استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (99) | تابع الربا والصرف | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله افظل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان
0:20شاح صدوفنا بالعلم وان يرفعنا به. وان يعقبنا فيه العمل. وان يجعلنا من اهله الذين يحيون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه يهتدون ويقتدون ويوفقون في الدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة لا يزال الحديث موصولا بما كنا قد بدأناه في المجلس الماضي
0:50في مسائل تتعلق آآ الربا وآآ انتهينا او وقف الحديث والكلام عند مسائل في ربا الفضل فيما يتعلق اه بيع ربوي ومعه ربوي او اه ما يسمى عند الفقهاء رحمه الله تعالى بمسائل مد عجوة اه
1:20حديث وقف هناك نكمل. نعم نعم. آآ اذا هذه اول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي التي قلنا انها تسمى عند الحنابلة عند جمع من الفقهاء بمسائل عجوة وذلك ان يباع المال الربوي ويضم اليه شيء من غير
2:01الجينسي حتى اه يرتفع شرط التماثل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه انه لا يباع على هذا النحو وذلك من جهة النص ذكرنا حديث فضالة لما اه بيعت آآ قلادة فيها خرز وذهب بدنانير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفسد
2:31واصل ذلك كما اه قلنا من جهة ان القاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلما كانت فيها ذهب بذهب لان الدنانير ذهب ولا يعلم تساويها فكما لو
3:01قمنا تفاضل بعضها على بعض وبيع الذهب بالذهب متفاضلا لا يجوز. ثم اه كنا توقفنا هنا عند العلة المتعلقة بمنع هذه الصورة وما شابهها. يعني اه بيع مثل ذهب وخرج
3:21الخرز هي اصداف اما من البحر او من اي شيء كان او من البلور او غيرها. نعم فهذا اه اذا بيع ذهب مع خرز مع خرز بذهب فهنا يكون اه
3:41مد عجوة ومثل ذلك لو كان آآ ايش؟ ذهب ومعه بذهب معه خرز. ما لم يعلم تساوي الذهب بالذهب فان ما معه والا فانه يكون فانه يكون اه بابه باب اه الربا فلذلك لا بد من التساهل
4:11اوي في مثل تلك الاحوال. نعم اه فقلنا ان العلة عند اه او في المشهور من المذهب عند الحنابلة منع التحايل على الربا وذلك انه لو قيل بصحة مثل ذلك لا يفضى الى ان كل شخص اراد ان يبيع الاموال
4:38ترغب الربوية متفاضلة ادخل معها شيئا فلما نهي عن ذلك قال الفقهاء من من انه قطع دابر الحيلة والتحايل على الربا والوصول اليه بغير وجه الحين ظاهر نعم نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يمثل امثلة داخلة
5:13في مسائل مد عجوة وان يبين بعد ذلك المسائل التي لا تدخل فيها. فقال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. يعني لو ان شخصا آآ قطع التمر فاخرج ما فيها من النوى
5:33حتى اجتمع عنده عشرة اصواع فاراد ان يبيعها باصع من من تمر فيه نوى. يعني نواه فيه فهنا ايش سواء بيعت عشرة بعشرة او عشرة بثمانية او عشرة بتسعة او عشرة باحدى عشر
6:00فانه لا يمكن ايش العلم بالتماثل في المال الربوي. ما المال الربوي التمر لان التمر مكيل على مشهور المذهب عند الحنابلة او على ما قيل من انه مطعوم مكيل اي
6:19ايضا على القول الثاني المشهور عند آآ الحنابلة او عند بعض محققيهم. فهنا لو بعنا هذا التمر بهذا التمر فان لا نستطيع ان نماثل بينها تمر ليس فيه نواة سيكون اكثر من التمر الذي فيه
6:41النوى نعم لان النوايا يكون في حيز والتمر اذا اخرج نواه اجتمع بعضه الى بعض اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا لا يجوز. لا يجوز. لانه يكون متفاضلا. طيب تمر
7:01في تمر هذا فيه نوى وهذا فيه نوى. وبه عصاع بصاع متماثلا جاث واضح؟ مع كون النوى ايش قد لا يكون متماثل من كل وجه بعض نواة اكبر من بعض فقد يكون فيه. لكن يقولون هذا شيء يسير لا آآ يعني
7:23يمنع من صحة البيع في تلك الحال. نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى نوى عندنا النوى يستعملونه لماذا؟ اما اه علف للبهائم واما ان يجعل بذرا وان كانت العادة عندهم في النخيل انهم ينقلونها من امهاتها لكن ايضا قد
