ما حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ د. عبد الحكيم العجلان
0:02من لزمته الصلاة فان له ان يوقرها في الوقت فلو ان شخصا مثلا دخل عليه وقت الظهر في هذه الايام نعم وآآ مثلا اما ان تكون امرأة في بيتها ممن لا تلزمها الجماعة او كان معذورا او كان في برية او كانت جماعتهم معهم
0:24قالوا اه نكمل عملنا او نؤخر الصلاة فصلوا الصلاة الساعة الواحدة او الواحدة والنصف او الثانية او الثانية والنصف قبل طلوع الوقت آآ كان لهم. ولذلك قال ولمن لزمته التأخير في الوقت. لا بأس
0:41لا غضاضة عليه ما دام انه يؤخرها في وقتها ولا اه يؤخرها الى الخروج وقتها او ذهاب الوقت المختار بدون عذر. قال لكن يشترط في هذا ان يعزم على فعلها
0:57ان يعزم على فعلها فاذا كان عازما على فعلها واخرها الى بعض الوقت الذي يجوز التأخير اليه لم يكن عليه في ذلك اثم ولم يلحقه في ذلك تبعه كان فاعلا للجائز لكنه فوت الافضل فان الصلاة افضل ما تكون في اول وقتها الا صلاة العشاء على ما سيأتي بيانه باذن الله جل
1:20وعلى ثم قال ما لم يظن مانعا. اما اذا كان يظن حصول مانع او يتيقنه فانه لا يجوز له التأخير كمن قصد تأخيرها عن وقتها فاذا كانت امرأة تعلم مثلا
1:37انها آآ تلحقها النجاسة فلا تطهر اما لسيلان دم الاستحاضة الذي يتوقف في هذا الوقت ولا يطول واما مثلا آآ لطبيب يعلم انه يدخل آآ الى مريظ ليطببه بعملية وغيرها لا يستطيع بعد ذلك ان يخرج
1:59ان الصلاة كان الواجب عليه ان يصلي الصلاة ما دام عنده متسع في اول الوقت ومثل ذلك ايضا وهو كثير جدا الذين اه يدخل عليهم الوقت ثم يصعدون الطائرة ولا يمكنون من اداء الصلاة على بتمامها وكامل اه اركانها وشروطها من استقبال القبلة
2:25وركوع وسجود آآ لو ان شخصا مثلا دخلت عليه صلاة الظهر ثم ايش قال بصلي بعدين ثم ركب الطائرة والطائرة تسير الى المغرب الى وقت المغرب. واضح آآ لا يوجد مكان او لا يؤذن له بان يقوم ويصلي في مساحة آآ يمكنه من استقبال القبلة والركوع والسجود فنقول هذا
2:55فرغط فقصد او تقصد تأخير الصلاة حتى فات وقتها لانه وان كان في الاصل نوى ان يصلي في الوقت لكنه في حال لا يمكنه الصلاة او لا يمكنه فعلها بتمامها فكأنه آآ لم آآ
3:12ينوي فعل الصلاة على الوجه الذي امر بها او الذي آآ يتعلق به هو وجوبها. وثم قال وتسقط ولم يأثم تسقط الموت بمعنى انها لو ان شخص ترك الصلاة حتى مات
3:28في الوقت اه هو ما ما فات ما فوتها عن وقتها. ما قصر انا نويت اصلي الساعة الواحدة نزل امر الله جل وعلا على هذا الشخص فمات قبل ان يؤدي الصلاة
3:45وبناء على ذلك لا شيء عليه. وحتى من اخرها فانها تسقط بموته. بمعنى انه لا يتعلق بغيره لزوم القضاء لان النيابة لا تدخل هذه العبادة باعتبار انها عبادة بدنية مختصة لا
4:04النيابة. لكن قوله ولم يأثم انما هو في من مات في اثناء الوقت ولم يكن قد فرط. هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي