زاد المستقنع (127) | تابع الشفعة - الوديعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0:25الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا من نعمه وان يزيدنا من فضله وان يبلغنا طاعته وان يعصمنا ويحفظنا من المعصية وان يحيينا على السنة
0:50وان يجعل لنا خاتمة حسنة انه ولي ذلك والقادر عليه كنا في الدرس الماضي اتينا على ما يتعلق بابي الشفعة واظن ان اتينا على جملة مسائلها ولم يبق الا نتفة يسيرة من اخر الباب
1:15ما توقفنا عنده باذن الله جل وعلا. وقبل آآ البداية اي وقت آآ يعني تستطيعون المضي اليه هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه او هذا الدرس فتراكمت عليكم الاختبارات او تقاربت
1:42يعني اذا سكتم معناته نستمر الى ان شاء الله نهاية الفصل يعني بقي اربعة اسابيع الى نهاية الاختبارات. ها ايش تقولون ابو محمد ها الاسبوع القادم عندكم اختبارات يعني اه تستطيعون الثلاثاء القادم هذا معناته الاسبوع القادم ما في
2:17على كلامك طيب الثلاثاء ممكن ولا لا يضيق بكم طيب نشوف ان شاء الله الان يلا استعان بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم
2:38اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين. نعم. قال مؤلف رحمه الله بعد قوله ومما تشفيع قول الطلب ويقول لكل ثمن فان عجز عن الشفاعة قال والمؤجل اخوه المريء به وظله بكفه
2:58نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ والمؤجل انتهينا فان عجز عن بعضه. قال والمؤجل يأخذه المليء به. يعني ان شفعة اذا اه تحققت للشريك فانه يأخذها بنحو ما اخذها المشتري
3:23فسواء كان ذلك في قدر الثمن سواء كان ذلك في قدر الثمن فاذا اخذها بخمسة وعشرين كان على الشفيع ان يدفع خمسة وعشرين او كان ذلك في وصف البيع فاذا كان البيع معجلا فالثمن من الشفيع معجل
3:44واذا كان البيع اه مؤجل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فالاصل انه يجب على الشفيع ما وجب على المشتري. فاذا كان البيع على المشتري مؤجلا فكذلك يكون على الشفيع مؤجلا. لكن لما
4:04كان التأجيل قد يرتضى من شخص ما لا يرتضى من غيره. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال انه لابد ان يكون الشفيع مليئا اه بحيث يوثق من اه يؤخذ اه يوثق من ادائه. ويعلم اه سداده
4:28ولا تخاف مماطلته. وقد ذكرنا المليء في باب الحوالة. وهو الواجد الباذل غير المماطل اليس كذلك بناء على ذلك اذا كان مليئا بان يكون واجدا للمال باذلا له لا يماطل ولا يجحد فبناء على ذلك
4:52يستحقه بالوصف الذي استحقه بالمشتري فاذا كان البيع بعد شهرين تدفع يدفع الثمن فكذلك هنا واذا كان ابعد سنة فكذلك على الشفيع ان يدفع الثمن بعد سنة وهكذا. قال وظده بكفيل مليء
5:11وضد المليء هو المعسر او غير المليء بان يكون معسرا او ان يكون مليئا لكن يماطل وآآ يجحد. فيخاف منه. فاذا كان الامر كذلك فلا بد من كفيل يكفله. بحيث يوثق
5:32ومن ادائه ويعلم سداده فاذا اتى بكفيل مليء آآ لا يخاف جانبه ويبذل ما عليه ويؤدي امانته فانه يصح. فبناء على ذلك فبناء على ذلك لو كان مريد الشفعة ليس مليء لكنه مماطل فانه لا يستحق
6:02حتى يأتي شفيع كفيل مليء. وكذلك لو كان معسرا فلا بد من كفيل. فاذا كان آآ مليئا واجدا باذلا صح ذلك ولو لم يكن آآ آآ آآ او لا يحتاج الى كفيل. نعم
6:29نعم يقول ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري الخلف معناه الاختلاف. فاذا اختلف آآ القول بين البائع والمشتري فقال البائع بعته بعته بثلاثين. وقال المشتري اشتريته بخمسة وعشرين. فيكون القول قول
7:05المشتري فبناء على ذلك تكون آآ او القول قوله لانه هو الذي تعلقت او انشغلت به نعم فيكون القول قوله وهنا مع عدم البينة اما اذا وجدت البينة فالمصير اليها والحكم
7:25فيها فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع اكثر من ذلك ولو قال البائع انما اشتراه مني بالف وخمس مئة فما دام ان المشتري اثبت الف فنأخذ المشتري بقوله
7:46ويحاكم الى ما اقربه قوله ولو اثبت البائع اكثر يعني انه لو ان البائع قال الف وخمس مئة ثم اقام بينة على انه اشتراه بالف وخمس مئة بان اتى بصورة مثلا الورقة التي صار بها الدفع وهي ورقة الشيك مثلا
8:11فاذا مكتوب فيه الف وخمس مئة وهكذا قيمة شراء كذا وكذا فنقول حتى ولو اثبت. لان المشتغل هو الذي اه اقر على نفسه فكان مؤاخذا بذلك. فيمكن ان فهو اعطاه الالف وخمس مئة الخمس مئة تبرعا. ويمكن انه آآ اخذ بها شيئا اخر فظمنها في القيمة
8:38اذا كان او اذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فهو اقر على نفسه بما اقل بما هو اقل فيتحمل تبعة ذلك. نعم وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري لما جاء الشفيع يشفع قال شفعت
9:04قال المشتري ما اشتريت انا قال البائع بلى انا بعته فيقولون انه يقبل قول البائع فيصير بائعا لماذا حتى ولو لم يثبت شراء المشتري لماذا؟ لان يقولون اقرار البائع يتضمن
9:27امران اي تضمنوا امرين او حقين حق المشتري في الشراء وحق الشفيع في الشفعة. فكاف ما فبما ان المشتغل لم يكن قد اشترى فان الشفيع قد استحق الشفعة بالثمن الذي اشترى به المشتري اه او اقر البائع انه باع به
9:50سيحل محل المشتري فيعطي البائع مثلا خمسة وعشرين الف الذي قال انه باعه على فلان ويأخذ المشتري اه الشق صغير من الارض واضح فيقول المؤلف رحمه الله وانكر المشتري وجبت ايش
10:08وجبت الشفعة ولانه امكن ذلك نصل الى النتيجة المبتغاة في الشفعة من ان المشتري اه يكون امره الى الخارج والشفيع الى الداخل ويتسلم السلعة ويعطي اه الثمن فهذا حاصل بمثل هذه
10:31والبائع قد اقر على نفسه بالبيع فتحصل كل ذلك في مثل هذا ولو كان مع انكار المشتري طيب هل يتصور ان المشتري ينكر؟ نعم. في بعض الاحوال بعض المشترين اذا يشتري فاذا علم ان الشافع ان الشريك يشفع
10:52ينسحب لماذا؟ لان لا يريد الارض وذهبت عليه لا يريد ان يدفع ماله ثم يبقى حتى يتلقاها من الشفيع فقد يدفع قد لا يدفع وقد يكون فيها حرج من انه كيف يشتري والشفيع آآ وهو يعلم ان فلانا وهو قريبه او جاره او نحو ذلك خاصة
11:14في القرى ونحوه اشترى من اه شريكه وهو يعلم ان ان له رغبة في ذلك واضح فبناء على هذا قد يحصل من المشتري انسحاب في مثل هذا. ثم يقول المؤلف وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة
11:32المشتري على البائع هذه مسألة مهمة متعلقة بالباب كله وهو انه في كل مسألة من مسائل الشفعة فان الشفيع عهدته على وش معنى عهدته يعني اه اه انه لو تعلق بالسلعة درك او استحقاق او كان فيها عيب او نحو ذلك فان
12:00ان الشفيع يرجع الى المشتري والمشتري يرجع الى الى البائع لان هذا هو الاصل. فان المشتري تلقاها من البائع والشفيع تلقاها من المشتري فكل يتعلق به تبعته آآ ممن تلقاها منه
12:21ممن تلقاها منه فاذا التبعة على المشتري او الدرك على المشتري الشفيع وهي على البائع المشتري لكن هنا اه تستثنى مسألة وهي المسألة الاخيرة التي اذا اقر البائع وانكر المشتري
12:41فهنا حقيقة المسألة ان الشفيع اخذ من البائع مباشرة. فالمشتري في مثل هذه المسألة لا عهدة عليه. فتكون العهدة على من الشفيع على البائع لانه هو الذي اقر بالبيع ولان الشفيعة دفع اليه والمنكر والمشتري قد انكر فلا تعلق له في مثل هذه المسألة
13:05ما نحن فيه هنا اه يذكر الفقهاء وكما ذكر شاعر حزاد ونحوه في نهاية المسألة بعض المسائل التي لا يكون فيها اه شفعاء اه مثل اه ما اذا كانت اه شركة وقف اه او كانت من المسائل التي اه فيها اه شيء من
13:27اه الاختلاف اه وحكم حاكم بعدم اه صحة الشراء. اه ونحو ذلك. فهنا ذكروا مثل ما اراضي العنوة اه فانه قد حكم عمر بوقفها فقالوا بناء على ذلك لو بيعت لم يكن فيها شفعة لان الاصل وقفها وما
13:47ما لها من المسائل. نعم قال رحمه الله باب وديع نعم هذا الباب باب الوديعة الوديعة هي ما يستودع بمعنى ما يحفظ فهي افهو باب الودائع والامانات وما يترك عند الغير على وجه الحفظ والصيانة
14:16والاستخلاف والرعاية واصل الوديعة من ودع يدع دع وودعا بمعنى ترك بمعنى ترك مثل وذر يذر ذر فان وذر بمعنى لكن ودغ وودع في الماضي لا يستعملان في العربية يعني تسمع الناس كثيرا يقولون يدع فلان كذا
14:49ودعك ذا لكن لا يقول ودع كذا لا يقولون ودع كذا. ذر يذر يقولونها لكن ما يقولون وذرى مع انها عربية اه صحيحة لكنها غير مستعملة كثيرة. فاذا هي مأخوذة من الترك. وذلك ان
15:10المودع يترك حاجة عند المودع يترك حاجته عند آآ المودع اصلها جاء في في اه الشرع فان الله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وتتابعت على ذلك السنن
15:37فان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة وكانت عنده ودائع لاهل مكة تركها عند ام ايمن وامر علي رضي الله تعالى عنه ان آآ يوصلها الى اصحابها. ان يوصلها الى اصحابه
15:57فهذا من جهة اصلها وهي مما تعم الحاجة اليها ولا يختلف في حكمها اهل اه العلم. والحاجة ماسة اليها خاصة فيما مضى من الازمان. وايضا فيما يتجدد للناس من احوال
16:17في حال المسافر والمغترب عن بلده والمتنقل في الديار لعلم او تجارة او غيرها قد يحتاج الى ذلك ما لا اليه غيره في ايسر الامور وفي اكثرها وايضا في بعض البلدان تشتد حاجتهم اكثر من بعض اذا ضعفت الحال
16:37الاو صغرت البيوت او كثر آآ السراق او نحو ذلك من الامور الداعية الى هذا. فعلى كل حال هي آآ مما جاء الشرع به وحكمها اه من جهة المودع فهي مباحة. فانه لا ينفك احد من الحاجة الى ذلك. نعم ومن جهة المودع وهو القائم عليه
17:02الصائن لها فان ذلك مستحب لكن بشرط ان يثق بنفسه ويعلم من نفسه القدرة عليها فاذا كان ممن لا يقدر على الحفظ او يعلم من نفسه ضعفا لقلة ذات يده
17:28او اه مثلا اه فساد بعض اهل بيته في علم انهم تمتد ايديهم وهو لا يقدر على منعهم فانه لا يستحب في حقه لكن من علم انه يقوم عليها ويؤدي حقها
17:47ان ذلك من المندوبات والسنن المستحبات. نعم قال رحمه الله اذا جلست من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يرمق نعم اذا تلفت من بين ماله المقصود انه لو ان شخصا اودع اخر وديعة
18:07ثم تلفت ثم تلفت فهذه لا يخلو اما ان تكون تالفة مع ماله او او دون ماله يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تلفت من بين ماله يعني لو ان هذا المودع قد سلم له ماله كله ولم يتلف الا
18:28آآ مال هذا المودع فانه لا يظمن. فمن باب اولى اذا كان التلف على ماله ومال الوقت وديعة واضح؟ وكأنه يشير بذلك الى قول من يقول انه اذا تلف مال المودع من بين ماله
18:48فان هذه قرينة على انه جرى منه اخلال او تقصير وتفريط فيلزمه الظمان. فيقول المؤلف اه ان ذلك غير صحيح. بل لما كان هو مودع وهو امين وتلف ما له فهو اه
19:09من باء وتلفت اه الوديعة فهو مصدق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فتلفت فلا ضمان عليه ولان الاصل انه آآ امين. والامين لا يلحقه الظمان الا بثبوت تفريطه او تعديه
19:29لثبوت تفريطه او تعديه. نعم قال رحمه الله ويلزمه حفظك في حفظ مثله وبمسله ويلزمه حفظها في حرز مثله او حرز مثلها الحرز هو المكان الحصين وهو يختلف في كل مال بحسبه
20:00كحفظ المواشي ليس كحفظ كحفظ الذهب والورق اليس كذلك وحفظ آآ الاوراق وآآ الوثائق ليس كحفظ غيرها فلكل شيء حفظه. ولكل شيء العرف فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يلزم المودع حفظها في حفظ
20:28مثلها فما تعارف الناس على انه حرز لها فانه يلزمه الظمان في مثل ذلك الحرز. في مثل ذلك الحرز وانه ترك الدنانير والدراهم في سيارته هل هذا هو حرز مثلها؟ لا
20:47الناس يعتبرون ذلك نوع تفريط وتعهيظ لها للتلف فيكون ذلك ليس حرز مثلها. فاذا يلزمه حرز مثلها. لكن ايضا حرز المثل يختلف باختلاف البلدان. بعضها لا بد ان تجعله في
21:02درج وتغلق عليه. وبعضها اذا جعلته في بيتك في بعض متاعك وقماش بيتك فلا بأس يعني في اه بعظ اثواب او اه في مكان مرتفع من اه الغرفة او نحو ذلك حصل به الحفظ والصيانة. فالمهم
21:21ان ذلك يختلف باختلاف الاشياء نعم ولاجل هذا يقولون انها سيأتينا ان آآ الحفظ مثلا للخاتم ان يجعله في اصبعه فاذا قال له ضعه في الخنصر فوضعه في البنصر فهو حافظ له. لماذا
21:43يقولون لان البنصر اسخن وامتن من الخنصر فيأمن الا يسقط بخلاف العكس لو ما طلب منه ان يحفظه في فحفظه في الخنصر. فالخنصر اصغر فعرض الى ان يسقط فيضيع فكانه فقط في ذلك
22:02واه هذا من الفقهاء رحمه الله تعالى اه تكميل للابواب وتدقيق في المسائل واتيان على الفروع لما يحتاج اليه الفقيه حتى لا تشكل عليه غرائب المسائل ابعد الوقائع واضح؟ فعلى كل حال قال في حرز مثلها. فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ظمن
22:31قال له احفظها في كذا اما لخوفه عليها واما لعلمه انه قد يكون منه شيء من التواني فحفظها في اقل منه ايش؟ ظمن فعلى سبيل المثال الحفظ في هذا الجيب عند الناس احفظ من
22:50هذا الجيب فلو انه اعطاه وقال ضعها في جيبك. فوضعها هنا قال لا احفظها هنا قال يا اتركك من هذا تشدد انا احفظها وانا مسؤول عنها سنقول ماذا فرق لانه حفظها فيما هو اقل. فيلزمه الظمان في مثل هذه الحال
23:15وطبعا اعتبار ذلك الظمان اه اعتبار هذا احفظ هذا غالب. فلو كان العكس تعارف الناس على ان هذا احفظ يختلف الحال المهم ان ينظر في آآ ما عينه ان كان آآ حفظه فيما دونه فانه يلحقه آآ الضمان
23:36فانه يلحقه الضمان. وان عين آآ قال ايش فاحرزنا فاحرز بدون ظم وبمثله او احرز منه فلا اه اما اذا حفظها في مثله كان قال احفظها في جيبك هذا وله جيب هنا ثانية فحفظها في هذه فهذا مثل هذا
23:59واضح؟ او احرز منه لو كان له جيب في داخله كما هو حال بعض الناس فجعلها في الداخل فالداخل احفظ من الخارج. فبناء على ذلك يكون هذا حفظ فيما هو
24:14نعم رحمه الله وانقطع عنها عن الدابة بغير قول صاحبها ضمين نعم وانقطع العلف اهذا بيان باب من ابواب الحفظ الدابة حفظها سقيها وعلفها واعطائها فلو انه تركها فانه يلحقه الضمان. يلحقه الضمان
24:46اما اذا قال صاحبها له احفظها قال اعطني ثمن العلف فاني لا لا اجده قال لا تطعمها هي تحتمل خمسة ايام حتى اتي فتركها فماتت فهنا لا يلحقه الضمان. لان المفرط صاحبها. لان
25:16انه هو الذي امر كانه خلى بينه وبينها او اه امره باتلافها. لكن يقولون في مثل هذه الحال لما كانت البهيمة لما كانت البهيمة محترمة لان لها نفسا فان المودع يأثم لاجل
25:36تركها تموت لما يجب عليه من حفظ ذوات الارواح والقيام عليها واضح نعم فليأتي ذلك قال وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها. اما اذا قال صاحبها فلا يظمن. لكن كما قلنا
25:56يأثم من جهات انه ينبغي حفظ ذوات الارواح. نعم قال رحمه الله فتركها في كمه او يده وعكسه بعكسه نعم قال وان عين جيبه اذا هذه امثلة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى متنوعة لما يحصل به الحفظ وما يحصل
26:20هي التفريط فيقول وان عين جيبه فتركها في كمه كانت الاكمام واسعة وكانت محلا تحفظ فيه بعض الاشياء على هيئة آآ معلومة عندهم اما بان آآ يكفتها بعد ان يضع فيها الحاجة او نحو ذلك اه المهم ان لها ان لهم طريقة في هذا لو انهم قال له اه عين
26:48الجيب احفظ من الكم بكثير وكذلك الجيب احفظ من اليد فبناء على ذلك لو انه آآ تركها في كمه او يده كانه حصل منه تفريط آآ ومخالفة لقول المودع نعم آآ
27:06آآ فيلحقه الظمان. ولانهم يقولون في مثل هذه المسائل صار المودع وكيلا لانه قيل له احفظها في كذا يعني لان المودع قد يجعل يقول خذ هذه اجعلها عندك ولا يقول شيئا
27:26وفي مثل هذه الحال يلزمه الضمان آآ يلزمه الحفظ وآآ جعلها في حفظ مثلها فان فعل ذلك سلم وان فرط ظمن لكن في مسائل اخرى قد يقول المودع او اه يقيد الحفظ والرعاية بشيء مخصوص
27:51حتى يكون اكثر طمأنينة لقلبه فنقول اذا كان الامر كذلك فيكون هذا المودع كانه وكيل. والوكيل ايضا امين. اليس كذلك؟ فيلزمه فعل ما طلب منه اودع والا كان مفرطا. والا كان مفرطا كما مر ذلك في مسائل الوكالة
28:13قال وعكسه بعكسه. اما لو قال له احفظها في كمك. احفظها في يدك فحفظها في جيبه فالحفظ في جيب في الجيب اعلى فلو تلفت بعد ذلك لم يلحقه ظمان. وهذا
28:30مقيد بالاصل مقيد بالاصل. لكن في بعض المسائل او في بعض الاحوال قد يكون طلبه حفظها في امي او في اليد لمعنى مخصوص فاذا ظهر ذلك او عرف فان اه الاخلال بذلك يلحق الظمان
28:57واضح؟ يلحق الظمان بالمودع يكون الاحفظ او تمام الحفظ انما هو في الكم او في اليد بحسب الحال كان يكون مثلا اه اه اذا جعلت في اليد او في الكم لا يتنبه الناس لها
29:15اليس كذلك آآ بناء على ذلك آآ يكون احفظ له فالمهم ان هذا من حيث الاصل كذلك. لكن لو جاءت قرينة او عرف عرف عندهم انه لما قال له اغاد عين ذلك او
29:32معنى يخص هذه السلعة وهذا تلك الحال فنقول في مثل هذا انه لا يحصل آآ لا يحصل اه الحفظ بجعلها في الجيب لا بد ان يفعل ما طلب منه طيب لو قال المودع انا ضامن لها ولو تلفت
29:55فنقول لو تصدى بالظمان في كل حال فلا يظمن الا ان يفرط او يتعدى يعني حتى لو قال له انت ما تظمنها وانت تحفظها قال لا انا اظمنها لو تلفت
30:09سنقول من جهة الشرع لا يلزمه الضمان ولا يطالب به. فلو انها فعلا تلفت وتلفت بغير تفريط منه. ثمان المودع طالبه بذلك. والمودع اختلفت حاله كان عنده مال فذهب فقال لا اضمن فنقول نعم هو لا يضمن لانه مودع والمودع لا يلحقه ظمان ولو
30:33تصدى له او تحمله بنفسه فان ذلك لا يغير من حقيقة الامر شيئا. نعم وان دفعنا بنا من يحفظ ما له او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا
30:50نعم. وان دفعها الى من يحفظ ماله لو ان هذا المودع لما اودع هذه النقود قال لمن يحفظ ماله وهو اما عبد عنده واما زوجه واما عامل اه كما يسميه الناس اليوم الان اه اه امين صندوق او محاسب او نحوه فجعل فجعلها في يده
31:17ليحفظها فان هذا نائب عنه فكأنه آآ فيقوم مقامه فكما لو كانت بيده فلا يعتبر في ذلك تفريطا ولا يلحقه بذلك ضمان لو تلفت ويتعلق الحفظ امين الصندوق كما يتعلق المودع. يعني من القيام بالامانة وادائها وحرزها او
31:41احرازها في حرز مثلها ونحو ذلك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال واومى لربها لم يضمن. كذلك ايضا لو ان المودع رد الوديعة ولما وصل آآ آآ الى بيت المودع لم يجد
32:02ووجد من يحفظ ماله فسلمها الى عبده. وهو معلوم انه يحفظ امواله ويتصرف وهو الذي يبيع ويشتري سنقول قد ادى ما عليه ولو انها تلفت بعد ذلك لم يلحقه ضمان
32:17او ان هزا اعطاه زوجته اعطاها زوجته فغدها الى زوجته بناء على ذلك لا لا يلحقه ظمان اما لو ما لو سلمها لصغير او آآ معتوه او سفيه فلا فلا يسلم بذلك بل حتى لو سلمها
32:43لولده الكبير نعم او سلمها لزوجه او سلمها لعبده ولم يكن عادته ان يحفظ المال عند هؤلاء فيكون عليه الظمان. لكن المقصود من يحفظ ماله ممن عرف او جرت العادة هذا في الغالب انما هو في حق يعني من يتعاملون ويتاجرون فيعرف ان فلان آآ يسلم آآ او
33:12الحافظ لماله فلان سواء كان اجيرا او عبدا او ولدا او زوجا. واضح؟ فالمهم انها اذا سلم الى غير ذلك فلا فلا تبغى ذمته فكيف اذا كان لصغير وهو الذي عليه ولاية ولا يصح منه الحفظ والصيانة
33:30قال وعكسه الاجنبي والحاكم وعكس الاجنبي والحاكم اما لو سلمها المودع الى اجنبي فكما يفعل بعض الناس مثلا لو جاء ليرد الوديعة فضرب الباب فلم يجد فخرج جاره فقال اين فلان؟ قال ذهب الى المستشفى او الى المسجد او الى
34:00قال فاذا جاء فاعطه هذه. وسلمها الى جاره اذا تلفت او ادعى صاحبها انه انه لم يأخذها ولم تصل اليه يطالب المودع لانه ولذلك قال وعكسه الاجنبي التسليم اليه موجب للظمان انه لم يأذن بالتسليم له انت لما اودعت عندك وجب
34:37ما عليك اداؤها لصاحبها او من ينوب عنه فهل سلمها لصاحبها؟ هل سلمها لمن ينوب عنه؟ لا وانما سلمها لاجنبي فكما لو لم يسلمها لصاحبها او انه آآ تركها في عرض الشارع فيكون عليه الضمان. وكذلك لو سلمها الى الحاكم
35:01فلو سلمها الى الحاكم فلا يسلم ولا ولا يلحقه الخلاص بل عليه التبعة والضمان لماذا لان الحاكم ليس بولي عن هذا وانما هو ولي على الغائب. ولي على المال الضائع. ولي على اه اللقطة. ولي على
35:28للمسلمين اما اموال الناس في خصوصها فانه ليس مسؤولا عنها. لو ضاع ما لك الذي في يديك او في بيتك هل يلحق الحاكم تبعتها فاذا انضمام ولاية هذا المال عليك
35:44وهو لا ولاية له. فلو سلم على الحاكم نقول لا لا لا يصح ولو تلفت فيلحقك الظمان نعم قال ولا يطالبان ان جهلا يعني لا يخلو الحال اذا سلمت الى الحاكم والاجنبي ان يكون ذلك بوجه صحيح او بغير وجه صحيح
36:09فان كان بوجه صحيح نعم كما لو كان آآ صاحبها غائبا او صاحبها غائب واضح؟ فسلمها الى الحاكم فهي تبرأ الذمة نعم او سلمها الى اجنبي لم يجد من يسلمها اليه وليس في هذه البلاد آآ حاكم فيسلم واراد ان يذهب
36:36الى حج او غيره فتطول مدته فاراد ان يسلمها الى اجنبي وكانت ثقة فيصح لكن لو سلمها اليهم من غير عذر بلا عذر فهنا يكون لاحقه الضمان لكن هل يلزم الظمان ايظا للحاكم والاجنبي
37:04فيقول المؤلف رحمه الله ولا يطالبان ان جهلا. يعني ان كان ما علم يقولون احنا ما ندري انه لم يجد اذا كنا نظن هو اخبر انه مسافر وظننا انه كذلك
37:20فيقول ان كانا جاهلين بالحال وظنا صدقه فتقبلا منه لا يظمنه فاذا قال لا يطالبان فمن باب اولى الا يلحقه ان لا يلحقهما ضمان واضح؟ فبناء على ذلك لو قال للحاكم اعطني حقي نقول ما لك وجهان
37:42واضح وهنا قوله ولا يطالبان يعني ظاهر ان كانا يجهلان الحال. لكن ان كانا قد علم انه مفرط نعم آآ او انه او ان صاحبها حاضر ومع ذلك تلقياه منه
38:00فهنا اه يلحقهم الظمان. لانهم تسلموا ما لا يجوز لهم الاستلام فيه واضح يا مشايخ نعم قال ولا يطالبان ان جهلا. آآ في آآ قد يقال بانهما يطالبان لكن يستقر الظمان
38:25على المودع يعني اه نقول السلعة او الوديعة او الامانة تلفت بايديهم فيتعلق بهم الضمان لانهم باشروا التلف. اليس كذلك؟ وحصل التلف تحت ايديهم فيلزم يطالبان بالضمان لكن يستقر الضمان على المودع فاذا طولب فاستحق عليهما المبلغ فاخذه المودع فانه
38:53ثم يذهبان ويطالبان المودع. وان كان ظاهر كلام المؤلف انهما لا يطالبان مطلقا. لكن في مسائل في الغصب ونحوه ذكر المؤلف انه اه ربما طولب ويرجع المطالب الذي ليس عليه اه
39:13وليس منه تفريط على من على المفرط كالغاصب ونحوه على ما مر في الابواب الماظية الماظية فيمكن ان يكون هذا كذلك نعم قال رحمه الله وان حدث خوفا او سفر ردها الى ربنا. فان غاب حملنا معه فان كان لا حرس
39:35قال وان حدث خوف او سفر ردها على ربها فان غاب حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة اذا طبعا تعرفون فيما مضى ليس للناس الا الودائع وليس لهم اماكن حفظ في بيوتاتهم. خاصة في الاسفار ونحوها
40:02فيقول اذا حدث خوف او سفر اذا حدث خوف وهاب ان تبقى عنده فتهلك لتسلط آآ اللصوص ونحوها اراد ان يردها الى ربها فكذلك له ان يرد او اه حدث له سفر
40:26او حدث له سفر ولا يستطيع تركها يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا يخلو ان كان صاحبها موجودا في البلد فيهدها اليه ثم يسافر وبناء على ذلك لو كان موجودا ولم يردها اليه
40:44وحملها مع فكأنه فرط في هذا فيلحقه الظمان لو تلفت لكن اذا لم يوجد صاحبها ويعلم ان تركها ليس باحفظ لها. وانها عرظة للصوص والسغاق وانه لا خوف عليه اذا حملها. فحملها
41:04معه فنقول فتلفت فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه. فان غاب حملها معه الا في حال واحدة وهي ان يكون قد منعه من السفر بها فاذا منعه من السفر بها فيظمن لي المخالفة. فيظمن للمخالفة. واظح يا اخوان
41:26طيب اذا آآ لم يجد ربها ولم يكن تركها في بيتها احفظ لها. ولم آآ يكن ايضا سفره بها احفظ لها فماذا يفعل يعطيها الحاكم لان الحاكم ولي من لا ولي له. وهو يحفظ اموال اه الغائبين ومن في حكمه
41:53واضح؟ فبناء على ذلك تسلم اليه يسلم اليه. طيب لو سلمها الى ثقة كما هي عادة الناس الان الواحد اذا جا يسافر وعنده امانة وش يسوي يدفعها الى ثقة فظاهر كلام الحنابلة انه لا تدفع الى ثقة الا اذا تعذر الحاكم
42:19او استأذن الحاكم في الدفع اليه. فتكون المرتبة مرتبة الحاكم. لا غير واضح فتكون المرتبة مرتبة الحاكم لا غير. فبناء على ذلك يقولون لابد. نعم. لكن لو لم يوجد الحاكم
42:38فانه يعطيها ثقة فانه يجعلها عند ثقة عند ثقة يحفظها وان كان عند بعض او قول عند الحنابلة انه آآ في مسألة اه اذا كان يسافر ولا يمكن حملها ولا تركها ولم يجد صاحبها ان تركها عند ثقة اه في بعض المسائل اولى من
43:04من الحاكم واسهل وايسر. فهذا قول عند بعضهم لكن مشهور المذهب انه لا يجعلها الا عند الحاكم الا ان يتعذر او يأذن الحاكم له في وضعها عند ثقة يأمنه عليها. نعم
43:23قال رحمه الله او دراهم او نعم اذا هذه مسائل آآ يكون من المودع اخلال فيما عليه فيترتب عليه الظمان ومن اودع دابة فهك بها لغير نفعها ولو مرة واحدة
43:54ولو مرة واحدة فانه لو تلفت بعد ذلك يلحقه الضمان مطلقا يعني سواء ردها الى مكان حفظها وسواء جعلها بعد ذلك في احفظ من المكان الذي كان قد حفظها فيه
44:14ما دام ان ركوبه ليس لنفعها فمثلا بعض الدواب اه مغوظة فيخشى انه لو تركها مدة طويلة لم تركب اه اه يذهب فتحتاج الى ترويض يكون منها نفوذ ونحوه فهذا من تمام حفظها
44:39خاصة اذا كان قد طلب منه شيء من ذلك المهم انه متى ما ركبها لغير نفعها فيلحقه الضمان ولو مرة واحدة بعض الناس مثلا تحفظ عند السيارة فيأتي يوم ويحتاج الى الذهاب الى المستشفى
44:59لا يأخذ سيارة صاحبه ها هنا نقول ماذا انه انتقلت يده من يد امانة الى يد ظمان فلو تلفت بعد ذلك فانه عليه ظمانها. فان عليه ظمانها. او ثوبا فلبس
45:15لو كان ثوبا فلبس كان يكون مثلا في يوم عيد فاحتاج الى لبسه او اه غسل ثوبه دخل عليه ضيف فلم يجد الا ثوب صاحبه لبس يعني حتى ولو كان في محل ضرورة. فنقول فيلحقه الضمان او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها
45:43اخرجها قال اعدها انظر فيها تأمل سنقول هذا الاخراج هو تصرف وفعل ضد الامانة فيلحقه الضمان في مثل هذه المسألة او رفع الختم عنها او رفع الختمة عنها. يعني لو كانت مختومة معقودة مربوطة فحل
46:08ذلك فان هذا هو رفع الختم سيكون كما لو انه قد اخل بما طلب منه فلو تلفت بعد ذلك فيلحقه الضمان. ولذلك في هذا يقولون لو انه آآ ايش؟ رفع آآ لو انه آآ كانت الدراهم مثلا في آآ في كيس فخرج منها درهما ثم غدا
46:34ثم تلفت سيلحق الضمان الدرهم الذي اخرجه لانه هو الذي انتقلت يده من يد امانة الى يد ظمان وهو الذي فرط في حفظه واضح؟ لكن لو كانت المال مشدودة او في كيس مربوطة فحلها ثم اخرج درهما فنظر فيه وقلبه ثم غد
47:01ثم تلفت فيلزمه ظمان الكيس كاملا. لماذا؟ لانه بحل الكيس قد اخل بالامانة فلحقه ضمان ذلك كله. نعم. قال او خلطها بغير متميز تضاعى الكل ظمن لانه في مثل هذه الحال لا يدرى
47:21اه لما خلطها كان متعديا في ذلك فلما تلفت اه او ضاعت لحقه ظمان جميعها. نعم رحمه الله نعم اذا هذا الفصل في امانة المودع وانه آآ امين وان قوله مقبول وانه لا يطلب منه آآ لا آآ يطلب منه
47:52ولو ضمن او تصدى للضمان لم يلحقه بذلك ضمان. فيقول قول المودع في غدها الى ربها لماذا؟ لو قال رددتها اليك قال ما رددتها الي فنقبل قوله بيمينه. لانه يقبل قوله في التلف
48:11فمن باب اولى ان يقبل قوله في الغد. وكذلك او غيره لو كان قال سلمها لفلان او قال انفقها. او قال تصدق بها. فقال انت طلبت مني الصدقة بها؟ فيقبل قوله في ذلك
48:30او غيره باذنه اه كان ذلك باذنك وانت الذي اذنت نعم وعدم التفريط آآ ويقبل قوله ايضا في تلفها وعدم التفريط. لو قال من انها والله ماتت الدابة او سرقت السيارة
48:48وقالوا ان تنفق قال لا ما فارقت اه كنت قد اه اه احرزتها واقفلتها وجعلتها في مكان كذا وكذا وكذا لا يقبل قوله في عدم التفريط التلف بدون ما تفريط او تعد منه
49:05نعم ويقولون لكن لو انه آآ ايش آآ يعني قال من انها تلفت بامر ظاهر كان يقول احترق هذه الامانة فالاحتراق يكون بشيء فاذا اقام البينة على الحريق الذي وقع في بيته
49:26اه او اللص الذي دخل الى بيته فيقبل قوله في تلفها بذلك. والا فلا فان قال لم يقبلا نعم كمل مدام انك نعم بل في قوله او بعده بها. نعم. آآ
50:00لو قال المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه ان قال لم تودعني انكر الوديعة ثم ثبتت ببينة او اقرار. قال لا انا مودعك وهذه البراهين على اني اودعتك او انه ندم قال لا انت اودعتني
50:20ثم ادعى غدا او تلفا قال لكن انا غديتها عليك. او انها تلفت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى سابقين لجحده يعني انه يقول لم يقبلا لم يقبل ذلك. لماذا؟ لانه لما جحد
50:37انتقل من كونه امينا الى كونه ضامنا فلم يقبل ولو ببينة لانه آآ اقراره اقراره بوجودها بعد جحوده كذبوا البينة حتى ولو جاء ببينة. انت الان كنت تقول انها تلفت
51:02وكنت قد جاحدت ذلك. فيقولون انه ولو ببينة لم يقبلا ولو ببينة. فبناء على ذلك لا يقبل آآ في مثل هذا اه التلف والغد بل يلزمه الضمان في مثل هذه الحال. لكن هنا
51:19آآ يقولون لو انه آآ انكر الوديعة ثم اقر او ثبت ببينة ثم ادعى تلفا او اه او ردا بعد الجحود اعلن رددتها عليك يعني ادعى انه اه كان قد اه تلفت يوم الخميس اه عفوا انكر يوم الاربعاء ثم
51:49اثبت ها الخميس ثم ادعى انها تلفت يوم السبت واثبت ذلك ببينة فيقولون بان هذا صحيح. لكن لو لم يأتي بالبينة فلا يقبل منه. لماذا؟ لانه هنا انتقل من كونه
52:05آآ من كونه امينا الى كونه ضامنا اذا نحصل هذه المسألة انه في كلا الحالين لما انكر ثم ثبت انها عنده انتقل من كونها يمينا الى كونه ظامن. ثم في الحالة الاولى التي اذا كان الدعوة التلف او الغد سابقين سابقا
52:28فان مكذب لبينته حتى لو اثبت بينة فلا يقبل. لان اثباته بالبينة يقابله آآ جحود والكذب فيها فيكون ذلك مسقطا لتلك البينة فيكون ظامنا في كل حال. الحالة الثانية اذا كان
52:48الدعوة التلف او الغد بعد الجحود فاذا اثبت بينة قبل. واذا لم يثبت بينة لم يقبل. طيب اذا كان جاء اثبت بينة انه رد او تلف ولم يظهر لا انها قبل الجحود ولا بعده نقول ايضا لا اه لا يقبل بل عليه الضمان
53:08لاننا لم نتيقن انه غد. هو ثابت ان الشيء في يده وتحت ضمانه. نعم قال اه وما لك عندي شيء؟ لو قال ما لك عندي شيء ثم قال رددتها عليك
53:24فهذا ليس فيه شيء لان قول ما لك عندي شيء قد يفهم منه انك لم تودعني وديعة وقد يفهم انك اودعتني ليس لك شيء لاني رددتها عليك فقوله غددتها عليك ليس بمناف لقوله ما لك عندي شيء؟ نعم. ونحوه او بعده
53:48وش عندكم اه ما لك عندي شيء ونحوه؟ او ها اه اما لك عندي شيء ونحوه سبحان الله ضاعت علي هذه ها بعد رده ما لك عندي شيء احاه بعده آآ بها آآ ما ما وضحت لي انا كنت شارحها بس هالحين نسيتها
54:25اتركها اتركها. هذه ضاعت. ايش قال عندك الروض بعد نعم او بعده بها يعني او بعد جحودها اه جحوده بها اه فقال ما رددتها عليك فيكون ذلك مقبولا لان قوله هنا لا ينافي القول الاول مثل ما قلنا قبل قليل نعم
54:54وان ادعى وارثه انت مين؟ او من مورثي لم يقبل ذلك الا ببينة. آآ يعني هذا ظاهر من جهة ماذا؟ ان المودع امين. لكن للورثة ليسوا بمحل المودع لان قد يكونوا امناء وقد لا يكونوا. والمودع لم يستأمنهم انما استأمن
55:23اه مورثهم فبناء على ذلك نقول لا بد من البينة في انهما اه قد ردوها عليه او البينة على حصول التلف فيها. نعم وللمسودع المضارع. وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون
55:51اه يعني هي مودعين او موديعين. اه المهم انهم جمع سواء اثنين او اكثر. اه لكن المودعين في العربية اه اه في الجمع فلذلك اه يعني يكون الظبط بها اه اه ظاء. قال وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل
56:11او موزون. ليش كان من مكيل او موزون لان المكيلات والموزونات عند الحنابلة هي المثلية سيتحقق فيها المثل يعني انه اعطي حقه من اي شيء فاذا اعطي حقه في مثل هذه الحال فنقول صحيح وان المودع آآ المودع آآ يجب عليه لانه لا غظاظة
56:34عليه ولا وينقسم آآ فيأخذه آآ ما دام كذلك فما دام من ثليا ويمكن قسمه فانه يأخذه. ثم قال وللمستودع والمضارب والمبتهن والمستأجر مطالبة غاصب عين العين. لان مستودع والغاصب والمضارب والمرتهن والمستأجر هم آآ موكل اليهم حفظ
57:04سواء مجرد الحفظ كالمستودع او مجرد الحفظ او الحفظ والاتجار بها مثل المضارب او المرتهن في جعلها ثقة عنده والمستأجر ايضا في حفظها والانتفاع بها آآ في كل هذه الاشياء من تمام حفظهم لها انهم
57:24قال بونا يطالبون غاصب العين فيكونون وكلاء للمؤجر ووكيل للراهن ووكيل آآ المضارب اه او المشارك المستودع في ذلك كله فلهم المطالبة بها فهم ينوبون عن المستودع لانه ايش؟ امين ومن تمام الامانة حفظها اه القيام عليها حتى يردها الى
57:54والمضارب مثل ذلك لانه امين وكيل في اه هذه العين فيجب عليه ان يطالبها ومثل ذلك المرتهن المستأجر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى نقف عند هذا