استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

5- تفسير السعدي | تفسير آيات الأحكام فقه العبادات | أكاديمية تفسير عام 1435 | الشيخ أ.د يوسف الشبل

0:00بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله
0:27في الحلقة الخامسة من حلقات هذا الدرس المبارك وهي وهذا الدرس المتعلق بايات الاحكام للمستوى الثاني ونواصل ما توقفنا عنده مما يتعلق في احكام الطهارة والاغتسال والوضوء الاية التي بين ايدينا هذه الاية التي بين ايدينا هي تتحدث عن الاغتسال من الحدث الاكبر
1:01وبدنه وما يمنع منه او ما يمنع منه المحدث. يعني هي قريبة من الاية السابقة وهي اية سورة المائدة السادسة التي مرت معنا في لقائنا الماضي هذي هذا اللقاء نتحدث عن اية اخرى وهي واردة في سورة النساء
1:20وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تغتسلوا. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى
1:36او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم ان الله كان عفوا غفورا هذه الاية هي الاية الثالثة والاربعون من سورة النساء
1:56وممكن نعطي صورة اجمالية عن هذه الاية ثم بعد ذلك نأخذ ما اشتملت عليه من احكام فنقول هذه الاية فيها النهي او نهي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ان يقربوا الصلاة في حال الشكر
2:17وهو فقدان العقل لماذا؟ لانه لا يعلم ما يقول. والصلاة ينبغي للانسان ان يستحضر ما يقول وليفهم ما يقول ولذلك منع الله وهذه الاية قد نزلت في اول الاسلام بعد الهجرة ولم يأتي بعد ذلك
2:36تحريم الخمر التحريم المطلق وانما كان الخمر جاء تحريمه على تدرج لان آآ العرب في ذلك الوقت في وقت البعثة ووقت نزول الايات كانوا محبين حبا شديدا لتناول الخمر وقد عشقوه
2:57وعاشوا معه مدة طويلة كل حياته. فمن الصعب ان يمنعوا مباشرة من هذا الامر لكن الله سبحانه بحكمته انه اخذ هذا الامر اخذ التدرج وبدأت الايات في الخمر تمر بمراحل
3:17يمر من مراحل الى ان وصلت درجة التحريم وهذه الاية تعتبر من المراحل التي مر بها وهو النهي المؤقت بمعنى انه ينهى عن تناول الخمر او ينهى عن قربان الصلاة
3:31اثناء شرب الخمر فبدأ الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يخففون من تناول الخمر ومن شربه وخاصة الاوقات القريبة من الصلاة ثم بعد ذلك جاء التحريم المطلق الذي حرم الله سبحانه وتعالى فيه الخمر مطلقا. وبين
3:51اسباب تحريمه وبين اثار هذا الخمر على على الناس. وعلى على عباده المؤمنين فهذه الاية يمنع الله سبحانه وتعالى قربان الصلاة اثناء الخمر. لا تقربوا الصلاة وانتم قد تعاطيتم هذا الامر المحرم
4:12حتى تعلموا ما تقولون وهذا شامل لقربان الصلاة ايضا وهو شامل للمسجد. لان الله قال في في اثناء هذه الايات قال الا عابري سبيل اي بالمسجد الصحيح ان المراد بالصراط هنا
4:26هي الصلاة التي يفعلها الانسان والمراد بالصراط اي مكان الصلاة وهو المسجد فالذي يتعاطى هذا الامر السيء وهو الخمر او المسكر فانه يمنع من فعل الصلاة ويمنع من دخول المساجد
4:46لقوله لا تقربوا الصلاة ولقوله الا عابري سبيل. فيمنع من ذلك ولا يمكن من دخوله لماذا؟ لانه قد يفسد ويسيء الى الى مثل هذه الاماكن الطاهرة وهو شامل لنفس الصلاة فانه لا يجوز له ان يؤدي الصلاة وهو لا يعقل ماذا يقول. فان تكون الاية الشاملة لهذين الامرين
5:16يقول كما ينهاهم عن قربان الصلاة حال كون احدهما يعني في هذه الحال وهو الشكر فكذلك يمنع ايضا من الصلاة ويمنع من دخول المسجد اذا كان جنبا اذا كان جنبا قال حتى ولا ولا جنبا
5:34هنا جنبا ايضا لا تقربوا الصلاة وانتم في حال الجنب. الا عابري سبيل هذا استثناء للجنب فقط اما السكران فلا فيمنع منعا مطلقا اما الجنب فاذا اراد ان يدخل المسجد مرورا فقط لحاجة
5:53فلا يمنع من الدخول لمجرد العبور فقط لا الجلوس يقول عن كون الجنب انه يمنع ايضا الا ان يكون عابر سبيل بمعنى مارا في المسجد. دون المكث فيه. قال حتى تغتسلوا
6:11لماذا لا يجلس في المسجد؟ لان رفع الجنابة ليس بالصعب لديه. فله ان يرفع الجنابة ثم يجلس في المسجد. فاذا اغتسلتم فلا مانع من ان ان يجلس الانسان بعد اغتساله ورفع الجنابة في المسجد
6:29قال ثم عارضت هذه الاية لمجموعة من الاحكام التيمم وهو في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر اوجى احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعدم الماء
6:49الحذر والسفر لكنه في الحاضرة يباح له التيمم اذا كان فاقد الماء حكما وهو المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء. الذي لا يقدر على استعمال الماء يمنع من ذلك. او المسافر الذي
7:07يعني فقد المال لان السفر مظنة مظنة فقدان الماء اه المريض والمسافر يباح له آآ ان يعدل الى التيمم عن الماء اما قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء فقد اختلف اهل العلم في هذه الاية
7:31وقال بعضهم المراد بالملامسة الجماع. وهي قراءة المد لامستم وهي قراءة الجمهور وتكون الاية نصا في جواز التيمم للجنب اذا اجنب الانسان ولم يجد ماء سيكون اه فيعدل الى التيمم
7:57الرأي الثاني في قوله تعالى او لامستم النساء المراد به هو مجرد اللمس بقراءة حمزة والكسائي او لمستم او لمستم من غير مد تكون بمعنى اللمس باليد. وبناء على هذا
8:17بناء على هذا ان لمس اليد او لمس المرأة لمس لمس النساء لامستم النساء او لمستم النساء ان لمس المرأة او لمس بشرة المرأة او يدها او نحو ذلك يعد ناقضا من
8:33الوضوء لماذا؟ لان لمس المرأة بشهوة مظنة خروج المذي. والمذي ناقظ من نواقظ الوضوء فاذا كان لمس هذه المرأة بشهوة عرف انه سيخرج منه المذي فانه في هذه الحال يعد هذا
8:54من نواقض الوضوء. وسيأتينا في الاحكام التفريق التفريق اه من شخص الى اخر اه بناء على هاتين القراءتين نستطيع ان نقول ان الاية تحمل على هاتين القراءتين وان ان تلك القراءتين
9:15تلك القراءتين نستطيع ان نستخرج منها حكمين شرعيين. الحكم الاول ان الجماع ناقض وانه موجب للغسل والثاني اذا فقد اذا فقد الماء والثاني ان لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فالجماع
9:37يعد موجبا من موجبات الغسل وكذلك لمس المرأة بشهوة يعد ناقض من نواقض الوضوء فدلت الاية على تلك على هاتين القراءتين على حكمين شرعيين حكم يوجد يوجب الغسل وحكم آآ يوجب او يعد ناقضا من نواقض الوضوء
10:03اه في هذه الاية الكريمة مشروعية التيمم. لقوله تعالى فتيمموا. وان يكون بالصعيد الطيب وكل ما تصاعد على وجه الارض ايا كان وان محل التيمم الوجه وان محله الوجه واليدان الى الكوعين كما تقدم
10:25وكما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون بضربة بضربة واحدة وان تيمم الجنب وان تيمم الجنب يعني التيمم الجنب يكون ضرب بيكون بمسح الوجه واليدين
10:47فقط كما تقدم معنا هذا مجمل ما دلت عليه هذه الاية العظيمة الشريفة. الان ننتقل الى ما فيها من احكام ونأخذ ما فيها من احكام. اولا ما المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ما المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة. ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الصلاة الحقيقية
11:11بمعنى لا يجوز للمتعاطي السكر ان يصلي او المراد اماكن الصلاة وهي المساجد. اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في هذه الاية. فالاغلب وجمهور المفسرين ان المراد بالصلاة هي الصلاة الحقيقية
11:35وهو مذهب ابي حنيفة ايضا واستدلوا بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. فهي صريحة بان المراد فعل الصلاة حتى تعلم ما تقولون المراد بفعل الصلاة نفسها والمراد بقوله ما تقولون اي ما يقول الانسان في صلاته من القراءة والدعاء والذكر ونحو ذلك وهذا هو
12:02هو المتبادل والرأي الاخر وهو في تفسير هذه الاية ان المراد بالصلاة مواضع الصلاة المراد بالصلاة اي مواضع الصلاة. والكلام على حذفه مضاف. اي لا تقربوا مواضع الصلاة وهو مذهب الامام الشافعي واستدلوا بان القرب والبعد
12:28اولى ان يكون في الاشياء المحسوسة. لا تقربوا يعني المراد بالقرب والبعد في الاشياء المحسوسة وهي اماكن الصلاة ولان الله قال بعدها الا عابري سبيل فهنا يصح الاستثناء اذا حملناها على مواضع الصلاة. لانه لا يمكن ان يقول لا تقربوا
12:51لا تفعلوا الصلاة الا عابر سبيل. هذا لا يمكن فيكون هذا المعنى يعني يصح المراد يكون المعنى هو المساجد وعليه يصح الاستثناء ويكون اه وبناء عليه كي يمنع يمنع الجنب
13:09والسكران من دخول المسجد الا ان الجنب يجوز له العبور فقط. والسكران يمنع منعا مطلقا اصحاب الرأي الاول الذين قالوا اصحاب الرأي الاول الذين قالوا ان المراد بالصلاة هي حقيقة الصلاة وهي الاقوال والافعال ماذا وجهوا قوله تعالى الا عابر سبيل
13:33ماذا وجهوا قوله تعالى للعابد سبيل؟ وهو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب ابي حنيفة ومن وافقه قالوا المراد بالعبور هنا اي عابر سبيل اي السبيل هنا هو المسافر يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا ان تكونوا في سفر
13:52مسافر فله ان يصلي الا المسافر فله ان يصلي. فيكون الا عابر سبيل عائد فيكون الا عابر فيكون الا قوله الا عابر سبيل يكون عائدا الى الجنب لا الى السكران
14:12لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا واضح ثم قال هنا جنبا الا عابر سبيل اي وحتى جنب يمنع من الصلاة الا ان يكونوا الا ان يكون مسافرا. الا عابر سبيل الا ان يكون
14:26مسافرا فلم يجد ماء فله ان يتيمم لكن اذا تأملنا اه في هذه الاية ونحن دائما يعني المنهج الواضح في تفسير القرآن الكريم اننا نحاول ان نجمع بين الاقوال ونجعل الاية شاملة ما دام اننا القاعدة تقول ما دام انك تستطيع ان تحمل وتعمل الاقوال
14:55تحمل الاية على هاتين هذين الرأيين فاحمل الاية عليها. اذا تعارض حامل الاية او توقف حمل الاية على هذين القولين بدأنا بالترجيح واخترنا ما دام الاية الاية تتحمل فهذا اولى. كما مر معنا في قوله تعالى او لامستم النساء او لمستم النساء
15:14ثاني قراءتان اعطتنا حكمين جديدين فلا نرجح قراءة على قراءة وانما نقول تجوز القراءتان وكلاهما اعطتنا حكمين جديدين وكذلك هنا نقول يجوز القولان لان المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة
15:32وانتم سكارى المراد بها الصلاة الحقيقية. ويجوز يكون المعنى المراد به مواضع الصلاة فان السكران يمنع من من فعل الصلاة ما دام انه في سكره ويمنع ايضا من دخول المساجد وكذلك الجنب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المساجد الا ان يكون عابر سبيل اي مارا مرورا
15:59حتى يتيمم حتى يتيمم وحتى يفيق هذا المتعاطي للسكر. ويعلم ما يقول. وهذا اولى في حمل الاية هذا اولى في حمل الاية بمعنى انا نحملها على حكمين جديدين او حكمين تعطينا حكمين ونستفيد منها آآ من من
16:22من هذه الاية وهو نص واحد ان تعطينا اه حكمين اه تدلان عليه هذه هذا اللفظ من الاية وهو لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا الصلاة نفسها ولا تفعلوها ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد
16:40الحكم الثاني من احكام هذه الاية ما الاسباب المبيحة للتيمم هذه الاية يعني هي مرت معنا في اية الوضوء في سورة المائدة واستخرجنا منها عدة احكام لكن لا مانع من ان نضيف بعض هذه الاحكام
17:00ما الاسباب المبيحة للتيمم ذكرت الاية ان الامور او الاسباب المبيحة للتيمم المرض والسفر وهما السببان الحقيقيان فالمرض يعد سببا حكميا مانعا ويصبح صاحبه ممنوعا او صاحبه فاقد الماء حكما
17:26السفر يعد حكما صريحا ويعد صاحبه فاقدا للماء حقيقة المجيء من الغائط وملامسة النساء او لمس النساء المجيء من الغائط يعد ناقضا من نواقض الوضوء وملامسة النساء يعدن يعد موجبا من موجبات
17:51الغسل فاذا وجد ناقض من نواقض الوضوء او موجب من موجبات الغسل وهذه حاله واراد ان يصلي وكان مريضا او على سفر فانه يباح له يباح له التيمم. فتكون الاية
18:11اعطتنا اسباب التيمم وهو المرض والسفر واعطتنا المبيح آآ المبيح او الذي يبيح لنا رفع الحدث وان وان الحدثين هما حدث اصغر وحدث اكبر. فاذا وجد الحدث الاصغر او الحدث الاكبر
18:32فان الانسان ان يتيمم اذا فقد الماء السفر السفر يبيح التيمم متى عند عدم الماء حقيقة؟ اذا بحث عنه واستقصى البحث فيه فانه يعدل اليتيم. والمرض للانسان التيمم اذا كان مرظا يظر معه استعمال الماء
18:58ولا يقدر عليه فله ان يتيمم واما ملامسة النساء والمجيء من الغائط فهما امران مبيحان للتيمم امران مبيحان للتيمم عند عدم الماء ليرتفع الحدث في قوله تعالى فلم تجدوا ماء
19:19فهذا القيد راجع الى الكل. والغالب في المسافر ان لا يجد الماء والمريض ان يخشى على نفسه الضرر فلا يستخدم الماء ويدل على ذلك يعني على هذا الامر ان المريض يمنع من استخدام الماء هو حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر
19:42فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال فسأل اصحابه فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة؟ في التيمم؟ فقال قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات
20:03فلما قال الراوي فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا قالوا اذا لم يعلموا فان شفاء العي السؤال. فينبغي فكان فهذا الحديث صريح بان
20:23الانسان اذا لم يستطع استخدام الماء بسبب المرض الذي يضره فله ان يعدل الى التيمم الحكم الثاني الحكم الثالث ما المراد الحكم الثالث في هذه الاية ما المراد بالملامسة؟ في الاية
20:46اختلف العلماء كما تقدم بناء على على القراءتين المتواترتين اختلف العلماء في المراد بالملامسة فذهب اكثر العلماء الى ان المراد بالملامسة هي الجماع وهو مذهب الحنفية وذهب اخرون الى ان المراد به اللمس باليد وهو مذهب الشافعية. والصحيح ان الاية كما تقدم
21:13تحمل على الامرين تحمل على الامرين وتكون دالة على ان الملامسة وهي الجماع موجب وان اللمس ناقض وتكون دالة على الحادث الاصغر والحدث الاكبر كليهما بالنسبة لموضوع الملامسة وهي الجماع هذا امر واضح. هذا امر واضح ان الملامسة وهي الجماع موجبة
21:42او موجب ان الملامسة موجب من موجبات الغسل ومتى حصل من الانسان اي متى ما كان الانسان جنبا او لامس المرأة بالملامسة المعروفة وهي الجماع بمعنى انه انزل او اولج
22:00فانه يعد جنبا وانه يجب عليه ان يغتسل. هذا في المسألة هذه اما مسألة لمس المرأة لمس المرأة بشهوة هل مس المرأة بشهوة يعد ناقضا؟ لو ان رجلا مس المرأة سواء يعني هو معروف ان اللمس هنا
22:24اما لزوجته او لمحارمه. والغالب انه للزوجة لان الرجل لا يمس محارمه كامه او ابنته او اخته او خالته او عمته لمسا بشهوة لا يمسها مسا بشهوة. هذا يبعد عنه كل البعد
22:39وانما اقرب ما يكون هو مس المرأة وهي الزوجة بشهوة اما مس المرأة الاجنبية التي ليست من محارمه فلا يجوز له مطلقا. ويحرم عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها واضح ما مست
22:55ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. حتى في المبايعة كان يبايعهن بالكلام ولا يجوز له للانسان ان تمس يده او بشرته لامرأة اجنبية. نحن نتحدث الان عن مس المرأة واغلب ما يكون هذا المس
23:15الزوجة. فهل اذا مس الرجل يد زوجته او بشرتها او قبلها مثلا فهل يعد ذلك ناقضا؟ هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها وهي التي سنتحدث عنها ان شاء الله في
23:36الحلقة القادمة ولعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله في اللقاء القادم ما توقفنا عنده اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.