7:59المهم انه قد يستعمل فيما يستعمل فيه. فلو ان شخصا باع هذا النوى وهو آآ عشرين صاع آآ التمر مع النوى ايش اجناس مختلفة كما قلنا الشحم مع اللحم واللحم مع الكبد اليس كذلك؟ فالنوى مع التمر مختلفان جينز ثاني مختلفان
8:26فيجوز بيعها متفاضلة. هذا عشرة اصواع بصاعين تمر طيب يقولون وان والذي في التمر يقولون النوى الذي في التمر العادة انه ايش لا يقصد انه لا يقصد فكأنه باع نوى بتمر بلا نوى
8:49فالنوى الذي فيه وان وجد الا انه في العادة انه لا لا يقصد. فلما كان غير مقصود فانه لا يؤثر في منع اه او في لا لا يؤثر في صحة البيع في مثل تلك
9:05ومثل ذلك يقولون ما يدخل فيه غيره يقولون اما ان يكون شيئا يسيرا غير مقصود مثل خبز بخبز قد يكون في بعض الخبز من الملح اكثر من الخبز الاخر. والملح ايضا مال
9:25ربوي اليس كذلك؟ مع هذا يقولون يجوز لماذا لان لانه غير مقصود الملح ها هنا خبز بخبز وانتهينا. ومثل ذلك قلنا في الدرس الماظي لو بيع سيف مموه بذهب بدنانير
9:45دنانير ذهب وهذا فيه ذهب ومع ذلك لا يتساوان لكن يكون هناك تمويه الذي في السيف الغالب انه غير مقصود ومثل ذلك ابيعت دار مموهة بذهب بدنانير. فهنا التمويه الذي في الاسقف او
10:05في الجدران او في نحو ذلك غير مقصود. فبناء على هذا لا يؤثر يقولون الحالة الثانية من الاشياء هذي يقولون اذا كان آآ الخلط آآ يعني المخالط كثير لكن يعني الحالة الثانية هناك اه شيء قليل وغير مقصود ان يكون كثيرا ولكنه ليس بمقصودنا
10:31ايضا وانما يجعل لمصلحة لمصلحة اه الشي مثل الخل. يضاف له الماء. واضافة الماء تتفاوت احيانا بعضهم يضيف كثير وبعضهم يضيف اقل وهو مما يطلب. لان الخلا يمكن ان يتعاطى في الغالب خالصا. فان يعني يكون شديد الحموضة
10:57والاثر اه يقولون هنا لو تفاوت خل بخل هذا فيه ماء قليل وهذا كثير. والماء يعني اه اه مؤثر لان الكثير هنا لكن لما كان غير مقصود وهو لمصلحة ذلك ايضا يعفى فيه قليلا. اما اذا كان الخلط كثيرا
11:18وغير مقصود يعني لا يقصد لكن بعض الناس يجعلك كذلك. فهنا يقولون يمنع منه. مثل الحليب المشوب بالماء. بحليب خالص كون الحليب يشاب بالماء هذا لا يطلب بل هو نوع من انواع
11:39الغش فبناء على ذلك لا يكون حليب بحليب متماثل يكون ممنوعا في هذه الحال. نعم النوى مكي والله اظنه مكين اظنه مكيل ولست بمتأكد نعم ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف
12:15طبعا هذي ترى مسألتين ترى هي مسألتان ولبن بشاة ذات لبن لو ان شخص قال تبيعني هذه الشاة عشرين او بخمسين لترا اللبن فيقولون هنا يجوز لماذا جاز هنا طبعا هذه المسألة والتي قبلها وما بعدهما هي كلها مسائل اراد ان يبين انها غير داخلة في مسألة
12:56مدة عجوة فيقول هنا لو باع لبن بشاة فيها لبن فان اللبن الذي في الشاة غير مقصود في البيع ما في واحد اذا جاء يشتري شاة يقول كم فيها من فيها لتر ولا لا؟ اذا فيها اقل من لتر لا اخذها الا ينقص لا يقول هل هي تدر اللبن؟ كونه محلوب
13:20او لم يحلب او في امتلأ ضرعها هو يشتري الشاة لاجل انها ذات دار لا ان في ان الذي فيها مقصود في نفسه. نعم. فيكون يكون ذلك صحيحا لانه وان كان في الشاة لبن
13:40الا ان اللبن في الشاة غير مقصود فلا يؤثر فلا يكون مانعا من صحة البيت. ومثل ذلك لو باع صوفا بشاة وعليها صوف. فالشاة التي عليها الصوف فصوفها غير مقصود. فلما كان الصوف
14:00غير مقصود في مثل هذه الصورة فايش فانه لا يمنع صحة البيع ولا يكون في هذه المسألة ربا. ولا يكون فيها ربا. فيصح البيع في مثل هذه فيه الحال ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف لانه
14:24وفي اه هذه المسألة او في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشاة ذات الصوف ان الصوف الذي عليها ليس في مقصود وهذا معلوم تعرفون ان كل الناس الذين يشترون في الغالب الشياه هل يقولون صوفها طويل؟ صوفها قصد؟ لا
14:46ليس بمقصود اصالة. نعم صلى الله عليه وسلم نعم وما نعم آآ اذا لما كان المؤلف رحمه الله تعالى قد جعل مناط علة الربا او ربا الفضل الكيل والوزن فلا بد ان يعرف
15:19ما ما المكيل وما موزون ما المكيل وماء؟ الموزون واراد ان يبين ايضا ان من ثقل من كونه مكيلا الى كونه موزونا فانه لا لا يغير لا ينقله عن كونه
15:44مكيلا لا ينقله عن كونه مكيلا. فبناء على ذلك اراد ان يقول ان الكيل الذي هو اعتبار الاشياء بحجمها ايش؟ هو عرف اهل المدينة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في المدينة فكان
16:02هناك ولما جاء في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزانهم واضح؟ اه اول وزنه وزنه اهل مكة. بناء على هذا كان هذا هو اه المعتبر
16:22اه هذا في اول او في اصل المسألة انه اذا اردنا ان نعرف المكيلات فهي ميكان ما اعتبره اهل المدينة. الموزونات عند اهل مكة. فلو ان شيئا باعوا في المدينة موزونا
16:46ها ويباع في مكة لا هذي تصير مشكلة جدا. لو ان شيئا يباع في في المدينة ايش؟ آآ مثلا لا نقول في المدينة لان هنا يكون فيه اشتتال آآ لو انه مثلا يباع في الرياظ مكيلا لكنه
17:12في مكة موزون فهنا نقول انه يعتبر فيه الربا من جهات الوزن ولا ينتفي عنه الربا الا ان يوبأ ان يباع وزنا بوزن واضح؟ لان اهل مكة يعتبرونه موزون وما كان موزونا في عرف اهل مكة فلابد من الوزن فيه
17:38ولو بيع على ما تقدم معنا. بيع الموزون كيلا فان ذلك يفضي الى انه كما لو بيع يعني بدون وزن فيكون فيه تفاضل. فاذا كان فيه تفاضل يكون فيه الربا. واضح
17:56فاذا لا بد ان نعرف ان المكيال مكيال اهل المدينة. وان الميزان ميزان اهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في هذا الوقت ايش يباع البرتقال وزنا. اليس كذلك؟ يباع هنا وزنه. فاذا هل يكون فيه الربا
18:21لا ليش؟ لانك كان في عرف اهل مكة والمدينة ان البرتقال يباع عدا عدا واحد اثنتان ثلاث خمس واضح؟ فبناء على هذا هو لا يكون بمثل هذا من الاموال الربوية. واضح
18:44هذا فلان؟ نعم. فاذا المعتبر مكيال اهل المدينة وميزان اهل مكة. اذا جئنا مثلا الى الارز او الدخن. الان يباع اه في كل البلدان اكثرها وزننا. اليس كذلك لكنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يباع
19:10نقول اذا هي مكينة. فلابد لو بعنا آآ الرز بارز ان وان تتساوى في كيلها. لانها اذا بيعت بغير كيل جزافا فمعنى ذلك انه ربا. لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل واضح؟ ولاننا لو بعناها وزنا وهي مكيلة فان ذلك
19:43ايضا ان بيعها بغير ميزانها المحدد فانه كلا شيء اليس كذلك؟ فيكون كانها لم تبع مكينة واذا لم تبع مكيلة فانه يكون فيها جهل بالتساوي فيقع فيها الربا واضح نعم. اذا هذا اول ما يتعلق بهذه اه المسألة
20:12ان العرف عرف اهل المدينة في الكيل وان الميزان ميزان اهل مكة في الوزن. وان ذلك انما هو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فما اختلف بعد ذلك فلا يعتبر فيه اختلاف بل المرد الى الى ما كانوا عليه
20:35والفقهاء قد قيدوا هذه الاشياء وذكروها. ولذلك هم في مثل هذا الموضع يذكرون تفاصيل الاشياء التي تباع كيلا والاشياء التي تباع وزنا واضح؟ اه هذا اذا اه ما ذكره المؤلف ثم قال وما لا عري
21:00فله هناك. يعني في مكة او في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عرفه في موضعه يعني على سبيل المثال لو وجدت آآ يعني اشياء لم تكن مشهورة في مكة وفي المدينة
21:25على خلونا نقول مثل بذور الشيا. بذور الشيا هذي مشهورة في هذا الزمان اظن ان اظن ان الفقهاء لم يذكروها انها جئت بها من المكسيك ونحو ذلك على ما يعني
21:44فهذه الان لو جئنا نبحث عنها في المدينة ولا في مكة ما نجد فاذا لم نجد اذا افترضنا ان الم توجد فاذا ننظر الى عرف اهلها اهل البلد. الذي يتعامل بها فيه. فاذا كان
22:05عرفنا مثلا انها توزن لا بد من وزنها وانها لا تباع الا وزنا متساويا. واضح فاذا لم يكن او فاذا كان الناس بعضهم يبيعها هكذا وبعضهم يبيعها هكذا فنقول في مثل هذه الحال
22:29يعني لان في اه مثل بعض هذه الاشياء تملأ بها اه يعني حقيبة او اه مثلا اه قطع البلاستيك هذي التي تحمل فيها الاشياء بدون وزن فهنا اذا كانوا يستعملون بهذه الطريقة يكون كيل. اليس كذلك؟ لان الكيل لاعتبار الاشياء بحجمه
22:55فاذا كان بعظهم يستعملها كذا بعظهم يستعملها كذا سيقولون العبرة في الغالب فاذا كان ثم غلبه فالمعتبر كذا فان لم يكن للبلد فيه عرف نعم يقول الحنابلة انه ينظر الى ما يقاربها من من المكين في او
23:23موزون في مكة او المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان مثلا آآ ايش اه زيت الذغة زيت الذغة ما كان موجود او ما ذكره الفقهاء كثير يذكرون زيت السمسم وزيت الزيتون وآآ نحو ذلك
23:43فهنا نقول مثلا لو لم يكن له عرف هنا اه ننظر الى ما يشابهه فاذا كان مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملونه بالوزن فين نستعملها بالاوزن؟ لكن زيت الدرة الان يستعمل
23:58بالكيد ولا لا؟ لانه باللتر اللتر وحجب آآ لو افترضنا مثلا شيء اخر آآ يعني في شيء معين لم يكن موجودا ولم يكن له على كل حال اذا لم يكن اذا وجد شيء لا لم يوجد في مكة ولا في المدينة ولم يكن له عرظ في البلد نفسه فيمضغ الى ما يقال
24:26من اه مما كان يتعاطى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزنا او كيلا. نعم يا نعم اللي هو ايش لا عرف الباء اهل البلد لا الان الان لان ما يمكن هذه اعراف لم تحفظ
24:56فيما مضى فعرفهم الان فان لم يوجد لهم عرظ فينظر الى آآ اه الى اه ما يشابهه في من المكيلات في المدينة او الموزونات في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
25:14وهنا يقولون كل مائع مكيل. هذا غالب عندهم كل بائع اه كلنا زيت الزيتون بالوزن. لا زيت الزيتون بالكي. كل مائع مكيل الموزونات مثل اكثر المعادن عندهم موزون الحديد النحاس آآ
25:37اللحم وعلى كل حال في المطولات آآ ذكروا يعني عدا كثيرا لاشياء متنوعة فيما تكون مكيلة وفيما يكون موزون نعم ايش اظنها اقول لكن ما هو المعتبر عند الحنابلة. نعم
26:09لان المشكلة الان اكثر الاشياء صارت موزونة اشياء صارت موزونة طبعا الان يعني من جهة في العموم آآ تلاشى آآ حصول ربا الفضل في لماذا؟ لان اكثر تعامل الناس الان بالاثمان
26:34ما في معاوضة كما مضى داء سكر بارز ارز بدخن ونحو ذلك لكن قد يوجد هذا عند بعض المزارعين ها وفي القرى وفي الاماكن التي تشتهر فيها الزراعة او في البلدان التي يقل فيها الاموال واستعمال الاوراق هذه ونحو ذلك. لكن يعني من جهة هو قليل
27:01الان بالنسبة لما كان فيه لما كان اليه في الزمن الماضي. نعم. نعم يعني اه انه لم يكن ثم تعارض بين بين مكة والمدينة هذا ظاهر. ولذلك لم يذكر الفقهاء شيئا انه كان اه موزونا في المدينة وهو مكيل في مكة
27:50لو وجد هذا يكون فيه اشكال لكن بكل حال آآ انه اذا كان موزونا في مكة اه مكينا في مكة وموزونا في المدينة. نعم يكون فيه الربا قطعا لكن بما نعتبره زوال الربا هذا مشكل لكن ما اظن انه وجدت صورة آآ
28:20اه اه يصدق او تصدق على هذه الصورة ان شيئا كان اه تعارض فيه عمل اهل مكة مع عمل اهل المدينة نعم وانما يعني قد يكون موزونا عند اهل مكة وعند غيرهم يباع عدا او يباع جزافا او غير ذلك
28:41اه قد يكون اه في عند اهل مكة اه ايش؟ عند اهل المدينة اه ما اه هو اه مكين اه يباع عند غيرهم كذلك آآ غير هذه الحال. لكن ان يوجد تعارض بين اهل مكة والمدينة. ما اذكر ان او
29:01اوقفنا ما وقفت على يعني ما وقفنا عليه شيء قليل. يعني ان ان الفقهاء ذكروا شيئا من التعارض في مثل هذا نعم نعم اذا المؤلف رحمه كالمكيلين والموزونين قال الفصل عقده في النوع الثاني من انواع ربا
29:29لان غبا البيع اما ايش؟ ربا فضل واما ربا نسيئة وغيب الفضل هو بيع كل اه او بيع جنس من الاموال الربوية متفاظلا فاذا بيع اه جنس بجنسه بنفس جنسه متفاضل غير متساوي وقعن في ربا الفضل كان
30:03بيع ايش؟ صاعا من الارز بصاع ونصف منه اليس كذلك؟ او ان يبيع ثلاثة امداد منه باربعة امداد فنقول هنا بيعة متفاضلا جنس بجنسه متفاضل. نعم اوى ان يبيع ايش
30:26كيلو الرز بكيلو ارز يكون هذا ربا ولا مو بربا هذا ربا لان الكيلو وزن ونقلنا الارز ايش ما كاين دائم كيلو انتبهوا لها. كيلو هذي كلمة مزعجة جدا في باب الربا
30:49لانها اكثر ما نستعملها وهي اول ما يتبادر الى ذهنك ان كيلو مكيل. لا كيلو بالعرف الحاضر هو وزن اليس كذلك؟ فاذا لو بعنا كيلو بكيلو اه ارز فكأننا بعنا بعناه بغير ميزانه المعتبر ميزانه المعتبر الكي
31:11فاذا يكون كانه بيع جزافا شيئا بشيء بدون تماثل. واذا بيع بغير التماثل فانه يكون متفاظلا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فيكون كذلك طيب اه اه لو بيع لو بيع
31:42حديد لنحاس كيلا هذا يكون فيه ربا ولا ربا فيه صاع بصاع. لماذا لان هذا موزون. هذا موزون. ومثل ذلك لو لا. عفوا. نحن قلنا ايش انسيتمونا. كنا حديد بنحاس
32:12هذا ما في ربا فضل لان ربا الفضل لا بد ان يكون من جنس واحد ها انا قلت نسيئة لا لا لا زلنا امثلة على ربا الفضل حتى ننتقل الى ربا النسيئة. نعم. فلو بيع حديد بحديد اه كي لا نقول هذا ربا
32:30لماذا؟ لان الحديد موزون. فلا بد ان يبيع ان يباع وزنا. نعم. اه المسألة التي هنا هو في ربا النسيئة والنسيئة هو التأجيل يعني ان يباع بغير سواء كان مؤجلا في في اصل العقد او انهما تبايعا على انه
33:00ولم يقبض فكله يدخل في كونه ربا نسيئة. ما الذي يدخل فيه من جهة الاموال الربوية؟ يقول المؤلف رحمه الله كل انسان اتفقا في علة ربا الفضل في كل جنسين اتبع اتفقا في علة ربا الفضل. اذا اه التأجيل نعم
33:27لا بد ان اه يمنع في ما بيع فيما بيع متفقا في علته. وان اختلف جنسه. واضح فعلى سبيل المثال لو بيع ملح بتمر فهنا جنسين وهذا ثاني الجنسان ينتفقان في علة الربا. اليس كذلك؟ من كونهما مكيلين
34:06او على الرواية الثانية التي قلنا مطعومان مكيلان. اليس كذلك؟ فهنا يكون فيهما ربا نسيئة يكون فيهما ربا نسية فلا يجوز ان يباع هذا بهذا الا يدا بيد. يعني يمنع فيه التأجيل
34:29ربا النسيئة يمنع فيه التأجيل واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان وقلنا ان سورة التأجير سورتان اما تأجيل منصوص عليه واما تأجيل حصل
34:53في الواقع كيف تأجيل منصوص عليه؟ تقول اعطني عشرة اصع من البر ثلاثين صاعا من الشعير بعد اسبوع سنقول هنا هما جنسان اليس كذلك؟ علتهما في الربا واحدة. سواء قلنا هي الكيل او هي الطعم مع الكتف
35:17فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان اذا كان يدا بيد فهذه الصورة الاولى عقد على انه مؤجل. وهما مما اتفقت علة الربا فيهما
35:38واضح؟ الثانية مثلا ان يقول بعتك اه على سبيل المثال صاعان من الاقط نعم تعرفون الاقط ها هو اللبن المجفف يجففه البوادي باصابعهم. عندنا كثير هذا عند البوادي. فهذا الاقط اه هو مكيل. فلو انه
36:09اه صاعا منه اه صاعين من التمر بصاعين من التمر. واضح؟ وكان البيع مثلا في اه المجلس. فقال قال احدهما الاقط ليس معي الان. انا اذهب اجيبه من البيت وهو بيتهم بجوار بيته
36:36سنقول في مثل هذه الحال ايش هل قبض؟ لم يقبض. فهنا يكون فيه تأجيل فلا يصح فنقول اذا اردت اذهب واحضر ثم تبايع ليكون يدا بيد. فاذا غيبة نسيئة وكل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل
37:01فعندنا اذا ثلاث صور الصورة الاولى لو باع شخص شخصا مثلا اه مئة وست من التمر بمئتين واسق من التمر بعد شهر. هذا ايش يكون هذا جينز واحد ليس جنزان
37:37طبعا هذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة لانه ايش اذا حصل اذا حصل ربا النسيئة في الجنسين المتفقين في العلة فمن باب اولى ان يكون في الجنس الواحد. لان علة
37:54واحدة كذلك. واضح؟ فهنا نقول لما لما قال مئة وصف بمئتي وصف هذا صار فيه رباء فظل. ولما قال بعد شهر صار فيه ربا ربا النسيئة. فاجتمع فيه الاثنان. واذا قال مئة وصف
38:14وسق بعد شهر فنقولها هنا ربا النسيئة. واضح؟ فاذا قال مائة وسق مائة وخمسين وسقا الان واعطى كل واحد يكون ربا الفضل. فاذا قد يكون اه اه يجتمع الفضل والربا النسيئة وهما اذا اتفقا اتفقت العلة واتفقا الجنس وحصل التفاضل والتأجيل
38:44واضح؟ وقد يكون في البيع ربا الفضل بخصوصه اذا كان جنسا واحدا من الاموال الربوية التي فيه علة الربا نعم وبيعة متفاضلة وقد يكون فيه ربا نسيئة في الحال ان يكونا جنسين مختلفين
39:07لكن بيع احدهما بالاخر مؤجلا مثل ما قلنا الصاعين من الاقط بعشرة اصواع من التمر مثلا بعد يومين او آآ لم يسلمها في مجلس العقد بل خرج ليأتي بها. نقول حصل هنا ربا النسيئة. واضح؟ الصورة الثالثة اذا بيع شيء
39:32ليس فيه لا من اه ليس فيه علة الربا كان يباع مثلا ثياب في جوال فهذا سواء كان متفاظلا عشر ثياب بجوال واحد ها وسواء كان حاضرا او مؤجلا لا ربا فيه
39:56لانه ليس فيه علات الربا واظح يا مشايخ؟ واظح الان؟ طيب يقول ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين ذكرنا الجنس وهو كل ما اه ما له اسم خاص تحته انواع. والنوع تحته
40:17افراد نعم اتفقا في علة ربا الفضل ربا الفضل العلة ربا الفضل ما هي؟ قلنا الكيل في الاربعة الاصناف والوزن في الذهب الفضة على مشهور المذهب وقلنا انها في رواية ثانية عند جمع من الحنابلة واختارها المحققين. وعليها قول كثير من المعاصرين
40:40ان الربا ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية والعلة في الاربعة الباقية انها مطعوم مكيلا او مطعومة موزونة واضح؟ اه اذا اه ما اتفقت فيه علة الربا الفضل سواء قيل بهذه او هذه يحصل
41:03كل به ربا نسيئة ثم الان المؤلف يفرغ على على ان العلة هي الكيل في الاصناف الاربعة وعلى الوزن في الذهب والفضة اليس كذلك ثم هنا قال ليس احدهما نقدا
41:22ليس احدهما نقدا اه طبعا اذا اختلفت العلاجات كان يباع ايش؟ ذهب بتمر هنا علة الربا واحدة ومختلفة هما جن ثاني مختلفان وعلة الربا مختلفة فهنا لا لا ربا اصلا. يعني يجوز التفاضل ويجوز
41:49التأجيل اذا ما مقصوده هنا ليس احدهما نقدا؟ يعني فيما اذا بيع موزون بموزون النحاس بالحديد لكن لو بيع الذهب بالحديد الذهب بالحديد هو موزون بموزون لكن المشكلة ان الذهب نقد الذي هو يعني كونه ثمن للاشياء
42:19يقولون اذا كان نقدا بموزون فانه في هذه الحالة لا غباء مع كونه موزونا بموزون لكن لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لانا لو قلنا من ان الربا يقع في مثل هذه الصورة لا
42:41الى سد باب السلم في الموزونات وشلون سد باب السلم في الموزونات يعني النبي صلى الله عليه وسلم في باب السلم كما سيأتينا قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم
43:01الحديث في الصحيحين آآ جاء فيه الدلالة على صحة السلف في الموزونات واضح؟ لو قلنا بانه لا لا يباع الذهب بحديد لا اكثر اكثر الناس انما يريد في السلام ان يقبض ثمنا ان يقبض ذهب دنانير دراهم حتى ينتفع بها
43:30واضح؟ فلو قلنا لا يصح لفظ ذلك الى ان يباع ان ان بيع الذهب بالحديد اما ان يكون حاضر والا لم يصح والسلم حقيقته ان هذا معجل الثمن معجل الان والمثمن مؤجل
43:52فهنا قالوا يعني كالاستثناء. وطبعا الاستثناء هذا مشكل. لكن هم لكي يخرجوا من من اه هذه الدائرة. ولذلك اذا قيل من ان العلة الثمنية لا تأتي هذه هذا الاشكال على هذه المسألة
44:09واضح فعلى كل حال هم استثنوا من ذلك من يعني بسبب قولهم من انها موزونة. ثم استثنوا من المستثنى طبعا هذي بتضيعكم شوي لكن الله يعين يقولون آآ الا ان يكون المبيع
44:32ذهب او دنانير بفلوس الفلوس ما هي عند الفقهاء هي كل القطع المعدنية التي سن السلطان التعامل بها يعني ليست ذهب ولا فضة فهي لا تكتسب الثمنية من ذاتها كذاب والفضة
44:55وانما لان السلطان جعلها مما يتعامل الناس بها واضح فهنا الفلوس قطع معدنية المعدنية ايش موزونة اليس كذلك الحنابلة هنا قالوا من ان اذا كان ذهب او دنانير بفلوس انها لا تباع
45:22وهذا ايضا مما يعكر على اه قولهم في العلة يعني وان قولهم من ان العلة في الذهب والفضة للوزن مشكل لماذا لانهم يقولون هذه موزونة والفلوس موزونة. مع ان مع ان هذا الاشكال باق. لماذا
45:44لان الفلوس اذا بيعت عندهم في العادة تباع بعدها ليس بوزنها وقد قرروا هناك انه اذا اختلف بالصناعة لم يكن للوزن اثاث. تكلمنا على هذا لكن مع ذلك هنا استثنوا عدم
46:04اه الجواز طبعا اذا قلنا العلة الثمانية ها؟ فهنا لا يجوز لماذا؟ لان الفلوس اتمان واضح نفسر لكم زيادة ولا خلاص المشكلة ان فيها اشكال لو زدتكم شيخ الاسلام وابن عقيل
46:30شيخ الاسلام وغيرها يقولون العلة الثمانية صح ومع ذلك يقولون يجوز بيع الدنانير والدراهم بالفلوس ها في الفلوس متفاضلة مؤجلة. يعني لا يكون فيها ربا. لماذا لان عندهم وان كان يتعامل بها لكنها ليست ثمنا
46:57مثل ما قلنا سابقا ان الثمن على الذهب والفضة قاصرة ان الفلوس هذه ايش اه اعتبارها يعني اثمان بالقوة وليس بالحقيقة يقولون بناء على ذلك هي لا تعدو ان الا ان تكون عرض تجارة. عروض تجارة مثل ما تشتري شيء وآآ تقصد التربح فيه
47:21هذا على قول ابن تيمية ها مشكل بالنسبة للواقع. لكن نقول نفس ما ذكرناه لكم سابقا ان الفلوس اللي الان غير فلوس الفقهاء السابقة اما من جهات ماذا؟ من جهة ان هذه الفلوس
47:41لها قدر من الذهب يقابلها. سواء كثيرا او قليلا فتكون ذهب بذهب هذا من جهة حتى لو افترضنا انه لا ذهب يقابلها فان اه ان غلبة الثمنية عليها ادخلتها في حكم الذهب والفضة
48:06وان حكم ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن آآ يعني قال بقوله هناك لان الفلوس ما كانت آآ آآ اه يعني لها قوة في النفاق اعتبارها ثمن ونحو ذلك يعني تستعمل
48:25مثل ايش مثل المرجح في الازمنة الماضية. الازمنة الماضية كانوا يتعاملون بالدراهم بالدنانير لكن في بعض الاحوال يعني في بعض السلع يعني التي لا يعبأ بها او تكملة لثمن او نحو ذلك
48:44او يعني اه غضا من الطرف يتعاملون بالفلوس هذي فلاجل ذلك شيخ الاسلام ما جعلها من الاثمان باعتبار انها كانت ظعيفة لكن لما قويت الان وصارت مثل الذهب والفضة في قوة نفاقها واستعمالها ونحوها وايضا آآ
49:05اقوى من الذهب والفضة. واو ان جزءا منها ذهب وفضة فلما كان الحال لا يخلو من احد هذين الامرين حتى على قول ابن تيمية فانها يدخلها الربا. فبناء على ذلك لا يجوز بيع آآ
49:25الذهب او الفضة بالدراهم معجلة لماذا؟ لان علتهم بالاوراق يعني بدا الاوراق هذه مؤجلة لماذا؟ لان علتها الثمانية والثمانية واقعة فيها واضح واضح يا اخوان؟ طبعا هذا مبحث مشكل. مشكل من جهة التصوف ومشكل من جهة الواقع. لكن بد من هذا القول. نعم
50:01يعني هذا المسل اللي قلنا لكم يعني سواء كان باعوها مؤجلة من الاصل او انهم باعوها حاضرة لكن ما سلم احدهما الى صاحبه فلما قال مثلا آآ آآ هذه الحديد
50:20بهذا الصفر او بهذا النحاس ثم احدهما سلم قال هذه دونك احملها فحملها في سيارته شسمه النحاس قال في في الدكان او في المستودع تتفرغ قبل ان يقبض نقول لم يصح البيع. لانها صاغت معجلة
50:46وما دام انها لم تقبض لم او حصل في ذلك التأجير والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يا دم لابد من التسليم في المجلس والا حصل التأجيل واذا حصل التأجيل وقعنا في ربا نسيئة
51:06واضح المشايخ؟ واضح؟ نعم لا لا لا ابدا ابدا لابد ان تستند يذهبان ويستلمها هذا استلم يذهبان حتى لا يتفقان جميعا حتى لو ارسله الى قال اذهب الى استودع الان
51:32هم بين خيارين اما ان يذهب جميعا فيسلمه اياها. او ان يرسل وكيله وهما قاعدان فيستلم هناك ثم يتفرقا لا لا ما يرسلها الى وكيل لانهم يكون تفغق اما ان يبقيا حتى يستلم وكيله واما ان يذهب جميعا ليسلمه
51:59نعم نعم نعم يعني قلنا انه اذا اختلفت العلة حجاز آآ التفرق والمفاضلة. آآ لان الربا الفضل يقع في الجنس الواحد. وهذه ليست جنسا واحدا وغبا يقع في اما علته واحدة والمكين مع الموزون ليست
52:33ليست علته واحدة فبناء على ذلك اه اذا باع مثلا حديد بارز او اه نحاس اه اه مثلا اه شعير فنقول في مثل هذه الحال يجوز فيها التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. ولذلك قال جاز التفرق قبل القبض والنساء. يعني النساء هنا بمعنى التأجيل. نعم
53:04نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء وادل ما يكون ذلك في حديث ابن عمر عند احمد وغيره كنا نبيع البعير بالبعيرين والثلاثة مع انهما جنس واحد. لكن البعير هل هو من الاموال الربوية؟ لا
53:41ليس منا الاموال ليس يكال ولا يوزن وليس هو مطعوم ولا يدخل في اي علة من العلل الربوية طبعا المشهور من المذهب او بالرواية الثانية التي ذهب اليها المحققون. نعم. فيجوز بيع الحيوان بالحيوان
54:01والثياب بالثياب ونحو ذلك نعم ولا يجوز بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين هذا الذي يسميه الفقهاء بيع الكالئ والكالئ بمعنى تأجيل وهذا قد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الكارئ بالكالي. وعلى ذلك الفقهاء. ولذلك نقل
54:33المنذر كما نقل شارع حزاد وغيره. نعم اجماع اهل العلم ان الدين بالدين لا يباع وذكر الحنابلة رحمه الله تعالى لذلك ثلاث صور الصورة الاولى بيع الدين آآ بيع آآ نعم بيع شيء في الذمة لمن عليه الدين
55:03لمن عليه الدين يعني على سبيل المثال آآ لو ان شخصا هذه الصورة ترى لو ان شخص قال آآ يريد من اخر عشرة الاف ريال فقال له ايش آآ اعطني العشرة الاف قال ما عندي
55:30قال شوف انا سأشتري منك بالعشرة الاف هذه خمسة اطنان من الحديد تسلمها لي بعد شهر فهذا بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل فهذا لا يجوز لماذا لانه مثل
55:59حيلة على الربا يعني بدل ان يقول اعطني زيادة على التأخير الان هو لما جاء قال اعطني عشرة الاف ريال. قال ما عندي هو لا يريد ان ينتظره فاراد الا يقول اعطني بدلها اثنعشر الف بعد شهر
56:18ها قال انا اشتري منك اه عشرة اطنان من الحديد تعطيني اياها بعد شهرين فكأنه تحايل على الربا من جهة ثانية واضح اسطورة الثانية يعني الصورة هذه ان يقول له مثلا بيع الدين
56:44اه لمن هو عليه اه ثمن لم يقبض يعني يقول لها الان ايش؟ انا ابي منك الفين ريال يا اخي اعطني اياها. قال لا ما عندي ايش رأيك تجيب لي جوال من النوع مثلا آآ عشرة آآ صفته كذا وكذا وكذا
57:08ثم وما قال مؤجل لكن لم يقض وليس بمعين هو قال ائت لي بي جوال فهو موصوف فاذا هذا في الذمة وهذا في الذمة ولم يقبض فكأنه بيع دين واضح
57:31آآ الصورة الثالثة يقال ان يجعل رأس المال سلما الحقيقة ان المثال الاول اقرب الى هذه الصورة. يعني لو كان له عشرة الاف ريال نعم فقال ايش اعطني اياه قال ما عندي قال شف اجل هي سلم عندك اعطني بدلها خمسة وعشرين
58:02الف صاع من الارز. بعد خمسة اشهر الان جعل المبلغ اللي في ذمته رأس مال في فكأنه قبضه فيقولون هذا آآ سيكون من صورة بيع الدين للدين اذا ما الاولى يعني مثلا عليه عشرة اصع من الارز فقال اعطني اياه قال ما عندي
58:28قال اذا انا لا اريد الارز لكن بعد اسبوع احضر لي آآ عشرين صاع من الدخن او من العدس واضح؟ فهنا باع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل واضح؟ فهذه الصور الثلاث قالوا من انها بيع للكائ بالكامل
58:54في صورة تقع كثيرا ولا اظن احدا منكم الا وقعت له فما رأيكم يعني لو الان انت وصاحبك جلستما في ما نقول في هذا المكان لانها مسجد. لكن جلستما في اثناء الطريق عند خروجكما من المسجد. فقال احدكما
59:15اريد ان اسافر ها وانا اسابيع سيارتي هذي قال انا اهيت سيئة قال بكم تشتريها قال بخمسة الاف ريال قال بعتك صاحب السير ركب سيارته وذهب هذا هل اعطاه الخمسة الاف ريال ما اعطاه
59:39هذا هل اعطاه السيارة لم يعطه هل نقول هنا باع دينا بدين ماذا تقولون هذه ليست من الصور المحرمة ولا الممنوع لماذا لان هذه ليست دين بدين هذا عين. تقول هذه السيارة
1:00:09ما دمت تقول هذه السيارة فلا يكون بيع دين بدين لانها معينة فلا اشكال هنا. ولذلك في الصورة الثانية قلنا قال تبيعني جوال صفته كذا وكذا. حتى يكون دين بيدين. اما لو
1:00:24قال بعنا اخذ منك هذا الجوال بالعشرة الاف التي عليك؟ لا بأس واضح فاذا هنا صورتان مختلفتان وان كان الاختلاف بينهما دقيقا. نعم. واضح المشايخ؟ مسائل الدين بالدين من اشكل المسائل. طيب لو كان شخص
1:00:48باع دنانير بدراهم مثلا يطلب من شخص خلنا نقول خمسة الاف دولار اذن طيب نجعلها في الدرس القادم في اول الدرس القادم. هي مسألة اه بيع الدراهم اه اه بسعرها اذا كان حالا
1:01:13وايضا التقاظي بغير المال اه المطلوب او نحو ذلك. ساشرحها لكم بتفصيلها. نعم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.