استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (49) | صلاة العيدين | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد كاسلوا الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم النعم. وان يزيدنا من الخيرات والقربات وان يعقبنا الصلاح في الحال والمآل. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس
0:30الماضي قبل هذا التوقف آآ ابتدأنا او شرعنا في اول الكلام على باب العيدين وآآ بعد ان انهينا ما يتعلق بكتاب الجمعة وآآ هما مرتبطان ببعض مسائل متماثلة او متقاربة فكان ذكر هذا بعد هذا مناسب ومن حيث المعنى ذلك ظاهر فان الجمعة عيد
1:00الاسبوع والفطر والاضحى عيد العام. فنسأل الله جل وعلا ان يتقبل ونكمل باذن الله جل وعلا على ما كنا توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:20الله تعالى نعم. اه اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكمها. وقتال آآ من آآ اهل بلد اتفقوا على تركها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لوقتها. اذا كان ان
1:50صلاة العيد من اه انتهاء اه وقت النهي عند شروق الشمس واتباعها الى وقت الزوال وذلك محل يا جماعة وجاء ذلك في حديث عبد الله بن بزر لما ابطأ الامام بالصلاة فقال ان وقتها هذا يعني
2:10حين صلاة التسبيح التي هي صلاة آآ الضحى. ثم قال آآ فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. وهذا الكلام في ما يتعلق باقامة صلاة العيد اقامة صلاة العيد. يعني اذا لم تقم
2:30ولم يعلم بالعيد الا بعد الزوال كما كما كان ذلك شائعا في الازمنة المتقدمة لقلة تواصل الناس وامكانات آآ الاخبار بذلك لمن علمه. واذا كان الحديث في اولئك الذين جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال من الامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلوا من الغد. قال وتسن في صحراء
3:00اه استحباب صلاة العيد في صحراء هذا هو اه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخرج الى دبانة وآآ يعني الصحراء وخرج اصحابه من بعده وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه
3:20في احبابها في الصحراء اه ثابت بالسنة ما معلوم بالنقل وعليه العمل والاثر. استثنى بعض اهل العلم كما هو ايضا مستثنى عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ الصلاة بمكة فانهم يقولون انها افضل آآ
3:40لما يتعلق بها من القرب من الكعبة وتلك فضيلة آآ تزداد على فضيلة تحصيل السنة بالخروج فيه. آآ الصحراء وبعضهم ايضا نص على المسجد الاقصى وكانهم اخرجوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء النقص به. حيث انهم في المدينة
4:00جعلوا ذلك يعني آآ هو آآ او طلبا لموافقة وهنا قالوا الا ان يكون ثم عذر. فاذا كان ثم عذر لنحو مثلا آآ وجود مطر لا يستطيعون ان يصلوا في في الصحراء او آآ هوية شديدة واتربة او كان ذلك
4:30ايضا في نحو اه على سبيل المثال وحل او اه نحوها من الاشياء التي تستدعي فاذا صلوها في المسجد لذلك اه واما صلاتها في المسجد بدون عذر فان المشهور عند الحنابلة ان ذلك مكروه. ان ذلك مكروه. لان
4:50ثابتة في صلاة صلاتها في الصحراء. اه ان يصلوها في الصحراء. قال وتقديم صلاة الاضحى تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر يعني بان تؤخر صلاة عيد الفطر. فتأخير صلاة عيد الفطر
5:10جاء ذلك من جهة ماذا؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفطر اخاه واذا صلى اضحى عجل جاء ذلك عند الدار القطني وغيره. نعم. وعند بعض اهل السنن ايضا من جهة المعنى قالوا
5:30ان صلاة عيد الفطر مسبوق الامر اخراج زكاة الفطر. فكان التأخير توسعة على الناس في آآ اخراجها وامكان ايصالها الى الفقراء ونحوهم ومستحقيها. فكان ازيك يا او لا؟ واما تعجيل صلاة الاضحى فلحديث المتقدم. ولان التعجيل سبب آآ استعجال الناس
6:00اه ذبحي اضاحيهم والتوسعة عليهم في اه اوقاتهم. فكان ذلك هو المشهور عند الحنابلة الذي جاء به الاثر والمعنى. نعم. قال واكله قبلها. اه اكله اه قبل صلاة عيد الفطر قبلها راجعة الى الفطر التي في الجملة قبلها. نعم متعلق ذلك
6:30كان صلاة الفطر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يخرج لصلاة الفطر اكل تمرات في الصحيح. وذلك ايضا من جهة المعنى انه لما كان يوم الفطر من من ايام الصيام كان ذلك اظهارا
6:50التابعة والاختفاء والاستنان آآ بما امر الله جل وعلا به وشرع. وكان ذلك سنة النبي صلى الله عليه فكانت متبعة مقتفاة. قال وعكسه في الاضحى. اما في الاضحى فيقولون المستحب ان يؤخر
7:10وذلك ليأكل من اضحيته. حتى يأكل من اضحيته. ولذلك قال هنا لمضح وهذه من زيادات صاحب الزاد على اه اصل الكتاب وهو اه المقنع. فعلى كل حال استحباب اه تأخير الاكل
7:30الى ان يضحي الانسان اتم لان اكله منها واستعجاله الى ذلك موافقة لما امر الله جل وعلا به. والنبي الله عليه وسلم في الهدي امر ان تؤخذ من كل واحدة بضعة يعني قطعة ثم طبخت
7:50فدل ذلك ايضا على آآ الاكل منها والمبادرة الى ذلك. فكان هذا هو المستحب. نعم السنة طبعا آآ يعني على سبيل المثال في الرياض توجد اه اماكن لمصليات غير المساجد. وصاغت داخل البلد
8:30الحقيقة ان هذا باعتبار اصلها انها خارجة خارج البلد. ثم لما توسعت العمران اتسعت البلدان دخلت داخله كان الاولى ان لكن من المعلوم ان لما يعني آآ زادت البلدان زيادة كثيرة كان ذلك فيه مشقة
9:00خاصة لمن هم في وسط البلد. حتى يحتاجون الى بضعة كيلوات كثيرة. فلو ترظى مثلا ان من في وسط البلد يريد ان يخرج الى خارج البلد والناس يصلون خارجه لاحتيج ذلك الى ربما ان يفوت عليه وقت الصلاة فان
9:20قلنا انه يمشي كما هي السنة. نعم فلا فلا مجال لان يدرك الصلاة هنا. فالامر دائر بين ان اه تعود الى المساجد لانتهاء العلة وبين ان تبقى. فالحقيقة ان بقاءها اولى
9:40اه باعتبار الاصل انها في الاصل كانت خارج البلد وباعتبار انها ايضا اه يعني على قول بعض الفقهاء وان كان يعني ليس ان كل منطقة لها ومحل لها يعني آآ خصوصيتها فيكون خروج
10:00كم منها او صلاة في اه طرفها مع ذلك يعني هي يكاد الامر ان يقال انه لا يتأتى بهما جاءت او ما دلت عليه الاحاديث ونص عليه اهل العلم. فالامر
10:20في ذلك فيه شيء من الاشكال لعلي ايضا ان ان اراجعها. وهي مسألة لطيفة. في حقهم لان بعضهم صحراء الخروج من عامر البلد. الخروج من عامر. وما دام النص على ذلك فهذا ظاهر. نعم
10:40اه ولاجل هذا هم قالوا اه ويستحب ان يستخلف من يصلي بالضعفاء ومن لا يستطيع الخروج ونحوه. وجاء ذلك ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم تأخير نعم لمضح لمضحي
11:10الذي يذبح الأضحية ليس بمضحى عنه وللمضحي نعم يا شيخ ايش لا يسن ان يأكل ولا ولا يكره له. يفعل ما يكون يعني معتادا له انسى ان يكون انسب لحاله نعم وتكره بالجامع الى عذر. كما قلنا من ان صلاتها في الجامع بلا عذر مطلق
11:40مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. خاصة وان صلاة العيد ثبتت في السنة الثانية. كما كما جاء ذلك عند اهل السير. نعم اه اه استقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مددا طويلة. كونه في كل تلك الاحوال يصلي خارج البلد يدل على انها هي
12:00السنة المستقرة ولم يأتي انه صلى في الجامع الا لعذر في يوم مطير كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة فاذا احتيج الى ذلك فكان لا لا كراهة. والا فالاصل ان يصلوا خارج البلدان. نعم
12:20ماشيا بعد الصبح. آآ مشي المأموم اليها هذا آآ من آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه خرج اليها ماشيا. وايضا هي كصلاة الجمعة سواء بسواء من جهة الحالي والمعنى فيخرج اليها بعد بعد صلاة اه الصبح. اه اه الفقهاء
12:50ينصون اه على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. فمتى يغتسل؟ هم يقولون ايضا بعد بعد صلاة الصبح يقولون من انها بعد صلاة اه الصبح لانها هو يعني اه الاستعداد لها. لكن آآ هذا فيه وقت او وقت ضيق خاصة اذا قلنا انهم يخرجون خارج البلد
13:20اه في الصحراء فليأت لذلك المنصوص عن احمد قال ابن عقيل ان المنصوص عن احمد رحمه الله تعالى انه سواء اغتسل قبل الفجر او بعد فانه يتأتى بذلك المقصود لضيق وقتها ولان المقصود من ذلك وآآ ان يأتيها على
13:40هيئة ويتأتى ذلك فعله للاغتسال قبل الفجر لقرب الوقت بينهما. نعم. قال وتأخر نعم وتأخر امام الى وقت الصلاة. اما تأخر الامام الى وقت الصلاة فهذا اذن ظاهر باعتبار العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يعني يأتي اه حين تقام الصلاة بالنسبة
14:10وايضا كان اذا اه خرج الى صلاة العيد فاول شيء يبدأ به الصلاة. ولانه من جهة المعنى والعادة المستقرة ان الامام ينتظر ولا ينتظر. فاذا جاء الامام فانه يبدأ بالصلاة مباشرة. نعم
14:30قال على احسن هيئة التحسين الهيئة يكون ذلك بالاغتسال كما ذكرنا. واعتبار الاغتسال في صلاة العيد هذا من جهة المعنى ظاهر ومشابهتها للجمعة ايضا كذلك. ومجيء الاثر بهذا ومجيء الاثر بهذا فانه
15:00وجاء عن ابن عمر انه كان يغتسل للعيد وروي في حديث آآ عند ابن ماجة وان كان في اسانيده ضعف ولين نعم ثم ايضا مقتضى ما جاء في الادلة من آآ الاهتمام بها ولبس
15:20يقتضي ذلك ما آآ من باب اولى ان يكون مغتسلا ان يكون مغتسلا لان لبس الثياب على حال متسخة او متقدرة او حال آآ وجود رائحة في البدن لا تزيد الانسان الا
15:40لا ضاعة واه فسادا اه ثيابه. ولا تجمله ولا تحسنه. اه اما طلب تحسين الهيئة فان ذلك ظاهر في لبس الثياب. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان على احدكم ان يكون له
16:00ثوبين غير ثوبين مهنته لجمعة وعيد. وجاء ذلك ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ اقر الصحابة حين اه عرضوا عليه ان يتخذ حلة للجمعة والوقت والعيد
16:20نعم وبوب على ذلك البخاري باب التجمل للجمعة والعيد. نعم. اه وان كان الذي جاء في الحديث حديث انهم عرضوا عليه حلة حرير لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الاول بين آآ منع تعاطي
16:40الحريري للرجال في الثاني فاستفيد من هذا الحكم آآ من الموافقة على آآ ما آآ عرضوه آآ يعني آآ قدموه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك التطيب وهو ايضا داخل في
17:00في التطيب للجمعة وفي حديث ابن ماجة البسوا احسن ثيابكم وان تأخذوا من طيبكم وتغتسلوا او كما جاء فيه فكل ذلك يدل على تحسين الهيئة. فاذا قوله على احسن هيئة يشمل كل ما من شأنه ان يكون الانسان
17:20وعلى حال اتم. وهذا شامل للمأموم والامام. والامام من باب اولى. لانه آآ به يقتدي في ناس والناس ايضا آآ ينظرون اليه وتشخص اليه ابصارهم فكان على آآ يعني آآ
17:40قالوا اوجب في ذلك الامر واولى في اعتباره قالوا الا المعتكف في ففي ثياب اعتكافه. وذلك ان انهم آآ عند الحنابلة ان الاعتكاف بالنسبة لمن يعتكف عشر رمضان الاخيرة ينتهي بانتهاء رمضان
18:00وليس عندهم ان الاعتكاف الى صلاة العيد لا هم يرون انه ينتهي بانتهاء رمضان اما باكمال العدة وغروب الشمس من اخر يوم والا برؤية الهلال. واضح؟ لكنهم استحبوا للمعتكف ان يبقى في معتكفه لان
18:20لصلاة العيد. وسبب ذلك قالوا ان قيام ليلة العيد من اهم الليالي والخروج آآ مانع له من قيامه وورد في بعض الاحاديث الضعيفة في قيام ليلة العيد وليس فيها شيء يصح وتستبق التنبيه على ذلك فيما مضى من قيام الليل وما
18:40يتعلق بالكلام عليه نعم لكن استحبوا له ذلك لان لا يفوت عليه آآ يعني القيام في تلك الليلة خاصة مع كثرة ما يعرض للناس خاصة لمن كان معتكفا في تلك الايام فانه يجتمع له من الامور ما لا يجتمع غيره. فاذا كان الامر كذلك فقالوا انه يذهب في
19:00باعتكاف لانها اثر عبادة وطاعة. لانها اثر عبادة وطاعة وهذا هو مشهور. اه المذهب. سواء ان كان في ذلك ايش؟ الامام او او المأموم. وان كان يعني في حق للامام قد يكون
19:20ولذلك بعض الحنابلة وان استحب ان يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه اذا كان مأموما الا انه لو كان اماما فالاولى ان يلبس احسائنا ثيابه خلافا لجادة او لمشهور المذهب. وعند القاضي وبعض الحنابلة ايضا قالوا لا يختلف
19:40المعتكف عن سواه فاستحباب تحسين الهيئة ولبس احسن الثياب هو داخل فيه كغيره. وليس لاجل لذلك خصوصية ولا سبب يقتضي ان يخرج بثياب اعتكافه. نعم. ومن شرطها نعم ومن شرطها الاستيطان من اين يؤخذ ذلك؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم
20:10ما لم يذكر انه اقامها في في اسفاره. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم عيد؟ او افق العيد وهو مسافر في الحج في الحج في حجة
20:30مسافر ولم يذكر انه اقام صلاة العيد فبناء على ذلك نقول من ان شرط ان شرطها الاستيطان وقياسها على الجمعة ظاهر فما اعتبر في الجمعة فاعتباره فيه آآ يعني من باب
20:50اولى وعدد الجمعة كذلك. لكن هنا يقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه وان قلنا مثلا لو كما مر بنا ان اهل قريتين لو كانت احداهما آآ فيها العدد الذي تقام به الجمعة والاخرى ليس فيها العدد وبينهما اكثر
21:10فرشة فانه لا يلزمهم المجيء اليها. لكنهم يقولون في العيد يلزمهم المجيء. او فانهم يجيئون. لماذا يجيئون لانها لا تتكرر كتكرر العيد كتكرر الجمعة. لكن العيد من حيث هي ليست بفرض عين ليست بفرض عين لكنهم يعني مقتضى كلامهم انهم
21:40آآ ان العذر لهم في في الجمعة ليس حاصل لهم في صلاة العيد ليس بحاصل لهم في صلاة لعدم تكرر ذلك فانه وان طال به المسير او آآ يعني آآ وجدت بعض المشقة عليه الا انها لما
22:00الم تكن متكررة؟ فكان لا عليه ان يسير. قال لا اذن الامام. يعني من حيث اقامتها كما قلنا فانها صلاة مشروعة. امر الله جل وعلا بها. وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لا
22:20من جهة تعددها فتعددها شأن اخر. وان كان الحنابلة رحمها الله تعالى ايضا استدلوا في هذا بقصة انس فان انس كان اذا جاء يوم العيد امر جمع غلمانه ومواليه واولاده فصلوا العيد
22:40اه اه لم يكن ذلك بشرط في اه اذن الامام او طلبه. نعم. ايش نحن كنا يعني في اه من حيث الاقامة. اه ما جاء عن انس قد يعني يكون في شيء من التوسعة لكنهم لم يذكروا هذا. هم استدلوا
23:00بهذا الحديث على على اقامتها على انه ليس اذن الامام شرط لاقامتها. لكن قد يقال ان في اثر انس ما هو؟ اكثر من ذلك. فهل قصدوه ام لا؟ محتمل. واظن انهم لا آآ يعني لا
23:20لا يتعدد في العيد كالجمعة. نعم. على الاصل. ويسن ان يرجع من طريق اخر. ويسن ان يرجع من طريق اخر وهذا في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب من طريق رجع من طريق اخرى. هذا اذا صلوا في الصحراء فهذا ظاهر
23:40لكن اذا صلوا في المدينة فهل نقول هذا متعلق بهذا؟ ام ان هذه سنة مستقلة؟ وهذه قد يقال انها يعني تبع للصلاة في الصحراء. لماذا؟ لان اه تمايز طريقين انما يتأتى او يظهر في في من خرج خارج البلد انه ذهب من طريق ورجع من طريق اما في
24:20داخل البلد فلا لا يتبين خروج الانسان من طريق ورجوعه من طريق بين البيوتات وغيرها. ومع ذلك يعني ظاهر الحديث آآ ان هذه سنة للعيد. وليست للصحراء فبناء على ذلك لو
24:40ده آآ في الصحراء فهذا ظاهر لا اشكال فيه ولو صلى داخل البلد في الجوامع كما هي حال اكثر الناس في هذه الاوقات فنقول ايضا انه اه اه موافقة الظاهر واه ذلك يعني ارجى تحصيل السنة ولانه ليس
25:00في آآ الدليل ما يدل على تخصيص ذلك المصلى او بالصحراء. نعم. ويصلي ركعتين قبل الخطبة. يعني هي ركعتان وهذا امر ظاهر مستقر لا اختلاف فيه بين اهل العلم. وكونه
25:20قبل الخطبة كذلك. فان هذا هو آآ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة المستفيضة الصحيحة. وتتابع على ذلك السلف ولم يعرف في ذلك المخالفة. الا عن بعض ملوك بني امية او امراء بني امية
25:40وحصل ايضا من بعض من حضر اه اه الانكار عليهم لما قدموا الخطبة على الصلاة. فجذبه آآ قال الصلاة فلما رآه ابو سعيد قال اما هذا فقد ادى ما عليه يعني حين جذب
26:00مروان قبل ان يصعد الى المنبر. فاستقرار او آآ كون الخطبة قبل بعد الصلاة هذا هو الذي عليه عمل والركعتان سابقتان له لها. نعم. يكبر في الاولى بعد الاحرام. وقبل
26:20والقراءة ستة. آآ قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاستفتاح بعد التحريمة والاستفتاح. اه عندنا بعد الاستفتاح هذا ظاهر لان لان التكبيرات هي اه داخل الصلاة فلن تكون الا بعد تكبيرة الاحرام
26:40على كل حال يعني آآ ما ورد في بعض النسخ من زيادة بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح آآ يعني اه زيادة توضيح او زيادة تكميل لها اشكال في ذلك. اه قال كونها بعد الاستفتاح يقولون لان الاستفتاح اول شيء في الصلاة
27:00فكانت بعده وهذا هو مشهور المذهب وان كان بعض الحنابلة يقولون ان الاستفتاح لاحق لذلك كأن التكبيرات جاءت على نفق واحد متتالية والامر فيه آآ فيه شيء من السعة. لكن على كل حال المشهور من
27:20عند الحنابلة ان الاستفتاح سابق لتكبيرات العيد. سابق لتكبيرات العيد. وقبل التعود هو هذه التكبيرات قبل التعوذ. لماذا؟ لان التعوذ مقصود به القراءة. والقراءة بعد هذه فكان التعوذ بعدها لا قبلها. وقبل القراءة هل احد يقول من انها بعد القراءة
27:50نعم جاء عند الحنفية وجاء في بعض الاثار انها بعد القراءة قبل آآ الركوع لكن المشهور الذي عليه الاكثر انها قبل ذلك. انها قبل القراءة انها قبل القراءة. قالت ستا فتكون
28:10مع تكبيرة الاحرام سبعة آآ تكبيرات. وهذا هو الذي جاء في الاكثر عن الصحابة الاكثر عن الصحابة انها سبع جاء عن ابن عباس وعلي اظن وغيره. آآ وان كان جاء عن ابي موسى وبعضهم ان
28:30اربع او نحو من ذلك. نعم لكن آآ الحنابلة ذهبوا الى عمل اكثر الصحابة. فعمل اكثر الصحابة على انها ست في الاولى غير تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية غير آآ تكبيرة الاحرام آآ غير تكبيرة
28:50الانتقال واضح يا اخوان؟ نعم. والثانية قبل القراءة خمس دقائق. لماذا ذكرنا؟ اه من انها خمس جاءت في عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول الله
29:10اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرة. نعم قال يرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة
29:30هذي يعني من المسائل التي اه جرى فيها شيء من الاختلاف. واصل ذلك انه لم يأتي فيها نقل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاكثروا ما جاء في ذلك عن ابن عمر. وبعضهم كما عند الدار
29:50انه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه لكن لا يثبت ذلك. ولو ثبت ذلك لكان يعني رافعا لكثير من الاشكال او لاشتداد الاختلاف فيها. ولاجل ذلك كثر عند اهل العلم يعني القول في الرفع في تكبيرات العيد
30:10وتكبيرات الجنائز وتكبيرات الجنائز. فالحنابلة ذهبوا الى ما جاء عن ابن عمر لانه كان يرفع يديه. وبعضهم يقول ايش؟ ايضا ان حتى الذي جاء عن ابن عمر فيه مقال. لكن آآ اظن ان اسناده
30:30لا بأس به وجوده بعض آآ مشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز وغيره. نعم. آآ آآ وابن المنذر رحمه الله تعالى مع تتبعه للاثار تجميعه لها لما جاء الى هذه المسألة آآ قال آآ قال برفع اليدين فلان وفلان
30:50ده عددا كبيرا. ثم قال كلمة جميلة وآآ انا اعدتها في غير ما موطن اللي ما فيها من الكثيرة. قال وبقول الجماعة اقول وبقول الجماعة اقول ما الذي يمكن ان تستفيده من هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مؤدبة للطالب
31:20نافعة لمن يقصر نفسه عن الجرأة على المسائل. فابن المنذر من اشهر من فتق الفقه. بل الفقه بعد ابن المنذر وابن عبدالبادر يختلف عنه قبلهم. تعرفون هذا ولا ما ابن الفقه بعد ابن المنذر وابن عبد البر يختلف. يعني كانت المسائل عند الاسبقين
31:50في سطرين في ثلاثة يعني اذا استثنيت مثلا الطحاوي والحجة على اهل المدينة الكتب التي كان فيها يعني شيء من المناظرة ونحو ذلك نعم فلا كيف تجد المسائل الا؟ آآ شيئا يسيرا. لكن لما جاء ابن المنذر جمع الاثار. فاذا جاء بالمسألة لا
32:10يكاد يترك ما ما جاء فيها من الاثار عن الصحابة والتابعين. واقاويل السلف. ومع ما اجتمع له من العلم ومع ما اجتمعنا من قوة النظر وما اجتمع له من حفظ الاثار. الا انه في هذه المسألة لما لم يجد شيئا
32:30يعتمد عليه او يعترض به لم يجرؤ رحمه الله على المخالفة ولاجل ذلك لم يسند قوله انه ذهب الى قولهم من ان عنده دليل. لكن ايش قال بقول الجماعة يعني آآ يصعب علي او يشق علي ان اخالف الجماعة
33:00وان لم يتبين لي مأخذ آآ يعني في آآ ظاهر فيها واضح يا اخوان؟ فهذا من آآ مواطن التي يستفيد منها الطالب. فاذا يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو مشهور
33:20المذهب وقول الجمهور وجاء ايضا عن جماعة من السلف كما قلنا وقال به ابن المنذر وبهذه العبارة اللطيفة رحمه الله قال ويقول الله اكبر كبيرا. يعني ما بين التكبيرات هل يسكت الانسان؟ او ثم ذكر معين
33:40او ان الامر فيه سعة فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من انه يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اخذوا ذلك من ماذا؟ من
34:00مما جاء عن ابن مسعود جاء ذلك عن ابن مسعود فهو جاري على اصل الحنابلة المصير الى قول الصحابي فان قال قائل من ان هذه صلاة والصلاة عبادة والعبادة مبناها على
34:20التوقيف اليس كذلك؟ قيل ان هذا لا يخرج عن هذا الاصل. فان الصلاة محل للذكر حل الثناء على الله وحمد الله جل وعلا. فكان ذلك مناسبا. ولذلك الحنابلة رحمه الله تعالى ايضا قدموا هذا الذكر الذي جاء عن ابن مسعود على غيره لما اجتمع لما اشتمل عليه
34:50من انواع الثناء والتسبيح لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل ذلك قال وان احب قال غير ذلك. يعني دعا او نحوه. ومع ذلك قدموا الذكر والثناء والتسبيح لله
35:10جل وعلا على الدعاء انه جاء به الاذى ولمناسبته. فالوقت العيد وقت تعظيم لله وتكبير. وهذا مشتمل عليه وايضا هذا في اول الصلاة. واول الصلاة ثناء على الله جل وعلا. وآآ تقديس
35:30وتعظيم. فكان ذلك اولى. فان اه قال شيئا اخر من التحميدات او التحميد والدعاء اه او التسبيح فقط يعني لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله او سبحان ربي العظيم او سبحان العلي الاعلى او قال الحمد لله الحمد لله
35:50او قال اللهم اغفر لي آآ فيقولون يعني ان قال غير ذلك جائت. ان قال غير ذلك جاز لكن قدم وهذا لما ذكرنا نعم. وان احب يعني اه المصلي في ان يقول بين هذه التكبيرات قال
36:10غير ذلك ولو سكت ايضا لم يكن عليه شيء لان او لكن الاولى ان آآ يذكر الله جل ولا يسكت ليكون اعظم لاجره واتم لثوابه. نعم. ثم يقرأ جمعه في الاولى بعد الفاتحة يسبح
36:30طبعا اه التكبيرات ورفع اليدين فيها وما يكون في بينها من اه ثناء على الله جل وعلا وهذا الذكر كلها مستحبة. فلو ان شخصا نسيها صلاته صحيحة. فصلاته صحيحة. اه لكن اه ان كان
37:00قد تذكرها قبل ان يشرع في القراءة فانه آآ زمانها ومكانها ولذلك بعض الحنابلة يقولون ان دعاء الاستفتاح بعدها وليس قبلها فلو كان قد شرع في دعاء الاستفتاح نعم آآ ثم تذكرها نعم
37:20هنا عند من يقول بان ايش؟ قبل يقولون من انه يكبر. لانهم كلهم لكن اذا شرع في القراءة كلنا فات محلها ما يحتاج ان يكبر بعد القراءة ولا يحتاج ان يقف في عيد اه التكبيرات ثم يشرع في القراءة هي سنة من السنن. لكن
37:40لما خصت بهذا؟ مع كونها سنة اه لكونها شعيرة ظاهرة من شعائر اه العيد وتختص بها فلاجل ذلك كان تعظيمها اولى واعتبارها اكثر. واذا شك في العدد اه يعني على الاصل الذي يذكره الفقهاء انه يبني على
38:00على اليقين فاذا شك هل كبر ثلاثا او اربعا فليجعلها ثلاثا وليزد واحدة وهكذا. نعم الركعة الثانية لا بأس. لا بأس. يعني لو ذكرها في الركعة الاولى ونفسها في الثانية فلا بأس في ذلك. واظن واذكر
38:30انه قد جرى لي شيء من ذلك. فكبرنا في الاولى ونسيت التكبيرات في الثانية. فهي سنة قد فات محلها والحمد لله. نعم ثم يقرأ وهذا جاء عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة
38:50بيسبح والغاشية. والسنة الثانية ان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. واضح؟ احد منكم يستطيع ان يقرأ سورة وان يصل الايات فلا يقف عند اخرها لا من ليس المقصود بذلك يعني كثير من من يحسن او يعرب القرآن اذا قرأ سورة القمر ووقف
39:30فعند اخر الاية بالتسكين الامر يسير. لكن لو حققها في الغالب انه يخطئ. في الغالب انه يخطئ وجرب نفسك وانظر في الدرس القادم ساسألكم عن ذلك. في الغالب ان الطالب يخطئ في ذلك. احد منكم جرب
39:50ها لصعوبة الايات المختلفة يعني ليست مثل اكثر القرآن آآ ايه بعضها آآ الراء فيه ساكنة وبعضها آآ فيه مآخره آآ مرفوع وبعضها فيه آآ ايش؟ آآ مخفوض منون وبعضها بدون. فيه شيء من الصعوبة. جرب الان وتمضي
40:20نعم. وش عندك يا انس سوداني اه لما ظن انه لكن هل هو يعني مطلوب انا ما اعرف ان احدا من اهل العلم نص على ذلك النبي وسلم كونه ضحى بكبشين ونحوه. انا لا اذكر ان احدا في المغرب
41:10ايه والله اجل تأتي لنا بمن قال ذلك من اهل العلم ان الصالحات جيد ان شاء الله نعم تكبيرة نعم آآ هنا وآآ كمل اجل عشان نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا سلم خطب خطبتين. وهذا جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
41:50خطبتين خطب خطبتين ثم قعد ثم قام. فكانت خطبة اه العيد اه او اه الخطبة في العيد خطبتان الخطبة في العيد آآ خطبتان آآ قال يستفتح الاولى بتسع تكبيرات وهذا جاء عن آآ السلف
42:10الثانية بسبع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. وجاء في الاثر وكان في الخطبة يضاعف التكبير. فالذي يحصل آآ الان في بعض الخطب انه بين كل آآ آآ اه اه جملة جمل من الخطبة يكبر الله جل وعلا هذا جاء به الاثاث. وهذا مما تختص به صلاة
42:40اه او خطبة العيد عامة سواها. نعم. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم آآ ما يخرجون. يعني باعتبار آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او ان صدقة الفطر من اهم ما شعائر ذلك اليوم. فكان على اه على الخطيب ان ينبه الناس
43:10على ما يليق بهم. فلاجل ذلك آآ كانت خطبة العيد بالتنبيه على صداقات اضحى اعلى صدقة الفطر. واما الاضحى فعن الاضحية. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يجزئ فيها وما لا يجزئ. وانها بعد الصلاة
43:30الذي اه اه ابو بريدة بالمياه لما فعلها قبل الصلاة اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تجزئ وامره بخادم سواها وما فيه من القصة الخاصة بنا حينما اخرج او اذن له في اخراج صغيرة وهي لا تجزئه عن غيره
43:50فكل ذلك يدل على ما ذكرنا من اعتبار آآ ذكر احكام الاضحية فيها. الحقيقة ان من ما يستغرب في هذه الازمنة آآ في المسجد الحرام انه في خطبة الاضحى ها
44:10يكون الكلام على افعال الحاج. وصفة الحاج وهذا لا اعرف ان احدا من اهل العلم بل وفيه ظاهر مخالفة ظاهرة ووجه المخالفة ان صلاة العيد عيد اه الاضحى ليست بمشروعة للحجيج. ولا ولا ولا الحديث اليهم بها
44:40فكان الحقيقة ذلك فيه شيء من الاشكال. والخشية ليس من حصول ذلك فان هذا من التوجيهات العامة التي يكون في اي خطبة اذا وجدت لكن ان يستقر ذلك حتى يظن انه جزء من من خطبة الاظحى لا تكون لا تكمل الا به
45:00او هي اولى ما يكون فيه. هذا لا شك انه ليس بمطلوب. ثمان هذا ايضا قد يشعر الحجيج بان الصلاة والخطبة هم مقصودون بها. فيصرفهم عما اما هو الاولى في حقه. والاولى في حقهم انه اذا وصل الى البيت ان يطوف حتى ولو كان وقت الخطبة
45:30لان انهاءه المناسك التي تليق به في وقت الضحى هو السنة. وقد يضيق به بقي وقاعد. وقد ضيق على نفسه او على الناس لازدحامهم بعد ذلك. وهكذا. نعم كيف؟ لا عند الحنابلة ان صدقة الفطر لا ينتهي
46:00بوقت الصلاة وانما بيوم الفطر وهم يرون في ذلك انها آآ ان المقصود منها حاصل حتى باخراجها بعد الفطر. وهذا سيأتينا ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. قالوا والمخرج لها بعد
46:20بعد بعد الصلاة يحصل به اغناؤه ذلك اليوم وان كان هذا فيه كلام لكن سيأتينا ان شاء الله في كتاب في اخر ما يتعلق بزكاة الفطر. نعم. فتدبير الزوائد والذكر بين والذكر بينها والخطبتان
46:40نعم التكبيرات الزوائدة كان انها سنة وكذا الذكر بينها فلو لم آآ يفعلها فان صلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة آآ صلاته لو نسيها ولا بقضائها لو فات محلها. ولا بقضائها لو فات محلها. يعني بان شرع في القراءة او لم يذكرها الا في الركعة الثانية ما نقول يكبر ستا وخمسا. لا
47:10يكبر تكبيرات الركعة الثانية وما نسيه في الركعة الاولى قد فات اه محله. والخطبتان سنة. ولذلك كانا بعد الصلاة وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نخطف من شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان ينصرف فلينصرف. نعم لكن لا شك ان
47:30اه حضور خطبة العيد من اعظم ما يحصل به الاجر ويتعرض به للرحمة. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحظر الحية حتى الحية وذوات الخدور تعرفون ذوات الخدور؟ ذوات الخدور هن آآ
47:50التي بلغن ولما يتزوجن فانه يضرب عليهن الخدر يعني الحجاب فلا يخرجن في الغالب من البيوت الا ما الا لضرورة. ومع ذلك اه كان لهن ان يخرجن في هذا هدنا الخير ودعوة المسلمين. فقال اهل العلم ان فيه من اجابة الدعاء وحصول الخير شيء كثير. فلا ينبغي لانسان ان يضيع
48:20مثل ذلك الثواب. لكن من حيث الحكم من صلى العيد فقد حصل المقصود. ومن فات فوت الخطبة فقد فوت على نفسه لكن لا نقول من ان عليهم مؤاخذة او آآ مساءلة نعم قال آآ والخطبت
48:40ثاني سنة لكن مع ذلك الحنابلة المشهور من المذهب مع قولهم من ان الخطبتين سنة الا انهم يقولون وما يليق بخطبتي الجمعة يليق بهما من تحريم الكلام. ومنع الانشغال ونحو ذلك. ما
49:00كون الانسان ينصرف هذا اليه ويفوت على نفسه. لكن كونه يتحدث ففيه اشغال لغيره وآآ آآ حصول ضوضاء في المسجد. فكان اوفقان من انه آآ لا لا تعلق بها من احكام الخطبة ما يتعلق باحكام خطبة الجمعة من وجوب الانصات وعدم الانشغال ونحو ذلك. وان كان يعني في الرواية الثانية
49:30عدم الوجوب وهذا وجهه ظاهر من حيث انها ليست بواجبة فلم يتعلق بها حكم لكن ما ذكر في الاصل المعنى. نعم. قبل الصلاة وبعدها في موضعها التنفل قبل الصلاة المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. وبعدها مكروه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
50:00ان العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الحديث المتفق عليه. ولاجل ذلك قال اهل العلم من ان من اتى صلاة العيد فانه لا يصلي قبلها. حتى ولو كانت ركعتي الضحى لو كان مجيئه
50:20بعد بعد انتهاء وقت النهي وقبل مجيء الامام. لانه وان كان اه يعني يصلي الضحى الا انه قد يظن او يظن غيره ان لها سنة مختصة فيقتدي به غيره. وكذلك قالوا ولا بعدها. فليس لها بعد
50:40آآ سنة فكان الامر آآ السنة آآ عدم فعل ذلك في ذلك المكان. لان لا يعتقد كونها سنة. فلو ان شخصا مثلا لما انتهت صلاة العيد قال الان لو خرجت من هذا المصلى لانشغلت هنا وهناك فاصلي
51:00اعتدته من ركعتي الضحى فنقول لا تصلي لماذا؟ لانه وان قصدت انها صلاة الضحى لكن لما كان كان قد يعتقد انها سنة للعيد والعيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية فانه لا يصلي. ولذلك قال في موضع
51:20يعني في المكان الذي صليت فيه فيه فيه المصلى. اما لو كانت صلاته بعد رجوعه الى بيته فلا بأس. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه صلى بعد العيد في بيته اربعة. فكان ذلك اه مستحبا. لكن في موضعها فلا لان لا يعتقد
51:40ان لها سنة قبلية او بعدية. نعم مع مع يعني تعرف ان ما قال به الا بعض المتأخرين اصحاب الاخلاق انه قال ويسن لمن فاتته او بعضها قضى وها على صفتها. آآ هنا الكلام في قوله ويسن لمن فاتته يعني بعد
52:30اقامة العيد فالمسألة التي قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني اذا لم تقم صلاة العيد. فهنا اذا ناس العيد وهذا قد نام او شغل بزوج او شغل بمريض او بنحو ذلك فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه
52:50ويقضيها انه يقضيها. لكن كيف يكون قضاؤها؟ قال على صفتها. ما يقصد بقوله على يعني بكونها ايش؟ ركعتان تكبيراتها في الاولى بعد الاحرام ستا وفي الثانية بعد الانتقال خمسة. في هذا يستدل الحنان
53:20بنا بدليلين. اولا الاصل ان القضاء يحكي الاداء فالقضاء كالاداء سواء بسواء. والثاني ما جاء ذلك عن انه لما فاتت جمع في المغرب فصلى ركعتين آآ لكن آآ ايضا لما نص الحنابلة
53:40على هذا على صفتها كأنه يشيرون الى ما جاء عن بعض الصحابة ان من فاتته فانه يقضيها اربعة فانه يقضيها اربعا. جاء ذلك عن من؟ عن ابن مسعود. وجاء ذلك عن
54:00علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في ان من فاتته صلاة العيد فانه يقضيها اربع ركعات فانه يقضيها اربع ركعات. فلما كان الامر آآ فيه اختلاف بين الصحابة نص الحنابلة في
54:20قولهم قضاؤها على صفتها ولم يقل قضاؤها فقط. فاذا القضاء امر مستقر وظاهر وهذا جاء عن السلف كثيرا في قضائها نعم وكيفية القضاء انه نص على صفتها لماذا كان؟ لما رجحوا اه اه قول انس
54:40اعتبارا من انه مع مع الاصل. فالاصل ان القضاء يحكي اه الاداء. ولو قضيت اربعا فهو يعني وجيه من جهات النظر والمعنى خاصة وان القائل به علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء وفعل
55:00مما يشتهر فيكون مما اه حفظ عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم يقضي بدون اه وقت للقضاء لا لا لا لا وقت له. القضاء لا وقت له يقضيها متى ما اه تسنى له ذلك. نعم. ويسن تكبير اه الفرق في هذا ان
55:30من فاتته مع اقامتها يصليها متى شاء. واما اذا لم يعلم الناس بالعيد فلم تقم العيد ايش؟ فان كانوا قد علموا قبل الزوال يخرجون. يعني لو علموا الساعة عشرة الصباح الضحى يخرجون
55:50ويصلون اذا لم يعلموا الا بعد الزوال يعني بعد وقت صلاة الظهر فلا فلا يخرجون الا من القلب. ليه في حديث اه انس وما جاء في قصة عمومته نعم. ويسن تكبير الفطرة في ليلتي
56:10وفي كل عشر ذي الحجة. وتقيد عمل كل فريضة في جماعة. نعم. اه هذا اه يعني كثير من مسائل التكبير وما يتعلق به من اين اخذت؟ اخذت من ماذا هل هي من اقوال الصحابة فحسب؟ اخذت من اقوال الصحابة لمجيء ذلك
56:40في عمومات الادلة فلما كانت عمومات الادلة قد جاءت فاهل العلم نعم صاروا الى عمل الصحابة في تقييد ذلك مصيري اليه لانه اكد ما يمكن ان يصار اليه فلم يقترحوا الادلة ولم يقولوا باطلاق نعم مع ما جاء من
57:10من التقييد الصحابة اعلم بالادلة وافقه في النصوص اقرب لي الوصول الى الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق لموافقة السنة فكان ذلك ظاهرا اجل ذلك من اراد ان اه يطرح مثل هذا فانه اه ستشكل عليه ابواب كثيرة بامتها
57:40ما في صلاة العيد سيشكل عليه. اكثر ما في اه كتاب الحج والاحكام المتعلقة به سيأتي عليه فيها ومثل ذلك مسائل كثيرة ليست قليلة. ولو ان او بعض من آآ
58:00امتلك هذا المسلك يعني جمع هذه الامور وجعلها نصب عينيه لرأى انه لا ينفك من ان يقول ما جاء عن الصحابة ان يصير الى ذلك لانه ولابد انه قال في مسائل كثيرة اعتبارا واعتمادا على
58:20فعل الصحابة. فاما ان يتضح ذلك ولا مناص من اقتراح ذلك كله. واما ان يصير الى هذا في المسائل بجملتها. في المسائل بجملتها وذلك لا شك انه اوفق للحق. ومن اقتدى باصحاب رسول
58:40الله صلى الله عليه وسلم مهما ظن ان ذلك القول غريب او بعيد فانه اقرب الى الحق وارجى واتم من قوله ورأيه بنفسه وما آآ ينقدح في ذهنه. مهما اجتمع له من النظر او قوة الفقه او العلم
59:00اه او اه اه اشياء كثيرة مما يجتمع بها هذا الامر. فلاجل ذلك اه يعني هذه كثيرا ما تطرح واحيانا يقال او نفي بعض هذه المسائل بعدم الدليل او عدم وجود النقص هذي آآ سهلة على بعض الطلبة. وربما يعني بعض المشايخ لكن
59:30اه من لم يفقه هذا الاصل يرد عليه هذا الاشكال. واما من فقه كما كان ذلك من حال اصحاب رسول الله اصحاب اه اه اهل العلم والفقهاء والعلماء فانهم اه في الغالب يتوقون ويكون يعني اكدوا في اه اه ان
59:50ينحى من حاهم. ولاجل ذلك في باب جزاء الصيد. تجد يعني بعض المسائل فيها شيء من الغرابة. ان يجعل في الحمامة كبشة هذا يعني ومع ذلك يتتابع الصحابة على ذلك
1:00:10فاذا ليس امام طالب العلم الا ان اه يعلم ان سلوك ذلك المسلك اتم واكمل وصح واسلم. والله تعالى الموفق. ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.