زاد المستقنع (85) | باب عقد الذمة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:01السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
0:18ان يزيدنا واياكم من الخير والهدى والبر والتقى وان يعلمنا ما ينفعنا في ديننا. وان يرزقنا الهدى والصواب. والحق والرشاد. وان يجنبنا والفساد ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق
0:44يعني اهلي الذمة بعد اشرنا الى ما يتعلق بمسائل الامان ومسائل الهدنة وايضا ما تممه المؤلف رحمه الله تعالى من من احكام الغنيمة وقسم الاموال فيها ما جرت الاشارة اليه فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم
1:14وعلى اله وصحبه اجمعين نعم. اذا كما قلنا من ان هذا هو عقد الذمة. واصله عقد ومعاهدة على ترك آآ المقاتلة والتزام وبدءه على ترك على واصله المعاهدة على بذل الجزية
1:48التزام احكام الملة كما قلنا. ولذلك يقولون في تعريفها واكراه الكفار على دينهم آآ بشرط بذل الجزية منهم والتزام احكام الملة. فيتحصل للكفار بهذا العقد من الدفع عنهم وحفظهم والمنافحة عنهم لو تسلط عليهم احد كائنا من كان. فيجب على
2:18الامام ان يدفع عنه. كما يجب عليه ان يدفع على من دخل ديار المسلمين بامان. فانه يجب عليه ان ينتصف له ممن ظلمه وان يحفظ عليه حقه وان يكون في امان من كل ما يمكن ان يعتدى
2:38عليه فيه. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. ومتى بذلوا الواجب عليهم؟ لزم قبوله. يعني ما دام انهم على هذا الامر وادوا ما وجب عليهم لزم القبول. ولم يجوز نقض العهد ولا تجاوز
2:58آآ حكم آآ هذا العهد بل يقبل منهم ويؤخذ ويودع في بيت مال المسلمين يترتب على ذلك حرمة قتالهم فلا يجوز ان تستباح دماؤهم ولا ان يتسلط على اعراضهم وزغاغيهم بل يحرم قتالهم. وكما
3:22فقلنا انه آآ هم يبذلون الجزية ومقابل ما يتحصلون من الامن والامان والدفع دافعت عنهم ولذلك يلزم الامام الدفاع عنهم. قال بعد ذلك ويمتهنون عند اخذها اه اه هذا كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
3:52فيقول اهل العلم انه لا بد ان يكون اه الذمي حال بذل الجزية اه ان يؤديها في حال وامتهان. لاهل العلم في هذا مسلكان. منهم من يقول هو بذل الجزية كاف في الامتياز
4:12منهم من يقول لا بذل الجزية الشاي والامتهان شيء زائد على ذلك حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. والحال انهم في حال صغار. ولذلك يقولون انه لا بد ان بنفسه ولا يوكل فيها احدا ولا يتوكل عنه مسلم لان المسلم حاله حال الاكرام وهذه
4:42الحال حال امتهان. فيفضي ذلك اما الى تفويت ما لزم من امتهان هذا. واما ان يمتان المسلم وليس اهلا الامتهان. فهذه من الاحوال التي لا تجوز فيها الوكالة. فبناء على ذلك آآ يؤديها وتطال آآ
5:02قالوا وقوفهم وتجر ايديهم ونحو ذلك على ما ذكر المؤلف وهذا احد المساكين والمختار في من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى اه في مسألة وآآ هو ما الفرق بين عقد الذمة
5:31وعقد الهدنة او المعاهدة تفهمون الفرق بينهما ها عقد العهد ان يكون بجوارنا مثلا كفار. فنعاهدهم على الامان وعدم المحاربة فيما بيننا وبينهم وهم في ديارهم فهم في امنهم آآ فهم في احكامهم مختصون. لا علاقة لنا بهم
6:00لكن لا يأتيهم منا حرب ولا يأتي منهم على المسلمين محاربة. وهذا هو آآ المعاهدة او عقد الهدنة. المستأمن هو من وفد من من الكفار طالبا الامان. اما للتجارة اما لزيارة قريب. اما بسبب من الاسباب المختلفة
6:29واضح؟ فهذا هو آآ المستأمن. فهذا هو المستأمن. آآ ولذلك تختلف احكام العهد عن احكام الذمة. الذمة هؤلاء اه او في الغالب ان حكم الذمة متى يكون متى يكون حكم الذمة
6:56الغالب انه يكون عقيد الحرب يعني ان يتسلط ان يتغلب المسلمون على الكفار فعند ذلك يطلبون الذمة والعهد ومقابل بذل الجزية فاذا كانوا تحت حكم المسلمين فهذا عهد عقد ذمة
7:25واما اذا كان عهدا وهم تحت حكمهم فهذا ايش هذا عهد وامان لاجل ذلك عندنا يمكن ان يتساووا في بعظ الامثلة في بعظ الاحوال ويختلف في دين اخر وهو انه يمكن ان يكون عهد
