استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (97) | تابع الخيار في البيع - باب القبض | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00حمدا يليق بجلاله واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم علينا نعمته
0:22وان يجعلنا من اهل طاعته وان يبلغنا مرضاته. وان يحسن لنا خاتمتنا ان ربنا جواد كريم كنا في المجلس الماضي اتينا على تمام اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اه
0:43انواع الخيار والاحكام المتعلقة آآ بذلك. ولم يبقى الا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى تتمة لهذا لهذه الابواب وهي اه في احكام القبض وما يتعلق به واه ايضا ما اه الحق بذلك وهو الاقالة وبيان تفاصيل احكامها. نعم
1:12رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ونحن نعم اه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلفون رحمه الله تعالى كما اه اشرنا اه الى انه في احكام القبض وما يتحصل به
1:44القبض وما يعتبر فيه القبض آآ آآ يعني لاجل وما يعتبر القبض فيه شرط. شرطا لاجل التصرف وما لا يعتبر ولما كان الحنابلة رحمه الله تعالى يفرقون في احكام اه المبيع من حيث جواز التصرف من عدمه
2:08باعتباري ان اه بعضها اه يحتاج فيه الى قبض ولا يجوز التصرف قبل ذلك وبعض والمبيعات لا يتوقف التصرف فيها على القبض المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ما يعتبر له القبظ او ما يشترط فيه القبظ
2:36غازي التصرف فيه فلاجل ذلك قال ومن اشترى مكيلا ونحوه. صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وهنا قوله صح ولزم بالعقد هذه من زيادات صاحب الزاد على الاصل نعم لكنها
2:59يعني موضحة وهي مفهومة من كلام الاصل. لكن اراد زيادة التأكيد والتوضيح. فقوله من اشترى مكين ونحوه آآ المكيل معلوم وهو ما يعتبر فيه اه القياس الحجم ما يعتبر فيه قياس الاشياء بحجمها
3:25وآآ التي آآ يعتبر بها الحجم اشياء اما مستقرة واما ايش؟ غير دقيقة فمثلا الصاع وآآ المد وآآ نحوها هذه مستقرة ومعروف قدرها ومثل ذلك ما تجدد عند الناس مثلا من اللتر من آآ على سبيل المثال ايضا البرميل آآ الجالون آآ هذه
3:58ايضا مما جد وهي اعتبار الاشياء بحجمها. وهي ايضا مستقرة. وثمة اشياء غير مستقرة. كان تقول ملء هذا السطل ملء هذا الاناء. نعم فهو اعتبار الشيء بحجمه لكن ليس مستقرا
4:18حيث يتعارف عليه. لكن لو جرى اننا قلنا كل ما اه في هذا اه اه خمسة اه يعني آآ ملء هذا الاناء خمس مرات مثلا فيعتبر انه بيع كيلا بيع
4:38كي لا واضح ما دام انه بيع على هذا النحو وهو بهذه المقاييس التي تعتبر الاشياء بحجمها. نعم. قال ونحو نحو المكيل عند الفقهاء يدخل فيه ثلاثة اشياء الموزون والموزون هو ما يعتبر
5:05قياسه ثقله ما يعتبر قياسه بثقله وذلك مثل الرطل نعم المن ونحو ذلك اظن المن آآ الان نسيت ان من ترى محل توقف اه من هل هو مما يعتبر الثقل او لا؟ لكن من الاشياء المستجدة الان مثلا
5:43اجرام الكيلو الكيلو الان هذي نبهنا عليها قديما والان ننبه عليها الكيلو هي غيبة من لفظ الكيل. لكن الكيل ليست اصلا عربية وانما هي اه اه اعجمية فهي يعني يتبادر الى اذهان كثير من الناس ان تقول كيلو انها مثل الكيل او قريبا منها لا الكيلو
6:12هي وحدة من وحدات القياس بالوزن. وهي خفة الاشياء وثقلها. ومثل ذلك الطن ونحوها واضح؟ فهذا هو الموزون ثم المعدود وهو بعدها ان تباع الاشياء بعدها كمثلا الفواكه البرتقال والتفاح والكمثرى ونحوها. نعم
6:42اه او ما يباع بذرعه يعني بالطول كالثياب او بعض الثياب والمنسوجات ونحوها. وايضا بعض الاشياء فعلى كل حال هذه الاشياء الاربع عند الفقهاء عند فقهاء الحنابلة انه معتبر فيها القبض
7:08دون ما سواها. وظاهر آآ كلام المؤلف وهو مشهور المذهب عند الحنابلة ان كبار هذه الاشياء مطلقا. يعني سواء كان الطعاما او غير طعام. خلافا لمن خصها او كما جاء في بعض روايات المذهبي تخصيصها آآ الاطعمة فاذا من اشترى مكيلا او موزونا او
7:38او معدودا ونحوه هذا تفسير اه النحو بهذه الاشياء الثلاثة فقط واضح؟ اذا هي اربعة اشياء معتبر فيها القبظ صح ولزم العقد باعتبار انه بيع اه اكتملت شروطه واركانه وايجاب وقبول وآآ نحو ذلك. فتعلق به حكم العقد اللازم
8:08واضح لكن لما كان القبض معتبرا في هذه الاشياء الاربعة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يصح تصرفه او فيه حتى يقبره لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
8:40والاستيفاء التوفية هي بكيل المكيل ووزن الموزون وزرع المزروع وعد المعدود هذا من جهة ثم من جهة ثانية يقولون ايضا ان المبيع اما ان يكون معينا او غير معين واذا بعت هذه السيارة فهي معينة. واضح او بعت هذا الثوب
9:10او هذه هذا القميص او هذه النعل معينة اذا الامر فيها واضح. لكن يقولون هذا المكين من هذا الارز فانه لا يتعين الا بان تكيل له مثلا اربعة اصواع. او عشرة امداد او نحوها. واضح؟ فلاجل
9:33ذلك قالوا اه من ان هذه الاربعة يحتاج فيها الى التوفية والقبض. وما سواها فلا وما سواه ها فلا. فبناء على ذلك قالوا لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وبناء عليه
9:54يفهم من هذا انها في ظمان البائع حتى تقبض حتى نعم وانه ايضا يفهم منه ان ما سوى هذه الاربعة على مشهور مذهب الحنابلة يجوز التصرف فيها ايش يجوز التصوف فيها ولو قبل قبظها
10:23واضح؟ فلو ان شخصا مثلا اشترى ساعة وقبل ان يقبضها وهبها لادم او اعطاها اسحاق؟ قلنا هذا صحيح. لكن لو ان شخصا اشترى مائة صاع من الارز فاعطاها شخصا قبل ان يكتالها ويستوفيها
10:48لا يصح تصرفه فيها. والممنوع هنا من التصرف التصرف بنحوه بيع او اجارة او صلح عليها او هبة او شركة يعني التصرفات التي اه تعتبر في هذا لكن يقولون اه يستثنى من ذلك ايش
11:17يعني ما لا يعتبر فيه الوجود التي يصح فيها التصرف بالمعدوم مثل ماذا الخلع الوصية هذي عند الفقهاء ايش؟ يصح التصرف فيها بالمعدوم نعم ولذلك سيأتينا لو امهرها عبدا من عبيده بدون تحديد في البيع ما يصح لو باعه عبدا من عبيده بدون تحديد لكن في
11:52في الصداق يصح ها ولو آآ خالعها على ما في الدار صح لكن لو اه باع شخص شخصا اه الاثاث الذي في الدار. لم يصح حتى يعلم اليس كذلك؟ ومثل هذا الوصية
12:14لماذا؟ لان تلك يصح التصرف فيها بالمعدوم باعتبار انها باعتبار انها ليست معاوضات محضة وانما يتوسع فيها ان حصلت فالحمد لله وان لم تحصل فمنها ما يسقط مثل الوصية ومنها ما يعاد الى
12:36ما يقوم مقامه لان اصل العقد ليس متوجها اليها. عقد النكاح لا يقصد فيه المعاوظة لا احد مهما بلغت حاله من الفقر والفاقة او كثر اه اه حبه للمال واعتباره به ان
12:56على ابنته بالمال حتى ولو وجد له رغبة فيه او عظم من شأنه لكن لا يمكن ان يجعلها بازاء المال سواء بسواء فالمعاوضة فيها ليست محضة واضح فبناء على ذلك قالوا ولم ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه يعني في البيع وما في معناه
13:25واضح؟ اه اه وهنا ايظا يفهم منه ان اه ما سوى ذلك يجوز التصرف فيه قبل لكن اه سنؤخر الكلام عليه اه الى اه مجيء الجملة لانه اه صرح بها المؤلف. يعني هي مفهومة
13:45من هذا الكلام ومع ذلك لاهميتها ان رجع المؤلف رحمه الله تعالى وصرح بها في قوله وما عداه يجوز تصرف مشتري فيه قبل قبضه آآ العادة عند المؤلف انه ما اذا ذكر المسألة
14:04ايش جعل فهم منطوقها ومفهومها على الطالب. فيعرف ما دخل في المنطوق وما تعلق بالمفهوم. لكن هذه لاجل اهميتها ولكثرة ما يتعلق بها. وايضا لوجود المخالفة القوية فيها. صرح بها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
14:27اذا هذا آآ كان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ما الذي يترتب على ذلك ماتوا قولنا من انه لابد فيه من التوفية او لابد فيه من الكيل والوزن والذرع والعد
