التعليق على تفسير السعدي | سورة البقرة من آية 222- 227 للشيخ أ.د. يوسف الشبل حفظه الله
0:01بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
0:13حياكم الله في هذا اللقاء المبارك هذا الدرس المبارك في هذه الليلة هذا اليوم يوم الاحد التاسع عشر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين درسنا في كتابة كتاب تفسير السعودي المسمى بتيسير الكريم الرحمن
0:34في تفسير كلام المنان لا زلنا نقرأ في سورة البقرة توقف بنا الكلام الآية مئتين وكم؟ اثنين وعشرين ويسألونك عن المحيض هذه ما قرأناها ويسألونك عن المحيض مئتين اثنين وعشرين
1:09مئتين واثنين وعشرين وقفنا عندها اخر ما تكلمنا عنه المشتركات وقلنا يتبع النكاح العشرة الزوجية ما فيها من احكام وهذه سيأتي الحديث عنها تفضل اخرى والصلاة والسلام على رسول الله
1:35قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى يعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم من القوم وبشر المؤمنين
1:55عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود تعالى ان الحيض اذى واذا كان اذى من حكمة ان يمنع الله تعالى عباده عن الاذى وحده
2:12ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض اي مكان الحين اي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة هذا المحرم اجماعا وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على ان مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفاضي جائز
2:29لكن قوله ولا تقربوهن حتى يظهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأته وهي حائض امرها ان تتزر فيباشرها
2:46هذا الاعتزال وحد هذا الاعتزال وحد هذا الاعتزال او عدم القربان للحيض وعدم حتى ان ينقطع دم او قد يكون يعني حده حتى يظهرن اي نعم حتى يظهرن اي ينقطع دمكم
3:15اذا انقطع الدم الموجود وقت جريانه. الذي كان الذي كان لحله شرطون. انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زار الشرط الاول ويبقى الثاني فلهذا قال فاذا تطهروا اي اغتسل
3:31يأتون من حيث امركم الله اي في القبر لا في الدبر لانه محل الحرف وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وانقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع نطقا منه تعالى
3:44وصيانة عن الاذى قال تعالى ان الله يحب التوابين اي من ذنوبهم على الدوام. ويحب المتطهرين اي المتنزهين عن الاثام. وهذا يشمل التطهر الحسي من الانجاس والاحداث ففيه مشروعية الطهارة المغلقة
3:58لان الله تعالى يحب المتصف بها. ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي عن الاخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والافعال الخسيسة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
4:14بعد ما ذكر سبحانه وتعالى وحرم نكاح المشركات بمفهومه على اباحة مطلقا واهل الكتاب او الكتابيات ايضا استثني من المشركات بدلالة القرآن المعدة لقوله تعالى قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات
4:50الذين اوتوا الكتاب من قبلكم طيب لما ذكر احكام النكاح ذكر ما يترتب عليه من العلاقة الزوجية والعشرة الزوجية ذكر من اهم هذي الاحكام يعني الاصل في العلاقة الزوجية ان الاصل الاباحة
5:08ان الرجل له زوجته مطلقا محددة امورا يمنع فيها الزوج في اوقات محددة من اهم هذه الامور من حيث او وقت الحيض ان الرجل يمنع ولا يجوز له قربان المرأة
5:29مباشرتها مباشرة في وقت الحيض قوله ويسألونك عن محيطه يدل على ان هناك سؤال ان هناك سؤالا ورد الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسألونك عن المحيض هل هو الزمن
5:46اول ما كان المحيض يعني وقت المحيض والا مكان الحيض يسألون عن اي شيء هل هذا او هذا؟ قيل هذا وقيل هذا والصحيح الامران جميعا الحكم حكم حكمه في وقته زمنه
6:05وايضا في المكان قل هو اذان هذا فيه دلالة على تعليل الاحرام الشريعة احيانا تظهر العلة الحكمة واحيانا تخفيها قد تخفيها ويظهرها العلماء بالبحث والتنقيب وبعض احيانا تغيب عنهم العلة واضحة
6:28قال فاعتزلوا النساء في المحيض في دلالة على البعد عن المرأة وقت الحيض الذي هو المباشر قال الشيخ السعدي ثلاثة مفهوم انه يدل على قربانها في غيره. المكان هذا في غير المكان
6:45معنا مباشرة الزوجة في سائر الجسد الا هذا المكان لما قال ولا تقربوهن استنبط السعدي ايضا فائدة اخرى وقال انه ينبغي ايضا البعد البعد عن وهو انه يقول من السرة الى الركبة
7:03العلماء اختلفوا في هذا منهم من منع قربان المرأة مطلقا في زمن الحيض وهذا عند اليهود انهم كانوا يبتعدون عن المرأة ولا يجالسونها ولا يعاشرونها ولا يؤاكلون ولا يشاربون في زمن الحيض
7:23والرأي الثاني قالوا انه ما بين السرة والركبة الريس ثالث قالوا في المكان بنفسه انه لا يقرب هذا المكان فقط وما سواه له ذلك ويرجح السعدي والركبة بدلالة قوله ولا
7:42ولا تقربوهن فقربان الشيب يعني الابتعاد عن المكان الابتعاد عن المكان قال حتى يطهرن ايضا اه دلالة على ان الحكم مغيب غاية معينة حتى يظهر يطهر ان ينقطع الحياة الفائدة تطهرن اي اغتسلنا
8:04في قراءة حتى يتطهر واذا تطهر هذا بيان للاغتسال حتى تغتسل فاذا اغتسلت عند عند الحنفية انه اذا انقطع الحيض وان لم تغتسل جاز والجمهور على انه لابد من وانقطاع الحي
8:32في عدة المرأة انقطع الحيض ولم تغتسل وراجعها رجلا طلق امرأته اخذت ملابسها واغراضها لتغتسل هذا دلالة يعني على انها ما لم تغتسل هل ممكن يعلي قد يكون وسيلة احيانا يعني النفس ضعيفة
9:35الهوا يستهوي بالرأي الثالث او الثاني مباشرتها ان الله سبحانه وتعالى حدث باشر زوجته دون ان يقترب المكان هذا الجهاز من اراد الاحتياط من السرة الى الركبة كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة او غيرها من نسائه
10:13لم يقع في المكان المحرم احتار هذا اولى واسلم يعني بقية الايات واضحة تفضل قال تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم مقبلة ومدبرة غير انه لا يكون الا في
10:44لكونه موضع الحرف وهو الموضع الذي يكون منه الولد وفي دليل على تحريم الوطء في الدبر لان الله لم يبح اتيان للمرأة الا في الموضع الذي منه الحرف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في تحريم ذلك
10:59قدموا لانفسكم اي من التقرب الى الله بفعل الخيرات ومن ذلك ان يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم واتقوا الله في جميع احوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم
11:19انكم ملاقوه ومجازيكم على اعمالكم الصالحة وغيرها ثم قال بشر المؤمنين لم يذكر لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة وكل خير واندفاع
11:36وكل خير واندفاع كل ضير رتب كل خير واندفاع كل وكل وكل خير من دفاع كل ضير رتب على الايمان فهو داخل بهذه البشارة فيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما ما يسرهم واستحباب تنشيط وتشويق بما اعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والاخروي
11:57هذه استكمال استكمال اذا طهرت كما قال مبين كيفية الاتيان وانه يباح للرجل على اي حال وعلى اي وجه الذي سماه الله الحرب امكانيات القرآن او تسميته بالحرف تسميته بالحرب
12:35انه مكان زرع الولد في مكان زرع الولد ويسقى بالماء فيريد والزرع ايضا يصفى واذا سقي مكان النبات الشيخ رحمه الله عنده استنباطات وخاصة في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في دليل على تحريم وضح الدبر. لانه لما ابى هذا
13:00دل على خلافه ودل ايضا مما يدل على هذا المفهوم نصوص اخرى يدل عليه في تحريم هذا الأمر طيب قوله تعالى اقدموا لانفسكم يعني ليكن هذه لتكن هذه المباشرة احتساب الاجر
13:21اذا وضعها في حرام يؤثر على ذلك فكذلك اذا وضعها في حلال فانه يؤجر على ذلك وايضا بعض العلماء قال قدموا انفسكم قال التسمية وطلب الذرية المطر يعني عفة المرأة وعفة نفسه
13:41هذا داخل في قوله وقدموا لانفسكم واعلموا انكم ملاقون ان هذه الاية تحديد وفيها الترغيب واتقوا الله ان تأتوا الحرام اعلموا انكم ملاقون. كل هذا يشمل في الحرم في الحلال
14:06اتقيت الله سبحانه وتعالى وعينت انك فانك تحرص على الاجر وبشر المؤمنين ولم يذكر هذه استنبط الشيخ منها قاعدة قاعدة تفسيرية هو حذف المتعلق بالفعل يدل على العموم متعلق الفعل
14:34دبلوا على العموم لو قال وبشرهم بالجنات وبشرهم بالرضا وبشرهم بكذا. اذا حذفه دل على على العموم. النقد يدل على العموم في قوله تعالى الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حذف المتعلم تتقون ماذا
14:57المحاكم كل ذلك داخل وايضا ذكر هنا قاعدة اخرى وهي قال وكل خير وكل خير واندفاع كله غير على الايمان فهو داخل في هذه البشارة ان هذه البشارة يعني تشتمل على
15:18بكل خير ودفع كل شر اللي بعدها قال تعالى ولا تجعلوا روضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم المقسم به وتأكيد المقسم عليه. وكان الله تعالى قد امر بحفظه
15:46كان الله تعالى قد امر بحفظ الايمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء ولكن الله تعالى استثنى بذلك اذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو احب اليه فنهى عباده ان يجعلوا ايمانهم عرضة اي مانعة
16:03وحائلة عن ان يبروا ان يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلح بين الناس من حلف على ترك واجب وجب حنفه وحرم اقامته على يمينه ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنف
16:17ومن حلف على فعل محرم وجب الحلف واما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنف ويستدل بهذه الاية على القانتة المشهورة انه اذا تزاحمت المصالح قدم اهمها فهنا تتميم اليمين مصلحة
16:37امتثال اوامر الله في هذه الاشياء مصلحة اكبر من ذلك فقدمت لذلك ثم ختم الاية بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع اي لجميع الاصوات عليم بالمقاصد والنيات منه سماعه لاقوال الحالفين
16:53وعلمه بمقاصده ما لي خير ام شر وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته وان اعمالكم ونيتكم قد استقر علمها عنده ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
17:10لا يؤاخذكم بما يجري على السنتكم من الايمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب ولا كسب قلب من غير قصد منه ولا كسب قلب ولكنها جرت ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه
17:29لا والله وبلى والله على امر ماض يظن صدق نفسه. وانما المؤاخذة على ما قصده القلب وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد الاقوال كما هي معتبرة في الافعال والله غفور. لمن تاب اليه حليم
17:44بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه من حرم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه هذي في احكام اليمين اليمين ذكر الله سبحانه وتعالى سورة
18:01في تفصيل وكفارة قلوبكم هذا تفسير القرآن بالقرآن. ما المراد بكشف؟ قال ما عقدت عليه اليمين هو كشفه كله كسب يعتبر يعتبر نعم داخل في في وجوب قد يسأل سائل يقول طيب ما المناسبة
18:32هذا الشيء ما المناسبة في ذكر بالمناسبة في ذكر اليمين بعد احكام العشاء يقول قد يقع احيانا الانسان علاقتي بزوجتي بعض الايمان او نحو ذلك وايضا في رابط اخر وهو ما ذكره الله بعدها من حكم الايلاء
19:07هو حلف الرجل على مدة معينة ضرب الله لهم مدة معينة وهي اربعة اشهر لا يتجاوزها فان تجاوزها حرم عليه فعليه الرجوع او الطلاق ما يسمى بحكم الايلاء هو امتناع الزوج من قربان امرأته
19:29مدة اربعة اشهر طيب دون الاربعة هل يجوز ان النبي فاذا فاذا آل رجل من امرأته مدة دون الاربعة اشهر لكن لا يتجاوز الاربعة اشهر هذه احكام الايلاء لكن هنا قال
19:53ولا تجعلوا الله عرظة ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى عرظة العروة يعني المانع وضعت هذا العارض اي المانع وجعلت هذا الشيء عرضة اي مانعا المقصود بالعرظة هنا
20:12هو الحاجز والمانع من فعل الخيرات يعني يحلف الانسان الا يفعل هذا الشيء وهو فيه خير ان تبر وتتقوا وتصلحوا بين الناس اذا كان في هذا يترتب عليه انك تقطع البر
20:27التقوى فيجب عليك ان تقطع يمينك وتكفر وهو ان يحلف من غير قصد. ذكر الشيخ هنا قول الرجل في بيته لا والله بلى والله من غير قصد اليمين فهذا جائز وليس عليه كفارة وهذا يعتبر من اللغو ذكر صفة او ذكر حال اخرى
21:08قال اذا حلف على امر ماض صدق نفسه يقول مثلا انا رأيت زيدا امس ويحلف انه رآه يظن انه زيد. وتبين انه لم يأتي ولم يحضر وكان مسافر يظن انه موجود وهو غير موجود
21:25ايضا هناك في صور اخرى من يمين اللغو التي لا ينجب فيها الكفارة يعني ذكرها الفقهاء يقول في دليل نعم اذا طلب منه القاضي ان يعتبر الكلام اليمين الان اللي هي مثلا
22:23شي ماضي لا يدري عنه يظن او مثل ما ذكر هنا قال اليمين انه هو قول الرجل في بيته او ما جلس او جاك واحد وزارك قلت له تفضل والله ان تفظل والله
22:33ما عليك يمين ما عليك كفارة ولا يلزمك شيء ظهر منه انه يقصد يمينا معينا يلزمه بالدخول وكذا هذا عليه والله والله والله انت والله على انه يقصد اليمين هذا عليه كفارة اذا ما دخل اذا ما وفى بيمينه عليه كفارة يلزمه كفارة
23:00اما مجرد الكلام هو مو كلام مجالس القضاء هذي اذا طلب منه قاضي او هو حلف دون مبادرة منه واحيانا تدخل في اليمين الغموس اذا كان حالفا على شيء محرم
23:15مطالبات مالية انه ليقتطع مال غيره يعتبر في اليمين وغموس يقول في هذا دليل على اعتبار المقاصد في الاقوال كما هي معتبرة في الافعال يعني يعني بعض الناس يقول يعني
23:41كلام لا يؤاخذ على الانسان لا يؤخذ اي انسان هو ذكر هنا قاعدة ان الاخوان معتبرة في الشرق حتى في كلام الذي قد يقدح في العقيدة ويقدح يتكلم يقول لك مثلا ليس مقصود انا ما قصدي كذا مثلا يأتيك شخص يقول لك
24:00احلف بالنبي هذا شرك لا يجوز من حلف بغيره فقد اشرك كان حالفا يحلف بالله او ليصمت قال يا اخي انا ما قصدي انا قصدي تعظيم الرسول وكذا فنقول لا المقاصد في الاقوال فالمقاصد في الافعال
24:17هذي قاعدة اللغو كلام اللسان ما يطلع يقول صح ويقول لا يخافكم الله باللغو في ايمانك ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هي كلها اصلا الحليب كله على اللسان على اللسان
24:45ويقول ما دام ان الله يعني قال يؤاخذ ما يؤاخذ على لسانك دل على ان المقاصد في الاقوال المخالفة. اي نعم انك تؤاخذ على افعالك على اقوالك كما انك تاخذ على افعالك تاخذ على
25:05لكن هنا قال قال ولكن يؤاخذكم المؤاخذة هي العقوبة العقوبة عليه شيء على القول هو يريد ان يقول لك هو يعني اعتبار المقصد في القول كاعتباره في الفعل نعم الان سيدخل في
25:31الحلف الخاص هو حلف الرجل على امرأته منى يقربها. نعم احسن الله اليك قال تعالى للذين يؤمنون من نساء تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
25:49وهذا من الايمان الخاصة بالزوجة في امر خاص وهو حليف الرجل على ترك وطأ زوجته مطلقا او مقيدا باقل من اربعة اشهر او اكثر ومن ال من زوجته خاصة فان كان لدون اربعة اشهر فهذا مثل
26:03وان اتم يمينه فلا شيء عليه وليس يعني خالف يمينه يقال والله لا اقربها ثم اقتربها بعد اسبوع نعم هذا مثل سائل الايمان ان حنف كفر وان اتم يمينه فلا شيء عليه
26:26وليس لزوجته عليه سبيل لانه اربعة اشهر لانه ملكه اربعة اشهر كيف وليس لزوجته عليه سبيل ما تستطيع الطالبة لو قصر في الحق وانهم ترفع قضية عليه ليس لها سبيل
26:44منحه اربعة اشهر تجاوزت اربعة عشر لها ان ترفع وان كان ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر ضربت له مدة اربعة اشهر من يمينه اذا طلبت زوجته ذلك لانه حق لها. وان اسقطته
27:04تركها اربعة ستة اشهر وهي يعني ما طالبت ولا شيء هذا حق لها طالبت او او لو لم تطالب ترفع قضية قالت له انا لا اذن لك ولا اسمح فهو يعتمد على ذلك. يجب عليه ان يرجع
27:25فاذا تمت فاذا تمت امر بالفئة وهو الوطئ فان وطئ فنسي عليه الا كفارة اليمين وان امتنع اجبر على الطلاق فان فان امتنع عليه الحاكم ولكن ولكن الفيئة والرجوع الى زوجته احب الى الله تعالى. ولهذا قال فان فاؤوا اي رجعوا الى ما حلفوا على تركه
27:49ان الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لايمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم ايضا حيث فائوا الى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحمهن
28:12كيف استنبط الشيخ ان الله غفور رحيم قال فان الله غفور رحيم دل على ان هذا امر محبوبا اننا ان هذا الامر محبوب عند الله وان عزموا الطلاق امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن
28:40وعدم ارادتي وعدم ارادتهم لازواجهم وهذا لا يكون الا عزما على الطلاق ان حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة والا والا اجبره الحاكم عليه او قام به فان الله سميع عليم في وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف
28:59ويقصد بذلك المضارة والمشاقة ويستدل بهذه الاية على ان الاله خاص بالزوجة لقوله من نسائهم وعلى وجوب الوطئ في كل اربعة اشهر مرة لانه بعد الاربعة يجبر اما على الوطء او على الطلاق ولا يكون ذلك الا لتركه واجبا
29:21الشيخ دقيقة جدا خاص او ليست زوجة لو ايضا فيه وجوب الوتر اربعة اشهر هذي يجب عليه ان يضع زوجته فاذا لم يعني يلزم بذلك والا يطلق ان لم يطلق طلق الحاكم
29:52وقد هذه الامور لا لا يعني الزوجة لابد المقصود وان عزم الطلاق لا قبلها قال الامتناع عن الوطن او الايلاء امتناع عن شيء او دون غير الوقت طيب الان سيدخل في مسائل الطلاق
30:34احكام الطلاق وما يتبعه لانه لما ذكر ان المولي اذا لم يرجع وجب عليه ان يطلق او طلق عليه احكام الطلاق ما معنى احكام متى يطلق؟ هل يجوز له ان يطلق في اي حالة
30:54المشروع السني الذي شرعه الله سبحانه وتعالى انه لابد ان يقلصها في طهر لم يقربها فيه يعني بمعنى انها ثم اما ان نطلق في الحيض فهذا حرام او ضعيف او يطلق في طهر جامعها فيه هذا لا لا يجوز
31:18لكن ايضا الحالة الثانية التي يجوز فيها ان يطلقها وهي حامل مطلقة وهي حامل وقد وطئها لان مدة الحمل طويلة ولا تأتي الدورة فيها حيث ما يأتي احيانا كثير ما يأتي
31:36اذا كانت حاملا او او كانت طاهرا اما ان طلق وهي حائض جامعنا فيه هذا يعتبر اثم احكام احكام الطلاق الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الاية وذكر في سورة الطه
31:58وايضا تعود الايات مرة اخرى الى ثم ايضا على اختصار الكتاب واجازة يعني الشيخ رحمه الله استنبطات دقيقة جدا