7:50بيننا وبين هؤلاء الكفار وفيه بذل جزية لكن الحال انها انما العهد على ترك القتال ونحو ذلك واضح؟ واما ان يكون عقد ما فهذا ايش متظمن بذل الجزية والتزام احكام الملة. اما المعاهدين لا يلتزمون احكام
8:19الملة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ يعني ما انا الان اكثر ما يوجد في هذا الزمان هي معاهدات فلا نأتي مثلا ونقول مثلا فرنسا ولا المانيا ولا اه دول الغرب كلها هذه ايش
8:41آآ اهل ذمة لا هم اهل عهد لكن لو وجد مثلا آآ مجموعة من الكفار آآ في دارنا في بلاد المسلمين وكان لهم عاد فهؤلاء وملتزمون لاحكامنا فهؤلاء هم اهل الذمة هم اهل
9:06مما واضح الان الفرق واضح ما الذي آآ يترتب على ذلك؟ او ما الفرق بينهما قلناه الان واوضح ما يكون في ماذا؟ ان العهد انما هو على ما تعاهدوا عليه
9:29يعني قد يكون على ترك القتال قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية منهم قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية المال من ان لهم بحسب حالنا ضعفا وقوة قد يكون على ترك القتال واشياء اخرى ان يمدون مثلا
9:49بعض الصناعات ان يكفوا شر مثلا آآ عصابات مثلا المخدرات ايا كان شيئا من ذلك واضح واضح ستأتي الان بعظ الامثلة يتبين بها او في يمكن في اخر الفصل اللي بعد القادم
10:14مسألة مهمة آآ يعني كثيرا ما جرى فيها الاشكال وهي راجعة الى هذا المعنى وهي مسألة اه مقاطعة الكفار اه مسألة الاساءة منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم او الاساءة في حق الله
10:33او في حق الاسلام وما يترتب على ذلك هذه راجعة الى نحو من هذه المسائل. وستأتي الاشارة اليها. نعم نعم يا ها يعني تجر ايديهم يدفع الزكاة او الجزية نأخذها هكذا. يعني ما تأخذها بلطف
11:00نعم النفس والمال والعرض اذا هذا آآ الذي ذكره المؤلف في هذا الفصل فيما يترتب على عقد الذمة سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يلزم الامام اخذ بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض
11:26فلو زنوا اقيم عليهم الحج كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم اه على من زنى من اليهود على من زنى من اليهود كما في قصة اه عبد الله بن سلام. لما قال كيف هو قال يعني اه ارادوا ان يزوغوا او ان
11:47قال كيف هو في التوراة عندكم؟ فسكتوا. فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فليس هذا طبعا حكما من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة وانما فيه موافقة لها وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر ان يظهر
12:04تحايلهم واخفاءهم لاحكام اه ملتهم. فامضى عليهم الغجم واه هذا مشهور كما في الصحيحين فيمضي عليهم حكم الاسلام في النفس. كذلك يعني لو اه قتلوا اه اه او تقاتلوا فيما بينهم
12:24انهم قتل احد منهم احدا آآ اخر. نعم فنمضي عليهم احكام الاسلام في النفس والمال كذلك في البيوعات ما يحل منها وما يحرم وما يكون من مثلا ابطال البيوعات المحرمة اذا ترافعوا الينا من ربا او غرر او غير ذلك
12:48واضح؟ فاذا الامام يمضي فيهم حكم الاسلام يمضي فيهم حكم الاسلام نعم وهذا مقيد فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة فعلى سبيل المثال اه اكل الخمر اه شرب الخمر اكل لحم الخنزير
13:24لا نقيم عليهم حدا في شرب الخمر ولا نعزرهم في اكل الخنزير ولا نحول بينهم وبين ذلك واضح لكن لا يظهروه لا يظهروه على المسلمين لان هذا يعني فيه اه اه غلبة والغلبة ممنوع من هم منها فانما يفعلون اشياءهم بالستر
13:50دون الاظهار وبالخفية اه دون الاشهار واضح؟ فبناء على ذلك قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة ومثل ذلك في انكحتهم. لو كانوا يتناكحون مثلا بدون شهادة. او يتناكحون بدون ولي
14:15او غير ذلك آآ ويصححون هذا ما نأتي اذا تغافل علينا وقال هذي زوجتي نقول له هذه ليست بزوجة لانك لم آآ تعقدها بولي ماذا تعرض لهذا؟ ما دام انه صحيح في
14:31في دينهم يصححون فنمضيه على ما كان. واضح واضح يا اخوان؟ نعم. اه اما من حيث الاصل اه فانهم اذا ترافعوا الينا اذا ترافعوا الينا فللامام ان يحكم بينهم وله ان يعرض عنهم
14:56وان حكمت فاحكم بينهم بالقسم فاعرض عنهما ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فكانت الاية دالة على ان الامر على التخيير ان الامر على التخيير لكن آآ اذا حكم القاضي المسلم آآ او الامام ومن ينوب عنه فلا يحكم بينهم الا بحكم الاسلام
