45 - سنن أبي داود - كتاب المناسك ( 15 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00الحمد لله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:15صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اه باب المحرم يتزوج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:37اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وغفر له باب المحرم يتزوج يعني ما الحكم؟ هل يصح؟ هل يجوز محل خلاف بين العلماء واختلاف في الروايات ولذلك اورد المصنف
0:57دليل القولين دليل القولين حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى ابانا ابن عثمان ابن عفان يسأله وابان
1:19يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني اردت ان انكح. ان انكح. انكح. نعم احسنت. اني اردت اني اردت ان انكح اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن جبير
1:39فاردت ان تحضر ذلك فانكر ذلك عليه ابان وقال اني سمعت ابي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح احدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر
1:59حدثهم قال اخبرنا سعيد عن مطر ويعلم لحكيم عن نافع عنا عن نبيه ابن وهب وعن نبيه بن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد
2:17لا يخطب هذان للحديثان وهذا الحديث بطريقيه يدلان على منع او تحريم والنكاح المحرم والنكاح المراد به هنا العقد المراد به العقد ذكر نبيه من بني عبد الدار في بني عبد الذر يعني من بني عبد الدار
2:51ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابا نحو وعمر بن عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله ارسل الى ابان وهم محرمون الاحرام ارسل الى اه عثمان ابن عفان امير الموسم
3:14انه يريد ان ينكح طلحة بن عمر العمر ولده طلحة هم محرمون وابن وابوه زوجه ابنة شيبة ابن جبير اردت ان تحضر ذلك. يعني ما كان عنده فيها هنا جائزة
3:40فاراد شهوده اراد ان يشهده قال وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح الى يزوج ينكح لا يتزوج وهذا يدخل فيه
4:06الذكر والانثى ولا ينكح المقصود الولي لا يزوج المقصود انه لا يزوج ولايته ولا يكون وكيلا ايضا عن احد الطرفين وهذا وفي الرواية الثانية قال ولا يخطب ولا يخطب حتى خطبة
4:38رتبة قال العلماء مكروها النكاح العقد يعني محرم ولا يصح محرم ولا يصح على قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واكثر السلف وهذا دليله وهذا دليله دليله من السنة وقوله عز وجل فلا رفث ولا فسوق
5:28المقصود به الجماع ومقدماته من التقبيل والجس والكلام الذي هو كلام الرفث مع زوجته او غيره اما الجماعة فيفسد الحج ولا يبطله يفسده واما حقل النكاح اثم ولا يفسد وليس فيه فدية
6:02بقية المحظورات فيه فدية؟ لا هذا ليس فيه فدية ان لانه هو فاسد لا يصح وكذا والخطبة او الخطبة مكروهة طيب هذا بالنسبة للقول الاول وهذا دليله. طيب. القول الثاني من جوز
6:27النكاح وانه ليس من محظورات الاحرام الذي من المحظورات الرفث مقدماته النكاح فليس من المحظورات وهو قول الحنفية جماعة من دليلهم ما يذكره المصلي اقرأه حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حبيبنا الشهيد عن ميمون عن ميمون ابن مهران
6:59عن يزيد ابن الاصم ابن اخيه ميمونة. ابن اخي ميمونة. نعم. ابن اخي ميمونة. عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بالسراف بسرف. بسرف. بسرف
7:17اورده المصنف مقدمة للحديث الذي بعده اورد هذا الحديث مقدمة للحديث الذي بعده. نعم اقرأه حدثنا مسدد قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو
7:37ومحرم وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد ابن المسيب عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. هم
7:58ذكر المصنف حديث ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف القصة هذه ابن عباس يرويها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
8:13يوم فتح مكة لما من المعلومة للنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الفتح وهو حلال غير محرم لكنه احرم لما رجع من من حنين وقسم الغنائم وانتهى دشوال ودخل ذي القعدة
8:34احرم بالليل في اول ذي القعدة وطاف وسعى وذهب الى مكة من الجعرانة طاف وسعى وحلقة واصبح اصحابه يعني ذهب بعد العشاء ورجع بعد الفجر حتى ان بعضهم ما عرف ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم
9:00انه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر لانه في الليل اول الليل عندهم الصباح عندهم جيرانه من ورائها من وراء عرفات من جهاد من جهة الشرايع المهم انها
9:17هنا لما تزوج ميمونة ارسل رافعا الى ميمونة يخطبها له ابو رافع ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيط في خطبتها والوسيط في خطبتها آآ بعد ما حل لانه طاف وسعى وقصر
9:45سيكون قد حل فارسله وكانت في مكة خطبها فوافقت وهي مسلمة رجعت معه الى مكة فلما جاءوا بسرف في طريقهم الى الى المدينة عقد عليها تخبر انه تزوجها لان مقصودها بالزواج هنا
10:09العقد ونحن حلالان ليس بحرام ليس الاحرام وذكروا سبحان الله انه انها حجت فماتت بسرف عقد عليها بسلف وماتت بعد بعده صلى الله عليه وسلم وهدف قريب من وادي فاطمة المعروف
10:45وادي فاطمة كان قديما يعرف بمر الظهران تم الان وادي فاطمة آآ هذا الحديث اورده المصنف مقدمة للحديث الذي بعده الحديث اللي بعده حديث ابن عباس يحكي ميمونة خالة ابن عباس. ميمونة بنت الحارث
11:09اخت امي ابن عباس لبابة بنت الحارث فقال تزوج ميمونة وهو محرم الان خبران متعارضان صحيحي سواء كان صحيحي الاسناد معا فلابد من ترجيح حديث ابن عباس اخذ به اه اهل العراق
11:34الكوفيين من ابو حنيفة والثوري وشيوخهم محمد بن ابي سليمان والنخعي لان هذا يشتهر بمذهب الحنفية جواز تزويج المحرم استدلوا بهذا ويروى عن ابن مسعود ايضا ابن مسعود وابن عباس كان يفتي بحله
12:04ما الجواب عن عن هذه اختلاف الرواية. جواب الرواية التي اوردها المصنف قال عن سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم هذا احد العجوب انه وهم وهو اشهرها
12:26لماذا؟ لان صاحبة القصة صرحت بانها تزوجها وهو وبسرف بعد ما خرج من مكة وهي يعني على كما ذكروا ستة اميال عن مكة ولمين تقريبا على ما ذكره في المتأخرين
12:50انه نحو كيلو وثلث والظاهر انها اكثر الظاهر انه القديم الناس يقيسون على الميل المتأخر الذي كيلو وثلثه ها الحديث ايه كيلو واثنتين ثلثين نعم ايه اذا قريب من الاول
13:14ايضا الاميال على قول الجمهور الو ستة في لو ثلثين تقريبا نحو اكثر من قريب الى اثنعش على حدود مكة ليس ببعيد يظهر انه قيل عشرة اميال يقول عشرة اميال
13:42اكثر من هذا اذا قلنا يصير ست طميات. ايه ده كده العشرة لأ على العشرة ريال في كيلو ثلثين ست مئة يعني او عشرة واثنعش تقريبا المهم آآ يكون اول خروجه من من من اه من مكة
14:21هو خروجه من مكة كذلك رأى ابو رافع الوسيط بينهما صرح النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال يعني بعدما حل بعد ما حل وليس قبل الحلم هذا اقوى الاجوبة
14:43انه وهم من ابن عباس ظن انه وهو محرم يوم عمرة الجعرانة والصواب الاخر الاخر وهو دليل الجمهور من الاجوبة من قال انه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال بالخصوصية
15:06انه مثل ما حل له ان ينكح اكثر من اربع نسوة ها وان تزوج وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسه تزوج نفسها له منهم من قلب الخصوصية وان النهي عن ان ينكح المحرم او ينكح
15:28لغير النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاف مع ابن عباس الاختلاف تعرف لما يكون مجززل فيه ابن عباس وكان يوافق ابن مسعود على الحلم او على انا لانه المحرم يكون ما وصله حديث النهي
15:55ها والاصل الحل او يحمله على الكراهة لا ينكح المحرم يعني كراهة ها والاحتياط لانه قد توصل الى اذا عقد الرجل على امرأة وهو محرم صارت امرأته هادي وسيلة الى
16:18ليس كحال المتزوج اذا احرم هو وزوجته فانه يعني ليس كحال الجديد هو لا شك انه نهي للاحتياط لكن نهي عن التحريم وعدم الصحة من النهي وجه الى النفس الفعل قال لا ينكح
16:44والله لو وجه للفعل تحريم الفساد الفساد ما يقتل محرم من الدواب حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب
17:11فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والغراب والفأرة والحداة والكلب العقور وحدثنا علي بن بحر قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة
17:36ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن زياد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي نعم البجلي
17:57عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم. قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدات والسبع العادي في هذا الحديث فيما يجوز
18:18للمحرم ان يقتله من الدواب او جاء النهي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمراد بالصيد ما يصاد ليؤكل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بين لا تقتلوا الصيد انه صيد البر
18:42في هذا الحديث بيان اشياء يحل قتلها حتى على المحرم وفي الحل والحرم وفي الحل والحرم قال سئل عبد الله بن عمر وفي الصحيحين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم عما يقتل المحرم من الدواب يعني ما يحل له
19:07لان من المعلوم انهم وهم سفرهم لتعرضهم الذئاب والسباع ها وكذلك في الحرم العقارب والحيات ماذا يصنعون؟ يتركونها وهي عدو اعتدي لا تترك او لا تترك الناس قال خمس خمس هذه خمسة اصول
19:35لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم في حال حله وفي حال احرامه وفي حال وجوده في الحل وفي حال وجوده في الحرم. لا جنح طيب العقرب والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور
19:56الفارة والعقرب كلها كلها فواسق في الصحيحين حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم سماهن بالفواسق علل اذا ذكر الوصف الذي يعلل به وهو الفسق ها هو الفيسبوك الخروج عن
20:21العقرب لانها تلدغ وتؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعنها قال ما تدع نبيا ولا مصليا ولا غيره لدغته وهو يصلي وظع يده ودغته اه والغراب لانه مفسد يفسد والفأرة لانها مفسدة الفويسقة
20:48تحرق على اهل البيت بيته من طعامنا او من ذهبه وجد من تسرق يفتقدون ذهبهم فيجدونه تبعه واذا بها فارة تاخذ الدنانير وتاكل والحداءة مفسدة الحدية ها مفسدة تأخذ امتعة الناس وتبعدها ترميها بعيدا
21:24وحصل من الناس فيها قضايا في صحيح البخاري حديث عائشة عن المرأة التي تقول ما كل يوم تأتيني وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجت
21:46فسألتها عائشة عن ذلك فقالت انها كانت جارية لقوم وتسرح او ترعى في ثواب بهم وكانت لهم بنت صغيرة جارية معها ولها وشاح احمر جاءت الحدية هذه الحدأة ظنته لحما فاخذته وطارت به
22:14فلما جاءوا ولم يجدوه اخذوه واتهموها. فاخذوا يضربونها ويتهمونا حتى فتشوا في في قبولها بين رجليها قالت وهم على ذلك مرت الحدية واسقطت الوشاح فلما رأوه تركوه فتركوها فكأنهم يعني اعتقوها وكذا المهم انها فهاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم واسع
22:47وكانت تقم المسجد تبيت في المسجد هي مفسدة ومن عجائب ما يذكر يعني اشياء لكن احيانا يكون في اشياء فيها فائدة ان رجل ان رجلين من اهل نجد اراد ان يتجه الى
23:13الى الاحساء وتلك الجهات كانت فيها مياه موانئ على البحر التجارة الى الهند استدان احدهم دينا دراهم والثاني فذهبوا على انهم شركاء وهم في اثناء الطريق يضعون امتعتهم وكان عددهم له
23:36او كمر احمر فيه دنانير والاخر مثل فلما جاءت ذهب صاحبه يجمع الحطب فجاءت الحدية واخذت الذي لصاحبه ما هو بصفنه هو يراها طارت خلاص الان هو في حرج قال جاءت الحدية واخذت ذهبك
24:05ما يصدق وان صدقه ظاهرا لا في الباطن لا يصدر وكانت السرة والصفر متشابهة اخذ ذهبه ووضعه مكانه جاء صاحبه فلما كذا قال انا اريد الرجوع. قال لماذا؟ قال نعم. خطر ببالي امرا فانت
24:28هذا الاول الثاني صاحب اه ذهب متجه فوجد صرة امامه في الطريق فاخذ واذا هذا متاعه افتش الثاني واذا به لصاحبه علم القصة عرف انها كذا وان اهم ما يأخذ هذا الا الحدية المفسدة هذي
24:59فلما ذهبوا التجر لنفسه ولصاحبه لما رجع عطاه قال هذا وجدت الامر الشاهد انها مفسدة تحرج الناس بل جاءوا باشياء عجيبة بعض المقاطع التي تحرق في المزارع. تنقل العود تنقل العود المشتعل الى
25:22مكان اخر تشب نار خبيثة والكلب العقور الكلب هنا نوعان كلب عقور العقور الذي يعقر الناس يعتدي على الناس يعقرهم يعتدي عليهم وهذا وصف يشمل كل من ما يعتدي على الناس سواء من الكلاب
25:45الانسية مستانسة او الكلاب الوحشية الذئاب والثعالب ونحوها التي تعقر الناس او السباع تقتل لماذا؟ لانها انها فاسقة الحديث الثاني من حديث ابي هريرة خمس يقتلن قتلهن حلال في الحرم
26:14هنا الان وصف الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقوق هنا ذكر الحية هذا وهناك ذكر الغراب وهناك قال خمس ونقل خمس كيف الحصر هذا؟ قال العلماء ان الحصر هنا ليس المقصود به
26:46ليس لهم مفهوم مخالفة لان العدد كما واذا اختلف العلماء في الاصول هل العدد له مفهوم ما زاد عليه يلغى محل خلاف والصواب ان له مفهوما ما لم يعارضه من طوق اخر
27:06او مفهوم اقوى منه لكنه اذا عارظه اخر لأ فيكون العدد هنا لا للحصر وانما للعد مثل ما قال الكبائر سبع وجاء في النصوص الوصف اكثر من سبع عدا سبعا
27:28قال اجتنبوا السبع الموبقات عد سبعا الادلة ما هو اكثر وقال ثلاث من كن في كان منافقا هناك قال اربع من كن فيه كان منافقا تحصل من المجموع خمسة ثلاثة
27:48من المجموع تحصل خمس اكثر من وهكذا هذه قاعدة اية منى اذا العدد ليس حصرا لانه جاء من صفات المنافقين يقولون ما لا يفعلون ياه اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى لا اكثر. النصوص عليها بالقرآن
28:12وهكذا قال العلماء اذا هذا ليس للحصر وانما للعد كيف نعد لاجل انك تظبط العدد اضبط العدد حديث الذي بعده سعيد سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسق ويرمي الغراب ولا يقتله
28:44هنا قال يرمي الغراب ولا يقتله. في رواية هنا هذه ضعيفة الرواية. يعني فيها يزيد ابن ابي زياد فيه كلام مخالفة غيره فحديثه منكر روايته هذي منكر لانه في الحديث السابق الصحيح
28:59انه يقتل في الغراب كيف يرميه ولا يقتله ونتفرد بهذه الرواية رجل ضعيف فاذا هي منكرة كذلك قوله والسبع العادي هذا الكلب العقور والسبع والحدأة معروفة والسبع العادي العادي يعني هي داخلة في الكلب العقود
29:26من باب اولى اذا كان الكلب وهو انسي بمعنى مستأنس فكيف بالسمع السباع العادية كالذعاب النمور وما شابه السباعة العادية لان هناك سباع غير عادية انما هي يكون على على
29:57الدواب ما تعدو على الناس مثل السعادة من ذلك اختلف في الثعلب في صيده وهل يجوز قتله ام لا انا ادري في رواية انه يجوز انه لا يجوز قتله وانه صيد
30:18وهكذا على كل آآ انه قال ايش؟ ويرمي الغراب قد يحمل قوله ويرمي الغراب على من يفرق بين الغراب الذي هو صيد والغراب الذي ليس بصيد غراب الزرع مثلا الصغير
30:48نوع من الاربة صغير وهل الزروع فقط ما مثله مثل بقية الطيور غير الغراب الاسود هذا الذي يفسد قالوا هذا يقتل وهذا لا يقتل تحمل رواية يرمى ولا يقتل على
31:07الصغير هذا افاد انه القيد بقوله لا تقتلوا الصيد انه مما يصاد ليؤكل هذا الذي يقصد. كلمة الصيد هناك يقول العلماء آآ المراد به المصيد اطلاق المصدر على اه على
31:39اسم المفعول يعني ليس المراد به القتل نفسه والمراد به المقتول من اسيوط كما يقولون الناس والمصيد اذا هنا يكون هذا مفسر معنى الاية ومقيد لانه الذي يقتل ليؤكل الذي يقتل
32:07باب لحم الصيد المحرم حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان ابن كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبدالله بن الحارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل والياعاق ولحم الوحش
32:32قال فبعث الى علي رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لاباعر له فجاء وهو ينفض الخبط يده فقالوا فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فانا حرم. فقال علي رضي الله عنه
32:52انشد الله من كان ها هنا من اشجع. اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل حمار وحش وهو محرم فابى ان يأكله قالوا نعم وحدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعيل قال اخبارنا نعم نعم
33:12هذا الحديث حديث صحيح الحادث خليفة عثمان على الطائفي عند الامير نائبه على الطائف لما حجوا مروا على جهة الطائف صنع لعثمان طعاما فيه من الحجل وليعاقيب ولحم الوحش من محرم علي محرم
33:39الناس وبدل ما يأتون من جهة الساحل النهاردة مكة جاؤوا من الاسفل جهة العرج هنا مروا على جهة الطائف وهم محرمون لانهم محرومين المدينة فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل
34:03والاعاقيب ولحم الوحش. هذه طيور وحشية تشبه الحمام يشبه الحمام ارسل الى علي فبعث الى علي فلعله والله اعلم الباعث اما عثمان او الحارث صاحب الوليمة جاءه الرسول وهو يخبط لاباعر له
34:33يعني عثمان لانهم لم يدخلوا الحرم الذي يحرم خبطه الخبط هو ان على بها على غنمي هنا ان يخبط على الشجرة بالعصا فيتساقط الورق يخبط الشجرة في تساقط لان الغانم سفلة والشجرة عالية
34:58هنا يخبط لاباعر له ايضا لانه لا يدخلون الحرم انما هذا يحرم في الحرم اما خارج الحرم فلا بأس ان يخبط الشجر ينفو وهو ينفض الخبط عن يده كان في يده شيء من المخبوط يعني
35:19فقالوا له كل دخل عليهم وهم يأكلون فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فانها حرم فانها حرم منعه منه الاحرام وقال ثم قال انشدوا الله من كان ها هنا من اشجع يعني من قبيلة بني اشجع
35:46تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى ان يأكله قالوا نعم وقال ان في الحديث كما سيأتي هذا الحديث ان ان
36:04ان ما امتنعنا لم نأكل لانا حرم. من حديث الصعب بن جثامة وغيره اه كل هذه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ولم يأكل ولما صاده آآ ابو قتادة
36:21لم يكن محرما هذا صيدا ولم يكن محرما وصاده لنفسي فاطعم فاطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم فطعم ولكن الصعب بن جثامة صاد صيدا لاجل النبي صلى الله عليه وسلم
36:39فلم يأكل قال لانها حروب فهم العلماء منه انه ما صاده المحرم او صيد لاجله انه لا يحل اما ما صاده فواضح واما ما صيد لاجله هذا هو محل الخلاف
37:00لاجله ولا يحرم الا عليه لا يحرم الا عليه وهذا كأنه مذهب آآ فلا يحرم الا على الصائد ان كان حراما او لا يحرم الا على من صيد لاجله. عفوا انما ان صيد لاجله وهو محرم
37:20اما الحلال فلا بدليل ان علي قال اطعموه قوما حلالا فان حوم مع انه صنع الطعام لعثمان لكن قد يكون صنع الطعام من شيء قد صيد اصلا لغير المحرمين قد يكون صاد صيدا لغير المحرمين ببيته ها فلما جاءوا صنعه لهم منه
37:45طيب بعده حدثنا ابو سلمة موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن قيس عن عطاء بن عن ابن عباس انه قال يا زيد ابن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه عضو صيد فلم يقبله
38:08وقال انا حرم قال نعم. هذا نفسه انه اصيد له اهدي له عضو عضو صيد هذا الذي اهدي له هذا هو حديث الصعب بن جثامة انه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم
38:28هذا امتنع منه لاجل هذا الشيء. اما اذا صاده حلال لنفسه ولم يقصد به المحرم عند الصيد ثم اهداه له فلا بأس في حديث ابي قتادة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي
38:45فاكل منه النبي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا يعقوب يعني الاسكندراني القارئ عن عن عمرو عن عبدالمطلب عن جابر عندك عبد المطلب؟ نعم عن المضطرب جابر عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم
39:21او يصاد لكم. قالوا يصاد عندك؟ نعم يصادمون ماشي قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. هذه قاعدة اصولية عندي قاعدة اصولية اذا تنازع الخبران ينظر في اقوال الصحابة لانهم يكونون
39:48اما ان عرفوا وجه القولين وجهين المانع والمبيح وعرفوا الوجه واما عرفوا الناسخ يا منسوخ اكيد اختلفوا تصبح مشكلة يصبح ايش؟ يحتاج الى معرفة الناس اخوي عبد اللزوم ذلك الراجح
40:10هذا الحديث يعني مفسر حقيقة الاقوال او الروايات التي فيها المنع والاذن لكن المشكلة في اسناده المشكلة هي سنادي لان المضطرب يقولون لم يسمع من جابر وهو المطلب ابن حنطب او ابن عبد الله ابن حنبل
40:35اه وهذا مع ان الاية ظاهرها لا تقتل الصيد نصها انه لا تقتله انت وانت حرم. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وانتم حرم هذه حال. واو حالية يعني حال كونكم محرمين
40:55يكون الممنوع هو المحرم ان يقتل لكن بينت السنة انه كذلك لو قتل لاجله لاجله يبينه هو نفس حديث آآ صعب بن جثام انه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا
41:21واتى به حمار الوحش اهداه منه آآ رجلا منه فقال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال انا لم نأكل انا لانها حرم في الحديث هذا المفسر
41:39قال الصيد البري لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم او يصاد هنا مضبوط يصاد يعني صيد البحر اذا صاده غيركم. حلال لكم لان الاصل ان صيد البر من صيدكم محرم
41:59لا تقتم الصيد وانتم حر حرم عليكم صيد البر وهكذا دلة فهنا قال حلال ما لم تصدوه انتم او يصد لاجلكم. فهو حديث مفسر جامع للروايات سواء كان مرفوعا او موقوفا على جابر
42:20مفسر لهذه الروايات حدثنا عبد الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد التيمي عم مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه
42:46وسلم. حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا. فسألهم رمحه فابوا
43:06اخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه. بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واباء بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكمها الله تعالى. نعم
43:22هذا هو لانه لم يقتله لاجلهم ولم يعينوه في بعض الروايات انهم رأوا رأوا الصيد الحمار الوحش وكان اه ابو قتادة غافلا لم ينتبه يتضاحك بينهم تتمنون لو انه يفطن له
43:44انتبه فنظر واذا قال اعطوني صوتي سقط منه الصوت. اعطوني رمحي فابوا ان يعينوه لانهم لو اعانوه تعاونوا على الاثم والعدوان. لو اعانوه لحرم عند ذلك شد عليه وقتله. فاكل بعضهم وامتنع بعضهم
44:03ثم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فاعطوا فاكل طابت نفوسهم اه فيه دلالة انه اذا لم يصد لاجلهم انما صاده اراد اللحم لنفسه
44:22ولا بأس ان يكون قصدهم لان ليس من الضرورة ان يكون لابد ان لا لا يقصدهم. لا هو صاده لنفسه واصحابه التبع فلا يضر لا يضر اذا كانوا على سبيل التبع
44:39ثم قال باب في الجراد في المحرم هذا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته