استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع - تابع باب شروط الصلاة - الدرس (23) | د. عبد الحكيم العجلان

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ما تعسر. وان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا
0:24وان يعقبنا عاقبة طيبة في ديننا وفي دنيانا. وان لا يعسر علينا امرا والا يعظم علينا شأنه. وان لا يشدد لدينا مصابا وان يكتب لنا التيسير والتوفيق ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي آآ
0:44لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بشروط الصلاة. قد كان جملة من المسائل المتعلقة بستر العورة وما يتعلق بتفصيلاتها واحكام العورات اه من جهة اختلاف اه ما يجب ستره اعتبارا بكل احد بحسبه
1:04اه وذكرنا ايضا اه ملاحظة الفرق بين مسألة عورة الصلاة وعورة النظر وان ذلك بينها اه اوف فيها فروق آآ لا تخفى لمن تأملها ونظر فيها. آآ الى ان انتهى الحديث آآ اظن
1:24عند من صلى في ثوب محرم عليه لكن آآ قبل هذا من انكشف بعض عورته آآ وفحش احب التنبيه عليها انها حصل فيها وهم اه فاعيدها باختصار تصحيحا لما حصل من الوهم في ذلك. اولا اذا انكشفت العورة قصدا
1:44بطلة الصلاة. سواء كان المنكشف قليلا او كثيرا قال الوقت او قصر ثم قلنا او اه اذا كان الفاحش قد انكشف ولم يطل مدته فهنا آآ تصح الصلاة اذا لم يكن بقصد آآ فاسرع اليه فسترى لقصة ذلك الصبي انه بدت بدت
2:16اوستهو كما جاء في بعض آآ الروايات نعم. واما اذا كان الانكشاف قليلا اما اذا كان الانكشاف قليلا فانه لا يضره ولو طال. فانه لا يضره ولو طال آآ الوقت
2:35لانه لا ينفك احد من ذلك. يقول الفقهاء لان ثياب الفقراء لا تخلو من خرق وثياب الاغنياء لا تخلو من فتق ايش الفرق بينهما يعني الخروق معروفة. اليس كذلك؟ لكثرة استعمالها ونحوها. لكن الفتق يعني انه لما كانوا آآ يجملونها فربما
3:01فتحوه من هذه الجهة وربما يعني جعلوه على هيئة معينة فلا بد ان يكون فيه فتوق او آآ فتحات او نحوها تزويقا وتجميلا فربما افضت الى انكشاف العورة. نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
3:25وعلى اله وصحبه اجمعين امين او صلى في ثوب محرم عليه قال او صلى في ثوب محرم عليه؟ ذكرنا انهم قالوا لما كان قد صلى في ثوب محرم عليه فانه لم يحصل ذلك الشرط
3:50لان الثوب المحرم منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد فكان وجود تلك آآ السترة كعدمها. فبناء على ذلك قالوا بعدم آآ صحتها وقلنا من ان ما رد ذلك الى اصل عند الحنابلة رحمه الله تعالى في اطلاق القول من ان النهي يقتضي
4:10الفساد وفي الرواية الثانية التي هي موافقة لجماهير اهل العلم والتي عليها الفتياء ان آآ ان ما يتعلق بمثل هذه المسألة لا يقال فيه ببطلان الصلاة. لان العورة التي هي شرط للصلاة قد ايش؟ قد سترت
4:30واما محل التحريم فانها وان آآ حرمت آآ او منعت من جهة او آآ حصل بها المقصود من جهة من ستر العورة فهو محرم من جهة ثانية فيحاسب على من جهة التحريم ويصح له ما آآ
4:49حصل له من الصلاة مع ستر العورة لانه لا يمكن ان نقول من ان نقول من ان عورته منكشفة. او انه لم يحصل سترها نعم. قال او نجس اعاد. من صلى في ثياب نجسة
5:06مع ان هذه المسألة تتعلق بالنجاسة لكن اه ذكروها تبعا اغاثة اه ان ترى المسألة مع مثيلاتها او ما يشابهها. فمن صلى اه في نجس من صلى في ثياب نجسة فهل يعيد او لا يعيد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول من انه يعيد
5:30وهذا يدخل فيه القاصد والساهي والجاهل اما القاصد فلا اشكال في ذلك. لانه متقصد ان يؤدي الصلاة بما لا تصح فيه. وسيأتي بيان ذلك في الشرط الذي يليه واما اه الساهي والجاهل يقولون من انه صلى وقد اختل شرط من شروط
5:57في الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلزمه اعادتها كما يحصل بمن صلى محدثا. كمن يحصل بمن صلى محدثا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. سواء كان ناسيا او جاهلا سواء كان ناسيا
6:17او جاهلا فانه يعيد الصلاة فقالوا فكذلك هنا. لكن آآ هذا عند آآ او في الاصل في المذهب عند الحنابلة وان كان يعني محل آآ نظر وتردد وذلك ان القياس على الطهارة من الحدث اولا لا يستقيم من جهة ماذا؟ ان الطهارة من الحدث في الشرع جاء التشديد فيه اكثر
6:44من الطهارة من النجس فالقياس على اي اذا قياس مع قياس مع الفارق خاصة وان الطهارة من الحدث ايش؟ فعلية واما اجتناب النجاس فهي تركية ومن المعلوم ان المتعلق بالافعال والاعمال اعظم مما يتعلق
7:15فلاجل ذلك كان بينهما فرق. وايضا من جهة الادلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صلى في اه في اعلن فيهما قدر لما جبريل وهو في الصلاة خلعهما واتم صلاته. ولو كانت مفسدة للصلاة
7:39لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم لانه تبين ان اول صلاته كانت كانت اه باطلة اليس كذلك؟ فلما اكمل صلاته ولم يستأنفها دل على ان اول الصلاة صحيح فدل على ان من صلى بنجاسة ناسيا او جاهلا فانه لا يعين. طبعا القول من ان الناس لا يعي الحنابلة هذا اصل المذهب
8:06مشروع المذهب ثم اه بعض محقق الحنابلة قالوا من انه لا يعيد لكن اه وهذا استظهر صاحب الفروع والموفق وغيرهم. قالوا ان الناس لا يعيد. اه واما الجاهل فبعضهم الحقوه بالناس وبعضهم آآ ابقاه على الاصل انه يعيد. والظاهر والله اعلم ان الاعادة غير حاصلة لا في
8:32نسيان ولا في حال الجهل. نعم. قال لا من حبس في محل نجس آآ طيب آآ لماذا آآ هنا قال او نجسنا عدل من حبس في محل نجس؟ قالوا ايضا لان آآ من آآ صلى بثوب نجس يستدرك ما فاته
8:50فلما كانت قد فاتته آآ اجتناب النجاسة فانه يمكنه ادراكها فوجب عليه. اما قولهم من حبس في محل نجس فلا اشكال في انه لا سيعيد هذا محل اجماع. لكن آآ ليس الاشكال هنا. الاشكال لماذا فرقوا بين ما آآ طهارة المحل وآآ
9:10طهارة اه طهارة البقعة الثياب. فنقول ان هذا طبعا مما يرد اشكالا على الحنابلة لكن وجه التفريق عندهم وجه التفريق عندهم انهم قالوا انه لا حيلة له انه ليس بفعل منه
9:30لما حبس في هذا المكان نجس ليس له حيلة في ذلك. فبناء على هذا ليس عليه فيه سبيل. ولذلك قال بعض الحنابلة انه لو كان سجنه بحق فكأنه هو الذي اه استدعى لنفسه ان يكون اه اه يعني ان يصلي في المكان النجس وتلزمه الاعادة في مثل هذه الحال. فعلى كل
9:54كل حال آآ هكذا فراقوا وهي محل اتفاق. وقد تقدم ما يتعلق بالمسألة قبلها. نعم والا هذا راجع الى مسألة وهو انه لما ذكر اصل الستر وما يجب فيه وما يتعلق به وانه لا لا اكمل ان يكون من ثوبين
10:17وانه يحصل بثوب واحد مع احد العاتقين فهذا قد تقدم. الكلام في من شحت سترته فبأي شيء يصح؟ هذا محل الكلام هنا ولذلك وقال ومن وجد كفاية عورته ستراها. لكان يجد ما يكفيه فقد حصل
10:36قال له المقصود فبناء على ذلك اه تصح صلاته تصح صلاته والظاهر هنا ان ايش آآ انه آآ في مثل هذه الحالة لم يستر احد العاتقين واضح لم يستر احد العاتقين. وفرقوا بينها وبين اولا ان العاتق وجب الستر فيه وان لم يكن عورة. لا احد يقول من انه عورة
11:06الثاني انهم اه ولذلك قالوا بعضهم انا بخيط. كما تقدم انهم قالوا ان يعني اه ورد التردد فيها فلاجل في ذلك كان آآ السترة متعلقة بمحل بمحل الوجوب المتيقن او يعني
11:26الظاهر الذي لا اشكال فيه. نعم. اه ولان ثبوت الستر العاتقين فيه اشكال. فمع اه اه او مع عدم القدرة اه فانه يسقط. لان وجوبه اقل من غيره. قال والا والا في الفرجين
11:46لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا اصل كامل في الشريعة. ولانه لما كان الفرجان آآ اشد آآ في آآ في العورة وتعلق الحكم بهما فان لم يكفهما فالدبر
12:05اذا لم تكن السترة كافية دبره قالوا لماذا؟ قالوا لان الدبر ينكشف او اه ينفتح ينفرج في حال الركوع والسجود فكان ستره اولى بخلاف القبل فانه يمكن ان يعني آآ يلصق فخذيه حتى يعني آآ
12:27يواريه عن الناس او يواريه آآ بعضه او بعض قبوله. فلما كانت الدبر اكثر آآ فحشا كان في حال الصلاة بجهة الركوع والسجود كان سترها اولى. وهذا كله يفتح الله ما استطعتم. نعم
12:48طبعا اه بعض الاخوة يقول يعني كيف يذكر الفقهاء هذه المسائل لما طابت لكم النعم وكثر الناس الخيرات ما كانوا يتصورون هذا مع ان العهد بها قريب العهد هنا في هذه البلاد تعرفون هذا الشيء؟ اكثركم اغراظ
13:09ها تعرفون هذا الشيء يا دامير قبل سبعين سنة او ثمانين سنة كان الناس افقر ما يكون ويذكر ان بعضهم لا يكان يعني ان كان عنده ثوب واحد وقد يكون مشققا وقد لا يوجد
13:25ولذلك اشد شيء على الرجال وكان عيبا على الشخص ان يخرج بدون عمامته. كان اشد شيء عليهم ان تؤخذ عمامته. والمتأخر عن الصلاة تؤخذ عمامته كان بعضهم لا يجد وقد وغائين في بعض الدول يعني من اشتدت بهم الفاقة آآ ربما كانوا على تلك الحال ولا حول ولا قوة الا
13:47الا بالله. نعم اه اذا لم يجد اه اه سترة يعني ملكا له فلا يخلو اما ان يكون بمن حوله عنده سترة او لا. فهل يلزمه الطلب هل يلزمه طلبها
14:13ان يطلب ما يستتر به قوله ومن اعير او وان اعير دليل على انه لا يطلب اليس كذلك؟ وانما لو رأى شخص وقال خذ هذه صلي بها لان الطلب فيه مذلة. ولان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم هذا لم يجد السترة فلم يلزمه اكثر من ذلك
14:38نعم آآ وان اعير لزمه قبولها. وكانه يقول اما لو وهب سترة اعطي سترة لا يلزمه القبول لماذا يقولون لانه اذا اذا وهب تلحقه منا اما الاعارة فالمنة بها قليلة
15:00والناس لم يزال بعضهم يعير بعضا ولم يزل بعضهم يعير بعضا. وهذا آآ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وان كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عند هذه المسألة
15:14يقول انه يلزمه القبول لان الله جل او يلزمه الاستعارة وقبول الهبة لان آآ الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. لكن على كل حال هذا على اصل مضطهد عند فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم
15:35وسطهم اللوس قال ويصلي العاري قاعدا لماذا؟ لانه استر له لانه اتم لهؤه في الستر لقائل ان يقول آآ هو لما فقد شرطا من شروط الصلاة ايضا نجعله يفقد آآ يترك بعض اركانها
16:15هذا من جهة النظر آآ يكون مشكلا لكن اصل هذا عند الحنابلة ما هو الاثر وتعرفون ان من اصول احمد المصير الى قول الصحابي. فلما جاء عن ابن عمر ان قوما يعني حصل ان قذف بهم
16:33المركب الى جزيرة وكانوا عراة. نعم آآ فكانوا آآ كانوا يصلون قعودا جاء عن ابن عمر ذلك فدل على ان هذا هو آآ المستحب في حقهم. وعلى هذا جرى الحنابلة رحمه الله تعالى
16:52ولذلك قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. في ماذا يعني في القعود والايماء في القعود والامام هو مستحب. ليس بواجب لان ذلك اتم لستره ولعظم ما يتعلق بانكشاف عورات الانسان وما يلحقه من العار والذلة ونحو ذلك
17:18الشرع جاء بتيسير عليه في تلك الحال. وعلى هذا جاء عن الصحابة. لكن لو صلى قائما او مفهوما انه لو صلى قائما لكانت صلاته صحيحة لماذا لان ما جاء الذي جاء انما هو آآ موافقة او اذن في الصلاة في تلك الحال. ولانه ايضا آآ
17:39الله جل وعلا يقول صلي قائما فان لم آآ يكون او النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم يكن فقاعدا. وهذا يقدر الصلاة قائما فاذا صلى قائما
17:49قد ادى ما عليه والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم قال وسطهم ويكون امامهم وسطهم لانه اذا تقدم عليهم يكون في ذلك انكشافا لعورته وربما كان في ذلك فتنة. فلا يجوز
18:10لا يجوز ان يكون امامهم. قال الفقهاء الا ان يكونوا في ظلمة او عراة هذا متصور في الظلمة في بعض السجون عافانا الله واياكم من سجون الظلمة. آآ كما يقص علينا في بعض الديار والبلدان
18:27عاش هذه البلاد عصمها الله تعالى من كل سوء وبلاء ومكروه. وحفظ العباد والبلاد في امن وامان. وصلاح الحال الدين والدنيا يا رب العالمين واصلح احوال المسلمين بعامة على كل حال اه اذا اه كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان امام ان امامهم يكون وسطهم ولا يتقدم عليهم لان لا تكون فتنة
18:52اه بان تكون ظلمة او يكون اه اه كفا. نقول وسطهم او وسطهم وسطهم بالتسكين بالتسكين اذا كان الوسط منفصلا عن غيره اوليس من جنس عن جنس ما سواه. يعني اذا قلنا الرجل وسط القوم. هل الرجل هو هم القوم؟ لا
19:25رجل واحد وهذا واحد وهذا واحد نعم لكن نقول وسط الصحفة لان وسط الصحفة وجانباها شيء واحد شيء واحد اه ما كان شيئا واحدا فانه يكون اه بالتحريك وما كان شيئين يكون
19:52التسكين نعم ويصلي كل نوع وحده يعني من الرجال والنساء فلا يصلي الرجال والنساء. ابدا لعظم الفتنة المتعلقة بذلك. فلذلك مصلحة آآ ان يصلوا اكثر من جماعة آآ اتم من آآ يعني مصلحة
20:10ان يتركوا الجماعة الواحدة آآ اخف من ان آآ يحصل بذلك الفتنة بين الرجال والنساء. نعم اما لو كان المكان ضيقا بحيث لا يستطيعون ان آآ ينفرد الرجال وتنفرد نساء فيقولون حتى في تلك الحال لا يصلون جماعة واحدة. لان ذلك سيفضي الى ان النساء يستقبلن قبلة. وسيكون في مقدمتهم
20:40ويرون عوراتهم. فبناء على ذلك يقول يصلي الرجال واه تبقى النساء قد اداروا ظهورهن الى اه جهة او عكس القبلة حتى لا يروا الرجال في تلك الحال. ثم اذا انتهوا اه عكسوا فتقدم النساء فصلين واه
21:00الرجال الى الى عكس القبلة او الجهة المضاهية للقبلة فنظروا اليها حتى يسلم كل واحد من النظر الى الاخر نعم قريبة في اثناء الصلاة ستر ربنا وان لم تكن يعني لو ان واحدا مثلا القى عليه السترة لما رآه يصلي
21:23فسقطت بازائه خطوتين او نحو من ذلك فانه يأخذها ويستره نفسه ويتم صلاته لماذا لا يستأنفها؟ لان صلاته التي ابتدأها ابتداها على وجه تبرأ ذمته بها واتقى الله ما استطاع. فبناء على ذلك لم يحتاج الى الاعادة
21:45نعم لم يحتج الى آآ الاعادة آآ طيب ما الفرق بينها وبين الوضوء الماء لو جاء ما لا يمكنه ان يستعمل الماء في اثناء الصلاة فهو اما ان يتم الصلاة بدون ماء واما ان يستعمل الماء في اثناء في اثناء الصلاة وهذا لا يتصور
22:07ففرق بينهما. فبناء على ذلك نقول هنا انه اذا كان قريبة منه وحركتها لا تحل تخل بحركة الصلاة يعني السكون في الصلاة والطمأنينة فيها فيتحرك. فان كانت بعيدة فانه اه ليس امامه في هذه الحال الا ان يقطع صلاته
22:27فيأخذ الستة فيستأنف الصلاة. لماذا؟ لانه تعلق به حكم آآ فعل ذلك الشرط. ولم يحل بينه وبين فعله حائل فوجب عليه فعله. ولما كان لا يتأتى الا باستئناف الصلاة وقطع الصلاة التي هو فيها لزمه
22:47بالله عليك. نعم اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال وذلك ان الفقهاء رحمه الله تعالى اه ذكروا في ستر العورة احكام الالبسة وربما لا علاقة لها باصل اه الشرط باصل الشرط. لكن كما ذكرنا سابقا ان الفقهاء يذكرون الشيء ويذكرون ما
23:18آآ يناسب ذكرى آآ ما يناسب ذكره آآ ذكره عنده فلما كان ذلك مناسبا ذكروه هنا ذكروه هنا. قال اذا ويكره في الصالات السدل. ما السدل السدل جاء النهي عنه في الاحاديث الصحيحة
23:37نهى عن السدل في الصلاة في الصحيح واضح؟ ما السدل ها السدل ما هو؟ اي ثوب اي ثوب ترك آآ ايش؟ متدليا يعني جعله مثلا على كتفيه مثل مثلا نقول آآ ايش؟ آآ بعظ
24:01مثلا لكي يستدفئون بها مدري وش يسمونها يعني الشال مثلا آآ او نحو منه او اي ثوب القاه ولم يضمه فانه يعتبر اه منهيا عنه بعضهم يجعله في والعباءة ونحوها. اه لكن هم يعبرون بالثوب مطلقا
24:24ولهم في هذا في معنى السد كلام كثير. آآ لكن هذا هو آآ الظاهر. فينبغي للانسان ان اذا صلى وثم ثوب عليه ان اما ان يرده على ايش ان يرده على كتفه او ان يضمه بيديه. او ان يضمه بيديه
24:46نعم آآ يقول البشت البشت كلمة فارسية فارسية والعباءة عربية ومثل العباءة القباء مثل العباءة القباء اه القباء يعني يقرب من العباءة لكنه يعني اه ان اظنه اه اقل اه يعني اه اتساعا
25:18اتساعا من العباءة. آآ ذكر بعض الفقهاء انه اذا لم يدخل يديه فانه لا يلزمه او ذكر الحنابلة انه لا يلزمه ذلك انه لا يلزمه ذلك. نعم. قال ويكره في الصلاة السدل
25:35وممن يعني نقل في اه في معنى السدل اه بن قاسم رحمه الله في الحاشية ذكر كلاما اه مناسبا لمن اراد الرجوع اليه. قال واشتمال اجتماع للصماء هذا ما هو
25:49هذا نوع من او صفة للبسة من اللباسات يعني هيئة من هيئات اللبس وذلك بان ان يلف ثوبا على ايش على جسده ليس عليه سواه. ليس عليه سواه. مثل اللي يلبس الان كثيرا الباكستانيون
26:15يلبسون عليهم لكنها تحته شيء. هذا غير داخل الكلام في من لا لا يلبس شيئا تحته. فيقولون ان اشتمال الصماء يفضي الى انكشاف ما في العورة فانه لا ينفك من ان يدخل يده من تحت
26:30او يجعل له او من اثنائها مثل بعض لبس ايضا الهنود آآ في آآ ذلك وقد يكون عند نسائهم هذا كثيرا. على كل حال انه اذا كانت على هذا الوجه انها اشتملت اللباس
26:45لف على البدن بدون ما ان يكون تحته شيء ولم تكن اليدان مخرجتان منه يعني لم تخرج اليدين فيستطيع الحركة انكشاف العورة فان ذلك مكروه لماذا يقولون من انه مكروه مع انه يفضي الى انكشاف العورة؟ الكلام هذا سابق. فاذا انكشفت عورته نرجع الى الاحكام المتقدمة
27:09التي مضت معنا هل هو انكشاف بقصد او بغير قصد؟ هل هو قليل او كثير؟ هل طال او لم يطل وهكذا؟ نعم قال وتغطية وجهه ان قرأتها نعم قال واشد وسطه كز النار. وتغطية وجهه
27:36لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فهو في الصلاة آآ بناء على ذلك تغطية الوجه اكثر ومثل ذلك اللثام على الفم والانف فانه منهي عنه لهذا الحديث لهذا الحديث ولانها حال لا تناسب الوقوف بين يدي الله
28:00والخشوع له والاقبال عليه وهذا مكروه والمكروه يعني ماذا انه اذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. كما لو كان ثم برد شديد او يخاف من اه اه غريم يتبعه وهو لا يجد وفاء
28:19او غير ذلك من الاسباب. واضح؟ نعم. آآ قال وكف كمه ولفه ولفه وكف كمه ولفه آآ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه نهى ان يكفت الرجل
28:37ثوبا او شعرة وهذا الحديث يعني آآ ما ما علة ذلك الذي يظهر والله اعلم لان لا تمنع هذه الثياب ونحوها من السجود فلا يحال بينها وبين السجود على كل حال قد جاء النهي عنها
29:00فينبغي للانسان الا يكفت شعرا آآ الا يلف آآ شعره وآآ والا يكفت آآ ثوبه والا يكفت ثوبه آآ بالنسبة للشماغ في هذا الوقت هل نقول بناء على ذلك ان السنة ان تلبس على هذا النحو في الصلاة
29:27ها هما وجهان عند المعاصرين. شيخنا الشيخ بن باز يرى ان ذلك ايش آآ اه انها لا لا تسدل تترك فلا تكفت فرفعها كفت لها شيخ بن عثيمين يرى ان الاصل في لبس الشماغ هو الرفع اجزائها
29:52فلما كان كذلك فانه لا يكون هذا كفتا. لان الكفت هو خلاف الاصل ان الكفت هو خلاف الاصل. ويمكن ان يقال انه يختلف باختلاف اللابسين فبعضهم اذا كانت حالته انه يرفعها
30:08لا يحسن به آآ او لا لا يعتبر ذلك في حقه كفتا. واذا آآ كان ممن اعتاد القائها او ارسالها فانه يعتبر في حقه وهي محتملة هي محتملة لذلك كله
30:26والحمد لله ان الفقهاء لم يتركوا المسائل الينا لحرنا في اقل مسألة. هذه مسألة يعني مع ما يجد الانسان لها من اصول ولا يحار فيها ويتردد نعم الحمد لله ان مسائل العلم قد بينوها وحرروها حتى لم نحتاج الى ان نكلف انفسنا كثيرا اه فيها
30:48آآ او يقال انه اذا ابتدأ الظاهر هل يتعلق بذلك ابتداء الصلاة؟ الله اعلم. نعم. قال وشد وسطه ان اشد الوسط يعني ان يربط حبل في وسطه او حزام او نحوه
31:11وهنا النهي كحال لمنعا للتشبه بالنصارى لان النصارى يشدون زنارا اما احمر او اصفر. الزنار ما هو؟ الخيط الذي يلف على البدن على البطن على الالام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك منهي عنه. وشد وسطه كزنار لان لا يكون موافقا لهم
31:37الا يكون موافقا له. وهنا قال وسطه ولم يقل وسطه. يعني ظبطها حتى هنا وظبط هذا الكتاب اللي هي تحقيق العسكر جدا يعني آآ دقيق للغاية. من احسن من ضبط هذا المختصر
31:56قال وسطه لان وسط الانسان منه وليس شيئا منفصلا عنه نعم قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره هنا خص الحرمة بالخيلاء ولم يعلق الحكم بالاسبال فيفهم من ذلك انه لو اسبل من غير خيلاء
32:26لم يكن ايش محرما صح او لا صحيح صحيح وهذا هو مشروع المذهب قول جماهير اهل العلم وهذا ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظرون المسبل ازاره خيلاء
32:51فان قال قائل ما اسفل من الكعبين ففي النار فان من القواعد المتكررة ان يحمل على الخاص لو لم يأتي ما ما يزيده وضوحا فكيف وقد جاء ما يدل على
33:12ان المقصود هو الخيلاء فانه في بعض الروايات ما اسهل من الكعبين جاء تقييده مخيلة او مخيلة هذا واحد والثاني ظاهر في فعل ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان ازاره ايش
33:35يسقط عبارة نسيت الان لكن ايش؟ يسترخي احسنت يسترخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش لست منهم فلم يغد الحكم الى النزول من عدمه والاسباع من سواه وانما رد الحكم الى صفة قائمة بالنفس
34:05يعني لست منهم الذين يفعلونه خيلاء فدل ذلك على انه لا يكون محرما اذا لم يكن خيلاء. اذا لم يكن خيلاء. لكن ينبغي للانسان ان يحفظ نفسه من ذلك. ان يحفظ نفسه من ذلك. لكن يصعب القول من ان ذلك ان ذلك محرم
34:29اه هذا من جهة. جهة ثانية انه اذا كانت الحاجة داعية الى هذا فلا بأس لان ايضا ما كان مكوان فانه يرتفع الحاجة مثل الصغير الذي يصغو كبره فيخشى فساد ثوبه فان هذا فيه فساد مال اذا كان فيه عيب
34:48في ادنى اه ساقه يريد ستره. قال لا يرتفع الثوب فينكشف نعم آآ اذا كان مثلا في شدة برد ونحو ذلك. او اذا اه مثلا كان هذا الثوب اشتغاه كبيرا. فان ذهب يغير اه يصلحه فسد. ولا يصلح الا بذاك
35:11نعم فهذه لان نقول من انه ما دام انه لغير الخيلاء لا لا لكن ينبغي للانسان الا يحمل نفسه على ذلك لانها ايضا ربما انجر الى الانسان هذه الصفة من حيث لا يشعر
35:28وتداعته نفسه الى الشرق وسول له شيطانه ذلك. نعم. قال في ثوب او غيره يعني قوله في كل ما يلبس اليس كذلك من غذاء من ازار من سراويل من غيرها. نعم وكذلك لو كانت عمامة
35:51وغيري يعني لو كانت عمامة وقد ارخى طرفها خيلاء حتى تجتر وراءها فيكون في ذلك محرما. نعم نعم يا شيخ ايش بلا شك نحن نأمره لكن ما محل الحرمة وزرة المسلم الى انصاف ساقيه
36:22ما جاء في نحو ذلك بعضها الى العضلة شد ها لكن لا يظهر القول بان ان هذا محرم نحن يا اخوان انا اعرف ان هذا قول اه اه ان ان هذا قول شيخي شيخي شيخينا
36:41الشيخ بن باز وابن عثيمين وكثير من مشايخنا. لكن اه هو الحقيقة يكاد يكون من المسائل التي خالفوا فيها عامة اهل العلم عامة اهل العلم آآ انا آآ اعجز عن القول بخلاف ما ذكر الحنابلة
37:00خاصة وانها مسألة آآ يتتابع فيها اهل العلم قاطبة مع يعني ان الانسان يقصر عن مخالفة اشياخه لكن المسألة يعني على كل حال نحن لا نخالف. ومثلنا انا لا اقول شيئا. انا اقرر ما ذكره هنا. لا لا لست بمخالف للمشايخ ولا
37:25مخالف للحنابلة نعم لا لا طبعا هذا يعني محتاج اليه. هو محتاج اليه لكنه اذا ما كان كز النار فانه منهي عنه ما كان يشبه الزنار فانه منهي عن يعني بعضهم يلبس خيط احمر او اصفر او نحو ذلك يشبه الزنا فنقول لا هذا ينبغي لك الا تفعل
38:04ينبغي له الا يفعله لان لا يكون مشابها للنصارى. نعم لماذا ان يكون طويلا الجمال ليس هو الخيلاء. الخيلاء صفة تدل على يعني ايش الكبر والغطرسة وازدراء الناس ونحوها نعم
38:39هو اثر عمر او اثر. نعم اللي هو آآ يعني انزال الثوب بدون خيلاء اظن الكراهة الان آآ انت آآ شوية اظنها الكراهة اسمحوا لنا الايام هذي انا الدرس والله ما استطيع عليه الا يعني
39:09الخشية ولولا يعني آآ قدركم لاوقفت الدرس هذين الاسبوعين او الثلاثة ظروف كثيرة لكن يعني ما جاءنا من من قصور وعادتنا القصور حتى في اه ما مضى فاعف عنا وغطوا ما ترونه من تقصير
39:29او اظن تراجعها شفها لاني ما الان خلاص ما عاد اذكره نعم الحزام عاد في الحج ولا وشلون لا هذا الحزام لا يعتبر هو شد وسطي له حاجة حتى يعني لو قلنا من انه يحتاج اليه ولا يشبه ما يفعله النصارى في اه في يعني اه في عباداتهم او
39:57في كنائسهم نعم والتصوير واستعماله تصوير واستعماله هذه مسألة تكاد تكون من اغرب المسائل في هذا الزمان من اعظم المسائل في هذا الزمان كنا نظن ان التصوير ينتشر ويستشري لكن ما كان في مخيلة الانسان
40:28ان يكون التصوير اكثر من شرب الماء ما كنا نتصور ان يصل التصوير الى ان يكون كشرب الماء وان يستمرئه الناس كهذه الحال ومهما وقع الانسان في شيء من هذا فينبغي الا نهون في شأنه
40:49والا نسهل في امره ان يستغفر العبد ربه من هذا التقصير الكبير فيه تصوير جاء النهي عنه الشريعة في احاديث كثيرة ليس تحريما مجردا بل هو من الكبائر والعظائم لذلك جاء الوعيد فيه
41:20لعن الله المصورين من صور صورة كلف ان ينفخ فيها يوم القيامة وليس بنافخ كلف ان يعقد بين شعيرتين ما احد يعقد بين الشعيرتين فكل ذلك يدل على انه محرم تحريما بليغا عظيما
41:40كبيرة فلا ينبغي التساهل فيه ولا التهاون هذا من جهة الاصل تصوير واذا قيل التصوير فانه يشمل اولا ما يتعلق رسم اليد برسم اليد والحكم متعلق بذات الارواح كما جاء ذلك عن الصحابة ان يرسم جبلا او شجرة او ما فلا بأس
42:18واضح آآ ودلالة السنة لما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رأى سورة الكلب ونحوه اه اه منع فدل ان تعلق الحكم انما هي بصور ذوات الارواح هذا اذا من جهة ثانية. الجهة الثالثة
42:40ما يسمى الان بالتصوير الفوتوغرافي هل يدخل او لا يدخل تصوير الفوتوغرافي الاصل انه تصوير والاصل انه داخل فيه ومهما قيل في ذلك من التسهيل او التهوين او التخفيف او الصرف او ارادة الاعراظ فلا تكاد تجد ذلك
43:11يجدي على صاحبه شيئا واكثر ما يقولون انه حبس الظل اليس كذلك؟ وليس تصويرا فنقول ليس بصواب ودعوى انه حبس ظل ليس كذلك لان هذا التصوير فيه تبييض او تحميل
43:33وزيادة او نقص. اليس كذلك؟ فاذا لم يكتفي بان يكون مجرد حبس للظل وانما هو داخل في تصوير يمكن ان يكون اه ان يقال من انه ادق من اه فعل اليد لكنه
43:52داخل فيه لا تظنوا ان هذا يحشش في صدوركم فهو يحشرج في صدره مثلكم ونبتلى جميعا بهذا لكن ماذا يقول الانسان اه هل نقل الصورة تصوير او ليس بتصوير يعني الان
44:19بعض الناس ما يصور لكنه ممكن تجيه رسالة في واتساب وفي كذا ها فيمررها هل هو نسخ لها اخر؟ نسخ اخر الله المستعان الله المستعان تصوير الفيديو ونحو بعضهم يقول اذا كان مباشر على الهواء نقل هالقنوات ونحوها فالامر فيه ايسر
44:52لا يخلو الحقيقة من ايضا اه تثبيت ثم اعادة مع ان نقل الفيديو ونحن قد يكون قد يكون اقل من جهة الحكم في اه الجملة ان التصوير هو اثبات الصورة
45:10اما هذا لا لا يثبتها وانما قد يعيد آآ ايش؟ هذه بدون ان يثبت يعني لا يمكن ان يكون له حالة يثبت فيها يعني حنخفف لكن والله ان الانسان يعني يبقى في مثل هذا حائرا
45:31انا اقول والله لو لم يكن للانسان من الذنوب في هذه الدنيا سيقابل الله به. الا هذا التصوير لكفى ان يهلكه. لكثرة ما نصومه او يصوغ الناس كثرت ما يقع الناس فيه من التصوير
45:49ولا يمكن ان يتوانى الناس عن ذلك ولو يعني يعني يقول بخليها للحاجة او واعجب شيء ان مشايخنا يعني حتى في احلك الظروف واشد الامور يعني فيما يطلب من اه تصوير الهويات ونحوها كانوا يمتنعون
46:10حتى ان ولاة الامر في هالبلاد لعلمهم بان هؤلاء انما امتنعوا وقعا وخوفا من الله جل وعلا اصدروا اعفاء لهم من الصور مصدر اعفاء لهم من الصور فلذلك جملة من القضاة والمشايخ واهل العلم الماضي مكتوب معفي من الصورة في مكان الصورة
46:33قد رأيتها في آآ يعني بطاقة جدي رحمه الله تعالى وكثير. الشيخ ابن باز مشايخ كثير واذكر ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى اه قيل له في التصوير فشدد
46:49فقال يا شيخ مثل يعني احيانا يحتاج الى معرظ اه مثل معارض الجهاد او احوال المسلمين المنكوبين في اه افغانستان او في كذا وفي كذا ذيك الايام ايام افغانستان يكفيهم ما كفى الاولين
47:05قال يكفيهم ما كفى الاولين فقال طالب تعنتا طيب يا شيخ البطاقة احلى الاحوال اذا طاوعوك بدون صورة لا يعني كأن الشيخ كاره مسألته سؤاله على سبيل التعنت يعني كأنه يريد ان اه يحج الشيخ او
47:30على كل حال هذا هو التصوير. واستعماله كذلك محرم استعمال الصور بالتعليق والحفظ ونحوها محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اه كان من عائشة ان جعلت الصورة التي فيها اه كلب ونحوه. ايش
47:49وهي ما كانت قد صورتها بنفسها اليس كذلك فدل ذلك على ان استعمال الصور محرم آآ كمحرم وان كان ليس مثل التصوير في الحرمة وآآ كبار الذنب فينبغي للانسان الا يصور
48:09ينبغي للانسان الا يصور والا يستعمل التصوير وان لا يجعل ذلك في ثيابه او في بعض اه ستر بيته او في جذوره او نحو ذلك فانه محرم ممنوع. نعم آآ هذه يعني شوي ما نقول هي تمحل
48:51اه لكن فيها تكلف انا ساقول لك شيئا يعني سواء هو سواء فعل هكذا حتى اتم او فعلها بطريقة تتم الان لو جئتنا الى مثلا شخص ثم سودت وجهه ها ثم جئت بورقة
49:14وضاربتها على هذا الوجه حتى صاغ وجها ايش تقول؟ انا صورت ولا ما صورت هذا مثل يعني الجهاز الكاميرا اللي تسمونها الكاميرا اليس كذلك هو فاعل للتصوير بالطريقة المألوفة او بطريقة غيرها بما جدت من الالات
49:37فكما ان الات الغنى والمعازف ايا كانت بالطريقة القديمة او كانت ببعض الاشياء الحديثة هي معازف قالت له فكذلك تعليق لم يفعل التصوير هذا يعني في شيء الا ان نتصور ان في كاميرا تجي من نفسها وتصورنا
50:09ما هو فعل زغا ولا اه قربها ولم يأد هذا يعني ممكن نقول هو ليس لكنه والله اعلم الله اعلم هذا هذه مسألة عظيمة يعني ما ما يقدر الواحد يقول فيها اكثر من ماذا
50:28لكن ينبغي لنا الاحتياط المشكلة ان الان كثير من مباني الامور حتى العلمية والخيرية ونحو ذلك على التصوير والله اما التصوير فلا يجوز لقصد التعليم او لغيره. ويمكن قصد التعليم بغير الصور التي يحصل بها التصوير
50:59هذا لا اشكال فيه اما وجود الكتب معك مصوغة فكان بعض طلبة العلم ادركناهم فيما مضى ما كانوا يدخلون الى مكتباتهم الكتب التي فيها صور حتى يطمسوها اعرف ان احد الاخوان مثل كتاب الاعلام للزريكلي تعرفونه
51:16وهو مليء بالصوان انا عارف ان احد الاخوة يقول جلست اطمسه لا ادخله بيتي حتى انتصفت وتعبت سترى كذلك لكنهم كانوا كذلك هكذا مبدأ الامور هنا كان شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى يقول لما بدأ الناس يحلقون لحاهم
51:36آآ الف آآ احدهم قصيدة في ذم حلق اللحى والازراء بها باهلها ونحو ذلك والفت في ذلك بعض الرسائل وجوب اعفاء اللحى يقول فعلى الامر به بعد مدد الى ان حلق لحيته كما
51:52لا يزال الناس في ضعف ولا يزال الناس في اه استمراء للشر. وتسهيل له تخفيف لتبعاته حتى يقعوا في الامر الكبير حتى يقعوا في الامر الكبير ولا حول ولا قوة الا بالله
52:08نسأل الله الا يضلنا نسأل الله ان يعفو عنا طبعا هي على كل حال يعني اه في الجوالات لا تعتبر ظاهرة الا في حالة واحدة وهي ايش؟ ان تكون على
52:45سطح الجهاز وايضا معمل الجهاز فتكون في هذه الحالة اشد في هذه الحالة اشد وكل ذلك بلاء عظيم. وكل ذلك الا ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن اللباس
53:15يقول من ان اللباس الذي فيه ذهب نعم فانه ممنوع منه. لا يجوز استعماله وظاهر كلامه هنا ان الحكم متعلق بمن بالرجال والنساء على حد سواء لا يختلفون في ذلك
53:33لان النساء انما خصصن بماذا استمعاء باستعمال الحلي والحلي جمع مفردها حلج حلج اه انا اريد ان استذكر ما كان مماثلا لوزنها لكن ما جت الان على بالي في كم كلمة يعني يتبين بها ان وزن المفرد هنا حلي
54:08لكن ما جاء في بالي شيء مما يعني في الذهن. نعم. واضح يا اخوان؟ فاذا الكلام هنا متعلق بالرجال النساء سواء كان منسوجا بذهب في ان يكون فيه ذهب او ان يكون على
54:24ظاهره ولذلك قال او مموه بذهب او ان يكون مموها بذهب ومموه يعني فيه ماء الذهب والمقصود هنا ما فيه ماء ذهب يعني بقيت اجزاء الذهب فيه والا فانما اكتسب لون الذهب ولم يكن جرم الذهب فيه لا يعتبر لابسا للذهب
54:50فلا يكون ذلك محرما ولا ممنوعا كما تقدمت الاشارة الى ذلك في باب الانية. واضح يا اخوان ولذلك قال قبل استحالته قبل يعني آآ زواله تحوله في بعض الاحوال يعني مع كثرة اللبس ونحوه يصير ايش
55:11لونا لا حقيقة له او يتغير حتى لونه فاذا تغير لونه ولا يبقى له جرم نعلم يقينا انه لا يبقى له جرم يعني لو مثلا اصلي هذا اللباس جعل في
55:26اه في النار فان كانت تجتمع اه ايش؟ اجزاء الذهب ولو شيئا يسيرا فنقول لا زال ام الذهب موجودا حكمه موجودا فبناء على ذلك يكون ممنوعا. اما اذا لم يكن يبقى شيء
55:44وانما اثاره لون ونحوه. ولو جعل على النار وصلي عليه لم يأخذ شيء من الذهب فلا يعتبر له حكم. نعم نعم اذا هنا الكلام على ثياب ثياب الحرير فثياب الحرير محرمة لكن تعلق التحريم فيها جعله المؤلف رحمه الله تعالى
56:12قال مخصوص بالذكور لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع قال هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها نعم ولان ثياب الحديث وما فيها من الرقة والليونة ايش اه لا تناسب الرجولة
56:34والخشونة التي ينبغي ان يكون عليها الرجل نعم اه والمقصود بالحرير هنا هو ما نسج من دودة القز واما لو كان يسمى حرير صناعي او نحوه فانه لا يدخل في الحكم الذي ذكروه
56:54مهما تناهى في النعومة ومهما يعني آآ كانت له من الجودة ومهما بلغ من الغلاء واضح؟ الحكم متعلق بما كان من اه دودة القزدي اصالة هذا هو الحرير. الذي جاء النهي به اه او جاء النهي عنه. جاء النهي عنه. ثم اه لما ذكر
57:17المؤلف رحمه الله تعالى حكم الحريري هنا. فمتعلق الحكم ما هو هل هو اي جزء من الاجزاء القليل والكثير ام انها تمام الثياب يعني آآ ان يكون ثوبا مصمتا كاملا من الحريق اه ظاهر كلام الحنابلة انهم علقوا الحكم ليس باي جزء من ازاء الحريث
57:46لماذا قالوا لانه جاء الاذن في اربعة اصابع وجاء في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس عند ابن عند احمد وابن وابي داوود باسناد لا بأس به انه قال اه
58:01ليس انما النهي عن المصمت. واما ما فيه علم او سدات فلا بأس واضح؟ جمع الحنابلة بين ذلك فساروا الى اه التلمس ما يمكن ان يكون داخلا في النهي وما لا يكون
58:26لاجل هذا قال هنا وثياب حرير يعني خالصة هذا واحد واضح؟ وما هو اكثره ظهورا يعني ما كان اكثر آآ الثوب حرير لانه يصدق عليه انه الاكثر او الاغلب او آآ يدخل في الحكم
58:49اذن يا شيخ قال وما هو اكثره ظهورا؟ آآ اذا آآ نعم آآ قلنا من انه يدل على ذلك آآ على لا اذا استويا فهنا اذا كان غير ظاهر او كان مستويا
59:15يعني نصف حرير ونصفة غير حرير عندهم انه لا يدخل في الحكم لماذا يقولون لانه جاء النهي عنه وجاء الاذن فيه. فكان الحكم للغالب. فما كان غالبه حرير. نعم فيتعلق به الحكم
59:32به آآ الحكم وكذلك لو كان خفيا لانه قال اوسداه وسدات الشيء ما تكون آآ يعني في اصله. ما تكون فيه اصله نعم اه قال او لضرورة اه قرأتها؟ نعم
59:52سيأتي الان نعم. اذا اه اه او لضرورة اذا كان لضرورة فابيح كما جاء في قصة الزبير وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم لما تأذوا من القمل
1:00:04والجرب ونحوه. اه قال او حكة مثل ذلك او مغظ او حرب. لانه المقصود في ذلك اغاظة العدو واظهار القوة ده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. يعني موضع الحرب. نعم. او كان حشوا
1:00:24هم يقولون اذا اذا لم يكن ظاهرا كما كان اصلا. يقولون هو السديم واللحم صوف. اللحم يعني اللحمة يعني اللي الظاهر لان اللحم هو الظاهر والعظم هو داخل اليس كذلك؟ فاذا كان ظاهرا وآآ ليس بظاهر فلا
1:00:44فلا يعتبر فلا يعتبر داخلا. كذلك اذا كان ايش؟ حشوه. يعني فيما بينه يعني في داخله اذا كان داخله او اذا كان له بطانتان. الى الى داخل البدن آآ حرير والى خارجه آآ
1:01:08تبي حرير فلا يدخلونه في آآ في الحكم في هذه المسائل وللحديث بقية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.