15:22واذا تقاضوا فيما بينهم ورجعوا الى اسيادهم وامظوا شيء فلا نتعرض له لكن في بيوعاتهم في اسواق المسلمين وما يجرون وما يفعلونه. لا نلزمهم بحكم الاسلام. ولا يظهروا شيئا من
15:40احكام من امور دينهم. ولا يتظاهرون به ولا يتفاخرون بالمنكر بين المسلمين واضح؟ واضح يا اخوان نعم يا اذا قتل المسلم له حكم في انه لا يقتل بهم لكن آآ فيما يتعلق بالدية وما يترتب عليها على ما سيأتيكم في الحدود
16:25لكن الاصل انها تنفذ احكام الاسلام على ما جاء في ديننا واضح المسلم لا يقتل بغير مسلم. نعم. هذا هو المشهور اه عند الحنابلة وقول الجماهير نعم نعم الذي دخل بالامان كذلك يلتزم الا يظهر المنكر والا يتعاطى الخمر وان لا يأكل الخنزير
16:57ونحوه نعم ولذلك مثلا الان آآ يعني حينما يوجد المستأمنون على ما هم عليه من الحال ما دام انهم لا يظهروا آآ منكراتهم ولو مثلا آآ كانوا يفعلون اشياء في بيوتاتهم آآ او
17:21ثلاث او غير ذلك او يشربون الخمور ويجعلون الحفلات على ذلك لا نتعرض لهم لا نتعرض له نعم آآ يلزمهم التميز عن المسلمين وفي بعض التمييز تمييزهم عن المسلمين آآ يعني انه اذا كتب الكتاب
17:47بكل ما يكون فيه اه ظهور الفرق بينهم وبين المسلمين وهذا اه كما في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه حينما عاقدهم على الذمة فان من ذلك انهم آآ مثلا آآ تجزوا آآ نواصيهم
18:08يعني اه مقدم رؤوسهم يحلق حتى اذا عرف انه ذمي ويقولون لا كحلق الاشراف. ايش معنى حلق الاشراف هذا مر بنا في الوضوء بس انتم ما تتذكرون ها ايش لا لا ان شاء الله النعمة
18:32ما مر بنا التحديث التحذير عند العرب هو ان يحلقوا هذا ما بين ما بين النزعتين الى الصدغين الى الصدغين. فيحلقون هذا حتى تكبر وجوههم لان هذا يدل على شيء من العظمة. فالتحليق الذي يكون لاهل الذمة لا يكون على هذا يعني يخلق هذا وهذا لا. يحلق مقدم رأسه
19:02حتى يعرف حتى يتميز ولذلك يقولون اه يتميزون في لباسهم وفي اكلهم وفي اه مركبهم وفي اه يعني جميع امورهم. ولذلك يطلب ان ان يعني يربط الزنار على اه بطونهم الزناق تعرفون ما هو
19:28كان من عادة النصارى ان يربطون خيطا اما اصفر او احمر وهذا يفعله الى الان ايش؟ الرهبان عندهم و القساوسة ونحو ذلك. واضح فهذا يتميز به المسلم عن الكافر عن الذمي
19:49وكذلك يقولون اه حتى ولو دخل الحمام. الحمام كل يتاجر عن ثيابه. مع ذلك يقولون اما ان يجعل له جلجل يعني جرس واما ان يكون له طوق مثل الطوق يتبين انه
20:05من اه اهل الكتاب نعم اذا يلزم التمييز تمييزهم تمييزهم قال ولهم ركوب غير خير. اما الخيل والمراكب الفارهة فهذه فيها اعزاز لهم وهم ليسوا محلا للاعزاز بل هم تبع
20:26وهم رضوا ان يكونوا على تلك الحال تبعا للمسلمين يظن آآ يقول كيف يغضون بمثل هذا بعض هؤلاء يقول يعني على مر العصور الاسلامية ان عيشه على تلك الحال اصلح له من حاله آآ مع
20:47اه في بلاده لما يهنأ به من الامان والدفعان السكون الى اهله رغد العيش الذي يجده بالبيع والشراء ونحو ذلك فيركبون البغال ويركبون الحمير ونحو ذلك. قال بغير سرج بايكاف. يعني اه لا يجعل لهم السروج
21:13وآآ ايضا يركبون على جهة واحدة يعني ما يركبون آآ يتوسطون على على الحمار او على البغل. تعرفون ان يركب على جهة واحدة؟ يعني بان تكون رجليه الى احدى الجهتين. لا ان يكون متوسط
21:33لا ان يكون متوسطا يعني ما يكون على هذا الحال. بل يركب هكذا واضح نعم قال اه ولا يجوز اه اه بغير سرج بايكاف. الايكاف يعني هو مثل الشسمه. مثل
21:59آآ الجلد او اه الفرش الذي يجعل. لكنه لا يكون فيه اه سرج لان ايضا مركب من مراكب اهل العظمة والجاه ونحو ذلك. نعم قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس
22:28اه ايضا جعلهم في صدر المجلس. صدر المجلس يعني رأسه اه اه وهذا انما يكون فيه اكرم القوم وهم ليسوا من محلا اه التعظيم والاكرام ليسوا محلا التعظيم والاكرام واضح
22:49وهذا مما جاء في كتاب عمر كل هذه الاشياء النهي عن تصديرهم في المجالس. لان الناس انما يجعلون في رأس المجلس الشيخ آآ او آآ الكبير فيهم آآ او القاضي نعم او الوجيه نسأ في نسب آآ او في وجه من الوجوه. فانما اذا جعل فيه هذا الذمي
23:14فكأنه كان ذلك تقديما له على المسلمين. تعظيما له عليهم. وهو ليس محلا لذلك. قال ولا قيام لهم يعني هذي من زيادات المحلل صاحب الزاد على الاصل عن المقنع فلا يقام لهم اه لان القيام ايضا
23:36شيء من التعظيم بناء على ذلك لو سلم يسلم عليه او يرد عليه السلام والانسان جالس لا يقوم له قال ولا بداءتهم بالسلام هذا جاء في الحديث الذي في الصحيح لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فلا يقال لهم السلام عليكم
24:05ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه لما سلم على شخص فاذا هو كتابي قال رد علي اه او ذمي؟ قال رد علي سلام رد علي سلامي نعم وهذا ما كان مشهورا في نجد هنا
24:28لما كان الناس اه يعتبرون الذهاب الى البحرين التي هي الاحساء كانت بلاد منفتحة فكانت يعني محل المعصية ونحو فالذي يسافر الى هناك يهجرونه ما اذا رجع ما يسلمون عليه
24:46سيذكر ان احدهم ذهب في وقت قصير وراجع كان العادة ان من ذهب يطيل الذهاب فلما رجع سلم عليه شخص فقال اين كنت؟ قال في الاحساء او في البحرين ها؟ قال رد علي سلامي
25:03رد علي سلام فكانوا يعني على كل حال هذا يعني على سبيل الاسترسال والا ليس هو من هذا وانما يعني ما يتعلق برد السلام هل يدخل في هذا ايضا التحايا الاخرى مثل كيف حالك؟ آآ
25:26يا اهلا وسهلا. كيف اصبحت؟ او بالانجليزية او نحو ذلك؟ نعم. اه ظاهر الحنابلة اه انه حتى تلك لا يقال والامام احمد كانه شدد فيها وان كان لشيخ الاسلام آآ قول ونقل صاحب الاقناع نعم وهو يعني ما آآ مشهور
25:57الى اخرين وهو ظاهر وله حظ من النظر انه اذا آآ اذا ان غيرها لا لا يكون مثلها فالنهي عن السلام بخصوصه فاذا قال لك كيف اصبحت؟ او كيف امسيت؟ او اهلا وسهلا. آآ فالامر في ذلك اهون
26:18الامر في ذلك اهون واضح نعم قال ويمنعون من احداث كنائس. الكنائس ما هي يا متعبد النصارى او اليهود والبيع بعضهم يقول ان الكنائس والبيع شيء واحد سيطلق على هذه الكنائس وعلى هذه بياع
26:53بعضهم يقول الكنائس لليهود والبيع للنصارى. وهما لفظان مختصان على كل حال المقصود يعني ايا كان متعبد النصارى او متعبد اليهود اه فانهم يمنعون من احداثه في في بلاد المسلمين او في ما مصدره المسلمون يعني ما انشأه من المدن اهل الاسلام
27:17واضح اما ما اه ما كان في بلادهم فهذا يختلف باختلاف الحال واضح؟ اذا كان الامر قد فتح صلحا البلد على ان وبقيت لهم فلا اشكال في انهم يفعلون فيها ما يشاءون من احداث الكنائس والبيع وغيرها والهدم والبناء وغير ذلك والتجديد
27:48سواه نعم وان كان الاحداث اه او الصلح على ان الدار لنا يعني على ان البلاء بلادهم هذه تكون للمسلمين فعلى حسب ما في ذلك الصلح من القيود. فان فان كان في قيودهم ولا تتعرض لكنائسنا
28:15واضح؟ واضح واضح يا شباب؟ ها لا لا اذا على حسب الشرط من قالوا لا لا يحدث اه لا تتعرض لكنائسنا او بشرط اننا اذا احتجنا الى كنيسة نحدثها فما دام ان الشرط مشروط آآ باي شيء فيلتزم به
28:42طيب ما فتح قهرا من بلادهم فطبعا ايش؟ لا يحدثون فيها لا يحدثون فيها كنائس. لكن الكنائس الموجودة الكنائس الموجودة المشهور عند الحنابلة انها لا تهدم انها لا تهدم لكن لا يحدثون شيئا
29:07انه لا يلزم هدمها لا يلزم هدمها ما دام فتحت عنه ليس بالضرورة ان تهدم فتبقى اه اذا اه رؤيا بقاءها ويكون لها حكم لكن لا يحدث بعد ذلك شيئا. لا يحدثون بعد ذلك
29:27شيئا. نعم. قال وبناء من هدم منها ولو ظلما. يعني وفي الحال التي يقرون فيها على وجود كنيسة لو انهدمت يعني اه سواء كان ايش؟ فيما فتح عنوة وتركناه او ما صالحناهم على ان الارض لنا بشرط ان تبقى كنائسهم
29:49ها بناء على ذلك لو هدمت آآ قام واحد من سفهاء المسلمين وهدمها سنقول ان هدمه ظلم. لاننا اقررناهم عليها ومقتضى العقد والعهد ان نفي لهم بذلك. لكن مع هذا
30:11لا لا تحدث لا تعاد لا يعاد بناؤها لا يعاد بناؤها كما لو انهدمت بنفسها لكن هذا الظالم يؤخذ بجريرته يعزر لانه اخل بالعهد اخل بالعقد لانه اعتدم على ما ليس له الاعتداء عليه لكن من حيث
30:31هي كنيسة فكما لو انهدمت بنفسها او اه بزلزال او بشيء خارج عن فعل احد فبناء على ذلك لا تبنى. نعم ها يعني آآ هي في الاصل ان ايش انها آآ ليست بمحترمة وانما ابقيناها لاجل العقد فباي سبب زالت
31:01لا يجوز اعادتها كأنه احياء انشاء جديد والانشاء الجديد ممنوع فيمنعون منه لكن يؤخذ من من تعدى بجريرته. نعم لا مساواة له. نعم ومن تعلية بناء بنيان على مسلم يعني اذا كانوا يسكنون بين المسلمين نعم فلا يكون بناء الكافر اعلى او الذمي اعلى من بناء المسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم
31:35قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن ذلك التعلية في البنيان. وهذا مشغوط بماذا ان يكون ان يكونا متجاورين ان يكونا متجاورين. اما اذا كان هذا في ناحية وهذا في ناحية او كان
31:55اهل الذمة يبقون في اماكن محددة او في آآ احياء مخصصة او نحو ذلك فلا يتعلق بذلك حكم. نعم اما اذا كانوا دار هذا بازاء دار هذا المسلم فنقول لا يكون اه دار الكافر اعلى. وهذا في
32:15انشاء اما لو وجدت دار اه كافر ثم بنى مسلم بجواره منزلا ان ادنى منه ما نقول للكافر اه اه ايش ازل بناءك او ازل ما علا من بناءك لا. وانما اذا بنى المسلم فانه لا لا ينشئ الكافر اعلى منه
32:39لا ينشئ الكافر اعلى من اه اما اذا ساواه او كان ادنى منه فلا يكون عليه في ذلك غضاضة وهذا مأخوذ من عموم حديث الاسلام يعلو ولا يعلو عليه ولا يعلى عليه نعم
33:00مجاهدا بكتابه. نعم هذه منكرات لا يجوز لهم الجهر بها. فلا يجوز لهم ان يتعاطوا الخمر في الطرقات ولا ان يظهروا التخمير لها فان هذا ايش؟ آآ اعتداء على حق المسلمين في آآ عدم تعاطي مثل هذه المحرمات والممنوعات
33:27فلا يجوز لهم اظهارها. ومن اظهرها منهم عوقب من اظهر منهم عوقب نعم ولذلك قال آآ ويمنعون ومن اظهار آآ راجعة الى قوله ويمنعون يعني من اظهار الخمر والخنزير والناقوس. فاذا كانت لهم كنيسة
33:53اقر عليها فانما يضربون الناقوس داخل الكنيسة لا خارجها. بحيث يسمعوها هم لا يسمعوها غيرهم. ومثل ذلك ايضا افطارهم في نهار رمضان فلا يظهرون الفطرة ولا الاكل والشرب في آآ طرقات المسلمين ولا في اماكن
34:13وكذلك جهرون بكتابهم. فان كتابهم آآ فيه من التبديل وهو باطل. وقد جاء نسخه بالقرآن دين الاسلام فبناء على ذلك اه لهم ان يتعبدوا به ولهم ان يقرأوه لكنهم لا يجهروا به بين المسلمين
34:33نعم لا لا يعاقبون سيأتي ما يحصل به انتقاض العهد. نعم. الا الاسلام دينا وان تهود نصراني يعني انتقل النصراني الى اليهودية فبدل ان كان يتعبد بالنصرانية صار يتعبد اليهودية
35:03فعند في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يقبل منه ذلك لماذا لا يقبلون منه يقولون ايش لانه لما انتقل من النصرانية اعترف ببطلان دينه فلما اعترف ببطلان دينه
35:23فبناء على ذلك انما يقبل منه الصحيح. اما ان يسلم واما ان يعامل معاملة المرتد نعم فبناء على ذلك لا يقبل منه الا الاسلام او دينه الا الاسلام او دينه
35:42فاذا بقي على دينه هو على ما هو عليه. لكن ان آآ اصر على اليهودية فلا نقبل منه ذلك فلا نقبل منه ذلك. وكذلك العكس كاليهودي اذا انتقل الى النصراني
35:59وهذا مبني على ان انها اه ملل شتى. ان ملل الكفار ملل شتى مختلفة وهذا عند اهل العلم بخلاف الوثني اذا انتقل الى اليهودية او النصرانية فيقولون انه انتقل الى دين
36:18اعلى من دينه بناء على ذلك يقر عليه. فبناء على ذلك يقر عليه لا العكس بخلاف اليهود اذا انتقل الى الوثنية او النصراني اذا اليها. فما الذي يترتب على ذلك؟ يعني هذا الذمي نقول له الان اما ان نصراني اما ان تكون نصراني والا انا
36:40لا يقبل منك الا الاسلام او يعامل معاملة المرتد نعم هذا الفصل اذا الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك هو في ماذا فيما يتعلق بما ينتقض به العهد
37:05ما ينتقض به عهد هذا الدمي لان الاصل ان عقد الذمة هو عقد دائم مؤبد لا انقطاع له ويبقى ما آآ ما تناسل له نسل وما بقيت له ذرية عهد بعد عهد وقرن بعد قرن
37:33واضح؟ حتى ولو استمر ذلك الف عام فيكون الامر كذلك يكون الامر اه على ذلك. لكن متى ما اه فعل شيئا مما ينتقد به عهده انتقض والا فهو باق ما بقي آآ الليل والنهار. والا فعهد باق ما بقي الليل والنهار. نعم قال وان ابى وان ابا الدليل
38:04اذا هذان من اه اول ما ينتقض به عهده. لو تكبر وتعاظم ان يدفع الجزية قال هذه ظلم او هذا عدوان او قال لا ادفعها نعم او لا تعاملوني بالصغار فكأنهم امتنع منها فبناء على ذلك نقول هذا اه قد انتقض عهده
38:34هذا قد انتقض عهده او التزام حكم الاسلام لم يلتزم حكم الاسلام وآآ يعني آآ لم يرضى بان آآ يجرى عليه ما يجرى على المسلمين فلما ارادوا مثلا آآ قطع يدي سارق منهم قال ما تقطعوها ولو قطرتموها لفعنا كذا وكذا فهذا ما قبل
38:59حكم الاسلام فبناء على ذلك يكون انتقض عهده فيجوز قتله والحال هذه نعم نعم او تعدى على مسلم بقتل او زنا اذا قتل مسلما حل دمه وماله فيصير ماله شيئا
39:29فيعوز انا بامرأة من نساء المسلمين عند ذلك قال او تعدى على مسلم بقتل او زنا يعني زنا بايش في مسلمة او زنا باحد من المسلمين واضح؟ اما لو زنا بذمية او واحدة من اهل دينه او بمعاهدة فيؤخذ بالحد
39:58واضح؟ اما ان كان آآ بكرا او ثيبا لكن اذا كان على مسلم يكون انتقض عهده. ولذلك لما فعل واحد منهم ذلك في عهد عمر قال اعلى هذا عاهدناكم امر بي فقتل او صلب
40:20واضح؟ فاذا هذا ايضا من الاحوال التي ينتقض بها عهده وهي الحالة الثالثة ان يتعدى على مسلم بقتل او زنا ويفهم منه انه لو كان التعدي بدون ذلك فلا ينتقض العهد كما لو قذف المسلم
40:39فقال له يا زاني او يا كلب او يا حمار اه او يا كذاب او يا ظالم هنا يعاقب على ذلك بحسب ما له من حد او تعزير لكنه لا لا ينتقض عهده
40:58واضح وكذلك لو آآ يعني آآ اذى مسلما في بيته او نحوه فيؤخذ باذيته. لكن لا ينتقض عهده نعم او قطع طريق لان هذا من اعظم ما يكون به آآ الافسات
41:17ويذهب به امن المسلمين فكان ذلك من اعظم من الامور العظيمة التي يتعلق بها ايش؟ قطع التي بها آآ انتقاض عهده او تجسيس اذا اه صار جاسوسا ونقل اخبار المسلمين للكفار
41:42فينتقد عهده ولذلك يقولون ان بني قريظة انما انتقض عهدهم بذلك لما يعني اه اووا المشركين او اه اعانوهم وعلى المسلمين امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاحزاب ان يذهب اليهم فحصل ما حصل في ذلك. قال او ايواء جاسوس
42:12لان هذا نوع من معاونتهم ومن عدم التزام احكام الاسلام وفيه ضرر على المسلمين بالجملة فبناء على ذلك ينتقض بذلك العهد. نعم او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء
42:39فلا شك ان هذا من اعظم ما يكون به الظلم التسلط وحال الذمي انه حال الذليل هذه تناقض حاله وهذا مما يكون به الاستهزاء بالمسلمين والانتقاص لهم ولهذا لما جاء ذلك الذي الراهب الذي اه سب النبي صلى الله عليه وسلم
43:12قال عمر لو اه سمعته لقتلته لو سمعته لا قتلته. نعم. وفي هذا الف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فمن ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء تقضى عهده
43:36لعظم ما يترتب على ذلك ولان هذا يتعلق بعموم المسلمين ولهذا يقول الامام احمد لو سمع المؤذن يؤذن فقال اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله فقال كذب
43:51سيقولون انه ينتقض عهده لان هذا من ذلك آآ هذه المسألة هي التي يتعلق بها الكلام على ماذا على ما يجري من المشركين في بعض الاحوال من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم
44:10لا نقول ان هذا ينتقض به عهدهم هل نقول من انه ينتقض به عدو؟ وقد ذكره المؤلف هنا ها فبناء على ذلك يعني اهل الدنمارك او هولندا آآ او غيرهم آآ لما حصل منهم ذلك يكون قد
44:32تقضى عهدهم ها انت خايف من ها ايش مرة ليسوا بذميين. الكلام هنا في الذميين الكلام هنا في الذميين الكلام لماذا؟ في الذمي. فبناء على ذلك اه لا يتعلق بهذا حكم البتة
45:10فلا ينتقد عهد بحال من الاحوال وكما قلنا طيب هل اه يؤاخذون بذلك هذا بحسب الحال فاذا كان اه اذا كان العهد كما قلنا متظمن لشيء من ذلك الا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم او ان لا تتعرضوا اه ديننا او دين الاسلام او لا يكون منكم تشويه للاسلام
45:44في اه اعلامكم واما اذا لم يكن شيء من ذلك فلا كونهم عاديا يطلب منهم او آآ يخاطبون بذلك هذا شيء خارج لكن ايش؟ انتقاض العهد من عدمه ايقاظ العهد من عدمه اذا كان ذلك مكتوبا آآ عليهم الا يفعلوه فنعم والا فلا. والا فلا
46:13ويتعلق بهذا مسألة مهمة اه خاض فيها اناس وهي باب الشر على المسلمين لو حصل وهو انه لما حصلت تذكرونها اه ايش لما حصل التسلل لما حصل الانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف اه الدنماركية من قبل ثم الهولندية من بعد ذلك ثم قبل اه
46:44وقت قليل في الصحف الفرنسية ها آآ ايش؟ يعيد بعض المسلمين ها وخاصة بعض يعني من يعنى بقضايا المسلمين وليس من اهل العلم يعنى بنحو قوله مثلا بما ذكره قال لابد من من ان تسن الامم المتحدة شاء قانونا يجرم
47:09اه الاساءة الى الرموز الدينية وهذا ايش كلام باطل لان مقتضاه ان نقرهم مع ان نقر الهة البوذيين. اليس كذلك؟ وان نمنع ذكر فسادها. وفساد الهتهم او التدين بتلك الديانات. اليس كذلك؟ هذا من جهة
47:41ومن جهة ثانية فانه يترتب على ذلك امر خطير وهو ان من اه اذا قيل اه الرموز الدينية هذا ايش لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعينه او دين الاسلام نقول هذا ممكن وهذا انما يكون لمن له القوة حتى هذا لا يمكن يعني في الواقع تحصيله لكن
48:07ولا مأخذ فيه لكن اه اذا قالوا الرموز فمقتضى ذلك ان ان هذا اعظم ما يكون من الغزية على المسلمين كيف لان النصارى على سبيل المثال يرون ان عيسى ابن الله وان قول القائل انه بشر وانه رسول
48:29وانه ليس فيه لاهوت وانما هو ناسوت يعني انسان فهذا انتقاص. فمعنى ذلك انه يؤخذ لو قال هذا اليس كذلك؟ فمعنى ذلك ان كل مسلم يحمل المصحف كانه حامل لي
48:51ما تنتقص به الهات النصارى صح ولا لا؟ فيفضي ذلك الى تسلطهم على المسلمين بوجه كبير ولذلك لا لم يكن ذلك صحيحا فاذا او ذكر الله ورسوله نقول هذا متعلق بالذمة باهل الذمة. فبل يفهم منه انه لو كان ذلك من
49:18معاهدين اه ونحوهم فلا حكم له الا في حال واحدة. وهذا ينص عليه الفقهاء يقولون عقد الصلح على ما صلحوا عليه. من ترك القتال ومنضم اليه. الاصل في الغالب ان الصلح والعهد انما
49:38اهو على تارك القتال. وقد ينضم الى ذلك اشياء اخرى كما يعني آآ آآ واضح يا مشايخ؟ واضح اه طيب اه بناء على ذلك ما حكم المقاطعة المقاطعات الاقتصادية ها
50:08المقاطعة الاقتصادية اولا من حيث الاصل فيجوز التعاطي والتعامل مع الكافر سواء كان ذميا او معاهدا ها او مستأمنا او حربيا ولذلك اذا اتجه الحربي الينا جاز. واخذ امان. اليس كذلك؟ وجاز البيع منه والشراء له. ونحوه
50:37شراء ما عنده وبيع اليه ونحو ذلك واضح ولا لا؟ واضح؟ هذا من جهة. اه من جهة ثانية لا شك ان توقي ان التوقي يعني على سبيل ان الانسان يبتعد عن التعاطي معهم ما دام يجد غنية في اه سلع المسلمين اه صناعة
51:05ساعات ونحوها فهو اولى وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى فهو من التعاون والتواصل ومؤازرة المسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان نشد بعضه بعضا واضح؟ والمؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فمن تمام الولاية انه اه يشتري منه ويبيع
51:30اليه ويروج لتجارته يزيده قوة ومالا ومكانة ونحو ذلك واضح؟ هذا من جهة الاصل. لكن هل نقول منع التعامل بمعنى ان المتعاطي لذلك اثم يقول بلا شك وبلا غيب ان الدعاء الى ذلك
52:00من احاد الناس ايش اول شي انه يعني الدعاء لنقاطع اه اول شيء ولا يجوز الشراء منهم الذي يشتري منهم كانه يشتري غصاصة بها مسلم. هذا ليس بصحيح اليس هذا ليس بصحيح؟ صحيح انهم لا يعانون على فتنة اه على لا لا يباع السلاح للمشرك هذا صحيح
52:30لكن الاشياء الاخرى لا تدخل في هذا. الا ان يعلم ان هذا اعانة لهم على حرب المسلم. بعينه اسمعوا الاشياء فلا نحن قررنا ان يكون الانسان يتعاطى مثل هذا الامر ويبتعد هذا اولى. لكن التجريم هذا حكم شرعي
52:52ثم انه فيه افتيات على على الامام كيف كان افتية على الامام لان المقاطعة من حيث هي اه تعود الى احد امرين اليس كذلك؟ اما الى باب الجهاد واما الى باب السياسة الشرعية
53:14صح ولا لا؟ والسياسة الشرعية مناطها الامام. والجهاد مناطه الامام. في الحالتين جميعا ثم اذا قلنا من ان مرجعها الى الامام ان مرجعها الى الامام وهي جهاد او هي من الجهاد في المال فالجهاد بالمال متقرر عندنا انه ليس
