إقامة الحد على من تسول له نفسه انتهاك الأعراض - عدم تزويجهما - إقامة الحد على القاذف بدون شهود
0:00ان من اسباب حفظ المجتمع سلامة المجتمع من الوقوع وحمايتهم للوقوع في الفواحش عدة اسباب ذكرت في الايات الاول من السورة اولها اقامة الحج على من تسول له نفسه بانتهاك الاعراض
0:24وهو قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وذكرنا ان هذا يسمى بحد
0:46حد الزنا ان ينتهك اعراض المسلمين ما يسمى بالوقوع في الفاحشة وهو الزنا هذا حده اقامة الحد عليه ان يجلد مئة جلدة ذكرا كان او انثى وذكرنا ان هذا خاص
1:08لمن لم يسبق له الزواج او ما يسمى بالبكر ذكرا كان او انثى اما من سبق له الزواج فهذا يسمى المحصن والمحصن حكمه في الشرع الرجم الرجم حتى الموت واما
1:30البكر الذي لم يسبق له الزواج فانه يجلد مئة جلدة بنص القرآن الكريم وجاءت السنة لتغريبه عاما يغرب ان يبعد عن بلده لمدة سنة او يسجن حتى ينسى هذه الجريمة وينسى
1:51قال الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم تجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم فيهما رأفة في دين الله بحيث انك تترك اقامة الحد او تتساهل او لا او لا تكمل عدد
2:09الجلدات لا بد من اقامة الحد والرأفة هنا ليس هذا مكانها ليس هذا مكانه قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فلا تأخذكم فيهما رأفة وقال الله سبحانه وتعالى وليشهد
2:29عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني لابد من التشهير بهما والاعلان حتى يرتدع كل من تسول له نفسه ويعرف انه سيواجه مثل هذا الامر ذكر الله السبب الثاني ان اسباب الوقاية
2:48عدم تزويج مثل هؤلاء قال الزاني لا ينكح الا زانية مثله او مشركة كافرة اما المؤمنة العفيفة ولا يتزوجها ولا يجوز تزويجه وكذلك المرأة كما قال سبحانه وتعالى والزانية لا ينكحها الا زان اي مثلها
3:14مشرك مثلها واما الرجل العفيف البعيد عن هذه الاشياء فانه لا يقترب من مثل هؤلاء قال الله عز وجل وحرم ذلك في هذا الامر نكاح الزواني حرم على المؤمنين وهذا مثل ما ذكرنا
3:37اشد في العقوبة يعني اقامة الحج وتغريبه والتشهير به ابعاده واقصاؤه من المجتمع اشد لان هذا حرب نفسي عليه اشد من من يقام عليه الحد لانه سيبعد وينفى ولا يختلط بالمؤمنين ولا يزوج
4:03ولا ولا يرتضى الجلوس معه هذا يكون اشد عندنا الامر الثالث من اسباب الوقاية هو اقامة الحد على الذين يرمون ومعنى يرمون من يقذفون القذف باللسان او بالاشارة او بالكتابة
4:28كلها داخلة اذا قذف بلسانه كلامه قذف مؤمنة عفيفة او قذف مؤمنا عفيفا بالزنا او يكون من الالفاظ القريبة من الزنا فان هذا يقام عليه الحد اذا لم يأتي في اربعة شهداء اذا لم يأتي بالشهود الاربعة
4:53فانه يقام عليه حد القذف حد القذف كل من تكلم في عرظ اخيه المسلم بلسانه او ببنانه كتابة او بالاشارة كأن يشير بيده ان هذا يفعل كذا وكذا وكذا فهذا
5:13يطالب بالبينة البين او حد في ظهرك بالبينة