زاد المستقنع (117) | المساقاة - الإجارة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسماك اكتملت عندك يا عمر كلهم آآ كتبوا اسمائهم موجودة ها اهي اللي ما سجل اسمه عند عمر يسجل اهم شي اللي يحضرون الثلاثاء والاحد
0:33اما اللي يحضرون يوم يوم على طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
0:54ان يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظ العباد والبلاد والولاية والجماعة وان يكفينا تسلط المتسلطين. واجرام المجرمين. ونعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والدين كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي اتينا على جملة المسائل
1:23اه المتممة لباب الشركة اه اخذنا بقية انواعها شريكة الوجوه والابدان وانتهاء بشركة المفاوضة وبيان ما يصح منها وما لا يصح اظن بدأنا في باب المساخاة والا ما بدأنا نبدأ اذا بباب المساقاة. نعم
1:53بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا رحمه الله باب نعم هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى
2:13بعد باب الشركة هو باب المساقاة. وهو مأخوذ من السقي والسقي يكون للاشجار في الجملة ويكون الحبوب نحوها لكن على كل حال المساقاة من السقي وهي معروفة عند اهل الفلاحة والزراعة
2:42ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها بعد باب الشريكة لانها نوع اشتراك خاص نوع اشتراك خاص فهي مشاركة لكنها في باب آآ الزراعة والفلاحة. وذلك كما سيأتي انه دفع شجر له ثمر يؤكل
3:11اه اه على اه اه يعني ربح مشاع معلوم اه عمل فيها. فعلى كل حال هذه لما كانت المساقاة نوع مشاركة خاصة ناسب المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء الحنابلة ان يذكرها عقب الشريكة. ولان اه جملة او بعضا من احكامها مقارب
3:41ما جاء في الشركات او لبعض ما جاء فيها وهي شركة آآ المضاربة على وجه الخصوص. اظهر واشهد ما يشتريكان فيه ان عقديهما جائز. فالمساقاة عقدها جائز في الاشهر من المذهب عند الحنابلة
4:01كما ان عقد المشاركة جائز. اليس كذلك؟ وايضا المساقات فيها طرفان احدهما وما يدفع اه مالا او ارضا والاخر يعمل فيها فكذلك اه اه المضاربة هي قريبة من هذا فلاجل ذلك استويا في الاحكام ايضا ما يتعلق آآ الربح المشاع من آآ
4:31المشاع المعلوم من الربح وما يتعلق بذلك فتستوي احكامها مع احكام الشركات ايضا نوب العامل عن المالكي في بعض الاعمال وما يقوم به وما يتعلق به وكون كل آآ واحد من المضارب
4:51ساقي امينا على ما تحت يده ونحو ذلك من اه الاحكام التي يلتقيان فيها المساقات والمزارعة على ما سيأتي ما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق على صحته عامل اهل خيبر بجزء ما يخرج من
5:21ماريها وزرعها. فهذا دليل جلي ظاهر في مشروعيتها. وبذلك قال اكثر اهل العلم وقلنا هنا اكثر اهل العلم لوجود شيء من الاختلاف وذلك لما جاء في حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة مخابرة
5:59يعني اه المزارعة وما في معناها. فاهل العلم اه استشكلوا هذا الحديث. وهو صحيح في عند البخاري وغيره والجواب عنه اولا ان هذا الحديث محمول على المخابرات والمساقاة المحرمة التي كان يعتادها اهل الجاهلية
6:36ما المخابرة او المساقات والمزارعة المحرمة؟ انهم كانوا يقولون هذه هذه الثمرة لك وبقية البستان لي او هذا الجزء من الزرع لك وبقيته لي. واضح؟ هذا اول ما اه تأويل
6:57في هذا الحديث ومنهم من قال ان الحديث فيه اضطراب. او انه منسوخ بحديث ابن عمر ومما يدل على النسخ نعم ان عمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استقر عليه
7:17على ذلك فجاء عمل المساقات والمزارعة في عهد الخلفاء ومن بعدهم لم يختلفوا في اه اجازتها والعمل والجريان عليها. فاستقر عليها العمل وكان بها الاجماع. ولم يأتي فيها الخلاف. واضح
