شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ ابن عثيمين 45
0:00طيب يقول الثالث التنبيه الثالث يعني المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام اه مفهوم الموافقة هو عادل. مفهوم المساواة
0:21ومفهوم اولوية فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هل مثله لا ان لا تلبسه اموالكم نعم لا تسكنوا اموالكم نعم لانه سواء اكل الربا حرام لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة
0:52هل استعمال الربا في الملابس والمساكن والمراكب؟ كذلك هذي نسميها مفهوم موافقة مساواة هناك مفهوم موافقة من باب الاولى بان يكون المسكوت اولى المسكوت عنه اولى اولى بالحكم من المنطوق به
1:17مفهوم الاولوية وهو من مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم كمل من المنطوق به يقول رحمه الله وهو المفهوم بان بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق. يعني في المسكوت عنه
1:41من المنطق به في سياق الكلام كتحريم الضرب في قوله تعالى ولا تقل لهما اف قال الله عز وجل في الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف
2:04ولا تنهرهما اما هذه ان شرطية وما زائدة يعني ان بلغ الكبر عندك هما او احدهما فلا تقل لهما اف اف يعني التوجه ولا تنهرهما بالمقال يعني ان انها راك لا تقل اف
2:33ان اتعباك لا تقول اف ولا تنهرهما عند عند الكلام مع ان الاب والام اذا بلغ الكبر في الغالب انهما يتعبان اما بالقول واما بالفعل يقول عز وجل لا تقل لهما اف
2:53ولا تنهرهما ان يتكلمت معهما وقل لهما قولا كريما اي حسنا لينا قوله لا تقل لهم وقوف هل يفهم منه تحريم الضرب ايش؟ من باب اولى لانه اذا اذا قال ابوك مثلا وهو قد اصابه الكبر
3:21يا ولدي روح جيب له خبز وفول اوف الله اذوقتنا انت اتعبتني حرام ولا مو حرام؟ طيب اذا قال يا ولدي رح جب له يا ولدي رح جيب لي فول وخبز طخه على وجهي او على الراس
3:41ايهم اشد؟ الثاني اشد اذا هو داخل في الاية من باب ايش؟ من باب مفهوم الموافقة في الاولوية عرفت وهذا شيء لا لا يخاف فيه احد واما ما يذكر عن بعض الظاهرية
4:03انه ان قلت اف حرام وان وان ضربتها ان ضربتهما فليس بحرام من هذا النص ولا هو هم يقولون انه حرام لانهم عقوق لكن من هذا النص لا يؤخذ التحريم
4:17فهذا غلط هذا خطأ في الاستنجاء طيب وقال وقال الخرزي طيب وقال رجل من العلماء وبعض الشافعية هو قياس وهذا غلط تقولون ان الظرب حرام لما فيه من الاذية كقول اف
4:49فيجعلون دلالة الاية على الظرب على تحريم الظرب من باب القياس وحينئذ يبقى عاد هل يجوز القول بالقياس واثبات الاحكام؟ بالقياس او لا يجوز المسألة معروفة ومشهورة وبعض العلماء قال ان اثبات الاحكام بالقياس شرك في الرسالة
5:10ولكنه لا شك ان القياس حكم شرعي له ادلة في مكانها المهم ان بعضهم قال هذا حرام بالقياس وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا
5:32وهو قاطع للقولين يعني معناها انه لا ليس بالقياس ولا بالنص ولكن من مفهوم اللفظ حيث انه يسبق الى الذهن او الى فهم مقارنا لما يفهم من قول اف كل هذه من حقيقة تعقيدات
5:54تعقيداته ولا يحتاج اليها الانسان والاولى ان نقول كل عاقل يقرأ قول الله تعالى ولا تقل لهم اف سيفهم ان هذا دال على ايش على تحريم الظرف من باب اولى
6:15قال وهو قاطع على القولين الحمد لله هذه النتيجة يعني هذا الدليل قاطع على تحريم الضرب على القولين يعني على قول بانهم قياس وعلى قول بانه يتبادر الى الفهم ونحن ذكرنا قبل
6:36انه داخل من باب الاولى. طيب قرأ الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وهذا في الحقيقة هو معترك الخلاف بين العلماء هل كل قيد له مخالفة او بعض القيود لا لا لا يثبت فيها مفهوم المخالفة
7:11افهمتم؟ هذا هو الذي يجب على طالب العلم ان يعتني به وهو مفهوم المخالف هل لكل قيد او وصف مفهوم مخالفة او لا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله يقول رحمه الله تعالى مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر
7:33على نفيه عما عداه هذا مفهوم المخالف ان يثبت للمخالف نقيض حكم المذبوح ان يثبت للمخالف نقيض حكم المذكور. وهو معنى قوله كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه
7:58مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي الغنم في سائمتها في كل اربعين شاة شاة في سائمتها ما هي السائمة؟ السائمة الراعية وهي التي يكون غذاؤها بالرعي
8:21اما السنة كلها او اكثرها مثال انسان له غنم ترعى تخرج في النهار وترعى من الصباح الى الليل وتغدو الى مبيتها شبعانة ولا تحتاج الى علف او ان احتاجت الى علف جعل لها شيء يسير جدا
8:51هذي نسميها ايش؟ سائمة. اي راعية فيها الزكاة في الحديث في الغنم في سائمتها هل نقول مفهوم هذا ان غير السائم ليس فيها زكاة؟ نعم الجواب نعم الجواب نعم لو قال قائل في زعيمتها بناء على الاغلب
9:23والمفهوم المبني على الاغلب ليس بشيء فالجواب ليس ليس مبني على الاغلب وذلك لان السائمة اقل مؤونة من المعلوفة فناسب وجوب الزكاة فيها لكن المعلوفة التي اه ينفق عليها صاحبها في كل يوم كذا وكذا من الدراهم
9:50هذه زكاتها الفها في الواقع بل تأكل من العلف اكثر مما يجب فيها من الزكاة فكان من المناسب ان المعلوفة ايش؟ لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت المئات لان الانسان ينفق عليها كثيرا ينفق عليها اكثر من زكاتها لو وجبت
10:15يقول المؤلف رحمه الله في الغنم الزكاة حجة نعم حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين يعني ان مفهوم المخالفة حجة وعلى هذا فلو سألك سائل عن رجل عنده اربعون شاة
10:40للتنمية لا للتجارة لكنه يعلفها عشرة اشهر يعلفها وشهران ترعى فيها زكاة ولا لا؟ ليس فيها زكاة لان الحديث في سامتها وهذا غير سائبة فاذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها
11:05يقول رحمه الله ان هذا المفهوم اعني مفهوم المخالفة حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين اما بعض المتكلمين فاننا لا نستنكر عليهم ان يخرجوا عما يدل عليه الانسان العربي
11:24لانهم لانهم ايش؟ اهل اهل كلام واهل الكلام كلامهم كلام في كلام غالبه عهن منفوش لا خير فيه لكن العجب ابو حنيفة ان صح النقل عنه انه يوجب الزكاة في المعلومة كما تجب في السائلة
11:52وهذه تحتاج الى تحقيق في كتب الاحناف. هل هذا مذهبه ام لا لاننا نشاهد الان آآ نشاهد كتبا يعزون الى المذهب ما نعلم انه ليس من المذهب كثيرا ما يمر بنا مذهب الحنابلة كذا ونحن درسنا مذهب الحنابلة ليس كذلك
12:20لان الانسان البعيد عن المذهب قد ينقل المذهب بقول رجل من رجاله دون الجمهور من من اهل المذهب ودون قول الامام لهذا ينبغي لك اذا سمعت نقلا في كتب شراح الحديث
12:41عن المذاهب ان تتأكد لان المؤلف قد لا يتسنى له ان يطلع على كتب المذهب كلها فيقع في في يده كتاب ابو لرجل من اهل المذهب ويجعل المذهب ما وجده في هذا الكتاب وان لم يكن هو المذهب
13:06لاحظ اذا نحتاج ان تحققوا لنا هل هذا مذهب ابي حنيفة ما شاء الله انت حنفي خالد ها عبد الله طيب على كل حال نبدأ بالامة هذا يقول ليس بحنفي اذا لا علم له بمثل الاحناف
13:37خالد وهذا يقول ساتصنع سأتحنف اليوم نقول له يلا تحنف واراجعها يقول وفيهم نعم وبعض المتكلمين ودرجاته ست احدها مفهوم الغاية بإيلاء او حتى مثل اتموا الصيام الى الليل انكره بعض منكر المفهوم
14:08قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذه غاية هل مفهوم ذلك انه بعد غروب الشمس لا صيام
14:25نعم نعم نعم لان الصوم حجج بغروب الشمس فمفهومها ان ما بعد الغروب ليس بصيام ولهذا ينهى عن الوصال الا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما رأى اصحابه تمسكوا به رخص لهم فيه الى السحر
14:51طيب كذلك ايضا لو قلت لابنك ابق في البيت الى ان يؤذن الظهر فاذا اذن الظهر حل له ان ان يفارق البيت فما بعد الغاية يخالف ما قبلها من باب مفهوم
15:12المخالفة طيب الثاني مفهوم الشر مثل قوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهم الشرط في قوله ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم فان كنا لسنا ولاة حامل؟ فلا نفر
15:38وهذا واظح. قال وكما انكره قوم. نعم انكره قوم فان قال قائل اذا جعلتم الشرط مفهوم مخالفة فماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى؟ ولا تكثروا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا
16:00لتبتغ عرض الحياة الدنيا هل لهذا الشرط مفهوم بمعنى انهن اذا ابينا لارادة التحصن ولكن لكراهة الرجل الذي اه اكرهنا عليه هل يكرهن او لا؟ لا اتقوا الله بالشرط ان اردت تحصنه
16:32مفهومه ان لم يردن التحصن فاكرهوهن اليس كذلك نعم طيب اذا اذا اكره الرجل امتى على ان تزني بهذا الرجل فقالت لا ليش؟ قالت والله الرجل مهوب جميل جيب لي شاب جميل وما في مانع
16:58يكرهها على الشيخ الدميم لا كيف لا الان قيد ان اردنا تحصنا كيف له مفهوم له وانتم تقولون ان كنا ولاة حمل لها مفهوم نعم اجاب بعض العلماء عن هذا بان هذا الشرط لا مفهوم له
17:33لانه بناء على الاغلب ان الاغلب في الاماء ان تبدأ ان تمتنع عن البغاء لتحصين الفرج لكن هذا قد يعارض فيه لان الامام ما يهمك ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام اوتزني الحرة
18:03يعني الحر ما يمكن تزني والزنا انما يكثر في الامام فلما قال هذا ان هذا الشرط اغلب قيل له هذا غير مسلم بل قد يكون الاغلب في الاماء اذا لم يكن السيد
18:25عفيفا الاغلب الزنا ولكن الصحيح ان هذا الشرط ليس للغالب بل هو لتقبيح فعل السيد كأن الله قال هن يريدن التحصن وانتم تريدون البغاء فيكون اللوم على الازواج على السياد او على السادات
18:55اجيبوا اكثر كيف هي امرأة امة تريد التحصن وانت رجل حر لا تريد التحصن فيكون مرادي بالشيء بالشرط تقبيح هذا الفعل الذي يصدر من بعض السادة