زاد المستقنع (111) | الحجر | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
0:26فاسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يفيض علينا من فضله وان يجود علينا من كرمه وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يرفعنا بالعلم ويهدينا به ويوفقنا للعمل بمقتضاه الاستنان بسنة نبيه ان ربنا
0:55جواد كريم لا يزال الحديث موصولا آآ فيما وقفنا عنده في المجلس الماضي وهو آآ تتمة ابواب المعاملات وما يترتب عليها آآ فقد انتهى الحديث الى باب الحجر وهو آآ
1:17مكمل لما اه مر بيانه والكلام عليه من الابواب المتقدمة في البيع والشراء اه وما اه يلحق بذلك من احكام خاصة في الاصول والثمار وبيع السلام واه ما يكون معه من التوثيق. ثم ما انتهى بعد ذلك الى الصلح. فبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكماء
1:47في من آآ اجرى المعاملات وتعذر عليه الوفاء بها واداء حقوقها ما آآ يترتب على ذلك والمسائل اه المتفرعة فيها. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
2:07وعلى اله وصحبه اجمعين نعم الله تعالى باب الحجر نعم هذا الباب اذا هو مناسب لما آآ او مناسب ذكره هنا تتمة لما فبعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلح وهو ما يحصل من التوفيق بين المختلفين
2:37اه اه انهاء النزاع بين المتنازعين اه اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين الحكم في من آآ وجب عليه الحق ولم يستطع الوفاء به. ومن لزمه آآ في ذمته امر ولم يقم
2:57بما عليه. في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بذلك والحجر آآ من حجر يحجر حجرا آآ فهو هاجر ومحجور. آآ هي تكون بمعنى الحجز والمنع من جهة ان المحجور عليه ممنوع من التصرف آآ في ماله او نفسه آآ
3:27ما يتعلق اه ايضا الحجز من جهة اه ان او من ذلك سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن تعاطي من لا ما لا يحسن تعاطيه ومنه سمي ايضا الحرام
3:47اه اه محجورا لانه ممنوع من تعاطيه والوقوع فيه. اه كل ذلك داخل في اه اسم اه حجر واما معناه في اه الاصطلاح فهو منع اه اه منع منع من
4:08اه في المال لحظ نفسه او لحظ غيره اه فيدخل في ذلك اه اه قسمان اه اه المنع لحظ الغير وهو المفلس ومن في حكمه. المنع لحظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه آآ على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فهذا اذا هو
4:38اه معنى الحجر والاصل اه فيه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه حجر على معاذ وباع عليه ماله وهذا الحديث وان ضعفه بعضهم الا ان العمدة عليه وقد حكم عليه ابن
4:58الصلاح بالصحة والعمل عليه عند اهل اه العلم. كلام اهل العلم اه وعامة اهل العلم على القول بمقتضى الحجر آآ لما يترتب عليه من توفية الحقوق ورد آآ المظالم ومنع الظالم من
5:18ظلمه اذا اه اه تسبب في تأخير الحق اه لصاحبه اه او اه كلف ذمته اكثر مما تحتمله نعم اه المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بما يتعلق بالمحجور عليه لحق الغير
5:46والمحجور عليه لحق الغير من هو هو المفلس كنحوي مفلس واضح؟ اه هل يختص بالمفلس والحجر لحظ الغير لا يتعلق بالمفلس من جهة الاصل لكن من جهة ما يذكر في هذا الباب لا شك انه لا يذكر الا المفلس
6:13فانه قد يحجر على الانسان لحظ غيره. لكنه ذكر في ابواب اخرى. مثل ما يحجر على الراهن في رهنه. بحظ الممتهن اليس كذلك؟ وهذا قد تقدم بيانه ما يحصل من منع المريض من التصرف فيما زاد على الثلث
6:32وهذا يذكر في بابه. ومثل ذلك اه الشفعة اه اذا طالب بها الشريك. ومسائل اخرى الحنابلة رحمها الله تعالى جملة من المسائل اه كلها فيه حجر لكنها ليست مما يدخل في هذا الباب