53:41ليس بواجب ولا فرض كفاية كما تقدم تذكرون ولا لا؟ وانما اكثر احواله ان يكون او هو سنة مؤكدة كما ذكرنا في ما اه قال شيخ الاسلام وبعض الفقهاء واضح؟ فعلى كل حال حتى ولو قلنا من انه واجب فانما مرده الى الامام. الى الامام. وان قلنا الى السياسة الشرعية فانما
54:04الى الامام وليس الامر يقف عند هذا الافتيات فقط. بل ربما كان له تبعة اكثر ربما كان للتبعة اكثر. كيف التبعة الاكثر ها تبع الاكثر ان الامام يعرف التعاملات مع الكفار وما يحتاج اليه المسلمون منهم ونحو ذلك
54:38فلو كان ذلك بافتيات على الامام لربما كان ايش آآ مدعاة لهم الى ان يقطعوا عن المسلمين امرا يحتاجون اليه واضح ولا لا ربما يقطع عن المسلمين حاجتهم اليه اكثر
55:02واضح؟ فيكون في ذلك ايضا بلاء على المسلمين كثير بلاء على المسلمين كثير وهذا امر ظاهر من جهة النظر ومن جهة الواقع النظر كما بينا الان ومن جهة الواقع فان في خلال
55:25اه ما حصل في وقت الدنمارك انتم تذكرونه ولا ما تذكرونه ها من منكم يذكرها يرفع يده؟ لما حصل هي اشهر يعني ما حصل من الموت ها يعني قليل الذي لا يذكرها
55:41آآ لما حصل المقاطعة للدنمارك وكذا ظن كثير من الناس او سوق عبر الاعلام الاعلام يعني الاجتهاد انهم انهارت آآ اقتصاداتهم انا زرتهم بنفسي. انا ذهبت الى الدنمارك لاجل هذا الموضوع
56:02واضح وقفت على بعظ مراكز البحث العلمي نحن لا نثق مئة بالمئة لكن نقول ان هذا غالب. لاننا جيناهم على بغتة ونظرنا في تقارير اه معدودة عندهم ليست لاجلي انه كان
56:23تجارة الدنمارك الى المسلمين او الى البلاد الاسلامية من ضمن تجاراتهم سطعش في المئة وان الذي تأثر وقت تلك الازمة ايش كم تتوقعون؟ احدعش في المئة. احدعش من ستطعش في المئة
56:47يعني لو اردت ان تنسب هذه الاحداشر الى المئة بالمئة لوجدت انها تقريبا واحد فاصلة سبعة. يعني اقل من اثنين في المئة واضح؟ بينما كان الدنمارك يعني هذا كواقعة كمثال واقعي. بينما كانت الدنمارك تصدر الى
57:08العالم كله خمسة وعشرين في المئة من الانسولين الذي هو من اعظم ما يحتاج اليه في ادوية السكري وغالب الناس يحتاجون الى ذلك. فلو قطع عن ديار المسلمين لافضى ذلك الى بلاء كبير. اليس كذلك
57:25اما ان ترتفع اسعارها ارتفاع كبير واما ان يتضرر او يموت بعض مرضى السكري او يتعلق بهم بلا كبر فاذا حتى من جهة الواقع فهذا ليس اذا نظرنا الى مثيل وان كان فيه ضعف المقاطعة المعتبرة
57:46عن طريق الامام مثل مقاطعة اسرائيل وهذه مقاطعة معتبرة ومقننة تعرفون هذا ولا ما تعرفونه يعني تنص عليها جامعة الدول العربية فيها لها اه ادارة في الجامعة لتفعيل هذه المقاطعة
58:05هذه مهما كان هي من اعظم ما تسبب في على إسرائيل بالضعف على مدى السنوات ولذلك اهم ما عندهم في هذه الازمنة ما يسمونه ايش التطبيع او التبادل التجاري صح ولا لا؟ ويمكن ان يبذلوا لذلك ما
58:30يعني يريد من فاذا هذا اشارة الى ما ذكرنا من ان هذه الامور ليست باليسيرة وهذه فيها شيء من الاستطراد لكن لا ينفك من الحاجة الملحة اليها. نعم ثم قال ايش
58:51ها الاصل حتى لو قلنا لو ان صاحب الشركة يهودي الا ان يعلم ان هذا المال يقتل به المسلم هذا بعينه اما ذا لو لتوقفت الدنيا برمتها. قال دون عهد نسائه واولاده حتى ما لان هو الذي
59:19النساء واولاده فيبقون. يقولون الا في حالة واحدة وهو انه اذا فعل ذلك اخذ نساءه واولاده الى دار الحرب يصيرون حربيون بذلك يعني بانتقالهم اما اذا بقوا فهو ينتقض عهده ويؤخذ بذلك يقتل او ما
59:39تعلق بي من حكم يؤخذ ماله ويكون فشيئا لكن لا ينتقل هذا الحكم الى نسائه واولاده لانه لم يكن منهم ذنب ولم يجري منهم آآ نقض للعهد. قال وحل دمه وماله كما قلنا ربما نشير اليها في الدرس القادم. والله تعالى
59:59نعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد آآ يعني في المقاطعة الاقتصادية في مسألة اخرى انه يعني حتى في هذا آآ حصل آآ افتيات على الناس حتى المسلمين الذين عندهم بظايع اصلها من الكفار قاطعوا
1:00:14واضر بمن؟ بالمسلم لا لا بالكافر وهذا ايضا فيه شيء من التعدي والخطأ. اه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد