هل آية ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .. ﴾ منسوخة ؟
0:00سلف العلماء يعني اكثر العلماء اذا ظن في كتب التفسير نجد انهم يجزمون جزما بان هذه الاية نسخت ولا يعمل بها لماذا؟ قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
0:19فكيف يوصي لوالديه وهم ورثة؟ لا وصيتي لوارث وكيف يوصي الاقربين الورثة؟ والنبي يقول لا وصيتي لوارثه. هذا هو الاشكال فنقول نقول نحن نحاول يعني ان اننا اننا نعمل بهذه النصوص كلها ولا نقول بالنسخ لا نقول نحاول نجمع بينها
0:42وان كان وان كان يعني جماعة كثيرة من العلماء من السلف وغيره من العلماء يعني قالوا بان الاية بان الاية منسوخة. ولكن نتأملها اكثر لعلنا نجد طريقا الى كونها محكمة وليست منسوخة قد تكون من باب التخصيص او نحو ذلك
1:03ونقول الاصل في في كل وارث لا يوصى اليه اي وارث يعني هذا نص واضح ايوة شخص يرث لا يوصى اليه وان كان لا يرث يوصى اليه طيب عندنا الان نص شرعي وهو قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم المؤذن ترك خير يوصي الوالدين الاقربين هل الوالدان هل الوالدان نحن نسأل نقول
1:26هل الوالدين في جميع الاحوال يرثون قد يكون فيهم مانع من موانع الارث وهل الاقربين كلهم؟ هل الاقربون كلهم يرثون قد يكون بعضهم لا يرث لما لحجب او مانع يعني شي فنقول نحمل الاية نحمل الاية ونجعلها محكمة فنقول
1:50يعني هذا هذه الاية ونعتبر هذه الاية ترى من اهم الايات وقد تكون من اصعب الايات في الجزم بانها ناسخة او منسوخة ناسخة او محكمة فنقول اذا نقول يعني للميء للمحتضر الذي له الذي يريد ان يوصي لوالديه
2:10او للاقربين له ان يوصي في حال في حال ماذا؟ في حال اذا كان اه اذا كان الوالي اذا كان الوالدان لا يرثان لمانع من الموانع او القريب الذي لا يرث. لان الاقارب كثير قد يكون الاخ لا يرث
2:31لوجود الابن اذا كان عنده ابناء يرثون الاخ خلاص محجوب فيجوز الوصية للاقربين ونقول اذا اذا امكن ان نجمع ونقول ننزل هذه الاية وننزل وصية للوالدين والاقربين اذا اذا كانوا لا يرثون فيوصى اليهم. ان كانوا يرثون فلا نوصي اليهم
2:55بهذا نستطيع الجمع لهذا نستطيع الجمع ونقول لا تعارض لا تعارض بين هذي اية مع اية المواريث ولا مع حديث لا لا وصية وارث. ولا مع الاجماع. الاصل ان الاجماع لا يريه. الاجماع لا يعتبر
3:10لا يأتوا طريقا الى الى النسخ. الاجماع لا نعد طريقا الى لان الاجماع لا ينسخ فهذا ساقط يبقى عندنا الحديث الحديث تكلم عنه العلماء قالوا انه حديث قالوا حديث احد
3:24والاحد لا يقوى على نسخ الاية المتواترة واذا سلمنا على انه حديث يعني متواتر ليس باحد. نقول لا يتعارض اصلا كما ان اية المواريث لا تتعارض. فنقول لا وصية لوارث نعم لا وصية لوارث. لكن لو وجدنا من الاباء
3:40او من الاقارب لا من لا يرث فاننا فاننا نقول تصح الوصية في هذه الحال تصح الوصية في هذه الحال ويرتفع التعارض. ويمكن الجمع ونثبت هذه الاية ونثبت هذه الاية. بعض العلماء توسط في ذلك
3:57قال قال انها منسوخة وغير منسوخة. فهي منسوخة في حق الوالد الوالدين والاقارب الذين يرثون والذين لا يرثون فانها غير منسوخة. وهذا تقسيم يعني لا داعي له. اصلا نقول الاية محكمة في من لا يرث في من لا يرث
4:15وهذا في نظري يعني قد يكون هو اقرب اقرب الاقوال والله اعلم والعلم عند الله