6:52فهي مذكورة في في مواطنها فهي مذكورة في مواطنها. والمفلس في الاصل من هو؟ هو من لا مال له. ولا اه عنده ما يدفع به حاجته وليس عنده ما يدفع به حاجته. لكن في الاصطلاح الذي هو محل البحث هنا ان المفلس عند الفقهاء
7:20من اعليه ديون اكثر من ماله من عليه ديون اكثر من ما له. فاذا كانت ديونه اقل من ماله فليس بمفلس. وكذلك لو كانت ديونه تساوي ما له فليس بمفلس. فليس آآ بمفلس. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول
7:46من لم يقدر على وفاء شيء من دينه من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه اذا اه المؤلف صدر هذا الباب بمسألة وهو العاجز عن السداد
8:08والمعسر الذي لا يستطيع الاداء فيقول المؤلف رحمه الله انه لا يطالب ويحرم حبسه في تلك الحال لانه حمل له على ما لا يقدر عليه ولا يطيق فيجب انذاره ويجب امهاله ويسن ابغاؤه. يعني ان يتنازل صاحب الحق عن حقه. فان الله جل وعلا قال
8:42وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واقعة في جواب الشرط فنظرة يعني فلا بد من نظرة واضح؟ فدل ذلك على انه يجب امضاءه. وهنا قال من لم يقدر على الوفاء. فلابد
9:05من تحقق من تحقق عدم قدرته من تحقق عدم قدرته على ذلك. وسيأتي اه الكلام على هذا. فلذلك قال اه على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه
9:26فدل على انه اذا كان يقدر عليه فانه يطالب ويحبس ويلازم ملازمة الغريم لغريمه لان الغريم اما ان يلازم واما ان يرفع الى الحاكم فيطالبه فيحبس اذا تأخر عن الوفاء. اذا تأخر عن الوفاء. نعم
9:54او اكثر لم يحجر عليه وامر من وفائه. نعم. قال ومن ماله قد غدينه او واكثر لم يحجر عليه من كان عليه دين وله مال فاذا كان ماله اكثر من دينه
10:17فانه يؤمن على اصحاب الديون انه يمكن ايصال حقوقهم وتسليمهم اه اموالهم التي وجبت في ذمة هذا المدين. نعم سواء كان الدين اقل ان كانت امواله اكثر او كان الدين مساوية. او كان الدين مساويا لذلك. فيقول المؤلف رحمه الله لم يحجر عليه
10:44وعدم الحجر عليه لعدم الحاجة الى ذلك. لامكان الوفاء لامكان الوفاء. وان الحجر انما ما يكون لتعذر الوفاء كله او بعضه. تعذر الوفاء كله او بعضه. فبناء على ذلك لم يحجب
11:05عليه لكن يؤمر بالوفاء والامر بالوفاء في الديون اما لمطالبة صاحب الدين واما لحلول الاجل واضح؟ ترى هذي مسألة مهمة لابد ان تفهموها وهي ان الديون انما تجب على الفور اذا طالب صاحب الدين بدينه
11:39فاذا لم يطالب فاذا لم يطالب لم يلزم المدين الاسراع الى الوفاء. يعني هو يلزم هالوفاء لكن لا يلزمها الاسراء. ما دام صاحب الحق ما طالب بحقه فكأنه واراد امهاله والتوسعة عليه. فلاجل ذلك لابد من ان تكون البداية من صاحب الحق
12:05بان يطالب يا فلان ادي الي حقي او يرسل اليه رسالة او يفوظ له وكيلا واضح؟ اه بناء على ذلك يلزمه الوفاء. اه الا ان يكون الدين مقرونا باجل فاذا كان الدين مقرونا باجل فيقولون حلول الاجل
12:33ايش؟ كالمطالبة بالدين فيلزم المدين الوفاء في تلك الحال فيلزم المدين الوفاء بتلك الحال. فاذا قال مثلا هذه خمسة الاف تعطيني اياها في اول شهر رمضان فاذا فجاء اليوم الاول من شهر رمضان فلا يلزمه في مثل هذه الصورة ان يتصل به ويقول اعطني حقي
13:02فبمجرد حلول الاجل فهو كالمطالبة بالدين. فيلزمه الوفاء. فيلزمه الوفاء. لكن اذا كان الدين لا اجل له فان المدين لا يتعلق به لزوم الاسراع الى الاداء حتى يطالب صاحب الحق
13:22واضح؟ فاذا قال ومن ما له قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه. والامر بالوفاء هنا ما قلنا ايش؟ عند مطالبة الدائن او حلول الاجل الذي تعلق به الدين
13:41نعم حينما حبس بطلب ربه. فان اصابه ولم يبع ماله باعه الحاج وقضاء. ولا يقارن نعم فاذا اه امر بالوفاء ولم يفي ففي مثل هذه الحال فانه يحبس فانه يحبس
14:07لماذا لانه ايش؟ تأخر في اداء الحق الذي استحق عليه لانه منع اداء الحق الذي عليه ولا يخلو اما ان يترك ففي هذا تضييع لحقوق الناس. واما ان يباع عليه
14:34مباشرة وفي ذلك ايضا مفسدة اكبر فانها يعني البيع على الانسان سبب اه ان يباع له ما ليس اه بمريد بيعة او يباع الشيء فيكون فلا يساوي ثمنا ويترتب على ذلك ما في
14:54فاسدة كثيرة. فلم يبق الا ان ان يحبس والحبس حكم به شريح واستقر عمل الناس عليه استقر عمل الائمة والناس عليه ولا توفى الحقوق الا بنحو ذلك ولا توفى الحقوق الا بنحو ذلك. فاذا يحبس لكن لكن حبسه مقرون بماذا؟ بطلب
15:25ربه يعني صاحب الدين. لان الحق له وهو انما يحبس لاجله. فاذا كان قد اراد التوسعة عليه فذلك واذا اراد انظاره فهذا له لكن اذا طالب بالحق وآآ طلب ان آآ يحبس لاجل ذلك فانه يحبس حتى يؤدي ما عليه
15:51فاذا حبس فلا يخلو اما ان يلين بعد الحبس فيسرع الى الوفاء نعم بان يحضر مالا عنده او يظهر ما خفي من ماله او ان يبيع بعض ماله ان ادى ذلك فالحمد لله وفي مثل
16:18لهذا لو انه طلب الامهال بما يبيع به آآ مالا عنده او نحو ذلك فانه يمهل. لان هذا طريق الى آآ التوفية. لكن اذا لم يبع ولم يرد الوفاء واصر على الامتناع فان الحاكم له ان يبيع عليه
16:43له ان يبيع عليه حتى يؤدى الحق. ولان الحاكم نائب عن الناس في ما اه آآ فيما يلزمهم اما لعجزهم واما لامتناعهم فهو نائب عن الصغير ونائب عن المجنون ونائب عن من لا ولي لها في النكاح ونحو ذلك
17:10نعم وهو نائب في الامتناع في نحو اه هذه المسألة وما مثلها. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليهما وباع عليه ما له. فالحاكم يبيع هنا واه لانه لا سبيل الى توفية الحقوق الا بذلك
17:33نعم قال وقضاه لان الحاكم اذا باع لا يحبس المال ولا يعطيه آآ آآ ربه ان ذلك يفضي الى عود الامتناع لو انه اعطى صاحبه صاحب المال ماله لا افضل ذلك الى ان لا يعطي آآ الدائن حقه
17:53فيقضي عنه فيكون نائبا عنه في البيع ونائبا عنه في القضاء ونائبا عنه في اه القضاء نعم. قال ولا يطالب بمؤجل ولا يطالب بمؤجل يعني ان من اه عليه دين
18:16فاذا كان هذا الدين مؤجلا فانه لا يطالب به فانه لا يطالب به. لماذا؟ لان الاجل اه حق له. فيمضغ حتى يحل المؤجل ويذهب الاجل وتنتهي المدة فيطالب بذلك. حتى
18:43ظن اعساره في وقت حلول الاجل حتى ولو ظنا اعصاره في وقت حلول اه الاجل لاجل هذا قال المؤلف ولا يطالب بمؤجل يعني مطلقا لان الاجل له وحق من حقوقه فسواء كان هذا الذي عليه الدين سواء دين مؤجل
19:14سواء كان عنده اموال اكثر من ديونه او كانت مساوية او كان ممن حجر عليه او حتى لو كان ممن حجر عليه فانه لا يحل الدين بالاجل. آآ الدين المؤجل آآ بالحجر
19:32ونحوه لماذا؟ لان المدة حق للمدين يستوفى حقه فيها. يستوفى اه حقه اه فيها نعم طبعا قوله ولا يطاول الابجل هذا هو مذهب الحنابلة وقول اه جمع من اه الفقهاء وان كان بعضهم يخالف في ذلك فيقول اذا كان محجور عليه او يخاف اه
20:09آآ تعسر ما له او آآ افلاسه يعجل المعجل. نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. هذا هو المفلس. وهو من لا يفي ماله بمعنى
20:29من لا يفي ماله بما عليه حال يعني الدين الحال عليه. فاذا تعريف الحجر المفلس تعريف حجر المفلس من خلال هذا الكلام ان يقال منع الحاكم من اعماله لا يفي
20:51آآ بدينه الحال من التصرف فيه من التصرف فيه حتى يقضى دينه. حتى يقضى دينه نعم. فقول المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه بان تكون الديون التي عليه اكثر
