8 - شرح الورقات في أصول الفقه ( 8 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد ايها الاخوة. وصلنا الى المبحث الثاني عشر. من المباحث ايها البراقات الجويني وهو ما يتعلق بكيفية الاستدلال بعد ما تكلم المصنف
0:30الله على اصول الفقه وطرقه اجمالا قواعده شرع الان في ذكر كيفية الاستدلال لانه عرفه اصول الفقه بانه ادلته الاجمالية ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الان يذكر كيفية كيفية الاستفادة منها. ويذكر بعده حال المجتمع
1:10وهو المستفيد ثم يذكر حال المقلد. ويكون في ذلك ختام هذا الكتاب المبارك بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد
1:30وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. التعارض والترجيح وترتيب الادلة. قال المصلي رحمه الله تعالى واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس
1:50والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. نعم يقول رحمه الله واما الادلة يعني اذا اجتمعت ادلة المسائل في قضية واحدة اجتمعت الادلة في قضية واحدة. فاذا كانت الادلة من المؤمن
2:20من المنطوق ومن النطق وهو الكتاب والسنة. قد يقدم الجلي منها على الخفي. كذلك لو كانت اقيسه يقدم القياس الجلي على القياس الخفي وتعارضت في مسألة واحدة في قضية واحدة. هذا من حيث التقديم. كي نتعارض عندنا دليل
2:50ظاهره له ظاهر وله مؤول خفي. فيقدم المعنى الحقيقي ها آآ الظاهر على المعنى المجازي الذي هو المؤول. مرت معنا هذه قضية الظاهر والمؤول والمجمل والمبين فاراد ان يشير اليها الشيخ اشارة قال والموجب
3:20للعلم على الموجب للظن كذلك الدليل القطعي الموجب لليقين كالمتواتر الذي هو يقيني آآ الثبوت يقدم على الاحاد اذا تعارض ولم يمكن وبينهما. اما اذا امكن الجمع بوجه من وجوه الامكانات كتقديم الخاص على العام. والمطلق
3:50المقيد على المطلق المبين يقدم على المجمل هذا ليس معنا لان هذا يقدم فيها يجمع فيها بين النصين. يعمل كل منهما على وجهه. لكن هنا اذ منطوقا من الكتاب والسنة هذا المراد بالنطق. لان يقابله النظر. كالقياس. قال يقدم
4:55النطق يعني الكتاب والسنة دليل الكتاب والسنة على القياس لو فرض ان المسألة فيها قياس يدل على كذا وفيها دليل يدل على كذا فلا نأخذ بالقياس وندع الدليل لان مر معنا ان القياس لا يصح
5:15الا عند انعدام دليل المسألة. لا يلجأ الى القياس الا عند انعدام الدليل. فاذا وجد الدليل لا صحة لا حاجة للقيام ولا صحة له. وضربنا لكم مثال بايش؟ بحديث المصراة. انه لم ذهب بعض العلماء الى
5:35ان القياس انه لا يرد صاح من تمر اذا رد المسرة. والدليل دل على انه يرد. فالذي قدم القياس على الدليل اخطأ. ولهم وجوه يعني وجه ذكروه لكنه غير صحيح. ثم قال والقياس الجلي على الخفي. يعني اذا كانت المسألة قياسية
6:05فيها قياس جلي كالقياس الذي هو قياس العلة. وفيها شبه قياس شبه قياس الشبه فيه خفاء ومر معنا انه لا يصار الى قياس الشبه مع وجود قياس العلة او قياس الدلالة
6:25واذا كان فيها قياس دلالة وقياس علة ايهما نقدم؟ ها؟ العلة بان قياس العلة موجب للحكم وقياس الدلالة مرشد للحكم وليس موجبا له. مثل ما مر معنا وهكذا. ثم فقال فان ولد في النطق ما يغير الاصل. يعني جاء فان وجد اه والا
6:55اصعب الحال عندنا مسألة قريبة ذكرناها مسألة ايش؟ الحظر والاباحة ما هو الاصل؟ ذكر المصنف قولا للعلماء منهم من قال ان الاشياء التي لا دليل فيها الاصل فيها فيها الحظر ومنهم من قال الاصل فيها الاباحة. الاباحة. لنصير الى احد القولين وهو القول بان الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة
7:25حتى نطبق المهن. نقول الاصل في الاشياء في الاباحة. طيب. فاذا وجد في الدليل الكتابي اللي هو النطق ها ما يغير الاصل. ان الاصل في الاشياء الاباحة فجاء دليل يدل على ان هذا الشيء محرم
7:45صرنا اليه. تركنا الاصل الاصل اللي هو العدم الاصلي. عدم الدليل وايش؟ صرنا الى دليل الكتاب جزاك الله خير. الى الدليل لان الدليل ناقل عن الاصل الدليل ناقل عن الاصل. ناقل عن الاصل. مثل ايش؟ اباحة قبل
8:15اباحة الربا قبل وجود الشرائع. ثم لما وجد الشرع مضوا اياما او مدة وهم يتعاملون بالربا والشريعة ساكتة عن هذا الشيء. حتى جاء الدليل ها؟ فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انتهى. الغت احكام الربا
8:45فنقول هنا لما وجد الدليل الذي غير الاصل اللي هو ما كان عليه نبقى على الدليل وننتقل من الاصل الذي قلنا انه الاصل في الاشياء الاباحة. ولولا وجود الدليل الحال لقلنا الاستصحاب استصحب البراءة الاصلية فتبقى الاشياء على اباحتها. طبعا القول الثاني يقول الاشياء في ايش
9:15على على التحريم لكن يقول والا فيستصحب الحال يعني وان لم نجد دليلا ينقل عن الاصل فنبقى على الاصل الحال السابق وهي البراءة الاصلية ويعمل بها ويعمل بها اما اذا جاء النص فننتقل عن الاصل الى النص. نعم
9:45الان يتكلم عن احكام المستفيد وهو المجتهد والاجتهاد والتقليد نعم ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة بالاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام ما يحتاج. غالبا يحتاج
10:15هو هو يحتاج. عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام الاخبار الواردة فيها. نعم. هذا هذا الان يتكلم عن الاجتهاد
10:35والمجتهد هو المفتي. المفتي هو المجتهد. لان الفتوى الاصل انه لا يجوز الافتاء الا بالاجتهاد للمجتهدين. لكن قد يكون هناك مفتي الضرورة يفتي ضرورة اذا لم يوجد مجتهد فيضطر الى مفتي الضرورة
10:55وهو المقلد الذي يعرف اه مذهبا ويعرف احكامه ويقلد ائمة الحنفي او الشافعي او الحنبلي او المالكي. فيفتي بهذه المذاهب. يفتي هذا هذا عند الاضطرار عند عدم وجود المجتهد. كذلك القاضي الاصل في القاضي ان يكون مجتهدا. ما يحكم الا بما يرى انه الحق والعدل
11:25لكن اذا عدم المجتهد فيضطر الى قاضي الظرورة فيجوز تولية المقلد. وعلى هذا العمل او من مئات السنين ذكر الان المجتهد قالوا من شرط المفتي يعني من شروطه التي ينبغي اه ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا وخلافا ومذهبا
11:55المجتهد قسمه العلماء الى اقسام مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد بعضهم قسم وطور القسمة لكن هذه الثلاثة الاقسام هي العقدة عندهم المجتهد المطلق هو الذي يذكره المصنف الان يذكر صفاته. هذا يقول مجتهد مطلق اي لا يتقيد بمذهب ويجتهد في مسائل الشريعة
12:25ويفتي باجتهاده لا يتقيد بقول احد. انما يأخذ من الادلة من الكتاب والسنة على ضوء اصول الفقه. وهو القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة. ها والقياس والاجماع يحسن استعمال هذه الادوات يحسن الاستنباط منها فهذا مجتهد مطلق. لا يقيد بانه مجتهد مذهب او مجتهد
12:55فتوى مجتهد المذهب هذا الذي هو دون الاول. دون الاول وهو ان يقدر على الاستنباط من قواعد المذهب وضوابطه. فهو مجتهد في المذهب يعرف قواعد هذا المذهب الحنبلي مثلا ووصوله وعلى ضوءه على ضوء هذه القواعد
13:25واحد يستنبط الاحكام يلحق هذه المسألة الحادثة او المختلف فيها بين علماء مذهبه على قواعد المذهب يخرجها على قواعد المذهب فيقول هذه على مذهب الحنابلة كذا وكذا حتى ولو كانت حادثة لان اصول المذهب عنده معروفة. ولذلك خرج ائمة المذاهب مسائل
13:55حادثة بعد الائمة الاربعة خرجوها على مذاهبهم والحقوها بهم وصارت في كتب الفقه ملحد بتلك المذاهب مع ان الاولين من الائمة لم يتكلموا فيها. بناء على التخريج على قواعد المذهب. طيب
14:15الثالث المرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة مجتهد الفتوى. هذا الذي يستطيع ان يرجح في الفتوى من المذهب. المسائل التي اختلف فيها المذهب مذهب الفقيه الفقهي الذي هو ينتمي اليه ها كالحنفية مثلا بين قول ابي حنيفة وقول صاحبيه وهو من
14:45من بعدهم يخرج بينها ويستطيع ان يقول ايش؟ ان يفتي بان هذا هو الاصح. الاصح فيه من هذا من المذهب هذا يسمونه مجتهد مذهب. لكن المصنف اراد بالمجتهد هنا المطلق صفات المجتهد المطلق
15:05قال ان يكون عالما بالفقه قصدا وفرعا خلافا ومذهبا. اصلا وفرعا يعني الاصول الفقهية على القواعد الفقه بحيث يصبح عنده له منهج في في التأصيل يعني مثلا القياس يعمل به ام لا يعمل به. القياس العلة قياس الدلالة قياس الشبه
15:35يؤخذ به ام لا يؤخذ به؟ فيضبط هذا. ما يرد على القياس من النقض والاسئلة ونحو ذلك يحسنها كذلك مسألة القراءة الشاذة هل يؤخذ بها ام لا يؤخذ بها؟ له اصل يمشي عليه
15:55يا ابني عليه الفقه مسألة الحديث الحسن اذا تعارض مع الحديث الصحيح فليأخذ بالجمع بينهما بوجه العموم الخصوص ام يقدم الصحيح على الحسن عند التعارف واضح؟ فإذا له منهج. يعرف كيف يخرج الأحكام
16:25هذا يكون عرف اصول الفقه هو عيش عرفة الفقه اصولا وفروعا. كذلك يعرف اصلا وفرعا فروع الفقهيات يعرفها في الجملة بحيث العلم بفروع الفقه عنده اكثر من المجهول له يعني مثلا يأتي الى احكام الصلاة غالب احكام الصلاة يعرفها. اكثر مما يجهل. يعرف
16:55احكام البيوع غالب احكام البيوع يعرفها علمه باكثرها بالاغلب قد ليس هناك عالم محيط بكل شيء لقد تخفى اما تخفى عليه بانه لم يدرسها او تخفى عليه بانه لم يرجح فيها اخترسها لك
17:15لم يرجح له فيها شيء. فالحكم عنده غير متصور او غير ناتج ناضج. هذا هو المقصود ليس المقصود ان يكون جامعا جميع المسائل الفقهيات هذه لا لا يوجد احد. ما من عالم الا ويخفى عليه شيء. هذا المراد. اه خلافا وماذا
17:35هذا خلافا اي الخلاف العالي اقوال العلماء. الخلاف ليش؟ باقوال العلماء. يعرف محل المواطن الاجماع من مواطن الخلافة. حتى يعرف ايش؟ محل الاجماع به. او المسائل التي للعلماء فيها اقوال
17:55في المذاهب الاخرى حتى قد يكون الراجح في المذهب الاخر. او قد يكون مسائل فيها اقوال للصحابة والتابعين ليست موجودة في مذهبه ولا المذاهب الاربعة حتى يحسن التخريج عليها اذا وجدت لانه قد
18:15تكون المسألة الحادثة لها اصل في اقوال بعض الصحابة وبعض التابعين وليست موجودة في كتب المذهب اول ما ذهب اول وجود خلاف ما هنالك وقد يكون اللي هنالك اقوى. المهم ان يكون عارفا كذلك في المذهب
18:35يعرف مذهبه وقواعده واقوال ما ذهبوا اليه العلماء من اصحاب مذهبه حتى يكون ايضا على بينة. على بينة. آآ ثم يقول ان يكون كامل الالة في الاجتهاد مثل ما تقدم كامل الالة في ايش؟ في الاجتهاد من حيث النظر والنفس لان الفقه يختلف منه
19:05ما هو فقه نفس ومنه ما هو فقه محفوظ. فقه محفوظ ان تحفظ من الناس من يكون حافظا يطلع على اقوال العلماء لكن من الناس من هو فقيه نفس نفسه ان صبغت بالعلم حتى صار المسائل التي ليس له فيها
19:27فيها سابق معرفة مجرد ما تعرض عليه تنقدح في نفسه من كثرة معرفته بالفقه واصوله وادلته ومجاري الفقه واصطلاحات العلماء ها يصبح ينقدح في ذهنه انها تحوم حول كذا وكذا
19:47فيدقق النظر وفي الادلة فيجد انه كما قال. هذا فقيه نفس. المهم ان يكون كامل الالة في الاجتهاد مثل ما ذكرنا في سبق معرفة اصول الفقه عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة
20:07الرجال كثير كذلك لغات اللغة مفردات اللغة. مفردات اللغة اللغة العرب ولغة القرآن قد يقول قائل كيف لغة العرب ولغة القرآن؟ فيه خلاف بينهم؟ نقول هذا من حيث الاصطلاح لا شك انه
20:27عربي مبين لكن لغة القرآن احيانا مثل ما ينبغي ولا ينبغي ها لؤلؤة وما كان لنبي ان يغل. تعبير ما كان له. لكن ما فيها صيغة يحرم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هل فيها يحرم الغلول بصيغة تحريم صريحة؟ لا. هل فيها نهي صريح عن
20:57في لغة القرآن يفهم منها انه كونه يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ايش؟ ان هذا ففهم اللغة القرآن ان هذا تحريم. كذلك لغة المفردات
21:17قوله مثلا عليكم انفسكم. هذه الصيغة عليكم انفسكم. هذه صيغة ايش؟ يا اخوان صيغة وجوب صيغة فيفهم من هذه اللغة. كذلك مفردات الكلمات يعرفها. يعرف اقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك. ما معنى دلوك؟ وما معنى اللي دلوك؟ اللام
21:47فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدة؟ اللام هو معنى عدة وهل لما جر يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما المراد بالقرء في اللغة وهل هو من المشترك بحيث يحتاج الى تفسير خارجي او من السياق
22:17كذلك من النحو من النحو ما يعرف فيه آآ دلالة الحكم دلالة الامر او دلالة الكلمة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون صيغة المضارع يتربص ها والوالدات يرضعن صيغة المضارع لكنه يقولون تدل على الامر اي
22:47فليرظعنا فليتربصن. وهلم جرا. كذلك يعني مثل قوله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار. كاتب شهيد لماذا ضم رفع عفوا رفع كاتب وشهيد؟ هل على انه فاعل او على
23:17انه نائب فاعل كما يقولون. لما لم يسمى فاعله. حتى يزيد هذه المعاني المهم يحتاج لكن يقولون يحتاج من ذلك ما الذي يحتاج اليه من ذلك هو القدر الكافي لفهم خطابه. هذا الخطاب لا ان يكون كسيبويه في النحو
23:47او كالخليل في اللغة والنحو لا لان هذه الامور ستصرفه عن عن علم الفقه لكن اذا احتاج الى جزئيات راجعة مواطنها من الكتب حتى يتقنها لكن يكون عنده اصل يستطيع
24:07يعني بحيث يكون نحويا بالقوة ليس بالضرورة ان اكون نحويا بالحال والفرق بينما في القوة وفي الحال ان ما في القوة الفقيه في القوة الذي الفقيه في الحالة والفقيه في القوة. الفقيه في الحال الذي الان يعرف فقه المسألة. يعرفها. الفقيه بالقوة الذي عنده استعداد
24:37لو نظر في المسألة لحصلها قريبا. قادر على انه يحصلها لانه عنده قوة المعرفة ينظر فيها يتأمل يراجع الكتب بعد ايام واذا به قد خلص الى الحكم. لان عنده هو الذي يقدر عليها الاستنباط. لكن العامي ما يستطيع لو يجلس سنة لانه يحتاج الى دراسة مقدمات
25:07الاصولية والفروعية. ثم بعد ذلك يحتاج الى التدرب. فيمكث سنين لم يستطع ان يصل اليها. لكن الفقيه بالقوة الذي كان قد تأهل الى ذلك. كذلك النحو بالقوة قد يكون في تلك اللحظة
25:27لا يستحضر شي لكن مجرد ما يتأمل ويراجع يصل الى الى يعني اعرابها او بيان حكمها كذلك معرفة الرجال المراد الرجال الاحاديث يعرف ان هذا ضعيف او ثقة ليتوصل الى صحة الحديث
25:47وصل الى صحة الحديث ما يأخذ الحديث كيفما اتفق. قد يكون ضعيفا. ها؟ او يكون شاذا. لان هذا الثقة خالف من هو اوثق منه ايضا درجات الثقات. الى اخره. قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ايات
26:07احكام ايضا لابد ان يكون عالما بالتفسير لكنهم يقولون للمجتهد يلزمه معرفة ايات الاحكام لا تفسير جميع القرآن. واضح؟ يقول ايات التي فيها احكام. بعضهم يقول انها خمسمئة وبعضهم يقول فوق ذلك
26:27كالغزالي يقول خمس مئة اية لكن الصواب انها لا تنحصر الا ايات الاحكام التي بين العلماء انها محل احكام هذي لابد من معرفتها لكن لا يخلو كل اية عن حكم ايات القرآن
26:47ولله لابن القيم وقبله العز بن عبد السلام كتاب سماه الالمام بادلة الاحكام مفيد جدا غير الالمام من دقيق العيد الالمام اللي من دقيق العيد في احاديث الاحكام لا هذا العز بن عبد السلام وهم في قرن يعني بينهما بينهما مدة العز بن عبد السلام الالمان في
27:17ايات الاحكام في ادلة الاحكام في كيفية اخذ الادلة او عن اخذ الاحكام من الادلة فقد يكون سياق الاية على سبيل المدح مما يدل على انها يعني مثلا يفعل الرجل الصالح او
27:37يعني ما يقوله مثلا اه يحكيه الله عن افعال لقمان مثلا يدل على ان هذه الافعال التي الله عنه محمودا ما يذكره عن افعال المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا يدل على ان افعالهم محمودة
27:57ما يذكره عن افعال الكافرين. اذ يدل على انها مذمومة. هذه اوصاف مناسبة. كذلك اذا علق الحكم على فعل يدل على ان الفعل ناسبه هذا وهكذا امثلة كثيرة. وابن القيم في ابداع الفوائد شيء كثير من هذا. المهم
28:17ان يكون عارفا بايات الاحكام وقد صنفت كتب في تفسير ايات الاحكام. جيد ان الشخص تكون عنده ويقرأها ويتعلمها حتى لا تفوته كذلك احاديث الاحكام كذلك احاديث الاحكام وهو كتب احاديث الاحكام التي جمعت كثيرة جدا. مثل
28:37بلوغ المرام ومنتقى الاخطار وعمدة الاحكام كبيرة. نعم. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. هنا مسألة المستفتي لما ذكر المفتي
28:57في ناس اذا يذكر ايش؟ المستفتي لانه لولا وجود المستفتي لما وجد المفتي لابد الناس فيهم ما بين جاهل وعالم قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقسموا الى قسمين اهل ذكر وهم العلماء والذين لا يعلمون. فاستقسموا الى هذه القسم. لكن ليس كل واحد يستفتي
29:17لا ليس كل احد يجوز له ان يستفتي. الذي يستفتي هو هو الجاهل العامي المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. هذا هذا يجوز له الاستفتاء. لانه مقلد اما العالم المجتهد لا يجب عليه هو ان يجتهد. واضح؟ عالم مجتهد ويقلد
29:47هذا اهدار للعلم والنعمة التي ينعم عليها فلا يحل له ذلك. بل يجب عليه ان يجتهد ان يتعبد لله بذلك الاجتهاد. يقول ومن شر المستفتي اي من شروطه ها ان يكون من اهل التقليد واهل التقليد هم من لم يجمعوا شروط الاجتهاد المطلق
30:07سواء كان من طلبة العلم او من العامة فهذا يعتبر مقلدا لكن تفاوتون طالب العلم خير من من العامي. لان عنده القدرة على التمييز بين المجتهدين ايضا. كيف يقلد من يقلد
30:27المهم كل من لم يجب له درجة المجتهد فهو مقلد. فهو مقلد قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم. وكذلك يقول فيقلد المفتي في الفتيا يقلد المجتهد. يقول ابن عبد البر لم يختلف العلماء ان على العامة
30:57ان تقلد العلماء. يجب لان الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول وانهم هم المرادون بهذه الاية وقال كذلك لم يختلف العلماء ان العام لا يجوز لها الفتيا. وانه يجوز طبعا
31:17هذا الذي يذكره ابن عبد البر لكن ذكره العلماء انه يجوز لمجتهد الفتوى ها اه او مجتهد المذهب ان يفتي بمذهب الايمان. وانه آآ عند الظرورة يعني يفتي بمذهبه عند الاحتياج
31:37اذا عدم المفتي المجتهد. هل يلزم تقليد المذاهب يقول النووي والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزم العامي التمذهب بمذهب. العامي ما يلزمه ان يكون احد المذاهب لا. بل يستفتي من شاء او من اتفق. يتخير بين المفتين
32:07لا يقول انا حنبلي لا استفتي الا حنبليا او مالكي لا استفتي الا مالكيا او الا شافعيا لا العامي الواجب عليه كما قال الله فاسألوا انه عالم يقول الذي يقتضيه الدليل انه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء
32:49يسأل لكن من غير تلقط للرخص ها آآ ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه لان هناك من العلماء من يقول لا لا يجوز لك ان تستفتي اي احد. بل ان كنت حنبليا فالحنابلة وان كنت شافعيا فالشافعية
33:18يقول هؤلاء الذين منعوا ارادوا ان يغلقوا الباب على العامة من تتبع الرخص. لان العامي اذا قيل له لك ان تستفتي ما تشاء سيبحث عن الذين يرخصوه. لا الواجب عليه ان يتقي الله. ان
33:38يقول للشيخ ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فاذا لم يكن من اهل التقليد فلا يجوز له ان يستفتي الا على سبيل البحث. لان طالب المجتهد قد ينقدح في ذهنه حكم ولا
33:58يتبين له رجحانه فيشاور العلماء فيشاور العلماء المجتهدين ليسترشد بارائهم حلق ما ذهب اليه صحيح ام غير صحيح؟ هذا ليس به لان ليست سبيل الاستفتاء استفتاء تستفتي لتعمل. تستفتي لتعمل به هذا الاستفتاء. قال فيقلد المفتي في الفتيا
34:28وهنا المشايخ قيده بمسألتين انتبه لهما ابن رحمه الله في شرحه على هذا يقول وقوله فيقلد المفتي في الفتوى فيه اشارة الى مسألتين احداهما ان الجاهل لا يجوز له تقليد كل احد. انما يجوز له تقليد المفتي وهو المستجمع
34:58بما تقدم. بقوله من اهل التقليد فيقلد المفتي. يعني لا يقلد كل احد بل الى يذهب الى المجتهدين. الا اذا عدم المجتهد فيضطر الى خير الموجودين الى خير الموجودين فيقلده ولو كان يفتي بمذهب. المسألة الثانية اخذها من قوله في الفتيا
35:28فيقلد في الفتيا. يقول انه انما يجوز التقليد في الفتوى فقط ولا يجوز في الافعال فاذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا لم يجز له تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا لها. هذه المسألة آآ مسألة التقليد هل يجوز ان تقلد
35:58العالم في افعاله ها ام فقط فيما يفتيك؟ هذه اولى للعلماء والحقيقة ان القولين راجعين ان القولين راجعان الى حال المفتي. فان كان المفتي متمسك بالاحكام الشرعية لا يخالف قوله فعله ها
36:28ففي هذه الحالة يقلد في فعله لانه اتقى الله. ولذلك كان الحنابلة اصحاب الامام احمد يأخذون من افعاله يأخذون من افعاله دلائل على الاحكام. فيقول رأيت احمد يفعل كذا ورأي يدل على ايش؟ انه لا يفعل الا ما يراه جائزا
36:58او ان يراه سنة فيفعله على انه عبادة. هذا اذا كان العالم كذلك مقلد في فعله وفي قوله. اما اذا كان يعرف فيه التساهل في اشياء قد يفعل المكروه او يترخص في امور ويخالف المذهب او
37:28في الخلافيات اذا سئل عن رأيه بين ان الحكم كذا وكذا. بناء على الراجح. واحيانا قد يترخص في اقواله بعض ايش؟ الاقوال الاخرى بما انها قال بها احد فيكون عنده تساهل. هذا لا يؤخذ الا بفتواه
37:48بخلاف انتبهوا الى ما يسميه الحنفية بالمفتي الماجن. المفتي الماجن من المجون قالوا هو الذي يفتي بالرخص. هذا يقول يحجر عليه. هو من عرف الاحكام ولم يتق الله هذه القنوات الان اصبحت اظهرت كثير من المفتيين الماجنين. يأتي ويتكلم ظهر اصبح يظهر اناس
38:18سواء من اهل البدع او من اهل المجون والترخيصات. فتجد هذا يقولون لا يجوز ان يفتي ولا يقلد. لانه ولم يتق الله في قوله لكن العلل الفرضية مما يتكلم به العلماء فيه العلماء المعروفين بايش؟ بالعدالة
38:38ولهذا الغالب اكثر علماء الامة هكذا على العدالة وعلى الاستقامة. لكن لو وجد هذا المرخصات صاحب الترخيصات هذا لا يؤخذ بقوله اذا اه المصنف هنا ظاهر كلامه انه لما قال في الفتيا ظاهره
38:58انه آآ يعني انه يكون آآ انه فقط في الفتية لكن في كتاب التلخيص يقول وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبينة
39:28اتباع في الاقوال. فالظاهر والله اعلم انه يرى ان العالم اذا كان مستمسكا بالعمل بالعلم يعمل بالعلم انه يقلد حتى في في افعاله. يدل على انه فعله يدل على صحة ذلك القول. هذا المقصود
39:48يقول وليس للعالم ان يقلد. ها هذه مسألة. تقليد خاص بايش؟ بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. اما العالم المجتهد فلا يحل له ان ان يقلد. لماذا؟ لانه قد تمكن من الة الاجتهاد فيحرم عليه
40:08قالوا بعضهم يقول الا في حال الضرورة. في حال الظرورة وهو اذا ظاق عليه الوقت ولم يكن يستطع ان يدرس المسألة. ضاق عليه الوقت ولم يستطع ان يحرر المسألة فيقلد
40:28اضطرارا لانه لا يتمكن من بحثها. فيأخذ بقول احد المجتهدين وقد وجد بعض العلماء انه قلد غيره. لكن هذا فيه اما حال الضرورة او لم يصل الى علم بعد البحث. بحث المسألة فتوقف. ما وصل الى شيء فهذا يقلد لانه لم يصل له
40:58جاز له التقليد لانه في هذه المسألة بخصوصها غير عالم وغير العالم فاسأل كنتم لا تعلمون. نعم. الان يتكلم عن التقليد. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا
41:18قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هنا آآ
41:38مسألة التقليد عرف التقليد بتعريفين عرفه بتعريف قدمه هو ورجحه بالتقديم له. ثم ذكر القول الثاني. قال التقليد قبول قول القوق قائل بلا حجة. قبول قول للقائل بلا حجة. اذا قلنا ان اننا نقبل قول القائل
42:08العالم يعني القائل المقصود به يعني اذا العالم ولذلك في بعض النسخ العالم قبول قول العالم بلا حجة والمراد ان العامي ها آآ قوله لا لا يقبل لان المقصود بالعالم هنا
42:28القائل هنا العالم بلا حجة اي لا لا نعرف دليله او يقول القول ولا ولا يذكر الدليل فنقبل منهم. يقول الحكم وهذه المسألة حكمها حرام. ثم ايش؟ يسكت فنقول حرام. هذا تقليد
42:48لكن من قال هذه المسألة حكمها حرام لان الله تعالى يقول كذا وكذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقبلنا قوله للدليل فهذا يسميه العلماء اذا فهمنا دلالة قوله اذا فهمنا دلالة قوله فاقتنعنا
43:08هذا اتباع واذا لم نفهم دلالة قوله ما فهمنا ذلك قبلنا قوله في الحكم وقبلنا استدلاله بالدليل ولم نفهم ذلك فهذا تقليد ايضا هذا تقليد فاذا الاحكام او الناس على ثلاثة مقلد ومتبع ومجتهد. المجتهد هذا المعروف
43:38المقلد الذي لا يعرف حكم المسألة الا بواسطة العالم من دون ان يعرف دليله او لا يعرف وجه دليله. قد يسمع الدليل اقرأوا الدليل لكن لا يعرف وجهه هذا مقلد. المتبع واسطة بينهما واكثر العلماء في هذه المرتبة
43:58وهي مسألة ان يعرف دليل العالم المجتهد ويفهم وجه استدلاله ويقتنع ولذلك تجد من الناس من يجد قولهم في المسألة القول الاول يقول بالمنع القول الثاني يقول بالاذن بالاباحة مثلا
44:18وادلة هؤلاء كذا وكذا وادلة هؤلاء كذا وكذا فينظر في ادلة من يبيحون او من يحرمون مثلا ويقول الادلة هذه آآ ظعيفة وادلة من يبيحون ويقول انها قوية لان فيها الدليل من القرآن من السنة يعرف وجهه
44:38فيأخذ به اتباعا للقائل به لم يستدل بنفسه في اصالة ولم يعرف ان يصل الى ذلك بنفسه فهو لم يصل مرتبة الاجتهاد ولكنه عرف وجه دليل العالم فاخذ به فنقول هذا متبع ليس مقلدا. واكثر طلبة العلم والعلماء في هذه المرتبة. يفهمون
45:08ويرجحون وذلك يسمونهم اهل اهل الاختيار. يسمونهم ايش؟ اهل الاختيار. فيختار من اقوال اختار من الاقوال بناء على ادلة. اصحاب الاختيار ليسوا يعني آآ بالهينين. لا. لانه رجح من اقوال بالدليل طيب لكن الذي يذكر القول الذي يقبل القول بلا حجة او يقبل
45:38القول بدليله بلا فهم له فهذا مقلد. بنى عليها مسألة المصنف. وهي مسألة قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا؟ يقول يسمى تقليدا. وهذا سماه الامام احمد. قال اقلد الحديث. اقلد الحديث. لماذا
45:58يعني اه التبعة سماه تقليدا بمعنى الاتباع لان ما قاله النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الان انه لا ينطق عن الهوى فاذا هو نتبعه اتباع. لكن الله آآ
46:18خلف اتبعوا فاتبعوني. قال فاتبعوه وغير ذلك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هو اتباع هو اتباع لان قوله ذاته حجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات بذاته حجة
46:38امرنا باتباعه. فاطيعوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ثم ذكر القول الثاني في التعريف. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال. هن لا تعرف الدليل اصلا. لا
46:58تعرف من اين قالوا؟ اي لا تعرف الدليل الذي اخذ منه ذلك القول. سواء هل هو من نص او من قياس او غيره اما الاول فهو قول قبيل قول القائل او قبول قول القائل بلا حجة
47:18يشمل بلا معرفة دليل ويشمل بلا وجه الدليل. اما الثاني لا لا ما تعرف مأخذه اصلا ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني كان يجتهد في مسائل فيجوز ان يسمى قبول قوله تقديدا لماذا
47:38احتمال انه قاله على سبيل الاجتهاد واقره الله على ذلك الشيب وهذا الصحيح من اقوال العلماء ان يجتهد مسألة خلافية اتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لا يقضي في القضاء يقضي بالاجتهاد. لان
47:58القضاء ليس قضاء مجرد معرفة احكام لا قضاء في تطبيق الواقعة وتطبيق الواقعة يحتاج الى اجتهاد على سوء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ
48:18الحين ابلغ في رواية ابلغ فاقضي على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما هي قطعة من النار فليأخذ اوليته. فدل على ان القضاء انما هو على الحجج التي يقدمونها. وهو في هذه
48:38المسألة يحكم بان الشريعة هكذا ما جاءت بالحكم بعلم بعلم النبي او بعلم القاضي لا جاءت الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدعي واليمين على من انكر. هكذا صورة القضاء. اما في الاحكام والاستنباط
48:58والفتيا اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فافتى هل يجتهد ام لا؟ ام كل مسألة يسأل عنها ينزل فيها تصورت هذه المسألة من العلماء من قال لا. هو كل ما يسأل مسألة ينزل جبريل بها
49:18مثل ما سئل ايش عن خير الأرض وشر الأرض فنزل جبريل فقال خير الأرض قال لا اعلم ما النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل فقال خير الأرض مساجدها وخير شرها اسواقها الحديث اختصرناه كذلك مسائل اخرى لكن
49:38الذين القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد. فاذا اصاب اقر وان اذا لم يصب في اجتهاده ها بين نزل الوحي بالبيان. مثل لما سأله رجل
49:58عن عن الذي عن الشهيد هل يغفر ذنبه كله؟ فقال نعم ثم ذهب رجل فجاءه جبريل الا الدين. فقال اين الرجل؟ فقال انا يا رسول الله. قال الا الدين. فان جبريل قد قد اخبرني انفا
50:18نزل بها فمن اين اخذ انه يغفر له كل شيء من الادلة التي جاءت في مغفرة للشهيد فظاهرها العموم فوافتى من الوحي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة الصحيحة نعم. لكن ما ينطق عن الهوى
50:38ليس عن هوى لان نطقه صلى الله عليه وسلم ها بمعنى لا ينطق عن الهوى ولا يجتهد عن هوى انما اذا اجتهد في الحكم عن دليل وعن اصابة الحق واتقى لله. وهكذا لها امثلة كثيرة
50:58فالنبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد. اذا كانت هذه المرتبة للعلماء المجتهدين شيء فضيلة وشرف فالنبي صلى الله عليه وسلم اولى بها. اولى بها. نعم. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ
51:18فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ومنه كل مجتهد في الفروع مصيبة. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال
51:38من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. قوله صلى الله عليه وسلم من جهد فاصاب فله اجران ومن ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ
51:58وصوبه اخرى. هنا مسألة الاجتهاد. هي اخر مسائل الكتاب. ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد باصله استفراغ وبذل الطاقة الطاقة. ويعني ومأخوذ من الجهد او الجهد. لان الجهد هو الطاقة الجهد بالضم هكذا الطاقة. والجهد هو استيفاء القدرة. استيفاء القدرة هذا يسمى جهد. اما
52:28جهاد ها؟ قال فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا هو من بذل وسعه اي قدرته في بلوغ الغد الهدف الذي يريد فهذا لمجتهد. هذا الفعل الذي فعله اجتهاد. لانه بذل وسعه. اما اذا لم يبذل وسعه بذل بعض وسعه بعض قدرته ها
52:48الوسع هو القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي قدرتها وطاقتها. والمراد بالاجتهاد في العلم هو بذل الوسع في بلوغ الغرض من العلم. الحكم بها. مسألة معينة. طيب من هو المجتهد؟ قال
53:08قال في المجتهد الان مر معنا من هو المجتهد؟ الصفات التي مرت يقسم المجتهد ها الى قسمين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ والدليل على وجود ذلك انك تجد اقوالا للعلماء المجتهدين متعارضة. الشيء بعضهم يحله وبعضهم يحرمه
53:28فدل على ان احدهم اصابه الاخر اخطأ. يقول المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد هذا شرط شرط ما يأتينا من مسألة لانه اذا اخطأ واذا اصاب. فلنعرف انه اذا كان ناقص الالة
53:48فاجتهد واخطأ او اصاب فهو اثم في جميع الحالتين. لانه تكلم فيما لا لا علم له به. كما جاء في الحديث من قال بالقرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ حتى ولو اصاب. لماذا؟ لانه تجرأ على القرآن. كذلك من كان ناقص الاجتهاد ناقص الالة لا يجوز
54:18ان ان يجتهد لانه هذا محرم عليه هذا الباب لان الله يقول فاسألوا عن ذكري كنتم لا تعلمون. فان كنت الا تعلم؟ اسأل لا تجتهد. الا في حالة الظرورة الا في حالة الظرورة لم يجد من يفتيه لا بالاجتهاد
54:38ولا بالتقليد فاضطر الى نفسه ففي هذه الحالة اضطرار. هذه حالة ضرورة يعفى عنه. فان اجتهد في الفروع هنا جعل حكمه ان يكون كامل الالة وان يكون اجتهاده في الفروع. هذا الشرط الثاني ان يكون الاجتهاد في فروعيات الفقه لا في اصول الاعتقاد
54:58ان اجتهد فاصاب فله اجران. وان اخطف فله اجر واحد. اذا اجتهد العالم في فروع الفقه فاصاب الحق فله اجران. اجر الاجتهاد وبذل الوسع هذا قصد به وجه الله. وبذل
55:18فيؤجر عليه. واجر الاصابة. فله اجران. اجر الازداد واجر الاصابة. وسيذكر الدليل المصلي. وان اخطأ وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ما هو؟ اجر ايش؟ اجر وبذل الوسع لانه تعب وجوه تحرى فالله لا يذهب عمله سدى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فله اجر واحد
55:48ولكن خطأه معفو عنه. الخطأ معفو عنه. فالمجتهد كامل الالة في الاجتهاد اذا استهدف الفروعيات فهو على خير. ما بين اجر واجرين. اما اذا اجتهد في اصول الدين واخطأ فليس كذلك. واما اذا اجتهد وهو ليس اهلا للاجتهاد فليس كذلك
56:18فانه اثم. طيب ثم نظر قسمها اذا الى قسمين. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيبة. القول الاول اخذناه من الكلام الاول اما مخطئ واما مصيب. هذا قول جمهور العلماء ان العالم المجتهد اذا اجتهد فهو اما مخطئ واما مصيب
56:38لان احد القولين خطأ. ومنهم بعض العلماء من الاصوليين كالاشعري وينسب لابي يوسف حنفي انه يقول كل مجتهد في الفروع مصيب. كل مجتهد مصيب. لماذا؟ يقولون ان ان الله جعل القول الثاني طبعا القول الثاني ضعيف. لكن تفسيره يقولون انه ان الله
57:08ما جعل الحكم تبعا لاجتهاد المجتهد. وهذا غير صحيح. بل الاحكام منزلة ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزل من عند الله لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. ها؟ فهذا هو الصواب انه مخطئ ومصيب والادلة صواب وخطأ
57:28والاحكام. ثم قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب. هذه الاصول يعني اصول الدين العقائد لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس. المجوس والنصارى لما قالوا ذهبوا هذه المذاهب
57:48التي هم عليها من مذاهب الكفر. قالوها باجتهادهم ونظرهم ويظنون ان ذلك هو الذي يقربهم الى الله وان هذا هو الحق. فاذا قلنا كل مجتهد مطلقا مصيب صوبنا ايش؟ النصارى واليهود هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولذلك لما نسب الى العنبري القول بهذا القول
58:08ظلل وخطة نصب الى الجاحظ كذلك. الجاحظ من المعتزلة لكنه سواء غير صواب. هذا القول كذلك الكفار يعني عموما الذين كفروا بالانبياء والتوحيد والملحدين الظاهر انه يعني بالملحدين الملحدين باسماء الله وصفاته وذروا الذين يلحدون في اسمائه. هكذا فسره من شرح هذا الكتاب ان المراد بهم من ينفون
58:38من صفات الله فهؤلاء ما نقول انهم مصيبون وهم وهم عارضوا كتاب الله ولا الحدوا. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في فروعه مصيبا يعني دليل الجمهور ها قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصابه فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. المصلي
58:58في اورد الحديث بمعناه والا لفظه اذا جاء اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر في الصحيحين. كذلك يعني مثل قول الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. بين ان سليمان هو الذي اصاب
59:18وغير ذلك وهذا هو الصحيح وهو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم هذا اخر ما آآ اردنا التعليق عليه من هذا المسجد المبارك ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لطاعته وان يفقهنا في دينه
59:38وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. انه جواد كريم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم