ما حكم الجاني والمعتدي في الحرم ؟ | للشيخ أ.د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل حفظه الله
0:00حكم الجاني في الحرم اذا جنى انسان في الحرم واعتدى فهل يقتص منه او يقال ومن دخل وكان امنا فلا يجوز ان يعتدى عليه نقول من جنى في الحرم وكانت جنايته يعني سواء كانت هذه الجناية في النفس بمعنى قتل نفسا
0:25او فيما دون النفس بمعنى اعتدى على عضو من اعضاء الجسم مثلا قطع يدا او رجلا او آآ شج رأسا او نحو ذلك يقال انه يقتص من هذا الجاني والسبب ان الجاني انتهك حرمة الحرم
0:49فلم يعد يعصمه هذا الحرم اه بهذا السبب اه لانه هو الذي احدث فيه فيقتص منه. ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين
1:09اما من جنى في غير حرام ثم لجأ الى الحرم فهل يقتص منه لو ان انسان اعتدى على شخص اخر خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم ليعتصم بالحرم فهل يقتص منه او لا يقتص
1:25على قولين لاهل العلم القول الاول وذهب اليه الحنفية والحنفية والحنابلة ان من اقترف ذنبا استوجب به حدا ثم لجأ الى الحرم فلا يقتص منه لقوله تعالى ومن دخل كان امنا
1:44واوجب الله سبحانه وتعالى الامن لمن دخله. فهذا المعتدي الجاني اعتدى ثم لجأ الى الحرم فلا يقتص منه حتى يخرج من الحرم وقال اهل العلم اه يظيق عليه يظيق عليه حتى او ينتظر حتى يخرج من الحرام فاذا خرج من الحرم
2:06فانه يقتص منه اما الرأي الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية ان من جنى في غير الحرم ثم لجأ الى الحرم فانه يقتص منه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل بعض المشركين في الحرم
2:23وقال عن ابن خطل اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا باستار الكعبة ولعل آآ الراجح هو الرأي الثاني الرأي الثاني اصرح لاننا لو لو آآ ايضا لاننا لو اخذنا بالرأي الاول وكل من اعتدى
2:41لجأ الحرم فترك فيصبح هذا الحرم مركزا لاجتماع الجناة والمجرمين واصبح كل من وقع في جريمة او آآ او جنى على شخص اخر يلجأ الى الحرم وآآ يبدأ يصبح الامر ينتشر في هذه الحال ويحصل القتل
3:02والاعتداء اه كل من وقع في جريمة فر منها ولجأ الى اه الحرم وقال اعتصم والتجأ الى الحرم يعصمني وهذا الأمر يعني يكون الصحيح من هذين الرأيين هو الرأي الثاني وهو ان من اعتدى
3:23خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فانه لا يترك بل يقام عليه الحد ويؤخذ بجنايته