على من تجب الصلاة؟ | د. عبد الحكيم العجلان
0:02نعم قال تجب الخمس اذا الكلام في وجوب الصلاة فلما قال وتجب على كل مسلم بين الشارح ان متعلق الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اشكال هو الصلوات الخمس لانه يوجد صلوات غيرها. سواء كان ذلك اما اه فرضها كفائيا او كانت مسنونة او
0:29مشروعة في حال دون حال. واضح؟ فالكلام اذا اه هو في وجوب الصلوات الخمس. ووجوب الصلوات الخمس اه هذا ظاهر في دلائل الكتاب والسنة واجماع المسلمين وهنا اذا نقول اجماع
0:48المسلمين ما الفرق بين ان نقول اجماع اهل العلم او اجماع المسلمين يعني اذا قيل لاجماع اهل العلم فهذه من المسائل الخفية التي يبحث فيها وينظر. اما اذا قيل اجماع
1:04فهي من المسائل التي تعلم من دين الاسلام بالاضطرار. يعني لا يكاد يخفى حكمها على احاد المسلمين افرادهم وعوامهم وهذا امر ظاهر آآ مهما اعيا المسلم ان يستدل بدليل او ان يظهر بعض النصوص لكنه لا يتوانى ولا
1:29آآ يشك ولا يتردد في ووجوبها وفرضيتها اه ما تعلق به من اه تعلق بها من هذا الحكم. طبعا لاحاديث ذلك كثيرة جدا لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابي هريرة ولا في الايات الكثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا في توعد من ما من اخل بها فخلف من
1:52خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالادلة في ذلك كثيرة جدا وربما يأتي معنا يعني مواقف في الاشارة الى بعض هذه آآ الادلة. فيقول المؤلف رحمه الله
2:12اه او الشارع تجب الخمس في كل يوم وليلة ولذلك مثل ما قلنا قبل قليل آآ لا يتعلق وجوبها بحال آآ مختصة دون حال اخرى. بل هي حال مستقرة بل هي حال متكررة بل هي حال مستمرة. ما دام عقل الانسان باقيا فوجوبها ثابتة
2:38وما دام الانسان آآ يلفظ انفاسه ويعرف آآ ويدرك آآ في احساسه. فعقله باق فالصلاة ثابت وجوبها لازم القيام بها نعم ولذلك قال في كل يوم وليلة وتعلقها بالاوقات الخمسة الفجر والظهر وآآ العصر والمغرب
3:03العشاء جاء ذلك في السنة جاء ظاهرا جليا بل جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا كما فسرها ابن عباس في قول الله جل وعلا فسبحان والله حين تمسون يعني المغرب والعشاء. وحين تصبحون يعني الفجر. الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين
3:25تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا العصر وحين تظهرون يعني آآ الظهر. نعم. قال على كل مسلم آآ اما آآ الكافر فانها لا تجب عليه آآ وجوب اداء. وسيأتي ما يتعلق بذلك من كلام. آآ وقال
3:45كلف والمكلف يعني من لحق به التكليف. والتكليف يلحق العاقل البالغ العاقل البالغ فلا تكليف على غيري بالغ لكونه صغيرا. آآ ولا تكليف على غير عاقل لكونه مجنونا. آآ كما جاء ذلك في حديث عائشة
4:08رفع القلم عن اه ثلاثة. اه اما البالغ اه العاقل فتجب عليه الصلاة. اه قال ذكر او انثى فتجب على الجميع ولا يستثنى من ذلك احد او خنت حتى ولو كان
4:27انثى وهو الذي اشتبه اه اه حاله اه فله التان ولا يعلم اهو رجل او انثى سواء كان حرا او تعلقت به عبودية وغرق آآ او كان مبعظا والمبعث معناه
4:47من فيه ليس النصف من فيه رق وفيه حرية. طبعا هذه حال خاصة جدا او يعني آآ حال مستثناة لا تكونوا الا قليلا لانه لو ان شخصا له عبد فاعتق بعظه اعتقه كله
5:14ولو ان شخصا له او اكثر من شخص له عبدان آآ له مالكان لو ان عبدا له مالكان او ثلاثة احدهما او احدهم نصيبه او بعض نصيبه لا ترى ذلك الى جميع نصيبه
5:33ولا سرى الى نصيبهم يعني يعتق عليهم جميعا آآ آآ يلزم هذا الذي آآ اعتق نصيبه ان يعوضهم فيما فوت من نصيبهم الا في حال واحدة الذي يكون فيها التبعيض وهي
5:47ايش ان يكون العبد مشتركا ويعتق احدهم نصيبه ولا يكون عنده مال اه يدفعه الى شركائه مقابل ما اه نصيبهم نصيبهم الذي يملكونه في هذا العبد. ففي مثل هذه الحال فقط هو التي يتصور
6:06وهو ان يكون فيها الانسان آآ او العبد مبعضا. واضح واضح يا اخوان نعم قال لا حائضا ولا نفساء سواء قال الا حائضا او لا حائضا ونفساء. آآ كما في النسخة. آآ اما الحائض والنفساء الحائض
6:23قدم بيانها والنفساء اه فلا فلا يتعلق بها او لا يتعلق بهما لا وجوب صلاة لا ولا فعل صلاة ولا وجوبها. يعني اذا قلنا لا فعل صلاة يعني لا تفعلها الان. ولا وجوبها بمعنى انها لا تقضي اذا
6:44وانقضت من نفاس او حيض. قال فلا تجب عليهما عدم وجوبها على الحائض والنفساء لعظيم منزلة الصلاة ان من كان متلبسا بهذا الاذى والقذى فانه يتجنب الصلاة ويمنع منها لعلي
7:06ورفيع منزلتها فانها وقوف بين يدي الله جل وعلا. تذلل آآ له سبحانه. نعم رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء
7:26في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. رواه مسلم وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم افاق وتوضأ وصلى وقضى تلك قضى تلك الصلاة وقضى تلك الثلاث
7:43ويقضي من كملها ما دام. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. نعم. اه طبعا قبل ان نأتي هنا لما قال تجب على كل آآ مسلم آآ الوجوب هنا قال الحنابلة كما جمهور الفقهاء ان انه
8:03مطلق بمعنى انه سواء علم بالوجوب او لم يعلم وبناء على ذلك لو ان شخصا اسلم ولم يعلم وجوب الصلاة. وبقي سنة حتى اذا جاء عندك فعلمته الاحكام وعلمته وجوب الصلاة. فيقولون يترتب على ذلك
8:24انه يقضي ما فاته من صلاة لانها واجبة في ذمته منذ اسلم ولا يتوقف وجوبها على علمه من عدمه آآ طبعا هذا مبني على خلاف آآ في مسألة اصولية هل الوجوب آآ تبع للعلم او لا؟ آآ الجمهور
8:46يقولون لا وهو مذهب الحنابلة خلافا لابن تيمية وبعض الفقهاء الذين يقولون هو تبع للعلم فما دام انه لم يعلم وهو معذور في جهله بناء على ذلك اه يشرع في الصلاة منذ علم ويتعلق به احكامها ولا يجب عليهما قضاء ما فات منها. واضح