كتاب التوحيد الباب (١٢) | برنامج تمكين مهمات العلم
0:00قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان ان النذر لغير الله من الشرك بيان ان النذر لغير الله من الشرك. نعم قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة
0:29نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فلنطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
0:49ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى يوفون الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر. فان الله مدح مؤمنين بوفائهم بالنذر. فان الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر. وما مدح
1:19فهو عبادة وما مدح فاعله فهو عبادة. والعبادة اذا جعلت لغير الله وقع في الشرك والعبادة اذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك. فالنذر لغير الله من الشرك والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه
1:49دلالته على مقصود الترجمة في قوله فان الله يعلمه. اي علم ثواب وجزاء. اي علم ثواب وجزاء وما اثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة. وما اثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة
2:13فاذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك فالنذر عبادة لله وجعلها لغيره من الشرك. والدليل الثالث هو حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه
2:40متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر ان يطيع الله. فالنذر عبادة اداة لله واذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن نذر لغير الله فقد
3:00اشرك نعم. قال رحمه الله فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر. قوله رحمه الله الاولى وجوب الوفاء بالنذر اي اذا كان نذر طاعة اي اذا كان نذر طاعته. فال في النذر عهدية
3:20نعم. الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك ومرت معنا في ادلة الذبح وادلة النفع. اذا تقرر كون شيء عبادة فان جعله لغير
3:38لا هي شرك وباب التوحيد اذا اتقنت قواعده عرفت مسائله فان قوة العلم في معرفة القواعد لا المسائل فانه يستجد للناس افعال واقوال يتوهم من لم ترسخ قدمه في معرفة قواعد
3:57التوحيد انها لا تقدح فيه ولا تخدشه واما المتحقق بمعرفة التوحيد فانه يبصر عين نافذة ان هذا القول او ذلك الفعل هو من الشرك. وفي هذا تفاوت الناس نعم. الثالثة ادنى نذر المعصية لا يجوز الوفاء به