14:48نعم فيقول انه اه لو تلف قبله يعني لو تلي الهاء راجعة الى الاربعة. لو تلف ماكيلو قبل كيله او الموزون قبل وزنه. او المعدود قبل عده. او المزروع قبل ذرعه
15:06فمن ضمان من فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع واضح؟ لانه من شرط ان تنتقل الى المبتاع ايش؟ ان اه يكيل المكيل ويزن الموزون ويعد المعدود ويذرع المذروع. فلاجل ذلك قال فمن ضمان البائع. فمن
15:34مع ان مع ان ايش انه قد تقدم بنا انه بمجرد العقد ينتقل ايش المبيع الى ميلك المشتري اليس كذلك ومع كونه انتقل الى ملكه الا انه في مثل هذه المسائل لم يزل
16:00اه في ظمان البائع لحاجته الى التوفية واضح؟ ولاجل ذلك يقولون لو ان البائع عرض على المشتري التوفية فقال تعال هذا فتلف فهنا لا يكون على البائع فيه شيء. لانه كأن آآ المشتري هو الذي فوت
16:26على نفسه القبض والاستلام واضح؟ فلأجل ذلك قال هنا وان تلف قبله فمن ضمان البائع لحاجته للتوفية. لحاجته للتوفية وان كان العقد والملك ينتقل بمجرد لزوم البيع واضح؟ هذا تقدم عند قولنا ما نقول عند لزوم البيع عند حصول البيع. لاننا قلنا والملك زمن الخيارين
16:56للمشتري او زمن الخيار للمشتري. نعم ايش ما سمعتك لا من كل يده يد امانة يده يد آآ هي ظمان هذا هو محل الكلام الان لان هذه اشياء تحتاج الى توفية
17:26وبعد البيع بعد البيع وقبل الاقباط فهنا يكون من ظمان البائع لو تلف هذا محل كلامنا؟ ولا لم احتاج ان جعل هذا الفصل كله؟ نعم سماوية نعم قال وان تلاف ائتلاف بافة سماوية
17:54السماوية مثال الرياح الامطار اه نحو اه الزلازل يعني المقصود بذلك ليس ان تكون من قبل السماء فحسب لكن يعني ما ما ليس للادمي فيه صنع وما وما يكون من الجوائح التي آآ تهلك آآ
18:16الكثير او اه الاشياء بجملتها فاذا ما لا مدخل للادميين فيه من الافات ونحوها كالجراد الامطار ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في بطل البيع والمقصود هنا عبر بالبطلان وهذا فيه تجول
18:40لان البطلان العادة انما يعبر به اذا اذا كان قد انتقص شرط من شروط البيع او ركن من اركانه اه لكن هنا اراد بالبطلان الانفساخ. يعني انفسخ البيع ولم يرد البطلان لان البطلان على تعذر واحدا من الشروط او نحوها وهنا لم يتعدى البيع كامل وكل شي تم
19:08لكن لم يقبض فتلف فهنا نقول ان فسخ البيع وذهب على البائع ووجب عليه رد الثمن واضح؟ نعم. اه فهنا قال بطل البيع يعني ان فسخ. وذلك اه او هذا
19:29من اثار قولنا من انه يعتبر الاقباط. يعتبر الاقباط. نعم وان اتلفه ادمي خير مشتري واه هنا قوله ادمي ويظهر من من اه من هذا المعنى انه قصد به الاجنبي
19:53قصد به الاجنبي اما آآ لو كان المتلف البائع او المشتهي فان كان البائع قطعا ذهب عليه وتحمل تبعته. وان كان المشتري اتلاف المشتغلة بمثابة قبضة بمثابة قبضه فيذهب على المشتري. فاذا اه لا يخلو اما ان يكون بافة سماوية فيكون على البائع مثل ما قلنا
20:24واما ان يكون المتلف البائع فيكون على البائع وهذا ظاهر. نعم. واما ان يكون المشتري فيكون الظمان على المشتري كانه قبض اليس كذلك؟ الحال التي نحن بها بصددها ان يكون اداميا والمقصود هنا يعني اجنبيا والمقصود
20:44اجنبي هنا يعني من ليس بائعا ولا مشتريا ولا قائما مقامهما. يعني بالا يكون وكيلا عن واحد منهم واضح خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطال وفي حالة الامضاء مطالبة متلفه ببدله
21:08لماذا يخير المشتري؟ لماذا لا نقول يبطل البيع لانه اه هنا البيع تم؟ اليس كذلك وانما فات عليه القفز الان عندنا ان ان القبض فات عليه. وما فات فيه القبض. نعم لا يزال في ضمان البائع. فامكنه
21:40على البائع. واضح هذا من جهة ومن جهة ثانية اننا نقول يخير بين ان يمضي البيع ويطالب هذا المتلف. فنقول هذا المتلف لماذا؟ لان هذا هو الذي فوت انقض على المشتري. فهو الذي تسبب عليه فللمشتري مطالبته. واضح
22:04اذا لماذا اه المشتري بالخيار بين مطالبة البائع ومطالبة الادمي او الاجنبي؟ نقول اما الاجنبي فلانه سبب تفويت القبض واضح؟ واما البائع فلانه بعدم القبض لا يزال في في ضمانه
22:25طيب اه ما الفائدة ان نقول بين فسخ وامظاء؟ لانه لا يدغم المصلحة له. احيانا قد يكون المصلحة لا في فسخ البيع والانتهاء من ذلك وقد يكون لا امضاء البيع والمطالبة ببدل
22:44وبيان ذلك بالمثال يعني في بعض الاحوال لو انها الان اه اشترى مثلا مئة صاع من او الف صاع من الارز ثم جاء شخص واتلفه سكبه في الماء حتى فسد
23:06واضح الارز كثير ويوجد عند غيره وبنفس الثمن ونحو ذلك فلو جلس يطالب رد علي اه عوظني لا لحقه بسبب ذلك تعب كثير هنا قد يكون الخير له في ان يرجع
23:28على اه ان يفسخ البيع ويطالب بالثمن ويأخذه ويشتري بدله لكن بائمة في بعض الاحوال قد تكون هذه السلعة قليلة نعم او اشتراها برخص او اشتغاها برخص واضح؟ ولو رجع واخذ الثمن وجاي يشتري مثلها فالذي اشتراه بالف صاع بهذا الثمن اذا
23:57اشترى من الغير لا لا يساوي لا يجد به ولا ستمائة صاع فاذا ما الافضل له في هذه الحال ان يفسخ البيع او ان يمضيه ويطالب المفسد بالقيمة او بالمثل
24:15يقول جئني بارز الف صاع مثل ما افسدت وسيستفيد هنا او اذا كان له قيمة مثلا لا يوجد له مثل نعم او تعذر المثل بوجه من الوجوه وطلب القيمة فستكون القيمة اكثر مما دفا
24:33فاذا لاجل ذلك قال الفقهاء خير مشتغل بين فسق وامضاء. وهنا تلحظون في مثل هذه المسائل كيف يكون اش دقت اهل العلم في المسائل وما يتعلق بها وما يتعلق بها
24:52لاجل ذلك قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة ببدله قوله ببدله هنا يشمل ما اذا كان من المثليات فيحصل مثلها او لم يكن من المثليات فيحصل
25:12قيمتها. واضح والمثليات والقيميات آآ سيأتي الكلام عليها لكن آآ يعني عند المتقدمين كانت المثليات قليلة. يرونها في المكيل والموزون. واما ما غيرها فهي بقيمتها لانها تتفاوت الاشياء. اما في هذه الازمنة
25:39فالمثليات كثيرة جدا لماذا؟ لانضباط الصنعة انضباط الصنعة لا يعني يكاد يكون بينها فرق البتة فما ذكره المثلي الفقهاء في المثليات يتحقق في هذا الزمان و ابلغ من ذلك بعشرة اضعاف
26:08يعني المثليات مثلا ارز وارز قد يختلف اختلاف يسير. اليس كذلك؟ لكن في هذا الزمان لا يأتيك كبد يختلف الساعات متماثلة. الجوالات متماثلة. الاواني متماثلة. السيارات متماثلة. الالات متماثلة واضح؟ حتى الابنية
26:33يمكن تماثلها على وجه دقيق بل حتى المصلح والمطبوخ من الاطعمة مع ان المطبوخ يعني يكاد يختلف وعرضه على النغر يختلف. لكن الان ادخال الخبز على وجه دقيق في في حجمه وفي وزنه ما
26:56تعرضه للنار وما يلحق ذلك. واضح؟ فاذا هنا فيه آآ لما قال بدله يشمل المثليات والقيميات بحسب الحال نعم المثلي قد يكون قيميا في في حال. وهو ان لا يوجد
27:17فلو كان مثلا مكين لكن لا لم يوجد هذا اخر ما وجد انقطع من البلد لقلة او لاي سبب او لحرب او لغيرها نعوذ بالله من البلايا والفتن نعم وما عدا
27:33وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انهم آآ فرقوا بين الاشياء. اه اعتبروا ان القبض شرط للتصرف في اربعة اشياء
28:05وانهم اه جعلوا التصرف فيما عداها ايش؟ متعلق بحصول الملك انتقلت اليه الملكية جاز ان يتصرف بشتى التصرفات لم فرقتم ايها الحنابلة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في
28:31اه الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه واذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل واضح؟ ونحو ذلك من الادلة. طيب اه ما عداها كيف قلتم؟ قالوا ما جاء في حديث ابن عمر وهو شهرها
28:51كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم نعم وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انهم كانوا يبيعون الابل بعشرة دنانير مثلا الى شهر فاذا حل الاجل وجاء الشهر نعم جاؤوا قالوا ما معي دنانير
29:21هو باع بعشرة دنانير. فيقول لكن عندي خمسمائة درهم يأخذ منه الدراهم فيقولون حقيقة هذا انه بيع اخر كانه باعه دنانير بدراهم وهو لم يقبضها وهو لام يقبضها فيقولون دل ذلك على انه جائز
29:53واذا جاز في هذه جاز في غيرها لكن لقائل ان يقول ان الثمن غير المثمن او الثمن غير المبيع لكن قال الحنابلة رحمه الله تعالى ان الثمن مثل المثمن وانهما كالشيء الواحد فما ثبت في هذا ثبت في
30:16ذاك آآ هذا الحقيقة الدليل آآ يعني آآ ترد عليه آآ استشكالات منها ان في الثمن ليس في المثمن نعم اه الشيء الثاني انه هذا باعه بما في ذمته هذا بمثابة
30:43آآ الاستيفاء نعم آآ لم يبعه على شخص اخر. لم يبع الدنانير على شخص اخر حتى نقول انه يجوز الان انت تطالب هذا بعشرة دنانير وقطعا انه لن يجوز لك ان تبيع الدنانير التي على هذا لشخص اخر. تقول اعطني ايش
31:09خمس مئة درهم واذهب وخذ الدنانير من فلان اذا عندهم قطعا انه لا يجوز واضح؟ فاذا قال اهل العلم نعم من ان انه انما جاز هذا لانه في لمن هو عليه
31:27لمن هو في ذمته فهذا جاز في بنحوه. او بخصوصه ولم يكن كذلك في سائر الاشياء. ولذلك جاءت الرواية الثانية عند الحنابلة وقال بها بعض محققي الحنابلة ان القبض معتبر في كل شيء
31:47وان هذا الدليل لا يسعف في القول بجواز بيع الاشياء في قبل قبضها ويسند ذلك ما جاء عن ابن عباس انه قال في اثر الحديث وما ارى كل شيء الا بمثابة الطعام يعني انه يحتاج الى
32:09القبض يحتاج الى القبض واستدل الجمهور اه باحاديث اخرى نهى ان تباع السلع حتى تقبض تباع السلاح حتى تقبض والفتوى آآ عندنا على هذا يعني ان اعتبار القبض او ان القبض معتبر
32:42في الاشياء كلها سواء كانت ايش؟ مكيلة او موزونة او مزروعة او معدودة او غير ذلك فلا بد من القبض في كل شيء حتى يجوز التصرف فيه حتى يجوز التصرف فيه
33:05طيب واضح يا اخوان؟ ولاجل ذلك هنا ذكرنا اه الخلاف. اول شيء لقوة الخلاف ان قول الحنفية من المفردات ان قال باعتبار القبض في كل شيء. جماعة من المحققين وهو قول من محققي الحنابلة وقول ابن عباس رضي الله عنه
33:25تعالى عنه وارضاه وايضا لان الفتيا عليه. وايضا لان الفتيا عليه طيب آآ هنا مسألة اه طيب خلها نخليها بعد شوي. وش عندك يا اسحاق كيف هم يعني ذكروها ذكروها انها انها غير معينة. فبعضها جاءت في في الفاظ الحديث وبعضها ملحقة. يعني من جهة انها
34:13اه اه ان ان ما سوى هذه الاشياء تتعين بمجرد البيع فما يحتاج فيها الى القبض واضحة ظاهرة لا اشكال فيها. اما المكيل والموزون والمذروع والمعدود ها اما جاء بالنص او في معناه باعتبار انه الان طيب بعتني
34:30عشرة اصواع وعندك الان اه اه الف او عشرة الاف صار. ايها انما يعرف هذا بان تكان واضح؟ بان تكال اه هنا لابد ان تعلموا مسألة وهو ان محل الكلام
34:55ان محل الكلام فيما ذكرناه انما هو في المكيل اذا بيع كيلا واضح والمذروع اذا بيع ذرعا والموزون اذا بيع وزنا وكذلك المعدود اما لو بيع جملة واحدة او كما يعبر الفقهاء جزافا
35:22فلا يحتاج فيه الى القبض عندهم واضح واضح؟ يعني بالمثال لو ان شخصا عنده الان زبرة ها او صبغة فيها ايش؟ الرز فاتى ات وقال بكم آآ الصاع قال بعشرة
35:51فقال اجعل لي عشرة اصوات سنقول في مثل هذه الصورة ايش لا يجوز لك ان تتصرف في هذه الاسواق العشرة حتى يكيلها لك. واضح؟ حتى تتعين نعم لو جاء شخص
36:16ها ودخل ثاني وهذه الصبغة موجودة. قال تبيعني هذه الصبغة بمئة ريال سواء كانت قريبة من عشرة اصواع او اكثر بقليل او فقال بعتكها سنقول في مثل هذه الحال ايش
36:38لا يحتاج الى الى كي بل بمجرد البيع لو قال وهبتها لفلان او هي صدقة للمساكين فرقوها بينهم نجاس لكن في المسألة الاولى لا يجوز حتى تكال واضح؟ واضح الان
37:02لماذا؟ لماذا ذكرنا لكم؟ لما اشترى عشرة اكيال او عشرة اصواع نعم هي الان غير واضحة ايها الذي يخصه لم يتبين. فيحتاج الى كيلها يحتاج الى كيلها لكن اذا شرى هذه اشترى هذه الصبغة انتهى
37:23ولذلك جاء في الحديث آآ جاء جاء مضت السنة ان ما بيع مجموعة ها فا من ضمان المبتاع او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان مجرد البيع
37:42نعم آآ طيب عندنا مسألة مشكلة الحقيقة ما هي احد منكم اشترى او ذهب الى السوق وشافه الان الارز كيف يباع الارز واشياء كثيرة مغلفة في علب او في آآ مثلا آآ هذه الحاويات
38:12التي تباع فيها اسمي هالناس خيشة ها طيب هذا الان بيع موزونا او بيع ايش مكيلا او بيع جزافا ها هم هم الاخوة ايه فبناء عليه اشترط فيه القبض ولا ما يشترط
38:50هذا مشكل الحقيقة ليش اول شي اذا لم يبع كيلا انتهى الحكم فما بيع وزنا وهو مكيل كانه بيع جزافا لكن ليس هذا الاشكال هذا من جهة الاصل هذا من جهات الاصل. لكن من جهة الواقع كما ان هذا موزون فهو مكين
39:25لان هذه الاوعية محددة تقريبا متساوية واضح لكن قد يقال في مثل هذه الصورة انها كأنها قد اكتيلت اذا قلنا انها مكيلة فكأنها كيلة. لماذا؟ لانها مهيأة بما فيها باعت كاملة
39:51فليس فيها حاجة الى التعيين بل هي معينة فاما ان يقال انها هذه خارجة من الصورة واضح؟ واما ان يقال انها بيعت مكيلة ولو كان يكتب الوزن. لان هذا الوعاء محدد ومعروف
40:11دقيق ولذلك لو جئت بواحدة او اثنتين او ثلاث لرأيتهما ايش متساوية وما فيهما ايضا متساو بالحق اه متساو تماما تقريبا. فبناء على ذلك حتى لو قلنا انها مكيلة ان الكيل حاصل بهذا التحديد
40:33واضح؟ اه يعني يتنبه لهذا. الحقيقة مسائل المعاملات والبيوعات ونحوها تأصيلها دقيق واشد من ذلك تنزيلها على الوقائع فهذا يعني آآ يحتاج فيه طالب العلم الى كثير من الميراث والتدريب والتمرين التأمل
40:59وينبغي لطالب العلم ان آآ يتفحص كل شيء بمعنى بعض الناس اذا جا يشتري نسي ان هذا له حكم عند الفقهاء فاذا لم تربط بينما يذكر الفقهاء وبين الوقائع ايش ذهب عليك العلم وذهبت عليك فائدته
41:20لكن اذا صرت تدقق اول شيء عرفت على اي صورة تحمله ثاني شيء عرفت ما فيه من من الاشكال ان كان فيه اشكال. لان الناس الذين يبيعون ويبتاعون اما جهلة بالاحكام الفقه
41:38واما ايش؟ غير عابئون. غير عابئين بالفقه. لانهم لا يهمهم الا المال كيف ما حصلوا عليه. على وجه حلال او دون ذلك واضح؟ فينبغي للطالب ان يمرن نفسه في هذا
41:57تذكرون لما ذكرنا مسائل مثلا اه مسائل كل صبغة كل مد بكذا ما يندرج فيها وما يماثلها في مسائل آآ الكهرباء والهاتف ونحو ذلك وكيف دقة هذه المسائل وكلنا يتعامل
42:17في هذه وربما مرت به اه ازمنة مديدة يتعاطى مثل ذلك لم يتفحص هل تعامله بهذا صحيحا او لا واضح؟ تبون نذكر لكم مسألة تقعون فيها كثيرا؟ وان كان لا لا علاقة لها يعني ممكن ان يقال. على سبيل المثال
42:39اه التذاكر التي تأخذونها من الجامعة ها كثير من الطلاب يأخذوا بدلها نقد اليس كذلك؟ ثم يشتري هو تذكرة اخرى اليس كذلك؟ يحصل هذا ولا لا ها انت حينما حينما غدت هذه التذكرة ماذا غدت
43:09هل هو مال بمال لان الجامعة اعطتهم مال وانت او انك بعت عليهم الكرسي الذي استحققته او هو يعني شيء اخر حقيقة انها يعني مشكل فيها اه ها يعني من يقال يعني ممكن ان يقال انه بيع
43:44منفعة لكن هنا يعني الحقيقة هذه فيها شيء من الاشكال فيها شيء من اه الاشكال تحتاج الى مزيد نظر كنت تأملتها وخلصنا فيها الى نتيجة لكن الان سهوت عن يعني ما ما على اي شيء توجه توجيها دقيقا
44:10يحتاج الى اه زيادة اه بحث نعم فاقول لكم يعني هذه صورة من الصور التي نتعاطاها ولا نتأمل وكل اشياء كثيرة كل اشياء كثيرة يحصل فيها شيء من هذا. نعم
44:35هذا سيأتينا في باب الربا الحنابلة قالوا ان هنا جاز التصرف في الثمن. حديث ابن عمر انه الان لما استحق الدنانير هل استلمها؟ لم يستلمها ومع ذلك باعه لما باعها باع شيئا قبضه او لم يقبضه
44:57لم يقبض. فاذا جاز التصرف فيها نعم قبل قبضها. فبناء على ذلك ما سوى الاشياء الاربعة يجوز التصرف فيها قبل ها نعم انا بلا شك ان الصرف الا يقال هنا
45:26هذا تساؤل يحتاج الى الا يقال هنا ان هذا بيع معدود الا يقال انه بيع معدود ايوا اذا ورد هذا ايضا هذا مما يزيد الاشكال اشكالا انا لم اغل احدا
45:45آآ يعني اوغد هذا الاشكال فقد يكون الاشكال هنا ملتغي وانما هو شيء عرض لي. لكن يحتاج الى زيادة مراجعة والا لو قلنا فعلا انه ايضا معدود لا آآ يعني فسد الاستدلال به على عند الحنابلة
46:06هي او قوي قول الجمهور في ان كل شيء ايش يعتبر فيه القبر؟ وان هذه الصورة انما جازت لاجل انها بيع الشيء لمن هو في ذمته. فجاز في ذلك التصرف فيها
46:20قبل قبضه؟ نعم نعم اذا وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه اه فمن ضمانه ضمان من؟ يعني ضمان المشتري. يقول اه ان تلف ما عدا المبيعة بكي. يعني هنا المستثنى المبيع بالكيل والمبيع
46:44وزني والمبيع بالزرع والمبيع بالعد هؤلاء ذكرنا انها لو تلفت قبل القبض فهي من ضمان البائع. لانها انما آآ تنتقل او يضمن يضمنها المشتري اذا آآ توفيت له. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن
47:04فما دام انني لم اضمنها لم تدخل في ظماني فهي لا يجوز لي التصرف فيها خرجت لكن ما سواها ده الاشياء التي تتعين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام ان الملك قد انتقل فلو تلفت فبناء على ذلك انما تلفت على ملكك
47:24وعلى حظك على سبيل المثال لو ان هذا الذي اشترى عشرة اصواع من هذه الصبغة نعم قبل ان اعطاه مئة ريال وانتظر لي ايش يعني يوفيه هذه فجاء شخص وحملها او سرقها
47:51او آآ سكب عليها مبيدا فافسدها اختلفت لا يمكن الانتفاع بها واضح؟ فهنا نقول ايش؟ تلفت على ظمان البائع واضح نعم لكن لو ان شخصا اشترى هذا الكتاب هذا الكتاب
48:16واعطاه عشرة ريالات وقبل ان يقبضه جاء شخص ونهبه هرب به سنقول هذا من ضمان من ضمان المشتري طبعا المشتري لان هذا لا يحتاج فيه الى قبض وهو قد انتقل الى ملكه
48:38الان انا اشتريته من آآ بعته على هذا وانتقل ملكه صار ملك من صار ملك المشتري وبناء على ذلك لما تلف تلف على المشتري وانا لم اكن فيه مفرطا ولا شيء فيذهب على المشتري والعشرة ريالات تبقى في جيبي
48:57ويخلف الله عليك واضح يا اخوان؟ هذا الفرق بينهما. ولذلك قال فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه الا ان يمنعه بائع من قبضه لما جاء قال اعطني الكتاب قال لا انتظر. حتى تعطيني المال. اذا هنا منع
49:21او قال اه اصبر قليلا لا تستعجل اريد ان امضغ فيه مسألة فهنا جاء وهرب هذه المسألة نجاتك هذه المسألة هي نجاتك فنقول هو الذي منعه فاذا تلف هنا يتلى او اذا اه ذهب يذهب على البائع. لكن الاصل انه ما دام قد
49:45ترى فالملك قد انتقل وهذه اشياء لا يحتاج فيها الى القبض فلو تلفت تتلف على على مالكها ومالكها هو مشتريها. يستثنى من ذلك الاشياء الاربعة لما ذكر الفقهاء فقهاء الحنابلة من المعنى
50:02نعم لا عرف انه عرف التجار لا لا يحكم به. اه فيما نص عليه الشرع العرف يحكم به في الاشياء المطلقة التي لم يأتي فيها الدليل. اما البيوعات فهي تتم بالايجاب والقبول
50:38لو لكن لو انه يعني صاحب الكتاب من اه اعطاك كتابا بدلا ونح هذا شيء اخر تبرع او قال ابدا انا بائع وتاجر وتتلف علي الحمد لله يرزقني الله لكن انت مسكين او مشتري او هذه سلعة
50:57التي تحتاجها هذا شيء اخر لكن من جهة الاصل تلف على المشترك نعم خلونا نمشي شوي ها ها يا حسن ها بكل ما يباع بعده يعني لو بيع حتى لو بيع العبيد بعددها لو باع عشرة اعبد
51:25وهناك تصير معدودة لكن بشرط ان تكون طبعا معلومة يكون بها اه المعدود يعني فيه اشكال من جهات انضباطه بالعد ونحوه. نعم. او حصول العلم به آآ على ظاهر كلامهم نعم انه يكون آآ معدود انه يكون آآ معدودا
51:57آآ على ظاهر آآ ذكرهم لبعض آآ الامور نعم صحيح فيما مضى كانت بعض الاشياء تباع بعدها. لكن اذا افترضنا انه وجد شيء منها فيمكن ان يكون كذلك نعم نعم اذا كانت اذا كانت تباع بالعد ومعدودة في اكثر من شيء فيمكن ان يكون كذلك
52:22يعني توسع نعم او وزن او عد او ذبح بذلك نعم اذا الان المؤلف رحمه الله تعالى انتقل من ايش مسائل اه احكام القبض الى ما يحصل به القفص يعني انتهاء الان من احكام القبض لزوم القبض عدم لزومه. اه لو لو تلف قبل ان يقبض لو تلف بعد ان يقبض. لو تلف ما لا يشترط فيه القبض
52:57هذه انتهى منها. الان ما الذي يحصل به القبض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك يعني بايش لذلك راجع الى هذه الاشياء. فالمكيل يكون
53:14قبضه بكيله فاذا كان لك وجعلها في وعاء او في حقيبة او آآ ايش؟ يعني شيئا من ذلك فقد آآ قبضت نعم والوزن كذلك لو وزن لك نعتبر انه هنا حصل القبض. لان التعين مبيعا
53:44وبناء على ذلك لو ان كان لك عشرة اصواع ثم اعطى جعلها امامك فتلفت فعندهم ايش انها تلفت هنا عليك انها تلفت على المشتري لانها اكيلت واضح؟ ومثل ذلك بوزن اوعد يعني في المعدودات اذا عدها اه اه ايش؟ عزلها نعم او
54:14او درع بذلك. المعدودات نعم يحصل فيها مثل ما قلتم يعني شيء من الكثرة فعلى سبيل المثال لو جاء شخص وباع التمر بالعد تمر كثير فقال ايش؟ نعد وعاء واحد ونجعلها بالاوعية
54:39يعني قال هذه الان هذا الصاع او هذا السطل ننظر كم نعد في كم واحد فعددنا فاذا هي مثلا مئة تمرة نقول اذا كل بدل ما نعد كل كل هذا نقول نجعل بعدد هذه الاسطول ثم نقول كل سطل فيه مئة تمرة
55:05ها؟ يقولون لا لابد ان يكون بعده كله ولا ينوب بعضه عن بعض ولا ينوب بعضه عن بعض. واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ما يكون. وفيه اشارة الى ما ذكرنا لكم ايضا انه
55:25ابيع المكيل وزنا لو بيع المكيل وزنا فهنا لا يشترط فيه القبض لانه كأنه بيع جيزافا لانه كأنه بيع جزافا معانا يعني من جهة المعنى مشكل من جهة المعنى انه ما تعين
55:55ما تعين ولذلك يعني اه يرد فيه هذا الاشكال هذه مسائل عظيمة قال وفي صبغة وما ينقل بنقله نعم آآ اذا يقول وفي صبرة وما ينقل بنقله الصبغة يعني الماء الطعام المجموع في مكان يعني ما ما له حد معين لو بيع على الصبغة
56:43فبان ينقله. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع التجار الصبغة حتى ينقلوه. او الطعام حتى ينقلوه. فدل ذلك على ايش؟ ان الصبغة اه يكون اه اه فيها
57:03النقل او يحصل قبضها بنقلها. يحصل قبضها بنقلها. نعم. قال وما يتناول بتناوله وما يتناول بتناوله مثل ماذا مثل الذهب الفضة الاشياء الثمينة دائما بتناولها بتناولها نعم. وغيره بتخليته مثل ماذا؟ مثل العقارات البيوت
57:35مثلا الثمر على على النخل. او على الشجر نعم فيكون بتخليته. ما دام انه خلى بينك وبينه لم يحل بينك وبين اخذه فقد اقبضك اياه قد اقبضك اياه. فعلى سبيل المثال يعني لو انه اه باعه هذه الدار
58:03ثم لا يزال مغلقا لها وجاعلا المفتاح معه فهذا اقبض او لم يقبض لم يقبض. لكن اذا فتح واعطاك المفتاح او فتح لك الدار وسلمها لك. فهنا نقول قبضت ولو انه باع كثمرة على شجرة
58:24ثم بعد ذلك لما جئت الى البستان وجدته مغلقا. نقول هذا اقبضك او لم يقبضك لم يقبضك لم تتمكن من اخذ ما ما اشتريته. فبناء على ذلك يقولون وما كان بتخليته فلابد ان
58:44بينه وبينه. فاذا خلى بينه وبينه ولم يكن ثم مانع فيكون قد قبضه في تلك الاحوال اه ذكر الفقهاء بعض الاشياء التي ليست من الاربعة ويعتبر فيها القبض فيقولون هم من من الاشياء التي لا بد من القبض فيها ما بيع بصفته
59:09المبيع بصفة لا يجوز للانسان ان يتصغب فيه حتى يقبضه لماذا؟ يقولون لان لان العلم به ليس كامل فلا بد من القبض فيه ومثل ذلك اه الذي رؤي وتقدمت رؤيته. يعني رأيته من زمان
59:30قد يكون متغيرا او نحو ذلك فلاجل ذلك قالوا انه ايش؟ لابد من القبض فيه آآ حتى يتصرف. وذكر هو حال ثالثة للثمر على الشجر على الشباب بالتخلية. لكن انت حتى تبيعه لابد ان تقبضه ليكتمل في ذلك اه الملك
59:55او ليتحقق فيه الملك يعني هذه ذكروها كالاستثناءات. ونحن قلنا ان ان مقتضى كلام او الرواية الثانية عند الحنابلة وهو قول الجمهور وقول شيخ الاسلام جماعة انه لا بد من القبض في كل شيء
1:00:16خلاص طيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.