استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ ابن عثيمين 65

افتح في المكتبة ↗
0:00فقوله ان شئت يدل على ان الوضوء من لحم الابل واجب غير راجع للمشيئة ثم الحديث ايضا توضأوا من لحوم الابل لماذا نتوضأ من لحم الابل قال الفقهاء رحمهم الله
0:23تعبدا يعني ما ندري امرنا ان نتوضأ من لحوم الابل فوجب علينا الامساك ولا ندري ما هي العلة فلو اراد احد ان يلحق لحم الخنزير بلحم الابل وقال ان لحم الخنزير نجس وضار
0:48فيجب فيه الوضوء كلحم الابل فهل يصح القياس؟ الجواب لا لا يصح القياس لاننا لم نعقل علة وجوب الوضوء من لحم الابل حتى نقيس عليه ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب اذا يشترط ان يكون الاصل
1:14له معنى معقول حتى يمكن ان نقيس عليه طيب الشرط الثاني قال وموافقة الخصم عليهم وهذا في المناظرة في المناظرة اذا تناظر اثنان وقال احدهما هذا الحكم نقيس على الحكم الاول
1:41العلة كذا وكذا قال الخصم لا لا اوافق ان هذه العلة لا اوافق ان هذا العلم فهل يصح القياس حتى نقيم الحجة على الخصم الجواب لا وعلى هذا فالشرط الثاني موافقة الخصم عليه متى
2:00اذا كانت المناظرة اما اذا كان الحكم فيما بينك وبين الله فليس امامك خصم حتى نقول لابد ان يوافق وموافقة الخصم عليه فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاهز ان منعه اي منع المعنى المعقول الخصم
2:29وامكنه اي الذي ادعى انه معقول المعنى امكنه اثباته بالنص جائز لا بعلة لا بعلة بعده قول يا شمري لا بعلة عند المحققين يعني اذا اذا اختلف الخصمان فانكر الخصم ان هذه العلة
2:56فلمسبت العلة ان يقيم عليها الدليل بالنص فان اقام عليها الدليل بالعلة فهو عند المحققين غير مقبول والصواب انه متى اثبت العلة بدليل من النص او دليل من النظر فانها تلزم الخصم
3:19والا لبقي الخصم دائما مكابرا مكابرا كل ما جاء بعلة قال هذي غير مقبولة ولن نسلم ويبقى الامر جائرا في حلقة مفرغة وقيل لا وقيل ايش وقيل الاتفاق شرط يعني فيه قول ثاني
3:52انه لابد ان يتفق الجميع على العلة وهذا معنى قوله وموافقة الخصم فالمؤلف الان حكى قولا يخالف الاول باللفظ فقط نعم الثاني ان يقول والفرع يعني الركن الثاني الفرع فما هو الفرق
4:19على حسب تعريفنا الواضح البين ان الفرع هو ايش؟ المقيس واسمع كلام المؤلف قال وهو لغة ما تولد عن غيره ايش؟ وان بنى عليه وهذا وهذا؟ وهنا اقرأ وهنا يراد بالفرع المحل المطلوب الحائط
4:56المحل المطلوب الحاقه فيه نظر ايضا حتى على هذا التعبير هنا نقول المحل الذي الحق بالاصل المحل الذي الحق لا الذي يريد الحاقه لانك اذا اردت الحاقه ولم تلحقه لم يكن قياسي
5:15وخير من ذلك واوضح وابين ان نقول الفرع هو المقيس وشرطه وجود علة الاصل فيه هذا صحيح لا بد لا بد ان توجد علة الاصل في الفرع الذي هو المقيس
5:35حتى يتم القياس الثالث الحكم وهو الوصف اقرأ المقصود بالالحاق نعم لان القياس لابد فيه من حكم لاننا نريد ان نلحق الفرع بالاصل في ايش؟ في الحكم فلابد من ان يتفق
6:00المقياس والمقيس عليه في الحكم فان اختلف فلا قياس. مثال ذلك لو ان رجلا قال انه يجوز ان تجمع العصر الى الجمعة قياسا على جواز جمعها الى الظهر والعلة المشقة
6:23فالجواب ان هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لان الاصل والفرع لم يتفقا في الحكم فان بين الجمعة والظهر من الفروق فروقا كثيرة تبلغ ثلاثين فرقا فللمانع من الجمع ان يقول الحق هذا بالفروق
6:48انه لا تجمع اليه العصر وهذا حق بل نقول ان العصر لا يجمع للجمعة بالنص وليس بالقياس بالنص ما هذا النص النص هو ان رجلا دخل يوم الجمعة والامام والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا
7:12فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فما نزل الا من الخطبة الا والمطر يتحاضر من لحيته هذا المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر لانه قطعا يبل الثياب اذا كان نزل من السقف
7:30معناه انه غزير ومع ذلك ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العصر اليها مع ان المطر ينزل بغزارة ايضا في الجمعة الثانية دخل الرجل او غيره وقال يا رسول الله
7:48تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها تهدم البناء وغرق المال من كثرة السيول وهذه الكثرة لا بد ان في الاسواق اذى من وحل او مياه يبيح الجمع ومع ذلك
8:09لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وهذا نص وليس منع القياس فقط بل هو نص على ان العصر لا تجمع الى الجمعة واضح طيب اذا نقول لابد ان يتطابق الاصل والفرع في الحكم
8:30طيب لو قسنا واجبا على مستحب ما صح او مستحبا على على واجب ما صح لابد ان يتطابقا في الحكم ولهذا قال رحمه الله اقرأ نعم. وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة. وان يكون شرعيا
9:05عقليا او مصيريا. نعم يشترط في الحكم ان يكون في ان ان يكون مطابقا للاصل وان يكون شرعيا لا عقليا هذه العبارة غير مفهومة. لان كلامنا الان في اي شيء. الامور الشرعية او العقلية
9:31في الامور الشرعية وايضا في الامور العقلية. لان القياس لا يتم الا الا بمعرفة العلة. ثم بمعرفة وجودها في الفرع كما وجدت في الاصل ولنا ان نستبدل هذا هذا الكلام الطويل العريض ان نقول الحكم
9:50يشتاط فيه ان يشترط فيه ان يتفق الاصل والفرع فيه. وان توجد علة الاصل في الفرض فقط الرابع يقول والجامع وهو اقرأ الجامع يعني العلة الجامعة او المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه. وهذا الجامع هو الذي يوجب
10:23اثبات الحكم او انتفاءه ان وجدت العلة في الفرع ثبت القياس وان لم توجد انشف القياس ولهذا قال رحمه الله هو المقتضي لاثبات الحكم ويكون ويكون حكما شرعيا. ووصفا عارضا
10:45ولازما ومفردا ومرتبا. وايش؟ فعل ونفيا. اثباتا. لا ومركب فعلا نعم وفعلا ومشيت ونفيا واثباتا مناسب وغير مناسب وقد لا يكون موجودا في محل الحكم وتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد. نعم
11:19المؤلف رحمه الله ذكر ان العجلة هذه وهي الجامع انها تتبع المقيس والمقيس عليه. اثبات ونفي تقييدا واطلاقا يعني بمعنى ان العلة لابد ان توجد بكل اوصافها في الفرع الذي هو المقياس
11:46فان تخلفت العلة ولو بوصف من اوصافها لم يصح القياس مثال ذلك الاسكار في الخمر نقول كل شيء اسكر سواء دخل في اسم الخمر او ما يدخل ام لم يدخل فانه محرم بالقياس على
12:06على الخمر لان العلة موجودة في وصفها وقيودها وشروطها وجميع احوالها وهذا لا لا بد منه لان قياس التقدير لابد ان يكون المقيص بقدر المقيس عليه. واما قوله رحمه الله
12:25اه كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد الرجل الحر لا يجوز ان يتزوج الامل الا بشروط ان يخاف العنت يعني المشقة بترك النكاح وان لا يجد ثمن امة ولا مهر حرة
12:52الشرط الاول ان يخاف العنت فان لم يخف العنت بمعنى انه مشتاق للنكاح لكنه لا يشق عليه تركه فانه لا يجوز ان ان يتزوج الاماء وهو حر اذا كان يخشى العنت
13:10ولكن يجد مهر حرة فهل يحل له ان يتزوج امة لا لاستغنائه بالحرة عن الانف. اذا كان يشق عليه وليس يجد مهر حرة لكن يجد سمن الامل. مهر الحرة عشرة الاف
13:32اقيمت الامة خمسة الاف عنده خمسة الاف هل يتزوج الامة؟ او نقول اشتري امة وتسراها الثاني فهو اذا ليس بحاجة والشرط الاخير مختلف فيه عند العلماء لان الله لم يشترطه في القرآن وانما قال
13:53من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمن ماذا فمما ملكت ايمانكم؟ لماذا حرم على الحرم ان يتزوج اباه لان الحر اذا تزوج انا واتت بولد صار ولدها رقيقا
14:13مملوكا لمن لسيد الامة ولعل هذه اه يعني لم تمر عليكم من قبل انسان تزوج امة مملوكة لزيد وانجبت اولادنا فلمن الاولاد؟ لمن الاولاد الاولاد لزيد ملكا يبيعهم ويتصرف فيهم كما شاء
14:37من اجل هذا حرم على الرجل ان يتزوج الامة لان اولاده منها سيكونون ارقاء لسيدها لكن بعض العلماء يعارض في هذه المسألة فمن قال ان العلة هو استرقاق الولد؟ قال اذا اشترط على سيد الامة ان اولادها احرار
15:01جاز ان يتزوجها ولو كان حرا وهي رقيقة لان العلة تنتفي او او توجد؟ تنتفي اذا اشترط الزوج على سيد الامة التي تزوجها ان يكون اولادها احرارا فانه يجوز ان يتزوج الامة على رأي بعض اهل العلم
15:30لكن هذا خلاف ظاهر الاية الكريمة واذا كان اختلاف الظاهر فاننا لا نستطيع ان نجزم بان العلة هي استحقاق الولد لاننا لو قدرنا ان هذه الامة لا تنجب فنكاحها حرام. مع ان هذه هذه العلة مأمونة
15:57ولهذا نقول العلة والله اعلم ليس استرقاق الولد وانما وضع الانسان نفسه لان كل انسان ينتقد الحر اذا تزوج ايش؟ مملوكة كل ينتقده فقد اهان نفسه واذلها حيث تزوج امة تباع وتشترى
16:22وهي عند العقد امة لزيد ثم تكون امة لعمر ثم لخارج ويتوالى عليها عدة ملاك وهي زوجة فهذا دنو في المرتبة ما ادري واظح ولا غير واظح؟ واظح؟ هل يجوز للرجل ان ان يتزوج الامام اذا كان حرا؟ الجواب لا يجوز
16:49الا بالشرطين الذين ذكرهم الله عز وجل وهو خوف المشقة بترك النكاح والثاني الا يجد مهر حرة طيب اذا تزوجها لشعب بوجود الشرطين فهذا للظرورة واما بدون الظرورة فلا يجوز
17:11اما لان العلة استرقاق الولد وقلنا ان هذا التعليل فيه نظر لانه يرد عليه ما لو اشترط ان يكون اولاده احرارا ويرجو عليهما اذا تزوج امرأة لا تنجب اذا ما هي العلة التي يطمئن اليها القلب؟ هي
17:33وضع الانسان نفسه موضع الذل واذلال نفسي حيث يتحدث الناس بان فلانا تزوج مملوكة هذه المملوكة يمكن يتعاقب عليها عدة ملاك يزوجها سيدها الاول اسمه علي ثم يبيعها بعد اسبوع
17:57علاء خالد ثم خالد بعد اسبوع يبيعها على بكر وهالم جرة وتكون زوجته العوبة فلهذا نهي الحر ان يتزوج الامة الا للضرورة. انتهى الوقت؟ طيب اسئلة خمس دقائق نعم. الحر ان يتزوج نعم
18:28الذي تزوجنا بالسيد عوض. لنا السيد الزوج لا يملكها اذا تزوجها فهي ملك للسيد الاول له ان يستضف فيها ببيع وغيره لكن لا لا يتصرف فيها بايجارة. ما يأجرها. لان منفعتهم
18:45تبع تبع الزوج نعم الفرق بينهما ان التعبد ما لا يعرف الناس علته وغير التعبدي ما كان معروف العلة نعم. اذا اي نعم اذا شكت المرضعة في عدد الرضعات فالنظاع لا اثر له. لان حديث عائشة خمس رظعات معلومات
19:31فاذا شك فيها فالاصل حل. وعدم اه تأثير اه الرضاع. لكن مع قوة التردد الاولى الا يتزوجهن. دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم شيخنا وبارك الله فيك. بين قوله بين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب. الولد للفراش
19:58نعم. ايش؟ اذا قلنا ان الحر تزوج عمى. نعم. وانجب اولاد صحيح. الفراش. صحيح نقول هم للسيد والولد للفراش الى من ينسب هؤلاء الاولاد؟ ابي. للزوج. نعم. لا للسيد لكنهم مملوكون للسيد
20:23فالولد الفراش يعني في النسب وليس المعنى ان ان صاحب الفراش يملكهم ايش؟ المقصود باثبات المعنى في النص ايه يعني معناها ان يكون النص قد اثبت هذا مثل لا يتنازل اثنان من الثالث من اجل من اجل ان ذلك يحزنه. ومثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه
20:47الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس. ارفع صوتك قلنا احسن الله اليك. هذي مضاعفة ذهبت الى القاضي وضرب لها اجلا. ثم تزوج لماذا نقول هذا يعني ميت على كل حال. سيف ميت وجاي لمنا وعازمينه على الغدا
21:17والعشاء كيف لو هو ميت ما نحكمه وجهة الامر على خلاف الواقع يعني وجد الامر على خلاف الحكم. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. هل يجب على المرأة قدميها في الصلاة؟ في خلاف
21:35والظاهر انه لا يجب عليها انت انت تسترق قدميها في الصلاة ولا كفيها والوجه معروف انه لا لا الا اذا مر الرجال قريبا منها فعليها ان تستر وجهه ولو في الصلاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.