زاد المستقنع (88) | تابع شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم
0:20يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين واولياءه الصالحين وان يرزقنا الرفعة بالعلم في الدنيا والدين ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي
0:42آآ اتينا على جملة من المسائل التي آآ تعلقت بشروط البيع ذكرنا الشرط الثالثة والرأى والرابعة والخامس ووقفنا اه في اثناء الشرط السادس وهو ان هنا المبيع معلوما برؤية او صفة
1:08ونكمل باذن الله جل وعلا ما كنا وقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى
1:28برؤية او صفة نعم. اذا هذا هو كما قلنا الشرط السادس وهو ان يكون المبيع معلوما برؤية وذكرنا حدود هذه الرؤية وهي التي يتحقق بها العلم بالمبيع بما لا يحصل بها الاختلاف غالبا
1:55يتفاوت باختلاف المبيعات. فبعضها فبعضها لو رؤي اليوم وتم البيع بعد ساعتين لكان ذلك ربما يحدث فيه اختلافا. فيشترط ان تكون الرؤية مقارنة او بوقت لا يحصل فيها اختلاف. وربما يختلف الشيء
2:20باليوم او اليومين فلابد ان تكون الرؤية دون ذلك فان كان الشيء مما لا تختلف به الرؤية غالبا او تطول به المدة فاذا رآه على وقت يحصل قلوبه العلم بالمبيع ولا يكون معه الاختلاف فان البيع يكون صحيحا
2:44والتعبير بالرؤية التعبير بالرؤيا هذا لان اكثر ما يحصل به العلم الرؤية ولكن ليس ذلك بمحدود بالرؤية خصوصا. بل المقصود بذلك العلم بالمبيع بل المقصود بذلك العلم بالمبيع. فاذا كان المبيع مما يكون العلم به باللمس
3:15او بالشم او باي حاسة اخرى نعم فيكون في حكم الرؤية التي يحصل بها العلم بالمبيع وتنتفي معه الجهالة وقلنا ان الصفة صفة المبيع التي ترتفع معها الجهالة ولا يحصل معها غبن
3:41والصفة اما ان تكون على على معين. كان يقول سيارتي التي صفتها كذا وكذا وانت لم ترها نعم وام واما ان تكون على ما في الذمة يعني بالا يكون معينا فيصح في الحالين جميعا
4:00الفقهاء ينصون على ان الصفة التي تنتفي معها الجهالة هي التي يصح معها بيع السلام هي التي يصح معها بيع السلام. وسيأتينا ان باب الصفات في هذه الازمنة سهل وآآ ظهر وان تشابه الاشياء كثر
4:24بخلاف ما ما مضى فان الاشياء المتماثلة والتي تنضبط بوصفها آآ قليل لان الاشياء يدوية وبدائية فيحصل في ذلك تفاوت ويحصل تبعا لذلك غرر كثير نعم. فقلنا اذا اه ان يشتري ما يكون معلوما برؤية او اه صفة. ما ادري في مسألة ذكاء ذكيناها ونسيتها
4:56الان في ما مضى لا لا هي مم آآ بس انا نسيت ماذا قلت فيها. وهي مثل المنقبة قلنا ان بعض الاشياء قلنا ان بعض الاشياء تشترى ويمتنع صاحبها من فتحها
5:16كما اذا جئت تشتري بعظ الجوالات نعم فيمتنع من ايش؟ من فتحها فيصفها لك. فيقول مثلا آآ انه من النوع الفلاني آآ فئة كذا وهو آآ واريد هذه السنة الثامنة او السابعة ثم تذكر فيه هذه الصفات. اليس كذلك؟ وقد
5:43فتحه هنا تكون البيع على البيع بالصفة نعم واذا تبين فيه مخالفة فيكون له الخلف في الصفة آآ وهذا كما قلنا في الدرس الماضي ان له مثلا عند المتقدمين من اهل العلم نعم وهو بيع
6:08الامة المنقبة. بيع الامة المنقبة. فانهم يقولون يجوز ان تباع منقبة فلا تكشف فيصفها فاذا اشتغاها وملكها كشفها فاذا تبين له خلاف افى الصفات التي ذكرت جاز له الرد الخيار بخلف الصفة والا آآ كان ذلك بيعا
6:38قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي رسالة من لم يصح فاذا هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى اذا تم البيع مع اختلال
6:58شرطي العلمي بالمبيع. فيقول اذا اشترى ما لم يراه. يعني المبيع غير معلوم. لا برؤية ولا بصفة كاشفة ولا بصفة كاشفة. فعند ذلك نقول ايش؟ انه في هذه الحال لا
7:18يكون البيع لا يكون البيع صحيحا لا يكون البيع صحيحا. وهذا قول اكثر اهل العلم او عامة اهل العلم. وكنا ذكرنا الاثر عن بعض الصحابة في انه اشترى اه اه بيتا لم يره اه لكن يعني قالوا ان او اجيب عن ذلك بعدة اجوبة والاصل هو
7:43والانكشاف المبيع والعلم وبه وما جاء في النصوص من ترك الغرر اه هو الاصل فلا يعارض بذلك ما جاء في الاثر على ما قرره الحنابلة رحمه الله تعالى. قال او رآه وجهله
8:00وهذا بيان للرؤية غير آآ المعتبرة وهي مثل ان تكون الرؤية رؤية لما لا يحصل به العلم بالمبيع كان يرى في آآ بعضه لا لا تتبين بما رؤي ستذكرون المثال اللي تقدم في في الدرس الماظي