21:13وان تكون بشرط ان تكون حالة. وجب الحجر عليه لماذا؟ لان حق الغرماء قد تعلق بتلك الاموال فكما ان المدين صاحب لهذا المال ومالك له فان الغرماء حقهم قد تعلق بهذا المال
21:44بناء على ذلك للحاكم القاضي ان يمنع المالك من التصرف حتى يؤدى آآ اصحاب الحقوق حقوقهم او بعبارة ثانية هذا المال وان كان له مالك لكن لما كان آآ مشغولة بالديون التي عليه وماله لا يفي بها تعلق حق الغرماء بهذا المال
22:24فكان للقاضي ان ان يحجر عليه ولاجلي هذا قال وجب الحجر علي بسؤال غرمائه فلا بد ان يطلبوا الحجر عليه لانهم اذا لم يطلبوا فالحق لهم فاذا كان الحق لهم لهم ان ينظروه ولهم ان يبرئوه ويسامحوه ولهم ان يطالبوه
22:51ولهم ان يطالبوا المطالبة حق والابراء فظل. فاذا ابرؤوه نعم فذلك لهم. نعم. واما الامهال والانظار فانه لا يكون الا ان يعلم ان تثبت عسرته الامظار والامهال لا يجب الا ان تجأ ان تتحقق عسرته والا
23:27فان الاعفاء الامضاء في غير ذلك مستحب وليس بلازم ولهذا قال بسؤال غرمائها وبعضهم حتى ولو لم يسأل الحجر الا واحد والغرماء عشرة او عشرين او ثلاثين يلزم الحاكم الحجر على ذلك عليه. ولا يقال هنا بانه يعطى هذا الطالب ماله
23:53ويترك المدين لماذا؟ لانه لما كانت الديون التي عليه اكثر من ما له فان حقوق وما كلها اه كلهم قد تعلقت بذلك المال فليس احد اولى منهم بالتوفية من الاخر
24:12نعم قلنا المعسر ما قلنا الذي ليس عنده شيء قلنا هذا في اللغة لأ الذي دينه اكثر من ماله هذا المفلس المعسر ايه انت تسأل عن معسر. المعسر الذي لا يستطيع الوفاء
24:41قال ويستحب اظهاره آآ الظمير في اظهاره راجع الى الحجر يعني ويستحب اظهار الحجر على المحجور عليه. فيقال فلان حجرنا عليه. فلان ممنوع من التصرف في ماله فلان لا تعاملوه. لان
25:18اه اه امواله ممنوع من التصرف فيها. فلا ينفذ تصرفه ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك في تلك الاموال. سواء كان منها المال الموجود او المال الذي حدث وطغى. كان تتجدد له آآ هبة او ارث او نحو ذلك
25:45واضح وهنا قال المؤلف رحمه الله ويستحب اظهاره. ولم يبين وجه الاظهار او طريقته والذي يظهر انهم لما اطلقوا فمرد ذلك الاظهار الى العرف وهو آآ بحسب كل اهل محله. كيف يظهروه؟ فقد يكون ذلك فيما مضى بالاعلان في السوق
26:16وعند اهل آآ الاعمال في نحو ما كان يعمل فيه ويتجر فيه ويتعاطى فيه بالبيع والشراء وفي مثل هذه الاوقات مثلا يكون ذلك باظهار ذلك عبر وسائل الاعلام. او اذا كانت
26:36شركة ولها موقع على آآ تويتر او الفيسبوك او نحوها فان يظهر ذلك لان آآ عادة ان من يتعامل معهم اه ينظر في ما يستجد من اخبارهم ويستوثق فيما يطرأ من حالهم ومثل
26:56وهذه الامور مما صارت طريقا الى ذلك. واذا كان مثلا لا لدى اه الجهات اه اه المنظمة اعمال التجار كوزارة التجارة ونحوها موقع اه يذكر فيه ويسرد فيه المحجور عليهم اه او الذين يحذر من
27:16التعامل معهم اه او نحو ذلك فيدرج اسمه هناك اذا ويستحب اظهاره بما يحصل به هذا المعنى. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا ينفذ تصرفه اه هنا منع التصرف او منع النفاذ التصرف هو فيما في ماله فيخرج منها
27:44هذا تصرفه في ذمته. فان تصرفه في ذمته صحيح فان تصرفه في ذمته صحيح. نعم كما ستأتي الاشارة اليه قال فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر
28:11يقول اه الفقهاء الا ما استثني وذلك مثل الوصية آآ والتدبير بان يدبر عبده لان هذه الاشياء اصلا لا تحصل الا بموته ولا تكون الا خارجة من ثلثه فلا تمنعوا آآ
28:28اه اه ما يكون اه من اه اداء الحقوق التي عليه. ويفهم من قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر انه لو تصرف قبل الحجر فان تصرفه صحيح وهذا في قول عامة اهل العلم
28:51سواء دينا او باع شيئا او اشترى نعم كل ذلك يكون صحيحا. لكن يقول اهل العلم آآ انه آآ قبل الحجر يصح تصرفه لكن يحرم عليه تصرف فيه مضارة بالغرماء
29:17كان اذا علم انه ايش؟ ضاقت عليه الامور قام واهدى الى زوجته شيئا او اعطى ولده ولده او قام وباع على اخيه برخص او غير ذلك من التصرفات التي يكون فيها ادراك فان هذه محرمة وهل تنفذ او لا تنفذ
29:42ظاهر كلام الحنابلة وهو كلام اكثر الفقهاء انها نافذة. لكنه فاعل للمحرم. لانها قبل الحكم عليه بالحجر الاصل انه ملكه وله ان يتصرف فيه بما شاء. وان كان اه شيخ الاسلام وابن القيم وهو قول بعض الفقهاء
30:02نعم قد يعني اه شددوا في ان تصرفه ليس بصحيح وانه موقوف نعم فبناء على ذلك لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. ايضا مما استثني في هذا يقول الامام احمد الصدقة
30:21الشيء اليسير يعني كيف الصدقة بالريال والريالين آآ فضل طعام آآ بقي في بيته او نحو ذلك او اشياء يسيرة فانه لا آآ لا يمنع منها. قال ولا اقراره عليه. ايش معنى ولا اقراره عليه؟ يعني ولا اقرار هذا المدين على
30:42ماله الذي بيده فلو قال مثلا لما حجر عليه قال الحاكم هذا فلان ابن فلان محجوب عليه. قال انا محجورا علي لكن هذه سيارتي صديقي ليست سيارتي. فهذا اقر بان هذه السيارة ليست في ملكه
31:01فنقول هذا اقرار بعد الحجر عليه فلا يقبل ولذا قال ولا ينفذ آآ تصرفه في ماله ولا ينفذ اقراره عليه. يعني على ماله واضح هذا سيأتي نعم رجع من باعه او اقرضه شيئا
31:33اه فمن باعه او اغرضه شيئا فاذا كان ذلك قبل الحجر ثم وجده بعد الحجر عليهم بعينه فانه احق به من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به
31:53سواء كان ذلك بيعا او قرضا او نحو ذلك. واضح؟ نعم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق وهذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى عند الحنابلة مشروط بخمسة شروط آآ ذكرها في آآ هذا الموضع آآ في تفاصيل
32:13ذلك لكن ما دام ان المؤلف آآ يعني آآ كانه اعرض عن الدخول في تفاصيل ذلك فلا آآ يعني ندخل فيها ثم قال لكن من باعه او اقرظه شيئا بعده يعني بعد الحجر
32:30يقول رجع فيه ان جهل حجره. فلا يخلو اذا اه ان المعامل للمحجور عليه اما ان يعلم انه محجوب عليه ويعامله فنقول هذا كأنه دخل على علم وبينة وعرض نفسه وماله او عرض ماله للتلف
32:50كونوا معاملته صحيحة فبناء على ذلك لو ان زيد باع هذا المحجور مالا فنقول آآ البيع صحيح ولا آآ يلزمه سداد ما آآ ما لك حتى يوفى الغرب لانك دخلت على بينة وانت عارف انه محجور فانك كانك رضيت بالا يوفيك من الاموال الموجودة
33:21واضح؟ فاذا من باعه او اقرضه شيئا بعد الحجر رجع فيه ان جهلا آآ ان جهل حجره والا فلا والا فلا. اما اذا كان آآ يجهل ذلك لم يعلمه قال ما علمت انه محجور او انا غريب
33:41عن هذه الدار وعن هذه البلاد لا اعرف التجار ولا احوالهم فبعت ظننت انه من اهل الملاءة والقدرة فنقول في مثل هذه الحال آآ يصح رجوعه لعدم علمه بالحجر عليه
34:01لعدم علمه بالحجر عليه. نعم ايش لا لا معناه رجوعه يعني انه اه يرد اليه اه عين ما له ان لم يجد العين فهو اسالة الغرماء. فات عليه. الكلام اذا امكنه الرجوع اذا اما اذا لم يمكنه الرجوع فليس الا اسوة
34:28نعم صح ويطالب نعم وان تصرف في ذمته هذا يقابل او القسم الثاني من التصرف المحجورة عليه الاول التصرف في ماله والثاني التصرف في في ذمته والتصرف في ذمته يعني بان يقول انا اقر بان لفلان دين
35:05فهو يقر على ذمته. فنقول هذا صحيح. لكن ما تقول هذه السيارة او هذه الارض لفلان. لماذا لانه اذا اقر بان هذه الارض لفلان او هذه الصيغة لفلان كانه اراد ان ينقص من المال الذي
35:25يوزع الغرماء فاراد الاضرار بهم. اما اذا اه كان تصرفه في ذمته فان ذمته تحتمل ذلك. فان كان صادقا اه هو ادى ما عليه واعترف بالحق الذي للناس في ذمته. واضح؟ وان كان
35:45غير اه صادق اه نحن نمنع ان يضاغ بالغرماء نلزمه نلزمه بما اقر به. فنقول المال يقسم بين الغرماء. ثم بعد ذلك ذمتك مشغولة بهذا المال. فاذا اعد له مال واذا اه اه بعد ذلك اه صار عنده شيء يطالب بتوفية ذلك اه اه الذي اقر له
36:15بمال في ذمته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ولذلك قال وان تصرف في ذمته. قال مثلا اه اه اشتري منك كهذا بعشرة الاف مؤجلة فرضي ذاك يبقى هذه العشرة الالاف في ذمته و
36:36لا لا لا يقسم لهذا المستحق للعشرة الاف مع الغرماء. او قال مثلا تصرف في ذمته بان ايش آآ قال لفلان ساعطيك مثلا عندي لك آآ خمسة الاف. قل خمسة الاف ثابتة في ذمتك بانك
36:56تبرعت بها لكن بعد انتهاء الغرماء من اه اداء حقوقهم ومالهم نعم قال اه او بدين كذلك لو قال لفلان دين عندي نقول اه صحيح لكن لا يوفى الا بعد ذلك. نعم. الا ان يكون من
37:16مطالبين الاولين اما اذا كان الكلام كله في من؟ اقر المحجور عليه ولم يكن ممن طالب بماله واه سأله اه ما له؟ نعم. قال او جناية توجب كودا اه او ما ننصح اذا كانت جئناية توجب قوضا بان يقول انا اه قطعت يد فلان اه
37:45او كسرت كسرت كسرت سنه اه فانه ايش هذا التصرف يصح في ذمته لكن اه اذا الت الى المال فانه لا يشارك الغرماء. لانه يخشى انه كما قلنا اراد الاضرار بالغرماء. او جناية
38:05لماذا؟ لانها اذا كانت توجب قودان لا يمكن ان يستوفي منه بالقصاص ويمكن ان يرده الى المال. او كانت الجناية لا توجب الا ما وهي التي لا يمكن القصاص فيها
38:23واضح؟ مثل كسر الساعد. ومثل الجائفة ومثل المأمومة التي تصل الى الدماغ فانها لا يمكن ان نقتص من الشخص في ذلك لانه يخشى ان انت آآ ان يتلف لانه لا يؤمن ان آآ او لا يمكن الاستيفاء بما لا يؤمن معه الحيث. واضح يا اخوان؟ وهذا
38:48نأتي في آآ استيفاء القصاص وما يتعلق به من مسائل. واضح؟ فلذلك قال آآ او ما لا صح. ويطال به بعد فك الحجر يعني يتعلق الحق بذمة من جهة ان تصرفاته في ذمته صحيحة
39:08نعم لا يشاركون الغرماء لماذا لما قد يظن انه اراد الاضرار بالغرماء ومزاحمتهم بما بهؤلاء. نعم. قال ويبيع الحاكم المحجور علي يبيع الحاكم ماله لقصة معاذ. فان النبي صلى الله عليه وسلم باع عليه ماله وقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. فاذا
39:37كانت تستوجب تستوفي اموالهم بان غلت بعض الاشياء ونحوه فالحمد لله والا كانت المحاصة بينهم كل بقدر حصته فاذا كان مثلا المال الذي عليه اه ايش مليون والمال الذي عنده خمس مئة الف بيع بخمس مئة الف
40:02فمعنى ذلك ان كل واحد يأخذ نصف حقه. فمن له فمن له مائتي الف او مئة الف يأخذ مئة الف ومن له عشرة الاف يأخذ خمسة الاف وهكذا نعم قال ولا يحل مؤجل بفلس
40:36كذلك لو ان المفلس المحجور عليه طالب الغرماء بحقوقهم فانهم يعطون بشرط ان تكون الديون حالة فلو جاء شخص دينه لاي يحل بعد شهر او شهرين او حتى اقل من ذلك
40:56بعد اه نصف شهر. فنقول لا حق لك في هذا المال لان الدين لا يطالب به الا بالحلول. ودين كلام يحل. فهو متعلق بذمة هذا الرجل فاذا اه فك عنه الحجر او اه اعطي هؤلاء الغرماء فبعد ذلك اذا حل اه اجلك فلك
41:26ان تطالب لان الاجل مثل ما قلنا حق للمفلس. حق للمدين اه فهناك قال ولا طلبوا بمؤجل يعني اذا خيف اذا خيف افلاسه. وهنا احتى المفلس الذي حجر عليه حق الغرماء انما يقسم للغرماء الذين حلأت ديونهم. اما من اجل دينه سواء كان الاجل قريبا
41:56او بعيدا فانه لا لا يحل دينه تنتظر ينتظر في آآ المطالبة به. ولا بموت لو ان شخصا مات وعليه دين لا يحل الا بعد سنة فانه لا لا يحل بالموت
42:18نعم آآ لماذا؟ من جهة الاصل يقولون لان هذا الاجل حق للمدينة وما استحقه المدين فانه يستحقه الوارد. لان الوارث يرث عن المال والحق المال والحق فبناء على ذلك لا يحق لا يحل الاجل
42:51لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذه الحال اذا مات الانسان آآ لابد من توثيق برهن او كفيل مليء يعني يؤمن الايفاء التوفية. لان لا يوزع الورثة المال ثم
43:14صوتوا على صاحب الحق حقه فبناء على ذلك نقول اما الاجل فهو حق لكم واما حق الغريم فهو يظمن له فاذا امكن الامران ان يعطى هؤلاء حقهم في الدين المؤجل ويضمن للغريم
43:39اه المال عند حصول الاجل تمت المصلحة وكمل الامر. اليس كذلك؟ لكن اذا خيف انهم لا يوفون فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لابد في مثل هذه الحال من رهن او كفيل. فاذا لم يكن يحل
44:00الدين لغلبة الظرر. لانه يمكن ان اه يؤول الامر او لما يغلب على الظن من انه اذا تفرق المال بين الورثة الا يفوء وان يتنصل كل واحد منهم من الحق الذي وجب عليه
44:18واضح؟ او في حال اخرى الا يكون له وارث. فاذا كان عليه دين ولا وارث له فلا فائدة من التأجيل ايعطى في مثل هذه الحال آآ صاحب الحق آآ من آآ ورثة هذا من ارث هذا الميت. نعم
44:39رجع وان ظهر غريم بعد القسمة لو جاء انسان وقال انا اطالب فلانا بدين واذا الحاكم قد باع وقسم سنقول هذا الغريم ما دام ان حقه ثابت وموثق وسابق للحجر فبناء يعني ليس مما آآ
45:09جد مع اه في ذمة المحجور عليه فنقول من انه مستحق وقد تبينا ان قسمة المال بين هؤلاء الغرماء ليس بصحيح بل اه معهم من يشاركهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى رجع على الغرماء بقسطه
45:30فاذا نحن نثبت لهذا الدائن حقه. ثم لا يخلو الامر بين ان اه نفسد القسمة نعيدها من جديد وبين ان نمضيها ونرجع من كل واحد بقسطه فاذا كان مثلا كان الدين الذي آآ لهذا مئة الف
45:54وكان كل واحد قد اخذ جزءه مثلا اه الذي كان يطالب من المليون وكان اه انما بيع بخمس مئة فكل اخذ خمسين الف. اليس كذلك؟ فجاء هذا يطالب بمئة الف. فمعنى ذلك اننا نأخذ من كل واحد ما يقارب عشرة
46:14فالذي اخذ خمسين الف نأخذ منه خمسة الاف وهكذا. وظاهر كلامهم انه جعل الغرماء بقسطه مطلقا. سواء كان المال باقيا عندهم او تصرفوا فيه بانواع التصرفات حتى ولو قال انا اشتريت به بيت. نقول ادفع ما يقابل ذلك
46:37حتى ولو قال انا انفقته على اهلي. نقول ادفع ما يقابل ذلك. لانه تبينا ان هذا المال الذي دخل عليك بعظه ليس لك. وانما في غيرك واضح؟ وهنا فبين الحنابلة فيها صورة آآ قد يفرق فيها بين اذا تصرف الملاك او لم
46:59ذكرها اه العنجري في حاشيته لكن لا ندخل في تفاصيلها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفك حجره الا حاكم ولا يفك حجره الا حاكم. لانه لما ثبت الحجر بحكم الحاكم فانه لا
47:22لا يرفع الا به لا يرفع الا بحكم جديد ولئلا يفضي ذلك الى الى ضياع الحقوق الحاكم يحجب عليه واخر يرفعه. فلا يحصل من الحجر مقصوده وهو توفية الحقوق واداء الديون الرد على الغرماء بحقوقهم او بعضها. فلا بد من
47:51اه حكم الحاكم في تلك الحال الا ان يوفي المحجور عليه آآ المال الذي في ذمته فينفك الحجر عنه لانه انما حجر عليه لاجل التوفية طيب يقال كيف يوفى يوفي وهو اصلا ما عنده مال يفي؟ نقول قد لا يكون عنده مال يفي في الظاهر لكن لما
48:17حجر عليه اظهر مالا خفيا نعم او احضر مالا غائبا كان في في بلد اخرى. فالمهم انه اذا غد هذا المال فانه آآ يعطى اه ينفك عنه الحجر. والا فالاصل ان الحجر لا ينفك الا بحكم حاكم
48:39بقيت مسألة وهي من ادعى الاعسار يعني انه لا مال له فهل يقبل منه ذلك او لا؟ هذه نسيناها لانها في عند قوله آآ لم يطالب به وحرم حبسه في اول الليلة
48:57من ادعى العسرة الاعسار لا يخلو اما ان يصدق للعلم بصحة كلامه في علم الدائن ذلك يخلى سبيله وتحرم مطالبته واما ان لا يصدق فلا يخلو اما ان يكون ايش
49:22آآ لا يعرف له مال سابق ما ما يعرف اصلا عنده مال ولائس من اهل التجارات فيقولون انه يحلف ويخلى سبيله ولا يحبس لان هذا فيه ظلم له نعم واما ان ان يعرف له مال سابق
49:46بان يكون مثلا اصلا الدين الذي وجب عليه انما هو شراء لثمن او قرض اخذه ما يمكن ان يكون اخذ هذا القرض مليون ريال ذهبت في ايام قليلة واضح؟ نعم او يعرف ان هذا مشهور ان له مال هنا او هنا او هناك
50:08فيقول اهل العلم اما ان يقيم البينة انه ليس عنده مال بان هذا المال تلف او ذهب او آآ سرق او انتهى باي وجه من الوجوه. واما ان آآ يحبس
50:22بس حتى يظهر آآ صدقه فيما قال لان الاصل آآ انه قد ذهب ماله فاذا اقام سواء بعد الحجر او قبل الحجر فتقبل والا فلا. والا آآ فلا وهنا ايظا انه من المسائل المتعلقة بذلك انه لو كان عنده مال
50:48فلم فلم يوفي وامتنع من الوفاة فهو اثم فاعل للمحرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. وش معنى المطل المطل من المماطلة. وهي بمعنى الممانعة. يعني التأخير في الاداء والتوفير
51:13فاذا فيقول مطل الغني يعني القادر على الوفاة الواجد مطله غني اه ظلم فهو فاعل للاثم. ولهذا جاء في الحديث يحل آآ عرظه وعقوبته كعرضة يقولون بان يقال يا ظالم يا معتدي
51:34عقوبته بان يحبس ونحوه وبعضهم يقول عرظة بان يطالب بذلك اه يرفع الى الحاكم. وهنا يقولون لو ترتب على المماطل آآ من من صاحب من الدائن آآ ان دفع اموال لمحام او وكيل او
51:58حتى يتقاضى دينه بان تسبب المماطل عليه بخسارة او انفاق مال او ذهابه فيلزمه اه اه عوضه او يتعلق به اما آآ انفق. وهذا يعني آآ من من المسائل التي يكثر السؤال عنها بالنسبة للمحامين ومن
52:20والفقهاء يذكرونه هنا في هذا آآ الموضع. واضح لعلنا نكتفي بهذا ويكون ان شاء الله هذا يعني اخر آآ درس في هذا الفصل وان كان الحقيقة يعني التوقف صعب علينا
52:42طيب نختم يعني ما ودنا والله اننا ننهي الدرس لكن آآ يعني ظروفكم في الاختبارات وما يتبعها. آآ فاسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم سؤالك
53:01نعم الذي ثبت حقه ببينة سابقة للحجر اما التي تجددت بعد الحجر وعلم وهو يعلم انه محجور عليه او كان يعني ثبوت حقه باقرار المحجور عليه فان هذا ليس له حق. لكن
53:30الان في من؟ اما ان يكون اه ثابت حقه قبل الحجر او بعد الحجر وهو لم يعلم بحجره لم يعلم بحجره هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اظننا الدرس حتى
53:48لمعة على كل حال بالنسبة لدرس اللمعة اه نحن في الدرس الماضي ابتدأنا مسألة مهمة. وانا ودي تنتبهون لها وهي مسألة اه ومعنى اه علم الكلام واهل الكلام الفلاسفة لان بعض كثير من الطلاب تلتبس عليهم هذه المعاني. اما المنطق
54:11قلنا المنطق ايش علم مثل علم الرياضيات واه مقدمات وقوانين اه تؤدي يعني اه تحفظ العقل من الخطأ لكن كيف دخل المنطق في اه في اه ايش؟ في علوم العقيدة
54:33دخل علم المنطق في علوم العقيدة لان اهل الكلام يستدلون بالعقل. اليس كذلك؟ فلما استدلوا بالعقل كثر استخدامهم اه الة المناطق لكنهم اخطأوا لا من جهة ان المنطق خطأ لكن من جهة آآ اجراء بعض آآ علومهم على آآ قواعد ذلك
54:58منطق فدخلوا في خطأ كثير فحصل عندهم السوء والانحراف. على كل حال ان شاء الله ايضا في مقدمة الفصل القادم لعلنا ان نأتي على ذلك. اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد