استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يقول السيوطي في الاتقان والذين يتوفون منكم الى قوله متاعا الى الحول منسوخة باية اربعة اشهر وعشرا والوصية بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند اخرين. بحديث ولا سكنى اذا الاية عندنا الان
0:19عندنا عندنا ايتان متعارضتان هل المرأة تعتد سنة ولا تعتد اربعة اشهر عشرة الجمهور على ان ان بينهما نسخ وان اية اعتداد المرأة اربعة اشهر وعشرة وهي المتقدمة في التلاوة في المصحف. قد نسخت المتأخرة. وهذا خلاف الاصل
0:42الاصل ان المنسوخ يأتي ثم يأتي الناسخ فينسخ المنسوخ المتقدم. هذه الاية جاءت عكس جاءت الناسخة قبل المنسوخة وهذا خلاف لان لان العبرة بالنزول لا العبرة بترتيب المصحف العبرة بالنزول
0:57بالنزول فنقول نقول هل بينهما تعارض حقيقي؟ هل يمكن الجمع يقول جاء عن مجاهد رحمه الله انه جمع بين النصين بعض المعاصرين ايضا جمع بيننا الصين كالسعدي وغيره فنقول الجمع وعدم التعارض وحمل الاية على على محامل اولى من النسخ وان كان
1:20يعني الذين قالوا الذين قالوا بالنسخ كثيرين لكني في رأيي انا اننا نستطيع الجمع بينهما. كيف نستطيع الجمع بينهما تقول مرأة لو قرأنا الاية الاولى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
1:39نقول هذه الاية فيها الامر المؤكد على المرأة وانه حق عليها لاحظ حق عليها حق عليها ويجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرا هذا واجب عليها ان تعتد وتبقى في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وعدتها وتمتنع من الزينة وما يخالف العدة وهو ما
2:02اما بالحداد اربعة اشهر وعشرة بعدها بعدها عندنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول يعني متعوها الى الحول غير اخراج لا تخرجوها ثم قال فان خرجنا ان خرجت المرأة فلا جناح عليكم
2:22اختلف الاسلوب اه كأن الاية هنا زيادة على الاربعة اشهر وعشرا. فيقول عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان تمتع الى الحول وهو ما زاد على اربعة عشر وعشرة فهذا حق لها
2:37ان شاءت اخذت به وان شاءت تركته. فان اخذت به فلا تخرجوها ايها الورثة. لا تخرجوها واجعلوها تبقى في البيت ولكن ان خرجت هي بعد اربعة اشهر فهذا امر يرجع اليها فكان ما زاد عن الاربعة اشهر وعشرة ما زاد على على الاربعة اشهر
2:56وعشر هذا خيار لها خيار لها. طيب اليس هذا القول اولى طيب نقول هذا اولى والجمع بين النصوص اولى من ترجيح بعضها على بعض واعمال الكلام اولى من اهمال اهمال بعضهم. واعمال الدليلين اولى من اهمال احد احد الدليلين
3:17طيب يعني هذا عندي في نظري او لا فنقول على المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا بدليل النص القرآني وهو واجب عليها فان ارادت الزيادة تأخذ بالاية الثانية وخاصة اذا اوصى الزوج
3:33لان قول وصية لازواجهم او تكون هذه وصية من الله ليست وصية الزامية. ليست وصية الزامية فتعتد ما زاد على اربعة اشهر. قال السيوطي هنا والوصية بالميراث شلون اوصي بالميراث
3:46يقول اذا اخذت الوصية هل ينفق عليها هل ينفق عليها؟ الاصل انها اذا بقيت في بيت الزوجية ينفق عليها. ينفق عليها من مال الميت قبل قسمته ينبق عليها قال لا ان منسوخ الوصية بالمال بالميراث لان لها ميراث خلاص ما تأخذ. هذا على القول بالنسخ
4:06مع القول بالاحكام فنقول تعطى من مال الزوج ما دامت باقية في بيته. قال والسكنى اقول من قال انها انها منسوخة قال السكنى النجاح حديث لا سكنى لها. لكن الصحيح انها تبقى وتسكن
4:23وتعطى النفقة حتى تنتهي السنة. وبعدها يقسم الميراث يقسم الميراث انا في في في نظري والله اعلم ان هذه الاية محكمة ويجوز ان يعمل بي ان الصين والعمل بالنصين اولى
4:41وهذا ما رجح ما ذكره ايضا ويعني ورد عن المجاهد ايضا يعني ورد مجاهد وقال به بعض المعاصرين وهو عندي اولى والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.