8:29كان يرى طرف الثوب احد وجهي الثوب. لكن الوجه الثاني يكون فيه نقش. فرؤيته لهذا آآ الجهة ها لا تكشفوا الجهة الاخرى فتكون هذه الرؤية ايش؟ رؤية مع الجهالة فبناء على ذلك لا يحصل
8:49فيها المقصود او كما قلنا قبل قليل وهو اذا كانت الرؤية متقدمة فتغير المبيع بعدها فعند ذلك اذا لا يكون البيع صحيحا. واضح واضح يا اخوان نعم لاجل ذلك قال او رآه وجهله. اوصف له بما لا يكفي سلما
9:15قال بعتك هذه السيارة آآ او السيارة من نوع تويوتا لونها ابيض وداخلها لون اللون الاسود وهل هذه الصفات تكفي فان اه اه النوع تويوتا مثلا منه انواع كثيرة ومنه ايضا اه طرازات متنوعة ومنه سنوات في الصنع مختلفة. فمثل ذلك لا يكفي. فلذلك قال
9:46ولا يكفي سلمة لم يصح فلا بد من ايش من العلم الذي يحصل به المقصود واضح؟ واضح؟ وهذا معلوم عند الناس اليوم يعني الان يمكن ان تقول فيه اشتريت منك هاتف اسود من نوع سامسونج ها وآآ ذاكرته مائة وستة وعشرين او اكثر المهم
10:10ها هذا يقصد المقصود او لا يحصل لا يحصل به المقصود لكن اذا قال اشتريت منك النوع سامسونج آآ سنة الصنع كذا لونه كذا بذاكرة كذا وهو اه جديد ثم اعدد اه انواع الصفات الاخرى التي يتعلق بها تغير اه اه
10:34المبيع فعند ذلك يكون البيع صحيحا. واضح فاذا الصفات في مثل هذه الاحوال يعني قد لا يحصل بها العلم وقد لا يحصل بها العلم. والحقيقة ان هذا مما يكثر في هذه الازمنة الذي انتشر معها التسويق الالكتروني
10:56والتسويق الالكتروني آآ مبناه على اما الوصف نعم او رؤية الصورة او رؤية الصورة ورؤية الصورة في اغلب الاحيان لا تؤدي المقصود لا تؤدي المقصود نعم اه على كل حال اذا حصل المطلوب بالصورة
11:28فالحمد لله لان هذه تكون مثل ماذا بيع الانموذج وان كان بيع الانموذج قلنا من انه عند الحنابلة ليس بصحيح لكن آآ عندهم قول اخر قوي قواه جمع من الحنابلة
11:57وقلنا لكم ان يعني الاختلاف ببيع نموذج فيما مضى يعني قد قوي فيه الخلاف فكيف في هذه الازمنة الذي حقيقة بيع الانموذج انه كبيع الشيء نفسه لتساوي لتساوي المصنوعات. ليس مثل ما مضى بل هذا قد يفهم
12:23من كلام الحنابلة في اه كشاف القناع اه قال بما لا تتساوى اه اه نعم بما لا تتساوى اجزائهم فلا بد من بيعه فردا والا جاز. يعني كانه يشير الى ان كلامهم في بيع الانموذج ما يتفاوت
12:43اما ما لا وهذا فهم. وان كانوا قد نصوا على خلافه. لكن انا اقول هذا مما يقوي القول ذلك. فاذا اه اذا كانت الصورة كاشفة فتكون ما يحصل بها الغرض. نعم. اه اذا لم تكن كاشفة واكتفي بالصورة في البيع
13:03فان هذا لا يصح معه. فان كان مع ذلك وصف وهذا هو الغالب اليس كذلك؟ نعلم الحقيقة يعني يا اتعاطى مثل هذه البيوعات. اه لكن ربما يعني رأيت بعض او طرفا يسيرا منها. فاذا كان معه وصف كان يقال هي من نوعين
13:23كذا وهي كذا وفيها كذا وهذا آآ الذي يتضح في هذه الصورة آآ صفته كذا وكذا وكذا فنقول اذا كانت هذه الصفات محصلة للمقصود نافية للغارة آآ يصح معها بيع السلام فيكون ذلك يعني آآ
13:43لانه وصف ومع الوصف ما هو مقوي له وهو رؤية صورته. ورؤية الصورة اه تزيد في اتضاح الصفات والعلم بها لانه اذا قال لك هو اسود اه فالسواد قد يختلف
14:01اليس كذلك؟ لكن اذا اراك مع ذلك صورة هذا السواد. فاما ان يكون سوادا لامعا او طافئا او نحو ذلك. المهم انها تختلف الاشياء ليس كذلك فعلى كل حال اذا اذا كان الصفات مع الرؤيا فيتحقق بذلك المقصود. لكن آآ الحقيقة
14:21ان اه بعظ الاشياء التي لا يتحصل العلم بها الا بلمسها اه خاصة المنسوجات ونحو فيحصل فيها احيانا اه النزاع والخصومة لو قيل بمنع ذلك اه على الاطلاق لادى ذلك الى شيء من الحرج. مع ان آآ غالب تعاطي هذه البيوعات آآ مؤد للغرض
14:51تنتفي معه الجهالات عند الناس فلا ينبغي ان ان نحرج عليهم في امر فيه سعة فما دام ان الغالب ان الصفات تأتي على الوجه المتصور او المتوقع اه التي اه جرى عرضها
15:11والاشارة اليها صورة وذكرا اه القول بالصحة هو الاقرب فاذا اختلفت الصفات يكون الخيار في الخل في الصفة ونحو ذلك. واضح وسيأتينا مثل ذلك في باب الاجارة وهو آآ ربما يكون يعني في بعض الاحوال اشكل وفي بعض
15:35وهو آآ تأجيل عن طريق المواقع الالكترونية. نعم. فهو الحقيقة تأجير الغرف في الفنادق ونحوها. والان لا ليس للناس من ذلك آآ بد. فلا يتأتى اكثر آآ حجوزات الناس الا بهذه السبل
15:59آآ على كل حال في الجملة آآ مع بعض القيود التي سيأتي ذكرها ان ذلك آآ يكون صحيحا واضح اظن ان هذا يعني ما في ذهني يعني المسألة كان في بعض الاشياء بس الان غابت عن الذهن
16:19نعم ولا تسكن في ذرة ونوى في تمر نعم. يقول ولا بيع حمل في بطن هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى للبيوعات التي حكم الشارع فيها بحصول الجهل المنافي للعلم
16:47في كما في هذا الشرط الحمل في البطن هل يعلم لا يعلم فلما كان غير معلوم حتى ولو تجدد للناس هذه التصويرات الحديثة والاشعة التي تصل الى اه يعني اه بعظ
17:05ملامحه الا ان هذا ليس بكاف في نفي الجهالة وحصول العلم به. ففي كل الاحوال آآ الجهل بذلك وعدم العلم متحقق فكان الغرر في ذلك واقعا فلم يصح البيع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
17:25عن بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح هي بيع الاجنة في البطون واما المضامين فهو بيع اجنة في الاصلاب. يعني اصلاب الفحول واضح؟ واضح الفرق بينهما يعني اه الملاقيح يتوجه الى الانثى اذا حملت فتشتهي ما في بطنها
17:55واما بيع المضامين ان تشتري ما في صلب هذا الفحل. فتقول آآ ماء ايش؟ حملت به من انثى فانا اشتري نتاج هذا الفحل بكذا وكذا هذا نقول كله مفض الى الجهالة
18:15ومنتقض فيها شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع. فبناء على ذلك لا يكون البيع صحيحا. قوله ولبن في ضرع اللبن في الضرع لا يصح ايضا للمعنى نفسه لحصول الجهالة. والمؤلف رحمه الله تعالى قيده بقوله منفردين
18:40يعني ان اه البيع الحمل في البطن نعم بيع الحمل في البطن اذا كان تبعا لامه كان تشترى دابة حامل نعم او آآ دابة ذات لبن فهذا لا اشكال فيه لانه يغتفر في الامر تبعا ما لا يغتفر فيه استقلالا. لكن مع ذلك
19:07آآ في قوله منفردين آآ ليس على الاطلاق. بل آآ البيع آآ في هذا ما هو جائز واحتمل ما هو ممنوع فان قولنا منفردين انه لو بيع مع ايش؟ مع اصله فيجوز وهذا ليس في كل الاحوال. بل
19:31في حال يجوز مثل التي قلنا قبل قليل وفي حال لا يجوز بيان ذلك بيان ذلك. يعني نحن قلنا اللبن في الضرع ليس بجائز. بيعه مستقلا. اليس كذلك؟ والحمل في البطن لا يجوز. هذا
19:48انتهينا منه اللي يفهم منه انه لو بيع مع امه او مع اصله جاز. لكن هذه لها صورتان. الصورة الاولى التي يكون فيها الحمل او اللبن تبعا هذي ايضا ظهرت. في صورة ثالثة لا يكون تبعا. كان يقول اشتريت منك هذه الدابة مع ما
20:16في بطنها بالف للدابة وخمس مئة للحمل مثلا سيكون بيع الحمل استقلالا. فهنا نقول لا يفهم من قوله منفردين ان هذه الصورة جائزة هي صورتها النابعة جاء جملة لكنها في الحقيقة ان انها وقع البيع عليها استقلالا. فبناء على ذلك لم يصح. فاذا لا يصح
20:43من ذلك الا ان يكون الحمل واللبن تبعا يعني لم يكن مقصودا اصالة. لم يكن مقصودا اصالة. واضح نعم وقوله منفردين هذه من زيادات الزاد على المقنع ولذلك جعلها بين معكوفين. نعم وهي ايضا مما نص عليها الشراح
21:06كما في الروض وفي غيره. نعم. قال ولا مسك في فأغته المسك هو نوع من انواع الطيب وطريقة تحصيله انه يحصل عن طريق بعض انواع الغزلان ليس كلها وذاك انها اذا اركضت فتعبت
21:31تحجر فيها دم تحت السرة تحت سرتها ثم يكون هذا طيبا يكون طيبا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الطيب لا يباع في فأرته والمقصود بفأرته الجلدة التي تكون كالوعاء له. لان هي مع جلدة تلك الغزال. فيقطع
22:03فالحال اما ان يكشف فيباع فيكون معلوما. واما ان يباع مع فأرته فانه في هذه الحالة يكون مجهولا واضح؟ واضح؟ لانه قد يشتري هذا المسك ولا يدري كم يكون سعره؟ كم يكون عفوا؟ كم يكون
22:25ملأى الذي فيه. فربما اشتراها على انها عشرين جرام. طبعا هي في الغالب يعني انا رأيتها اه تكون فيها سبعة عشر الذي رأيته عشرين مع مع ثغراتها آآ قريبا من ذلك تنقص الى خمسة عشر جرام
22:45آآ في هذه الحال طيب هو اشترى خمسة عشر جرام وهو غالي جدا غاليين جدا اشترى الخمسة عشر جرام تعرفهم بكم تباع مثلا بثلاثة الاف هذه في الفين وخمس مئة هذا اذكره قبل زمن طويل. اكثر من عشر سنوات. نعم
23:07قد يفتحه فلا يجد فيه الا جرامي طبعا المسك في الغالب انه لا يكون طيبا بنفسه. بل لا بد ان الغالب انه يضم الى انواع من الاطياب تجدون الان في دهن العود قلنا لكم الكلام هذا
23:27هل تجدون في رائحة آآ احيانا كرائحة البهائم؟ هو يجعل فيها يكسبها فواحا ويكسبها آآ ثباتا. هذه روائح الطيب. على كل حال واضح لما منعوا من بيع المسك مع ثغرته
23:44فهذا هو وجه المنع. قال ونوى في تمر. النوى ما هو ما يوجد من آآ عظمة او آآ ايش؟ آآ نحوها في آآ تمرة وفي مثلا في المشمش الخوخ ونحو ذلك. فهذا النوى
24:10لا يباع في داخل التمر. لانه يكون مجهولا. فقد تكون بعض التمر ليس فيها الا نوى صغار. وهم يستفيدون منه في بعض الاحيان آآ للبهايم في بعض الاحيان يكون كالبذر يبذرون المهم ان آآ تتعدد الفوائد منه. فهو يجوز بيعه
24:30لحصول الانتفاع منه لكن اذا كان داخل التمر نعم فلا يجوز. لكن اذا كان المبيع هو التمر والنوى لا يقصد كما هو غالب البيع الان فهذا لا كلام فيه لكن كلامنا في ماذا؟ في
24:50التي يكون فيها النوى مقصودا واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وصوف على ظهر صوف على الظهر هذا ذكروه مع جملة هذه المسائل. وهو فيه شيء من الاشكال من جهة ماذا؟ دخوله في هذا الشرط
25:20يعني الصوف على الظهر ظاهر والجهالة فيه منتفية فما وجه قول الحنابلة رحمه الله تعالى بعدم صحة بيعه الحقيقة ان اصل ذلك عندهم ان اصل ذلك عندهم ها انه جاء النهي عنه
25:45نهى ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر فكأنهم تلمسوا السبب في ذلك فرأوا ان اقرب ما يكون ان يكون الجهالة فيه. على كل حال
26:05من جهة الحديث الحديث فيه ضعف كثير ولذلك اكثرهم على عدم ثبوته ولاجل ذلك قوي الخلاف عند الحنابلة في صحة بيعه ذلك لما ذكر صاحب الانصاف الرواية الثانية بصحة بيعه
26:31قال وفيه قوة وهذا اه هو مذهب المالكية وغيره. اه على كل حال واه الصوف على الظهر اذا بيع وبشرط القطع في الحال فانه لا جهالة فيه فلاجل ذلك اه لو قيل بصحة بيعه لكان ذلك وجيها لما ذكرنا لكم من تقوية جمع من الحنابلة ولان
27:01ان العلة التي اه اه قد تفهم من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها هنا ليست بظاهرة ولان الحديث الذي استدل في ذلك اه محل الكلام قال وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معلوم وهو من
27:24البقول آآ التي تزرع وتكون ثمرتها نعم او نتاجها آآ في باطن الارض مثل الجزائر الفجل واللفت بعض وكذلك البطاطس شجرتها في فوق الارض وثمرتها تحته واضح؟ فهنا يقول الفجل اذا بيع قبل قلعه فهنا
27:57في جهالة فيه جهالة فليأجل ذلك لم يصح حتى يقلع وهذا ظاهر لا اشكال فيه فيقال بالمن. وان كان اه ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا اه قال بصحة البيع
28:15وقال بان اهل الاختصاص يعني اهل الزراعات من يشترون هذه الاشياء ويبيعونها يعرفون جودة ايش؟ آآ الثمرة مما ظهر من من شجرتها. ويعرفون ذلك. لكن الحقيقة انه آآ ان الجودة شيء وان الحجم شيء وان الكثرة شيء
28:41تنكشف الجهالة من وجه لكنها لا تنكشف من كل وجه ولذلك يقول بعض الفقهاء ايضا انه ربما آآ كانت النبتة من حيث ظاهرها جيدة لكن لا آآ قد لعبت الفئران آآ في ثمرتها وافسدتها
29:05لكن شيخ الاسلام يقول هذا خلاف الاصل فيكون من الخلف في الصفة فيستحق باجل ذلك اه اه الخيار على كل حال. اذا الفجل آآ وهي من زيادات صاحب الزاد هنا على الاصل. قبل قلعه
29:25فيه جهالة فلا يكون بيعه صحيحا لما ذكر نعم اذا كان الانسان احيانا يجد ان بعض الاشياء لكنه يقول ان مثلا اذا اشتريت الجوال ذكرناها اذا هذي هذي خمسة اسئلة في سؤال واحد اه الاصل الذي
30:49تكلمت عنهم وتعلق الكلام انهم اذا كانوا يقولون اما ان تدفع قبل او تدفع بعد والسعر يكون كذا اذا كان آآ الثمن آآ ياه اذا كان الثمن معلوما ويتفقان على شيء
31:09نعم فالامر على ما اتفقا عليه يعني سواء اتفق بعشرة ريالات الان تدفع نرسل لك السلعة او اه اذا وصلت اليك السلعة فترسل لنا باثنى عشر ريال واتفقت مع الاول
31:22او الثاني على ما اتفقت ما عليه بغض النظر عنك. اما ما ذكرت من الاشياء الاخرى فهذه من الاختلاء الخلفي في الصفات. قد يكون مبناه على اه اه ايش احتيال وقد يكون مبناه على اه اه يعني
31:43سذاجة المشتري وقد يكون الامر اه يعني اه محتملا للامرين جميعا فهذه اه احوال ينظر فيها بحسب الحال. فاذا كان قالوا لك هاتف وفهمت انت ان معه سماعة لانك اعتدت ان تشتري معه سماعة ليس هذا
32:03ما دام لكن لو انهم صوروا الهاتف وجعلوا بازائه سماعة ثم قالوا لا نحن نبيعك الهاتف وذكروا هاتف فهذا نوع احتيال يحتمل صحتك كلامهم ويحتمل ايش؟ عدمه. اذا كانوا ذكروا هاتف كذا وكذا ولم يذكروا سماعة
32:27هذا هو الذي يحصل غالي المبيع انما هو الاصل بالوصف والصورة كاشفة له. فاذا لم تذكر السماعة فوان كان الحقيقة هو نوع احتيال او لكن قولهم ادق فينبغي للانسان المشتري في ذلك ايضا ان آآ يتوثق ويستوثق محل البيع حتى لا يحصل بذلك الغبن
32:52نعم ولا يصح ها مم والله هذي مشكلة يعني ان تبيع يعني في ان يباع الكتاب تعرف طبعا ان البيع هل يقع في الكتاب على المعنى او على الورق والجلد
33:35اذا قلنا انه على الورق والجلد معاني لنا حكم لها او ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية لا حكم لها وهذا جريان كلام الفقهاء على ذلك. يعني ان المعاني لا اه تعتبر عندهم فيتحقق انه اه مالك
33:56اه اه يجوز البيع فيها اه اذا حصل الاشكال في مثل هذه الامور فيبقى الامر على الاصل الا ان يتبين خلافه. ما دام انه يبيع الكتاب فالاصل اما انه مالك او مأذون
34:10له فيه فاذا تبين خلاف ذلك فيكون الامر على ما تبين من الامر من الحال نعم نعم آآ هي هذا سؤال جيد. يقول ان التي تباع حاملا من البهائم اغلى من غيرها
34:42اه صحيح لكن اه لا يقصد الحمل بذاته بمعنى ان كل الناس يحتمل انها ممكن يموت وممكن ما يموت او كذا. فالثمن الذي جعله هو مثلا لنفرض ان الحامل بتسع مئة ريال وغير الحامل
35:00ثمان مئة ريال وصحيح ان في في باله انها ايش انها لاجل ما فيها من الحمل لكن هذا بمثابة ايش؟ كانك تشتري دابة آآ سمينة ثلاثين كيلو واخرى خمسة وعشرين كيلو. قد تنقص الثلاثين
35:22اليس كذلك؟ فتذهب لكن اانت انما يعني رغبت فيها لاجل ثمنها. فالبيع متوجه الى الدابة من حيث هي. لا من احاد ما فكذلك حينما تشتري الدابة الحامل انت ما قصدت اه صالة ان هذا يساوي كذا وكذا بخصوص
35:45وبصفاته ونحوه. لكنه كان هذه الدابة فيها ميزة اكثر. اشتريت الدابة نفسها واضح؟ يعني ان الثمن اه للدابة نفسها بما امتازت به من الصفات ومنها انها حامل لا ان بعض السعر متوجه الى الحمل
36:07بخصوصه واضح كيف نعم الشهر السابع هو يشتريها في الشيخ الثامن يعني في وقت قربي. ها لكن هو اشترى ماذا اشترى ماذا الدابة او الحمل بمعنى انه لو مات الحمل في بطنها هل يقول لا والله انا ما اشتريت منك انا شاغل منك الحمل
36:49اولى هات لي تلف عليه ولا تتلف على البائع؟ تتلف عليه. اذا هو اشتغل دابة واضح؟ نعم ما ادري ما ادري صحيح انا ما قلت انه بس اقول لكم عند الفقهاء في الاصل ان هذا اه والتعرض لمثل دقائق هذه المسائل الحقيقة في شيء من اه
37:34الاشكال اذا كان اذا كان الاصل اه هو الصحة اه يعني اعتبار ذلك. لكن احنا نحن امام شخص يبيع كتاب لا ندري هل هو سرق هؤلاء لكن اذا كان الانسان ذلك مثل ما قلت على اقل الاحوال انه امر مشبوه ان لم يكن محرم
38:02لكن القطع فيها بشيء يعني محل بحث. نعم وين الستنا؟ نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيع الملامسة والمنافذة. ايضا هذه من البيوعات التي اه كانت عند اهل الجاهلية
38:36اه وايراد المؤلف رحمه الله تعالى لبيع الملامسة والمنابذة هنا دليل على او اشارة الى ان سبب المنع منها عدم العلم بالمبيع واضح آآ لكن طبعا الملامسة عرفوه عرفه في المقنع وفي غيره من كتب الحنابلة
39:02كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فقد يلمس اه مثلا اي ثوب لمسته فهو عليك بمئة وقد يمس من الثياب ما يساوي الف سيكون على على البائع غبنا. وقد يمس من الثرى بما يساوي خمسين. فيكون على المشتري غبنا
39:25فلاجل الجهل بالمبيع وعدم العلم به نهي عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن بيع الملامسة والمنافسة هذا القدر واظح. اليس كذلك؟ لكن الحقيقة ان
39:44الحنابلة وفي المقنع لما ذكروا تعريف الملامسة قالوا كان يقول اي ثوب لم فهو عليك بكذا او متى ما لبسته فهو عليك بكذا والصورة الثانية الصورة الثانية وجه تحريم الملامسة فيها
40:08ايش متوجه الى ماذا متى الى التعليق الى التعليق يعني يقول متى ما لمست هذا الكتاب فهو عليك بعشرة فقد تلمسه الان وقد تلمسه بعد سنة فلولا ما استبعد سنة ايش يكون
40:30اضررت بهذا بقي ما يدري هذه السنة هل الكتاب كتابه او كتابك وفيه ايضا شيء من الاحتيال فان الانسان ينظر حتى اذا ظن ان اسعار هذه الكتب ارتفعت لمسه واغراءها في رخص تركه
40:50والعكس بالعكس قد يكون في بعض الاحوال ضرر على المشتري. على كل حال آآ في التعريف الثاني ذاكرة في المقنع وذكرها ايضا في الشرح الزاد في الغوث. آآ يقال انه هذه التعريف الذي
41:11وفي قولهم متى ما لمسته نقول ان العلة التي لاجله يظهر انه التعليق من جهة والجهالة من جهة اخرى. فيكون المنع منه العلتين جميعا التي هي الجهالة وآآ التعليق فيكون داخلا في هذا المعنى من كل وجه. فاذا احدى صور بيوع
41:41ملامسة ظاهر آآ تعلقها بهذا الشاب. الصورة الاخرى يعني محتملة لان يكون مبنى الحكم على التعليق او او على الجهالة او عليهما جميعا وهذا هو الظاهر وهو الذي ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ان العلة في ذلك
42:01والجهالة واضح؟ والمنابذة كذلك اه وقد عرفها اي ثوب نبذته اليك او طرحته اليك فهو عليك بكذب فهذه من بيوعات اهل الجاهلية ستكون اذا ممنوعة لحصول الجهالة بها. فقد ينبذ عليه ثوبا غالي الثمن
42:28وقد اتفق على ثمن رخيص والعكس بالعكس. فقد يتفقان على الف ريال فينبذ اليهما يساوي عشرين واضح؟ وسواء كان الجهل منهما جميعا يعني النابذ والمنبوذ اليه او كان احدهما او كان الجهل من احدهما
42:53واضح؟ فان العلم بالمبيع يكون من من المتعاقدين من المتبايعين جميعا واضح؟ لان في بعض الاحوال خاصة في النبذ ها يكون ايش النابذ يعني يعرف خاصة اذا كان يعرف السلع التي عنده يضبطها. فبمجرد ان يلمسه يعرف
43:22فيكون من هذه الامور التي يعني من مثل هذا بيوعات كثيرة في هذه الازمنة والتي فيها الياء نصيب ونحوها ومثلها الصناديق التي اه تفتح ثم تجد فيها ايش ثم تجد فيها يعني اما شيئا يسيرا حقيرا واما شيئا ثمينا
43:49ها وفي بعضها تأخذ آآ فتجد رقما آآ فيحيلك اما على شيء كبير او شيء حقير مثل ذلك الان اللي تباع كثيرا في الاسواق. الحلوى للاطفال التي فيها لعبة. ولا يدغى ما هذه اللعبة
44:10فلو كان المجتمع هو الحلوى واللعبة تبعها لا اشكال. لكن المشكلة اذا كان او كما هو حال اهل اكثر الاطفال ان يقصدوا اللعبة فاذا رأى فتح وجد لعبة لا تساوي شيئا حزن
44:26وربما طلب من اهلها ان يشتروا ذلك. فهذا من التحايل على الناس حتى يشتروا اكثر وحتى يلعبوا بهم في ذلك نعم على كل حال هذه من البيوعات التي موجودة في الجهة الاهلية واحيانا بعض الناس يغطي ساعته ويقول تبادلوني ساعة آآ ساعة
44:47فهذه كلها من من هذا مثل بيع الملامسة والمنابذة ومثل ذلك بيع الحصاة. يقول نظرب بالحصاة اي شيء وقعت عليه فهو عليك بعشرة او بمئة او ما بلغته هذه الحصاد من هذه الارض فهو لك بكذا
45:11واضح؟ فكلها الاصل فيها بيوعات فيها جهالة. وقد تحتمل معنى اخر على ما ذكرناه قبل قليل. نعم ها لي انا اصيب طبعا صور كثيرة التي هي ضرب الحظ فقد يتم معك الحظ وقد لا يكون كذلك. طبعا فيها صور القمار الصريح وهو ان يدفع خمسة ريالات ثم يقولون
45:37ويأخذ قسيمة فيها رقم نعم ثم بعد ذلك يقول من من يوافق رقمه الذي سيختار يأخذ مليون فيكون اخذ خمسة مليون كما اه يعمل عند الغرب كثيرا. واما ان تكون في في السلع. تقول اه يقولون انت تشتري ثم
46:01اذا صدر غطمك تستحق اي شيء هنا قد لا اه تحصل الا ما ما طلبته. وقد تحصل معه غيره. ففي هذه الحالة اذا كان المشتري طلب ذلك طلب ما اشتراه بعينه فيكون المعقود عليه صحيحا ومعلوما والثمن ظاهرا فلا اشكال. لكن اذا جاء وفي نفسه انه يشتري
46:27لهذا لعله ان يحصل ذلك يكون اذا الثمن آآ المبيع مجهول لانه قد يكون شيئا كبيرا وقد يكون الذي بين يديه فيكون في ذلك شيء من الجهالة نعم قال ولا عبد من عبيده
46:48والعبد من العبيد قد يكون آآ احسنها وقد يكون آآ احسنها كتابة احسنهم كتابا وقد يكون اشبهم اه سنا ايهم وكل له ثمن لاجل ذلك لما كان فيه جهالة على المتبايعين لانها اذا كان سيختار فسيختار الاكثر الاحسن واذا كان
47:18لا يختار ويعطيه البائع اي فقد يعطيه آآ من هو آآ زمن آآ يعني معاق وآآ بناء على ذلك يلحقه في ذلك جهالة كبيرة. قال ونحوه يعني مثل ما قارب هذه البيوعات مثل ما ذكرنا لكم من الامثلة. قال ولا استثناؤه الا
47:38اذا استثنى بدون تعيين فانه يكون مجهولا. والمجهول يصيغ المعلوم مجهولا مثلا اذا قال آآ ايش اشتريت منك هذه السيارة بعشرة الاف الا بعضها او الا جزءا منها اي شيء ذلك الجزء
48:05ها وهل هو مشاع او معين؟ وهل يمكن قسمه؟ او لا يمكن قسمه واضح فاذا كان مجهولا لا يصح واذا قال اشتريت منك هذه الدار الا حجرة من حجرها اي حجرة هذه
48:24قد يأخذ اخر ما في الدار فيفسد عليك الدار وقد يأخذ اكبر ما في الحجج سيكون ذلك فيه غارة عليك وهكذا. واضح؟ فاذا لابد ان يكون معينا. اما اذا قال اشتريت منك هذه السيارة
48:42اه نعم او اه اه والاستثناء الا معينا قال الا مثلا اه ما فيها من غطاء وهو واضح معلوم اه او الا العجلة التي آآ جعلت في الاحتياط يعني شي معلوم
49:04فعند ذلك يرتفع ترتفع الجهالة فلا اشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم الدنيا ما هي؟ يعني الاستثناء. يعني الاستثناء الا ان تعلم فاذا علمت ارتفعت الجهالة فلا يكون في ذلك اشكال. نعم. قال وان استثنى
49:25وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وعكسه الشحم والحمل اه ان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح اه اذا اشتغل الانسان طبعا هذه المسألة قريبة من مسألة الصوف على الظهر. في مسلك الحنابلة فيها. اه اول شيء
49:54من حيث اه اشترياء انسان حيوان يقولون اذا استثنى رأسه وجلده واطرافه فهي معلومة لكن آآ عفوا اذا اذا اشترى هذه الحيوان واستثنى هذه الاشياء فالاصل ان هذا الحيوان معلوم
50:18ثم هذا المستثنى هل هو معلوم او مجهول هو يعني جزء منه معلوم وفيه شيء من الجهالة لكن الحنابلة صححوا البيع في هذه الصورة لماذا صححوا البيع في هذه الصورة لامور
50:39اولها نعم انه جاء في بعض الاثار في اه اثناء الهجرة اه ان اه ان ابا بكر اشترى من اه راع اه دابة واشترطوا له سلامها الذي هو جلدها واطرافه
50:59فلأجل ذلك حكم الحنابلة بالصحة ثم كانهم في اه في هذا الاستثناء قالوا يعني ما بين ان يكونوا من انه معلوم او ان يقولوا ان هالة فيه تبع ان الجهالة فيه تبع
51:18وكما قلت لكم ان هذه المسألة اولا من مفردات الحنابلة ثم ان الحديث فيها ايضا آآ ضعيف ولذلك كان الخلاف فيها قويا كان الخلاف فيها قويا ثم انه اذا استثنى هذه الاشياء ثم اختلفوا هل طيب سلم لي الاطراف؟ فيلزم من ذلك ذبحها فيقولون طبعا
51:48فهم يذكرون ان اه له اذا لم يشترط الذبح له قيمتها او اه نحو ذلك لهم في هذا تفصيل. ايا كان هم صححوا هذه الصورة وابطلوا عكسها. عكسها ذكر المؤلف له عكس. وذكر الشغاح ايضا معنى اخر
52:08واذا اشترى ايش؟ من الدابة رأسها وجلدها واطرافها فيقولونها في هذه الصورة عند الحنابلة يعني ما به اللي مستثناه للبائع لا هي المشترى التي وقع عليها العقد فيقولون هنا ان
52:29لا يصح لماذا لم صححتم الصورة هذه التي اذا كانت ولم تصححوا هذه الصورة؟ قالوا ان الجهل في هذه السورة الثانية اصالة يعني مجهول الذي سيسلم والذي سيبقى اما الجهل في الصورة التي ذكرها صاحب الزاد وقعت تبعا
52:53وصححوا التي بين ايديكم في الزاد ومنعوا هذه. والذي يظهر كما قلت لكم ان الاصل عندهم في التصحيح هو ما اه نقل من الاثر ما نقل من الاثر هو الذي قواهم في القول بها ثم تلمسوا في ما يقوي العلة وتركوا ما سواه على الاصل وهو المنع منه
53:15فاذا قلنا من ان المنع اه في ذلك او ان ما جاء من الاثر فيه ضعف ظاهر فلا يبعد ان يقال بالرواية الثانية الموافق قول الجماهير وان هذه الصورة اه اه التي ذكرها صاحب الزاد اه فيها جهالة فيكون الحكم فيها على اه ما ذكر جمهور الفقهاء من
53:35منعها وعدم صحتها. قال وعكسه الشحم او الحمل وهذه ايضا لا اشكال فيها. يعني انه لو لو باع ايش لو باع دابة واشترط شحمها وحملها هذا يقولون من انه ليس بصحيح لانه غير معلوم. قد يكون شحمها كثيرا وقد يكون قليلا
54:04سيكون فيه آآ غارهون وآآ ايضا كذلك لو بيع الشحم واللحم دون سائر الدابة ايضا هذا ظاهر في انه آآ مجهول فلا يصح العقد في مثل هذه الاحوال. نعم لا هو يقول
54:31صح ايش صح ان يشتري دابة ويشتري الرأس والجلد والاطراف هذي هذي صورة يعني الان جاء محمد واشترى هذه الشاة من خالد واشترط خالد ان يكون له الرأس والاطراف والجلد
55:03الصورة الثانية ان يأتي محمد فيشتري من خالد الرأس والجلد والاطراف فقط فعند الحنابلة الصورة الثانية هذه كسائر الفقهاء انها لا تصح لماذا؟ لان هذا مجهول. الاطراف والجلد والرأس مجهول قدره بالخصوص والعلم به. من جهة انه اه لابد ان تذبح الدابة حتى
55:31او كذا. واضح؟ طيب لما صححتم الصورة الاولى؟ اهم؟ قالوا ان جاء فيها الاثر ثم نظروا او اه اه يعني استجمعوا ان الجهالة فيها يسيرة او انه اه او الا جهالة فيها. واضح؟ فكأن الامر فيه شيء
55:51نعم الان الاسبوع القادم ولا نخليها وقفنا قبل انتهاء الدرس نعم نعم هذه اشياء آآ كأن المؤلفة رحمه الله تعالى اراد ان يقول ان هذه ايش؟ آآ فيها شيء من الجهالة
56:23لكن لا ينفك من ان يكون بيعها على هذا النحو وان جريان العمل على ذلك من لدن اه اه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى هذا الزمان وقال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. كرمان وبطيخ
56:43لان بيعها بعد فتحها افساد لها ولو انها لا تباع حتى تفتح لفسدت. الان هذا الذي يبيع في الشارع اه هذه البطيخ لو كان آآ حينما اشتراها جملة فتحها جميعا هل ستبقى حتى تصل الى احد الناس؟ لا
57:06فكان آآ هذه مما يصح بيعها. اولا للحاجة الى ذلك. والثاني ان انه يمكن اه ايش؟ يصل العلم ولم لم يكن قاطعا لكنه غالبا اه خاصة للعارف بالعلم بالمبيع يعني يظهر من ظاهر شكلها ومن اه اه شدة اخضرارها ان ما في باطنها قد طاب وقد اه حسن
57:36وانه لا آآ عيب فيها آآ يعني بحسب الخبرة وآآ نحو ذلك. فاذا يقولون آآ يجوز بيع الرمان والبطيخ وبيع الباقلاء التي تكون في قشرها نعم آآ يصح ذلك ونحوه في قشره يعني نحو الباقي الله مما يماثله
57:56والحب المشتد في سنبله. الحب المشتد في سنبله لانه جاء في الحديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فقالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة المنع ايش
58:12علة المنع هو اه ان ان يكون في اه ان يشتد. فدل على انه اذا اشتد جاز بيعه في تلك الحال جاز بيعه في تلك الحال. نعم وان يكون ها
58:34او بما ينقطع به السعر او بما باع زيته جهلا او احدهما قال وان يكون الثمن معلوما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى انه لما قال هنا وان يكون الثمن معلوما كانه اراد ان الشروط
59:03قدم يعني متعلقة بالثمن والمثمن التخصيص هنا يعني آآ دل دل على اه خصوصي هذا هذا الشرط او دل على اختصاص ذلك بشرطه بخصوصه. واما ما تقدم فالاصل ان يكون الامر متعلقا بهما. يعني بالمبيع وبالثمن على حد سواء
59:34سوى السادس والسابع الذي هو الثمن والمثمن. فاذا لم فرق بينهما؟ يعني لم يجعل المبيئ ان يكون المبيع معلوما او قال وان يكون معلوما وان يكون الثمن معلوما. اه لعله اه ان ما يتحصل به العلم بالمبدأ
59:54اه اخص مما يتحصل به اه العلم بالثمن. والا فالعلم بهما مطلوب لان عدم العلم به مجال والجهل غرر والغرر قد جاء النهي عنه. ولذلك قال وان يكون الثمن معلوما
1:00:14فان باعه برقمه ما معنى فان باعه برقمه ها يعني مثل ماذا الان اجل كل المحلات التي تكتب على المبيع ثمنها لا يصح في هذا ليس هذا مقصود المقصود ان على المبيع رقم
1:00:40ولم ير يا فيقول ابيعك بالثمن الذي كتب عليه سنقول والحال هذه ان هذا جهالة لان الكلام الان فيه في ماذا؟ في الجهالة بالثمن في هذا يكون الثمن معلوما فلا يصح. او بالف درهم ذهبا وفضة
1:01:04طبعا هذا المثال فيه شيء من الاشكال في اصله قوله بالف درهم ذهبا وفضة من يعرف محل الاشكال ها لا ليس هذا هذا المعنى الذي لاجلي ذكروه. لكن اصل المثال في في ها يا عمر
1:01:31ها ليش هو قال بالف درهم ذهبا وفضة. الدراهم في الاصل هي المطلوب من الفضة فكيف يقول بالف درهم ذهبا وحتى لم يقل بالف درهم فضة وذهبا لقلنا يعني يمكن ان تكون
1:02:02فظاهر ذلك ان فيه شيء من الاشكال لكن قد يقال ان المؤلف رحمه الله تعالى آآ والفقهاء لما ذكروا هذا المثال لم يقصدوا آآ عين الدرهم وانما قصدوا بذلك وهو آآ يعني المعنى آآ قد يطلق عند الفقهاء قليلا
1:02:26مقدار الدرهم فكأنه قال بعتك هذه السلعة بالف من مقدار اه الدراهم من الذهب والفضة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه السورة ليست بصحيحة لماذا؟ لان الذهب والفضة غير معلومة فقد يكون الالف
1:02:47درهم من اكثرها فضة وقد يكون اكثرها ذهب وقد يكون تسع مئة وتسعة وتسعين من الفضة وواحد من الذهب وقد يكون العكس فلا ندري. فلما كان كذلك كان الثمن مجهولة كان الثمن مجهولا فلم يكن صحيحا. قال او بما ينقطع به السعر. ايش معنى هالصورة
1:03:10لعلنا ان نتركها في لانها صعبة شوي تحتاج الى بيان. الدرس القادم آآ لابد ان يكون الثلاثاء ننظر. طبعا نحن سننتهي الى الفصل قد نجعل الفصل الاخر في يوم الثلاثاء لكن بحسب آآ اشغالكم او ازدحام
1:03:30الاختبارات عليكم فنشاوركم في يوم الاحد لكن الاحد الدرس ان شاء الله موجود. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد