع بالاذن بالغطوة
25:36وتأخذ الغطوة العادية التي لها شد ومثبتة ولها مقاس تربطها وتقول هذي مأذون بها وتظن ان المنع فقط عن النقاب او البرق هذا مثل النقاب واشد لانه مفصل على على الرأس والوجه
25:57اذا ما الذي كان يفعله النساء ان مكانت تفعل ان تلقي كما قالت عائشة تلقي احدانا من جلبابها على وجهها حتى اذا جاوزنا النساء الرجال كشفنا هذا هو ينبغي ان ينبه له
26:15وفي الرواية الثانية قال في المحرم ولا تنتقب ولا تلبس القفازين القفازين معروفين هذي تكون لليدين تكون لليدين ولا يلبسها الرجال لكن تلبس المرأة الخف والجورب نعم سيأتي في الحديث
26:33الذي بعده انه قال ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا
26:57او خفة المعصفر ما صبغ بالعصفر لانه ليس فيه طيب لون فقط اما الزعفران والورس ففيه لون وطيب ومعنى ذلك انه يجوز ان تلبس ما شاءت من الوان الثياب ابيض او اخضر او اصفر او احمر. ما لم يكن فتنة زينة فتنة للناس فلا تمنع منه
27:25او خزن من الحرير يعني حتى ولو كان حريرا فلا فلا حرج اه او حليا تلبس الحلي ولا بأس تسأل بعض النساء عن اللبس الحلي وكذا لا بأس. النبي اذن به
27:41او سراويل لا بأس ايضا او قميصا هذا الثوب والدراعة ثياب النساء البس هذا قميص او خفا الخف للمرأة لا بأس لا بأس يدل على انها تلبس الجورب والخف ولا حرج
28:01انما منعت من من القفازين منعت من القفازين قال ابو داوود ثم ذكر الرواية الثانية الى وما مس الورس والزعفران من الثياب؟ نعم نفسها تكره بعده سم اللثمة تغطية الوجه باللثام او بالكمام ها
28:32تكثر مرة وحدة خلنا شوي شوي اه المرأة ممنوعة من تغطية الوجه فسواء كان بليثان او ببرقع او كمام الان بعضهم تسأل عن الكمام تحطه ها هذا كله تغطية وجه ممنوع
28:51ممنوع منه لان المقصود تغطية الوجه وهذا حصل يغطي نصف الوجه هل يجوز للرجل ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء المذهب الكثيرين انه آآ لا بأس للرجل لانه الذي منع منه هو تغطية الرأس
29:15وهو مذهب اه عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة انه كان وهو محرم يغطي وجهه والقول الثاني انه اه يمنع منه واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز لرواية في صحيح مسلم في حديث الذي وقصته راحلته
29:38اصل الحديث لانه قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمر. في رواية عند مسلم ولا وجه هذه الزيادة ولا وجهه ثم علل قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذن هو منع من تخمير الرأس مع ان
30:05المحرم يخمر عفوا الميت يغطى رأسه وهذا كشف قال كفنوه في ثوبيه ولا اه تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. في زيادة هذه مختلف فيها والمشكلة في الاختلاف في هذه الزيادة
30:26وهل مسلمة اوردها في متابعات الروايات الاصل تغطوا رأسه اورد الروايات هل اوردها كما قال بعض العلماء ان مسلما يورد الاصل ثم يورد المخالفة ثم يولد المخالفة اذا كان في
30:49يعني في نفس الباب متوالية على كل من صححها ذهب اليها وقال ما دام انه لا يخمر وجه الميت المحرم وعلله النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
31:10الحي كذلك. لانه ملبي الاحوط وتركه اذا قال قائل انه يضطر الى ذلك للمرض او روائح او روائح عوادم السيارات او كذا نقول يفدي كان مضطر اليه يفدي اما اذا كان
31:32تنزعا لا الناس تنزه ما يحب روائح كذا فيه فيه فيه ترفه زايد لا هذا مهي مهي مهي ذي المقصودة. ترى كلام في النساء لان الرجال محل خلاف. انا لا اجزم فيه
31:47كلام في النساء لكن امراض او هو مريظ ظعيف المناعة او معه الصدر ضعيف يعني ما يتحمل الغبار وما يتحمل فهذا او عوادم السيارات فهذا من مضطر نقول يباح مع الفدية
32:08مع الفدية يباح يرفع عليهم والفدية تبقى ليه اما الرجل فمحل خلاف الاشهر والاكثر انه لا حرج انه لا حرج عليه مو الكلام على المنفعة الكلام على مضطر ولا ما هو بمضطر؟ نعم. المنافع خلها المنافع ان الواحد
32:39يلبس اه شرابات وخفين ويلبس سراويل وياخذ راحته. ها؟ ايه لا حنا نريد هل يحتاج اليها يضطر ام لا مثل الذي ما يستطيع ان يمشي الا بسراويل يسبب له حكة وكذا ها فنقول له مضطر
32:57لكن شخص اخر يقول والله انا استحي من ان امشي قل لا يا حبيبي هذي مكان هذا تعبد شخص اخر يقول رأسه مجرد ما يحس بالشمس يتقشر جلدا اصلا. نعم. ولا تسببه صداع. فهذا مضطر. البس العمامة. لاحظ
33:17واخر يقول لا والله بسبب غير اللون اخاف انه يصير اه من الشمس يصير يصير به يعني نوع من السواد يريد دائم أبيض ها نقول لا مهي نزهة هذي عبادة
33:32هذا هو الفرق نعم يعني لا حرج لو كانت السروال الروسية فرضا ما في وش المشكلة الى هو المقصود انها الاذن انه لا بأس ان تلبس السراويل تحت الثوب. بنطلونها وتمشي بالحرم. هذي مو معقولة ذي
34:15نفس العباءة والله يا شيخ ان هذي مع يعني هو من جهة ان الحج صحيح. لكن هذي ما هي عادات لان مجرد ما تنزع العباءة اصبحت تمشي اي نعم ما يصلح
34:36قميصا وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه وجد القرة فقال القي علي ثوبا يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه
35:00المحرم هنا لما قال لما اوجد البرد القر الشديد ها وقال القي نافع مولاه. القي علي ثوبا يعني شيئا اتغطى فيه وهو محرم يعني مثل بعبد بطانية المؤمن يلبس على سبيل وهو مرسل غير مفصل
35:21البطانية ويتغطى فيها. ياخذ ثوبا اخر يتغطى فيه بشرط ان لا يلبسوا على هيئته يعني مثل عنده عباءة يحتاج اليها عباءة شتوية فما يلبس على هيئته هكذا يدخلها على حتى لا يكون لابسا للقميص. هذي الان العباءات
35:44لبس في الاحرام بهذه الطريقة لا يجوز حتى لو اخرج يديه. ما دام جعلها على كتفه بهذه اللبس لا يجوز كيف يصنع قانون يحولها على هيئة لا تكون لابسا لها لان لبسه لها
36:01بالعادة اما يدخل يديه او يدخل بعض يديه او يرسل يديه. فهذا لبسه العادي صار تصبح ولذلك لما القى عليها البرنس يعني مع ان بعض العلماء ذكر قال القبائل لا حرج ان يلقي القضاء على كتفه ذكر شيخ الاسلام
36:20القبائل يعني يشبه يلقي على كتفه لأنه لا يدخل يديه به القبائل يشبه الجواكيت الطويلة هذي ايش يسمونها؟ البالطو. البالطو. البالطو ايه آآ طويل الى اسفل الركبتين او حولهن ها
36:47هذا يسمى قباء تم قضاء لكن هذا لا يلبس عند الناس الا بادخال اليدين واضح؟ نعم. ايه. لا يدخل لا يلبس اللي مو مثل العباءة له لماذا اذا ردن يلقيه على كتفيه كما قال شيخ الاسلام
37:07وان يلقي على ما يدخل يديه فيه. لانه يدخل يديه فيه صار لبس لبس المعتاد تحول الى لبس المفصل المخيط اما اذا القاه على كتفيه فلا لا حرج. هذا قول الشيخ
37:22هنا يقول القي علي ثوبا يعني اتدفأ فيه. فالقيت عليه برنسا البرنس تعرفونه الذي ثوب يلبس فكأنه قد تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحرم
37:39هذا اما ان يكون ابن عمر آآ فهم ان ان نافعا يريد ان يلبسه تقمصا واما وهذا هو الظاهر واما ان يكون اخذ عموم النهي لان اللبس لبس الشيء هو استعماله
38:03ليس فقط لبس الشيء ان تتقمص به لا لبس العمامة كيف لبس الشماغ كيف حتضع على راسك هذا لبس لبس الخفين عليه بالرجلين فهو كل بل يقول لما صلى عندهم النقالة عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معهم قال فعمدت الى حصير لنا قد اسودت من طول ما لبس
38:31الحصير يلبس ولا يجلس عليه؟ يجلس. يجلس عليه بان من الملابسة من كثرة الملابسة سواء ملابسة على الرأس كالعمائم او على الارجل كالخفاف او على ثياب القميص وهكذا. فاذا اخذ ابن ابن عمر من قوله ولا يلبس الورانز الاستعمال
38:54قد يكون هذا لكن هذا من باب يعني التوقي والاحتياط والا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذه الاشياء على هيئتها المعروفة ثم قال ولا العمامة يعني ولا يلبسها على رأسه. لكن لو جعل العمامة على كتفيه
39:15لا حرج مع ان استعملها فاذا الذي نهى عنه من البرنس هو لبسه بادخاله القميص لكن لو احتجت اليها ازارا لففته عليك لا حرج على كتفيك استدفان فابن عمر قد يكون من باب الاحتياط
39:36والاخذ بظاهر اللفظ احتياطا واما انه فهم منه انه يلبسه تقمصا فقال نبه على هذا نعم بعده قال حدثنا سليمان ابن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد
40:01عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد النعلين قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة الى جابر ابن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر
40:23قطع في الخف هنا هذا هو الكلام هذا حديث العباسي الذي اشارنا اليه قبل قليل. اورده المصنف يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول وهذا في عرفة. يوم خطبة عرفة
40:40قال السراويل لمن لا يجد لمن لا يجد الازار. يعني يلبس السراويل ولا حرج ولا حرج هو الخف لمن لا يجدن عليه كذلك وذكرنا الكلام فيما مضى ان مذهب الامام احمد
40:58اه انه يجوز عند الحاجة. فاذا زالت الحاجة ولا يحتاج الى قطع لان الحاء قطع اتلاف والله عز وجل نهى عن الاتلاف بلا حاجة وهذا هو الظاهر واختاره شيخ الاسلام
41:19خلافا للجمهور تقدم الكلام عليه. نعم وحدثنا الحسين بجنيد الدامغاني الدامغاني معلش وحدثنا الحسين ابن جنيد الدامغاني قال اخبرنا ابو اسامة قال اخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني بنت وطلحة. طيب
41:48ان عاشت ام المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنظمد جباعنا السبكي المطيب. طيب. المطيب. عند الاحرام. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه
42:08وسلم فلا ينهانا فلا ينهاها. هذا الحديث فيه مسألة لما ذكر الورس والزعفران وانها تجتنبه المرأة نبه هنا او ان المحرم يجتنب الورس والزعفران نبه في هذا الحديث ان المراد
42:30به اثناء الاحرام او بعد الاحرام. بعد الاحرام. وحديث عائشة هذا انها كانت تتطيب قبل الدخول في المسجد تقول كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة يعني في حج وعمرة
42:48انضمد جباهنا بالسك المطيب يعني المشكوك نوع من الاطياب مسكوكة مع بعضها ففيها اه قطيع وتقول نظمد اين تجعله على على جبهتها تطييبا من يوطخ عليه على الجبال ها آآ
43:16والنساء تحتاج الى هذا لماذا لانهن مأمورات بكشف الوجوه والشمس تغير لون المرأة التي في البيت غالبا تكون يعني خبية. نعم. ولا كما قال ولا كجندي مخبأة فاذا اضحن مأمورة بكشف الوجه
43:46والشمس اسود وجهه تحتاج النساء الى الى تلوينه بشيء يعكس من حرارة الشمس عليه ان يجعلنا هذا الاشياء وفيه طيب على وجوههن هذا هو المقصود ولذلك الان يستعمل اشياء يعني مثل الدهنية وكذا عن
44:13يواقي دهون ايه هذا هو فلا بأس به لا بأس به لان من منهن من يسبب او من الرجال حتى من يسبب له حرقان ليست القضية ترفه زائد لا احنا نسب اخوي او مثل الكلف. فلا لا حرج به
44:36اه تقول فنغمد جباهنا يعني لطخ فاذا علقت احدانا هنا الاشكال في المطيب انه مطيب لكن اذا كان غير مطيب ما في اشكال الكلام هنا لانه مطيب لانه مطيب. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها يعني بعد الاحرام
44:57تجعله قبل الاحرام فتحرم فيبقى الطيب. فاذا علقت من الحر على وجهها سهل. نزل اصبح ينزل الشيء الذي فيه طيب ينتقل من مكان الى مكان من مكان اينما كان فقد والعرق يعرف ينزل احيانا الى البدن احيانا الى الثوب
45:21فلا ينهانا واضح ما دام انه متواصل من البدن بعضه على بعض لا يضر لان الذي سال هو العرق فلا يظر لكن لو سقط هذا العرق المطيب او سيلان الطيب
45:43على اليد فلطخه هنا نقول هذا تطيب بيده او سال على ورقة او على شيء فاعاده كذلك واضح؟ هذا ينهى عنه هذا يدل على جواز التطيب بالطيب قبل الاحرام. وان سيلانه على البدن او على الثياب لا يظر
46:11لا يظر وهو مذهب الجمهور على جواز التطيب قبل ان الاحرام خلافا لمالك رحمه الله هو مذهب بن عمر المنع منه مطلقا. نعم مرة هذا التطيب اللي مر في اوائل الابواب. نعم. ما يحتاج الى عيد
46:32وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا ابن عدي. ابن ابي عدي في حدثنا ابن ابي عدي عندي وحدثنا قتيبة من سعيد قال اخبر اخبرنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال
47:01حدثني سالم ابن عبد الله ان عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها
47:21ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. عندك خانة قد كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان رخصا. قال قد كان قال نعم. زيادة
47:39المهم ابن عمر مذهبه السابق الحق النساء بالرجال لعموم الحديث ولا يلبس المحرم الخفين فهو يشمل المرض كما يشملها الطيب فلما حدث لما حدثته صفية بنت ابي عبيد. صفية هذه زوجته
47:56ابن عمر زوجة ابن عمر فاخبرته ان عائشة اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للنساء في الخفين فترك ذلك حركة تشديد عليهن بالامر قطع الخفين للنساء. وهكذا ما يلحق بالخفين من الجوارب لا بأس للمرأة ان تلبسها. ان تلبس
48:19وفي هذا القدر كفاية الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم اهدنا واهد بنا واهدي لنا واصلحنا واصلح بنا واصلح همتنا وولاة امورنا
48:42يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.