7:37فهذا ما يتعلق بالمساقاة من حيث اصلها والكلام في المساقات كالكلام في اه المزارعة على ما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تصح على شك بالله وعلى ثرارة موجودة وعلى شجرة
7:57نعم قال تصح على شجر له ثمر يؤكل يعني ما محل المساقات؟ هي الاشجار هي الاشجار وما عمل الساق ان يعمل فيها يحرثها ويسقيها وآآ يصلح ورقها اه يهيئ ما ما تحتاج اليه من لقاح ان كانت من الاشجار التي تحتاج الى لقاح كالنخل ونحوه الى غير ذلك
8:34وسيذكر الفقهاء ما على العامل فيها. فاذا تصح على شجر له ثمر يؤكل المساقات انما تكون على الشجر المثمر. لانه هو الذي له قيمة وثمن. وينتفع به الناس فيخرج بذلك ما ما لا ثمر له
9:00ما لا ثمرة له مأكول فان كان له ثمر لكنه لا يوكل او له ورق يقصد فظاهر كلام المؤلف هنا ان ذلك ايش؟ لا تحصل فيه المساقات وان كان ابن قدامة رحمه الله وبعض الحنابلة قالوا اه اي ثمر له
9:33ااي شجر له ورق يقصد؟ ويمكن ان ينتفع به فلتجز فيه المساقات كما جازت في ما له فيما له آآ ثمر آآ يؤكل سواء بسواء يعني مثل اه اه ايش
9:52مثل التوت ومثل اه مثلا شجر اه الحناء وغير ذلك من الاشجار التي انتفعوا بورقها ينتفع بورقها وان كان يعني انهم ذكروا الصفصاف وايضا الحور قالوا انه له ورق وان ورقة لا ينتفى
10:19به ومع ذلك فيقال اما انه هذا يلزمون القول به واما ان يقال انه ظهر لهم انه لا ينتفع به فلذلك اخرجوه المهم ان آآ المساقات جاءت على ثمر ينتفع به ويمكن ان يقال آآ
10:39آآ ان ما في معنى الثمر مما يحصل به الانتفاع من الاوراق ونحوها يحصل به ذلك سواء بسواء ولا تضيق في هذا نعم يا عمي ها اه على كلام الحنابلة؟ لا
11:01الوعود ونحوها لا لكن هي مما يحصل بها انتفاع تزيين البيوتات ونحوها. وفي ذلك منفعة فيمكن ان يقال انه على قول آآ الموفق بن قدامة ومن قال بقوله انها آآ يكون ذلك صحيحا
11:29نعم. قال على ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة على ثمرة موجودة وش معناها؟ يعني لو ان صاحب اه الاشجار اه عمل في بستانه حتى بدت الثمرة يعني آآ خرجت مقدماتها سواء كان ذلك اكمام فيما له اكمام او خرج طلع النخل او نحوه. واضح
11:58ثم تعب واراد ان يساقي شخصا عليها فنقول اذا صح فيما لم تخرج ثمرته مع ان الغرر فيه اكثر. فانما خرجت ثمرته سيتبين العامل ما يمكن ان يؤول اليه. فاذا صحت في الاول صحت في
12:18الثاني فيكون ذلك صحيحا. قال وعلى شجر يغرسه لو ان صاحب الارض قال هذه ارضي وهذا ايش وهذه الاشجار اريد منك ان تغرسها وتعتني بها فاذا اثمرت فلك نصف ثمرها
12:49وهذه تسمى المناصبة او المغارثة. المناصبة او المغارسة وهي كذلك صحيحة هي كذلك صحيحة واضح طيب يقول وعلى شجر يغرسه يعني كأن مفهوم الكلام الماتن ان الغرس من المالك هل يصح
13:26ان يعطيه الارض على ان يكون الغرس من العامل نعم المشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا لا يكون صحيحا فلا بد ان يكون الملك والشجر من صاحب الارض والعمل
14:02من الاخر لكن قال بعض محقق الحنابلة من انه لا يشترط ان يكون الغرس من صاحب الارض بل لو دفع العامل الغارس من عنده فان ذلك يكون صحيحا والغرس لا يخرج عن ان يكون له. بمعنى انه لو خرج من الارض
14:32فان آآ صاحب الارض اما ان يأخذ الغرس بقيمته واما ان يقلع الساق غرسه ويأخذه معه وعلى هذا يعني قول آآ جمع من المحققين يقولون آآ فانه في حديث ابن عمر انه عامل اهل خيبر
14:56بجزء ما يخرج من ثمرها وزرعها انه لم يذكر في الحديث ان الغرس منهم ام من اهل الارض؟ فدل على انه يكون ذلك ولانه جاء عن عمر على اه ما سيأتي بعد قليل انه اه اه انه عاملهم
15:22على زرع بعض الارض فان جئنا بالبذر فلهم نصف. او الشطر. وان جاءوا بالبذر هم فلهم كذا وكذا والبذر في الزرع كالشجر في المساقه. واضح؟ فعلى كل حال هذا هو وسيأتي نحو من هذا الكلام في المزارعة
15:47سواء بسواء قال حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهنا قال بجزء والمقصود هنا بالجزء ليس على الاطلاق. فان هذا يحتمل ان يكون الجزء مجهولا. ولا يصح او يحتمل ان يكون
16:04جزء محددا وهذا لا لا يصح. وانما قصد المؤلف بجزء مشاع معلوم من الثمرة فلا يصح ان يقول له لك هذا الركن. او لك ما على هذا الساقي الجدول او لك ما في هذا هذه الناحية او لك ما امام البستان
16:35فكل ذلك لا يصح. بل لا بد ان يكون بجزء مشاع معلوم من الربح. فالمعلوم يخرج المجهول كالربع ثلث الخمس والمشاع يخرج المحدد فلا يقال لك هذه الاحياء او لك عشرين قفيزا او مئة صاع او خمسين وسقا او نحو ذلك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم
17:06قال وهي عقد جائز ما معنى قولنا اه قولنا جائز يعني ان لكل واحد من المتعاقدين فسقها. فللعامل ان يفسخ ولمالك الارض ان يفسخ كذلك لا يلزم احدا منهما ان
17:46يتمم العقد فاذا فسخ العامل فانه يرجع الملك الى صاحبه ولا يستحق على عمله السابق شيئا لماذا لان الفسخ من جهته فكأنه الذي فوت عمل نفسه واضح وان كان الفسخ
18:19من العام من صاحب الارض فله اجرة المثل واضح؟ لماذا لان فسخ العقد والعامل له حق في الثمرة. وانتهى العقد قبل ان تأتي الثمرة. فالامر دائم بين ماذا بين ان يضيع حقه
18:49او ان يعطى جزءه من الثمرة وهو لم يعمل جميع ما له من العمل او ما عليه من العمل اليس كذلك فلاجل هذا قال الفقهاء له اجرة المثل. بمعنى انه لا يذهب عليه آآ عمله لان التقصير لم يكن من
19:09ولم يأتي الفسخ من جهته. ولا يقال من ان له ما اتفق عليه. لان اه لانه فسخ العاق قبل ان يتم ما عليه من العمل وما له من الثمرات انما هو مقابل جميع عمله الى بعضه
19:28فبناء على ذلك قالوا من ان له جزء الثمرة. الحقيقة ان عند بعض الحنابلة قول ان آآ وهو قول وجيه اختار شيخ الاسلام انهم يقولون له قسط له قسط ماء اتفق عليه من الثمرة
19:50شو الفرق بينهم منعا لاحتيال المالك تعرفون كيف؟ لو قال مثلا اتفقنا على ان لك نصف نصف هذه المزرعة من ثمرة واضح؟ فلما اشتغل الشهر الاول واذا عمله جيد والاشجار ظهر انها طابت بعد ان كانت مغيظة او هزيلة
20:27او يبدو عليها شيء من النقص او اللبس او نحو ذلك. فعلم انه سيكون لها المالك ثمر كثير فاراد ان يحرمه اليس كذلك؟ اذا قال اجرة المثل قد تكون اجرة المثل
20:52الف ريال او الف وخمس مئة ريال كل شهر يعطيه الفين ثلاث الاف بينما لو استمر شهر او شهرين قادمين يمكن ان يحصل الى عشرين الفا ما ما يبيعه بعشرين الف فبناء على ذلك قالوا اذا قلنا ان له قسط قسط
21:12مين مما يستحقه من الثمرة لكان ذلك اعدل. واضح؟ فاذا جئنا الى قصة من الثمرة هو كان يستحق مثلا بعد ما انتهت الثمرة اذا هو يمكن ان يستحق آآ مئة وست
21:32لو لو اتم عمله طيب اذا هو عمل بما يعادل الربع اليس كذلك؟ فسيكون له خمسة وعشرين وصقا وهذا خير له من ان يأخذ الفي ريال او ثلاثة وتقدير العمل ليس بالوقت فقط. وانما من اهل الاختصاص لان الاشجار في اول
21:59في اول اقبالها تحتاج الى عمل شديد. فقد يكون الشهر الاول يوازي نصف المدة. اليس كذلك وقد يوازي ثلثها وقد يساوي شهرا ايا كان. المهم انه يعرف ذلك اهل الاختصاص. واضح
22:19وهنا قالوا ايضا انه اذا كان الفسق بعد بدو الثمرة بدو صلاحها فان بدو الصلاح هو وقت الاستحقاق فيكون استحق كالمضارب الى اذا ربح فكما قلنا في المضارب اذا ربح
22:43ولم يبقى الا تنظيظ المال يعني بيعه وغده ما اه نقدا فيلزمه ان يتم فيقولون هنا ايظا ان يلزمه ان ان يتم ويستحق ما له من الثمرة واضح اذا هذا هو عقد جائز قد يلزم في بعض الحال كما قلنا وعند فسخه اه بان لنا ما يترتب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله
23:09الله فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل اجرة. الاجرة. فيفهم من انه لو كان فسقه بعد صلاح الثمرة نعم فهنا كما قلنا ان استحق الثمرة ولزمه الاتمام وان فسخها هو يعني العامل فلا شيء له. وان كان بعض الفقهاء قال من ان عقد المساقات عقد لازم. لكن
23:38اه على مشروب المذهب اه ان المساقات اقرب الى الشركات وهي عقد جائز فكذلك المساقات عقدها جائز واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم واذا قمنا بعقد المساقات نعم واه ما يتعلق بالحكم لا يعني ذلك عدم جواز الايجار على على
24:03يعني لو جاء رجل وقال لي احد اعمل في بستاني ولك الفي ريال كل شهر يقول هذا عقد اخر له ان يعقد بالاجارة وله ان يعقد المساقات. وهذا يختلف باختلاف الحال
24:22فيمكن ان يكون الحاذق والفلاح الماهر لو قلت له تعمل بالفي ريال كل شهر؟ قال لا. ولا بثلاثة نعم لكونه حاذقا فلا يرضى الا بشيء مشاع من ذا فيساقيه على ذلك. فالمهم انه كونها مساقاة
24:42صحيحة وكونها اجارة صحيحة. اذا قلنا اجارة فتلزمها احكام الاجارة على ما سيأتينا. اذا عقد عقد مساقات فاحكامها احكام المساقات على ما ذكر المؤلف هنا. نعم قال رحمه الله قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمن
25:20هذا بيان ما يتعلق بالعامل من العمل. طيب ما الذي يتعلق المالك ها سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. فاذا العامل كل ما فيه صلاح الثمرة العامل ما يتعلق الثمرة. المالك ما يتعلق بحفظ الاصل. بحفظ الاصل
25:54واضح؟ اذا العامل كل انضبابه على هذه الثمار ان تثمر. والمالك كل انصبابه على حفظ الاصل ان ان لا يأتي اليه شيء من النقص او الذهاب او الفساد. واضح؟ فلذا قال كل ما فيه صلاح الثمرة من
26:14وسقي فيحرث الارظ. نعم ويسقيها وزبار. يعني اه تنظيفه واخراج ما يكون فيه مما يحتاج الى تنقية واصلاح ونحوه. قال فقيه تلقيح اه معلوم في الثمار وبعض الثمار تحتاج الى تلقيح وبعضها تلقح نفسها
26:46اه اه قرب بما يقاربها من اشجار اخرى. اليس كذلك؟ وش اللي عندكم من الاشجار في بلادكم يحتاج الى تلقيح ها نخيل الزيت يحتاج الى تلقيح كيف يلقح بالهواء يعني فلابد ان يجعلوا بين كل اشجار شجرة تكون ذكرا
27:18يؤخذ النخيل تعرفون انه يلقاح ولا ما تعرفون آآ النخيل يلقح فمنه فحل ومنه انثى فاذا اول ما يطلع النخل ها طبعا الفحول تطلع قبل ذلك. نعم يؤخذ منها يعني اه شيئا قليلا ثم اه يجعل في عذق النخل اول طلوعه ثم
27:51وتختلف النخيل بعضها عن بعض في حاجتها للقاح. بعضها تحتاج الى لقاح كثير. وبعضها حتى بمجرد قربها من يكفيها ذلك. وبعضها اه يعني يكفيه اه ما بين هذا وذاك. يعني قليل لكنه لا بد من اه
28:13ان ينقل اليها لقاح. وبعض الاشياء غير آآ هذه تحتاج احيانا الى لقاح. قال وتشميس تشميس لماذا؟ تشميس للثمرة. تشميس للثمرة. قال واصلاح موضعه يعني مكان الحفظ ونحوه وطرق الماء وحصاد آآ طرق الماء هذا من اهم
28:43ما يكون لانه اذا لم يصل الله المال لم آآ قد تتلف الشجرة واذا لم تتلف فلا اقل من ان لا يكون لها ثمر طيب او حمل طيب. نعم والحصاد الحصاد في المشهور من المذهب عند
29:03انه ايش اه عليهما جميعا قالوا الا ان يشتري ان يشترطه على العامل. الا ان يشترطه على العامل هذا مقتضى كلامه. ولذلك تجدون ان حصاد هنا هي زيادة من المؤلف على الاصل على الاصل. آآ بناء على ذلك هل نقول
29:41من ان الحصاد عليهما او على العامل مطلقا هم يقولون عليهما الا ان يشترط على العامل. فبعضهم يقول ان الحصاد بعد خروج الثمرة. فلم يكن لازما وكل كل يجب عليه ان يجمع حقه. لكن آآ مع هذا يقولون انكم قلتم عليه التشميس واصلاح الموضع واصلاح
30:11الموضع والتشميس هو لاحق لي اه سابق لي للحصاد ولا لاحق لاحق. فالجذاذ والحصاد سابق له. فمقتضى ان يجب عليه التشميس ان يجب عليه الحصاد ان يجب عليه الحصاد. نعم
30:31نعم قوله ونحوه قبل ان نأتي وعلى رب المال مثل ماذا؟ مثل ما يجد الان مثلا من اه معالجته عن بعظ الامراظ اه كسوسة آآ تفسد الثمرة ونحو ذلك. اليس كذلك؟ وهكذا يعني آآ
31:00آآ جعل سماد وزبل آآ فيها الى ما يقارب ذلك من آآ الاشياء. ثم قال وعلى رب يعني صاحب المال صاحب الارض مالك العقار اه مالك الشجر والارض نعم قال ما يصلحه ما يصلح الارض
31:20قال كسد حائط. فلو كان فيها فتحة يدخل الناس فيفسدون او يأكلون او يأخذون او يمنعون من آآ صلاحها فعليه ان ان يصلح ذلك. فليس ذلك مما يلزم العامل. بل هو مما يلزم ما لك الارض وصاحبه
31:40البستان واجراء الانهار اه اصلاح الجدول حتى يصل الى البستان طيب كيف السقي على العامل؟ العامل عليه مثلا ان يجمع الماء في المخزن او في البركة ان يطلقه على هذا يحجبه عن هذا
31:59على هذا ينظر ما ينتقل به من شجر الى اخر. واضح؟ يزيل ما يحول بين المكان وبين بين وصول الماء لكن المالك الارض عليه ان يوصل الماء الى ارضه سواء كان ذلك باجراءنا او بدولاب لو كان بئرا اه يوجد المكر او السواني او الالات التي تخرج
32:26الماء فاذا خرج الماء بعد ذلك يكون اه تفريقه اه السقي به على العامل واضح فهذا هو آآ الذي يكون لازما لرب الارض ومالكها. نعم مما نعم هذا الفصل هو قسيم للفصل الاول ومثيل له من كل وجه
33:01لكن مثل ما قلنا المساقات في في الاشياء والزرع في الحبوب مثل البرد الشعير الاغز ونحو ذلك. من الاشياء التي تبذر فتنتج ثم تنتهي واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا المزارعة انما هي
33:30آآ على او المزارعة على نعم بذر يبذر حتى يستوي بجزء مشاع معلوم من الزرع مقابل ما يعمله فيها ولذلك قال تصح المزارعة بجزء معلوم. قلنا اصل المزارعة كالمساقات جاء فيها حديث
34:06اه ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على اه ما يخرج فيها من ثمرها ومن ومن زرعها الثمر والزرع جاء في الحديث. واضح؟ نعم. والحكم فيهما سواء بسواء والكلام فيهما ايضا جاء في المزارع
34:27كما جاء في المسابقات من حيث الكلام على حديث رافع ابن آآ خديج اه هنا قال بجزء معلوم النسبة كما قلنا لابد ان يكون معلوما ومشاعا مما يخرج من الارض فيكون مثلا النصف لربها والنصف عاملها او
34:54ثلاثة ارباعها لمالك الارض وربعها للعامد. او ثمانين بالمئة مالك الارض وعشرون بالمئة للعامل فيها او العكس حتى لو كان سبعون بالمئة وثمانون للعامل وعشرون بالمئة مالك الارض قال مما يخرج من الارض لربها
35:19آآ قال او للعامل والباقي للاخر يعني اذا شرط لرب الارض فالباقي العام. واذا شرط للعامل فالباقي لصاحب الارض ومالكها نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعلينا عمل الناس ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض
35:48وعليه عمل الناس يعني كأن المؤلف هنا اختار ما عليه كلام المحققين في اه عند الحنابلة وان كان خلاف المستقر في المذهب عندهم فعند الحنابلة ان المذهب وهو قول عامة الاصحاب انه يشترط ان يكون البذر والارض من مالكها
36:18العمل من اه زارعها واضح؟ ولا يجوز غير ذلك اولا يجوز غير ذلك. واضح؟ لكن اه قول المؤلف ولا يشترط كأنه يشير الى قول من يقول بالاشتراط فكأنه يخالف ذلك اه يختار سواه. واختيار المؤلف هنا من انه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض
36:45كما قلنا هو تبع فيه قول جمع من اهل التحقيق في المذهب. فنقل هذا عن اه شيخ الاسلام وعن ابن القيم واظن نقل عن اه قولا لابن رجب آآ كذلك لا يبعد ان يكون قولا لي
37:07اه ابن قدامة واختارها اظن صاحب الانصاف. فهو قول جمع من اهل التحقيق في المذهب عند الحنابلة. فيقول المؤلف رحمه الله لا يشترط كون البذر والغيراس. هذا عود على الغراس على المساقات. لان المسألة واحدة فذكرها في موضع
37:27واحد كأنه لما اختار ذلك اراد ان يسوغ له مع ان هذا المثنى في الاصل لا يشتمل على الادلة ولا تذكر فيه التعليلات ومع ذلك آآ يعني آآ زاد فيه او يعني اراد ان يقرر آآ ان سبب القول هذا هو ان عملي
38:08على الناس على ذلك ان عمل الناس على ذلك يعني ان الزارع يمكن ان يكون هو الباذل للزرع القاء القائم عليه. او الباذل له طيب لو اشترطوا قال له الان ان تأتي بالزرع
38:33لنفرض انه سيأتي بمائة كيلو من البرق بذر البر فيبذغه ثم اذا وتعمل فيه ثم اذا انتهينا ايش؟ تأخذ مئة كيلو من البورد لك الذي هو بذرك الاول وما بقي بعد ذلك فهو بيننا نصفين
38:59هل يكون هذا صحيحا على ما ذكرنا قبل قليل ان ذلك لا يصح لانه نوع تخصيص وتحديد لا يمكن ان لا لا يثمر لا ينتج لا يأتي بشيء ويمكن ان لا يأتي الا بالمئة
39:27لا يستقل اه يستقل بها الزارع وهكذا فلاجل ذلك او اه في مثل هذه المسألة مما تقوي قول الحنابلة انها يشترط البدر ان يكون من رب الارض لان العمل يفوت على هذا على صاحب الارض منفعة آآ بذره وارضه
39:55لكن اه لا لا كما قلنا لما كان عمل الناس على ذلك والحاجة داعية اليه وليس في الدليل ما يدل على المنع بل جاء في اه ظاهر النفس ما يدل على اه اداء اه اطلاقه ما يدل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه فلذلك جرى
40:15آآ قول بعض الحنابلة واختاره جمع من محققيهم انه لا يشترط ان يكون البذر او الاشجار من رب الارض ومالكها الحنابلة ذكروا كمثلا في شرح الزاد هنا في الروظ اه قالوا طيب
40:37لو قال لو قال اسمعوا السؤال لو قال هجرتك هذا الزرع او هذه الارض آآ تزرعها بثلث ما يخرج منها بثلث ما يخرج منها فما الحكم كواري ها ها من اللي اجاب
41:19واذا كان تجارة ليه ها وعلى كل حال ها عندك جواب اخر طيب على كل حال هذا مشكل على كلامي يعني لو قلنا ايجارة فان من شروط الاجارة ايش؟ معرفة
42:03الاجرة. هنا هل يعرف الاجرة؟ لا يعرف الاجرة. قد يكون الثلث هذا وسق او وسقين. وقد يكون عشرين وسقا وقد يكون مئة وسق اليس كذلك ولا تصح مزارعة لانها بلفظ
42:21الايجار لكن على كل حال هذا من جهة التصور من جهة الحكم عند الحنابلة فانهم يجرونها مجرى المزارعون للاجارة ها اه الان اه احد معه روض كانهم اه يجعلونها ايجارة
42:55مع ان كلام ان على اصولهم في الاجابة انها لا تصح وعلى ذلك طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فانه جعلها اجاة. لكن طبعا طريقة شيخ الاسلام لانها اوسع في باب معرفة الاجرة ويرى ان يعني ما يؤول الى العلم يمكن ان يعقد
43:18عليه اذا كان متصوغا او قريبا لاهل الخبرة ونحوه آآ لا لكن قال بعض الحنابلة من انها كعبي الخطاب انها مزارعة بلفظ الاجابة انها مزارعة بلفظ الايجار وهذا اقرب من جهة
43:42الواقع فان العبرة بحقيقتها والحقيقة انها مزارعة وصورتها مزارعة. اليس كذلك؟ ولانها قد يكون فيها مع مع الاجارة نوع تناقض ما الذي يترتب على طيب قلتم اجارة ولا قلنا مزارعة وش الفرق
44:06يقول الفرق انه في الاجارة العقد لازم اما في المزارعة عقد جائز يجوز لكل واحد منهما ان يفسخه. على كل حال يعني نقول هذه المسألة لان فيها شيء من التفنن والملاحظة والتفريق بين ما تقرب فيه الامة
44:30وتتماثى لانها بهذا تظهر ملكة طالب العلم وتقوى يقوى فقهه يقوى وفقهه في المسائل فاذا اه وان كان خلاف مشهور المذهب قول ابي الخطاب في هذا وجماعة من الحنابلة انها تكون مزارعة اه
44:53من جهة المعنى. نعم رحمه الله. نعم بعد ذلك بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشركات وما يقال قريبها من المساقات والمزارعة انتقل الى الايجار والاجارة باب كبير
45:17يقابل البيع يقابل البيع والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع والحاجة الداعية الى ذلك. فان الله جل وعلا قال فان ارفعنا لكم فاتهن اجورهن والله جل وعلا يقول ان خير من استأجرت القوي الامين
45:48والسنة دالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكى منهم رجلا استأجر اجيرا فوفاه ثم لم يعطه اجره نعم والادلة في ذلك كثيرة جدا والاجماع منعقد على ذلك
46:17وقبل ان نأتي الى مسائل تفاصيل ما ذكره المؤلف هنا آآ فان الفقهاء يذكرون مسألة وهي هل الاجارة ايش؟ على وفق القياس او مخالفة للقياس ايش تقولون؟ ايش تقول يا توري
46:46على وفق القياس ولا مخالفة ها لماذا على شيء معلوم او غير على شيء معدوم او غير موجود يعني يقولون وكيف ذلك؟ يعني انت الان تعقد على منفعة هذه الدار
47:28انت تأخذ الاجرة عشرة الاف ريال على ان تنتفع بهذه الدار سنة. اليس كذلك اذا كل يوم من الايام السنة له يقابله ثلاثة ريالات. اذا قلنا بالف ريال او بعشرة الاف ريال تكون بثلاثين ريال كل يوم صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ منفعة ما بعد يومين من الان او ثلاثة هل
47:55قبضتها انا؟ هل هي موجودة؟ يمكن يسقط البيت فلا تبقى لها منفعة واضح ولا مو باظح يعني حينما تبيع عينا تبيع عين موجودة هذه لكن حينما تبيع منفعة الدار سنة الدار لا يدرى هل تبقى سنة او لا هل تبقى ويمكن الانتفاع منها او لا
48:20يحدث فيها حدث لا يمكن من الان واضح ولا مو واضح؟ فقالوا بناء على ذلك انها اه جازت على خلاف القياس لان منافعها حين العقد غير موجودة وانما توجد شيئا
48:37فشيئا وعلى كل حال يعني هو شيء من التفنن شيخ الاسلام يقول لا هذه على وفق القياس وان آآ يعني الاصل هو وما جاء به الشرع تحليلا وتحريما قياسا ونحوه. ان المنافع تبع الاعياد
48:59وله في هذا الكلام فاذا كانت العين موجودة فكأن المنفعة المتعلقة بها موجودة فبناء على ذلك على كل حال هو وشيء من آآ زيادة التفنن في هذه المسائل ونحوها. لكن لا ينفك طالب العلم من العلم بها. لماذا
49:19لانها تمر كثيرا يقول وجاءت على خلاف القياس فلا يعرف معنى على خلاف القياس فاذا عرف وجه ذلك سواء كان آآ مقبولا او غير مقبول مأخوذا او غير مأخوذ معتبرا كما عليه
49:36جماهير اهل العلم او قيل بقول شيخ الاسلام لكن آآ من المهم من الاهمية بما كان ان تكون على علم في معنى هذا آآ الاطلاق بمعنى هذا الاطلاق ثم اه اداء الحاجة داعية اليها فما من احد الا ويحتاج الى
50:00الى الاجابة وسيأتينا ان الدنيا تقوم يعني في كثير من امورها على على هذه الايجارات ما من شيء الا يؤجر الكهربا تؤجر ولا لا ها ها والكهرباء انا نتكلم عن الكهرب
50:30لا الكهرب لا لا يؤجر الكهرب الكهرباء منافع تستهلك فهي بيع منافع تستهلك تنتهي. تأتي الكهرباء فاذا استعملتها لا يبقى لها شيء واضح؟ لكن الهاتف تجارة لماذا لان هم يهيئون لك هذه الشبكات فانت تستفيد من الاتصال ولا ولا
51:07تذهب هي واضح؟ ولا ينفقون شيء على اتصالك اذا اتصلت انت يخسرون شيء؟ لا. هذه الشبكات التي هيئوها تسحب الصوت ثم تنقله الى حيث اتصلت من قريب او بعيد واضح يا اخوان؟ وسيأتي الكلام على تفاصيل آآ عقد الهاتف وما آآ يدخل فيه
51:36واضح يا اخوان؟ والان ايضا جدت من امور التعاقدات في الايجارات ما هو شيء كثير. الان كل نقل عام في الحافلات وفي القطارات وفي الطيارات وفي السفن وفي غيرها والبيوتات وحال الناس في
51:56ذلك اه كثيرة. بل حتى في اه الانتفاع بهذه المواقع ونحوها اكثرها ايجار ايجار طيب شراء التطبيق في النت احيانا بعض التطبيق تدفع ثلاثة دولارات ايجارة ولا ولا بيع ها
52:26اظن انه يختلف بعضها كل سنة تدفع اليس كذلك وبعضها آآ شراء فلا تحتاج بعد ذلك ان تدفع مرة ثانية. وبعضها ايضا ليس استئجار على مدة وانما استئجار على عمل. اذا زدت عملت
52:48كثيرا قد يحتاج منك يقول انتهت باقتك او آآ قدر استعمالك تحتاج الى ان تجدد ذلك. فتختلف فاذا هذه مسائل مهمة ولها ايضا خفايا وآآ اشكالات واشكل ما في ذلك ان بعض هذه الايجارات
53:13مع جهات لا يمكن اي او ليس من السهل التحاكم او محاكمتها عند الاختلاف ولا لا يعني الان لو كان التطبيق مثلا بثلاثة ريالات او بعشرة ريالات ثم دفعت وحاولت
53:33بتثبيت ذلك التطبيق ثم لم يثبت احيانا من الصعب استرجاع مالك وطلب غد ما اخذوه مما يقابل ذلك. اليس كذلك؟ فهذه ايضا مما اه يصعب الامور اه يحصل بسببه اشكال
53:57نعم. الايجار من حيث الاصل هي من الاجرة والمجازاة والاثابة لان الانسان اذا دفع هذا المبلغ مقابل ما ومجازاة على ما ينتفع به من منفعة فهي مأخوذة من ذلك نعم وهي في الاصل
54:32ما معناها عين نعم اه استجاب منفعة مدة معلومة او على عمل معلوم آآ ايش ايش نقول هي استئجار منفعة في مدة معلومة او في عمل معلوم من شخص معلوم بجزء
55:04او بثمن محدد من الاجرة السلام عليكم ورحمة الله. تصحيح ثلاثة شروط وتعليم علمه قال تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة معرفة المنفعة يعني ان تكون هذه المنفعة معلومة انت ستدفع ما يقابلها. فلا يمكن ان تأخذ ما يكون ما تكون منفعته
55:39مجهولة او معدومة فلا بد ان تعرف ان تعرف المنفعة التي اه من اجلها اه تدفع الاجرة ولذلك قال كسكن الدار اذا اخذ دارا ليسكنها او اخذ موضعا ليوقف فيه سيارته
56:02نعم او اه ادميا ليحمل متاعه واضح؟ او ليعلمه علما او فنا من الفنون كلغة مخالفة للغته او غير ذلك من الاشياء. ومثل ذلك لو اخذ مكانا ليحفظ فيه متاعه
56:30ليجعل فيه ماشيته وبهيمة انعامه وهكذا. واضح؟ فلابد ان تكون المنفعة معلومة ليرتفع النزاع وليمتنع الاشكال لانه لو اخذ شيئا ثم لم توجد فيه المنفعة يرد بينهم الاشكال هذا يقول انا اخذت لاسكن فيه وليس فيه سكنة
57:01قال صاحب العقار ومن قال لك ان هذا بيت سكنى؟ انما هذا بيت لحفظ الماء الامتعة. الا ترى جارك؟ الا ترى هذا الا ترى هذا فاذا لم يعرف المنفعة عند الاستئجار فقد يحصل بذلك النزاع
57:22واضح فبناء على هذا اي عقد لم يشتمل على معرفة المنفعة المرادة فانه لا يصح لا يصف. فلا بد من معرفة المنفعة. سواء كان ذلك بذكرها او بالعرف فيها فاذا كان العرف جاريا بهذا فيكون ذلك كافيا
57:49فمثلا دور السكنى معروفة فاحيانا لا يحتاج الى ان ينص على انها دارا للسكنى او محلا آآ الاستقرار المبيت ونحوه. واضح؟ نعم قال رحمه الله الثاني الثاني معرفة الاجرة فلا بد ان تكون الاجرة معلومة
58:21لانها هي الثمن بالنسبة بالنسبة للمنفعة هي ما يقابل المنفعة. كما ان الثمن في البيع يقابل العين نعم والمنفعة اذا كان آآ بيعها على سبيل التأبيد فكذلك الثمن في المنفعة في الاجرة هو ما يقابلها فلابد من معرفته
58:48لانه لو لم يعرف لكان غارها والغرر في الشريعة ممنوع واضح؟ لكن اه قبل هذا في سؤال مهم للغاية بعض الناس يقول ان في الملك لا يحتاج فيه الى معرفات المنفعة تبيعه وما شاء ان يفعل به
59:12ما تقول له ها فيما تستخدم هذه الان او هذا هذه الالة اليس كذلك لكن في في الاجارة يجب ان لماذا لان الاجارة ليش؟ لا ينفك المؤجر من تعلق من تعلقه
59:39هاي العين المؤجرة كيف ذلك انه اذا اجر العين المنفعة ستكون للمستأجر لكنها تعود العين اليه. وهي من ضمانه وقت الاجارة لو حصل فيها تلف او نقص او عيب او نحو ذلك
1:00:01فلما كان له تعلق بها وحكم عليها فانه لابد ان تعرف المنفعة وهل هي منفعة آآ مناسبة او لا؟ لان لا يتضرر بذلك وكذلك بالنسبة المؤجر لا المستأجر لا بد ان يعرف المنفعة التي يتعلق بها
1:00:28اه اه العقد طيب نقف عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد