حكم الأعيان النجسة إذا ما تحولت لحال أخرى غير نجسة
0:02بشرطها اذا تحولت الى خل فانه ينتقل حكمها من النجاسة من من الحكم بنجاسة الخمر. الى الحكم بطهارة الخلق وهذا مقيد بقيده. وهو ان يكون انقلابها بنفسها لا بفعل الادمي
0:21لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا يعني اذا كان اتخاذ يعني بقصد فهم من هذا الفقهاء انه اذا كان ذلك بغير ما قصد او بغير ما فعل ادمي فانه آآ او مفهوم
0:40مخالفة من ذلك الحكم بالطهارة فيها. فلاجل ذلك قال آآ الحنابلة رحمه الله انها اذا تحولت بنفسها فانه يحكم بطهارتها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة سنادا على ما جاء في الحديث. اه يقولون كذلك لو كان لان التحول هذا احيانا يكون
1:03بالتحريك او نحوه. فيقول لا يخلو اذا حركت بغير قصد آآ التخليل فلا يظر فاذا انقلبت حكمنا ايضا بالطهارة اه امكان الانتفاع بها. ولذلك قال او بنقص لا لقصد التخليل
1:21كما لو ازيحت من الشمس او آآ آآ ادخلت الى مكان آآ اخر او آآ مثلا آآ يأتي عليه ضيوف ان ينقلها الى مكان آآ داخل البيت. آآ فهذا النقل لا لقصد تخليد. فاذا اثر فيها فتخللت فيقولون من انه
1:41بالطهارة في تلك الاحوال فكما لو كانت تخللت بنفسها. قال ودمها مثلها يعني الحكم بالطهارة والنجاسة