التعليق على تفسير السعدي | سورة النساء آية (٦) | يوم ٦/ ١٤٤٤/٣ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
0:00بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ومع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى
0:20ومعنا سورة النساء وهذا اليوم هو اليوم السادس من شهر ربيع الاول من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. نواصل كل ما توقفنا عنده اخذنا الايات العشر ها الان الحادثة عشرة تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
0:40الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين اجمعين. اما بعد قال الله تعالى اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها
1:00ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه سدس من بعد وصيتي يوصي بها او دين ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما
1:20ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين. ولهن ربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث
1:40دلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها او من بعد وصية يوصي بها او دين غير بعد وصية يوصى. يعني
2:00الاولى الاخيرة ولا بالاولى؟ الاولى. الاولى لا؟ يوسي. من بعد يوصيتي يوسي. ايه. لا ظننت انك الثانية. طيب من بعدي وصيتي اوصي غير مضار يوصف. يوسف. يوصف. هذي يوسف. اي. الاولى. الاولى في الاية الحادي عشرة. يوصي. اي صحيح. ما شا الله
2:20هذي يوصل من بعد عشان تظبطها ما تنساها. صحيح تظبطها في شعبة ايظا يوصي الثاني كله. شعبة ايه الثنتين لكن حفص يوصل الثانية الثاني يوصى كيف نربطها لان قبلها قال يورث وان كان رجل يورث هذه الكلالة يورث كان رجل يورث كلالة او امرأة
2:50قال يوصى لما كانت مبنية لغير المفعول مبنية للمفعول او يورث يورث يوصف والاولى فيها نائب فاعل فتكون يوصي. نعم. من بعد وصيتي يوصى بها او ليل غير مضار وصية من الله
3:10والله عليم حليم. هذه الايات والاية التي هي اخر السورة هن ايات المواريث المتضمنة لها. فانها مع حديث عبدالله ابن عباس الثابت في البخاري الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر مشتملات على جل احكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك
3:30الا ميراث الجدات فانه غير مذكور في ذلك لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس مع اجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. اي اولادكم يا معشر الوالدين عندكم
3:50قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم وتكفونهم عن فاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس
4:10تجارة فالاولاد عند والديهم موصا بهم فاما ان يقوموا بتلك الوصية واما ان يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب وهذا مما يدل على ان الله تعالى ارحم بعباده من الوالدين. حيث اوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. ثم ذكر طيب يعني كأن الشيخ
4:30الى السر في ذكر او في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم. ليش قال يوصيكم؟ قال هم ارتحتكم وانتم اشفق الناس على وارحم الناس لهم وهم في بيئة امانة في اعناقكم تؤدبونهم توجهونهم توجيه تحذرون من الخطأ مما يقعون فيه وكأن تعبير يوصي
4:50يقول كان حتى في لمسة جميلة وهي القضية قضية انك تعطيه من المال او تورثه او تبقي مالا بعد ما يموت ويبقى له ليس هذا هذا مطلوب لكن فيه ما هو اكبر وهو ان انك ان تربيه التربية الدينية الحسنة هذا مقصود يعني
5:10تلبي ايضا تربية الدنيوية كيف يتعامل مع الناس كيف يبيع الشركة كيف يدخل تجارات كل هذا مأمور به. نعم. ثم ترى كيفية ارثهم فقال للذكر مثل حظ الانثيين. اي الاولاد للصلب والاولاد للابن للذكر مثل حظ الانثيين. ان لم يكن معهم صاحب
5:30طيب ليش ما قال اول اولاده للبنت؟ هذولي ما يريدون هذولي لا يريدون من ادلى من كان بينه وبين الميت انثى لا يرث فهذا المقصود بان بنى لان ابناء البنات ما يريدون. شف الان عندك الابناء الصلب
5:50كانوا ان كانوا ابناء او بنات. اولاد السلطة. اولاد الميت مباشرة. ذكورا او اناثا. يرثون. الذكور وانثى لو كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يرث الذكور وان نزلوا لان كلهم ينسبون الى الى هذا الاب البنات اولاد البنات ما ينسبون
6:10اولاد البنات ينسبون لغيرهم. فاي ولد او ابن بنت ما يدخل. ابن بنت ما يدخل. لكن بنت الابن بنت ابن ترث ترث في مهب دائما التفاصيل اذا كانت فيه بنت فوقها ما ترث. ما ترث احيانا ترث اذا اذا كان في بنت واحدة ترث تكملة الثلثين
6:40لها احوال طيب للذكر مثل حظ الانثيين ان لم يكن معهم صاحب فرض او ما ابقت الفروض يقتسمونه طيب لحظة يقول لك الذكي مثل حظين المسيئين ان لم يكن معهم صاحب فرض كيف؟ يعني لو فرضنا ان هذا الرجل توفي هذا الاب توفي
7:00وترك ابناء وبنات. فنقول تعالوا يا الابناء والبنات الميراث لكم كلكم. لكن يقسم للذكر مثل حظ الابن سهمان والبنت سهم. يقسم. هكذا. هذا. قال ان لم يكن هناك ماذا منه فرض وارث مثل ان توجد الامة او الزوجة ام ام الميت اللي هي جدة
7:30او الزوجة اللي هي ام الابناء هذا فرع واحد هذا نعطيه حقه اولا نقول خذوا فرع خذ فرظك انت يا الزوجة في فرع وارد نعطيك الثمن خلاص توكل على الله ثم ناخذ المال نقسمه على الاولاد او تكون الام موجودة مثلا نقول تعالي يا ام خذي السدس
7:50بوجود فرع الوارس واخرجي ويبقى المال يقسم على الاولاد يقسم على الاولاد. هكذا المقصود به نعم. وقد اجمع العلماء على ذلك وانه مع وجود اولاد الصلب فالميراث لهم وليس لاولاد الابن شيء. حيث كان اولاد الصلب ذكور حيث كان اولاد الصلب ذكورا
8:10ليش؟ قال لان ما قرب منهم يحجب ما بعد. فابناء الابناء ابعد. لا يرثون معه. لو لو لفظ ان ابناء الابناء عشرة وفي ابن واحد زين يحجبهم ياخذ المال كله سبحان الله يعني كيف تجي المسألة
8:30افرض ان هذا الرجل الذي توفي جزاك الله خير. هذا رجل توفي عنده عنده ثلاث ابناء. زين؟ والابناء هذول كلهم عندهم اولاد ابناؤه اثنين منهم توفوا في حياته. ثم هو توفي وخلف ابن صلب ابن مباشر
8:50ولكن فيه فروع تحت احفاد احفاد نقول الاحفاد كلكم لا تدخلون احجبهم هذا واحد وياخذ المال كله ولا يدخل له يدخلون ابدا. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. لكن البنات لا لو كانت لها بنت واحدة وله ابناء توفوا في حياته. زين؟ وله بنت واحدة
9:10للبنت عالية خدي النصف خلاص روحي. طب والباقي؟ قال ابناء الابناء يدخلون. على طول. ايه. فيرثون. الابناء والبنات يرثون. ينزلون منزلك وهذي تاخذ تاخذ نصيبها وتمشي. طيب. وليس لاولاد الابن شيء حيث كان اولاد الصلب ذكورا
9:30اناثا هذا مع اجتماع الذكور والاناث. وهنا حالتان انفراد الذكور وسيأتي حماكم. وانفراد الاناث وقد ذكره بقوله فان كن نساء فوق اثنتين هذه انفراد الذكر واضح افرض انه توفي وكلهم ذكور ابناء كلهم ابناء ذكور نقول المال بينكم
9:50كل واحد ياخذ سهم. كل واحد يبصم. يعني افرض انهم عشرة يفصل على عشرة. خمسة يقسم على خمسة. هم. الان البنات لا البنات لهم حالة فرق يسمى حالة هذول يسمون تعصيب الان عندنا التعصيب الذي يأخذ يأخذ مقداره او نصيبه من غير تقدير من غير نسبة معينة
10:10الفرض لا يأخذ نصيبه فرضا نصف او او سدس او ثلثين فالان البنات يقول وانفراد الاناث قد ذكره بقول نعم. وقد ذكره بقوله فان كن نساء فوق اثنتين اي بنات صلب او بنات ثلاثا فاكثر فلهن ثلثا
10:30ما ترك وان كانت واحدة اي بنتا او بنت بنت ابن فلها النصف وهذا اجماع. بقي ان يقال من اين يستفاد ان للابنتين الثنتين الثلثين بعد الاجماع لانه يقول ان الله عز وجل قال فان كن نساء فوق اثنتين يعني ثلاث فما فوق هذولي
10:50الثلثين زين؟ فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة لها النصف. طيب والاثنين؟ الثنتين؟ لو توفي عن عن طيب كم نقطة وش نعطيهم؟ لو كانت وحدة تكون نصف ثم ننزلها الى الثلج ننزل من؟ اذا كان الثلج الى ثنتين ايوا
11:10ينزل النصف هذا الى الثلج ايه قصدي في الثلث؟ اي نعم نعم لا نقول ان كانت اثنتين زين يأخذون الثلثات. نعم. والثلثان هو ثلث الثلث. لكننا ما نعبد نقول الثنتين فاكثر نعم لو ثلاث او عشر لهم نصيبهم الثلثان اي نعم
11:40واضحة؟ لا والله. ايه. الله يعينك. بلا شوي. لا ما فهمت حتى العساف. معناها؟ ما هي معي. ها معناه في الفرائض وين؟ واضحة؟ الا واضحة. واضحة؟ تحتاج شوي تمام. شف اللي اللي اول مرة يدخلون الفرايض
12:00الجواب على سؤاله طرحه من اين يستفاد؟ هو قال الان عندنا ان كانت واحدة قضينا منها ايه ان كانت فوق اثنتين يعني ثلاث فما فوق ثلثان الثلثان طيب والثنتين؟ ايه كم لهم؟ قلنا نقول لهم الثلثاء من وين جبت الدليل؟ من وين
12:20الان يأتيك هو الان فالجواب انه بقي ان يقال بقي ان يقال من اين يستفاد وان للابنتين الثلثين بعد الاجماع على ذلك. فالجواب انه يستفاد من قوله وان كانت واحدة فلها النصف. فمفهوم ذلك انه ان زادت على الواحد
12:40ايه ده انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده الا الثلثان. ايوة ايوة يقول مفهوم المخالفة هذا يقول ما دام انه قال الواحد لها النصف ابو الثنتين الثنتين يدخلون في الثلثين هذا مفهوم لان لان اذا قلت هذي الواحدة لها نصف عرفنا ان
13:00فوق الواحدة ليس لها نصف. وانما تدخل في حكم الاكثر. ما زاد عن الثنتين. اي نعم. ما زاد عن تدخل في في الثلثين. في الثلثين طيب اه فمفهوم ذلك انه ان زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده الا الثلثان وايضا
13:20فقوله للذكر مثل حظ الانثيين اذا خلف ابنة اذا خلف ابنا وبنتا فان الابن له الثلثان وقد اخبر الله انه مثل الانثيين فدل ذلك على ان للبنتين الثلثين. وايضا فان البنت اذا اخذت الثلث الثلث مع اخيها وهو ازيد ضررا عليها من اختها
13:40فاخذها فاخذها لها مع اختها من باب اولى واحرى. وايضا فان قوله تعالى اذا ايه يقول اذا اذا كانت بنت وابن فالابن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث اذا كانت مع اختها ثنتين ياخذون الثلثين لان هذي ثلثها هذي ثلث مثل ما ذكرت
14:00ايضا استنباط دقيق. نعم. وايضا فان قوله تعالى في في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الاختين الثنتين. هذا هم قالوا كذا بعضهم قال قال ما دام ان الله سبحانه وتعالى نص على
14:20اختي المهم ابعد الثنتين لهم الثلثان نعم فمن هي البنات اقرب لهم الثلاثاء؟ هم يعني القياس بالاولى اي نعم احسنت فاذا كان الاختان الثنتان مع مع بعدهما يأخذان الثلثين فالابنتان مع قربهما من باب اولى واحرى. وقد اعطى
14:40النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. هذا هذا دليل من السنة. يفسر الاية. فاصبح الان عندنا هو ذكر لنا الحين اربعة بعضها مفهوم مخالفة مفهوم وبعضها قياس وبعضها حديث من دليل من السنة قد يكون اوضحهم
15:00منصوص عليه من السنة قضى النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ودلالة القرآن ايضا ايه حتى يعني لما اعطيت الاخت اخت الاب واخت الشقيقة اعطت هناك ثنتين نص عليهم دل على هذا نعم بقي ان يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل
15:20الفائدة في ذلك والله اعلم انه ليعلم ان الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين. بل من الثنتين فصاعدا. اي يعني قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. بيجيك واحد يسألك طيب ثلاث اربع بيشكل عليك والثنتين لهم ثلثين ثلاث كم نوم
15:40ثم قال فوق اثنتين دخلوا كلهم ولو كانوا ولو كانوا عشرا. نعم. ودلت الاية الكريمة انه اذا وجد وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن او بنات ابن فان لبنت الصلب النصف ويبقى من الثلثين اللذين فرضه فرضهما الله للبنات او بنات لابن
16:00سدوس فيعطى بنت الابن او بنات الابن ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. مثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن انزل انزل انزل منها وتدل طيب وهذا ايضا قضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه غضب بنات الابن
16:20او بنت الابن السدس تكملة الثلثين. حتى يكونوا البنات بنات البنات المورث يأخذون الثلثين. نعم احسن الله اليكم. وتدل الاية انه متى استغرق البنات او بنات الابن الثلثين انه يسقط من من دونهن من بنات الابن
16:40لان الله لم يفرض لهن الا الثلثين. وقد تم فلو لم يسقط فلم فلو لم يسقطن اه لزم من ذلك ان يفرض لهن ازيد من الثلثين وهو خلاف النص وكل هذه الاحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. يعني من قروا واخذ واكتمل
17:00النصيب هذا خلاص. البنات اذا صاروا هم اقرب بنات الصلب. فان كانت واحدة وفي بنات ابن كملوا الثلثين. ما في ان كانت في مجموعة بنات وتحتهم بنات ابن يقول بيت الابل ليس لكم شيء لانه اكتمل النصيب خلاص هذا معناه طيب ودل قول
17:20مما ترك ان الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار واثاث وذهب وفضة وغير ذلك. حتى الدية التي لم تجب الا بعد موته وحتى الديون التي في الذمم ثم لان الله قال مما تركت التركة تشمل كل ما ترك كل ما ترى. الارصدة في في البنوك
17:40والعقارات والديون اللي هي عند الناس وكل هذي حتى يقال لك الدين او الدية التي تسلم لو قتل مثلا او يعني اصيب شي قتل خطأ الدية تدخل يدخلونها في التركة نعم ثم ذكر ميراث الابوين
18:00قال ولابويه اي ابوه وامه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد اي ولد صلب او ولد ابن ذكرا كان او انثى او متعددا فاما الام فلا تزيد على السدس مع احد من الاولاد. واما الاب فمع الذكور منهم لا يستحق ازيد من السدس فان
18:20الولد انثى او اناثا ولم يبقى بعد الفرض شيء كابوين وابنتين لم يبق له تعصيب. وان بقي بعد فرض البنت او البنات شيء اخذ الاب السدس السدس فرضا والباقي تعصيبا. لاننا الحقنا الفروض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وهو اولى من الاخ
18:40والعم وغيرهما الا ان اقرب اقرب رجل ذكر يأخذه هو الاب فيأخذ الباقي ان بقي شيء ان يأخذ الفرض ثم يأخذ ياخذ السدس فرضه ويأخذ الباقي. تعصيه. تعصيبا. ايه. الان يعني هو كان سبحان الله العظيم الاية هذي الاية الحادية عشرة جمع
19:00يعني ميراث الفروع وميراث الاصول. ميراث ميراث الاصول. ثم عاد بعد ذلك تنتقل الايات الى ميراث الازواج والحواشي. نعم. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. اي والباقي للاب لانه اضاف
19:20الى الاب والام اضافة واحدة ثم قدر نصيب الام فدل ذلك على ان الباقي للاب. وعلم من ذلك عبارات القرآن المختصرة الجميلة اذا قال لك فان لم يكن له ولد يعني وارث مات وعنده ولا عنده ذرية لكن عنده ابواه احياء وهو مات
19:40زين؟ كيف نقسم؟ قال اه فلامه الثلث طيب والاب؟ قال خلاص اخذت ثلث الباقي للاب هذا مفهوم. نعم وعلم من ذلك ان الاب مع عدم التعصيب مع عدم الاولاد لا فرض له. لا فرض له. بل يرث تعصيبا المال كله. او
20:00ما ابقت الفروض لكن لو وجد مع الابوين احد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فان الزوج او الزوجة يأخذ فرضه ثم تأخذ الام ثلث الباقي والاب الباقي. وقد دل على ذلك قوله وورثه ابواه فلامه الثلث. اي ثلث ما ورثه الابوان وهو في هاتين
20:20الصورتين اما سدس في زوج وام وام واب. واما ربع في زوجة وام واب. فلم تدل الاية على ارث الام ثلث ثلث ثلث المال كاملا مع عدم الاولاد حتى يقال ان هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك ان
20:40الذي يأخذه الزوج او الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال والباقي بين الابوين. ولانا لو اعطينا الام ثلث المال لزم زيادتها على الاب في على الاب في مسألة الزوج. او اخذ الاب في مسألة الزوجة. زيادة عنها نصف السدس. وهذا لا نظير له
21:00فان المعهود مساواتها للاب او اخذه ضعف ما تأخذه الام. هي هذي تسمى مسألة العمريتين قضى بها عمر رضي الله عنه. يقول الاية تنص على ان العملة الثلث والباقي لله. زين؟ فاذا وجد الزوج الزوج او الزوجة وقسمتها ستاخذ لهم اكثر
21:20لانك ستاخذ ثلثه. ها؟ اذا اعطيناه الثلث. تاخذ اكثر. ايه. اذا اعطيت ايش اسمه؟ اعطيت الزوج فرضه او الزوجة فرضها. ثم عطيت الام فرضها الزوج سيبقى له اقل. الاب الاب سيبقى له اقل. فلذلك قالوا ماذا؟ قالوا لا. قالوا نقسم نعطي
21:40نعطي الزوجة حقها ميراثها نصيبها وتخرج. ثم نقسم على على الاب والام. فيكون الاب اكثر. او الزوج كذلك نعطيه حقه وكأنهم من زات الغرماء يأخذون حقهم ويذهبون. هذه قضى بها عمر رضي الله عنه. طيب. واضح
22:00فان كان له اخوة فلامه السدس اشقاء او لاب او لام ذكورا كانوا او اناثا. وارثين او محجوبين بالاب او الجد لا قد يقال ليس ليس ظاهر قوله. فان كان له اخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف. فعلى
22:20هذا لا يحجبها عن الثلث من الاخوة الا الاخوة الوارثون. ويؤيده ان الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لاجل ان يتوفر لهم شيء من المال هو معدوم والله اعلم. ولكن بشرط كونهم اثنين فاكثر. ويشكل على ذلك اتيان لفظ الاخوة بلفظ الجمع. واجيب عن ذلك بان المقصود
22:40مجرد التعدد لا الجمع. ويصدق ويصدق ذلك باثنين. وقد وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داوود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في وقال في الاخوة للام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد
23:00منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فاطلق لفظ الجمع والمراد اثنان فاكثر بالاجماع. فعلى هذا لو خلف اما وابا واخوة كان للام السدس والباقي للاب فحجبوها عن الثلث مع حجب الاب اياهم الا عن الاحتمال الاخر فان
23:20للام الثلث والباقى للاب. ثم قال يعني كانه هو الان يرى ان الاخوة يحجبون. الاخوة الام يعني اذا اذا كان للميت اذا كان الميت اخوان فاكثر. هو الميت. والذي يرثه الام والاب
23:40فنقول الام تنتقل من الثلث الى السدس بوجود الاخوة يحجبونها كما قال الله سبحانه من كان له اخوة طيب هل يشترط ان او لا يشترط المؤلف ذكر رأيين. كأنه يرجح وان لم يرجع. وان لم يحجبون ولا ولا يريدون. لكنهم
24:00الله سبحانه وتعالى ما قال هم وارثون او غير وارثون. قال فان كان له اخوة اطلق. فالاخوة يحجبون الام يحجبونها من ميراث الثلث الى ميراث السادس وتأخذ السدس هي والاب يأخذ الباقيين. طيب هذا هذا معناه الاية فان كان له
24:20اخوة وتنتقل الام الام تاخذ السدس متى؟ ان وجد فرع وارثى ذكرا او انثى او وجد اخوة اثنان فصاعدا اما الاخ الواحد ما يحلف ما ينقلها فهذا هذا معناه الكارثة او تأخذ الثلث متى؟ اذا
24:40لم يجد فرع وارث ولا يوجد اخوة جمع فتأخذ الثلث هذا معناه هذه هذا نصيب نصيب الام نعم ثم قال تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين اي هذه الفروض والانصباء والمواريث انما تلد وتستحق بعد نزع الديون التي
25:00الميت لله او للادميين. وبعد الوصايا التي قد اوصى الميت بها بعد موته. فالباقي عن ذلك هو التركة الذي الذي يستحقه الورثة وقدم الوصية مع انها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون اخراجها شاقا على الورثة والا فالديون مقدمة عليها
25:20من رأس المال. واما الوصية فانها تصح فانها تصح من الثلث فاقل. للاجنبي الذي هو غير وارث واما غير ذلك فلا ينفذ الا باجازة الورثة. غير ذلك يعني اذا كانت فوق الثلث. وكره اهل العلم ايضا الثلث. لان
25:40قال الثلث والثلث كثير. فكان الاولى ان تكون الربع فما دونه. يعني فالخمس ونحره. هذا هو الاولى. في الوصية الشيخ اشار الى ان قال من بعد وصيتي يوصى من بعد وصية يوصي بها او دين ان الاصل الديون مقدمة على الوصايا لكن قدم الله الوصية
26:00كثير من الورثة يتساهلون بتنفيذ الوصايا لان ما في وراهم احد يطالبهم اما الدين في ناس يحتاج يعني يطالبونهم ويأخذون ديونهم هذا هو المقصود بوصية وهذه كلها كأنه يقول يعني قسمة المواريث على الورثة لا تكون الا بعد تنفيذ
26:20الديون والوصايا. نعم. ثم قال تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعه فلو رد فلو رد تقدير الارث فلو رد تقدير الارث الى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم. لنقص العقول وعدم
26:40من معرفتها بما هو اللائق الاحسن في كل زمان ومكان. فلا يدرون اي الاولاد او الوالدين انفع لهم واقرب. لحصول مقاصدهم الدينية الدنيوية ما يدري يمكن يروح يعطي اولاده اكثر ويترك والديه. يمكن ما يعطي ولديه ولا شيء. يقول الاولاد الصغار وذرية وهم ابنائي. يعني
27:00يظن ان هذا هو اولى. او يأتي شخص اخر يعني غير الميت. الميت مات. لكن يأتي اشخاص يتدخلون. فيقولون اترك المال للاولاد. لا تقسمون الاباء كبار وكذا او بعضهم يعكس. يقول لا الاولاد يكبرون ويعملون ويبحثون عن رزقهم. وهذولي يبغون عطوهم. والله سبحانه وتعالى قال لا تدري
27:20هل ابناؤنا الاب اولى؟ وقسمة الله فوق ذلك. نعم. فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. اي فرضها الله الذي قد احاط بكل شيء علما واحكام شرعه وقدر ما قدره على احسن تقدير. لا تستطيع العقول ان تقترح مثل احكامه الصالحة الموافقة لكل
27:40امان ومكان وحال. لاحظ ان الشيخ رحمه الله يعني في تفسيره هذه الايات او غيرها يلتمس الحكم. يلتمس الحكم ويبين يعني الغايات الاسرار الاسرار في يعني هو لما جاء عند المواريث ابرز ما فيها من اسرار ووقف مع
28:00لان الايات واضحة اصلا في تفسيرها. لكنه اراد يعني بيان هذا لماذا كذا وهذا لماذا؟ ليش البنت تاخذ كذا؟ ليش الابن ياخذ كذا؟ كل طيب لعل نقف عند هذا وان شاء الله نواصل بقية الاية الثانية عشرة ايضا تتحدث عن المواريث والاية الاخيرة
28:20اللي يسمونها اية اية الصيف وهي اية الصيف لانها نزلت في الصيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سألوا عن الكلالة طبعا تكفيك اية الصيف التي في اخر النساء. تسمى باية الصيف نزلت صيفا هي تتعلق بمراءة الكلام
28:40وهم الاخوة الاشقاء والاخوة. اما اية الكراء التي هنا هي اية الاخوة لامه. سموه الاولاد الام هذا يأتي الكلام عنها ان شاء الله بإذن الله اسأل الله ان يوفقنا واياكم لطاعته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا