استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00القسم الرابع او الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم لماذا المؤلفة مع ان القلب مذكر لان قلوب جمع وكل جمع مؤنث نعم كما قال الزمخشري لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث
0:36نعم والجمع مؤنث فيجوز تأنيثه الا جمع المذكر السالم فان اللغة المشهورة انه لا يؤنث. فلا يصح ان تقول جاءت المسلمون لكن يصح ان اقول جاءت الرجال لان الرجال جنب تكسير
1:01المسلمون جنب مذكر سالم قال ابن مالك والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع احدى اللبن طيب اذا المؤلفة قلوبهم انس الوصف لان القلوب جمع كم فيجوز تأنيسه. مؤلفة قلوبهم يعني معناه الذين يعطون من الزكاة
1:36لتأليف قلوبهم وجذبها الى الى الاسلام والى الايمان قال العلماء والمؤلفة قلوبهم اصناف اولا من يعطى ليقوى ايمانه والثاني من يعطى ليؤمن نظيره والثالث من يعطى ليدفع شره ليدفع شره
2:07كل هؤلاء من المؤلفة قلوب والرابع من يعطى لايمانه. يعني ليؤمن مو لاقوى ايمانه ليؤمن فنعطيهم لهذه الاغراض رجل رأيناه مقبلا على لكن يحتاج الى جذب فاعطيناه من الزكاة ليؤمن
2:36نقول صح لانه مؤلف قلب رجل اخر مؤمن لكنه يهز ايمانه مهزوز فاعطيناه ليثبت. يصح الثالث مؤمن لكن له نظير اذا اعطينا هذا ورأى الاموال اسوأ السماطير نعطيه من اجل
3:08ان يسلم نظيره. فهنا المصلحة لغيره عطيناه مع انه المصلحة اللي يغيره الرابع ان نعطيه لكف شره. انسان شرير مؤذي للمسلمين فنعطيه لكف شره واذاه كل هذه من كل هؤلاء من المؤلفة قلوبهم ولكن
3:33اختلف العلماء هل يشترط ان يكونوا سادة ذوي طاعة في قومهم لانها السادة اذا صلحوا صلح من تحتهم او لا يشترط ذلك فاكثر العلماء على ان على ان المؤلفة قلوبهم لابد ان يكونوا سادة
3:59خبراء في قومهم حتى نكسبهم ومن ورائهم ولكن بعض العلماء يقول بل نعطي المؤلف وان لم يكن سيدا في قومه من اجل اقامة دينه واذا كنا نعطيه اذا كان فقيرا لغذاء ايش
4:23لارضاء البدن الفقير نعطيه لاغذاء البدن فالمؤلف المؤلف قلبه معطيه لاجل الغذاء. الروح وتقوية الايمان وتقوية الايمان عند الرجل اهم من ان يملأ بطنه من الطعام الخامس نعم الراجح ان ان ولي الامر ينظر للمصلحة
4:54وفي اللقاء في الرقاب الرقاب يقول العلماء ايضا انها اصناف الصنف الاول رجل مكاتب يعان في اداء كتابتهم والصنف الثاني رجل رقيق يشترى فيعتق والصنف الثالث اسير عند الكفار وهو مسلم
5:29فيعطى اخروه من الزكاة ليفكوه ليفكوه هذي ثلاثة اما الاول المكاتب فصورته ان العبد يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل وهذا مشروع واوجبه كثير من اهل العلم بالشرط الذي ذكره ذكر الله في القرآن
6:03وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والامر للوجوب عند الظاهرية وعند كثير من المتأخرين مثل محمد ابن رشيد رظا وبعض العلماء واكثر العلماء على ان الامر للاستحباب
6:25لانه ملك ولا يلزم باخراج ملكه عن سيطرته طيب على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا والترجيح فاذا كاتب العبد سيده واشترى نفسه من سيده بثمن فاننا نعينه من الزكاة من اجل ان نخلص نفسه من الرق
6:46والثاني رقيق عبد اشتريناه من سيده بالزكاة واعتقناه والثالث اسير مسلم عند الكفار افتديناه وقلنا للكفار اطلقوا اسيرنا بمال ونعطيهم من الزكاة ومثله ايضا من من كان اسيرا عند غير الكفار
7:17كما يوجد في اصلنا الحاضر ما يسمى بالاختطاف لو ان فئة ظالمة اختطفت رجلا مسلم وقالت لا اطلقه الا بمال فانه يجوز ان نعطيهم من من الزكاة لانه لا فرق بين هؤلاء
7:40او بين اختطاف هؤلاء واصل الكفار كلهن يراد به انقاذ المسلم من الظلمة طيب في الرقاب جاءت لي بدلا عن ها عن الله لان الرقاب لا يشترط التمليك فيهم لا يشرط بهم التمليك
8:12ولهذا لو ذهبنا الى سيد المكاتب وقلنا يا فلان هذه قيمة الكتابة يجوز ها؟ يجوز حتى وان لم يعلم العبد يجوز لانه لا يشرع في التمليك طيب وفي الرقاب والغارمين
8:39الغارمين هم المدينون هم المدينون وقسمهم العلماء رحمهم الله الى قسمين غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو من لاحقه الدين لغرض لنفسه كرجل تدين واشترى سيارة تدينوا واشترى بيتا للسكنة
9:21تدين وتزوج وما اشبه ذلك هذا غارم لايش؟ لنفسه لمصلحة نفسه والثاني غار لمصلحة غيره مثل رجل رأى بين قبيلتين من الناس شحناء وعداوة ربما تؤدي الى الاقتتال فقال لهم يا جماعة اصدقوا
9:56لنجلس على بساط البحث والصلح نصح بينكم نعطيكم انتم عشرة الاف ريال وانتم نعطيكم عشرة الاف ريال وكفوا توافق وتصالحوا على عشرة الاف ريال تدفع لكل قبيلة الرجل هذا غرم الان التزم بايش
10:24كم؟ بعشرين الف ريال فهل يعطى هذه الغرامة او نقول نحن لم نوكلك حتى نعطيك الجواب معطيه نعطيه هذي الغرامة حتى لو كان غنيا يستطيع ان يدفع معه عشرين عشرين الف عشرين مليون
10:51نعطيه وانا قلت فظل هذي عشرين الف اعطي القبيلة رقم واحد عشرة والقبيلة رقم اثنين عشر فهمتم؟ نعم. لماذا نعطيه لان هذه مصلحة عامة. مصلحة عامة ينبغي ان يشجع الفاعل عليها
11:19ولو قلنا والله نحن ما وكلناك والغرم عليك لكان في هذا تحطيم لاهل الاصلاح اليس كذلك؟ كل كل يقول انا ما علي. خلهم يقتتنون. ما دمت اذا سعيت بينهم بالصلح على مال
11:39صار المال علي انا لا ما علينا ولهذا قال العلماء ان هذا من باب المكافأة لهذا الرجل على معروفه العظيم الذي كف فيه القتال الغارم لنفسه مسكين لا يعطى الا اذا كان فقيرا
12:11ويعطى بقدر غرمه فقط واذا كان يخشى اذا اعطي لغرمه ان يتلف المال ولا يقضي الدين قلنا اجلس في بيتك ونحن نقضي غرمك نذهب الى الطالب ونوفي عنه لاننا لو اعطيناه وسلطناه على المال
12:37ها لاضاعه واطلبه. اذا نذهب نحن الى الطالب ونعطيه ونقول فلان مطلوب لك بالف ريال هذي الف ريال وان لم يعلم ذلك وان لم يعلم المطلوب ما علينا منه نحن الان
12:59اعطيناه ولهذا قال الله في الغارمين ولم يقل للغارمين. لو قال للغارمين اذا كان يجب ان نملك الغانم وهو يقصد. لكن قال في التي للظرفية يعني ان الزكاة تكون في هذه الجهة
13:20لا للشخص الغارم ولكن يشترط للغرم للنفس ان يكون عاجزا عن السداد. فان كان قادرا فانه لا يعطى واشترط بعض العلماء ان يكون غرمه في غير حرام فان كان في حرام
13:52فانه لا يعطى بل يقال تب اولا ثم نعطيك نعطيك نعطيك ثانيا طيب فان كان هذا المدين وهو الغار لنفسه قادرا على الوفاء قادمة على الوهم فاننا لا نعطيه لانه ليس بحاجة
14:21ولو كان عنده سيارة تساوي عشرة الاف ريال وهي سيارة كبيرة عليه بمعنى ان غيره لا يقتني ان مثله لا يقتنيها لانها فخمة انا قلت بعشرة الاف ريال واظن تساوي اكثر
14:40ها مئة الف طيب خله بمئة الف عنده سيارة بمئة الف ولكنه يستطيع ان يبيعها بمائة الف ويشتري سيارة بعشرين الف والدين اللي عليه ستين الف ماذا نقول لا نعطيه
15:02لانه قادر على ان يوفي طيب اشترط بعض العلماء ان يكون الغرم في غير حرام فلو كان هذا الرجل ظارم لكن غرمه بسبب شراء الدخان بسبب شراء الدخان فعلى هذا القول
15:32لا نعطيك لاننا لو قضينا دينه الحاصل عليه الحاصل عليه في المحرم لكان في هذا اغراء له على المحرم اليس كذلك؟ طيب لذلك قالوا لا يعطى حتى يتوب فنقول لهذا الرجل تب نشرب الدخان ونقضي دينك. اما ان تأتي
16:03الينا تطلب منا ان نوفي عنك ثمن شيء محرم من اجل ان تزيده في شراء المحرم فاننا لا نعينه على الاثم والعدوان وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله
16:20انه يشترط ان يكون الغرم ايه في غير حرام لانه اذا كان في حرام وسددنا عنه فقد اعناه على الحرام طيب لو انه غرم في زواج غرم في زواجه هل يعطى؟ يعطى. لان هذا غرم في غير حرام. بل قد يكون في واجب
16:55فيعطى ويسد الدين كل الدين اللي عليه نعم كل الدين لو يبلغ مئة الف نسجل ولو من زكاة رجل واحد وبعض الناس اخذ على العادة القديمة يوزع زكاته على عشرة ريالات
17:18وريالين وما اشبه ذلك هذا زمن مضى. الان عشرة ريالات ليست بشيء للناس نعم يقول انا احب ان يكون نفعها عاما وينسى ان ان الوقت تغير الان اذا اعطيته شيئا كثيرا انتفع انتفاء كبير
17:46لكن اذا اعطيته عشرة ريالات على طول يروح يشتري برتقال ليش؟ لانها لا تساوي شيئا فيفسدها لذلك يجب ان ان نقول شمول الزكاة مع اعطاء اليسير في الوقت الحاضر قد تكون من غير المصلحة
18:10اما لما كان الناس يشترون الذبيحة خمسة عشر قرشا يعني بريال الاربع ويشتري البرء الذي تطبخ فيه الذبيحة الكاملة بربع ريال فان هذا يصلح ان نقول توزع الزكاة على عشرة وعلى ريال وما اشبه ذلك. لكن الوقت اختلف
18:41الوقت يختلف. طيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.